اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لإستونيا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لإستونيا (CEDAW/C/EST/7) في جلستيها 2067 و 2068 (انظر CEDAW/C/SR.2067 و CEDAW/C/SR.2068) المعقودتين في 17 أيار/ مايو 2024.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع، الذي أُعدَّ استجابة لقائمة القضايا والأسئلة المقدمة قبل تقديم التقرير(CEDAW/C/EST/QPR/7). وتعرب أيضا عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها عن متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/EST/CO/5-6/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته نائبة الأمين العام لشؤون العمالة، أولّا سار، وضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات، والم كتب المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم والبحوث، ووزارة العدل، بالإضافة إلى السفيرة والممثلة الدائمة، ريا سالسا - أوديفرين ، وأعضاء آخرين من البعثة الدائمة لإستونيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ أن نظرت في عام 2016 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/EST/5-6)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون مساعدة الضحايا، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 2023، الذي يكفل توافر وجودة خدمات مساعدة الضحايا المقدمة لضحايا العنف أو الجريمة أو حوادث الأزمات ويجعل نظام تعويض ضحايا الجريمة أكثر ملاءمة للضحايا؛

(ب) تعديل قانون العقوبات في عام 2022، الذي يحدد الحد الأدنى لسن تقرير المصير الجنسي عند 16 عاما، باستثناء الحالات التي لا يزيد فيها فارق السن بين الشخص ال بالغ والشخص الذي يتراوح عمره بين 14 عاما و 16عاما عن خمس سنوات؛

(ج) تعديل قانون الأسرة في عام 2022، الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاما لكل من النساء والرجال، دون استثناء؛

(د) التعديلات على قانون الرعاية الاجتماعية وقانون الأسرة في عام 2022، التي تهدف إلى توفير الرعاية الطويلة الأجل وتعزيز الدعم لمقدمي الرعاية؛

(هـ) تعديل قانون عقود العمل، الذي يكفل للموظفين والمسؤولين الذين يتحملون مسؤوليات الرعاية الحق في التقدم بطلب للاستفادة من ظروف عمل مرنة وينص على توفير حماية إضافية للموظفين والمسؤولين الذين يتحملون مسؤوليات الرعاية؛

(و) التعديلات على قانون المساواة بين الجنسين، التي تقيد سلطة وكالة التوظيف في الاستفسار عن الحمل، أو الولادة، أو التنشئة الوالدية للأطفال، أو أداء الالتزامات الأسرية، أو غيرها من الظروف المتعلقة بالشؤون الجنسانية.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة تنمية الرعاية للفترة 2023-2030، التي توسع نطاق الخطة الأولى (للفترة 2016-2023) وتحدد المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص باعتبارهما أحد أهدافها الفرعية الخمسة؛

(ب) خطة العمل من أجل منع العنف المنزلي للفترة 2024-2027، التي تعترف بالعنف المنزلي وتدينه، وتقديم المساعدة المنهجية القائمة على الاحتياجات للأفراد المتضررين من هذا العنف؛

(ج) اتفاق منع العنف للفترة 2021-2025، الذي ينص على تدابير بشأن منع جميع أشكال العنف الجنساني؛

(د) خطة العمل المعنية بدبلوماسية حقوق الإنسان في عام 2021، التي تعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات ضمن مجالاتها المواضيعية؛

(ه) خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2021-2025، التي تركز على تحسين وضع المرأة أثناء النزاع وبعده؛

(و) المرصد السادس للمساواة بين الجنسين للفترة 2021-2022، الذي يستجلي التجارب والمواقف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(ز) دعم الدولة الطرف ، منذ 2021 ، لتوجيه الاتحاد الأوروبي المقترح بشأن شفافية الأجور ، ب هدف زيادة شفافية الأجور؛

(ح) خطة ” إدماج إستونيا 2020 “ ، وهي خطة لوضع سياسة للإدماج تنص على اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي بضرورة الحد من الفصل العرقي في سوق العمل؛

(ط) الاستراتيجية المتماسكة لإستونيا للفترة 2021-2030، التي تدعم تأقلم ودمج النساء والرجال من خلفيات مختلفة؛

(ي) الخطة الصحية الوطنية للفترة 2020-2030، التي توفر تدابير للوقاية والعلاج والحد من الأضرار فيما يتعلق بتعاطي الكحول والمخدرات؛

(ك) التطبيق الشبكي“the Tree of Truth” (شجرة الحقيقة) الذي أُطلق في عام 2019 (بالاستناد إلى ثلاث وثائق استراتيجية وطنية: استراتيجية ” إستونيا المستدامة 21 “ ، واستراتيجية ” إستونيا 2035 “ وخطة العمل الحكومية)، بما في ذلك مؤشرات من قبيل مؤشر فجوة في الأجور بين الجنسين ومؤشر المساواة بين الجنسين.

