الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

ال ملاحظات ال ختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CEDAW/C/LAO/7) في جلستيها 892 و 893 المعقودتين في 24 تموز/يوليه 2009 (انظر CEDAW/C/SR.892 و 893). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/LAO/Q/7، وردود جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في الوثيقة CEDAW/C/LAO/Q/7/Add.1.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين السادس والسابع الدوري، الذي يتبع المبادئ التوجيهية السابقة الصادرة عن اللجنة لإعداد التقارير، لكنه لا ي شير إلى الملاحظات الختامية السابقة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة في التقرير كانت، من جوانب عديدة، عامة للغاية و لم تتضمن ما يلزم من بيانات مصنفة ت تعلق بأمور منها المجموعات الإثنية المختلفة ، لتمكين اللجنة من تقييم وضع ا لمرأة بالتحديد . وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي ورد ود خطي ة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، و إيضاحات أخرى بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً، إلا أنها تأسف لعدم الإجابة على قسم من هذه الأسئلة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى برئاسة النائب الدائم لرئيس الوزراء ورئيس لجنة لاو الوطنية للنهوض بالمرأة، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النهوض بالمرأة للفترة من 2006 إلى 2010، التي تهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون دفاع النساء عن مصالحه ن وكفالة مساواته ن في الحقوق والتنمية مع نظرائهن الرجال في جميع الجوانب.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك ال أنشطة التي لا تزال تضطلع بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وتنفيذ خطة العمل الإقليمية الثانية ومذكرة ال تفاهم التي أبرمتها مع تايلند في عام 2005 بشـأن الت عاون الثنائي في مكافحة الاتجار بالبشر .

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها السابق بالتصديق أو الانضمام إلى، على الصكوك الدولية التالية :

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، في عام 2006.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - تذِّكر اللجنة بواجب الدولة الطرف تنفيذ كافة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل منهجي ومستمر ، وترى أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات المبينة في هذه الملاحظات الختامية الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في ال أنشط ة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل ع ما اتخذته من إجراءات و حققته من نتائج في هذا المجال . وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الجمعية الوطنية والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

الجمعية الوطنية

8 - تؤكد اللجنة من جديد أنّ الحكومة هي المسؤول ة الرئيسية في المقام الأول عن تنفيذ ما على الدولة الطرف من واجبات بمقتضى الاتفاقية تنفيذا كاملا، وأنها تخضع لمساءلة خاصة في هذا الشأن ، وتشدد في الوقت نفسه على أنّ الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية على أن تتخذ، وفقا لإجراءاتها وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة ل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد تقرير الحكومة المقبل المطلوب بموجب الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية

9 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وضوح وضع الاتفاقية إزاء القوانين المحلية. ورغم أن اللجنة تلاحظ إدراج تعريف لمصطلح ” التمييز ضد المرأة “ في مرسوم رئيس الوزراء رقم 26/PM المؤرخ 6 شباط/فبراير 2006، والمتعلق ب تنفيذ القانون المتعلق بالتنمية وحماية المرأة، فإنها ما زالت قلقة من أن الدستور أو غيره من التشريعات المناسبة لا يشمل تعريفا للتمييز يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

10 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إدراج تعريف للتمييز في دستورها أو غيره من التشريعات المناسبة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى العمل على أن ي نص دستورها أو غيره من التشريعات المناسبة ، بشكل واضح، على أن أحكام الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تسري مباشرة وتُغلَّب على التشريعات المتعارضة معها .

التعريف بالاتفاقية

11 - أخذت اللجنة علما ب ترجمة الاتفاقية إلى اللغة اللاوية و ب تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية بشأن تنفيذ الاتفاقية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وب الأساليب المبتكرة المتبعة لنشر معلومات عنها عن طريق وسائط الإعلام، إلا أنه يساورها القلق لانعدام الإلمام الكافي بما ل لمرأة من حقوق بموجب الاتفاقية وبمفهوم الاتفاقية المتعلق بالمساواة الجوهرية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة، وذلك في المجتمع عموماً، بما في ه أجهزة الحكومة كافة والجهاز القضائي على جميع المستويات ، و ما يدل على ذلك هو الافتقار إلى المعلومات بشأن أية قرارات اتخذتها المحكمة تشير إلى الاتفاقية. و تعرب عن القلق كذلك لأن النساء أنفسهن، ولا سيما نساء الأرياف والمناطق النائية، لا يدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية، وبالتالي لا يمتلكن القدرة على المطالبة بها.

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان امتلاك جميع أجهزة الحكومة المعلومات الكافية عن الاتفاقية وتطبيقها لها، باعتبارها إطاراً لكل القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية وما يتصل بها من تشريعات محلية جزءاً لا يتجزأ من برامج توفير التعليم والتدريب للجميع، بمن فيهم المحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والجهاز القضائي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تدريب القضاة ، على جميع مستويات هم، تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية، وتمكين المرأة من اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة مع الرجل. وتحث الدولة الطرف كذلك على كفالة تزويد النساء ب معلومات عن الاتفاقية باستخدام جميع الوسائل الملائمة، بما فيها وسائط الإعلام و النقل الشفوي، لضمان وصول هذه المعلومات إلى جميع مناطق البلد، بما فيها الأرياف والمناطق النائية.

