الأمم المتحدة

CEDAW/C/LSO/1-4

Distr.: General

26 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تقرير جامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للدولة الطرف

ليسوتو*

[تموز/يوليه 2010]

المحتويات

الفقـراتالصفحة

قائمة بالقوانين4

تمهيد5

موجز تنفيذي6

معلومات أساسية111

الخصائص الديموغرافية2-511

المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية6-813

الإطار السياسي والقانوني9-1914

الجزء الأول20-11316

المادة 120-3116

المادة 232-6419

المادة 365-7226

المادة 473-7929

المادة 580-9630

المادة 697-11333

الجزء الثاني114-13637

المادة 7114-12537

المادة 8126-12940

المادة 9130-13641

الجزء الثالث137-22643

المادة 10137-15443

المادة 11155-17348

المادة 12174-19651

المادة 13197-20757

المادة 14208-22660

الجزء الرابع227-24763

المادة 15227-23663

المادة 16237-24764

تدابير تنفيذ نتائج منهاج عمل بيجين248-26266

خاتمة26370

قائمة الجداول

1-النسبة المئوية لتوزيع أرباب الأسر المعيشية بحسب العمر والجنس - 1996 و200613

2-المرأة في الحياة السياسية في عام 200939

3-المرأة في قطاع الخدمة العامة في عام 200939

4-المرأة في الهيئة القضائية40

5-تمثيل الدبلوماسيين والسفراء في بعثات ليسوتو الدولية41

6-معدل القيد الصافي في المدارس الابتدائية، في الفترة 1994-200845

7-معدل القيد الصافي في التعليم الثانوي في الفترة 1994-200846

8-القيد بجامعة ليسوتو الوطنية بحسب الكلية والجنس (المرحلة الجامعية الأولى) 2006-200747

9-الاتجاه في اختبار فيروس نقص المناعة البشرية كجزء من الرعاية السابقة على الولادة/عدد الحوامل اللاتي قُدِّمت لهن المشورة وخضعن للاختبار بهذا الشأن في الفترة 2005-200953

قائمة الأشكال

الشكل 1- الهرم السكاني لليسوتو في عام 199612

الشكل 2- الهرم السكاني لليسوتو في عام 200612

قائمة بالقوانين

إعلان إدارة الممتلكات لعام 1935

إعلان الزوجات والأطفال المهجورين لعام 1959

قانون الشركات لعام 1967

قانون سجل حجج الملكية لعام 1967

قانون الصحة العامة لعام 1970

قانون جنسية ليسوتو لعام 1971

قانون الزواج لعام 1974

لائحة الخدمات العامة (المعدلة) لعام 1977

قانون الأراضي لعام 1979

قانون حماية الأطفال لعام 1980

قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1981

قانون جنسية ليسوتو (المعدل) لعام 1989

مرسوم مدونة العمل لعام 1992

قانون انتخابات الجمعية الوطنية (المعدل) لعام 2001

لائحة الخدمات التعليمية لعام 2002

قانون الجرائم الجنسية لعام 2003

قانون تعديلات انتخابات الحكومات المحلية لعام 2004

قانون الخدمة العامة لعام 2005

قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006

قانون الحكم المحلي لعام 2006

قانون المدخرات المصرفية والتنمية في ليسوتو (المعدل) لعام 2008

قانون الأجور في مدونة العمل (المعدل) لعام 2009

قانون التعليم لعام 2010

تمهيد

اعتمدت الجمعية العامة،منذ ثلاثة عقود، في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة أيضاً باسم شرعة حقوق المرأة واتفاقية المرأة. وقد صدقت ليسوتو على الاتفاقية في عام 1995.

وتقضي الاتفاقية بتحديد جميع العوامل والأشكال المترابطةللتمييز ضد المرأة، سواء كانت مؤسسية أو قانونية أو مذهبية، والقضاء عليها. وهذه الاتفاقية هي "معاهدة لمناهضة التمييز" تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة، علاوة على تحقيق المساواة بين الجنسين. ويعني ذلك أن على الدول الأطراف ليس فقط ضمان عدم تمييز التشريعات ضد المرأة، وإنما أيضاً اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لكفالة حصول المرأة على المساواة وتمتعها بها في حياتها.

ولتحقيق ذلك بذلت حكومة ليسوتو أقصى جهودها لوضع تقرير شامل يعرض التحديات والتطورات المتعلقة بالاعتراف بحقوق المرأة وإعمالها. ويبرز هذا التقرير ما تم اتخاذه من تدابير دستورية وقانونية وإدارية لتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتشمل هذه التدابير سن واعتماد التشريعات والسياسات القطاعية الوثيقة الصلة. ويبرز التقرير كذلك الحواجز الاجتماعية والثقافية وغيرها من الحواجز التي تعوق النهوض بالمساواة بين الجنسين في المجالات المثيرة للقلق والمحددة كمجالات ذات أولوية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والتقرير دليل واضح على استمرار الشراكة والتنسيق والتآزر بين الحكومة والشركاء الإنمائيين والمنظمات والشبكات النسائية لكفالة انعكاس آراء المرأة وطموحاتها في برامج التنمية الوطنية.

وترتبط حقوق المرأة أيضاً بالحقوق الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية. وقد اتخذت حكومة ليسوتو خطوات صوب الاعتراف بهذه الحقوق وإعمالها باعتماد سياسات واستراتيجيات ترمي إلى تحسين حماية الحق في الصحة والحق في التعليم وحقوق العمال وحقوق ذوي الإعاقة، وغيرها من الحقوق. ونظراً لارتباط المساواة بين الجنسين بتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والعالمية، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، فإننا نأمل أن يوفر هذا التقرير مؤشرات إنمائية مفيدة بشأن القضايا ذات الأولوية التي تؤثر في النساء والرجال على حد سواء.

إن حكومة ليسوتو، بتقديمها لهذا التقرير بوصفه أداة قيمة لتحسينحماية الحقوق الأساسية للمرأة وتوسيع نطاقها، إنما تؤكد من جديد التزامها بأحكام الاتفاقية وتطلعها إلى الحصول على الدعم من شركائها في تحسين حياة ورفاه نساء ليسوتو والنهوض بهما.

باكاليثا ب. موسيسيلي

رئيس الوزراء

موجز تنفيذي

مقدمة

أخذ وضع المرأة في ليسوتو في التحسن تدريجياً على مدى السنوات الخمسين الماضية. ومع بداية القرن الجديد، أصبح هناك عدد متزايد من النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرار. والمرأة ممثلة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وهي تتحرر تدريجياً من سلطة الرجل. ولئن كنا نشيد بتلك الإنجازات، فإنه يجب مع ذلك مواجهة الواقع بصورته الحالية وأن نعترف بأن حقوق المرأة لا تزال تُنتهك وأن المرأة لا تزال تواجه النعت بالدونية والوصم الثقافي. ولم تكن أحوال ليسوتو مختلفة في الماضي. بيد أن خطوات إيجابية قد اتخذت، ولا تزال تُتخذ تدريجياً لعلاج هذه الحالة. ومع نمو الوعي العام بالتمييز ضد المرأة، تنمو المطالبة بإجراءات للقضاء على ذلك التمييز، ولذا التزمت ليسوتو التزاماً ثابتاً ببناء إطار شامل يهدف إلى القضاء على ذلك التمييز وكفالة تمتع المرأة الكامل بحقوقها.

ورغبة من ليسوتو في التدليل على عزمها السياسي على النهوض بالحقوق الأساسية للمرأة وحمايتها، فقد صدقت في عام 1995 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم التزمت بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها، وأبدت استعدادها لذلك. ومع ذلك فقد صدقت ليسوتو على الاتفاقية مع التحفظ على المادة 2 بشأن وراثة العرش ورئاسة القبائل.

وهذا التقرير هو تجميع للتقرير الأولي للدولة الطرف وتقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع بشأن تنفيذ الاتفاقية. ويلقي التقرير الضوء على التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية التي اعتمدتها ليسوتو لإنفاذ أحكام الاتفاقية وتحديد التقدم في تنفيذها. كما يحلل العوامل والصعوبات التي تعيق الاحترام الكامل لالتزامات الاتفاقية وتنفيذها. وإدراكاً لتأخر ليسوتو بتقديم تقاريرها، فإن هذا التقرير يمثل تأكيداًلاستعداد ليسوتو للامتثال لالتزاماتها الدولية، ولا سيما في إطار حقوق الإنسان. ويمثل إعداد التقرير فرصة هامة للقيام بتحليل نقدي لأحوال المرأة في ليسوتو، والاعتراف بمواطن الضعف والقصور، علاوة على الاعتراف بالتقدم المحرز في تحسين حقوق المرأة.

الوضع القانوني للمرأة فيما يتعلق بالملكية والزواج

تعترف ليسوتو بالنظام القانوني الثنائي الذي يتعايش في إطاره القانون العرفي والقانون العام. وليسوتو مجتمع أبوي يقوم على العادات والأنماط الثقافية والاجتماعية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت النساء المتزوجات في ليسوتو يعاملن في العادة على أنهن قاصرات، ومن ثم يخضعن لسلطة أزواجهن. وكان ذلك يعني أن للأزواج سلطة وسيطرة حصريتين على الملكية المشتركة. وكان هذا الاختلال يجعل من الزوجات قاصرات ليس لهن أي حق في المثول أمام المحاكم، ولا أهلية للتعاقد والتملك. وفضلاً عن ذلك، كن يحرمن في العادة من الحق في المطالبة بالوصاية على أطفالهن وينظر إليهن على أنهن غير صالحات لتولي مناصب صنع القرارات الهامة.

ومع ذلك، أدخلت تحسينات في الإطار القانوني لمملكة ليسوتو لدعم الحقوق القانونية للمرأة والتغلب على الحواجز الهامة التي تعترض تمكين المرأة بوسائل منها سن قوانين تهدف إلى حماية حقوق المرأة. وتشمل هذه القوانين على سبيل المثال: قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 الذي يجرم اغتصاب الزوج لزوجته، وقانون الأهلية القانونية للمتزوجينلعام 2006، الذي يزيل صفة القاصر عن المرأة المتزوجة في حالة المشاركة في الأموال، ومرسوم مدونة العمل لعام 1992، الذي يعرف التمييز في مكان العمل بأنه استبعاد أو تفضيل على أساس الجنس أو الحالة الزواجية أو الدين، وقانون الأجور في مدونة قوانين العمل (المعدل) لعام 2009، الذي ينص على إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملات في قطاعات صنع الملابس والنسيج والجلود، ضمن جملة أمور.

ورغم تلك التحسينات، لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من التعديلات في القوانين الوطنية من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وقد أُحرز تقدم كبير وسريع في هذا المجال. وتتواصل الجهود لاستكمال التقدم في القضاء على التمييز ضد المرأة في أقرب وقت مستطاع.

المرأة والتعليم

يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة في ليسوتو زهاء 83 في المائةمقابل متوسط يبلغ 62.4 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (اليونسكو، 2004). ويصل معدل معرفة القراءة والكتابة بين الإناث إلى 93 في المائة. وقد تجاوزت ليسوتو مستوى التكافؤ بين الجنسين في مجال الحصول على التعليم الابتدائي، حيث بلغ المعدل في هذا المجال 82 في المائة بين البنات و75 في المائة بين البنين؛ وبلغ معدل إتمام ذلك التعليم بين الفتيات 80 في المائة. ولإظهار الالتزام بزيادة الفرص التعليمية، سنت الحكومة قانون التعليم لعام 2010 الذي ينص على مجانية وإلزامية التعليم.

العنف القائمعلى نوع الجنس

كما سبق ذكره سُن قانون الجرائم الجنسية بغرض مكافحة العنف القائم على نوع الجنس، وينص هذا القانون على جزاءات ملائمة للجرائم الجنسية ويجرم على وجه الخصوص الاغتصاب في إطار الزواج. كما أنشأت حكومة ليسوتو وحدة حماية الطفل والحماية الجنسانية داخل جهاز الشرطة الراكبة، ومركز خدمات شاملاً لتوفير حماية متكاملة للناجين من العنف القائم على نوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة عمل وطنية وخطة تنسيق لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس، علاوة على خط هاتف لمساعدة الأطفال بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة ليسوتو تبذل الكثير من الجهود لتيسير صياغة مشروع قانون للعنف المنزلي.