6 - وترحب اللجنة بمصادقة الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء باعتبارهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة تحقيقًا لتلك الغاية .

دال - البرلمان

8 - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية البالغ الأهمية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري التالي في إطار الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

9 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف بصدد الإعداد للانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. بيد أنها، بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة لعام 2016 (CEDAW/C/EST/CO/5-6)، تكرر تأكيد الإعراب عن شواغلها إزاء الافتقار إلى المعرفة بالاتفاقية لدى القضاة والمحامين، وداخل المجتمع وبين النساء أنفسهن، على النحو الذي يتجلى في عدم وجود ما يشير إلى الاتفاقية من قرارات المحاكم. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ما يلي :

(أ) افتقار السلطة القضائية، والمدعين العامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمحامين، إلى التدريب الخاص والمنتظم على تطبيق الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ؛

(ب) الافتقار إلى قرارات صادرة عن المحاكم تشير بشكل مباشر إلى الاتفاقية؛

(ج) محدودية التمويل المتاح لمنظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة، من أجل الاضطلاع بأنشطة التوعية وبناء القدرات بشأن الاتفاقية.

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة واجتهاداتها القضائية والدعاية لهما على نطاق أوسع، وتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف القانوني المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق ؛

(ب) تعزيز برامج بناء القدرات لدى القضاة، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمحامين، وتهيئة بيئة تمكينية، بما في ذلك إتاحة التمويل الكافي، من أجل إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة، في توفير هذا التدريب ؛

(ج) التعجيل بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية خلال النصف الأول من عام 2025، وفقا لما ذكرته الدولة الطرف، من أجل تيسير تمتع المرأة بشكل كامل في الدولة الطرف بالحقوق المكرسة في الاتفاقية .

الإطار التشريعي

11 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي بشأن المساواة بين الجنسين وللقضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما اعتماد قانون مساعدة الضحايا، والتعديلات على قانون العقوبات، وقانون الأسرة، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وإعداد مشروع قانون ل لدمج بين قانون المساواة بين الجنسين وقانون المساواة في المعاملة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) محدودية نطاق حظر التمييز في قانون المساواة في المعاملة، الذي لا ينطبق إلا على سياق العمالة والتدريب المهني ولا يشمل التمييز خارج مجال العمالة؛

(ب) الافتقار إلى أحكام قانونية في قانون المساواة بين الجنسين وقانون المساواة في المعاملة تحظر أشكال التمييز المتقاطعة، ولا سيما ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) عدم كفاية الموارد اللازمة لكفالة استقلالية وعمل مكتب المفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة؛

(د) عدم وجود بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة ومآلها، بما في ذلك جبر الضرر المقدم.

12 - وإذ تشير اللجنة إلى المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وإلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القيام، دون تأخير، باعتماد تشريع يتضمن تعريفا شاملا للتمييز يغطي جميع أسس التمييز المحظورة المعترف بها دولياً، بما في ذلك الحالة العائلية أو الشخصية، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص على حد سواء، فضلا عن أشكال التمييز المتقاطعة، من قبيل التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ب) تعزيز مكتب المفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة من خلال تزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بصورة فعالة ومستقلة بولايته المتمثلة في حماية حقوق المرأة ومعالجة الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات بطريقة سرية ومراعية للاعتبارات الجنسانية ؛

(ج) وضع نظام شامل لجمع البيانات عن عدد ومآل الشكاوى المقدمة في سياق التمييز ضد المرأة، بما فيها الشكاوى عن جبر الضرر المقدم إلى الضحايا، مصنفة حسب العمر، والجنسية، والإعاقة، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي .

إمكانية اللجوء إلى العدالة والآليات القانونية لتقديم الشكاوى

13 - تلاحظ اللجنة إعداد منهج دراسي للتدريب على معاملة ضحايا الجريمة على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية، لفائدة القضاة، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، وموظفي مساعدة الضحايا، وسائر الأشخاص الذين يتواصلون مع النساء والفتيات من ضحايا العنف والتمييز الجنسانيين . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) الافتقار إلى تعبئة كافية لأموال خطة الإنعاش الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال لجوء المرأة إلى العدالة؛

(ب) الافتقار إلى بناء القدرات لدى موظفي السلطة القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن معالجة الشكاوى والتحقيق فيها على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين وعدم كفاية التدابير اللازمة لمنع إعادة الإيذاء في المحاكمات الجنائية؛

(ج) الحواجز التي تحول دون إمكانية اللجوء إلى العدالة والانتصاف التي تواجهها النساء ضحايا العنف الجنساني، والفئات المحرومة من النساء، من قبيل المهاجرات، والمسن ّ ات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وذوات الإعاقة، والمنتميات إلى جماعات الأقليات العرقية.

