* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين (7-25 شباط/فبراير 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للبنان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للبنان (CEDAW/C/LBN/6) في جلستيها 1866 و 1868 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1866 و CEDAW/C/SR.1868) المعقودتين في 17 و 18 شباط/فبراير 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/LBN/Q/6، أما ردود لبنان فترد في الوثيقة CEDAW/C/LBN/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري السادس. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة خطيا ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً من قطاعات متعددة بقيادة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون، ضم كلا من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، وقضاة وممثلين عن وزارة العدل، والمدير العام بالإنابة لوزارة الصحة العامة، والمديرة العامة بالإنابة لوزارة العمل، والممثل الدائم للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الخارجية والمغتربين، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت في عام 2015 في التقرير ‏الجامع للتقريريين الدوريين الرابع والخامس في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما ما يلي :

(أ) تعديل القانون رقم 293 لعام 2014 بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، الذي يعترف بالعنف الاقتصادي كشكل من أشكال العنف الأسري ويهدف إلى توفير حماية أكثر فعالية لضحايا العنف، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2020؛

(ب) اعتماد القانون رقم 205 بشأن التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، الذي يجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العامة ويضمن للضحايا إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2020؛

(ج) اعتماد مرسوم بإنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن مكافحة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ورصد الحالة ذات الصلة، 30 في المائة من أعضائها من النساء، وذلك في كانون الثاني/ يناير 2020؛

(د) اعتماد القانون رقم 53 القاضي بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي كانت تعفي المغتصب من العقاب عند زواجه من الضحية؛

(ه) اعتماد القانون رقم 62 المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها كيانا مكلفا برصد حالة حقوق الإنسان ومراجعة القوانين والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

5 - وترحب اللجنة أيضا بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب، في هذا الصدد، بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (2019-2029)، في عام 2019؛

(ب) اعتماد خطة استراتيجية لحماية المرأة والطفل في لبنان (2019-2026)، في عام 2019؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن وتشجيع مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام، وذلك في أيلول/سبتمبر 2019؛

(د) اعتماد خطة وطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة، في كانون الثاني/يناير 2019؛

(ه) اعتماد خطة عمل استراتيجية ثلاثية السنوات (2019-2022) للجنة البرلمانية المعنية بالمرأة والطفل في عام 2019، وهي خطة تهدف إلى إجراء استعراض شامل لكفالة توافق التشريعات مع أحكام الاتفاقية وتعديل جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة أو إلغائها؛

(و) اعتماد خطة عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (2018-2022)، في عام 2018؛

(ز) اعتماد استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين (2017-2030) في عام 2017، بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021)، ومن أهدافها الاستراتيجية مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في جميع المجالات.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة فيها، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا ( انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان اللبناني إلى أن يتخذ، تمشيا مع ولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

8 - تدرك اللجنة الأثر المدمر للتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها الدولة الطرف في آن واحد، بالتزامن مع أزمة سياسية ومؤسسية، وأثر الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في آب/أغسطس 2020 على الاقتصاد والاستقرار الوطنيين، وكلها تشكل عقبة أمام إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه المالي للدولة الطرف لتلبية المطالب الاستثنائية التي أوجدتها هذه الحالة، وتشدد على ضرورة تخصيص أي موارد إضافية بالكامل لمن هم في أمس الحاجة إليها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة اتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز حقوق المرأة، بما يشمل سن عدد من مشاريع القوانين في مجالات الزواج المدني والعلاقات الأسرية، ونقل الجنسية، وزواج الأطفال، والحصص الانتخابية، والاتجار بالأشخاص، وحقوق العاملات المهاجرات والنساء الريفيات، ورفع التحفظات على الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إثبات إرادتها السياسية والتزامها بضمان حقوق المرأة باعتمادها، على سبيل الأولوية، أحكاما قانونية تحمي حقوق المرأة.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة جائحة كوفيد-19 وجهود التعافي منها

9 - ترحب اللجنة بالخطة التي وضعتها لجنة المرأة والطفل النيابية لعقد سلسلة من الجلسات العامة حول موضوع ”الأمن الاقتصادي للمرأة في ظل الأزمات“، من أجل معالجة الآثار السلبية للجائحة وغيرها من الأزمات التي يعاني منها لبنان على الأمن الاقتصادي للمرأة. وتلاحظ اللجنة أنه في سياق الجائحة، لم يعد مطلوبا من النساء ضحايا العنف الأسري تقديم شكاوى إلى المدعي العام، وأنه يمكنهن تقديم إفاداتهن عبر الهاتف إذا لم يكن بمقدورهن الحضور شخصيا إلى المكتب القضائي المتخصص في هذا الشأن؛ وأن خط اتصال مباشر قد أصبح متاحا لضحايا العنف الأسري. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لم تُتخذ أي تدابير محددة للتخفيف من أثر الجائحة على تمتع المرأة بحقوقها.