ال آليات المعنية ب الشكاوى القانونية، بما فيها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

13 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة بشأن التدابير المتخذة لزيادة معارف النساء القانونية والآليات القائمة المخصصة لمعالجة قضايا المرأة، بما في ذلك مكتب المدعي العام ومحاكم الشعب. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن ه ليس لدى الدولة الطرف نظام شامل وفعال لتلقي الشكاوى، ولا سيما الشكاوى الواردة من ال نساء المنتميات إلى المجموعات العرقية ، وتأسف لعدم تو ا فر بيانات عن الشكاوى المقدمة عن طريق الآليات القائمة وعن النتائج التي أفضت إليها. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية ب تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق، وهي المبادئ المعرو فة باسم ” مبادئ باريس “ ).

14 - تحث اللج نة الدولة الطرف على تعزيز نظام ا لشكاوى القانوني فيها لي ُ كف َ ل ل لنساء ، ولا سيما ال نساء المنتميات إلى المجموعات الإثنية إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء . وتشجَّع الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وينبغي للدولة الطرف الحرص على تزويد هذه المؤسسة بولاية شاملة فيما يخص حقوق الإنسان، و بما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية لتؤدي أعمالها بفعالية ، و على أن تراعى في تكوين ها وأنشطتها الفوارق بين الجنسين و على أن تعالج قضية حقوق المرأة على أتم وجه. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات عن عدد الشكاوى المقدمة عن طريق مختلف الآليات، وتصنيف أنواع الشكاوى الواردة، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالنتائج التي تفضي إليها. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - يساور اللجنة القلق لأن فهم الدولة الطرف لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة لا يتفق مع تفسير اللجنة لهذه التدابير على النحو المبين في توصيتها العامة 25، و ل أن هذه التدابير لا تطبق بشكل منهجي ك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الجوهرية بين الرجل والمرأة في جميع ال مجالات المشمولة ب الاتفاقية.

16 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعريف جميع الموظفين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة على نحو ما ورودها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتفسيره ا في التوصية العامة 25 للجنة. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة ب أشكال مختلفة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو مهمّشة ، وبأن تخصص موارد إضافية عند الحاجة بغية التعجيل بالنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها أحكاما محددة بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة ت شجع على اللجوء إلى هذه التدابير في القطاعين العام والخاص.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

17 - أخذت اللجنة علما بأنشطة اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة واتحاد لاو النسائي وبإنشاء لجان فرعية للنهوض بالمرأة على صعيدي الوزارات والمقاطعات. وتشير أيضا اللجنة إلى المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بإنشاء آلية للتنسيق بين اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة واتحاد لاو النسائي ومجموعة النساء البرلمانيات. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم وضوح ولايات مختلف المنظمات والكيانات وغياب التنسيق بينها، ولعدم تلقيها ما يكفي من مخصصات من ميزانية الدولة الطرف كي يتسنى لها الاضطلاع بفعالية بمسؤولياتها إزاء وضع السياسات المتعلقة ب قضايا المرأة وتنسيقها وتنفيذها. وتعرب عن قلقها كذلك لأن أوجه النقص هذه قد تمنع تلك المنظمات والكيانات من تنفيذ ولاياتها بفعالية.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على وجه السرعة أجهزتها الوطنية، بما فيها ولاية ودور كل من اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة واتحاد لاو النسائي، وبأن تكفل تحسين تنسيق أنشطة الآليات المؤسسية لتعزيز المساواة بين الجنسين واتباع نهج متسق لتنفيذها. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدول الطرف على تعديل السياسات التي تعتمدها حاليا لتخصيص الأموال للأجهزة الوطنية و على تزويد هذه الأجهزة بالقدر الكافي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لكفالة تنسيق عملية تنفيذ سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني وعملية الوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية، ليتسنى العمل بفعالية على تحقيق المساواة بين الجنسين وإقامة روابط متينة مع المنظمات النسائية في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية.

المنظمات غير الحكومية

19 - إن اللجنة إذ تقرّ بالدور الهام الذي تقوم به المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان النشطة من أجل تنفيذ الاتفاقية الفعّال وتحقيق المساواة بين الجنسين، لا تزال قلقة من أن الدولة الطرف تفتقر إلى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان التي تتسم بالحيوية والاستقلالية والنشاط. غير أن اللجنة أخذ ت علما بالمرسوم الجديد المتعلق بإنشاء الجمعيات الذي وقعه رئيس الوزراء في 29 نيسان/أبريل 2009.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ملموسة لخلق وضمان شيوع بيئة مؤاتية تساعد على إقامة المجتمع المدني وتشكيل المجموعات النسائية التي تركز على مسألتي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وعلى تنفيذهما برامج وأنشطة في هذين المجالين. ويتعين على الدولة الطرف أيضا أن تتخذ خطوات فعالة لتشجيع وتيسير مشاركة المجتمع المدني الفعّالة في تنفيذ الاتفاقية التام، ولا سيما في متابعة الملاحظات الختامية، من أجل تفعيل وحماية حقوق المرأة كإنسان. وتوصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف بأهمية مساهمات هذه المنظمات والتقليل إلى أدنى حد من أي عراقيل تقف في وجه المنظمات غير الحكومية العاملة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