14 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية لجوء المرأة إلى سبل الانتصاف الفعال في حالة انتهاك حقوقها، وبأن تقوم بما يلي :

(أ) تمويل خطط المعونة القضائية تمويلا كافيا، لا سيما في حالات العنف الجنساني ضد النساء، بمن في ذلك النساء اللواتي يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز ؛

(ب) كفالة حشد الموارد في إطار خطة الإنعاش الممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة ؛

(ج) تعزيز برامج بناء القدرات لدى القضاة، والمدعين العامين، وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمحامين، والاختصاصيين في مجال دعم مساعدة الضحايا بشأن أساليب التحقيق والاستجواب وإجراءات المحاكم المراعية للاعتبارات الجنسانية بغية منع إعادة إيذاء النساء ؛

(د) كفالة إمكانية اللجوء إلى العدالة والانتصاف أمام الفئات المحرومة من النساء، من قبيل ذوات الإعاقة، والمهاجرات أو اللاجئات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء من جماعات الأقليات العرقية، بسبل منها جمع البيانات والرصد والتقييم المنتظمين لنتائج تقديم الخدمات في سياق اللجوء إلى العدالة والانتصاف .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة باعتماد خطة تنمية الرعاية للفترة 2023-2030، التي تحدد المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص باعتبارهما أحد الأهداف الفرعية الخمسة. وتلاحظ اللجنة أيضا استراتيجية ” إستونيا 2035 “ التي تُرصد باستخدام تسعة مؤشرات، من بينها مؤشر المساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) محدودية النتائج التي تحققت من خلال استراتيجيات المساواة بين الجنسين والافتقار إلى الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الدولة الطرف؛

(ب) الافتقار إلى التنسيق والتعاون المؤسسي بين مكتب وزير العدل وسائر الكيانات المعنية العاملة في مجال حقوق المرأة.

16 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية وإلى التوجيه المنصوص عليه في منهاج عمل بيجين، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة بشأن المساواة بين الجنسين وإشراك المنظمات النسائية بانتظام في تصميمها وتنفيذها وتحليل بياناتها ورصد أثرها وتقييمه ؛

(ب) مواصلة تعزيز آلية النهوض بالمرأة من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية على كل من الصعيد المركزي والصعيد البلدي، ومن خلال تعزيز ولاية وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات وسلطتها السياسية .

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بالمرأة، فضلا عن محدودية الفهم في الدولة الطرف للطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة ولأهميتها.

18 - وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية لتعزيز الفهم لأهمية التدابير الخاصة المؤقتة ولطابعها غير التمييزي، وباتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل نظام الحصص، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004)، وذلك للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في مجالات صنع القرار، والتعليم، والعمالة، حيث تكون النساء ممثلات تمثيلا ناقصا أو محرومة، ولا سيما الريفيات، والمهاجرات أو اللاجئات، وذوات الإعاقة، والمنتميات إلى جماعات الأقليات العرقية .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية من خلال تنفيذ مشاريع وحملات مختلفة في النظام التعليمي وفي مجال العمالة. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن هذه المبادرات لم تحدث أثرا كافيا، فضلا عن أن الرسائل المتحيزة جنسيا، وخطاب الكراهية، والصور السلبية للنساء والفتيات على شاشات التلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال مستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق بسبب الافتقار إلى خطة أو استراتيجية شاملة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية في الدولة الطرف.

20 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييمات لأثر فعالية المبادرات والبرامج التي يجري الاضطلاع بها في مختلف القطاعات فيما يتعلق بالقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وأن تضع استراتيجية شاملة لمكافحة التنميط الجنساني والتحيز الجنسي على نحو أكثر فعالية في جميع المجالات، بالتعاون مع وسائط الإعلام وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

العنف الجنساني ضد المرأة

21 - تلاحظ اللجنة أيضا بقلق ما يلي:

(أ) اشتراط استخدام القوة في المادة 141 من قانون العقوبات لكي يشكل السلوك الجنسي غير الرضائي اغتصابا؛

(ب) عدم وجود تعريف قانوني لجرائم الكراهية القائمة على أساس جنساني، وقلة الإبلاغ عن الاغتصاب بسبب انعدام الثقة في الشرطة، وإعادة إيذاء الناجيات من العنف الجنسي في المحاكمات الجنائية ؛

(ج) وجود تقارير عن قتل الإناث، والعنف العائلي، وارتفاع مستويات عنف العشير في الدولة الطرف؛

(د) وجود ثغرات في البيانات الإحصائية المصنفة بشأن العنف العائلي على أساس جنساني، والعنف على الإنترنت، وبشأن انتشار مختلف أشكال العنف المرتكب في العلاقات الحميمة أو من قبل الشركاء الحميمين أو السابقين، بسبل منها التحكم القسري والإيذاء النفسي والاقتصادي؛

(هـ) انخفاض عدد أوامر الحماية الصادرة في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(و) الافتقار إلى التمويل الكافي للوصول الشامل إلى خدمات دعم الضحايا للناجيات من العنف الجنساني؛

(ز) الافتقار إلى القدرات الكافية في مجال إنفاذ القانون لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة على الإنترنت بشكل فعال؛

(ح) حالات التأخر في تعديل قانون الأسرة لكفالة مراعاة العنف العائلي في قرارات المحاكم بشأن حضانة الطفل وحقوق الزيارة .

