الدورة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

لكسمبرغ

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للكسمبرغ (CEDAW/C/LUX/5) في جلستيها 821 و 822 المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2008 ( انظرCEDAW/C/SR.821و822). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/LUX/Q/5، وردود لكسمبرغ في الوثيقةCEDAW/C/LUX/Q/5/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما ي تسم به تقريرها الدوري الخامس من جودة، حيث يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها ا للجنة ل إعداد التقارير الدورية ويراعي الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة . كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفهي و ا لإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفويا.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير ة تكافؤ الفرص، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي أتاح رؤى أكثر وضوحا للحالة الحقيقية للمرأة في لكسمبرغ.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 1 تموز/يوليه 2003، ولقيامها، في 9 كانون الثاني/يناير 2008 ، بسحب ما كانت أبدته من تحف ظات على المادة 7، وعلى الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قبلت ، في 1 تموز/يوليه 2003 ، ال تعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية و المتعلق بتمديد وقت اجتماع اللجنة .

الجوانب الإيجابية

6 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أنجزته بوجه عام من أجل تعزيز حقوق الإنسان المكفولة للمرأة في لكسمبرغ.

7 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تحقق من تطورات تشريعية منذ النظر في تقريرها الدوري السابق والصادر عام 2003، وتحديدا، التنقيح الذي اعتُمد في 21 حزيران/يونيه عام 2006 للمادة 11 من الدستور والذي يرسخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الإطار التشريعي للدولة الطرف؛ واعتماد قانون تسمية الأطفال ، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005؛ واعتماد قانون علاقات العمل الجماعية ، في 3 حزيران/يونيه 2004، الذي ينص على أمور من بينها الدعوة إلى تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للمرأة والرجل في عقود العمل؛ و اعتماد ال قانون المتعلق بـ العنف العائلي الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2003؛ وسن قانون 19 أيار/مايو 2003 المُعَدَّل للنظام الأساسي العام للموظفين المدنيين ، الذي يُدخل تدابير تستهدف تعزيز التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية .

8 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما قامت به الأجهزة الوطنية، بقيادة وزارة تكافؤ الفرص، من عمل ي ستهدف تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. وتثني اللجنة بوجه خاص على الدولة الطرف لتنفيذها خطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين ، التي تتماشى وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

9 - وترحب اللجنة بالدور القيادي الذي اضطلعت به الدولة الطرف في تعزيز الاتفاقية أثناء رئاستها ل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2005. كما ترحب بدمج المنظورات الجنسانية في برامج ا لتعاون الإنمائي في الدولة الطرف، وتثني عل يها لكونها من بين الدول القليلة التي ت خصص أكثر من 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لأغراض المساعدة الإنمائية.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

10 - وبينما تشير اللجنة إلى ال التزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية والتوصيات تتطلب اهتماما ذا أولوية اعتبارا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وت حث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. و تطلب إلى الدولة الطرف تقديم هذه الملاحظات الختامية والتوصيات إلى جميع الوزارات ذات الصلة و إلى البرلمان والسلطات القضائية بهدف كفالة تنفيذها الكامل.

11 - وبينما تقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود تستهدف التوعية بالاتفاقية، بطرق من بينها التدريب في مجال تعميم مراعاة البعد الجنساني في عمل مسؤولي الوزارات ونشر الأدلة المدرسية عن الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها من أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ليسا معروفين على نطاق واسع في لكسمبرغ. و تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن مبادرات التوعية والتدريب المتعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين وبأحكام الاتفاقية محدودة، ولا سيما الموجه منها للعاملين في سلك القضاء.

12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع في أوساط جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، والسلطات القضائية، و الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وعامة الجمهور. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف دمج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في المناهج الجامعية المتعلقة بدراسة القانون والمجالات ذات الصلة، وفي ميدان التثقيف المستمر للمختصين في مجال القانون و العاملين في سلك ال قضا ء .

