الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

* CEDAW/C/62/1 .

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بتقرير ليبريا الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن

الآثار التي لحقت بالمرأة من جراء الإيبولا

1 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أعدت خططا للتعافي من الإيبولا ومع ذلك ترجو إيضاح ما إذا كان سيجرى تقييم شامل للآثار التي لحقت ب الجنسين من جراء ذلك الوباء أم لا وما إذا كان سيجري تبعا لذلك استعراض الاستراتيجيات والبرامج لكفالة أن تراعى بوجه خاص، في التدخلات الإنسانية والعاجلة والوقائية وفي جميع جهود التعافي في فترة ما بعد انحسار الإيبولا احتياجات النساء والفتيات. ويرجى ذكر البرامج التي وضعت أو التي يتوخى وضعها تحديدا للتخفيف من حدة أثر الوباء الذي ينال من فرص تشغيل وتعليم الفتيات أكثر من غيرهن وبيان إلى أي مدى تتضمن تلك البرامج خططا طويلة الأجل ومستدامة لكفالة الحماية الاجتماعية للمرأة. ويرجى أيضا توفير معلومات عن مدى مشاركة المرأة في جميع جهود التصدي لحالات الطوارئ والتعافي منها وعن الأدوار القيادية التي تسند إليها في هذا الصدد وفي وضع خطة تحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصاديين في ليبريا. ويرجى كذلك ذكر التدابير المتخذة لزيادة إمكانية استفادة المرأة، في ضوء معدل إلمامها بالقراءة والكتابة المنخفض، من المعلومات المتعلقة بالوقاية من الإيبولا.

الإطار الدستوري والمؤسسي وفرص اللجوء إلى العدالة

2 - بالإشارة إلى عملية استعراض الدستور التي أوردت الدولة الطرف ذكرها في الوثيقة (CEDAW/C/LBR/7-8، ص. 5) ( ) ، يرجى إفادة اللجنة عن التقدم المحرز فيما يتصل بتضمين الدستور نصا يعرف بوضوح ويحظر صراحة أي تمييز مباشر وغير مباشر ضد المرأة من جانب الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية وحسبما أوصت به اللجنة في توصياتها الختامية السابقة (CEDAW/C/LBR/TO/6، الفقرة 13). ويرجى أيضا بيان نتائج المشاورات الجارية منذ عام 2013 التماسا لرأي المرأة في مراجعة القوانين التمييزية وبيان إلى أي مدى روعيت التوصيات المطروحة في القرار الذي اتخذته المشاركات (ص. 7).

3 - وتلاحظ اللجنة أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات للسلطات المحلية بإلغاء المحاكم التقليدية وأنه تم في كل مقاطعة، إنشاء محاكم تخضع للقانون المدني (المرجع نفسه). يرجى توفير معلومات عن مدى فعالية تنفيذ تلك التوجيهات. ويرجى أيضا إيضاح ما إذا كان يجوز للمحاكم المدنية أن تطبق ما يظل ساريا من القوانين العرفية وإن صح ذلك يرجى بيان أيهما له الأولوية على الآخر ونطاق كل منهما والأحكام التي تنظم سريانهما جنبا إلى جنب. ويرجى توفير معلومات عن عمل ونطاق اختصاص الآلية النموذجية البديلة التي أنشأتها وزارة الداخلية لفض المنازعات والتي يستعان بها في الوساطة في الشؤون المدنية وغالبا ما يكون ذلك في المناطق الريفية بحيث لا تتوافر للأهالي إلى حد كبير إمكانيات اللجوء إلى نظم العدالة الرسمية. ويرجى الإفادة عما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير لتيسير لجوء النساء فعليا، لا سيما الريفيات منهن، إلى المحاكم في حالات التمييز ومن بينها حالات العنف القائم على نوع الجنس وغير ذلك من أشكال التمييز ولتعزيز معرفة المرأة بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية وما يتصل بها من تشريعات وطنية.

المرأة والسلام والأمن

4 - يرجى تقديم معلومات عما أحرز من نتائج وما اتخذ من تدابير نوعية فيما يتعلق بتطبيق خطة العمل الوطنية المتصلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1625 (2000) والتي تشمل الفترة (2009-2013). ويرجى أيضا بيان ما إذا كان قد أُجري تقييم لخطة العمل وما إذا كان يعتزم اعتماد خطة جديدة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

5 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد تناولت بالتقييم حالة تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بقضايا الجنسين والمعتمدة في عام 2009 وما إذا كانت تعتزم اعتماد سياسة جديدة من هذا القبيل. ويرجى أيضا الإفادة عما إذا كان قد تم إنشاء آليات تنسيق لكفالة تعميم مراعاة الاعتبارات الخاصة بالجنسين في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، لا سيما التنسيق بين وزارة شؤون الجنسين والتنمية وجهات الاتصال المعنية بشؤون الجنسين داخل الوزارات وعلى صعيد البلد. ويرجى بيان ما إذا كان تطوير الأنشطة لا يزال مستمرا في إطار برنامج الوزارة المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا. ويرجى أيضا الإفادة عن أي تقدم في وضع نظام محدد لجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تتصل بجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

6 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان يجوز لها اللجوء إلى سبل الانتصاف من قبيل إصدار أوامر الإحضار أمام المحك مة وأوامر الامتثال والحظر (انظرHRI/TORE/LBR/2014، الفقرة 21). ويرجى تقديم معلومات عن مدى استفادة المرأة من آلية الشكاوى الفردية التابعة للجنة وعن نتيجة أية مطالبات مطروحة عليها فيما يتصل بالتمييز القائم على نوع الجنس.

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - لم يرد في التقرير أي ذكر للتدابير الخاصة المؤقتة. ومن ثم، يرجى الإفادة عما إذا كانت تلك التدابير قيد النظر أم أنها نفذت للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات المشمولة بالاتفاقية ومن بينها، التعليم والعمل، ولمعالجة التمييز بأشكاله المتعددة التي تعاني منها فئات النساء المحرومات ومن بينهن النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة والأرامل والنساء والفتيات المتضررات من الحرب والنساء من ضحايا الإيبولا. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لإرساء أساس تشريعي للجوء إلى تلك التدابير أم لا.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

8 - يرجى الإفادة عما إذا كان قد أجري تقييم لأثر حملة التوعية على صعيد البلد بأدوار المرأة والرجل في المجتمع. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير محددة تكون قد اتخذت للتوعية بالقواعد الاجتماعية والمواقف النمطية التي تفضي إلى وضع كل من الجنسين في قوالب نمطية وبالأثر السلبي المترتب على الممارسات الضارة في المجتمع بكافة مستوياته ومنها نظام التعليم ووسائط الإعلام والممارسات الضارة بين المسؤولين الحكوميين وشيوخ القبائل و القادة المحليين وزعيمات الجمعيات السرية.

9 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ألغت عملية إصدار تصاريح للنساء اللاتي يقمن بعملية تشويه العضو التناسلي للأنثى وأن المادة 6 من قانون الطفل (2011) تحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 عاما وإلحاقهم قصرا بالجماعات السرية وأن التعميم رقم 12 الصادر عن وزارة الداخلية في كانون الثاني/يناير 2013، يحظر الطقوس القبلية أو الممارسات التقليدية بجميع أشكالها (ص. 13). يرجى في هذا الصدد تقديم معلومات حديثة عن مدى فعالية تنفيذ تلك الأحكام وبيان ما إذا كان قد اتخذ أي إجراء قانوني ضد أي أشخاص متهمين بانتهاكها . وبالنظر إلى شيوع ممارسة تشويه العضو التناسلي للأنثى في الدولة الطرف لا سيما في المناطق الريفية ومدارس الأحراش، يرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة تعتزم تجريم الممارسة المذكورة صراحة بما يكفل مقاضاة من يُقدمون عليها ومعاقبتهم بالشكل المناسب. ويرجى تقديم معلومات عن تدابير منع الزواج المبكر والقسري وكلاهما تؤيده، حسبما تفيد الدولة الطرف، الممارسات العرفية والدينية في بعض المناطق (ص. 45). ويرجى أيضا تقديم أمثلة عن حالات تمت فيها إنفاذ الأحكام التي تحظر على أولياء الأمور إكراه بناتهم على الزواج.

العنف ضد المرأة

10 - يرجى الإفادة عما إذا كان قد تم تحديد إطار زمني لاعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي وما إذا كان مشروع القانون المذكور يتضمن تعاريف شاملة وتجريما صريحا للعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي أم لا. وتحيط اللجنة علما بدخول القانون المتصل بالاغتصاب حيز النفاذ في عام 2006 وبإنشاء محاكم جنائية متخصصة في عام 2008 في قضايا العنف القائم على نوع الجنس وبإنشاء وحدة مقاضاة متخصصة. ويرجى في هذا الصدد بيان التدابير المتخذة لزيادة ملاك وموارد تلك المحاكم ووحدة المقاضاة ووحداتها الفرعية في مختلف المقاطعات تحقيقا لأهداف عدة من بينه تحسين قدراتها في مجال التحقيق والاستدلال العلمي الجنائي. ويرجى الإفادة عن عدد ما سجل من قضايا العنف ضد المرأة وما أجري من تحقيقات ومحاكمات وعن طبيعة ما تم توقيعه من عقوبات على الجناة. ويرجى الإفادة كذلك عما إذا كان قد أجري تقييم لحالة تنفيذ خطة العمل المتصلة بالعنف القائم على نوع الجنس (ص. 14) وتقديم معلومات حديثة عن التدابير المتخذة لنشر “ البيوت الآمنة ” في جميع المقاطعات ولكفالة إمكانية استدامة الموجود من البيوت الآمنة والاستفادة منها. ويرجى بيان التدابير المتخذة تحديدا لمكافحة الرشوة والفساد بين مسؤولي إنفاذ القانون ولمعالجة مسألة الانخفاض الشديد في معدل الإبلاغ خشية من الوصم الاجتماعي. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لتوعية النساء بالنصوص الجنائية المتعلقة بالعنف الجنسي وتشجيعهن على رفع دعاوى جنائية رسمية بدلا من التسويات خارج إطار المحاكم.

الاتجار بالإناث واستغلالهن في البغاء

11 - يرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة المعنية بكفالة إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005 في الواقع العملي إضافة إلى بيانات تفصيلية عن عدد ما تم تلقيه من شكاوى بشأن الاتجار بالنساء والفتيات وعن عدد التحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة والعقوبات التي تم توقيعها على الجناة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتلاحظ اللجنة أن البحوث التي أجريت في عام 2011 على صعيد البلد بشأن مسألة الاتجار بالبشر كشفت عن أن معظم الأطفال الذين تم الاتجار بهم، بمن فيهم الإناث، جرى تحويلهم إلى باعة جائلين أو استغلوا في البغاء والخدمة في المنازل. يرجى ذكر التدابير التي اتخذت لمنع الاتجار وتوفير الحماية والمساعدة والدعم القانوني لضحايا. ويرجى بوجه خاص إيراد معلومات عن عدد وحدات إيواء ضحايا الاتجار وعن التمويل المتوافر لها وعن نظم الإحالة وعن تدريب موظفي إنفاذ القانون لكفالة سرعة تعرفهم على الضحايا.

12 - ويرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار ال بغاء بما في ذلك بغاء الفتيات الصغيرات الشائع على نطاق واسع وعن الإطار القانوني المطبق ومدى فعالية تنفيذه وعن البرامج المتاحة للنساء والفتيات الراغبات في نبذ البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

13 - يرجى الإفادة عن المرحلة التي بلغها مشروع القانون الرامي إلى تحقيق المساواة في مواقع صنع القرار وبيان محتواه وقد ظل معلقا لما يربو على أربع سنوات. وتلاحظ اللجنة أن معدل تمثيل المرأة في الحكومة قد بلغ 30 في المائة وتعتبر ذلك تطورا إيجابيا (ص. 17). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل في مجلسي النواب والشيوخ والجهاز القضائي وفي الخدمة المدنية على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والمناطق وفي السلك الدبلوماسي بسبل من بينها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع. ويرجى أيضا الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت برامج تدريبية توجه بصفة خاصة إلى المرشحات لشغل مناصب عامة والنساء المحتمل ترشحهن لتلك المناصب بغرض تنمية مهارات هن القيادية والتفاوضية و قدرهن على إسداء المشورة الفنية لإدارة الحملات بما يعزز فرصهن في الحصول على م ناصب من هذا القبيل . ويرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة الطر ف تعتزم تقديم حوافز للأحزاب السياسية لترشح أعداد متساوية من النساء والرجال.

الجنسية

14 - تلاحظ اللجنة أن الدستور يجيز لأي من الوالدين نقل الجنسية إلى الأبناء (المادة 28) إلا أن الفقرة 1 (ب) من المادة 20 من القانون المتعلق بالأجانب والجنسية لا يسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أبنائها إذا ما كانوا مولودين خارج الدولة الطرف. يرجى إيضاح كيفية إنفاذ تلك الأحكام المتعارضة في الواقع العملي وبيان ما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير لحذف الأحكام التمييزية بما يكفل للمرأة المساواة في الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها. ويرجى أيضا إيضاح ما إذا كان الأطفال المولودين لأم ليبرية وأب أجنبي من الدول الأفريقية يجوز لهم اكتساب الجنسية بناء على مبدأ حق الأرض (المادة 20-1 من القانون) أم لا. يرجى بيان ما إذا كان قد تم اتخ ا ذ تدابير تكفل تسجيل جميع الأطفال وتوعية والديهم بأهمية تسجيل الميلاد لا سيما في المناطق الريفية.

التعليم

15 - تلاحظ اللجنة أنه تم في عام 2011 اعتماد قانون إصلاح التعليم وفي عام 2013 تنقيح سياسات تعليم الفتيات، يرجى بيان ما اتخذ في سياق إصلاح قطاع التعليم من تدابير تهدف تحديدا إلى تشجيع الإناث على النظر في الدراسة والعمل في مجالات غير تقليدية، لا سيما، الإناث في المناطق الريفية حيث لا تزال برامج التدريب المهني قائمة على القوالب النمطية أي تدريب الإناث على الحياكة وصناعة الصابون وصباغة النسيج يدويا (ص. 22). ويرجى توفر بيانات حديثة مفصلة ومصنفة حسب نوع الجنس والمنطقة (ري فية/حضرية) عن معدلات الالتحاق ب نظام التعليم بجميع مستوياته ومعدلات ترك الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية ومستوى أمية الإناث. ويرجى بيان الجهود المبذولة لحذف القوالب النمطية المتصلة بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل من الكتب المدرسية والمواد الت عليمية . ويرجى الإفادة عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة أمية الإناث البالغات في المناطق الريفية بسبل منها تنفيذ برامج تعليمية شاملة على المستويين النظامي وغير النظامي. ويرجى بيان السياسات واللوائح القائمة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي وانتهاك الفتيات في المدارس (ص. 22) بما في ذلك الإفادة عن أي آليات معنية بالتعامل مع حوادث التحرش أو الانتهاك أو العنف. ويرجى تقديم معلومات عن الحالات المبلغ عنها ونتائجها بما في ذلك ما يُوقَّع من عقوبات.

العمالة

16 - يرجى الإفادة عن المرحلة التي بلغها مشروع قانون العمل اللائق (ص. 29) وبوجه خاص عما إذا كان يتضمن أحكاما تحظر التحرش الجنسي وبيئات العمل المعادية وتنص على إجراءات تظلم مناسبة وسبل انتصاف وافية وعقوبات ملائمة وتوفر الحماية للعاملات في القطاع غير النظامي لا سيما فيما يتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية. ويرجى توفير معلومات عما يرد في سياسة العمالة الوطنية وخطة العمل الملحقة بها من بنود تتصل بالمساواة وعن حالة تنفيذ تلك البنود. ويرجى أيضا توفير معلومات عن التدابير المتخذة تحديدا لإدماج المرأة في القوى العاملة النظامية بالنظر إلى عدم تناسب معدلات تشغيل النساء ف ي القطاع غير النظامي وبخاصة في قطاعي الزراعة وتجارة التجزئة. ويرجى تقديم معلومات عن الآليات المنشأة لكفالة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بعمل الأطفال على الوجه الأكمل بما يكفل التصدي لحالات السخرة والعبودية المنزلية ورصد ظروف عمل النساء في الصناعات الاستخراجية لا سيما التعدين.

الصحة

17 - جاء في التقرير أن ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في الدولة الطرف يُعزى إلى النزيف اللاحق لعملية الوضع وإلى تعثر الولادة وطول فترة المخاض ومضاعفات الإجهاض غير المأمون وتسمم الحمل والملاريا وفقر الدم (ص. 34). وفي ضوء عدم توافر الخدمات الصحية غير المتصلة بالإيبولا بانتظام يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات والبرامج الموضوعة من أجل التصدي لارتفاع معدلات الوفيات النفاسية وزيادة إمكانيات الاستفادة من الرعاية في فترة ما قبل الولادة بما يشمل المناطق الريفية ومعالجة ظاهرة تأنيث فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحد من ضعف النساء بسبل من بينها التوعية. ويرجى أيضا توفير معلومات عن معدل انتشار حالات الحمل في سن مبكرة وعن التدابير المعتزم اتخاذها لزيادة توافر خدمات التوعية الشاملة المناسبة لكل الأعما ر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة لا سيما للمراهقات ومضاعفة إمكانية الاستفادة من تلك الخدمات. ويرجى أيضا بيان ما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير لنشر معلومات عن وسائل منع الحمل. ويرجى تقديم معلومات عن النصوص القانونية التي تحكم الإجهاض وبيان ما إذا كان مسموح به في بعض الظروف وكيفية تطبيق أحكام تلك النصوص في الواقع العملي.

المرأة الريفية

18 - يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالمرأة الريفية المضطلع به تحت إشراف وزارة شؤون الجنسين والتنمية (ص. 41) وبيان ما إذا كان قد أُجري تقييم لأثر البرنامج أم لا، وفي حالة الإيجاب يرجى تقديم معلومات عن النتائج المحرزة. ويرجى توفير معلومات محددة عن أداء الهيئات المعنية بالمرأة الريفية الخاضعة لرقابة الوزارة آنفة الذكر واختصاصاتها وتكوينها والمهام المكلفة بها وقوامها والإفادة عما إذا كان يعتزم إجراء تقييم لأثر أنشطة تلك الهيئات ل لوقوف على التقدم المحرز أم لا. ويرجى أيضا بيان ما اتخذ من تدابير إيجابية لتعزيز مشاركة المرأة الريفية على الصعيد المجت معي في عمليات صنع القرار بما في ذلك المشاركة في وضع السياسات والتشريعات في المجالات التي تمس حقوقها من قبيل سياسات إدارة الأراضي والسياسات الزراعية.

الزواج والعلاقات الأسرية

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت أو التي يعتزم اتخاذها للمواءمة بين النصوص القانو نية التي تضع حدودا دنيا مختلفة ل سن زواج الإناث والذكور (قانون المساواة في الحقوق في الزواج العرفي والقواعد واللوائح المنقحة التي تنظم شؤون المناطق الداخلية في ليبريا) والقانون الخاص بالطفل الذي يحدد سن الزواج بالنسبة للإناث والذكور بـ 18 عاما. ويرجى بيان ما إذا كان يجوز للمرأة المتزوجة بموجب القانون العرفي اللجوء إلى المحاكم المدنية في كل شؤون الزواج والعلاقات الأسرية والميراث أم لا. ويرجى أيضا بيان الوضع القانوني للزيجات التي تتعدد فيها الزوجات وهو أمر شائع في الدولة الطرف. ويرجى توفير معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ حظر الزواج ا لمبكر والقسري بموجب القانون بما يشمل معلومات عن العقوبات التي يتم توقيعها وبخاصة في المناطق الريفية.

20 - وتلاحظ اللجنة أنه تم تعديل قانون المواريث بحيث حذفت منه الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في المناطق الريفية والحضرية. يرجى بيان ما إذا كان حق المرأة في ملكية الأرض ما زال مربوطا بالحالة الاجتماعية في إطار كل من القانون العرفي والوضعي وإن كان الأمر كذلك يرجى بيان ما إذا كان يعتزم إعادة النظر في هذا العائق وإزالته ويرجى أيضا الإفادة بالخطوات المتخذة لكفالة إصدار كل وثائق وسندات الملكية الرسمية مثل صكوك الملكية وعقود الإيجار باسم المرأة في حالة حصولها على الملكية في أثناء الزواج. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها المنصوص عليها في قانون المواريث.