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل المادة 141 من قانون العقوبات لإدخال تعريف للاغتصاب يستند إلى عدم الرضا لا إلى استخدام القوة، تمشيا مع اتفاقية اسطنبول ؛

(ب) تعزيز بناء القدرات لدى عناصر الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن التحقيق الفوري والمراعي للاعتبارات الجنسانية في الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني، ومعالجة المعتقدات الشائعة التي تلقي اللوم على الضحية والتحيز الجنساني القضائي، وتزويد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بالمهارات اللازمة للتعامل مع جميع ضحايا العنف الجنساني من النساء، بمن فيهن ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والمنتميات إلى الأقليات العرقية ؛

(ج) تحديد أوجه القصور في استجابة العدالة الجنائية للجرائم المتعلقة بالعنف الجنساني، واعتماد تشريعات لتجريم قتل الإناث وعنف العشير بشكل منفصل ومحدد ؛

(د) كفالة جمع البيانات بانتظام بشأن عدد الشكاوى وأنواع العنف العائلي ضد المرأة، بما في ذلك العنف النفسي والاقتصادي، مصنفة حسب العمر والعلاقة بين الضحية والجاني ؛

(هـ) كفالة حصول ضحايا العنف العائلي من النساء بشكل فعلي على أوامر الحماية وإنفاذ الامتثال لأوامر الحماية ورصدها بشكل فعال، وفرض عقوبات مناسبة في حالات عدم الامتثال، وتوفير بناء القدرات للقضاة وكتبة المحاكم على إصدار أوامر الحماية، بما في ذلك أوامر الحماية الطارئة ؛

(و) كفالة الموارد الكافية لحصول الناجيات من العنف الجنساني على خدمات دعم الضحايا، بما في ذلك الملاجئ، والمعونة القضائية، والأدلة الجنائية، والمساعدة الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي ؛

(ز) تزويد وكالات إنفاذ القانون بالمعارف والموارد اللازمة للاستجابة بفعالية للعنف ضد المرأة والفتاة على الإنترنت ؛

(ح) تعديل قانون الأسرة لكفالة مراعاة حالات العنف العائلي بشكل كاف في قرارات المحاكم بشأن حضانة الطفل وحقوق الزيارة .

الاتجار واستغلال البغاء

23 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الأحكام الواردة في اتفاق منع العنف للفترة 2021-2025 الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بسبل منها اتخاذ تدابير وقائية وبناء القدرات. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وأن الضحايا قد يفتقرن إلى سبل عيش بديلة للخروج من حلقات الاستغلال المفرغة؛

(ب) محدودية الرؤية وإمكانية الوصول إلى خطوط الاتصال للمساعدة وخدمات دعم الضحايا من قبيل الملاجئ، لا سيما للمهاجرين وغيرهم من الفئات المحرومة من النساء والفتيات ضحايا الاتجار أو المعرضات لخطر الاتجار؛

(ج) الافتقار إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكفالة التعرف الفوري على النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة؛

(د) الافتقار إلى التوعية بمخاطر الاتجار وإلى المعونة القضائية، والدعم المالي للمنظمات غير الحكومية، وخدمات المشورة لضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والفتيات؛

(هـ) عدم كفاية الإجراءات القانونية لتحديد هوية ضحايا الاتجار وعدم كفاية التدابير اللازمة لتعويض الضحايا وإعادة إدماجهم وإعادة تأهيلهم.

24 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، من خلال ما يلي :

(أ) كفالة التحقيق بفعالية في قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة الجناة جنائيا وإنزال العقوبات المناسبة بهم ؛

(ب) الحد من الطلب على البغاء وتوفير برامج الصرف عن ممارسة البغاء للنساء الراغبات في تركه، بما في ذلك تزويدهن بفرص بديلة مدرة للدخل ؛

(ج) الترويج بشكل مكثف لإبراز خطوط الاتصال للمساعدة وخدمات دعم الضحايا إلى العيان والوصول إليها، من قبيل الملاجئ، وتعزيز التعرف الفوري على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة، بمن فيهم النساء والفتيات المهاجرات، وتوفير التدريب والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لموظفي الشرطة والهجرة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين في سياق التعرف الفوري على ضحايا الاتجار بالأشخاص، والبروتوكولات المراعية للمنظور الجنساني، وتوفير الدعم لهم ؛

(د) توفير التمويل الكافي لملاجئ ال حك و م ة والمنظمات غير الحكومية والخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار ؛

(هـ) تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار، بسبل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لملاحقة المتجرين جنائيا ؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن عدد الملاحقات الجنائية والإدانات والأحكام المفروضة على الجناة، وعن التعويضات المقدمة للضحايا، في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات .

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

25 - ترحب اللجنة بانتخاب أول رئيسة (2016-2021) وأول رئيسة وزراء (منذ عام 2021) في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى تمثيل المرأة عموما في مناصب صنع القرار في الدولة الطرف؛

(ب) عدم وجود تدابير محددة الهدف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، للتعجيل بتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحياة السياسية والعامة؛

(ج) عدم وجود بيانات عن تمثيل المرأة، بما في ذلك الفئات المحرومة من النساء، من قبيل الريفيات وذوات الإعاقة، في السلطة القضائية، والشركات المملوكة للدولة، ووسائط الإعلام، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(د) وجود تقارير عن ممارسة العنف على الإنترنت، وخطاب الكراهية، والمضايقة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة.

26 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وأن تقوم بما يلي :

(أ) تعيين أعداد متساوية من النساء والرجال في المناصب القيادية، بما يشمل السلك الدبلوماسي، في مناصب سفراء أو دبلوماسيين، وفي جميع مجالات الحكومة، والهيئات الإدارية المحلية، والسلطة القضائية، والشركات المملوكة للدولة، وزيادة تمثيل المرأة، ولا سيما النساء الريفيات، والمنتميات إلى أقليات عرقية ولغوية، وذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة ؛

(ب) تقديم حوافز، من قبيل تمويل الأحزاب والإعفاءات الضريبية، بغية تشجيع الأحزاب السياسية على تسمية أعداد متساوية من النساء والرجال بصفة مرشحين في قوائمها الانتخابية، بمن في ذلك النساء من خلفيات متنوعة والفئات المحرومة من النساء، وتعزيز تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المناصب العليا داخل هياكلها الحزبية ؛

(ج) توفير التمويل للحملات الانتخابية وبناء القدرات على المهارات القيادية، والحملات السياسية للمرشحات ؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن تمثيل المرأة، بما في ذلك الفئات المحرومة من النساء، من قبيل الريفيات وذوات الإعاقة، في السلطة القضائية، والشركات المملوكة للدولة، ووسائط الإعلام، ولا سيما على مستويات صنع القرار ؛

(هـ) اعتماد وإنفاذ عقوبات أكثر صرامة على جميع أشكال العنف الجنساني، وخطاب الكراهية، والمضايقة على الإنترنت وغيره، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، ضد السياسيات والمرشحات، وملاحقة المسؤولين عن ذلك جنائيا وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا، بما في ذلك التعويض والاعتذار العلني .

الجنسية

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تستضيف وتدعم اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية، بمن فيهم عدد كبير من اللاجئين من النساء والأطفال الذين فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية؛

(ب) عدم وجود تدابير قائمة لمنع انعدام الجنسية للنساء المولودات في الاتحاد السوفياتي السابق وأطفالهن؛

(ج) عدم وجود ضمانات فيما يتعلق بتوفير الحماية المستمرة والطويلة الأجل للنساء والأطفال الأوكرانيين.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية ؛

(ب) وضع إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية، بما يتمشى مع المادتين 2 و 9 من الاتفاقية ومع التوصية العامة للجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية للنساء، من أجل تسريع التجنيس ؛

(ج) كفالة إيجاد حلول دائمة للنساء والأطفال الأوكرانيين، على سبيل الأولوية، بما في ذلك إدماجهم في سوق العمل والنظام التعليمي، على التوالي .

التعليم

29 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم الخيارات الوظيفية الخالية من القوالب النمطية الجنسانية، من قبيل مشروع ” الحث على دعم الخيارات الوظيفية وظروف العمل الخالية من القوالب النمطية “ . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) محدودية الفرص التعليمية للمسنات بسبب القيود العمرية؛

(ب) الخيارات التعليمية التقليدية للفتيات والنساء، الممثلات تمثيلا ناقصا في دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ج) استمرار القوالب النمطية في بعض الكتب الدراسية؛

(د) التدني الشديد في نسبة الرجال من معلمي مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، التي تبلغ نحو 1 في المائة، مما يعزز القوالب النمطية الجنسانية في النظام التعليمي؛

(هـ) التحيز الجنساني لصالح الفتيان في اختيار مواضيع امتحانات القبول في المدارس الثانوية ؛