المرأة والصحة

من الشواغل الرئيسية في ليسوتو انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بما لهما من تأثير غير متناسب على المرأة بسبب العوامل الاجتماعية والثقافية. ولمعالجة تلك المشكلة، وضعت حكومة ليسوتو برامج فعالة متقدمة تشمل السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشريوالإيدز وخطة العمل الوطنية بشأن النساء والفتيات وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، 2007-2010. كما تم إنشاء لجنة الإيدز الوطنية ويجري تدعيمها حالياً لكي تكون أكثر فعالية.

ومن بين الشواغل الصحية الأخرى المتعلقة بالمرأة معدل وفيات الأمهات المرتفعة الذي يقدر ب‍970 حالة لكل 000 100 مولود حي. وقد اعتمدت الحكومة برامج للأمومة الآمنة وحملات لسرعة الحد من وفيات الأمومة بما بكفل عدم وفاة أي امرأة أثناء الولادة. ويعتبر ذلك جزءاً من الجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المحدد.

الاتجار بالبشر

ثمة شاغل آخر، وإن كان مستتر، هو مسألة الاتجار الدولي بالبشر. والنساء معرضات على وجه الخصوص لهذا الاتجار. وقد صدقت ليسوتو على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال،وقمعه والمعاقبة عليه وتم بالفعل وضع مشروع قانون لمعالجة هذه الحالة في صورته النهائية ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بالنظر فيه.وتتخذ بشأنه إجراءات سريعة. ومع ذلك، لا يزال يتعين سن قانون يعالج هذه القضية بوجه خاص. ومن ناحية أخرى، تساهم حكومة ليسوتو بنشاط في مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي بالمشاركة في صياغة خطة العمل الاستراتيجية العشرية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال.

المرأة في الحياة السياسية

تحسن حال المرأة في المجال السياسي بشكل كبير في العقد الأخير، رغم أن المساواة بين الرجل والمرأة لم تتحقق بالكامل بعد. وقد وضعت الحكومة، بهدف تحقيق المساواة الفعلية في المشاركة السياسية على الصعيد الوطني، سياسة للشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2003، وهي السياسة التي توفر مبادئ توجيهية تهدف إلى تمكين المرأة في الحياة السياسية وفي مناصب صنع القرار. وفضلاً عن ذلك، استهلت حملة 50/50 في عام 2006 من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجالات السياسية. وعلى الصعيد الإقليمي، وقعت ليسوتو على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية في عام 1997 الذي يحدد نسبة 30 في المائة هدفاً ينبغي بلوغه فيما يتعلق بتقلد النساء لمناصب صنع القرار في عام 2005، والإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لعام 2004، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية في عام 2008، والسياسة الجنسانية للاتحاد الأفريقي لعام 2009.

وقد تعزز وضع المرأة في الحياة السياسية بفعل قانون انتخاب الجمعية الوطنية (المعدل) لعام 2001 وقانون انتخاب الحكومات المحلية (المعدل) لعام 2004. ويخصص القانون الأخير، ثلث مناصب الحكومات المحلية للنساء. ونتيجة لذلك، تشغل المرأة في الوقت الراهن 52.8 في المائة من المناصب على صعيد الحكم المحلي.

وفي عام 2009، كانت مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار على النحو التالي: الوزراء: 33 في المائة؛ ومساعدو الوزراء: 60 في المائة؛ والأمناء الرئيسيون 23.8 في المائة؛ ونواب الأمناء الرئيسيين: 16.6 في المائة؛ والمديرون 48 في المائة. وفي القضاء، تشغل امرأة منصب مسجل المحكمة العليا، ويبلغ تمثيل الإناث في القضاء 65.2 في المائة.

ومن الجدير بالذكر أن وظائف رئيس البرلمان ومفوض الشرطة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الانتخابات المستقلة والمدير العام للصحة والمسجل العام كلها تشغلها نساء.

الجهود المبذولة للقضاء على التمييز ضد المرأة

وضعت الحكومة عموماً العديد من الآليات لحماية حقوق المرأة. ومن بين تلك الآليات، تم وضع مشرع خطة تنفيذ للفترة 2008-2010 من أجل تضمين الشواغل الجنسانية في صلب اهتمامات مختلف القطاعات في إطار سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية المذكورة لعام 2003. ونتيجة لذلك، تم إنشاء حلقات الاتصال الجنسانية واللجنة التقنية المعنية بالقضايا الجنسانية والمنتدى الجنساني من أجل تنفيذ الخطة بفعالية.

وفضلاً عن ذلك، أنشئت الآليات التالية لتحسين أحوال المرأة في ليسوتو: لجنة إصلاح القوانين في ليسوتو التي كلفت بولاية استعراض القوانين بما يتفق مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ ووحدة المساعدة القانونية التي تقدم خدمات المساعدة القانونية للسكان الأصليين وغالبيتهم من النساء؛ وبرنامج التدريب والتوعية بشأن المساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية الممولة من حساب تحديات الألفية وبرنامج الأمومة الآمنة الذي يهدف إلى الحد من عدد الوفيات والأمراض المصاحبة للحمل والولادة؛ وبرنامج رعاية صحة المراهقات الذي يهدف إلى توعية الفتيات بقضايا الصحة الإنجابية؛ ومبادرة ائتمان الشباب في ليسوتو لزيادة إيرادات الأسر المعيشية من خلال تيسير قيام الشباب بالاستثمار في أنشطة مدرة للدخل؛ وبرنامج تنمية روح المبادرة لدى النساء والمساواة بين الجنسين.

وقد أنشئت وزارة مخصصة للشؤون الجنسانية في عام 1998.

خاتمة

وختاماً، اتخذت ليسوتو، من خلال سن القوانين واعتماد السياسات والبرامج، خطوات للاعتراف بحقوق المرأة ومكافحة التمييز ضد المرأة بقوة. غير أنه إذا كان من المهم إدراك ما تحقق من تقدم، فإن الوعي بضخامة المهمة المقبلة لا يقل أهمية. ورغم الاعتراف العام بحقوق المرأة على جميع المستويات، فإن وضع المرأة الثانوي وقهرها ما زالا مستمرين. وتسليماً بضرورة تحسين هذه الحالة وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، تكرر الحكومة الإعراب عن التزامها بالامتثال لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

معلومات أساسية

الجغرافيا

1-تقع ليسوتو في الجنوب الأفريقي. وهي محاطة من جميع النواحي بجمهورية جنوب أفريقيا؛ وتغطي مساحة تبلغ زهاء 555 30 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها زهاء مليوني نسمة.

الخصائصالديموغرافية

السكان

2-يبلغعدد سكان ليسوتو، وفقاً لتعداد عام 2006، زهاء مليوني نسمة. وتبلغ نسبة الذكور 48.6 في المائة ونسبة الإناث 51.4 في المائة.

توزيع السكان بحسب العمر

3-كانتنسبة الذكور دون سن 15 عاماً في عام 2003 تبلغ 39.5 في المائة من مجموع السكان الذكور. وكانتنسبة الإناث دون سن 15 عاماً تبلغ 37.6 في المائة من مجموع السكان الإناث. وكانت نسبة الذكور دون15 سنة في عام 2006 تبلغ 35 في المائة من مجموع السكان الذكور.وكانتنسبة الإناث دون15 سنة تبلغ 32.5 في المائة من السكان الإناث.

4-وكان الذكور فوق 65 سنة يشكلون في نفس السنة 3.3 في المائة من مجموع السكان. وكانت نسبة الإناث فوق 65 سنة تبلغ 4.4 في المائة من السكان.

5-وكان سكان الحضر في تعداد عام 2006 يمثلون 23 في المائة من مجموع السكان مقابل نسبة تناهز 17 في المائة في عام 1996. ويعني ذلك حدوث زيادة بنحو 36 في المائة في عدد سكان الحضر خلال فترة ال‍10 سنوات الفاصلة.

الشكل 1 الهرم السكاني لليسوتو في عام 1996

إناثنسبة مئويةذكور

الشكل 2 الهرم السكاني لليسوتو في عام 2006

ذكورإناثنسبة مئوية

المصدر: مكتب الإحصاءات.

الجدول 1 النسبة المئوية لتوزيع أرباب الأسر المعيشية بحسب العمر والجنس– 1996و2006

1996

2006

الفئة العمرية

ذكور (في المائة)

إناث (في المائة)

ذكور (في المائة)

إناث (في المائة)

<25 سنة

60.5

39.5

62.7

37.3

25-44 سنة

80.7

19.3

74.4

25.6

45-64 سنة

69.7

30.3

63.7

36.3

65+ سنة

54.8

45.2

45.2

54.8

المتوسط العام

70.6

29.4

64.7

35.3

1996

2001

2006

2008

العمر المتوقع عند الولادة

كلا الجنسين

59.0

-

41.2

46.3

ذكور

58.6

48.7

39.7

-

إناث

60.2

56.3

42.9

-

معـدل وفيـات الرضـع(لكل 000 1مولود حي)

كلا الجنسين

74

81

94.0

ذكور

77

88

102.5

إناث

70

73

83.9

حضريون

-

85

3.8

ريفيون

-

58

90.8

معـدل وفيـات الأمومـة(لكل 000 1 مولود حي)

495

752

659

معدل الخصوبة الإجمالي

4.1

4.2

3.5

المؤشرات الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية

قدر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بطريقة أطلس) بنحو 060 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

6-وكان متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي يناهز 4.6 في المائة فيالفترة 1988-1998، و3.7 في المائة في الفترة 1998-2008. وكانت الصناعة تشكل 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 في حين كانت الخدمات تشكل 58 في المائة والزراعة 7 في المائة فقط (المصدر: البنك الدولي). وكانت احتياطيات النقد الأجنبي تغطي 8.5 شهر من الواردات في عام 2008 وتغطي 7.9 شهر في عام 2009. وكان متوسط معدل التضخم يبلغ حوالي 7.2 في عام 2009. ولدى ليسوتو مستوى من المديونية الخارجية يمكن تحمله، وهي ليست من بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وهي تحرص على الانضباط المالي على الدوام.

معدل البطالة

7-كان معدل البطالة مرتفعاً من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقد عانى اقتصاد ليسوتو، لكونه اقتصاداًمعتمداً على الصادرات من المصنوعات، ضربة موجعة نتيجة تلك الأزمة العالمية. وقدرت معدلات البطالة في عام 2008 على النحو التالي:

كلا الجنسين

ذكور

إناث

ليسوتو

22.7

21.2

24.6

في الحضر

22.0

20.8

23.1

في الريف

23.0

21.3

25.3

معدل الإلمام بالقراء والكتابة

8-كان معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة في عام 2006 يبلغ حوالي 82 في المائة مفصلاً على النحو التالي:

ذكور

إناث

معدلالإلمام بالقراءة والكتابة الذي أبلغه المعنيون أنفسهم

73.7

90.3

إكمال المدرسة الابتدائية

36.5

52.4

ويقدر أن هذا المعدل قد ارتفع في عام 2008 إلى 84.5 في المائة.

الإطار السياسي والقانوني

النظام السياسي

9-ليسوتو دولة ملكية دستورية. وقد حصلت على استقلالها من بريطانيا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1966. والملك هو رأس الدولة. ورئيس الحكومة هو رئيس الوزراء. وبغية كفالة الفصل بين السلطات علاوة على وجود الضوابط والتوازنات، فإن هناك ثلاثة أفرع للحكومة، ألا وهي الفرع التنفيذي والفرع التشريعي والفرع القضائي. وقد اتبعت ليسوتو نظاماً انتخابياً يجمع بين نموذجي الانتخاب بالأغلبية والانتخاب بالتمثيل النسبي. وقد كفل ذلك وجود جمعية وطنية أكثر شمولاً. ونتيجة لذلك، استخدمت ليسوتو نموذج التمثيل النسبي المختلط في الانتخابات العامة في عامي 2002 و2007. وتجرى الانتخابات لجنة انتخابية مستقلة. ويُدعى مراقبون إقليميون ودوليون في كل انتخابات عامة منذعام 1993. ويحق لكل من بلغ من العمر 18 سنة فأكثر أن يدلي بصوته.