10 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19 الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة التفاوتات القائمة منذ أمد بعيد بين المرأة والرجل وإعطاء دفعة جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19 كأولوية استراتيجية لتحقيق التغير المستدام، وفقا لأهداف التنمية المستدامة؛

(ب) كفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية نمطية، في سياق تدابير الإغلاق، سواء كانت جزئية أو كلية، وفي خطط التعافي بعد الأزمة؛

(ج) ضمان المشاركة المتساوية للنساء والفتيات، بما في ذلك الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، في تصميم وتنفيذ برامج التعافي من جائحة كوفيد-19؛

(د) ضمان استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حزم التحفيز، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر، التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.

التحفظات والبروتوكول الاختياري للاتفاقية

11 - تلاحظ اللجنة أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تجري دراسات ستمهد الطريق لإدماج قانون موحد للأحوال الشخصية ضمن القانون المدني للدولة الطرف بهدف ضمان المساواة بين الجنسين، وتلاحظ أيضا التقدم المحرز في دراسة مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أطفالها. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف ما زالت متمسكة بتحفظاتها على مواد الاتفاقية 9 (2)، بشأن الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال، و 16 (1) (ج)-(د) و (و)-(ز)، بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، و 29 (1)، بشأن التحكيم في حالة نشوء منازعة. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تصدّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية أو تنضم إليه.

12 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LBN/CO/4-5 ، الفقرة 16)، وتحث الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى سحب تحفظاتها على الاتفاقية، ولا سيما على المادة 9 (2) بشأن الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال والمادة 16 (1) (ج)-(د) و (و)-(ز) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، لأنها تتنافى مع هدف الاتفاقية والغرض منها وتشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل، كما سبق للجنة أن ذكرت في توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) ، بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) ، بشأن النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها.

الإطار التشريعي والدستوري

13 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها لجنة المرأة والطفل النيابية، ولا سيما المقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بتعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب وتعديل قانون العمل لضمان التقيد بمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود تشريع يعرف ويحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر من جانب الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود إطار زمني واضح لمراجعة القوانين التمييزية، وأن الجنس لا يندرج بوصفه أحد أسس التمييز المحظورة في المادتين 9 و 10 من الدستور.

14 - وتشير اللجنة إلى العلاقة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وإلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) مراجعة الدستور، بما في ذلك المادة 9، ليصبح متسقا مع الاتفاقية ويتضمن حظرا صريحا للتمييز على أساس الجنس؛

(ب) ضمان اعتماد تشريع يعرف ويحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة؛

(ج) اعتماد إطار زمني لإجراء استعراض تشريعي شامل، بغية تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة، والتعجيل بذلك.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

15 - تلاحظ اللجنة أن المساعدة القانونية المجانية متاحة للنساء اللواتي يفتقرن إلى الوسائل الكافية وأن المحامين يقدمون المساعدة القانونية مجانا في مراكز متخصصة للفئات المهمشة من النساء، بما في ذلك في المناطق المعزولة. بيد أنها تلاحظ عدم وجود إجراءات قضائية يتم فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تطبيقها مباشرة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تحقيقات وملاحقات قضائية وإجراءات لجمع الأدلة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وورود تقارير عن التحيز الجنساني في الإجراءات القضائية، بما يقوض إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء وسبل الانتصاف الفعالة، ولا سيما في حالات العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة. ويساورها القلق أيضا إزاء ورود تقارير تفيد بأن العاملات المنزليات المهاجرات يواجهن عراقيل في اللجوء إلى القضاء عند سعيهن للإبلاغ عن الانتهاكات.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة، بسبل منها جعل التدريب على الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءا إلزاميا من تدريبهم المهني؛

(ب) تعزيز مراعاة المنظور الجنساني والاعتبارات الجنسانية في النظام القضائي، بسبل منها زيادة عدد النساء في سلك القضاء وإتاحة فرص منتظمة لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والمحامين وخبراء الأدلة الجنائية فيما يتعلق بحقوق المرأة وأساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) ضمان أن تتمكن النساء ضحايا العنف والتمييز القائمين على نوع الجنس من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة وخدمات دعم الضحايا، مثل المساعدة الطبية والنفسية والمأوى؛