(و) الاتجاهات التراجعية في توفير التربية الجنسية في جميع المراحل التعليمية؛

(ز) ارتفاع عدد حوادث التحرش الجنسي بالفتيات على الإنترنت في البيئة المدرسية؛

(ح) ضرورة تعزيز جمع البيانات المصنفة عن تمثيل الفتيات والنساء في التعليم العالي.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء أي قيود عمرية غير ضرورية تحول دون حصول المسنات على فرص التعليم ونشر المعلومات عن البرامج التعليمية التي تهمهن ؛

(ب) تقديم حوافز، من قبيل نظام الحصص والمنح الدراسية، بغية تعزيز الخيارات التعليمية غير التقليدية والمسارات الوظيفية للفتيات والنساء، في مجال دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيره من مجالات الدراسة ؛

(ج) التعجيل بالجهود المبذولة لاستعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية في جميع المراحل التعليمية بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ؛

(د) تنظيم حملات توعية تستهدف المعلمين المتدربين من الذكور، والنظام التعليمي، ومؤسسات تدريب المعلمين، مع وضع أطر زمنية لزيادة مشاركة المعلمين الذكور في مرحلتي التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي ؛

(هـ) كفالة أن يكون اختيار مواضيع امتحانات القبول في المدارس الثانوية خاليا من أي تحيز جنساني ومن أية خوارزميات تمييزية بغية ضمان تكافؤ الفرص التعليمية للفتيات والفتيان والنساء والرجال ؛

(و) كفالة أن تشكل التربية الجنسية الشاملة المناسبة للعمر، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول لمنع الحمل المبكر وأشكال العدوى المنقولة جنسيا، جزءا من المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية، وإذكاء الوعي لدى الوالدين بأهمية التربية الجنسية لنماء أطفالهم نموا سليما ؛

(ز) تنظيم حملات لتوعية الفتيات والفتيان وكذلك الشابات والشبان بالطابع الجرمي والآثار النفسية الضارة للتحرش الجنسي على الإنترنت، ولا سيما في البيئة المدرسية ؛

(ح) جمع البيانات بشكل منهجي عن حصول الفتيات والنساء على التعليم في جميع مراحله، مصنفة حسب العمر، والجنسية، والموقع الجغرافي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، للتمكين من إعداد وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وميزانيات مصممة خصيصا ومراعية للمنظور الجنساني .

العمالة

31 - ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف للسماح بترتيبات عمل أكثر مرونة بغية التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، بسبل منها زيادة مدة الإجازة الوالدية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف؛

(ب) الافتقار إلى تدابير تهدف إلى تيسير إعادة إدماج المرأة في سوق العمل عقب فترات تنشئة الأطفال أو مباشرة أعمال أخرى غير مدفوعة الأجر، والتعويض عن الأثر الذي تحدثه هذه الفترات على آفاق التطور الوظيفي للمرأة وعلى مرتباتها والاستحقاقات المتصلة بمعاشاتها التقاعدية؛

(ج) التفاوتات الإقليمية في وصول المرأة إلى مرافق رعاية الطفل، بما في ذلك الافتقار إلى أماكن كافية لرياض الأطفال، في بعض المناطق الريفية، مما يلقي عبء رعاية الطفل على عاتق الأمهات؛

(د) التدني الشديد في نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية، والحوكمة الرقمية المبتكرة، والذكاء الاصطناعي؛

(ه) ارتفاع عدد حوادث التحرش الجنسي في مكان العمل في الدولة الطرف، حسبما ذكرت التقارير؛

(و) محدودية فرص الحصول على عمل مناسب بسبب عدم تناسب المؤهلات مع شروط الوظيفة وانعدام المهارات لدى المهاجرات.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وإجراء استعراض منتظم للأجور والاستحقاقات وزيادة تعزيز التدابير الرامية إلى سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بسبل منها أساليب التصنيف والتقييم المتعلقة بالوظائف والشاملة جنسانيا والدراسات الاستقصائية المنتظمة للأجور، وتقديم معلومات عن أثر التعديلات القانونية على الفجوة في الأجور بين الجنسين والتطور الوظيفي للمرأة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، في تقريرها الدوري المقبل ؛

(ب) كفالة وصول المرأة إلى مرافق رعاية الأطفال الجيدة والميسورة التكلفة في جميع مناطق الدولة الطرف، وإعادة إدماجها في سوق العمل عقب فترات تنشئة الأطفال أو مباشرة أعمال أخرى غير مدفوعة الأجر، واتخاذ تدابير للتعويض عن الأثر الذي تحدثه هذه الفترات على آفاق التطور الوظيفي للمرأة وعلى مرتباتها والاستحقاقات المتصلة بمعاشاتها التقاعدية ؛