13 - وبينما تقدر اللجنة الطابع الشمولي لخطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين ، وقيادة وزارة تكافؤ الفرص، فإنها تعرب عن قلقها من أن هذه الخطة ربما لا تكون موضع ال تنفيذ الكامل بعد من ق ِ ب َ ل جميع قطاعات الحكومة، ولا سيما إذا أ ُ خذ في الاعتبار عدم مشاركة قطاعات مختلفة من الحكومة في الحوار البناء مع اللجنة.

14 - وتؤكد اللجنة بقوة على أن مسؤولية القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل تقع على عاتق الحكومة، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة ا لحكومة بأسرها والتزامها التامين في تنفيذ خطة العمل.

15 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على القوالب النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين، بما في ذلك حملات التوعية، وتثقيف الأولاد والفتيات بشأن المساواة بين الرجل و المرأة، والحوافز التي تستهدف تنويع أدوار الرجل والمرأة، فإن القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية للرجال باعتبارهم المعيلين وللنساء باعتبارهن الأمهات اللائي يوفرن الرعاية لا تزال قائمة وتؤثر على الخيارات التعليمية والمهنية للمرأة.

16 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في تعزيز التدابير الرامية إلى تغيير المواقف المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات التقليدية للمرأة فيما يتصل ب رعاية الأطفال والأسرة. ويتعين أن تشمل هذه التدابير، في أوساط مختلفة منها المدارس ووسائط الإعلام، الحد من عرض الصور والمواقف والتصورات التي تتسم بالتمييز فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والفتيات والرجال والفتيان في الأسرة والمجتمع، واتخاذ المزيد من مبادرات التوعية والتثقيف ل لنساء وا لرجال على السواء فيما يتعلق ب تقاسم المهام داخل الأسرة. وتدرك اللجنة أن تغيير العقلية مسعى يتطلب وقتا طويلا ، و تطلب إلى الدول ة الطرف أن تواصل جهودها بأسلوب شامل، حتى يتم القضاء على هذه القوالب النمطية لأدوار الجنسين.

17 - وبينما تلاحظ اللجنة المؤشرات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بحصول الرجال على إجازة الوالدية، وإذ ترحب بما تبذله الدولة الطرف من جهود في مجالي التشريع والسياسات وما تتخذه من تدابير أخرى من أجل تحسين التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية ، ومن ذلك إنشاء شبكة لمرافق رعاية الطفل، فإنها تعرب عن قلقها من أن مسؤوليات المنزل والأسرة لا تزال تقع على عاتق النساء بالدرجة الأولى، حيث يوقف العديد منهن مسارهن الوظيفي أو يلجأن لل عمل بعض الوقت من أجل الاضطلاع بمسؤوليات الأسرة.

18 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود لمساعدة المرأة والرجل من أجل تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات الوظيفة، بطرق من بينها إجراء المزيد من مبادرات التوعية والتثقيف للمرأة والرجل على السواء في مجال التقاسم الملائم لمهام رعاية الأطفال والأعمال المنزلية، وكذلك كفالة ألا ي كون العمل لبعض الوقت مقتصر ا تقريبا على المرأة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في نتائج ل لدراسة الاستقصائية للقوى العاملة التي أجرتها الدائرة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية عام 2006 بشأن حالة المرأة في سوق العمل، وعلى اعتماد تدابير جديدة تتصدى بشكل أفضل لتحديات العمالة التي تواجه المرأة، بما في ذلك توفير مرافق إضافية لرعاية الأطفال من مختلف الفئات العمرية.

19 - وبينما تثني اللجنة على ما تبذله الدولة الطرف من جهود كبيرة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك ال قانون المتعلق ب العنف العائلي وتقييمه الإيجابي، وجهود التوعية، فضلا عن خدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف من النساء، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن تفشي مختلف أشكال العنف ضد المرأة ونقص المعلومات عن مدى هذه الظاهرة. و تعرب اللجنة عن قلقها كذلك من عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