النظام القانوني

10-لدى ليسوتو نظام قانوني مزدوج: القانون الهولندي الروماني (القانون العام) وعادات باسوتو (القانون العرفي). ويتساوى هذان النظامان القانونيان في الصحة شريطة أنتكون الغلبة في حالة التضارب للقانون التشريعي. بيد أنه لا يمكن تطبيق النظامين بشكل متزامن في حالة معينة.

النظام الملكي

11-تنص المادة 45 من دستور ليسوتو لعام 1993 على أن تتولى جمعية رؤساء القبائل تسمية الملك وفقاً للقانون العرفي لليسوتو إذا ما توفي سلفه أو إذا ما شغر منصب الملك.

السلطة التنفيذية

12-تنص المادة 86 من دستور ليسوتو على أن تناط السلطة التنفيذية بالملك الذي يمارس تلك السلطة من خلال السلطة الحكومية أو المسؤولين الحكوميين. ويمارس الملك هذا الاختصاص بمشورة من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 92 من الدستور.

13-ويتعين أن يكون رئيس الوزراء، بوصفه رئيساً للحكومة، هو رئيس الحزب الفائز بالأغلبية في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات. ويقوم الملك بتعيينه بناء على مشورة مجلس الدولة.

14-وهناك نائب لرئيس الوزراء ووزراء آخرون لا يقل عددهم عن سبعة وزراء. ويقومالملك بتعيين الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بناء على مشورة رئيس الوزراء. ويوجد في الوقت الراهن ثمانية عشر (18) وزيراً.

15-ويشكل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وجميع الوزراء الآخرين مجلس الوزراء. وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمجلس الوزراء في إدارة السياسات الحكومية والشؤون اليومية للدولة. ومجلس الوزراء مسؤولمسؤولية جماعية أمام البرلمان.

البرلمان

16-لدى ليسوتو فرع تشريعي مستقل عن الحكومة. ويتكون برلمان ليسوتو من غرفتين ويتألف من مجلس الشيوخ بوصفه المجلس الأعلى والجمعية الوطنية بوصفها المجلس الأدنى. ويتألف مجلس الشيوخ من اثنين وعشرين (22) عضواً من رؤساء القبائل وأحد عشر عضواً آخرين يعينهم الملك بناء على مشورة مجلس الدولة.

17-وتتألف الجمعية الوطنية من مائة وعشرين (120) عضواً منتخباً. ويتم انتخاب ثمانين (80) منهم بالانتخاب المباشر من الدوائر ويُنتخب أربعون آخرون (40) من خلال التمثيل النسبي. ومن هنا الطابع الشامل والتشاركي للديمقراطية في ليسوتو.

السلطة القضائية

18-لدى ليسوتو سلطة قضائية مستقلة. وتتألف السلطة القضائية من محكمة الاستئناف؛ والمحكمة العليا، والمحاكم الجزئية والمحاكم المتخصصة التي تمارس الوظيفة القضائية المحددة في الدستور.

19-ولا تخضع السلطة القضائية في أدائها لوظائفها لأي تدخل وإنما تخضع فقط للدستور وأي قانون آخر. ويقدم الفرع التنفيذي للحكومة المساعدة التي تمكن السلطة القضائية من حماية استقلالها ونزاهتها وكرامتها وفعاليتها. وتحترم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتراعيان استقلال السلطة القضائية على نحو ما ينص عليه الدستور. وتفصل السلطة القضائية في الأمور المعروضة عليها بنزاهة وبالاستناد إلى الحقائق وفقاً للقانون. كما تنعقد المحكمة العليا كمحكمة دستورية للنظر في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وأي مسائل أخرى تستدعي تفسيراً لدستور ليسوتو.

الجزء الأول

المادة 1

20-لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أوتقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق وممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

التدابير الدستورية

الحريات الأساسية

21-وفقاً لأحكام المادة 4 من دستور ليسوتو، فإن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مضمونة لكل فرد مهما كان عرقه أو لونه أو جنسه أو لغته أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو مولده، أو أي وضع آخر، بما في ذلك الحق في التحرر من التمييز. وأحكام المادة الخاصة بالحريات الأساسية تلزم كل من المسؤولين العموميين والأشخاص العاديين.

التحرر من التمييز

22-تعالج المادة 18 التحرر من التمييز وتنص على أنه لا يجوز لأي قانون أن ينص على حكم تمييزي وأنه لا يجوز للمسؤولين العموميين أن يعمدوا، عند أدائهم لواجباتهم بمقتضى القانون، إلى معاملة أي شخص بطريقة تمييزية. وحدد الدستور التمييز على أنه تقديم معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر.

23-ومن الجدير بالملاحظة أن مبدأ عدم التمييز لا يسري على القوانين المتصلة بالتبني أوالزواج أو الطلاق أو الدفن أو أيلولة الممتلكات، أو الوفاة، أو أي أمور أخرى تدخل في أحكام قانون الأحوال الشخصية. كما لا يسري المبدأ حيثما يحكم القانون العرفي لليسوتو الأطراف المعنية().

تأثير ممارسة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة

24-لا تعالج المادة 18 التمييز الذي يحدث في النطاق المنزلي أو الخاص. بيد أن هذه الثغرة تعالجها التشريعات الحديثة، مثل قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 وقانون الجرائم الجنسية لعام 2003. ويتجلى العنف ضد المرأة، الذي يعتبر أيضاً تمييزاً جنسانياً، في أغلب الأحوال في النطاق المنزلي. وترد أدناه، في الفرع المعنون "التدابير التشريعية"، أطر التشريعات والسياسات الجديدة المنشأة لمعالجة الثغرات والتحديات في هذا الصدد.

25-وتُفصل المادة 25 من الدستور مبادئ سياسة الدولة التي تعطي الحكومة سلطة وضع القوانين والسياسات للنهوض بالمساواة وعدم التمييز.

التدابير التشريعية

26-تستطيع الحكومة، من الناحية العملية، أن تستخدم التعريف الدستوري للتمييز ضد المرأة كأساس لصياغة صكوك قانونية وقوانين تكفل تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل، وعدم تعرضها للتمييز. ومن الأمثلة على ذلك مرسوم مدونة العمل لسنة 1992 الذي تُكرَس مواد منه لتعريف التمييز بما يتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرف المادة 5(1) التمييز في مكان العمل بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل قائم على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الحالة الزواجية أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي، مما يترتب عليه إبطال أو إضعاف المساواة في الفرص أو المعاملة في مجال الاستخدام.

27-ويقدم قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 حماية من العنف الجنسي وسبلاً للانتصاف منه. ويجرم هذا القانون بوجه خاص الاغتصاب الزواجي في إطار الملابسات المنصوص عليها. ويعتبر ذلك خطوة هامة إلى الأمام، حيث لم يكن القانون يعترف بهذه الجريمة سابقاً.

28-ويلغي قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 وضع القاصر بالنسبة للمرأة المتزوجة في حالة الملكية المشتركة ويمنحها وضعاً مساوياً لوضع الرجل أمام القانون فيمايتعلق بالتنمية الاقتصادية.

29-ومع ذلك، ثمة أحكام في القانون العرفي لليسوتو، ممثلة بقوانين ليروثولي (Laws of Lerotholi)، يمكن تفسيرها على أنها تهمش المرأة. وتتعلق تلك القوانين بممارسات الإرث، حيث يكون الوارث من الناحية التقليدية هو أول ابن يولد للأسرة. بيد أن المدونة تنطبق على أهالي "باسوثو" (Basotho) الذين يمارسون أساليب الحياة التقليدية بصرامة، وتحمي أفراد المجتمع الإناث بإعطاء المسؤولية عن الرعاية والحماية للوارث (الذكر) الذي يتولى توفير الغذاء والكساء والمأوى للنساء.

التدابير الإدارية

30-تشير سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2003 إلى أن حكومة ليسوتو تطمح إلى إقامة دعائم "أمة ترى في النساء والرجال والفتيات والفتيان شركاء متساوين، استناداً إلى مبادئ المشاركة المتساوية في التنمية وعدم التمييز وتمكين النساء والرجال والفتيات والصبيان المهمشين". وتسعى السياسة، بهذه الطريقة، إلى تنفيذ أحكام دستور ليسوتو التي تنص على أن "تتبع ليسوتو سياسات تهدف إلى النهوض بالمجتمع يقوم على تحقيق المساواة والعدالة لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس"، و"رؤية عام 2020" التي تنص على أن "الرجال والنساء وذوو الإعاقة متساوون أمام القانون؛ ويُمنحون فرصاً متساوية في جميع مناحي الحياة".

31-وتقدم سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية كذلك تحليلاً هاماً لأحوال المرأة في ليسوتو وتلقي الضوء على الاتجاهات الرئيسية التالية:

لدى ليسوتو نسبة أعلى من النساء المتعلمات عن الرجال المتعلمين، ومعدل معرفة الإناث فيها القراءة والكتابة تبلغ 93 في المائة، ويعتقد أنها ارتفعت إلى 94 في المائة. وهي تبلغ ضعف المتوسط الأفريقي؛

فيما يتعلق بتهميش المرأة، تمت الموافقة على نصوص تشريعية رئيسية من أجل تمكينالمرأة وحمايتها. ومن الأمثلة على ذلك قانون سجِل حجج الملكية لعام 1967، الذي تم تعديل أوجه معينة منه بواسطة قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 بحيث لم تعد النساء المتزوجات في حالة المشاركة في الأموال في وضع القاصر الذي لايحق له المثول أمام المحكمة؛

بيد أن الأعراف الاجتماعية - الثقافية لم تجاري الإنجازات القانونية. وتشعر سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية إلى أن الأدوار والقوالب النمطية الجنسانية لا تزال تُيسَر بواسطة السلطة الأبوية، وهو نظام يستند إلى عقيدة تدعم وتبرر إخضاع المرأة للرجل، وتنظم العلاقات بينهما وتسمح للرجل بأن يتحكم في المرأة من خلال الإعالة الاقتصادية والتهديد بالعنف. وبالتالي فإن تغيير المجتمع يعتبر تحدياً طويل الأجل يجري مواجهته. ويعني ذلك أن وتيرة تطور التقاليد الاجتماعية هي التي تحدد وتيرة الجهود المبذولة للوفاء بالأهداف المرسومة؛

وفي الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2007، كان 26 في المائة من أعضاء البرلمان المنتخبين من النساء. وهذا الرقم يقل عن نسبة 50 في المائة المنصوص عليها في الإعلان الرسمي للاتحاد الأفريقي لعام 2004 بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، علاوة على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وعلى مستوى الحكومات المحلية، كانت النساء يمثلن 52.8 في المائة من مستشاري المجتمعات المحلية المنتخبين في انتخابات الحكم المحلي في عام 2005.

المادة 2

التحفظ على المادة 2

32-يعترف دستور ليسوتو بالقانون العرفي في المسائل المتصلة بوراثة عرش مملكة ليسوتو ووراثة رئاسة القبائل، علاوة على ما يتصل بقانون الأحوال الشخصية.

33-وقدمت ليسوتو تحفظاً على المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينص بيان الحكومة بشأن تحفظها عند التصديق على الاتفاقية في آب/أغسطس 1995 على ما يلي:

"لا تعتبر حكومة مملكة ليسوتو نفسها ملزمة بالمادة 2 في حال تعارضها مع النصوص الدستورية لليسوتو بشأن وراثة عرش مملكة ليسوتو والقانون المتعلق بوراثة رئاسة القبائل. وتصديق حكومة ليسوتو مرهون بشرط عدم اعتبار أي من التزاماتها بموجب الاتفاقية، وبخاصة المادة 2(ﻫ) منها، يشمل شؤوناً دينية.

وفضلاً عن ذلك، فإن حكومة ليسوتو تعلن أنها لن تتخذ أي تدابير تشريعية بموجب الاتفاقية تكون منافية لدستور ليسوتو ".

34-وفي عام 2004، سحبت ليسوتو من تحفظها النص المبين بحروف مائلة في البيان المذكور. ومن ثم، يبقى التحفظ على المادة قائماً فيما يتعلق بوراثة العرش ورئاسة القبائل.

35-ولا يسمح النظام القانوني في ليسوتو بسريان الصكوك الدولية أو بدء نفاذها تلقائياً فور التصديق عليها. فلا تدخل الصكوك حيز النفاذ إلا بعد إدراجها في القوانين الوطنية بمقتضى قانون برلماني.