(ج) كفالة توافر أعداد كافية من أماكن رياض الأطفال التابعة للبلدية في جميع مناطق الدولة الطرف لتيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية وتخفيف عبء الرعاية المفرط عن عاتق المرأة ؛

(د) تعزيز تمثيل المرأة في المناصب الإدارية، وفي الحوكمة الرقمية المبتكرة، وفي قطاع الذكاء الاصطناعي ؛

(هـ) تعزيز ولاية ودور مفتشية التحقق المعنية بالعمالة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للكشف عن الممارسات التمييزية ضد المرأة في مكان العمل ؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)، وإنشاء آليات شكاوى مستقلة وفعالة للنساء للشكوى من التحرش الجنسي في مكان العمل وحمايتهن من الانتقام ؛

(ز) اتخاذ تدابير لمكافحة الحواجز الهيكلية التي تواجهها الفئات المحرومة من النساء، من قبيل المهاجرات، وكفالة حصولهن على فرص عمل تتناسب مع مهاراتهن وكفالة تمتعهن بظروف عمل لائقة .

الصحة

33 - تحيط اللجنة علما بالتفاوتات الإقليمية في حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية في الدولة الطرف. وتلاحظ كذلك بقلق ما يلي:

(أ) الافتقار إلى منظور جنساني قوي في الاستراتيجيات والخطط الصحية التي تعتمدها الدولة الطرف؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات الصحية المحددة للمسنات، من قبيل الخدمات الصحية المتخصصة المتعلقة بالعته، وألزهايمر ، وأمراض المناعة الذاتية، والصحة النفسية؛

(ج) الافتقار إلى ممارسين عامين وطول قوائم الانتظار للنساء المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، في المناطق الريفية، حيث غالبا ما تكون وسائل النقل العام غير كافية؛

(د) استمرار ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات والكحول لدى النساء والافتقار إلى تدخلات مراعية للمنظور الجنساني في هذا الصدد؛

(هـ) محدودية فرص حصول المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين على الخدمات الصحية بسبب الوصم والتحيز والافتقار إلى التدريب المحدد للقوى العاملة الصحية؛

(و) الولادات المنزلية غير مشمولة بخطة التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى الولادة في المنزل بدون مساعدة تخصصية.

34 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إدماج منظور جنساني والعمل بانتظام على تقدير ورصد وتقييم أثر السياسات والاستراتيجيات الصحية الجنسانية ونتائجها وكفالة تكافؤ فرص حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية في جميع مناطق الدولة الطرف ؛

(ب) كفالة حصول المسنات بتكلفة ميسورة على الخدمات الصحية المتخصصة التي تلبي احتياجاتهن الصحية المحددة، بما في ذلك العته، وألزهايمر ، وأمراض المناعة الذاتية، والصحة النفسية ؛

(ج) تسهيل متطلبات الالتحاق بالدراسات الطبية، وتعزيز الحوافز للممارسين العامين لكي يمارسوا المهنة في المناطق الريفية، وكفالة توافر وسائل النقل العام الكافية لتحسين سبل حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية ؛

(د) تعزيز تدابير الوقاية وإعادة التأهيل بغية معالجة تعاطي الكحول والمخدرات لدى النساء ؛

(هـ) كفالة وصول المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين بشكل كاف إلى نظام الرعاية الصحية القائم على القبول والمؤكد للهوية الجنسانية والخالي من التمييز والوصم وتوفير التدريب المهني للأخصائيين الصحيين بشأن الحقوق والاحتياجات الصحية للنساء بكل تنوعهن ؛

(و) تعديل خطة التأمين الصحي بغية سداد تكاليف القابلات وغيرهن من القابلات الماهرات عن الولادات المنزلية .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

35 - تلاحظ اللجنة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الكبير الذي حققته الدولة الطرف، كما تلاحظ أن الأولويات الاستراتيجية للفترة 2021-2027 تهدف إلى تحقيق التنوع والتنافسية في الشركات الناشئة من خلال زيادة التنوع في الخلفيات الجنسانية أو العمرية أو الثقافية أو الجغرافية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) انخفاض عدد رائدات الأعمال في الدولة الطرف ومحدودية فرص حصولهن على قروض لبدء المشاريع، وعلى رأس المال المخاطر، والحماية الاجتماعية، ولا سيما لدى الريفيات وذوات الإعاقة؛

(ب) تفاقم الفقر لدى المسنات لأسباب منها الانخفاض المفرط في استحقاقات المعاشات التقاعدية .

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) دعم رائدات الأعمال، بمن فيهن الريفيات وذوات الإعاقة، من خلال خطط تمويل معزَّزة للأعمال التجارية، بما في ذلك القروض للشركات الناشئة، ورأس المال المخاطر، والتكنولوجيا وبناء القدرات، من أجل بدء منشآت صغيرة ومتوسطة ؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الهدف لمعالجة الفقر لدى المسنات، بسبل زيادة مُعامل احتساب فترات تنشئة الأطفال وأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر في استحقاقات المعاشات التقاعدية للمرأة .