(د) جمع البيانات بشكل منهجي عن عدد وأنواع الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المقدمة من العاملات المنزليات المهاجرات، وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة، ولا سيما في الحالات التي تؤدي إلى الانتحار والموت، مصنفة حسب الجنسيات والأعمار والعلاقة بين الضحايا والجناة؛

(ه) مواصلة تعزيز برامج المساعدة القانونية والإرشاد القانوني لضمان حصول النساء على خدمات المساعدة القانونية الميسورة التكلفة أو المجانية، عند الاقتضاء، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، ونشر معلومات عن الآليات والإجراءات المتاحة للنساء والفتيات لطلب جبر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات التي تمس حقوقهن.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - ترحب اللجنة بالمبادرات العديدة المتخذة لتعميم مراعاة حقوق المرأة وتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية للفترة 2017-2019، الموضوعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021)، في المجال التشريعي والحياة الاقتصادية وقطاع الإعلام. غير أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسلطتها، مما يقلل من أثرها، وعدم كفاية الموارد المخصصة للهيئة من ميزانية الدولة. تلاحظ اللجنة إنشاء جهات تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية في جميع الوزارات ومختلف الإدارات الحكومية الأخرى، والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج منظور جنساني في السياسات والبرامج. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم إضفاء طابع مؤسسي بعد على تعيين جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية. وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد وضع استراتيجية وطنية جديدة للمرأة في لبنان (2022-2030).

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان استقلالية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ومنحها ولاية قوية بشأن حقوق المرأة وصلاحية تنسيق السياسات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وضمان تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ ولايتها ؛

(ب) إضفاء طابع مؤسسي على تعيين جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات الحكومية؛

(ج) التعجيل باعتماد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمرأة في لبنان (2022-2030)، وذلك من خلال دمج توصيات اللجنة بشكل صريح وتعزيز المساعدة التقنية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة؛

(د) النظر في إعادة إنشاء وزارة لشؤون المرأة للإشراف على جميع الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة وتنسيقها وتوجيهها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون المنشئ للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لم تبدأ نشاطها بعد.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر، على سبيل الأولوية، للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وأن تكفل تعاون المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني النسائية، بما يسمح لها بالوفاء بولايتها في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تلاحظ اللجنة أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقترحت تخصيص حصص قانونية للمرشحات في الانتخابات التشريعية والبلدية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل، مثل المشاركة السياسية والتعليم والعمالة والرعاية الصحية.

22 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية ومع توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشاريع قوانين تنص على تخصيص حد أدنى من الحصص للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية والبلدية، وفرض جزاءات على عدم الامتثال؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ذات صلة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية حيث تكون ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والتعليم والعمالة والرعاية الصحية، مع وضع أهداف ومقاييس محددة زمنيا، مصحوبة بجزاءات لعدم الامتثال، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ولا سيما في مواقع صنع القرار.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23 - تلاحظ اللجنة الدراسة التي أجرتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بشأن نوع الجنس ووسائط الإعلام وتمثيل المرأة والرجل في الإعلانات، حيث أشارت إلى التصوير النمطي والتمييزي للمرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا تدريب الإعلاميين على كيفية تغطية قضايا المرأة، وإعداد دليل تدريبي ومدونة لقواعد السلوك، وإنشاء مرصد إعلامي للتصدي للقوالب النمطية التمييزية في وسائط الإعلام. غير أن اللجنة قلقة من أن امتثال الإعلاميين لمدونة قواعد السلوك المتعلقة بكيفية تغطية قضايا المرأة لا يجري رصده، وأن الدولة الطرف لم تعتمد استراتيجية شاملة، خُصِّصت لها ميزانية وحُدِّدت لها أهداف قائمة على النتائج، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان استقلال المرصد الإعلامي وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لرصد احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام بفعالية، وإنفاذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بالإعلاميين المسؤولين عن تغطية القضايا الجنسانية، وذلك بسبل منها فرض جزاءات على عدم الامتثال؛

(ب) مواصلة التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في أوساط الصحفيين والإعلاميين، وإدماج التثقيف بشأن حقوق المرأة في التدريب المهني للإعلاميين؛