20 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها وتوسع نطاق هذه الجهود من أجل منع العنف ضد المرأة والتصدي لجميع أشكال ه ، بما في ذلك العنف الجنسي، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية، وفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، وأن تستفيد كذلك من الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، الواردة في تقرير الأمين العام ( A/61/122 ، و Add.1 ، و Add.1/Corr.1 ). وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف وضع استراتيجية وخطة عمل شاملتين من أجل منع العنف ضد المرأة والقضاء على جميع أشكاله، بما في ذلك في أوساط المهاجرين، فضلا عن وضع آلية مؤسسية فعالة من أجل تنسيق التدابير المتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ما تبذله من جهود في مجال التوعية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وتأكيد رفضها التام ل جميع أشكال ذلك العنف . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى تقوّم السلوك العنيف لدى ا لجناة، وتوفير خدمات الدعم وأعد ا د كافية من المآوى لضحايا العنف من النساء، يعين فيها أفراد ذوو خبرة وتوف ر لها الموارد المالية الكافية ل ت س ي ير أعمالها بفعالية. و تطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تكفل ال انتظام في جمع البيانات المصنفة حسب نوع العنف وعلاقة الجاني بالضحية ونشرها واستخدامها أساس ا لرصد تنفيذ التدابير الحالية والمقبلة في مجالي السياسات والدعم.

21 - وإ نّ اللجنة ، إذ تلاحظ التقدم المحرز على صعيد وجود المرأة في البرلمان وفي هيئات البلدي ات المنتخبة، تعرب عن قلقها إزاء استمرار انخفاض تمثيل النساء في هذه الهيئات وبطء التقدم المحرز في تمثيلها في الحياة السياسية. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء العدد الضئيل للنساء المعيّنات في مناصب وزارية في حكومة عام 2004 و إزاء تولّي قلة قليلة منهن مناصب في أرفع رتب السلك الدبلوماسي. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا ضآلة عدد ا لنساء اللواتي يعملن في الإدارة العامة إجمالا ، وبشكل خاص العدد المنخفض للنساء اللواتي يشغلن وظائف رفيعة المستوى في القطاع العام. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء نقص المعلومات عن شَغْل ال نساء ال مهاجرات مناصب في دوائر صنع القرار في بلد تبلغ نسبة المهاجرين فيه حوال ي 40 في المائة من عدد السكان الإجمالي.

22 - و تناشد اللجنة الدولة الطرف تقييم الموانع والعوائق التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة وفي دوائر صنع القرار، ولا سيما في المستويات العليا. وتناشد الدولة الطرف اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من ا لمادة 4 من الاتفاقية ولتوصيتها العامة 25 المتعلقة ب التدابير الخاصة المؤقتة وتوصيتها 23 المتعلقة ب المرأة في الحياة السياسية والعامة. كما تشجع الدولة الطرف على أن تكفل انعكاس تنوع السكان بأكمله في تمثيل النساء في الهيئات السياسية والقطاع العام، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات ومعلومات مفصلة مصنفة حسب نوع الجنس عن تمثيل المرأة في الهيئات المشكّلة بالانتخاب وتلك المشكّلة بالتعيين وفي الجهاز القضائي وبخاصة على مستوى صنع القرار، وعن اتجاهات هذا التمثيل مع مرور الزمن.

23 - وإ نّ اللجنة ، إذ تقرّ بالمبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز فرص عمل المرأة و ما ي ستتبعه ذلك من زيادة مشاركتها في سوق العمل، تعرب عن قلقها لا ستمرار تدني وضع المرأة مقارنة بالرجل في سوق العمل. وأشد ما يثير قلق اللجنة مقاومة الجهات الفاعلة في المجال الاجتماعي ل لتدابير التصحيحية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الجنس الأقل تمثيلا في بعض القطاعات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أنّ مشاركة النساء تتركز في فئة العمل بدوام جزئي و فئة العمل المنخفض الأجر وأنّ عددا قليلا منهن وصل إلى وظائف رفيعة المستوى في الحقل الاقتصادي. واللجنة قلقة أيضا إزاء الفرق الذي طال أمده بين مرتبات النساء والرجال، رغم أنّ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي مكرّس في التشريعات الوطنية، وإزاء عدم وجود استراتيجية حكومية لتسوية هذه المسألة. و اللجنة قلقة أيضا إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء المهاجرات لل اندماج في المجتمع و ال مشارك ة في سوق العمل. وتود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الوضع غير المؤاتي للنساء اللواتي يتوقفن عن العمل لأسباب عائلية وعواقب ذلك على ما يتقاضينه من معاشات تقاعد ومستحقات شيخوخ ة.