المرأة الريفية

37 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء الريفيات في الدولة الطرف، اللواتي يشكلن 30 في المائة من السكان الإناث، يواجهن إمكانية محدودة للوصول إلى البنى التحتية الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن إغلاق المدارس والمرافق الترفيهية والمكتبات العامة والمراكز المجتمعية يؤثر بشكل مفرط على النساء والفتيات الريفيات. وتلاحظ أيضا بقلق أن نسبة كبيرة من العاملين الزراعيين في الدولة الطرف هم من النساء، ومع ذلك فإن المزارع غالبا ما تسجَّل باسم المزارعين الذكور.

38 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ استراتيجية شاملة لكفالة وصول النساء والفتيات الريفيات بشكل كاف إلى البنى التحتية الأساسية، والنقل العام، والمرافق الترفيهية، والتعليم، والعمالة، والخدمات الصحية، وكفالة تمثيلهن على قدم المساواة مع الرجال في عمليات صنع القرار بشأن قضايا التنمية ؛

(ب) كفالة حصول المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل على الحق في امتلاك الأراضي وتسجيل المزارع باسم الزوجين .

الفئات المحرومة من النساء

39 - تلاحظ اللجنة أيضا بقلق ما يلي:

(أ) وجود تقارير عن ترهيب ومضايقة الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف؛

(ب) الافتقار إلى بدائل للاحتجاز ، بما في ذلك ال أنظمة ال مفتوحة للسجينات؛

(ج) ممارسة الوصم، والتحرش الجنسي، وجرائم الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) حماية الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان من التهديدات والمضايقات وأعمال الانتقام بسبب عملهن المشروع وكفالة الملاحقة الجنائية في جميع حالات الترهيب والمضايقة وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة ووصول ضحايا هذه الانتهاكات إلى سبل الانتصاف الفعال ؛

(ب) توفير تدابير بديلة لاحتجاز السجينات، بما في ذلك الأنظمة المفتوحة، وكفالة عدم عزل النساء المحتجزات أو حبسهن في زنزاناتهن ؛

(ج) التصدي للوصم وجرائم الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والتحرش الجنسي في مكان العمل، وكفالة ملاحقة الجناة جنائيا وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وإجراء حملات توعية لإزالة الوصم عن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين .

تغير المناخ

41 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تهدف إلى توفير الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030. بيد أنها تلاحظ مع القلق نقص تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتحول الأخضر واستراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والافتقار إلى معلومات عن الأثر الاقتصادي للتحول الأخضر على النساء الريفيات، والنساء اللواتي يعانين من الفقر، وذوات الإعاقة، وربات الأسر العازبات .

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة مشاركة المرأة في صنع القرار المتعلق بالتحول الأخضر واستراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وإدماج منظور جنساني قوي في هذه السياسات ؛

(ب) تقييم الأثر الاقتصادي للتحول الأخضر لا سيما على الريفيات، واللواتي يعانين من الفقر، وذوات الإعاقة، وربات الأسر العازبات، من أجل وضع تدابير للتعويض عن أي مصاعب اقتصادية لا داعي لها .

الزواج والعلاقات الأُسَرية

43 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي الأولى في منطقة البلطيق التي تعترف بزواج مثليي الجنس. بيد أنها تلاحظ بقلق الافتقار إلى معلومات عن الحماية الاقتصادية للنساء عند الطلاق أو فسخ القران. ويساورها القلق أيضا لأن القانون الساري لا يشمل الحماية الاقتصادية للنساء اللواتي يعشن في إطار قران بحكم الواقع، والنساء ضحايا العنف العائلي.

44 - وتوصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بانتظام بيانات عن الآثار الاقتصادية للطلاق أو فسخ حالات القران الأخرى المعترف بها وأن تعتمد تدابير مناسبة لتوفير الحماية الاقتصادية للنساء اللواتي يعشن في إطار هذه الحالات من القران. وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف للأمهات اللواتي يعانين من العنف العائلي إمكانية الحصول دون قيود على استحقاقات الإعاشة دون أي اشتراط بتقديم طلب للحصول على نفقة الطفل .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

45 - تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل، بأسرع ما يمكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية، بشأن المدّة التي تستغرقها جلسات اللجنة .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

التعميم

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. لذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفاً فيهما بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (ب)، و 22 (أ)، و 26 (ب)، و 32 (ب) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

50 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الثامن وتبلّغ الدولة الطرف به، وفقا لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير في المستقبل يقوم على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وعقب اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة، إن وجدت، لطرحها على الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة المنتهية عند موعد تقديمه .

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الأخذ بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .