( أ ) حتى 1 نيسان/أبريل 2021 .
باء - معالجة طلبات الإجراءات العاجلة بعد تسجيلها: التطورات التي لوحظت منذ الدورة الثامنة عشرة (حتى 1 نيسان/أبريل 2021)
44 - تحافظ اللجنة على الاتصال المستمر مع الدول الأطراف عن طريق بعثاتها الدائمة، ومع أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة عن طريق مذكرات ورسائل واجتماعات ومكالمات هاتفية. وتعتمد اللجنة بشكل كبير أيضاً على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والمكاتب الميدانية للأمم المتحدة التي عادةً ما تنقل المعلومات بين مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة (أقارب الأشخاص المختفين في أغلب الأحيان) واللجنة.
45 - وتؤكد المعلومات المقدمة في سياق الإجراءات العاجلة عددا من الاتجاهات المحددة في التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها من الحادية عشرة إلى التاسعة عشرة (CED/C/11/3،CED/C/12/2CED/C/13/3، CED/C/14/2، CED/C/15/3، CED/C/16/3، CED/C/17/2 وCED/C/19/2) . فمنذ الدورة الثامنة عشرة، كان ما يقرب من نصف الحالات التي سجلت اللجنة بشأنها طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة يتعلق بأحداث وقعت في العراق والمكسيك. وبالنسبة للفترة المشمولة بهذا التقرير، تود اللجنة أن تبرز الاتجاهات التالية المتعلقة بالدول الأطراف المعنية.
1- الاتجاهات العامة
46 - خلال الفترة قيد الاستعراض، حددت اللجنة المسائل العامة التالية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في سياق الإجراءات العاجلة:
(أ) عدم تلقي ردود من الدول الأطراف المعنية أو من مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة
47 - فيما يتعلق بمعظم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن، بعثت اللجنة رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف المعنية أو إلى أصحاب الطلبات للرد على توصيات اللجنة وطلباتها. و وفقاً للممارسة الحالية، ترسل إلى أصحاب الطلبات والدول الأطراف ما يصل إلى أربعة رسائل تذكيرية في حال عدم الاستجابة لطلب اللجنة الحصول على معلومات. وعادة ما ترد الدول الأطراف بعد رسالة تذكير أو اثنتين أو ثلاث، كما كان الحال بالنسبة لتونس وكمبوديا وكولومبيا والمكسيك. وعندما لا ترد الدولة الطرف بعد الرسالة الثالثة، كما كان الحال بالنسبة لنصف طلبات الإجراءات العاجلة إلى العراق، تبعث رسالة تذكيرية أخيرة تشير إلى عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية وإلى أن الحالة قد تعرض على الجمعية العامة.
(ب) الافتقار إلى استراتيجية للبحث والتحقيق تناسب كل حالة
48 - في أكثر من 95 في المائة من طلبات الإجراءات العاجلة التي سُجلت، أعربت اللجنة عن بواعث قلق بشأن تقاعس سلطات الدولة الطرف عن وضع وتنفيذ استراتيجية للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم. ورغم الجهود التي لوحظت في بعض الحالات، يبدو أن عمليات البحث والتحقيق تجري عادة بطريقة مرتجلة تعتمد أساساً على توافر المعلومات والوسائل، لا على استراتيجية شاملة. ولذلك، ذكّرت اللجنة، في مذكرات المتابعة التي تصدرها، الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب المادتين 12 و 24 من الاتفاقية. وطلبت إلى الدولة الطرف، في هذه الحالات، ضمان وضع وتنفيذ استراتيجية لجميع مراحل عملية البحث والتحقيق بما يتفق مع مبادئ العناية الواجبة - التي تشمل سرعة وشمول التحقيق التلقائي وكفاءة وحيادية المهنيين المسؤولين - ومع المبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين (CED/C/7، المرفق). ومن ثم، يجب أن تحدد الاستراتيجية المعتمدة ما يُنفّذ من أنشطة وما يُبذل من عناية واجبة بطريقة متكاملة، ويقتضي تنفيذ الاستراتيجية توافر الوسائل والإجراءات اللازمة لتحديد مكان الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدول الأطراف المعنية أن تجري تقييما دوريا للاستراتيجية المعتمدة. وأرسلت هذه التوصيات إلى الأرجنتين، والبرازيل، والعراق، وكازاخستان، وكولومبيا، وليتوانيا، والمكسيك، وهندوراس.
(ج) انعدام التنسيق بين البحث والتحقيق
49 - لوحظ في غالبية طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة انعدام تنسيق عمليات البحث والتحقيق. وعادةً ما يرجع انعدام التنسيق هذا إلى عدم تبادل السلطات المختصة في الدولة المعلومات والأدلة التي حصلت عليها في سياق تنفيذ ولاياتها، أو عدم قيامها بذلك بطريقة منهجية. وفي هذه الحالات، لاحظت اللجنة عواقب مختلفة: ففي بعض الحالات، تقوم السلطات المسؤولة عن البحث بنفس الأنشطة التي تقوم بها السلطات المسؤولة عن التحقيق، وفي حالات أخرى، لا تتاح للسلطات المعلومات التي يمكن أن تفيدها في المهام المسندة إليها. بيد أن التجزؤ وعدم التنسيق يؤديان في جميع الظروف إلى حالات تأخر كبير في الإجراءات.
50 - ولوحظ شكل آخر من عدم التنسيق في حالة كولومبيا، حيث تولت لجنة البحث عن الأشخاص المختفين مسؤولية تنسيق الردود المقدمة من الدولة الطرف على طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة. وأشارت اللجنة في عدد من ردودها إلى ولايتها المتمثلة في تنفيذ خطة البحث الوطنية وتوجيه ضحايا الاختفاء. بيد أن لجنة البحث عن الأشخاص المختفين أشارت أيضاً إلى عجزها عن الرد على شواغل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري باعتبار هذه الشواغل "تخرج عن نطاق ولايتها". وأحاطت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري علماً بالمعلومات المقدمة، ولكنها لاحظت أيضاً مع الأسف أن لجنة البحث عن الأشخاص المختفين، رغم دورها في تنسيق عملية تنفيذ خطة البحث الوطنية، لم تضع في الاعتبار المعلومات ذات الصلة التي تمكنها من الرد على شواغل وتوصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية بالنسبة لسلطات الدولة الطرف المعنية. وفي هذه الحالة، وفي الحالات المتعلقة بدول أطراف أخرى، مثل البرازيل والمكسيك، طلبت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى الدولة الطرف أن تكفل إتاحة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بعمليات التفتيش والتحقيق لجميع السلطات المشاركة في هذه العملية.
(د) تحديات لوحظت في حالات الاختفاء في سياق الهجرة
51 - يوجد في الوقت الراهن 13 إجراءً عاجلاً لا يزال مفتوحاً يتعلق بحالات اختفاء في سياق الهجرة بين هندوراس والولايات المتحدة الأمريكية. وأوصت اللجنة، في كل حالة من الحالات الـ 13 ، الدول الأطراف المعنية باعتماد استراتيجيات للبحث والتحقيق تناسب الظروف الخاصة بكل حالة، وفقاً للمبدأ 9 ( 2 ) من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وبموجب ذلك المبدأ، ينبغي للدول المرسلة والمستقبلة للمهاجرين واللاجئين أن تعتمد آليات بحث محددة تراعي الصعوبات التي تكتنف حالات الهجرة، وأن تقدم ضمانات وتوفر ظروفاً آمنة للأشخاص لكي يتمكنوا من الإدلاء بشهادة عن حالات الاختفاء القسري المرتبطة بالهجرة. وذكَّرت اللجنة أيضاً بالتزام الدول الأطراف بأن يوفر بعضها لبعض أكبر قدر من المساعدة والتعاون المتبادلين، امتثالاً للمادة 15 من الاتفاقية، وذلك بإبرام اتفاقات تعاون وإنشاء سلطات مختصة لإتاحة التنسيق الفعال في سياق البحث عن الأشخاص المختفين في كل مرحلة من مراحل الهجرة. وينبغي للسلطات المعنية بالبحث عن الأشخاص المختفين في بلدان المنشأ والعبور والمقصد أن تتعاون على ضمان التبادل السريع والآمن للمعلومات والوثائق التي يمكن أن تساعد في العثور على الأشخاص المختفين في بلد العبور أو المقصد. ويقتضي الامتثال التام للمعايير الدولية المتعلقة بعدم الإعادة القسرية أن تكفل الدول الأطراف أن يشمل تسجيل المهاجرين في نقاط مراقبة الحدود دراسة كل طلب من الطلبات على حدة بما يسمح بفعالية البحث عن أي شخص في حال اختفائه. وأدرجت اللجنة كذلك توصيات تتعلق بضمان حصول أقارب وممثلي المهاجرين المختفين على الدعم اللازم للوصول إلى المعلومات المتصلة بقضيتهم، وضمان مشاركتهم في عمليات البحث.
(ه) الاحتجاز التعسفي و/أو مع منع الاتصال باعتباره السياق المعتاد للاختفاء القسري
52 - في 12 طلباً من طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي سُجلت في الفترة قيد الاستعراض، عُرف مكان الشخص المختفي بعد الإفراج عنه من مكان احتجاز غير معترف به رسمياً (ثماني حالات في العراق وحالة في المكسيك)، أو بعد أن كشفت سلطات الدولة الطرف عن وجود الشخص المختفي في مكان احتجاز (ثلاث حالات في كوبا). وقد أغلقت اللجنة هذه الإجراءات العاجلة، عملاً بالمادة 30 ( 4 ) من الاتفاقية، وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في الاختفاء من تاريخ اعتقال الشخص إلى تاريخ الإفراج عنه. وفي الحالات التي لا يزال فيها الشخص قيد الاحتجاز، أوقفت اللجنة الإجراء العاجل وطلبت إلى الدولة الطرف أن تسمح للشخص الذي قُدم بالنيابة عنه طلب لاتخاذ الإجراءات العاجلة، بتلقي زيارات دورية والاتصال بالعالم الخارجي، امتثالاً للمادة 17 ( 2 ) من الاتفاقية. وفي ذلك السياق ، أتاحت اللجنة لمقدمي طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة معلومات عن إمكانية إبلاغ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالحالة.
53 - واتبعت اللجنة نفس المنطق والإجراءات فيما يتعلق بأربعة طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة مسجلة تتعلق باختفاء مواطنين أتراك جرى تسليمهم من كمبوديا والعراق وكازاخستان، على التوالي، إلى تركيا، بناء على طلب حكومة تركيا. وفي هذه الحالات، ادعى مقدمو الطلبات أن حكومة تركيا نجحت في الإعادة القسرية لأشخاص متهمين بالمعارضة السياسية، تعرضوا بعد إعادتهم للاختفاء القسري والاحتجاز مع منع الاتصال لأيام أو أسابيع. وعقب تحديد الدولة الطرف المعنية مكان الاحتجاز، وتأكيد هذه المعلومات من قِبل مقدمي طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة، أغلقت اللجنة الإجراءات العاجلة ذات الصلة. وفي ذلك السياق، أتاحت اللجنة لمقدمي طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة معلومات عن إمكانية إبلاغ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالحالة. وفي القضية المتعلقة بكمبوديا، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في مذكرة شفوية أرسلتها إليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للبحث عن الشخص المختفي، وهو مواطن من تركيا والمكسيك، ولتحديد مكانه وحمايته. وطلبت إلى الدولة الطرف أن تكفل التعاون وأن توفر أكبر قدر من المساعدة المتبادلة مع المكسيك، امتثالا للمادة 15 من الاتفاقية. وأبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها، تيسيراً لهذا التعاون، أطلعت سلطات المكسيك على المذكرة الشفوية أيضاً . ويعرب المقررون المعنيون بالإجراءات العاجلة عن ارتياحهم لأن المكسيك قدمت رداً على المذكرة الشفوية، مؤكدةً اعتزامها التعاون في عملية البحث.
(و) حفظ التحقيقات أو إغلاق عمليات التفتيش بحكم الواقع أو بحكم القانون بسبب عدم التوصل إلى نتيجة
54 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قرارات السلطات المختصة بالتخلي عن عمليات البحث أو التحقيقات في مختلف الحالات. وعادة ما تُحفظ الحالات بحكم الواقع بعد عدة سنوات من اختفاء الشخص، عندما لا تتخذ السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق أي إجراء. وفي هذه الظروف، يصبح أقارب الشخص المختفي هم الطرف الوحيد المسؤول عن إحراز أي تقدم في القضية. فإذا لم يتخذ أقارب الشخص المختفي أي إجراء بسبب عدم معرفتهم بكيفية التصرف أو خوفاً من الانتقام، فإنهم يُتهمون أحياناً من جانب السلطات بعدم القيام "باللازم". وفي هذه الحالات، عادةً ما تكرر الردود المرسلة من الدولة الطرف نفس المعلومات، دون أن تجيب بالضرورة على شواغل اللجنة وتوصياتها.
55 - وتُحفظ الحالات بحكم القانون عندما تتخذ السلطات المختصة قراراً رسمياً بحفظ القضية: فعلى سبيل المثال، في أحد طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة فيما يتعلق بحالات في كولومبيا، قرر المدعي العام المكلف بالتحقيق حفظ القضية "بسبب عدم وجود سبب أو ظروف وقائعية تدل على ارتكاب جريمة، أو على احتمال وجود جريمة". وذكَّرت اللجنة، بعد أن أُبلغت بقرار المدعي العام، بأن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 24 ( 6 ) من الاتفاقية، بالتحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي. وذكَّرت اللجنة أيضاً بأنه، وفقاً للمبدأ 7 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، ينبغي أن يستمر البحث عن الشخص المختفي إلى أن يُعرف على وجه اليقين مصيره و/أو مكان وجوده. ولذلك، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعيد فتح الملف المقابل لحالة الشخص المختفي فورا ً ، وأن تكفل أن جميع الأنشطة التي تجري للبحث عن الشخص المختفي تتم وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة، وأن تبلغ اللجنة بالإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك الغرض.
(ز) استخدام الأدلة الجنائية ودور الحمض النووي
56 - أشير في طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي سجلتها اللجنة إلى استخدام علوم الطب الشرعي في استراتيجيات البحث والتحقيق في نحو 65 في المائة من الحالات. وفي معظم هذه الحالات، كان دور علوم الطب الشرعي في صميم العملية. وعادةً ما يرى الضحايا علوم الطب الشرعي المصدر الرئيسي للمعلومات الموثوقة. وقد تنشأ عن هذا الرأي تحديات شتى تختلف باختلاف سياق الإجراء العاجل المحدد. وتشكل موثوقية السلطات المسؤولة عن الأدلة الجنائية عنصراً رئيسياً في هذا الصدد: فإذا توافرت للسلطات الموارد اللازمة والتدريب، واضطلعت بمهامها بطريقة شاملة وتقنية وبذلت فيها العناية الواجبة، أمكن اعتبار الأدلة الجنائية موثوقة. وفي هذه الحالات، تتوطد الثقة بين السلطات والضحايا، الذين يُبلَّغون بالإجراءات المختلفة المتخَذة، وبإمكانات وحدود الأدلة الجنائية. ويُبلغ الضحايا أيضاً بالتدابير التي يمكنهم اتخاذها إذا ما رغبوا في الحصول على رأي ثان. وعلى العكس من ذلك، عندما لا تتوفر للسلطات المسؤولة عن الأدلة الجنائية الموارد اللازمة ولا التدريب اللازم، ولا تؤدي مهامها بالعناية الواجبة، ولا تتاح لها آليات المساءلة، كثيراً ما يكتنف الشك موثوقية أي دليل جنائي، ويمكن التلاعب بالأدلة في سياق عمليات البحث والتحقيق. وتوجد أمثلة واضحة في طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن حالات في الأرجنتين وكمبوديا والمكسيك، حيث ادعى مقدمو الطلبات أنه تم التلاعب في نتائج الأدلة الجنائية. وفي هذه الحالة، يُشكَّك في شرعية العملية برمتها، ويواجه الضحايا بعد ذلك صعوبات في الحصول على رأي ثان، سواء من حيث تحديد الأخصائيين وقبولهم من قبل السلطات الوطنية المختصة أو من حيث دفع تكاليف هذا التدخل.
57 - وفي هذه الظروف، كثيراً ما تتذرع السلطات بصعوبة الوصول إلى الأدلة الجنائية كي لا تتخذ أي إجراء آخر. وتشير السلطات إلى تكلفة الحصول على الأدلة، وعدم كفاية المختبرات أو الموارد البشرية المدربة على الصعيد الوطني، وما يترتب على ذلك من ضرورة إرسال الأدلة إلى الخارج، بوصفها الأسباب الرئيسية لعجز السلطات عن اتخاذ مزيد من الإجراءات.