24 - و تود اللجنة التشديد على أنّ تحقيق مساواة المرأة فعليا ب الرجل في سوق العمل، بما في ذلك في القطاع الخاص، بحيث تنفَّذ المادة 11 من الاتفاقية، هو واجب من واجبات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية. وتناشد اللجنة الدولة الطرف اعتماد سياسات واتخاذ جميع ما يلزم من تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من ا لمادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 ، ووضع أهداف محددة زمنيا، لوضع حد للتمييز بين الجنسين في مج ا ل العمل، أفقيا وعموديا على حد سواء . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج مسائل النساء المهاجرات اللواتي يعانين من تمييز متعدد ال أوجه، في السياسات والبرامج الرامية إلى خلق فرص ال عمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير إضافية لتقليص الفرق بين مرتبات النساء والرجال وإزالته واعتماد آليات لرصد تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والمتكافئ القيمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها لجمع البيانات وتحليلها من أجل رصد فعالية السياسات والتدابير المعتمدة لتحسين وضع المرأة على صعيد فرص العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم معلومات عن مدى استخدام التدابير التصحيحية وأثرها في القطاع الخاص، ومعلومات عن التدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة في سوق العمل والآثار المترتبة عل ى تلك التدابير .

25 - و إنّ اللجنة، إذ تنوّه إلى النظام التعليمي الممتاز في لكسمبرغ، تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الخيارات المستندة إلى أفكار نمطية، السائدة في المجالين الأكاديمي والمهني . وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء عدم مساواة الفتيات الأجنبيات الأصل ب غيرهن من حيث فرص الحصول على تعليم جيد النوعية على جميع المستويات ، وإزاء الدلائل على ارتفاع نسبة تسرّب هن من المدرسة على مختلف المستويات.

26 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برنامجها الهادف إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية لل فتيات والفتيان واتخاذ تدابير إضافية لتشجيع الفتيات على متابعة دراستهن في مجالات غير تقليدية. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضا رصد حالة الفتيات الأجنبيات الأصل عن كثب في جميع المستويات التعليمية ومواصلة معالجة الصعوبات التي يواجهنها في النظام المدرسي.

27 - و إنّ اللجنة، إذ تشير إلى الحالة الإيجابية للصحة في لكسمبرغ وترحب باعتزام الدولة الطرف إعداد برنامج لمكافحة التدخين، تعرب عن قلقها إزاء ازدياد حالات التدخين المسجل ة في أوساط النساء ولا سيما الشابات منهن، وآثاره على الأطفال. واللجنة قلقة أيضا إزاء غياب المعلومات المتوافرة عن ال مشاكل النفسية التي يو ا جهها الشباب على ما يبدو، ولا سيما الشابات.

28 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن الأسباب الكامنة وراء انتشار التدخين على نطاق واسع في أوساط الشابات ، و ب إدراج منظور يراعي المساواة بين الجنسين في استراتيجية مكافحة التدخين التي تنفذها وفي أي حملات توعية تقوم بها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة لحل مشاكل التدخين ، وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة الصحة النفسية للنساء وصغار الفتيات في لكسمبرغ، ومعلومات عن كيفية مواجهة الدولة الطرف لهذا الوضع ، وخصوصا توفير ال فرص لهن لل حصول على الخدمات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 24 التي تعطي مبادئ توجيهية بشأن اعتماد نهج يراعي المساواة بين الجنسين في السياسات العامة المتبعة في مجال الصحة.

29 - و إنّ اللجنة، إذ تشير إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة البغاء في لكسمبرغ، بما في ذلك عملية المسح والخطة الرامية إلى إطلاق حملة تستهدف الزبائن، تعرب عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن مدى انتشار البغاء في لكسمبرغ و إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لمعالجة مسألة استغلال ه .