(ج) التعجيل باعتماد استراتيجية شاملة، تُخصَّص لها ميزانية وتُحدَّد لها أهداف قائمة على النتائج، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة باعتماد تعديل القانون رقم 293 لعام 2014 بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، ولا سيما توسيع نطاق مفهوم العنف داخل الأسرة ليشمل الأفعال المرتكبة أثناء الحياة الزوجية، وتجريم العنف النفسي والاقتصادي. وتلاحظ أيضا أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري قد جُمِّعت في قاعدة بيانات موحدة، وأن البيانات المتعلقة بحالات العنف الجنساني ضد المرأة مصنفة حسب الأعمار والجنسيات ونوع العلاقة بين الضحايا والجناة. وترحب اللجنة كذلك باعتماد القانون رقم 205 لعام 2020 بشأن التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم إنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 293 بشكل صارم؛

(ب) حالات التأخر الكبير في إنشاء محاكم مختصة بالنظر في قضايا العنف الجنساني وصندوق خاص لدعم النساء ضحايا العنف الجنساني؛

(ج) عدم وجود خدمات لدعم الضحايا، بما في ذلك محدودية عدد الملاجئ الملائمة في الدولة الطرف؛

(د) عدم وجود ضمانات أساسية في القانون رقم 205، وهو ما يعني أن هذا القانون لا يستوفي المعايير الدولية؛

(ه) لا يتم التحقيق في قضايا الاعتداء والاغتصاب المرتكبة ضد النساء من قبل أعضاء في القوى الأمنية إلا بطلب من القضاء المختص العسكري أو المدني، وفقا لظروف كل قضية.

26 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتمشيا مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال للجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 293؛

(ب) القيام، دون تأخير، بإنشاء محاكم مختصة بالنظر في قضايا العنف الجنساني وصندوق خاص لدعم النساء ضحايا العنف الجنساني؛

(ج) تعزيز خدمات الدعم المقدمة للنساء ضحايا العنف الجنساني بما يناسب الطلب، بسبل منها ضمان توفير عدد كاف من الملاجئ وتخصيص التمويل الكافي لضمان استدامتها؛

(د) تعديل القانون رقم 205 لإدراج ضمانات أساسية، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش لعام 2019 (رقم 190)؛

(ه) ضمان أن تحقق تلقائيا سلطة قضائية مستقلة في قضايا الاعتداء والاغتصاب المرتكبة ضد النساء من قبل أعضاء في القوى الأمنية.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

27 - تحيط اللجنة علما بمشروع تعديل القانون رقم 164 لعام 2011 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي ينص على فرض جزاءات، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومساعدة الضحايا وحمايتهم. وتلاحظ الاستراتيجية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والاعتداء الجنسي، ورقم الطوارئ المخصص لتلقي الشكاوى، والتعاون القائم مع منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات والحماية لضحايا الاتجار في الملاجئ. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المتجرين بالأشخاص يستقدمون مئات النساء الأجنبيات سنويا (وصل العدد إلى 000 3 امرأة في عام 2019)، من خلال المرسوم المحدد لشروط دخول الفنّانين والفنّانات، ثم يجبرن على ممارسة البغاء. وتلاحظ بقلق أيضا أن هؤلاء النساء يحاكَمن بموجب المادة 523 من قانون العقوبات ويرحَّلن إذا ثبت أنهن يمارسن البغاء، وإن كان لهن الحق في الحماية بموجب القانون رقم 164.

28 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد مشروع تعديل القانون رقم 164؛

(ب) بناء قدرة موظفي الجهاز القضائي ووكالات إنفاذ القانون على التعرف على النساء والفتيات ضحايا الاتجار وحمايتهن وإحالتهن إلى الجهات المختصة، وضمان إعفاء النساء المستقدَمات من خلال المرسوم المحدد لشروط دخول الفنّانين والفنّانات، اللائي ثبتت ممارستهن البغاء، من المسؤولية الجنائية وغيرها واعتبارهن ضحايا للاتجار بالأشخاص؛

(ج) ضمان أن يكون باستطاعة ضحايا الاتجار، بمن فيهم النساء المستقدَمات من خلال المرسوم المحدد لشروط دخول الفنّانين والفنّانات، تقديم شكاوى بشأن الانتهاكات دون خوف من الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل؛

(د) ضمان التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، بمن فيهم الموظفون العموميون المتورطون في مثل هذه الأعمال، وضمان إعفاء ضحايا الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء من المسؤولية الجنائية؛

(ه) ضمان أن تتاح لضحايا الاتجار بالأشخاص خدمات العلاج الطبي والدعم النفسي - الاجتماعي والمساعدة القانونية والترجمة الشفوية؛

(و) تنظيم حملات توعية لعامة الناس بشأن الطابع الإجرامي للاتجار بالنساء والفتيات؛

(ز) جمع المعلومات عن الاتجار بالنساء والفتيات وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى لتيسير تبادل المعلومات ومقاضاة المتجرين بهن؛

(ح) بذل الجهود للحد من الطلب على تجارة الجنس.

مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - تحيط اللجنة علما بما ذكره الوفد أثناء الحوار من أن الدولة الطرف قد كسرت أحد المحرمات في العالم العربي بتعيينها نساء لقيادة وزارات الدفاع والخارجية والعدل لأول مرة. بيد أنها تلاحظ بقلق أن النساء لا يمثلن سوى 4 , 7 في المائة من البرلمانيين ولا يزلن ممثلات تمثيلا ناقصا في الوزارات والمجالس البلدية وفي المناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية وعلى مستوى صنع القرار في الخدمة المدنية. واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن 78 في المائة من المرشحات للانتخابات التشريعية لعام 2018 تعرضن للعنف، بما في ذلك التهديدات والعنف عبر الإنترنت والضرب وإتلاف الممتلكات والتحرش، بما يشمل التحرش الجنسي، والاعتداءات والكلام البذيء ذو الطابع الجنسي.

30 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، ومع الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) القيام على وجه السرعة، بالنظر إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في أيار/مايو 2022، باعتماد تعديلات لتخصيص حصة لا تقل عن 30 في المائة للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، واشتراط المساواة في التغطية الإعلامية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، بما في ذلك تخصيص حصص قانونية لتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والشرطة وقوات الدفاع، والنص على إعطاء الأفضلية للمرأة في التوظيف، عند الاقتضاء؛

(ج) اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة في السياسة، بما في ذلك العنف عبر الإنترنت، وتعزيز حماية المرشحات، بسبل منها حملات التوعية العامة، ومقاضاة مرتكبي العنف السياسي ضد المرشحات، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) توفير دورات لبناء القدرات المتعلقة بالحملات السياسية واكتساب المهارات القيادية وضمان حصول المرشحات في الانتخابات على التمويل الكافي لحملاتهن.

المرأة والسلام والأمن

31 - ترحب اللجنة بما ذكره الوفد أثناء الحوار من أن الجيش قد فتح أبوابه أمام النساء، بفضل قرار اتخذ في عام 2021، وأن الضابطات يشاركن الآن في صنع القرار. وترحب اللجنة أيضا باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن في عام 2019، وتعيين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، باعتبارها الكيان المكلف برصد تنفيذها. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ خطة العمل الوطنية.

32 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاعات وما بعد انتهاء النـزاعات، ومع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وتقديم معلومات عن نتائج الخطة في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) ضمان مشاركة منظمات حقوق المرأة بفعالية في تنفيذ خطة العمل الوطنية ورصدها وتقييمها، وفي وضع خطة لاحقة واستراتيجيات أخرى تتعلق بعمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

المدافعات عن حقوق الإنسان

33 - ترحب اللجنة بما ذكره الوفد أثناء الحوار من أن الدولة الطرف ملتزمة التزاما كاملا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين يدافعون عن حقوق الإنسان. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يرد من تقارير عن تعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للمضايقة والتقييد المفرط لحقهن في حرية التعبير، وعن الحيز المدني الآخذ في التقلص في الدولة الطرف.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تتمكن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في ميدان حقوق الإنسان من مزاولة أنشطتهن بحرية من أجل الدعوة إلى إعمال حقوق الإنسان للمرأة وممارسة حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، دون مضايقة أو مراقبة أو قيود لا مبرر لها.

الجنسية

35 - تلاحظ اللجنة تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية الحالي إلى رئيس الوزراء في عام 2019. غير أنها تلاحظ بقلق أن المرسوم رقم 15 لعام 1925 بشأن الجنسية اللبنانية الساري حاليا يتضمن أحكاما فيها تمييز جنساني لأنها تمنع المرأة من منح الجنسية اللبنانية لزوجها الأجنبي أو أطفالها ومن الاحتفاظ بجنسيتها على قدم المساواة مع الرجل.

36 - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LBN/CO/4-5 ، الفقرة 16)، وتوصي الدولة الطرف بإلغاء المرسوم رقم 15 واعتماد تشريعات تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في منح الجنسية للزوج أو الزوجة والأطفال الأجانب.