36-وهذا التحفظ بمثابة دليل واضح على وتيرة التغيير التي تمليها وتيرة تطور تقاليد المجتمع. ويتعين على الحكومة المنتخبة مراعاة تقاليد المجتمع الذي يشكل ناخبيها.

التدابير الدستورية

37-تنص المادة 18(2) من الدستور على أن "لا يعامل أي شخص بطريقة تمييزية من قبل شخص يعمل بموجب أي قانون مكتوب أو لدى أدائه للوظائف التي يقتضيها أي منصب عام أو سلطة عامة".

38-تحظر المادة 18(4)(1) من الدستور التمييز بجميع أنواعه والمعاملة غير العادلة. وتنص المادة 18(4)(ج) على بعض الاستثناءات من مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بتطبيق القانون العرفي.

39-يعزز الباب الثالث من الدستور العدل والمساواة ويفصِّل مبادئ سياسة الدولة التي يمكن استخدامها لعلاج التحديات المحددة آنفاً. وتنص المادة 26(1) على أن "تتبع ليسوتو سياسات تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المساواة والعدالة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل الوطني أوالاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو غير ذلك من الحالات". وتنص الفقرة (2) من المادة على أن "تتخذ الدولة التدابير الملائمة لتعزيز تكافؤ الفرص للفئات المحرومة في المجتمع لتمكينها من المشاركة بشكل كامل في جميع مناحي الحياة العامة".

40-وتنص المادة 30(أ)‘1‘ على حصول النساء على وجه الخصوص على "ضمان شروط عمل، بما في ذلك المعاشات أو إعانات التقاعد، لا تقل عن شروط عمل الرجال، مع حصولهن على أجر متساوي عن العمل المتساوي". كما تقدم المادة 30(ﻫ) "الحماية للنساء العاملات خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها".

التدابير التشريعية

41-قبل عام 2006، كانت النساء المتزوجات يعتبرن، في حالة المشاركة في الأموال، قاصرات من الناحية القانونية حيث كان للأزواج سلطة زواجية على زوجاتهن. فلم يكن باستطاعة النساء إبرام عقود باستثناء تلك المقصورة على شراء لوازم الأسرة المعيشية، كما لميكن لهن حق أو رأي في اختيار الأوصياء على أطفالهن. ولم يكن لهن أهلية الملكية أوتسجيل الملكية باسمهن ولم يكن لهن حق قانوني في التقاضي كمدعي أو مدعى عليه بدون مساعدة من أزواجهن.

42-وقد ألغيت السلطة الزواجية نتيجة لسن قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام2006. وقد ساوى هذا القانون من الناحية الفعلية بين النساء والرجال المتزوجين في حالة المشاركة في الأموال، وأصر على وجود موافقة مشتركة في القرارات التي تقيد الممتلكات المشتركة. وقد عَدل القانون موادً معينة في القوانين التي كانت تميز ضد النساء:

إعلان إدارة الممتلكات لعام 1935؛

قانون سجل حجج الملكية لعام 1967؛

قانون الزواج لعام 1974؛

قانون المدخرات المصرفية والتنمية في ليسوتو (المعدل) لعام 2008.

43-وتعالج المادة 5 من مرسوم مدونة العمل لعام 1992 عدم التمييز فيما يتعلق بمسائل العمل وأفعال التحرش الجنسي في مكان العمل. كما تنص على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي لكل من المرأة والرجل. ويترتب على عدم الامتثال لما سبق ذكره عقوبة تبلغ 600 لوتي() أو السجن لمدة ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين حسبما تنص عليه المادة 239.

44-وتنص المادة 133 من مدونة العمل على إجازة أمومة إلزامية للمرأة قبل ستة أسابيع من الولادة وستة أسابيع بعدها، وساعة يومياً بعد ذلك للرضاعة لمدة ستة أشهر من رجوعها إلى العمل. كما توفر المدونة الحماية للمرأة في المادة 136(1) التي تنص على أن "أي فصل لموظفة يتم أثناء إجازة أمومتها القانونية يعتبر تلقائياً فصلاً غير عادل". بيد أنه لا يوجد التزام على رب العمل بدفع أجر المرأة أثناء إجازة الأمومة. إذ يترك الأمر لاستنساب رب العمل أولشروط عقد الاستخدام. وفي حالة موظفي الحكومة، فإن قانون الخدمة العامة يعطي المرأة الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 60 يوماً.

45-وينص قانون أجور مدونة العمل (المعدل) لعام 2009 على إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملات في صناعات الملابس والنسيج والصناعات الجلدية، على نحو ما نناقشه في إطار المادة 11. ويعكس ذلك اتجاهاً جديداً في استخدام النساء في صناعات النسيج. وتستخدم صناعة الملابس والنسيج في ليسوتو نساء في الأغلب، وقد أفضى ذلك إلى هجرة بعض النساء من المناطق الريفية سعياً لفرص الاستخدام في مصانع النسيج في المناطق الحضرية.

46-وسنت ليسوتو قانون الجرائم الجنسية لعام 2003، لمكافحة العنف الجنسي ضمن أمور أخرى والنص على الجزاءات الملائمة للجرائم الجنسية. ويجرم القانون الاغتصاب الزواجي في ظل الظروف المنصوص عليها. وأدنى عقوبة للجرائم الجنسية هي الحبس لمدة ثماني سنوات وأقصى عقوبة هي عقوبة الإعدام حينما يكون مقترف الجرم على علم، أو لديه شكوك معقولة، بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشري. وليسوتو في الوقت الراهن بصدد سن قانون بشأن العنف المنزلي.

التدابير الإدارية

47-يمكن التماس سبل الانتصاف من التمييز في ليسوتو من خلال النظام القانوني. وفضلاًعن ذلك، يتولى مكتب أمين المظالم معالجة تلك القضايا. وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمكتب أمين المظالم في تلقي الشكاوى من الأشخاص المتضررين ضد الوكالات الحكومية والشركات القانونية و/أو مسؤولي وموظفي تلك المنظمات، والتحقيق فيها والتوصية بالإجراءات الإصلاحية حيثما يجد أن شكوى ما لها ما يبررها. ويجوز أن تتضمن تلك الشكاوى ما قد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن لمحاكم العمل ومديرية منع المنازعات وتسويتها أن تنظر في الدعاوي التي ترفع إليها فيما يتعلق بقضايا العمل بوجه خاص.

الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية

48-أنشئت وزارة البيئة للشؤون الجنسانية والشباب في عام 1998 كآلية وطنية لتنسيق القضايا الجنسانية وإدراجها في جميع السياسات وبرامج التنفيذ الوطنية، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي عام 2002، قامت الحكومة بتعديل وزاري نتج عنه، من جملة أمور، إنشاء وزارة الشؤون الجنسانية والشباب والرياضة والاستجمام. وعلاوة على ذلك، فإن من وظائف الوزارة أن تحفز وتوجه مبادرات البلاد للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها. وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات نتيجة لإنشاء هذه الوزارة التنسيقية؛ ومن بينها:

النهوض بتمكين المرأة اقتصادياً؛

الدعوة إلى إصلاح القوانين التمييزية ضد المرأة؛

إصدار تشريعات وسياسات جديدة ترمي إلى حماية حقوق المرأة والنهوض بها.

سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2003

49-تدعو سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2003 إلى عدم التمييز ضد النساء والرجال والفتيات والصبيان في مجالات الأولوية العشرة التالية: نوع الجنس والفقر والتمكين الاقتصادي؛ ونوع الجنس والتعليم والتدريب؛ ونوع الجنس والشباب؛ ونوع الجنس والسلطة؛ ونوع الجنس والمسائل السياسية وصنع القرار؛ ونوع الجنس والصحة؛ والعنف القائم على نوع الجنس؛ ونوع الجنس ومنظمات المجتمع المدني؛ ونوع الجنس ووسائط الإعلام؛ ونوع الجنس والبيئة؛ ونوع الجنس والعلوم والتكنولوجيا. وهذه المجالات هي أيضاً المجالات الأساسية المثيرة للقلق في إعلان ومنهاج عمل بيجين.

50-وتعمل السياسة كأداة توجيهية لحكومة ليسوتو فيما تبذله من جهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية مصالح الفئات الضعيفة مثل النساء. كما تُستخدم كدليل في عملية دمج المسائل الجنسانية في صلب اهتمامات جميع وزارات الحكومة، ما سيفيد في معالجة الشواغل الجنسانية في نطاق عريض من القضايا الإنمائية.

51-وفي أعقاب صياغة سياسة الشؤون الجنسانية وعملية التنمية، تم وضع مشروع خطة تنفيذ للفترة 2008-2010 من أجل دمج الشواغل الجنسانية في سياسات وبرامج مختلف القطاعات. وهي تشمل وتتطلب مشاركة جميع الوزارات والدوائر الحكومية في تنفيذها. وقد تم في وقت واحد إنشاء حلقات الاتصال الجنسانية واللجنة التقنية للشؤون الجنسانية، والفريق المواضيعي الموسع المعني بالشؤون الجنسانية والصحة الإنجابية (الذي سمي فيما بعد المنتدى الجنساني) من أجل تنفيذ الخطة بفعالية. وتتألف اللجنة التقنية للشؤون الجنسانية والفريق المواضيعي الموسع من الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المانحة ويجتمعان بانتظام للتخطيط للقضايا الجنسانية في ليسوتو ورسم استراتيجياتها وتنفيذ سياساتها.

الخطة الاستراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشريوالإيدز

52-في محاولة لكبح انتشار فيروس نقص المناعة البشري والإيدز، الذي يؤثر على المرأة بشكل بالغ، استهلت حكومة ليسوتو الخطة الاستراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز، 2007-2011. وتحدد الخطة العنف المنزلي كأحد العوامل التي تغذي انتشار فيروس نقص المناعة البشري والإيدز في ليسوتو وتلتزم بمعالجته. وبناء عليه، يجري بذل جهود لمعالجة العنف المنزلي بوصفه قضية تثير القلق. وعلى سبيل المثال، تدعم لجنة الإيدز الوطنية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وغيرهما من أصحاب المصلحة مثل صندوق الطوارئ الرئاسي لمواجهة الإيدز، استراتيجية تغيير السلوك التي تعتبر طريقة فعالة لمعالجة العنف المنزلي وعواقب إقامة علاقات متعددة في آن واحد. وهناك أيضاً لجنة الإيدز الوطنية التي يجري دعمها وترشيد عملها لتعزيز فعاليتها.

لجنة إصلاح قوانين ليسوتو

53-أنشئت لجنة إصلاح قوانين ليسوتو بولاية تتمثل في استعراض قوانين ليسوتو والنظر في مقترحات تهدف إلى كفالة اتساق القوانين والمقترحات مع حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

وحدة حماية الطفل والحماية الجنسانية

54-أنشئتوحدة حماية الطفل والحماية الجنسانية في عام 2002 كوحدة متخصصة في مصلحة الشرطة الراكبة في ليسوتو التابعة لوزارة الداخلية والأمن العام والشؤون البرلمانية لمواجهة العنف المتزايد ضد النساء والأطفال. وتوفر الوحدة بيئة مساعدة للإبلاغ تكفل السرية بين الضحايا والشرطة؛ وتجري تحقيقات عاجلة في جميع القضايا التي تشمل فئات ضعيفة بما في ذلك الأطفال وضحايا العنف القائم على نوع الجنس.

55-وتعمل الوحدة في جميع أقسام الشرطة؛ وتقوم بالتوعية بحقوق الأطفال والنساء ومسؤولياتهم وبحماية حقوقهم من خلال وسائط الإعلام واللقاءات العامة والكنائس والزيارات المدرسية.

مركز خدمات شامل لضحايا العنف القائم على نوع الجنس

56-أنشأت وزارة الشؤون الجنسانية والشباب والرياضة والاستجمام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مركز خدمات شاملاً لكفالة توفير استجابة متكاملة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وتوفر الوحدة للضحايا/الناجين خدمات من قبيل المشورة القانونية والرعاية والمشورةالصحيتين.

خطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس

57-قامتوزارة الشؤون الجنسانية والشباب والرياضة والاستجمام، استجابة لتوصيات حملة 16 يوماً من النشاط المناهض للعنف القائم على نوع الجنس في عام 2007، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة GENDER-LINKS بالشراكة مع منظمة الشؤون الجنسانية والإعلام في الجنوب الأفريقي، ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بوضع خطة عمل وطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس. وتركز الخطة على المجالات الرئيسية التالية: خدمات التشريعات والسياسات، والحقوق الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية والسياسية، وتثقيف وتوعية الجماهير، والنهج المتكاملة، ومخصصات الميزانية.