21 - بينما تشير اللجنة إلى أن وزارة التعليم تقوم بوضع منهاج تعليمي يتضمن تدريس مادتين تتعلقات بأدوار الجنسين والمساواة بينهما، فهي قلقة بشأن استمرار المعايير والممارسات والتقاليد السلبية فضلا عن المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في جميع مجالات الحياة، وخاصة ضمن بعض المجموعات العرقية. وينتاب اللجنة القلق أيضا من أن هذه العادات والممارسات تكرّس التمييز ضد النساء والفتيات، وأنها تتجسّد في وضعهن المهمّش وغير المتكافئ مع الذكور في مجالات كثيرة، بما فيها مجالات التعليم والحياة العامة وصنع القرارات، وفي استمرار العنف ضد المرأة، وفي أن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، إجراءات دائمة ومنهجية لتغيير القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية أو القضاء عليها. واللجنة قلقة أيضا إزاء الممارسة التي أُبلغ عنها المتمثلة في اغتصاب الفتيات قبل سن البلوغ في مجموعات عرقية معينة.

22 - ترى اللجنة أنه ينبغي النظر إلى الثقافات كجوانب دينامية لحياة البلد ونسيجه الاجتماعي وبالتالي فهي قابلة للتغيّر. وهي تحث الدولة الطرف على ألا تتأخر في تطبيق استراتيجية شاملة، يتم في إطارها استعراض التشريعات وصياغتها، وتعديل أو إزالة القوالب النمطية والممارسات التقليدية التي تميّز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل الجهود للتوعية بهذا الموضوع على أن تنصّب على النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وأن تتخذ هذه التدابير بالتعاون مع المجتمع المدني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ابتكارية لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائط الإعلام لتحسين صورة المرأة بجعلها إيجابية و خالية من القوالب النمطية والتمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام جميع أشكال التعليم، النظامي وغير النظامي وغير الرسمي، بما في ذلك عملية التنشئة الاجتماعية من خلال تأدية دور الآباء والتفاعل الاجتماعي مع المجتمع المحلي من أجل القضاء على القوالب النمطية والمواقف والممارسات السلبية. وتشجع الدولة الطرف على إجراء دراسات حول هذا الموضوع، ولا سيما في أوساط المجموعات العرقية، على أن تشمل هذه الدراسات معلومات عن الممارسة المُبلغ عنها المتمثلة في اغتصاب الفتيات قبل سن البلوغ في مجموعات عرقية معينة. وتشجّع الدولة الطرف كذلك على طلب المساعدة، حسب الاقتضاء، من المجتمع الدولي لتحقيق هذا الغرض.

العنف ضد المرأة

23 - أخذت اللجنة علما بسن قانون تنمية قدرات المرأة وحمايتها في عام 2004، وتعديل عام 2005 لقانون العقوبات الذي يجرّم التمييز ضد المرأة في المادة 177 منه، ووجود مركز إرشاد للنساء والأطفال وحمايتهم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي. واللجنة قلقة أيضا في التفريق بين أعمال العنف الجسيمة الضرر وأعمال العنف الأقل ضررا، إذ إ ن الأضرار الأخيرة لا تستتبع أي مسؤوليات جنائية ؛ و من أن أعمال العنف هذه قد تبدو مشروعة من الناحية الاجتماعية وتقابل بالصمت ويفلت مرتكبوها من العقاب ؛ وفي أن ذلك يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن جميع أعمال العنف وإلى حلّ تلك الحالات التي يُبلغ عنها خارج المحاكم، بما في ذلك عن طريق وحدات الوساطة القروية. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات ومعلومات عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، مصنفة حسب العمر والمجموعات العرقية، ودراسات و/أو الاستقصاءات عن مدى انتشار العنف وأسبابه الجذرية. وهي تأسف أيضا للمعلومات المحدودة للغاية بشأن المآوي والخدمات الصحية والاجتماعية المتوافرة للضحايا وبشأن برامج بناء القدرات والتوعية المخصصة لمختلف الفئات وللجمهور عموما.

24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات ولاعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات عملا بتوصيتها العامة 19. وتطلب إلى الدولة الطرف اعتماد قانون خاص متعلق بالعنف المنزلي والعنف ضد النساء بسبب نوع جنس هن ووضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متسقة ومتعددة القطاعات للحيلولة دون العنف ضد النساء، تشمل سبل انتصاف قانونية وتدابير حماية فعالة وجمع البيانات بصورة منتظمة، في عملية قائمة على المشاركة بين القطاعات الحكوم ي ة و غير الحكومية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقوم بالتوعية العامة، من خلال وسائل الإعلام والبرامج التعليمية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة هي أشكال من التمييز بموجب الاتفاقية، وهي بالتالي انتهاك لحقوق المرأة ك إنسان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة أي عقبات تواجه النساء في سعيهن للوصول إلى العدالة ول و سائل فورية للانتصاف والحماية وتوصي ب تدريب العاملين في الجهاز القضائي و موظفي القطاع العام ، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية ووحدات الوساطة القروية للتأكد من وعيهم بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وقدرتهم على تزويد الضحايا بالدعم الملائم مع مراعاة الفوارق بين الجنسين. كما توصي اللجنة بإتاحة خدمات استشارية ذات جودة وملاجئ إضافية لإيواء ضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها التالي معلومات عن القوانين والسياسات السارية لوضع حد ل لعنف ضد النساء والفتيات، وعن أثر هذه التدابير، وبيانات عن انتشار أشكال العنف المختلفة والاتجاهات التي ي تخذها هذا الانتشار ، مصنفة بحسب الفئات العمرية والمجموعات العرقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإجراء دراسات و/أو دراسات استقصائية عن مدى انتشار هذا العنف وأسبابه الجذرية.