58 - وفي هذه الحالات، ذكَّرت اللجنة في توصياتها بما يلي: (أ) أن استنباط أدلة علمية جزء أساسي من استراتيجية البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات اختفائهم؛ (ب) أن هذه الأدلة لا تقتصر على الحمض النووي، وأن السلطات المختصة المجهزة بالموارد البشرية والمادية اللازمة يجب أن تعالج هذه الأدلة بالعناية الواجبة؛ (ج) أنه يجب إنشاء آليات موثوقة للمساءلة؛ (د) أنه في حال وجود أسئلة بشأن دقة اختبارات الحمض النووي التي أجريت، ينبغي إجراء اختبار بديل للحمض النووي بمساعدة منظمة غير حكومية دولية مستقلة متخصصة في تحليل الحمض النووي، وذلك لضمان الاستكشاف والتحليل السليم للرفات الذي يُعثر عليه، وفقاً للمعايير الدولية المتصلة بتحليل عينات الحمض النووي. واتخذت اللجنة أيضاً تدابير مؤقتة لحماية فرادى الأدلة ريثما تُتاح الموارد اللازمة لتحليلها.
(ح) أهم التحديات المتعلقة بتنفيذ التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة
59 - في الفترة قيد الاستعراض، أُبلغت اللجنة بأن أقارب الأشخاص المختفين استُهدفوا بالتهديد والترهيب بعد أن مارسوا ضغوطاً من أجل التحقيق في حالات اختفاء أقاربهم قسراً. واتسمت هذه التهديدات بنفس الخصائص التي سُجلت في فترات الاستعراض السابقة، حيث اتخذت أشكالاً مختلفة، مثل التهديدات بالقتل وتسيير دوريات حول منازل الأشخاص واتخاذ قرارات إجرائية تضر بالحماية الممنوحة للأشخاص المعنيين. وفي هذه الحالات، طلبت اللجنة مجدداً إلى الدولة الطرف المعنية أن تتخذ التدابير المؤقتة اللازمة لحماية حياة الأشخاص المتضررين وسلامتهم وللسماح للأفراد بالبحث عن أقاربهم المفقودين دون التعرض للعنف أو المضايقة. وشددت اللجنة أيضاً على أهمية تنقيح خطط الحماية دورياً بالتشاور مع المستفيدين منها، حرصاً على ملاءمة الإجراءات المتخذة وحفاظا على الثقة الكاملة للمستفيدين منها. ومن المؤسف أن مقدمي عدد من طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة أفادوا بأنهم أُبلغوا، عندما قدم المستفيدون من التدابير المؤقتة قرار اللجنة إلى السلطات المختصة، بأن هذه التدابير ليست ملزمة، أو أن السلطات المختصة لن تتخذ أي إجراء لتنفيذ التدابير. وفي هذه الظروف، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن التدابير المؤقتة التي حددتها اللجنة ملزمة قانوناً وتفرض على الدولة الطرف التزاماً قانونياً دولياً. وأشارت اللجنة أيضاً إلى دورها كهيئة خبراء أنشئت بموجب الاتفاقية لرصد تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها، وذكرت الدولة الطرف بأن أي إخفاق في تنفيذ التدابير المؤقتة يتعارض مع التزامها باحترام إجراءات اللجنة العاجلة بحسن نية. وقد أُرسلت هذه المذكرات حتى الآن إلى كولومبيا والمكسيك.
2 - التطورات المتعلقة بالعراق والمكسيك
(أ) العراق
60 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف، رغم إرسال عدة رسائل تذكيرية، لم ترُد على معظم ما سُجّل من طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حوادث وقَعت في إقليمها. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أرسلت اللجنة أربع رسائل تذكيرية إلى الدولة الطرف، فيما يتعلق ب 272 طلبا مسجلا لاتخاذ إجراء عاجل، لم يتلق أي رد عليها حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أشارت بالفعل، في تقاريرها الثلاثة السابقة إلى الجمعية العامة (A/73/56 وA/74/56 وA/75/56)، إلى عدم امتثال العراق لالتزاماته بموجب المادة 30 من الاتفاقية. وفي الحالات التي أرسلت فيها الدولة الطرف ردوداً إلى اللجنة، فإنها اتخذت نفس الاتجاه الذي لاحظته اللجنة في تقاريرها السابقة، وهو أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم . وفضلاً عن ذلك، لم توضح الدولة الطرف الإجراءات المتاحة للضحايا.
61 - وفي العديد من ردودها، اكتفت الدولة الطرف، كما في السابق، بتأكيد انتماء من يُدّعى أنهم ضحايا إلى جماعات إرهابية، دون تقديم أي معلومات إضافية عن أي تهم جنائية محددة وُجهت إليهم أو دعاوى رُفعت ضدهم أو أوامر توقيف صدرت في حقهم. وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن واجب البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم يظل واجبا بصرف النظر عن ملفاتهم الشخصية أو انتمائهم السياسي.
62 - وتناولت اللجنة في تقريرها بشأن طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة الذي صدر عن دورتها التاسعة عشرة، 28 طلبا بشأن اختفاء أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في بغداد، أو قدموا نوعا من الدعم للمشاركين. وأشار مقدمو الطلبات أيضاً إلى أن من المرجح، وفقاً لما أدلى به الشهود أو في ضوء سياق حالات الاختفاء، أن يكون الأشخاص قد اختفوا على أيدي "ميليشيات تتصرف بإذن من الدولة الطرف أو دعمها أو قبولها أو موافقتها" أو على أيدي "أفراد القوات الموالية للحكومة، بما فيها الميليشيات التي ترعاها الدولة، أو أجهزة الاستخبارات الحكومية". وترحب اللجنة بالتطور الإيجابي المتمثل في إغلاق 12 إجراءً عاجلاً يتعلق بأشخاص مختفين في سياق الاحتجاجات بعد تحديد مكانهم وإطلاق سراحهم. غير أنه حتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، لم تقدم الدولة الطرف ردا ً بعد على 13 طلبا من هذه الطلبات.
(ب) المكسيك
63 - ترحب اللجنة بزيادة عدد الردود التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الطلبات المسجلة، رغم أن الرسائل التذكيرية لا تزال ترسَل بشأن نصف عدد الحالات تقريبا.
64 - وكثيراً ما أُبلغت اللجنة بعدم التنسيق بين السلطة الاتحادية وسلطات الولايات المكلّفة بالبحث والتحقيق في المكسيك، فينشأ عن ذلك ما يعوق التقدم أو حتى ما يحول دون إحرازه. وفي بعض الحالات، أُبلغت اللجنة بأن سلطة الولاية رفضت التعاون مع السلطة الاتحادية. وفي هذه الحالات، أرسلت اللجنة مذكرات متابعة طلبت فيها إلى كل سلطة من السلطات المكلّفة على مختلف المستويات أن تحدد مهامها بوضوح وتنسّق فيما بينها.
65 - وبيّنت اللجنة مرارا، في توصياتها إلى المكسيك، أن من واجب الدولة الطرف بموجب الاتفاقية أن تكفل إبلاغ الضحايا دورياً بالخطوات التي تتخذها السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق، وأن تجعلهم جزءاً من العملية. وفي الفترة قيد الاستعراض، ظل التقدم المحرز في العمليات يعتمد إلى حد كبير على مبادرات أقارب الأشخاص المختفين وما يقومون به من عمل. وكانت إتاحة تفاعل الضحايا مع سلطات الدولة الطرف المكلفة بالبحث والتحقيق حاسمة بالنسبة للتمكين من إحراز بعض التقدم في عدة حالات. ومع ذلك، أشار أصحاب طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة في أحيان كثيرة إلى الصعوبات التي تعترضهم في سبيل ضمان أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار ما يقدمونه من معلومات وأن تمارس العناية الواجبة في التعامل مع المعلومات. وفي أحيان كثيرة، أعربوا أيضاً عن أسفهم لأنه لا تُجرى في كثير من الأحيان تحقيقات ميدانية ولا تحليلات شاملة للأدلة المتوفرة.
66 - ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تلقتها مرارا وتكرارا والتي تزعم أن سلطات الدولة متورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأحداث المحيطة بحالات الاختفاء وأن جهود البحث والتحقيق قد توقفت. فعندما وقعت الأحداث قبل عدة سنوات، أشار أصحاب الطلبات مراراً إلى مسؤولية سلطات الدولة الطرف من حيث عدم بذل العناية، معتبرين أن تقاعسها قد أصبح عاملاً إضافياً في المسؤولية عن الاختفاء القسري المزعوم. وفي تلك الحالات، أكدت اللجنة للدولة الطرف أهمية إنشاء آليات لمساءلة موظفي الدولة المكلفين بعمليات البحث والتحقيق، وطلبت إلى الدولة الطرف التحقيق في ادعاءات أن هؤلاء الموظفين أعاقوا الإجراءات.
67 - وتلقت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المتعلق بطلبات اتخاذ إجراءات عاجلة في دورتها العشرين، 45 طلبا لاتخاذ إجراء عاجل يشير إلى حالات اختفاء مزعومة في ولاية ناياريت ، بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من موظفي مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت . وفي هذه الطلبات، ادُّعي أن المدعي العام السابق لولاية ناياريت ، إدغار فيتيا ، الذي سبق أن أدين بالاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية، حافظ على صلات بعصابات الجريمة المنظمة، وكان هو نفسه متورطاً في العديد من حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في الولاية. وفي بعض طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة، ادُّعي أيضاً أن الموظفين الحاليين في مكتب المدعي الخاص للتحقيق في حالات الأشخاص المختفين في ولاية ناياريت متورطون في حالات اختفاء قسري أو تعاونوا عن كثب مع السيد فيتيا . وفي تلك الحالات، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للتحقيق في أي نشاط أو تدخُّل تقوم به السلطات بهدف إعاقة البحث والتحقيق الفعالين في حالات الاختفاء القسري، وأن تحقق، على وجه الخصوص، مع موظفي مكتب المدعي العام الذين ربما كانت لهم صلات بالسيد فيتيا بقصد الوقوف على احتمال تورطهم في حالات الاختفاء المعنية. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تكفل اختصاص مكتب المدعي الخاص واستقلاله.
68 - كما أشار مقدمو طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة في كثير من الأحيان إلى التحديات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين في الحصول على الدعم الذي يستحقونه. وفي كل حالة من هذه الحالات، أوضحت اللجنة للدولة الطرف التدابير اللازمة بحسب الاحتياجات المحددة لأقارب الشخص المختفي، فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالحصول على الغذاء أو التعليم أو السكن أو الخدمات الصحية. وأشارت اللجنة أيضاً إلى التزام سلطات الدولة الطرف المختصة بإبلاغ أقارب الشخص المختفي بمضمون الدعم الذي يستحقونه من السلطات المختصة ونطاقه وإطاره الزمني. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إيلاء اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا الاعتبار الواجب لحالة المستفيدين واحتياجاتهم عندما تكون بصدد وضع خطط الدعم وتنقيحها.
2- دول أطراف أخرى
69 - عدد طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بدول أطراف أخرى أقلُّ من أن يتيح للّجنة تحديد أي اتجاهات. ومع ذلك، تود اللجنة أن تبرز بعض العناصر في بعض الطلبات الواردة.
(أ) بوركينا فاسو
70 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت اللجنة أول طلب لاتخاذ إجراءات عاجلة يتعلق ببوركينا فاسو. ويتعلق الطلب بادعاء اختفاء أحد أفراد إثنية "بول" قسراً بعد اعتقاله بواسطة عناصر من الدرك.
(ب) باراغواي
71 - سجلت اللجنة أيضاً أول طلب لاتخاذ إجراءات عاجلة يتعلق بباراغواي. ويتعلق الطلب بادعاء اختفاء فتاة قسراً في سياق عملية قادتها فرقة عمل مشتركة بين الشرطة والجيش أُنشئت لمكافحة منظمة "جيش شعب باراغواي"، وهي منظمة عصابات مسلحة.
(ج) بيرو
72 - سجلت اللجنة 13 طلبا لاتخاذ إجراء عاجل فيما يتعلق ببيرو. وتتعلق الطلبات بادعاء الاختفاء القسري لمشاركين في الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق التي شهدتها ليما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 . وقد أغلقت هذه الحالات بعد تحديد مكان المحتجزين والإفراج عنهم.
جيم- طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو بقيت مفتوحة لحماية الأشخاص المستفيدين من تدابير مؤقتة
73 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في جلسة عامة أثناء دورتها الثامنة:
(أ) يُوقف طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي مع بقائه رهن الاحتجاز، وسبب اتخاذ هذه الخطوة هو أن الشخص المعني يكون معرضا بصورة أشد لخطر الوقوع ضحية اختفاء قسري جديد والخروج من نطاق حماية القانون؛
(ب) تُغلَق الإجراءات العاجلة متى ما عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً، أو متى ما عُرف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة عدم طعن أفراد أسرته أو مقدِّمي الطلب في هذه الوقائع؛
(ج) يظل الإجراء العاجل مفتوحاً عندما يُحدد مكان الأشخاص المختفين مع استمرار تعرض الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة في سياق الإجراء العاجل إلى التهديد. وفي مثل هذه الحالات، تقتصر الإجراءات التي تتخذها اللجنة على متابعة تنفيذ التدابير المؤقتة.
74 - وبالإضافة إلى هذه المعايير، اعتمدت اللجنة في دورتها العشرين الفئة الجديدة التالية من الحالات:
(د) يوقَف النظر في طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة، وتوقَف متابعته من قِبل اللجنة، عندما يفقد صاحب طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة سبل الاتصال بأفراد أسرة الشخص المختفي ويتعذر عليه تقديم معلومات لأغراض المتابعة؛ ويجوز استئناف النظر في طلب لاتخاذ إجراءات عاجلة كان قد أوقِف النظر فيه إذا أبلغ صاحبه اللجنة بأنه استأنف الاتصال بأفراد الأسرة.
75 - وحتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، كانت اللجنة قد أغلقت 88 طلب اتخاذ إجراءات عاجلة وشطبت 15 طلبا وأوقفت النظر في 96 طلبا. وظل مجموع طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المفتوحة 813 طلبا.
76 - وفي ثلاث من طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة (يتعلق اثنان منهما بالمكسيك وواحد بكولومبيا)، تقرر أن الأشخاص المختفين قد عثر عليهم مقتولين ولكن طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة لا تزال مفتوحة لأن الأشخاص الذين اتخذت تدابير مؤقتة بشأنهم ما زالوا عرضة للخطر.
77 - واللجنة مقتنعة بشكل خاص بأنه حتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، كان قد تم تحديد مكان 106 أشخاص مختفين تم تسجيل طلبات باسمهم لاتخاذ إجراءات عاجلة.
دال- قرارات اعتمدتها اللجنة في دورتيها التاسعة عشرة والعشرين
78 - تؤكد اللجنة مجدداً أن هناك حاجة ملحة، بالنظر إلى الزيادة في عدد طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تم تسجيلها، إلى زيادة عدد موظفي أمانة المفوضية المخصَّصين لمعالجة تلك الطلبات.
79 - وزادت اللجنة عدد أعضاء الفريق العامل المعني بالإجراءات العاجلة بعضو إضافي. وظل توزيع المهام داخل الفريق العامل قائماً حسب لغة العمل.
80 - وقررت اللجنة نشر تقاريرها المتعلقة بطلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة على صفحتها الشبكية الرئيسية، وكذلك على الصفحة الشبكية للدورة ذات الصلة، لزيادة إبراز أهميتها، وقررت أيضاً إصدار نشرات صحفية، حسب الاقتضاء، عن التقارير المتعلقة بطلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة وعن أثر هذه الطلبات.
الفصل الحادي عشر الإجراء المتعلق بالبلاغات بموجب المادة 31 من الاتفاقية
81 - لم تسجل اللجنة أي شكاوى فردية جديدة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
82 - ونظرت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة في قضية إ. ل. آ . ضد فرنسا (CED/C/19/D/3/2019) وخلصت اللجنة إلى أن إعادة صاحب الطلب إلى سري لانكا ستثير انتهاك الدولة الطرف للمادة 16 من الاتفاقية (عدم الإعادة القسرية). وخلصت إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تجر تقييما دقيقا لخطر الاختفاء القسري الذي سيواجه صاحب الطلب في حالة إعادته إلى سري لانكا، ولم تأخذ في الاعتبار على نحو الواجب الظروف الشخصية لصاحب الطلب، ولا سيما اختفاء شقيقه قسرا والسياق العام للاختفاء القسري في سري لانكا. وحثت اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الطلب وعدم ترحيله إلى سري لانكا إلى حين استكمال الإجراءات الداخلية المعلقة.
83 - واعتمدت اللجنة أيضاً في دورتها التاسعة عشرة تقريرها المرحلي عن المتابعة بشأن البلاغات الفردية، الذي قررت فيه مواصلة إجراءات المتابعة المتعلقة بـ " إروستا وديل فالي إروستا ضد الأرجنتين" .
الفصل الثاني عشر الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية
84 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أرسلت اللجنة أربع رسائل تذكيرية إلى المكسيك تطلب فيها موافقة الدولة الطرف رسميا على طلب اللجنة زيارة البلد، وفق ما أعلنت عنه الدولة الطرف في مختلف المناسبات العامة. وأبرزت اللجنة استعدادها للحفاظ على حوار مرن وشفاف ودائم مع الدولة الطرف، بغية التعاون معها ودعم جهودها الرامية إلى القضاء على الاختفاء القسري ومنعه. وخلال الدورة العشرين للجنة، طلبت البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عقد اجتماع مع اللجنة . وفي الاجتماع الذي عقد في 16 نيسان/أبريل 2021 ، أبلغ الممثل الدائم للمكسيك اللجنة بأن الدولة الطرف وافقت على زيارة اللجنة للبلد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، وأن الدولة الطرف سترسل مذكرة شفوية بشأن الموافقة الرسمية على الزيارة. ورحبت اللجنة بتلك المعلومات، وتأمل أن تتلقى المذكرة الشفوية قريبا.
85 - وقررت اللجنة خلال دورتها العشرين تأكيد طلبها القيام بزيارة إلى العراق. وأرسلت اللجنة مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف، أشارت فيها إلى ضرورة الحصول على موافقة خطية لكي تتمكن اللجنة من التخطيط للزيارة. وقررت اللجنة كذلك الشروع في المرحلة الأولى من عملية ترتيب زيارة كولومبيا بموجب المادة 33 ، وأرسلت مذكرة شفوية لإبلاغ الدولة الطرف بذلك.
الفصل الثالث عشر المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين
86 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أشارت اللجنة مرارا إلى المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، وذلك في سياق إجراء اللجنة المتعلق باتخاذ الإجراءات العاجلة، وفي الملاحظات الختامية التي اعتمدت بموجب المادتين 29 ( 1 ) و 29 ( 4 ) من الاتفاقية. وخلال الدورة التاسعة عشرة، اشتركت اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في تنظيم حلقتين دراسيتين على شبكة الإنترنت بشأن البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين عاما على إنشاء الفريق العامل، والذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية، التي عُرضت فيها المبادئ التوجيهية كوثيقة مرجعية.
87 - وقد أدت المبادئ التوجيهية إلى تنظيم حملة على وسائط التواصل الاجتماعي نظمها مكتب المفوضية في المكسيك باللغة الإسبانية، ونشرتها اللجنة باللغتين الإنكليزية والفرنسية في سياق المناسبات التي نظمت بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى الترجمات إلى الألمانية والنيبالية، ترجمت المبادئ التوجيهية أيضاً إلى اللغة الصربية.
المرفق
الدول الأطراف في الاتفاقية حتى 7 أيار/مايو 2021 وحالة تقديم تقاريرها
|
الدولة الطرف ( حسب تاريخ التصديق) |
التصديق/الانضمام |
بدء النفاذ |
الموعد النهائي لتقديم التقارير بموجب المادة 29( 1) |
تاريخ تقديم التقرير |
|
ألبانيا * |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 |
|
الأرجنتين * |
14 كانون الأول/ديسمبر 2007 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
21 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
المكسيك * |
18 آذار/ مارس 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
11 آذار/ مارس 2014 |
|
هندوراس |
1 نيسان/ أبريل 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
4 شباط/ فبراير 2016 |
|
فرنسا * |
23 أيلول/ سبتمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
21 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
السنغال |
11 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 نيسان/ أبريل 2015 |
|
بوليفيا (دولة متعددة القوميات) |
17 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 أيلول/ سبتمبر 2018 |
|
كوبا |
2 شباط/ فبراير 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
24 نيسان/ أبريل 2015 |
|
كازاخستان |
27 شباط/ فبراير 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
3 حزيران / يونيه 2014 |
|
أوروغواي * |
4 آذار/ مارس 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
4 أيلول/ سبتمبر 2012 |
|
مالي * |
1 تموز /يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 |
|
اليابان * |
23 تموز / يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
22 يوليه / تموز 2016 |
|
نيجيريا |
27 تموز / يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
26 آذار/ مارس 2021 |
|
إسبانيا * |
24 أيلول/ سبتمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
26 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
ألمانيا * |
24 أيلول/ سبتمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
25 آذار/ مارس 2013 |
|
إكوادور * |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
5 حزيران / يونيه 2015 |
|
بوركينا فاسو |
3 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
تشيلي * |
8 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
1 كانون الأول/ ديسمبر 2017 |
|
بارا غ واي |
3 آب/ أغسطس 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 آب/أغسطس 2013 |
|
العراق |
23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
26 حزيران / يونيه 2014 |
|
البرازيل |
29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
30 حزيران / يونيه 2019 |
|
غابون |
19 كانون الثاني/يناير 2011 |
18 شبا/ فبراير 2011 |
18 شباط/ فبراير 2013 |
10 حزيران / يونيه 2015 |