58-ويتفق ما سبق ذكره مع الإضافة الصادرة من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن منع العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والأطفال والقضاء عليه، وغيرها من وثائق السياسات الوطنية مثل سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية.

تعاون المجتمع المدني

59-هناك عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في ليسوتو من أجل تحقيق هدف المساواة بين الجنسين ويسعى البعض منها بجلاء إلى النهوض بحقوق المرأة. وتشمل المنظمات التي تعمل على الصعيد الوطني: المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، واتحاد المحاميات، ومجلس ليسوتو للمنظمات غير الحكومية، ورابطة تنظيم الأسرة في ليسوتو، وبلاغات فيلا للصحة والتنمية علاوة علىمنظمة الشؤون الجنسانية والإعلام في الجنوب الأفريقي. وتدير منظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي مركزاً لتقديم المشورة القانونية المجانية للمرأة وبرامج لتمكين النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية، وقامت بتنظيم حملات للتوعية بحقوق الملكية والميراث. ويقوم اتحاد المحاميات بتدريب المساعدين القانونيين في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء ليسوتو على تقديم المشورة القانونية. كما يقدم خدمات قانونية للنساء، يتطوع بين حين وآخر للدفاع عن الأطفال اليتامى (ولا سيما الفتيات) في دعاوى الاستيلاء على الممتلكات وسلبها. وترصد منظمة الشؤون الجنسانية والإعلام في الجنوب الأفريقيما يتعلق بالتمثيل المتساوي والإيجابي للمرأة في وسائط الإعلام.

60-وقد نظمت كل من هذه المنظمات، منفردة أو مجتمعة، عدداً من البرامج خلال أحداث رئيسية مثل حملة 16 يوماً من النشاط المناهض للعنف القائم على نوع الجنس ويوم المرأة الدولي. وقد ركزت بعض برامجها على حقوق الميراث، والتوعية بحقوق المرأة، وتقديم خدمات صحية محددة للنساء، ونشر المعلومات وحملات التوعية، علاوة على القيام ببحوث بشأن القضايا ذات الصلة التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والمرأة في ليسوتو.

ترجمة صكوك حقوق الإنسان ونشرها

61-قامت الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بترجمة ونشر الصكوك التالية إلىلغة سيسوتو: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودستور ليسوتو لعام1993، وقانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006، وسياسة الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2003، وقانون الجرائم الجنسية لعام 2003.

62-ووضعت ليسوتو سياسات وآليات أخرى من بينها القوانين الآنفة الذكر، وصدقت على عدد من صكوك حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد امتثلت ليسوتو لتوصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإعلان ومنهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية. غير أن ليسوتو لم تجر بعد تقييماً لتأثير تلك الصكوك على النهوض بالمرأة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه لم يتم بعد إنشاء الآليات المؤسسية الملائمة لرصد تأثير تلك الصكوك في ليسوتو. ويجري العمل على إنشاء لجنة حقوق الإنسان. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة المعونة الآيرلندية فعالين في دعم الحكومة في إنشاء تلك اللجنة. وقد قام خبراء استشاريون ببعثتين في عام 2007، وكان من مهامهما صياغة تشريع نموذجي لتيسير إنشاء اللجنة. وقد تم استكمال التشريع النموذجي. واضطلعت الحكومة بعمليات تدريب خاصة بمؤسسات حقوق الإنسان لأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشتركة بين القطاعات.

63-وأدرجت دورة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كجزء من التدريب الذي نظمته منظمة الشؤون الجنسانية والإعلام في الجنوب الأفريقي لمندوبي الأحزاب السياسية وممثلي الأجنحة/الرابطات النسائية أثناء حملة لانتخابات الحكم المحلي في عام 2005.

التدابير القضائية

64-من قضايا التمييز الإيجابي الهامة المرفوعة أمام المحاكم قضية MolefiTšepe ضد اللجنة الانتخابية المستقلة (CIV/APN/11/2005) التي سبقت انتخابات الحكم المحلي: حيث ادعى صاحب الطعن وقوع انتهاك ضد حقه الدستوري في ترشيح نفسه في الانتخابات. واستندت دعواه إلى أن قانون انتخابات الحكم المحلي (المعدل) لعام 2004، الذي يخصص نسبة 30 في المائة من جميع الدوائر الانتخابية للمنافسة بين النساء فقط، يعتبر تمييزاً على أساس نوع الجنس. وقد خسر الدعوى للأسباب المذكورة في المادة 18(4)(ﻫ) والمادة 26 من الدستور. وأشار القاضي إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة موضحاً أن ليسوتو طرف في الاتفاقية التي توصي باتخاذ تدابير خاصة بشكل مؤقت لمعالجة التمييز ضد المرأة وأن الإجراء المتخذ بموجب قانون الانتخابات يعتبر شكلاً من أشكال التمييز الإيجابي والعمل الإيجابي.

المادة 3

التدابير الدستورية

65-تنص الفقرة (1) من المادة 26 من الباب الثالث من دستور ليسوتو على أن "تعتمد ليسوتو سياسات تهدف إلى النهوض بمجتمع يقوم على المساواة والعدالة لجميع المواطنين بغض النظر على العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو خلافه، أوالأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية أو المولد أو غير ذلك". وتنص الفقرة 2 على أن: "تتخذ الدولة، على وجه الخصوص، التدابير الملائمة لتعزيز تكافؤ الفرص للجماعات المحرومة في المجتمع لتمكينها من المشاركة بالكامل في جميع مناحي الحياة العامة". وتعطي هاتان الفقرتان حكومة ليسوتو أساساً للعمل واتخاذ التدابير الملائمة لكفالة النهوض الكامل بالمرأة وتقدمها.

التدابير التشريعية

66-وسع قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006، على نحو ما سبقت مناقشته، من نطاق الحقوق والحريات الاقتصادية للمرأة المتزوجة في حالة المشاركة في الأموال. فلم تعد تعتبر قاصراً ومن ثم تستطيع أداء الأنشطة التي كانت مقيدة بحكم القانون نتيجة سلطة الزوج.

67-وأتاح قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 تمكين المرأة للتفاوض حول القضايا المتصلة برفاهها، ولا سيما حقوقها الجنسية والإنجابية. كما أتاح لضحايا العنف الجنسي سبل انتصاف قانونية ضد مقترفي ذلك العنف.

68-وينص قانون الأجور في مدونة قوانين العمل (المعدل) لعام 2009 على حد أدنى لأجور عمال الخدمات المنزلية، وهم في الأغلبية من النساء، ومعظمهم غير متعلم أو ملم فقط بمبادئ القراءة والكتابة. وقطاع الخدمة المنزلية قطاع غير منظم وحقوق هؤلاء العمال عرضة للامتهان. ويوفر الحد الأدنى للأجر بعض الحماية لهؤلاء النسوة من حيث الأجور التي يحق لهن قانوناً الحصول عليها، رغم أنها غير كافية لسد حاجاتهن الأساسية.

69-ويخصص قانون انتخابات الحكم المحلي (المعدل) لعام 2004 نسبة 30 في المائة من الدوائر الانتخابية للنساء لزيادة مشاركتهن في الحياة السياسية وفي مناصب صنع القرار.

70-وينص قانون التعليم لعام 2010 على توفير التعليم الابتدائي الإلزامي مجاناً. وسيحافظ هذا القانون على ما حققته المرأة من مستوى مرتفع لمعرفة القراءة والكتابة يبلغ في الوقت الراهن 94 في المائة.

التدابير الإدارية

71-توفر "رؤية ليسوتو حتى عام 2010" إطاراً لوضع خطط التنمية القصيرة والمتوسطة الأجل. وتنص تلك الرؤية على أن "الرجال والنساء وذوي الإعاقة متساوون أمام القانون؛ ويمنحون فرصاً متساوية في جميع مناحي الحياة". وتعترف استراتيجية الحد من الفقر بأن "المسألة الجنسانية تُفهم من وجهة نظر الإنصاف، مع القيام بالتحليل أو بالتدخلات بشكل يضع كلا الجنسين في اعتباره". وقد استهلت حكومة ليسوتو، بالتعاون مع الشركاء الإنمائيين ومنظمات المجتمع المدني، البرامج والمشاريع والآليات الرامية إلى المساعدة في النهوض بالمرأة، ومنها:

(أ)مشروع تنمية روح المبادرة النسائية والمساواة بين الجنسين الذي صُمم لتمكين المرأة من إقامة مشاريعها، وخلق فرص العمل والمساهمة في برامج تعزيز المساواة بين الجنسين في ليسوتو؛

(ب)مبادرة الائتمان الشبابي في ليسوتو التي يتمثل هدفها العام في زيادة إيرادات الأسر المعيشية بتيسير الاستثمار في الأنشطة المدرة للدخل. أما أهداف المشروع المحددة فتتمثل فيما يلي:

تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للفقراء؛

تدعيم قدرة مبادرة ائتمان الشباب في ليسوتو على منح الائتمان بطريقة مربحة ومستدامة؛

خلق الوظائف، واستدامتها، داخل المنشآت الصغرى التي يديرها المستفيدون منها.

(ج)البرنامج القطري الخامس للتعاون فيما بين حكومة ليسوتو وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2008-2012، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية والتقنية للحكومة ومنظمات المجتمع المدني على مناصرة السياسات والبرامج المستجيبة للقضايا الجنسانية وتخطيطها وتنفيذها ورصدها. كما يهدف البرنامج إلى زيادة قدرة الحكومة والمجتمع المدني على منع العنف القائم على نوع الجنس وتأهيل ضحاياه من أجل النهوض بحقوق النساء والفتيات؛

(د)إنشاء وحدة المساعدة القانونية لتوفير خدمات قانونية للأشخاص المعوزين، وغالبيتهم من النساء. وثمانون بالمائة (80 في المائة) من الحالات التي تناولتها الوحدة عبارة هي قضايا إعالة رفعتها نساء؛

(ﻫ)برنامج التدريب والتوعية بشأن المساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية الممول من حساب تحديات الألفية والرامي إلى تمكين المرأة من إعمال حقوقها الاقتصادية فيالممارسة وكفالة وصولها إلى الموارد والفرص الاقتصادية من أجل المساهمة بشكل مفيد فيالاقتصاد؛

(و)بلاغات فيلا للصحة والتنمية التي تعالج العوامل التي تجعل المرأة عرضة لتأثير العلاقات المتعددة والمتزامنة والعنف المنزلي. وتدار حوارات مع مجموعات من النساء ومن الرجال لمعالجة أسباب ضعفهم؛

(ز)يعالج مشروع المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي حقوق الملكية والميراث كاستراتيجية للحد من سلب الممتلكات، ولا سيما ممتلكات الأرامل والفتيات. كما يدير برامج لتمكين النساء تركز على دعم النساء في المناصب القيادية، سواء في الحكومة أو في المنظمات الشعبية؛

(ح)تدير خدمات الإغاثة الكاثوليكية جنباً إلى جنب مع اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلم ومركز موارد التغيير مشروع خلق اتجاهات جديدة للتمكين والحقوق الذي يهدف إلىزيادة قدرة النساء على صنع القرارات بشكل مستقل وتقليل تعرضهن للسلب والتهميش. وقد خطط المشروع لزيادة معارف ووعي المواطنين بحقوق الإنسان والحقوق الجنسانية علاوة على تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية المتاحة للمرأة من خلال السياسات الوطنية؛

(ط)أدخلت رابطة تنظيم الأسرة في ليسوتو، بمساعدة من الوكالة الألمانية للتعاون التقني، مشروعاً للتوعية بحقوق المرأة. وكان المشروع يهدف إلى توعية النساء بحقوقهن الإنسانية الأساسية وبالسياسات الخاصة بها مع التركيز بوجه خاص على القوانين المتصلة بقضايا الصحةالجنسية والإنجابية. وقد أصبح المشروع منذ ذلك الحين أحد البرامج التي تشملها أنشطة الرابطة الموجهة إلى سكان سيمونكونغوكاشازنيكوكوثينغ وثابا - تسيكاوموخوتلونغ.