25 - وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التعريف الضيق للاغتصاب في قانون العقوبات الحالي وعدم تجريم الدولة الطرف للاغتصاب في إطار الزواج .

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على توسي ع نطاق تعريف الاغتصاب في قانون العقوبات ليشمل أية علاق ات جنسية بدون موافقة المرأة، وليعكس واقع الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المرأة، وعلى إلغاء استثناء عملية الاغتصاب في إطار الزواج من تعريف الاغتصاب. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مشاورات واسعة النطاق مع المجموعات النسائية في سياق عملية الإصلاح التي تخضع لها القوانين والإجراءات القضائية المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

الاتجار بالبشر

27 - أخذت اللجنة علما بالتدابير المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه و بأنشطة التدريب والتوعية وإقامة ملاجئ مؤقّتة للنساء والأطفال من ضحايا الاتجا ر ، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا في البلد، بما فيه الاتجار بهن عبر ا لحدود و من الريف إلى الحضر. وهي قلقة بشكل خاص من أن التقارير تشير إلى أن 60 في المائة من الضحايا فتيات بين سن الثانية عشر ة والثامنة عشر ة . و تشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم كفاية تدابير الحماية المتاحة لضحايا الاتجار العائدين من الخارج، لا سيما من تايلند ، و على طول ال مناطق الحدود ية ، وإزاء عدم معالجة الدولة الطرف جذور الهجرة من تايلند والصين وغيرها من بلدان المنطقة وإليها، مما يعرقل جهود الدولة الطرف الهادفة للتصدي بصورة جادة لمشكلة الاتجار بالبشر .

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد وتنفذ تنفيذا فعالا خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ، بما في ذلك منع الاتجار، و أن تقدم المتاجرين إلى المحاكمة ومعاقبتهم بسرعة ، سواء كانوا مشاركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاتجار بالبشر ، و أن ت عاقب الذين يتقاعسون عن التصدي ل حالات الاتجار بالبشر أو عن منعها، وأن توفر الحماية من الذين يمارسون هذه التجارة/الوسطاء، و أن تقدم الدعم إلى الضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحسين تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تايلند سنة 2005 المتعلقة بالاتجار بالبشر ، لا سيما على طول ال مناطق الحدود ية. كما توصي اللجنة بتوفير معلومات عن التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر إلى العاملين في الجهاز القضائي، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة الحدود، وموظفي القطاع العام، والمرشدين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد ، وبتدريبهم عليها. بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات مقارنة عن الاتجار بالبشر ، تشمل الاتجار عبر الحدود ومن الريف إلى الحضر، وأن تعالج الأسباب الجذرية لهذا الاتجار بهدف القضاء على ضعف الفتيات والنساء إزاء الاستغلال الجنسي والمت ا جرين، و أن ت بذل جهود ها ل تعافي الضحايا وإدماجهم في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة حصول النساء والفتيات اللاتي تعرضن لعمليات الاتجار على الرعاية الطبية الجيدة والمشورة والدعم المالي والمأوى المناسب، و على فرص ا لحصول على مزيد من التدريب، وأيضا على الخدمات القانونية المجانية. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل رصد هذه المسألة باستمرار وتقييمها دوريا، ولا سيما جمع البيانات وتحليلها.

استغلال البغاء

29 - في حين تلاحظ اللجنة زيادة عدد أماكن التسلية مثل النوادي الليلية، إلا أ نها تكرر التعبير عن قلقها إزاء استغلال بغاء النساء ، وتبدي أسفها لمحدودية المعلومات التي قُدّمت عن انتشار هذه المشكلة وحجمها، بما في ذلك في المناطق الحدودية، ولانعدام ا لمعلومات عن أية مبادرات متخذة لتعافي النساء اللائي يرغبن في التخلي عن ممارسة البغاء وإعادة إدماجهن. كما تأسف ا للجنة لعدم بذل الدولة الطرف جهودا لخفض الطلب على البغاء، كما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