التعليم

37 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بشأن تشجيع الفتيان على أن يصبحوا مدرسين وتشجيع الفتيات على متابعة دراستهن في المجالات علمية، من أجل تنويع المسارات الوظيفية ومكافحة التنميط الجنساني، وبشأن اعتماد استراتيجية تعليمية موحدة لجميع الطلاب، بما يشمل أشد الفئات ضعفا، وهي استراتيجية سيجري تعميمها في عام 2026. وتلاحظ أن الكتب المدرسية لا تُنشَر إلا بعد أن يقوم المركز التربوي للبحوث والإنماء بدراسة محتواها، آخذا في اعتباره المسائل الجنسانية، وأن المواد التعليمية والكتب المدرسية المستخدمة في المدارس الخاصة تخضع أيضا لتقييم وموافقة المركز، بما يشمل مراجعتها من منظور جنساني. غير أنها تلاحظ بقلق انخفاض عدد الفتيان الملتحقين بنظام التعليم الرسمي مقارنة بالفتيات، وأن الفتيان يجبرون على العمل بسبب الأزمة الاقتصادية أو أنهم، حسبما يقال، ينخرطون مع آباءهم في الأعمال التجارية والنشاط السياسي، مع ما قد يترتب على هذا الوضع من آثار على القيمة الممنوحة لتعليم الفتيات وآفاق توظيفهن. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن التكاليف المتصلة بالمدارس، بما في ذلك تكاليف النقل، تمنع العديد من الفتيات من الذهاب إلى المدرسة وأن معدلات الحضور متدنية جدا في أوساط الفتيات اللاجئات.

38 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، ومع الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، وتحقيق توازن متكافئ بين الإناث والذكور وتوزيع متساو للأدوار الاجتماعية، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين؛

(ب) وضع استراتيجية محددة وإجراء حملات عامة واسعة النطاق للنساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، من أجل تجديد التأكيد على الدور الأساسي للتعليم في إتاحة الفرص وتمكين الأفراد من تحقيق المزيد من النجاح في حياتهم المهنية، وتعزيز الصورة الإيجابية للنساء اللواتي يشاركن بنشاط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛

(ج) إشراك هيئات التعليم في البرامج الحكومية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإبلاغ المدرسين والمديرين والموجهين بآفاق العمل في القطاعات الاستراتيجية حتى يتمكنوا من توجيه الفتيات والفتيان إلى مسارات وظيفية أكثر تنوعا، من أجل مكافحة التنميط الجنساني وتحسين آفاق المساواة؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التحاق النساء والفتيات بالمدارس وبقائهن فيها وإتمامهن دراستهن في جميع مستويات التعليم، وضمان توفير وسائل النقل المجانية لجميع الطلاب، ولا سيما في المناطق الريفية، من أجل استبقاء الفتيات والفتيان في التعليم؛

(ه) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لزيادة مواظبة الفتيات اللاجئات على الدراسة.

العمالة ‬

39 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 205، الذي يجرِّم التحرش الجنسي في مكان العمل. وترحب بما ذكره الوفد أثناء الحوار بشأن اعتماد خطة، تتضمن تنظيم حملة إعلامية، للتعريف بهذا القانون وبسبل ووسائل حماية المرأة. غير أنها لا تزال قلقة إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، والفصل بينهما عموديا وأفقيا في سوق العمل، وعدم وجود مرافق لرعاية الأطفال لتمكين النساء والرجال من التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية.

40 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز وعي أرباب العمل والموظفات بأحكام القانون رقم 205 وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، وضمان التحقيق الفعال في جميع ادعاءات التحرش الجنسي ومعاقبة الجناة على النحو الواجب؛

(ب) استعراض الأجور في جميع القطاعات، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف الوظائف وتقييمها، وإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف ؛

(ج) اعتماد وتنفيذ سياسات للقضاء على الفصل المهني الأفقي والعمودي، بسبل منها تشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية، ولا سيما في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقضاء على التحيز الجنساني وكسر السقف الزجاجي الذي يمنع المرأة من الوصول إلى مناصب الإدارة العليا؛

(د) تعزيز تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل بالتساوي، وزيادة توافر مرافق رعاية الأطفال، والأخذ بترتيبات عمل مرنة لتمكين المرأة والرجل على حد سواء من التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية.

التمكين الاقتصادي

41 - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب وإطلاق خطة وطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة في عام 2019، فضلا عن اعتماد تدابير خاصة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. غير أنها تلاحظ أن فرص حصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي محدودة، شأنها في ذلك شأن حقوق الملكية والإرث.