العوامل والصعوبات

72-تشمل التحديات التي أبطأت إلى حد ما وتيرة النهوض الكامل بالمرأة ما يلي:

الحواجز الثقافية التي تجعل الرجال والنساء على حد سواء يواجهون قضايا تمكين المرأة في بعض الأحيان بشيء من المقاومة بسبب البطء الشديد في إدراك النوايا الحقيقية لتلك الجهود الإنمائية. ويتمثل التحدي في مواصلة توعية الجمهور بهذا الشأن. ويتطلب ذلك توفر موارد مالية إضافية وهي موارد نادرة في حالة ليسوتو بوصفها من أقل البلدان نمواً؛

الإدراك المحدود لقضايا حقوق الإنسان وللقدرة على النهوض بحقوق المرأة وحمايتها في الهياكل غير الرسمية، مثل الأسرة، حيثما تلتمس المرأة العدالة في الكثير من الأحيان؛

من الناحية الإدارية، يحد عدم كفاية الموارد والتنسيق بين أصحاب المصلحة العاملين في مجال الارتقاء بالمرأة من بعض الجهود الإنمائية التي قد تعود بالفائدة على المرأة. ونقص القدرة هو المعوق الرئيسي في هذه الحالة؛

ضيق المرأة من الإجراءات الرسمية للمحاكم، وارتفاع التكاليف القانونية، والفتور في إنفاذ الإجراءات، وعدم إلمام المرأة بحقوقها، كثيراً ما يثنيها عن التماس العدالة من خلال المحاكم القضائية. وذلك يحد من ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل. وثمة حاجة إلى هياكل وآليات ادعاء مناسبة. ويتطلب ذلك توفير موارد مالية إضافية. غير أن ليسوتو من أقل البلدان نمواً وتعاني من ضعف معدل المساعدات الإنمائية الرسمية، وهذا عائق رئيسي.

المادة 4

التدابير الدستورية

73-يرجى الرجوع إلى المادة 26 من الدستور التي سبقت مناقشتها في إطار المادة 3

التدابير التشريعية

74-تؤثر المادة 3 من قانون انتخابات الحكم المحلي (المعدل) لعام 2004 تأثيراً مباشراً على مشاركة النساء في الحكم المحلي حيث تنص على أنه "بصرف النظر عن أي حكم آخر في هذا القانون، يخصص ما لا يقل عن ثلث مقاعد المجلس للنساء".

75-واستناداً إلى التدابير الآنفة الذكر، شرعت الحكومة في تعبئة وطنية لتخصيص نسبة30 في المائة للنساء على صعيد الحكم المحلي وهو ما أسفر في حقيقة الأمر عن تمثيل للنساء بنسبة 53 في المائة. ويعني هذا الإنجاز أن ليسوتو تأتي في صدارة دول الجماعة الإنمائية في الجنوب الأفريقي فيما يتعلق بتمثيل المرأة على صعيد الحكم المحلي.

التدابير الإدارية

إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لعام 1998 بشأن نوع الجنس والتنمية

76-وقعت ليسوتو على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن المسائل الجنسانية والتنمية الذي يلزم الحكومات بكفالة بلوغ نسبة مشاركة المرأةفي الحياة السياسية 30 في المائة. وفي عام 2008، وقعت ليسوتو على بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية حيث تنص المادة 5 من الباب الثاني منه على أن "تضع الدول الأطراف تدابير للعمل الإيجابي، مع الاجتماع على وجه الخصوص بالمرأة، من أجل القضاء على جميع الحواجز التي تمنعها من المشاركة بشكل مفيد في جميع مناحي الحياة وخلق بيئة مهيئة لمثل هذه المشاركة". وفضلاً عن ذلك، فإن المادة 13(1) من الباب الثالث تنص على أن "تعتمد الدول الأطراف تدابير تشريعية محددة واستراتيجيات أخرى، لمعاونة المرأة على المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في جميع العمليات الانتخابية بما في ذلك إدارة الانتخابات والتصويت".

الإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا

77-وقعت ليسوتو على هذا الإعلان بما يتفق مع الممارسة التي تكفل تمثيل الذكور والإناث على قدم المساواة في جميع المناصب السياسية ومناصب صنع القرار في البلاد. وبوجه خاص، وافقت الدول الأعضاء على توسيع وتعزيز مبدأ التكافؤ بين الجنسين، الذي اعتمدته أجهزة الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية دون الإقليمية بالتعاون مع الأحزاب السياسية والبرلمانات الوطنية في البلدان الأفريقية. ومن أجل ذلك، استهلت الحكومة من خلال وزارة الشؤون الجنسانية والشباب والرياضة والاستجمام حملة 50/50 في عام 2006. وقد ساهمت الحملة في تغيير أنماط تفكير السكان بالنسبة لتمثيل النساء والرجال على قدم المساواة في الحياةالسياسية على الصعيد الوطني، ومن ثم أسفرت عن تمثيل للمرأة بنسبة 58 في المائة في انتخابات الحكم المحلي.

سياسة الشؤون الجنسانيةوالتنمية لعام 2003

78-تنص سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2003 على اعتماد تدابير عمدية، مثل الحصص المقررة بالتشريع والنظام المختلط، علاوة على تدابير العمل الإيجابي، لكفالة المساواة في تمثيل النساء والرجال، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، في الجمعية الوطنية.

التدابير القضائية

79-انظر قضية MolefiTšepe ضد اللجنة الانتخابية المستقلة التي سبق مناقشتها في إطار المادة2.

المادة 5

التدابير الدستورية

80-تنص المادة 35(1) من الدستور على حق كل مواطن "في المشاركة بحرية في حياة المجتمع الثقافية وفي تقاسم فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته".

التدابير التشريعية

81-تعالج المادة 3(3) من قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 التحيزات والممارسات التي تميز ضد الأزواج حيث تنص على أنه لا يجوز التذرع بعلاقة الزواج أو أي علاقة أخرى حينما يتبين ما يلي:

أنه تم استخدام العنف أو التهديدات لإقامة علاقة جنسية؛

أن الزوجين أو الرفيقين منفصلان بحكم من المحكمة؛

أن أحد الزوجين هجر الآخر؛

أن الزوج الشاكي مريض؛

أن يقوم اشتباه معقول بإصابة الزوج المتهم بمرض يُنقل بالاتصال الجنسي؛

أن هناك أمر تقييد قضائي بحق الزوج المتهم.

82-كما أن قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 يعالج نفس القضايا، على نحو ما جرت مناقشته في إطار المادة 2.

83-وينص إعلان الزوجات والأطفال المهجورين لعام 1959 على أنه يتعين على الوالد الطبيعي أن يعول الأطفال القصر.

84-وفيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج كنف الزوجية، ينص القانون العرفي على أن يتولى جد الأطفال لأمهم مسؤولية القيام بدور أب الطفل. وفي بعض الحالات، تكون أسرة الأب البيولوجي ملزمة عرفياً بدفع ستة رؤوس من البقر كتعويض لأسرة الفتاة، إذا ما أقيمت ضدها دعوى للتسبب في حمل الفتاة.

85-وينظم القانون العرفي مسألة البوهالي (مهر العروس) وهو شرط أساسي لصحة الزواج العرفي. ويقصد به أن منح العروس إحساساً بالانتماء إلى بيت الزوجية.

86-ووفقاً لقوانين ليروثولي، يكون الوارث في ليسوتو هو الذكر على الدوام. وينص القانون على أن يستخدم الميراث مع أرملة والده أو أرامله ليتقاسمه مع إخوته القصر وفقاً لتسلسل مولدهم. بيد أن هذا الحق في الميراث لأول ذكر يفرض التزاماً على الوارث بأن يرعى رفاه الأرملة والذرية.

87-ويعتنق الباسوثو مبدأ مشاركة الأطفال في الحياة الاجتماعية عن طريق المشاركة في القيام بالواجبات الأسرية مع عدم حرمانهم مما يحق لهم من التعليم والاستمتاع بوقت الفراغ والاستجمام. ويُعتقد أنه يتعين تعريف الأطفال بالممارسات الثقافية للأسرة وأن من مسؤوليات الأسرة الأساسية أن تنقل إليهم ثقافتها. وقد تم سن قانون التعليم لعام 2010 كوسيلة لحماية الأطفال من الحرمان من الحق في التعليم بمنحهم تعليماً مجانياً وإلزامياً. وانتهاك هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 000 1 لوتي() أو بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أوبكليهما.

التدابير الإدارية

تنفيذ صكوك حقوق الإنسان الدولية

88-يجري، في إطار مشروع حساب تحديات الألفية لعام 2006 (بين حكومة ليسوتو وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية)، معالجة تأثير الأنماط الثقافية والأدوار النمطية للرجل والمرأة من خلال عدد من الأنشطة.

89-ويتيح إنشاء وحدات المساعدة القانونية فرصة للكثيرين بتقديم الخدمات القانونية إلى الناس في جميع المناطق الإدارية العشر.

النشاط المناهض للعنف القائم على نوع الجنس

90-انضمت حكومة ليسوتو على الدوام إلى بقية العالم في الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، والشهر الأفريقي للمرأة، ومناسبة 16 يوماً من النشاط المناهض للعنف القائم على نوع الجنس، ويوم الإيدز العالمي، واليوم الدولي لذوي الإعاقة، واليوم الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذه التواريخ المحددة نفذت بوجه خاص أنشطة توعية واتصال لإعلام الجمهور بقضايا حقوق المرأة والعنف القائم على نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز، وصلتها بالممارسات الثقافية وتغيير مواقف الرجال والنساء على حد سواء. وقد شاركت شتى المنظمات غير الحكومية الوثيقة الصلة في الأنشطة التي تخصها بما في ذلك تلك التي تتعلق بالمادة 21 من الباب 6 من بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وتنص تلك المادة على أن تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لاستعراض الأعراف التقليدية، بما في ذلك الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تضفي شرعية على دوام العنف القائم على نوع الجنس والتسامح إزاءه وتؤدي إلى تفاقمهما.

91-ويرد وصف للجهود الأخرى المضطلع بها لمعالجة التحيزات والممارسات الثقافية في البرنامج القطري الخامس للتعاون بين حكومة ليسوتو وصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة2008- 2012، على النحو الذي جرت مناقشته في إطار المادة 2. والهدف من هذا البرنامج هو زيادة قدرة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على منع العنف القائم على نوع الجنس في البلاد.

92-ونظمت اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان حملات للتوعية بشأن إعالة الأطفال القصر والزوجات المهجورات.

93-وأدخلت وزارة التعليم والتدريب مؤخراً برنامج المهارات الحياتية والتثقيف العائلي في مناهج المدارس الثانوية. وتعتمد الوزارةفي تنفيذ هذا البرنامج على المساعدة التي تقدمها المنظمات المختصة والوثيقة الصلة.

التحديات

تعدد الزوجات

94-تعدد الزوجات ممارسة ثقافية مقبولة في ليسوتو. بيد أنها من النادر أن تمارس حالياً. وفي الحالات النادرة التي يحدث فيها تعدد للزوجات، فإن القانون العرفي هو الذي يجيزه وينظمه. إذ يلزم على الرجل الراغب في تعدد الزوجات بأن يستشير الزوجة الأولى كشرط أساسي لذلك. بيد أن الكثير من النساء لا يعلمن أن من حقهن إلغاء مثل هذا الارتباط اللاحق إذا ما تم دون أخذ رأيهن فيه. ويتعين زيادة التثقيف العام في هذا الصدد إذا ماسمحت الموارد والقدرات.

95-ووفقاً للقانون العرفي، فإن مبدأ malapa ha a jane (ينبغي أن يخصص الرجل أموالاً مستقلة لكل زوجة من زوجاته) يمثل ضمانة ضد أي تأثير معاكس محتمل لتعدد الزوجات على الزوجات الأخريات ويشترط أن يعيل الزوج جميع الأسر بما يكفل عدم فقد أسرة أموالها لصالح أسرة أخرى. بيد أن هذا المبدأ لا يخضع لمراقبة صارمة ولا يفرض الالتزام به. ومن ثم فإنه يتعين معالجته حتى لو تطلب ذلك زيادة القدرات وتوفير موارد مالية إضافية.