|
أرمينيا |
24 كانون الثاني/يناير 2011 |
23 شباط/ فبراير 2011 |
23 شباط/ فبراير 2013 |
14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
|
هولندا * |
23 آذار/ مارس 2011 |
22 نيشان/ أبريل 2011 |
22 نيسان/ أبريل 2013 |
11 حزيران / يونيه 2013 |
|
زامبيا |
4 نيسان/ أبريل 2011 |
4 أيار / مايو 2011 |
4 أيار / مايو 2013 |
|
|
صربيا * |
18 أيار / مايو 2011 |
17 حزيران / يونيه 2011 |
17 حزيران / يونيه 2013 |
30 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
|
بلجيكا * |
2 حزيران / يونيه 2011 |
2 تموز/يوليه 2011 |
2 تموز/يوليه 2013 |
8 تموز / يوليه 2013 |
|
بنما |
24 حزيران / يونيه 2011 |
24 تموز / يوليه 2011 |
24 تموز / يوليه 2013 |
30 حزيران / يونيه 2019 |
|
تونس |
29 حزيران / يونيه 2011 |
29 تموز / يوليه 2011 |
29 تموز / يوليه 2013 |
25 أيلول/ سبتمبر 2014 |
|
الجبل الأسود * |
20 أيلول/ سبتمبر 2011 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
30 كانون الثاني/يناير 2014 |
|
كوستاريكا |
16 شباط/ فبراير 2012 |
17 آذار/ مارس 2012 |
17 آذار/ مارس 2014 |
7 أيار /مايو 2020 |
|
البوسنة والهرسك * |
30 آذار/ مارس 2012 |
29 نيسان/ أبريل 2012 |
29 نيسان/ أبريل 2014 |
26 كانون الثاني /يناير 2015 |
|
النمسا * |
7 حزيران / يونيه 2012 |
7 تموز / يوليه 2012 |
7 تموز / يوليه 2014 |
31 أيار /مايو 2016 |
|
كولومبيا |
11 تموز / يوليه 2012 |
10 آب/ أغسطس 2012 |
10 آب/ أغسطس 2014 |
17 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
|
بيرو * |
26 أيلول/ سبتمبر 2012 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
8 آب/ أغسطس 2016 |
|
موريتانيا |
3 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 |
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2020 |
|
ساموا |
27 تشرين الثاني /نوفمبر 2012 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
|
|
المغرب |
14 أيار / مايو 2013 |
13 حزيران / يونيه 2013 |
13 حزيران / يونيه 2015 |
|
|
كمبوديا |
27 حزيران / يونيه 2013 |
27 تموز / يوليه 2013 |
27 تموز / يوليه 2015 |
|
|
ليتوانيا * |
14 آب/أغسطس 2013 |
13 أيلول/ سبتمبر 2013 |
13 أيلول/ سبتمبر 2015 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
|
ليسوتو |
6 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
5 يناير / كانون الثاني 2014 |
5 كانون الثاني /يناير 2016 |
|
|
البرتغال * |
27 كانون الثاني/يناير 2014 |
26 شباط/ فبراير 2014 |
26 شباط/ فبراير 2016 |
22 حزيران / يونيه 2016 |
|
توغو |
21 تموز / يوليه 2014 |
20 آب/ أغسطس 2014 |
20 آب/ أغسطس 2016 |
|
|
سلوفاكيا * |
15 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
14 يناير / كانون الثاني 2015 |
14 كانون الثاني/ يناير 2017 |
26 نيسان/ أبريل 2018 |
|
منغوليا |
12 شباط/ فبراير 2015 |
14 آذار/ مارس 2015 |
14 آذار/ مارس 2017 |
27 كانون الأول /ديسمبر 2018 |
|
مالطا |
27 آذار/ مارس 2015 |
26 نيسان/ أبريل 2015 |
26 نيسان/ أبريل 2017 |
|
|
اليونان |
9 يوليه / تموز 2015 |
8 آب/ أغسطس 2015 |
8 آب/ أغسطس 2017 |
1 شباط/ فبراير 2019 |
|
النيجر |
24 تموز / يوليه 2015 |
23 آب/ أغسطس 2015 |
23 آب/ أغسطس 2017 |
1 آب/ أغسطس 2019 |
|
بيلز |
14 آب/ أغسطس 2015 |
13 أيلول/ سبتمبر 2015 |
13 أيلول/ سبتمبر 2017 |
|
|
أوكرانيا * |
14 آب/ أغسطس 2015 |
13 أيلول/ سبتمبر 2015 |
13 أيلول/ سبتمبر 2017 |
|
|
إيطاليا |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 |
7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 |
22 كانون الأول /ديسمبر 2017 |
|
سريلانكا |
25 أيار /مايو 2016 |
24 حزيران / يونيه 2016 |
24 حزيران / يونيه 2018 |
|
|
جمهورية أفريقيا الوسطى |
11 تشرين الأول /أكتوبر 2016 |
10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 |
10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 |
|
|
سويسرا * |
2 كانون الأول /ديسمبر 2016 |
1 كانون الثاني/ يناير 2017 |
1 كانون الثاني/ يناير 2019 |
21 كانون الأول /ديسمبر 2018 |
|
سيشيل |
18 كانون الثاني/ يناير 2017 |
17 شباط/ فبراير 2017 |
17 شباط/ فبراير 2019 |
|
|
تشيكيا * |
8 شباط/ فبراير 2017 |
10 آذار/ مارس 2017 |
10 آذار/ مارس 2019 |
22 أيار /مايو 2019 |
|
مالاوي * |
14 يوليه / تموز 2017 |
13 آب/ أغسطس 2017 |
13 آب/ أغسطس 2019 |
|
|
بنن |
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 |
2 كانون الأول /ديسمبر 2017 |
2 كانون الأول/ ديسمبر 2019 |
|
|
غامبيا |
28 أيلول/ سبتمبر 2018 |
28 تشرين الأول /أكتوبر 2018 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 |
15 آذار/ مارس 2021 |
|
دومينيكا |
13 أيار /مايو 2019 |
12 حزيران / يونيه 2019 |
12 حزيران / يونيه 2021 |
|
|
فيجي |
19 آب/ أغسطس 2019 |
18 أيلول/ سبتمبر 2019 |
18 أيلول/ سبتمبر 2021 |
|
|
النرويج |
22 آب/ أغسطس 2019 |
21 آب/ أغسطس 2019 |
21 آب/ أغسطس 2021 |
|
|
عُمان |
12 حزيران / يونيه 2020 |
12 تموز /يوليه 2020 |
12 تموز /يوليه 2022 |
ملاحظة : أصدرت الدول الأطراف ذات العلامة النجمية إعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و/أو 32 من الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على الإعلانات والتحفظات الصادرة عن الدول الأطراف، بنصوصها الكاملة، على هذا الرابط: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 16 &chapter= 4 &clang=_en .