30 - توصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف مدى انتشار البغاء في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وأن تضّمن تقريرها المقبل بيانات ومعلومات عن استغلال البغاء مصنفة حسب نوع الجنس. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء مسألة استغلال البغاء مزيدا من الانتباه وإعداد استراتيجيات شاملة، تتضمن برامج لخفض الطلب على البغاء و ل ثني النساء عن ممارس ته ، ووضع برامج لتعافي النساء اللائي يرغبن في قطع علاقتهن بعالم البغاء ولتقديم الدعم لهن.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31 - أخذت اللجنة علما ب إنشاء فريق للبرلمانيات مؤخراً و ب الزيادة المتواصلة في أعداد النساء في الجمعية الوطني ة ، لكنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء المشاركة المنخفضة جداً للنساء في جميع مناحي الحياة العامة والسياسية والمهنية، بما في ذلك في الوظائف الحكومية والدبلوماسية والإدارية، وبصورة رئيسية على المستويات العليا. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء انعدام المعلومات عن تمثيل المرأة في الجهاز ال قضائي والشرطة والجيش. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لتدني عدد النساء في الإدارة العليا عموماً . وبما أن حوال ي 80 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية وأن زعيم القرية ومجلسها يتوليان معظم المسائل اليومية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نسبة النساء من زعماء القرى ، التي تربو بقليل على 1 في المائة.

32 - توصي اللجنة بمواصلة الدولة الطرف اتباع سياسات دائمة تهدف إلى مشاركة النساء الكاملة والمتكافئة مع الرجال في صنع القرارات في جميع مناحي الحياة العامة والسياسية والمهنية. وتوصي بأن تستخدم الدولة الطرف التوصية العامة رقم 23 المتعلقة بمسألة المرأة في الحياة العامة استخداماً كاملاً ، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، كلما اقتضت الضرورة، وفقاً لما ورد في الفقرة 16 أعلاه، بهدف تسريع مشاركة النساء الكاملة والمتكافئة مع الرجال في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما في المستويات العليا في عملية صنع القرارات . وتوصي بتنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات بالنسبة للمجتمع ككل، ووضع برامج تدريبية وإرشادية محددة الهدف مخصصة ل لمرشحات ل مناصب عامة والمنتخبات لتبو ئها. وتوصي أيضاً بأن توفر الدولة الطرف للقياديات الحاليات والمستقبليات برامج تدريبية عن مهارات القيادة والتفاوض . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتمكين الريفيات بحيث يصبحن قادرات على المشاركة ، بالتساوي مع الرجال، في شؤون القرية والعمل كزعيمات للقرى . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بعمليات رصد دقيق لمدى فعالية التدابير التي تتخذها و ل لنتائج التي تحققها و ب إبلاغ اللجنة بها في تقريرها القادم. والدولة الطرف مدعوة أيضاً لتقديم بيانات إحصائية عن تمثيل المرأة في جميع مناحي الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الجهاز القضائي والشرط ة والجيش .

التعليم

33 - أخذت اللجنة علما ب اعتماد إطار تنمية القطاع التعليمي لف ترة 2009-2015 وقانون تموز/يوليه 2007 المعدل المتعلق بالتعليم ، و تنفيذ طائفة متنوعة من ال تدابير و ال مشاريع في مجال التعليم، إلا أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء معدلات الأمية المرتفعة جداً في أوساط النساء (37 في المائة) وإزاء أوجه التفاوت الكبير في معدلات الأمية بين النساء والرجال وفي مستويات التعليم بين النساء في المناطق الحضرية والنساء في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة إزاء التدني الهائل لمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء المنتميات لمجموعات عرقية معينة . كما تعرب عن قلقها إزاء الوضع الس يئ للمؤسسات التعليمية ، ف عدد المدارس غير المنجز مرتفع ، وعدد المدرسين المؤهلين محدود ، و ثمة تباين واضح في نوعية التعليم ومدى القدرة على الحصول عليه بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية أو المناطق النائية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المواقف التقليدية التي تشكل عوائق أمام تعليم الفتيات وإزاء معدلات تسرب هن من المدارس الناتج عن انشغال هن بتأدية مهام منزلية. وتشير اللجنة إلى أن التعليم أمر أساسي في النهوض بالمرأة وأن المستوى المتدني لتعليم النساء والفتيات لا يزال يمثل أحد أخطر العوائق التي تحول دون تمتعهن بكامل حقوقهن الإنسانية.

34 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية، بما في ذلك في سياق إطار تنمية القطاع التعليمي. وتحث الدولة الطرف على كفالة منح ا لفتيات والنساء ، على قدم المساواة مع الذكور، فرصة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ب جميع مستويات ها ، واتخاذ خطوات لإزالة المواقف التقليدية التي تشكل في بعض المناطق الريفية عوائق أمام تعليم الفتيات والنساء وأمام بقاء الفتيات في المدارس. ويتعين على الدولة الطرف تسريع جهود ها لتمكين كل مدرسة ابتدائية من توفير ال تعليم ا لا بتدائي بمراحله الخمس كاملة ، ولا سيما عبر توسيع نطاق بناء القاعات الدراسية ؛ وتدريب المدرسين على منهجية التدريس في مراحل تعليمية متعددة؛ واتخاذ تدابير خاصة لجذب عدد أكبر من النساء من المجموعات العرقية لممارسة مهنة التدريس. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستكشف الدولة الطرف مدى إمكانية تطبيق التعليم المتعدد اللغات، ولا سيما من أجل تعليم اللغة اللاوية للناطقين بلغات أخرى مع إيلاء الاهتمام الواجب ل لغاتهم الأم، ومدى إمكانية وضع مشروع دائم لإرسال متطوعين من طلبة الجامعات إلى ال قرى التي تسكنها المجموعات العرقية في الريف لتعليم أهلها اللغة اللاوية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تخصيص الاعتمادات اللازمة في الميزانية من أجل تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن التدابير التي اتخذتها وعن أثرها في وضع المرأة .

قطاع العمل

35 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء رداءة ظروف العمل في مصانع الملابس، إذ إ ن 80 في المائة من عمالها شابات من المناطق الريفية. كما تشعر بالقلق إزاء استمرار التفاوت في الأجور بين الجنسين ونظام التمييز بين النساء والرجال في ا لقوة العاملة وعمل مجموعة ما دون غيرها في مهن معينة ، وإزاء عمل النساء عموماً في أعمال مؤقتة وموسمية تقل فيها درجة الأمن الوظيفي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء مواجهة النساء صاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ع دد ا أكبر من العوائق والتحديات مقارنة بنظرائهن الذكور.

36 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة حصول النساء على فرص متكافئة مع الرجال في سوق العمل، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف ع لى إيلاء اهتمام خاص لتحسين ظروف العمل في مصانع الملابس واعتماد نهج شامل في هذا الشأن. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز وتنفيذ ال تدابير الكفيلة ب حماية المرأة من التمييز والاستغلال ، وإلى اتخاذ تدابير استباقية للتحقق من التفاوت في الأجور بين الجنسين وإزالته ، وتطبيق مبدأ المساواة في الأجر وتكافؤ الفرص في العمل. وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم ما يلي : معلومات مفصلة تتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس؛ وتحليل لحالة المرأة في مجال العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على السواء، واتجاهات هذه الحالة مع مرور الوقت؛ ومعلومات عن التدابير المتخذة وأثرها في تحقيق تكافؤ فرص ا لنساء مع فرص الرجال في قطاعات العمل، بما في ذلك في مجالات العمل الجديدة والأعمال الحرة؛ ومعلومات واقعية ومفصلة عن المسائل المثيرة ل لقلق التي طرحت بشأن النساء صاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع الصحة

37 - أخذ ت اللجنة علما بما ورد في التقرير من معلومات وردود على قائمة القضايا التي أثيرت، بشأن البرامج والمشاريع والتدابير العملية المتخذة لتحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية وتقليل معدلات وفيات الرضع والأمهات أثناء فتر تي الحمل و النفاس ، وإنشاء فريق فني ي شارك في الأنشطة المتعلقة ب صحة الأم والطفل في أنحاء البلد كافة ، إلا أ نها تعرب عن قلقها الشديد من أن معدلات وفيات الرضع والأمهات أثناء فترتي الحمل و النفاس لا تزال مرتفعة جدا، وبخاصة في المناطق الريفية. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الحالة آخذة في ال تحسن، إلا أن القلق يساورها أيضا بشأن سوء التغذية وعدم كفاية الخدمات المتعلقة بالتوليد وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى استمرار افتقار المرأة إلى إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام أكبر لصحة الإناث طوال دورة حياتهن، بوسائل من بينها تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على منح الأ ولوية لخفض معدلات وفيات الرضع والأمهات أثناء فتر تي الحمل و النفاس و تنمية قدرات القوة العاملة من القابلات وجعل خدمات ال أخصائيين في الولادات متوافر ة وسهل ة المنال وتوفير خدمات التوليد الطارئة، وبتقديم خدمات مجانية حيثما يقتضي الأمر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعز ي ز الأمن الغذائي وخدمات الرعاية الصحية الأولية ومرافق الصرف الصحي الكافية، وبخاصة في المناطق الريفية، و إلى إنشاء آليات لرصد مدى إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية ونظم الخدمات الصحية. وتوصي أيضا بتعزيز وتوسيع نطاق جهودها من أجل زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل وتحسين فرص الحصول عليها بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلد، حتى يتسنى للمرأة والرجل اتخاذ اختيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم وبشأن الفترات الفاصلة بين ولادتهم. وتوصي اللجنة كذلك بنشر الثقافة الجنسية على نطاق واسع مع التركيز على المراهقين والمراهقات، مع إيلاء اهتمام خاص لطرق الوقاية من الحمل المبكر ومكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وبأن تولي برامج التوعية بمسألة تنظيم الأسرة الاعتبار الواجب للتقاليد والحواجز المادية التي تقيد المرأة في المناطق الريفية.

39 - توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام الواجب لتوصيتها العامة رقم  24 ، و ب أن تواصل التماس الدعم المالي والفني من المجتمع الدولي والمجتمع المدني لتتمكن من تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين صحة المرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن أثر برامج تحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية وتقليل وفيات الرضع والأمهات أثناء فترتي الحمل و النفاس، وعن الاتجاهات التي تشكلها هاتان المسألتان مع مرور الزمن.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

40 - بينما أخذت اللجنة علما ب تعيين لجنة وطنية ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإنشاء مركز مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ب المعلومات المتعلقة ب عدد من الخطط والبرامج والتدابير التي تنفذ حاليا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يساور اللجنة القلق مما ورد بشأن ازدياد عدد النساء اللائي ي صبن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إذ يبلغ معدله 8 في المائة بالمتوسط سنويا ، ومن أن النساء والفتيات عرضة على نحو خاص ل لإصابة بهذا الوباء نتيجة لمعايير سلوكية متعلقة بنوع جنس هن ، وأن فئات معينة من النساء، بما في ذلك النساء المشتغلات بالبغاء والعاملات المهاجرات ، يتعرضن بشدة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص من أن استمرار علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل المرتبة و الدنيا التي تحتلها ل لنساء والفتيات في المجتمع يحولان بينهن وبين قدرتهن على كفالة اتباع ممارسات جنسية مأمونة ويزيد من تعرضهن للإصابة بهذا الوباء . وتشعر أيضا بالقلق لأن السياسات والتشريعات الحالية لا تأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي أوجه الهشاشة التي تميز المرأة دون الرجل ولا تحمي بالقدر الكافي حقوق النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

41 - توصي اللجنة بمواصلة الجهود الحثيثة لمواجهة الآثار التي يخلفها على النساء والفتيات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلا عن عواقبه الاجتماعية والأسرية . وه ي تحث الدولة الطرف على تعزيز تركيزها على تمكين المرأة وإدراج المنظور الجنساني على نحو واضح وبارز ضمن سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و على زيادة دور الرجل في تنفيذ جميع التدابير ذات الصلة. والدولة الطرف مدعوة للقيام بحملات توعية في صفوف الموظفين الحكوميين بشأن الوقاية من الوباء وحماية المصابين به والمحافظة على السرية في هذا المجال، لتصبح هذه ال نهج جزءا متكاملا من أنشطة قطاعات حكومية متعددة. وتوصي اللجنة بأن تضم ّ ن الدولة الطرف تقريرها القادم معلومات عما اتخذته من تدابير في هذا الصدد، و ما واجهته من عقبات وحققته من نتائج .

العاملات المهاجرات

42 - في حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لإبرام مذكرة تفاهم مع تايلند بشأن حقوق العمال المهاجرين، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تأنيث الهجرة وفي أن نساء لاو يشكلن حالياً نحو 70 في المائة من المهاجرين في تايلند. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع جميع البلدان والمناطق التي تهاجر إليها نساء لاو، لاستمرار حظر وقف العاملات اللائي يهاجرن عن طريق قنوات غير رسمية إلى بلدان ومناطق أخرى بحثا عن فرص العمل ضحايا لمختلف أشكال الاستغلال والعنف والاتجار.

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة هجرة شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين ومواصلة إبرام اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع البلدان والمناطق التي تهاجر إليها نساء لاو بحثاً عن العمل، وفي الوقت نفسه ضمان أن تعكس هذه الاتفاقات بشكل كامل حقوق المرأة كإنسان وأن تتوافق مع الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف تعزيز أنشطتها الإعلامية لضمان إدراك النساء المحتملة هجرتهن إدراكاً تاماً لحقوقهن وللمخاطر المحتمل تعرضهن له بحثاً عن العمل عن طريق قنوات غير رسمية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على استحداث سياسات وتشريعات وبرامج تستجيب لاحتياجات المرأة بغية حماية المهاجرات العاملات الخارجات والعائدات والقادمات، بمن فيهن أولئك اللائي يسافرن إلى الخارج عن طريق القنوات غير الرسمية، من جميع أشكال انتهاكات حقوقهن. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد نهج متسق وشامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهجرة المرأة، بوسائل منها تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة و خلق فرص عمل للنساء مأمونة ومخصصة لهن وذلك كبديل اقتصادي عملي من الهجرة أو البطالة في أوساطهن. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام الواجب لتوصيتها رقم 26 في هذا الصدد.

المرأة في المناطق الريفية

44 - تحيط اللجنة علماً ببرنامج تخفيف وطأة الفقر وإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بالتنمية الريفية والقضاء على الفقر، وبمختلف المشاريع والبرامج والتدابير الإنمائية، التي بدأت تنفذها الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وبالمرحلتين الأولى والثانية لبرنامج ملكية الأراضي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق العميق إزاء الوضع المجحف لنساء المناطق الريفية والنائية اللائي يشكلن الأغلبية الساحقة للنساء في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الذي يتمثل في الفقر والأمية وصعوبات الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على الصعيد المحلي، بما في ذلك مجلس القرية. ويساورها القلق أيضاً إزاء احتمال ألا تشمل مختلف مشاريع التنمية منظورا جنسانيا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القوالب النمطية التقليدية الخاصة بالإناث أكثر شيوعاً في المجتمعات الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن برنامج الدولة للقضاء على المخدرات، الذي يشمل حظر زراعة الأفيون من دون استبداله ببدائل مستدامة، يؤدي أيضاً إلى نقص الأغذية والهجرة على نطاق واسع وإزاء إمكانية أن يكون لمشاريع الاستثمار الخارجي تبعات سلبية على حالة نساء المناطق الريفية.