الإعالة

96-لم تتم متابعة كافية لتقييم تأثير حملات التوعية بشأن قضايا الإعالة. وفي الحالات التي يقوم فيها الرجل بدفع نفقات الإعالة، فإنه يساهم من الناحية المالية فقط ولا يشارك في التنشئة اليومية للطفل. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد محاكم خاصة للفصل في قضايا الإعالة وهو ما يسفر عن تأخيرات في الإجراءات القضائية الخاصة بالمطالبة بالإعالة. ويفرض ذلك بدوره تحدياً يتمثل في زيادة القدرات في ظل الموارد المالية المحدودة.

المادة 6

التدابير الدستورية

97-يكرس الباب الثاني من دستور ليسوتو حقوق الإنسان الأساسية المكفولة لجميع الأشخاص بصرف النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو انتماءاتهم السياسية. وتشمل الحقوق المكفولة فيه، الحقوق التالية وثيقة الصلة بالاتجار بالأشخاص:

الحق في الحياة؛

الحق في الحرية الشخصية؛

الحق في حرية الحركة والإقامة؛

الحق في عدم الخضوع للمعاملة غير الإنسانية؛

الحق في عدم الخضوع للعبودية والعمل القسري.

98-وتركز المادة 8 من الدستور على عدم الخضوع للمعاملة غير الإنسانية. فتنص المادة8(1) على أن "لا يخضع أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة"، وتنص المادة 9 من الدستور على أن "لا يخضع أي شخص للرق أو العبودية، ولا يُطلب من أي شخص أن يؤدي عملاً قسرياً". ويشمل ذلك، من جملة أمور، الحالة التي يؤخذ فيها شخص ما من منزله بزعم الاستخدام ولكنه يجبر على ممارسة الدعارة.

99-وتنص المادة 22 من الدستور على خضوع هذه الحقوق للاختصاص القضائي ومن ثم فإنه يجوز لأي شخص انتُهكت حقوقه أن يلتمس إنصافا من المحكمة.

التدابير التشريعية

100-تمت صياغة مشروع القانون الذي يعالج تحديداً الاتجار بالبشر واستغلال النساءاستعداداً لسنه كما سبق ذكره. وهناك بالفعل صكوك تشريعية معمول بها يمكن استخدامها في المقاضاة بشأن الجرائم المتصلة بالاتجار بالمرأة واستغلالها؛ ألا وهي:

مرسوم مدونة العمل لعام 1992؛

قانون حماية الأطفال لعام 1980؛

قانون الجرائم الجنسية لعام 2003؛

وجنح القانون العرفي المتصلة باختطاف النساء والخطف بغرض الابتزاز وأسر البشر.

جرائم اختطاف النساء في القانون العرفي

101-تنص المادتان 2 و3 من الباب الثاني لقوانين ليبروثولي على أن اختطاف chobeliso وإغواء النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة والذين بلا حول واختطاف امرأة غير متزوجة يشكل جريمة. وتنص المادة 7 من الباب الثاني من تلك القوانين كذلك على أن اختطاف امرأة متزوجة عمل غير مشروع في ليسوتو ويعاقب عليه بغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً إسترلينياً() أو بالحبس لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهراً.

قانون العمل

102-تحظر المادة 7(1) من الباب الثاني من مرسوم مدونة العمل لعام 1992 العمل القسري. وتنص المادة على أن أي شخص يباشر أو يفرض عملاً قسرياً أو يتسبب في عمل قسري أو يسمح بفرضه لمصلحته أو لمصلحة أي فرد آخر أو رابطة أو أي هيئة مماثلة يرتكب جريمة يعاقب عليها عند إدانته بدفع غرامة.

قانون حماية الأطفال لعام 1980

103-تعالج أحكام هذا القانون في المقام الأول حماية الأطفال في حالات الاختطاف أو السرقة أو الاعتداء أو ارتكاب الجرائم الجنسية أو أي جرائم تنطوي على إصابة بدنية للطفل. وينص هذا القانون على بعض التدابير لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وعلى سبيل المثال، يمكن نقل الأطفال إلى مكان آمن في الحالات التي يجري استغلالهم فيها، أو يكونوا معرضين للاستغلال، كخطوة إجرائية أولى قبل التمكن من القبض على المقترفين و/أو محاكمتهم.

104-وسيُبطل مشروع "قانون حماية الأطفال ورفاههم" المقدم إلى البرلمان هذا القانون ويوطد جميع القوانين الخاصة بالأطفال. والباب الثامن من مشروع القانون مكرس للاتجار بالأطفال واختطافهم. كما أن بالقانون تعريفاً شاملاً للاتجار، وهو مايماثل بشكل ذلك التعريف الوارد في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه. وتعرف المادة 2 من مشروع القانون الاتجار بأنه "تجنيد أشخاص أونقلهم أو بيعهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية ومزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال".

105-وسيوفر مشروع القانون إطاراً قانونياً شاملاً لمعالجة الاتجار بالأطفال واستغلالهم. ولذلك سيطبق مشروع القانون على من هم دون الثامنة عشرة من العمر (18 سنة). وستظل هناك مع ذلك ثغرة عندما يتعلق الأمر بالاتجار بأشخاص فوق الثامنة عشرة من العمر، حيث لن يعالج هذا الحكم أمورهم. ولذلك فسيتم حماية الفتيات في هذا التشريع إلى جانب الصبيان.

قانون الجرائم الجنسية لعام 2003

106-تنص المادة 4(1)(ب) من قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 على أنه "يرتكب جرماً كل شخص يجبر شخصاً آخر على الانخراط في فعل جنسي مع طرف ثالث. وبالإضافة إلى ذلك، يرتكب جرماً كل شخص يغري شخصاً آخر سواء بمزاعم زائفة أوباستخدام السلطة أو الوضع أو القوة أو الامتيازات أو تأثير غير لائق، للسماح بارتكاب فعل جنسي أو الإذعان لذلك".

التدابير الإدارية

الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر

107-صدقت ليسوتو في عام 2006 على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه. وينص البروتوكول على أن تتعاون الدول الأطراف في مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي.

108-وتشارك ليسوتو بنشاط في تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية العشرية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي للفترة من 2009 إلى 2019 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال. وتهدف الخطة إلى النهوض بالتعاون فيما بين الدول الأعضاء في الجماعة فيما يتعلق باعتماد تدابير تشريعية وتصميم آليات تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الجنوب الأفريقي.

109-وأكملت وزارة الداخلية والأمن العام والشؤون البرلمانية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقييماً للاتجار بالبشر في ليسوتو وأصدر مجلس الوزراء توجيهاً بصياغة تشريع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

110-وبمساعدة من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان()، أجري مسح جغرافي للاشتغال بالجنس التجاري في ليسوتو بغرض تقييم عوامل الإدراك والقابلية للتأثر وعوامل الخطر المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وتقييم المبادرات الراهنة المتصلة بمنع إصابة المشتغلين بالجنس بفيروس نقص المناعة البشري وبالإيدز، وتقييم تفضيل المشتغلين بالجنس للخدمات من أجل توجيه عملية تصميم البرامج.

111-وتقوم الحكومة، مع الشركاء الآخرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، بتثقيف الجمهور بمن فيه الطلاب والتلاميذبشأن الاتجار بالبشر، مستخدمة في ذلك شتى الطرائق.

التحديات

112-يتمثل تحد معين بشأن وضع وتنفيذ استراتيجية فعالة لمعالجة الاتجار بالبشر في ندرة البيانات التي يعول عليها. وأصبح الاتجار بالبشر حالياً أحد الشواغل المثارة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك لاتوجد إحصاءات دقيقة عن الأشخاص الذين أخضعوا للاتجار. ويتعين بناء القدرة على التصدي لهذا التحدي بفعالية. وسيستلزم ذلك توفر موارد مالية إضافية.

113-ويُذكر أن مستوى البطالة المرتفع الذي يقدر بنسبة 22 في المائة هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في الفقر في ليسوتو. وتخلق البطالة ظروفاً مهيئة لعمليات الاتجار. فمثلاً، يصبح من السهل إغواء المستضعفين، ولاسيما النساء، بوعدهم بوظائف مربحة في الخارج. وحكومة ليسوتو ملتزمة بخلق فرص الاستخدام كوسيلة رئيسية لاستئصال الفقر في ليسوتو.

الجزء الثاني

المادة 7

التدابير الدستورية

114-تعالج المادة 20(1) من الدستور الحق في المشاركة في الحكومة. وتنص المادة على أن يتمتع كل مواطن بالحق فيما يلي:

أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، بشكل مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية؛

أن ينتخب أو يرشح نفسه في انتخابات دورية تجرى بموجب الدستور بالاقتراع العام والمتساوي بين الجميع وبالتصويت السري؛

أن تتاح له، على قدم المساواة مع غيره، فرص تقلد الوظائف العامة.

115-وتتمتع المرأة بالحقوق الآنفة الذكر ويجوز لها المشاركة في الشؤون العامة. ولتوضيح هذه النقطة، فإن نسبة 57 في المائة من الناخبين المسجلين في الانتخابات العامة لعام 2007 كانت من النساء. وتمثل النساء أيضاً 26 في المائة من المرشحين في تلك الانتخابات().

التدابير التشريعية

116-سنت حكومة ليسوتو القوانين التالية التي تمكن المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والعامة:

قانون انتخابات الجمعية الوطنية (المعدل) لعام 2001؛

وقانون انتخابات الحكم المحلي (المعدل) لعام 2004.

117-ويشجع قانون انتخابات الجمعية الوطنية (المعدل) لعام 2001 جميع الأحزاب المسجلة في ليسوتو على تيسير مشاركة المرأة الكاملة في جميع الأنشطة السياسية. كما يشجع الأحزاب على احترام حق المرأة في التواصل بحرية في الأحزاب السياسية. وفضلاً عن ذلك، فإنه يستحث الأحزاب على الامتناع عن إجبار النساء على اتخاذ موقف سياسي معين مخالف لاختيارهن الحر. والمرأة ممثلة حالياً في اللجان التنفيذية للأحزاب السياسية حيث تتخذ القرارات الحزبية الرئيسية.

118-وبغية تيسير مشاركة المرأة في صنع القرارات في الشؤون السياسية، أتاح قانون انتخاباتالحكم المحلي (المعدل) لعام 2004 نظام حصص يخص30 في المائة من مناصب الحكمالمحلي للنساء. وتشغل المرأة حالياً 52.8 في المائة من المناصب في هياكل الحكم المحلي().

التدابير الإدارية

119-ليسوتو دولة طرف موقعة على الصكوك الإقليمية التالية التي تعالج المساواة بين الرجل والمرأة في الشؤون السياسية والحكم:

إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية لعام 1998 الذي يحدد هدف تخصيص 30 في المائة من مناصب صنع القرار للنساء بحلولعام2005؛

الإعلان الرسمي للاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، 2004؛

بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية لعام2008 الذي يدعو إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع مناصب صنع القرار؛

السياسة الجنسانية للاتحاد الأفريقي لعام 2009.

120-وعلى الصعيد الوطني، وضعت ليسوتو سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية لعام2003 التي توفر مبادئ توجيهية للإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تمكين المرأة في الحياة السياسية وغير ذلك من مجالات صنع القرار.

121-كما وقعت ليسوتو على سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية التي وضعتها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والتي تستحث الدول الأطراف على زيادة وتحسين تمثيل المرأة في جميع هياكل الحكم وجميع مستويات صنع القرار في المناحي العامة والخاصة والاجتماعية بنسبة50 في المائة على الأقل بحلول عام 2015. وفي عام 2006، استهلت وزارة الشؤون الجنسانية والشباب والرياضة والاستجمام حملة 50/50 من أجل التكافؤ بين الجنسين في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار في البلاد. ونتيجة لذلك ولجهود أخرى، انتخبت نساء بنسبة تبلغ 25 في المائة لعضوية الجمعية الوطنية في الانتخابات الوطنية لعام 2007. ورغم أن ذلك لايصل إلى نسبة ال‍50 في المائة المستهدفة، فإنه يمثل زيادة عن انتخابات عام2002 حيث مُثلت النساء بنسبة 14 في المائة في البرلمان. وهو مايشير إلى وجود تحركصوب تحقيق ذلك الهدف. وتأتي ليسوتو في المرتبة السادسة في إقليم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من حيث نسبة النساء والرجال في البرلمانات.