30 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن مدى انتشار البغاء في لكسمبرغ و تضمين تقريرها القادم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن مسألة استغلال البغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء مسألة استغلال البغاء مزيدا من الانتباه وإعداد استراتيجيات شاملة ، تتضمن برامج لوضع حد للطلب على البغاء وثني النساء عن ممارسته، ووضع برامج لإعادة تأهيل النساء اللواتي يرغبن في الكف عن ممارسة البغاء وتقديم الدعم لهن.

31 - وإنّ اللجنة، إذ تقرّ بالتد ا بير المتخذة لمكافحة الاتجار ب النساء والفتيات، بما فيها مشروع قانون مكافحة الاتجار وإنشاء وحدة تحقيق خاصة ضمن إطار الشرطة الوطنية والفريق العامل المشترك بين الوزارات الذي ينسق الإجراءات المتخذة لمكافح ة هذه الظاهرة ، تعرب عن قلقها المستمر إزاء نقص البيانات ذات الصلة بالاتجار ب النساء والفتيات بجلبهن إلى لكسمبرغ التي لم توفر للجنة صورة واضحة عن الوضع على أرض الواقع . كما أنّ اللجنة قلقة أيضا إزاء ما أُبلغ عنه من صعوبات يواجهها الكشف عن حالات الاتجار والتحقيق فيها.

32 - و تشج ع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها القادم معلومات شاملة عن انتشار الاتجار بالنساء والفتيات من لكسمبرغ وإليها، و معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمكافحته والنتائج المحرزة في هذا الصدد . وتناشد اللجنة الدولة الطرف التعجيل في اعتماد مشروع قانون مكافحة الاتجار وتطلب إليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة الكشف عن حالات الاتجار والتحقيق فيها بشكل أفضل، وخصوصا عن طريق تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون وبناء قدراتهم من أجل زيادة م قدرتهم على التعرف على الأشخاص الذين يحتمل أن يقعوا ضحية الاتجار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة توثيق عرى التعاون الثنائي و الإقليمي والدولي مع بلدان المنشأ والعبور والوجهة النهائية لضحايا الاتجار ، من أجل الاستمرار في مكافحة هذه الظاهرة.

33 - و تكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أبدته عندما نظرت في تقرير لكسمبرغ الدوري الرابع ، بشأن تأخر اعتماد مشروع قانون 15 أيار/مايو 2003 لإصلاح أحكام  الطلاق.

34 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في اعتماد مشروع القانون الرامي إلى إصلاح أحكام الطلاق ، الذي يلغي فترة الانتظار المفروضة على النساء قبل الزواج مجددا ، و يُبطل الطلاق المستند إلى خطأ يُعزى إلى أحد الطرفين، و يعدل كذلك نظام النفقة ليجعلها أكثر إنصافا للمرأة، ويصلح نظام التعويض عن أوجه التباين التي غالبا ما يؤدي إليها فسخ الزواج، ويوفر نظاما لرعاية الوالدين المطل ّ قين أطفالهما بشكل مشترك.

35 - و تشدد اللجنة أيضا على أنّ التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الآنفة الذكر ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة.

36 - و تلاحظ اللجنة أنّ الانضمام إلى الصكوك الدولية التسعة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقها كإنسان وبحرياتها الأساسية في الحياة بجميع جوانبها . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة لكسمبرغ على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعدُ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق المعوقين.

37 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في لكسمبرغ حتى يكون عامة الناس فيها ، ولا سيما المسؤولون الحكومي ون والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان ، على بيّنة من الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة و من الخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع ، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ .

38 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن النتائج التي توصلت إليها البحوث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها عن أثر القوانين والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، و معلومات عن تقييم خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين وتدابير المتابعة ذات الصلة بها.

39 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف العمل على مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركةً واسعة النطاق في إعداد تقريرها التالي وعلى التشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداده. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير المذكور قبل تقديمه إلى اللجنة.

40 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج، في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات والتعليقات الختامية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في عام 2014 تقريرا موحدا يجمع بين تقريرها الدوري السادس الذي يحين موعده في 4 آذار/مارس 2010، وتقريرها الدوري السابع الذي يحين موعده في 4 آذار/مارس 2014.