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم الدعم الكافي لريادة الأعمال النسائية من خلال تسهيل حصولها على فرص إدرار الدخل والائتمان المالي، بما في ذلك القروض ذات الفائدة المنخفضة دون ضمانات؛

(ب) ضمان نشر المعلومات عن برامج القروض وأشكال دعم الدخل المتاحة، وتقديم التوجيه والمساعدة في تقديم طلبات الحصول على القروض وأشكال دعم الدخل، ولا سيما لفائدة النساء الريفيات؛

(ج) التعجيل باعتماد قانون للأحوال الشخصية المدنية لضمان تمتع المرأة بحقوق الملكية والإرث على قدم المساواة مع الرجل.

الصحة

43 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بشأن توفير الخدمات الصحية للنساء ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب. غير أنها تلاحظ بقلق عدم اتخاذ أي تدابير لتضمين المناهج الدراسية مواضيع تثقيفية مناسبة للفئة العمرية المستهدفة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، أو زيادة فرص حصول النساء والمراهقات، ولا سيما النساء والفتيات الريفيات، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم وجود معلومات عن حالات الإجهاض غير المأمون وغير القانوني وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لإباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وتعرض على صحة المرأة الحامل للخطر والاعتلال الجنيني الخطير.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تضمين المناهج الدراسية في جميع المستويات مواضيع تثقيفية مناسبة للفئة العمرية المستهدفة من الفتيات والفتيان بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك معلومات عن وسائل منع الحمل الحديثة وتنظيم الأسرة؛

(ب) تعزيز فرص حصول النساء والفتيات، ولا سيما النساء والفتيات الريفيات، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) جمع البيانات وإجراء البحوث بشأن انتشار حالات الإجهاض غير المأمون في الدولة الطرف، مصنفة حسب العمر والموقع الجغرافي؛

(د) إباحة الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وتعرض صحة المرأة الحامل للخطر والاعتلال الجنيني الخطير، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وكفالة الحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض بصورة مأمونة.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

45 - ترحب اللجنة بحملات التوعية العامة في الدولة الطرف بشأن الحفاظ على البيئة والوقاية من المخاطر البيئية، فضلا عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجيات وزارتي البيئة والزراعة وخططهما ومشاريعهما. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود استراتيجية وطنية مراعية للمنظور الجنساني للتصدي للمخاطر والتحديات البيئية وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

46 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تكفل الدولة الطرف تمثيل ومشاركة المرأة في وضع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها. وتوصي أيضا بأن تدمج الدولة الطرف المنظور الجنساني في هذه الخطط والسياسات وأن تكفل استشارة المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، أثناء إعدادها. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة أثر تغير المناخ على وجه التحديد على حصول المرأة على الموارد وسبل كسب الرزق، وذلك من أجل ضمان عدم تأثر المرأة بصورة غير متناسبة.

اللاجئات وملتمسات اللجوء

47 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للحفاظ على سياستها الطويلة الأمد المتمثلة في فتح الحدود واستقبال اللاجئين الفلسطينيين وأولئك القادمين من الجمهورية العربية السورية، ولاستضافتها أكثر من مليوني لاجئ. غير أن اللجنة ما زالت قلقة لأن قانون عام 1962 الذي ينظم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه لا يميز بين ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين. واللجنة قلقة أيضا إزاء ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري في أوساط الفتيات والنساء من اللاجئات الفلسطينيات والسوريات.

48 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إجراءات تحديد هويات ملتمسي اللجوء وتحديد وضع اللجوء الخاص بهم، والتي يتعين أن تكون مراعيةً للاعتبارات الجنسانية وللسنّ وللاعتبارات الثقافية، من أجل ضمان التحديد المنهجي والمبكر لهويات النساء والفتيات اللائي وقعن ضحايا للعنف الجنساني، أو المعرضات لخطر الوقوع ضحايا لهذا العنف، وتقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء النساء والفتيات؛

(ب) مراجعة قانون عام 1962 الذي ينظم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، بحيث يميز بين احتياجات ملتمسات اللجوء واللاجئات من الحماية من جهة، واحتياجات المهاجرات من جهة أخرى؛

(ج) منع زواج الأطفال و/أو الزواج القسري والقضاء عليه من خلال العمل المنسق، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمعات المحلية، ولا سيما من خلال إذكاء الوعي بالطابع الإجرامي والآثار الضارة لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري على الفتيات والنساء، ومن خلال كفالة التحقيق في جميع هذه الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب، وجمع البيانات بطريقة منهجية عن عدد الحالات المبلغ عنها والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، وكذلك عن العقوبات المفروضة في حالات الزواج القسري.