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة وتعزيزها في وضع خطط التنمية المحلية وتنفيذها، وإلى ايلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية عن طريق ضمان مشاركتها في عمليات صنع القرار وتحسين فرص حصلوها، في جملة أمور أخرى، على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف الحرص على عدم تنفيذ مشاريع التنمية إلا بعد إجراء عمليات تقييم لما تتركه من أثر الجنسين وإشراك المرأة فيه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تجري عمليات القضاء على الأفيون جنبا إلى جنب مع توفير سبل عيش بديلة مستدامة بالتعاون مع المجتمعات المحلية، حيث تتضرر النساء المنتميات إلى المجموعات العرقية في المناطق الريفية أكثر من غيرهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم ما حققته التدخلات الحكومية البناءة من إنجازات وبيانات شاملة عن حالة المرأة في المناطق الريفية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

الفئات الضعيفة من النساء

46 - تلاحظ اللجنة أن المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالفئات الضعيفة من النساء محدودة للغاية، بما فيها تلك المتعلقة بالمسنات والمعوقات، مثل ضحايا الذخائر غير المنفجرة، اللائي كثيراً ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز ولا سيما من حيث الحصول على الخدمات التعليمية وفرص العمل والرعاية الصحية والتعرض للعنف وفرص اللجوء إلى القضاء.

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، صورة شاملة عن الحالة الفعلية للفئات الضعيفة من النساء وذلك في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ومعلومات عن برامج وإنجازات محددة. وتوصي اللجنة أن تجري الدولة الطرف بحثاً وتحليلاً بشأن تأثير الذخائر غير المنفجرة على سكان المناطق الريفية من الجنسين من أجل تبيان مختلف تبعاتها على الرجال والنساء استنادا إلى الدور المختلف لكل من الجنسين في مجال العمل، وأن تقدم نتائج البحث و التحليل في تقريرها الدوري القادم.

العلاقات الأسرية

48 - تحيط اللجنة علماً بالتعديل الذي أدخل عام 2008 على قانون الأسرة وألغى إمكانية تخفيض سن الزواج إلى 15 عاماً في الحالات الخاصة والضرورية. غير أنها، تشعر بالقلق إزاء وجود حالات زواج في قاصرات على الرغم من حظر تعدد الزوجات بشكل رسمي. وتلاحظ اللجنة أن المادة 28 من قانون الأسرة المتعلقة بالقسمة المتساوية للممتلكات الزوجية تشمل استثناء على هذه القسمة يستند إلى عدم الجدارة وتشعر بالقلق لأن هذا الاستثنا ء قد يلحق الغبن بالمرأة.

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير لإلغاء تعدد الز وجات، على النحو الذي تدعو إليه توصي تها العام ة رقم 21 بشأن المساواة في العلاقات الزوجية والأسرية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح المادة 28 من قانون الأسرة من أجل إلغاء الاستثناء المتعلق بالقسمة المتساوية للممتلكات الزوجية المستند إلى عدم الجدارة.

جمع البيانات وتحليلها

50 - يساور اللجنة القلق لعدم تقديم التقرير بيانات إحصائية كافية عن وضع المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما فيها العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر والبغاء ، وعن نساء الريف وسائر الفئات الضعيفة من النساء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقص المعلومات المتعلقة بأثر التدابير التي اتخذتها وبما واجهته من عقبات وحققته من نتائج في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية.

51 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز النظام الذي تتبعه لجمع البيانات، بما يشمل استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات التي تشكلها حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وإلى تخصيص موارد كافية في الميزانية لذلك الغرض. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى طلب المساعدة الدولية، حسب الاقتضاء، لمؤازرتها في الجهود التي تبذلها لجمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقريرها القادم بيانات إحصائية وتحليلات، مصنفة حسب نوع الجنس والمجموعات الإثنية والمناطق الريفية والحضرية، وعلى نطاق الدولة أو المقاطعة، تبين أثر التدابير التي اتخذتها في إطار السياسات والبرامج، وما واجهته من عقبات وحققته من النتائج.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

52 - في حين تلاحظ اللجنة أن هذه القضايا تخضع لنظر الدولة الطرف، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن توقع البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتصدق عليه، وتدعو الدولة الطرف أيضاً إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

إعداد التقرير القادم

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها القادم وأيضاً التشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال مرحلة إعداده.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية على أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين على نحو كامل، الأمر الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

الأهداف الإنمائية للألفية

55 - تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعّال أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الخصوص في تقريرها الدور ي القادم.

نشر الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من أجل توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة قانوناً وفعلياً مع الرجل، وبالخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في ذلك الصدد. وتوصي اللجنة بأن تترجم الملاحظات الختامية إلى اللغة اللاوية واللغات العرقية الرئيسية وبأن تنشر أيضاً على مستوى المجتمعات المحلية. والدولة الطرف مدعوة لتنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في وضع هذه الملاحظات موضع التطبيق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشرها على نطاق واسع التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أن امتثال الدولة الطرف لصكوك حقوق الإنسان الدولي التسعة الرئيسية سيعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة ( ) . وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام ين ، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرت ين 24 (العنف ضد المرأة) و 43 (العاملات المهاجرات) أعلاه.

59 - وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية من أجل وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات وشعبة النهوض بالمرأة التابعتان لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.

موعد التقرير القادم

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المخاوف التي أُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك تقريرها الدوري المقبل الذي تقتضيه المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، وتقريرها الدوري التاسع المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2014 في شكل تقرير جامع واحد في عام 2014.