العاملات المنزليات المهاجرات

49 - تحيط اللجنة علما بقيام وزارة العمل بتخصيص رقم طوارئ للعاملات المنزليات لطلب المساعدة وتقديم الشكاوى. غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء قيام مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ العقد النموذجي الوحيد الجديد للعاملات المنزليات المهاجرات، وتأخر اعتماد تشريع لحماية العاملات المنزليات المهاجرات، وعدم وجود بيانات عن عدد الوفيات المبلغ عنها في صفوف العاملات المنزليات المهاجرات في الدولة الطرف.

50 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، دون مزيد من التأخير، بما يلي:

(أ) تعديل قانون العمل لتوسيع نطاق حمايته ليشمل العاملات المنزليات والاعتراف بحقوق الإنسان للعاملات المنزليات وفقا للمعايير الدولية؛

(ب) تعزيز عمليات مفتشي العمل لرصد ظروف عمل العاملات المنزليات بشكل فعال والتحقيق في الانتهاكات والمعاقبة عليها؛

(ج) ضمان حصول العاملات المنزليات المهاجرات على شروط عمل واضحة ومكتوبة، تبين بالتحديد واجباتهن وساعات عملهن وأجورهن وأيام راحتهن وغير ذلك من شروط العمل، في عقود حرة ومنصفة وتحظى بموافقتهن الكاملة، إلى جانب معلومات عن سبل الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى؛

(د) ضمان توفير السبل الملائمة للعاملات المنزليات المهاجرات للجوء إلى القضاء لرفع دعاوى بشأن انتهاك حقوقهن، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية والحماية من الإيذاء، فضلا عن سبل الانتصاف القانونية الفعالة في المحاكم المدنية والجنائية؛

(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

المرأة الريفية

51 - تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان (2020-2025) ، التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في مجال الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية المستدامين، فضلا عن تدريب النساء الريفيات على المسائل المتعلقة بالتعاونيات وإدارة الأعمال ومختلف المواضيع الأخرى ذات الصلة. غير أنها تأسف لأن قانون العمل لا يشمل بعد عمال الزراعة.

52 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية ومع الغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في التخطيط واتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد الطبيعية؛

(ب) تيسير حصول المرأة الريفية على الدعم التقني والتدريب في مجال الابتكار الزراعي والتكنولوجيات الجديدة، وعلى الأصول الزراعية مثل المواد الكيميائية والمعدات والأعلاف الحيوانية والبذور والطاقة، وعلى الأسواق وخدمات التسويق، بالإضافة إلى التكنولوجيات والخدمات الإرشادية المناسبة؛

(ج) توسيع فرص حصول المرأة الريفية على قروض وائتمان مالي بفائدة منخفضة؛

(د) ضمان حصول النساء والفتيات في المناطق الريفية على خدمات الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ه) تعديل قانون العمل ليشمل المزارعات.

الزواج والعلاقات الأسرية

53 - تحيط اللجنة علما بمشاريع القوانين الرامية إلى ضمان حقوق متساوية في الزواج والعلاقات الأسرية وحظر زواج الأطفال في الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ بقلق انطباق قوانين دينية متعددة للأحوال الشخصية تتضمن أحكاما تمييزية بشأن الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وهي قلقة أيضا من أن عملية تنظيم الزواج المدني قد توقفت لسنوات، وتأسف لعدم وجود عقد زواج مدني اختياري وقانون موحد للأحوال الشخصية المدنية. واللجنة قلقة كذلك إزاء عدم حظر زواج الأطفال بعد، وتلاحظ ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال داخل مجتمعات اللاجئين والمشردين داخليا.

54 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LBN/CO/4-5 ، الفقرة 46)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد عقد زواج مدني اختياري وقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، بالاستناد إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في اختيار الانتماء الديني، من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ب) اعتماد قانون ينص على نظام قانوني بديل لتنظيم الزواج المدني في الدولة الطرف، يكون متاحا لجميع النساء، وتكون له الأسبقية على الزواج الديني؛

(ج) اعتماد قانون لحظر زواج الأطفال وتحديد السن الدنيا للزواج في 18 عاما للنساء والرجال، تمشيا مع المعايير الدولية، والقضاء على الممارسة الضارة المتمثلة في زواج الأطفال داخل مجتمعات اللاجئين والمشردين داخليا.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

55 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تصدق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

59 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (أ) و 16 (أ) و 18 (ج) و 22 (أ).

إعداد التقرير المقبل ‬

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع الذي سيحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).