122-وشُكلت المجموعة النسائية البرلمانية للباسوتو بهدف الجمع ما بين عضوات البرلمان بفرقتيه من جميع الأحزاب؛ أي الممثلات المنتخبات من الجمعية الوطنية وممثلات من مجلس الشيوخ. ويوفر ذلك محفلاً مفيداً يتيح لعضوات البرلمان التجمع ومناقشة قضاياهن.

الجدول 2 المرأة في الحياة السياسية في عام 2009

المنصب

إناث (في المائة)

ذكور (في المائة)

وزير

33

67

مساعد وزير

60

40

عضو البرلمان

24

76

عضو مجلس الشيوخ

26

74

مجالس الحكم المحلي

52.8

47.2

التمثيل الإجمالي

49.6

50.4

المصدر: وزارة الخدمة العامة، تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ووزارة الحكم المحلي، نيسان/ أبريل2010.

ملاحظة:الأرقام الواردة بين أقواس هي بالقيم المطلقة.

123-يبين الجدول الوارد أعلاه التمثيل الراهن للمرأة في مجلس الوزراء. ويشير إلى تحسن تمثيل المرأة عنه في عام 2002 حيث كانت نسبة الوزيرات 21 في المائة والوزراء 79 في المائة. ويبلغ التمثيل الإجمالي للمرأة في الحياة السياسية 49.6 في المائة.

الجدول 3 المرأة في قطاع الخدمة العامة في عام 2009

المنصب

إناث (في المائة)

ذكور (في المائة)

أمين رئيسي

23.8

76.2

نائب أمين رئيسي

16.6

83.3

مدير

48

52

مسؤول إداري لمقاطعة

20

80

مفوض

33.3

66.7

التمثيل الإجمالي

22.5

77.5

المصدر: وزارة الخدمة العامة، نيسان/أبريل 2010 ووزارة الحكم المحل، نيسان/أبريل 2010.

ملاحظة: الأرقام الواردة بين أقواس هي بالقيم المطلقة.

124-يبلغ التمثيل الإجمالي للنساء في الخدمة العامة 22.5 في المائة. ويمثل الجدول السابق مناصب الإدارة العليا في الخدمة العامة.

الجدول 4 المرأة في الهيئة القضائية

المنصب

إناث (في المائة)

ذكور (في المائة)

قاض

50

50

مسجل

100

صفر

نائب مسجل

صفر

100

قاض

49

51

مفوض قضائي أقدم

100

صفر

مفوض قضائي

71

29

رئيس محكمة مركزية

73

27

رئيس محكمة محلية

79

21

التمثيل الإجمالي

65.2

34.8

ملاحظة: صحة هذه الأرقام أُقرت في اجتماع التصديق المشترك بين وزارة العدل/الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2010.

125-تشكل النساء غالبية في الهياكل القضائية، ولاسيما في المحاكم الأقل درجة، أي المحاكم المحلية والمركزية. وتبلغ نسبة القاضيات في المحكمة العليا 50 في المائة. وذلك يغير وجه السلطة القضائية، ولاسيما في هذا المستوى الذي كان الرجال يهيمنون عليه تقليدياً.

المادة 8

التدابير الدستورية

126-تعالج المادة 143 من الدستور مسألة التمثيل الدبلوماسي لليسوتو في الخارج. وتخول المادة الملك سلطة القيام، بناء على مشورة من رئيس الوزراء، بتعيين أو عزل السفراء أوالمفوضين الساميين أو غيرهم من الممثلين الرئيسيين لليسوتو في أي بلد آخر، أو من يتولون مناصبهم بالنيابة.

التدابير التشريعية

127-لايوجد تشريع مخصص فقط لحماية حقوق النساء في البعثات الدبلوماسية فحسب. إذ يتمتع الدبلوماسيون من كلا الجنسين بهذه الحماية.

الجدول 5 تمثيل الدبلوماسيين والسفراء في بعثات ليسوتو الدولية

المنصب

إناث

ذكور

سفير

26.7

73.3

قنصل عام

صفر

100

موظف قنصلي

36.4

63.6

موظف دبلوماسي

49.3

50.7

التمثيل الإجمالي

43.2

56.8

المصدر: وزارة الخارجية، نيسان/ ابريل 2010.

ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين هي بالقيم المطلقة.

128-يوجدعدد متساو تقريباً من الموظفين والموظفات الدبلوماسيين في جميع البعثات الدبلوماسية لليسوتو في الخارج. إذ تمثل الإناث 49.3 في المائة منهم والذكور 50.7 في المائة. أما عدد من يشغلون مناصب صنع القرار مثل مناصب السفراء فهو أعلى بين الذكور حيث تصل نسبتهم إلى 73.3 في المائة، مقابل 26.7 في المائةللإناث. ويوجد أربع قنصليات. ويشغل رجلان منصب القنصل العام.

التحديات

129-يتمثل السبب في بطء زيادة مشاركة المرأة في القيادة السياسية ومناصب صنع القرار في التغير البطيء في تقاليد الباسوتو. ويتعين زيادة حملات وعمليات التثقيف الجماهيري. وتمثل الموارد الشحيحة قيد أعلى تحقيق هذا الهدف.

المادة 9

التدابير الدستورية

130-تقضي المادة 40 من الدستور بألا تحصل أي امرأة متزوجة، أو كانت متزوجة، من مواطن من ليسوتو على جنسية ليسوتو إلا بعد التقدم بطلب للحصول على هذه الجنسية، وأداء قسم الولاء وتسجيلها كمواطنة. ولايمكن أن تنتقل الجنسية بموجب الزواج إلا من زوج من مواطني ليسوتو إلى زوجة من غير مواطنيها. ويجوز لامرأة من غير الموسوتو تتزوج رجلاً من الموسوتو أن تحصل على جنسية ليسوتو بحكم الزواج بينما لايجوز لذكر من غير الموسوتو يتزوج من أنثى من الموسوتو الحصول على جنسية ليسوتو بحكم الزواج.

التدابير التشريعية

131-في ليسوتو، تعالج قضايا الجنسية والمواطنة بموجب مرسوم جنسية ليسوتو لعام1971 الذي ينص على أن جنسية ليسوتو تكتب بالمولد أو التجنس أو التسجيل.

132-والجنسية بمقتضى المولد حق قانوني لأي شخص يستطيع أن يثبت الحقائق الخاصة بالمولد والأبوة فيما لاتعتبر الجنسية بواسطة التجنس والتسجيل حقاً قانونياً؛ إذ يجوز للوزير المسؤول عن الهجرة أن يمنحها أو يرفض منحها.

الجنسية بحكم المولد

133-تنص المادة 2 من مرسوم جنسية ليسوتو (المعدل) لعام 1989 على حصول جميع الأشخاص المولودين في ليسوتو على جنسية ليسوتو تلقائياً. وإذا تزوجت امرأة من غير الموسوتو رجلاً من الموسوتو، جاز لها أن تتخلى عن جنسيتها أو أن تحتفظ بها.

الجنسية بواسطة التسجيل

134-تنص المادة 4 من مرسوم جنسية ليسوتو لعام 1971 على أن من حق النساء اللاتي تزوجن من رجال من الباسوتو قبل حصول ليسوتو على الاستقلال في عام 1966 أنيسجلن كمواطنات.

135-ويحمي هذا الحكم حقوق النساء في المواطنة، أي أن الزواج لايغير تلقائياً جنسية المرأة المتزوجة قبل الاستقلال وبعده. وإذا ما تزوج ذكر من الموسوتو أنثى من غير الموسوتو، فإن هذه الأنثى تصبح مواطنة من مواطني ليسوتو بواسطة التسجيل بدون التخلي عن جنسيتها. وإذا ما تزوجت أنثى من الموسوتو ذكراً من غير الموسوتو فإنها لاتفقد جنسيتها.

التدابير الإدارية

136-صدقت ليسوتو على المعاهدات التالية فيما يتعلق بالمادة 9 من الاتفاقية:

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا؛

وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية لعام 2008 الذي يلزم الدول الأطراف بأن تضع أحكاماً تشريعية تكفل حق النساء والرجال المتزوجين في الاختيار بين الاحتفاظ بجنسيتهم واكتساب جنسية الزوج أو الزوجة.

الجزء الثالث

المادة 10

التدابير الدستورية

137-تنص المادة 28 من الدستور على حق التعليم للجميع واتباع سياسات تهدف إلى كفالة:

أن يوجه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والشعور بالكرامة وتقوية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً للجميع؛

أن يكون التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم التقني والمهني، علاوة على التعليم الأعلى، متاحاً ومتوفراً بصفة عامة للجميع بكل الوسائل الملائمة، ولاسيما بإدخال التعليم المجاني تدريجياً في حدود ما تسمح به الموارد المالية ؛

تشجيع وتدعيم التعليم الأساسي بقدر الإمكان لأولئك الذين لميتلقوا أو يتموا التعليم الابتدائي.

التدابير التشريعية

138-سنت حكومة ليسوتو قانون التعليم لعام 2010 لإنفاذ الحق في التعليم بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً للتلاميذ على مستوى التعليم الابتدائي من سن السادسة (6) في جميع المدارس الحكومية. وتنص المادة 3(ج) على إتاحة التعليم للجميع وفقاً لأحكام المادة 28 من الدستور.

139-وفي الحالات التي يعجز فيها تلميذ في المدرسة الابتدائية عن الانتظام في الحضور، قد يعتبر والد التلميذ مذنباً ويعاقب عند إدانته بالخدمة في المجتمع المحلي أو بغرامة لاتقل عن000 1 لوتي() أو بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

التدابير الإدارية

140-تعتبر الحكومة التعليم واحداً من أهم أولوياتها على نحو ما يتجلى في مخصصات الموازنة الكبيرة لهذا الغرض.

الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2005-2015

141-تسلم الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2005-2015 بالتزام ليسوتو باعتبار التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان يتعين منحه لجميع المواطنين لتحسين التنمية في البلد. وتتمثل أهداف الخطة فيما يلي:

توسيع وتحسين الرعاية والتعليم الشاملين للطفولة الباكرة وبخاصة لأشد الأطفال ضعفاً وحرماناً؛

كفالة حصول جميع الأطفال، لاسيما الفتيات، والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي الجيد واستكماله بحلول عام 2015؛

كفالة الوفاء بالحاجات التعليمية لجميع الشباب والبالغين عن طريق تكافؤ فرص الاستفادة من برامج التعليم والمهارات الحياتية الملائمة؛

تحقيق تحسين بنسبة 50 في المائة في مستويات معرفة البالغين للقراءة والكتابة بحلول عام2015 وبخاصة بالنسبة للنساء، وتكافؤ فرص الحصول على التعليم الأساسي والمستمر لجميع البالغين؛ بالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015؛ وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول عام2015، مع التركيز على كفالة كاملة ومتساوية فرص لحصول الفتيات على التعليم الأساسي الجيد وإكماله؛

تحسين جميع جوانب التعليم وكفالة التفوق للجميع بحيث يتسنى للجميع تحقيق نتائج تعليمية معترف بها وقابلة للقياس، وبخاصة تعلم القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية الأساسية.

142-وفي خطة الحكومة لتوفير التعليم للجميع، تم تقسيم قطاع التعليم والتدريب إلى المستويات الستة (6) التالية:

(أ)الرعاية المتكاملة للطفولة الباكرة

143-تعتبر الرعاية المتكاملة للطفولة الباكرة جزءاً لايتجزأ من عملية ماقبل المدرسة. وتعتبر هذه المرحلة هامة لأنها المرحلة التي ينمو فيها ذكاء الطفل وشخصيته وسلوكه الاجتماعي. ويتمثل الهدف الأولي لهذا المستوى في توسيع وتحسين الرعاية والتعليم الشاملين للطفولة الباكرة، وبخاصة أشد الأطفال ضعفاً وحرماناً. ويهدف بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية، والذي صدقت عليه ليسوتو، إلى تقليل أعباء الأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة(). وستسمح المدارس في هذا المستوى للمرأة بالمشاركة في أنشطة أخرى دون قلق لعلمها أن أطفالها يحصلون على الرعاية اللازمة.

(ب)التعليم الأساسي

144-شرعت ليسوتو في سياسة التعليم الابتدائي المجاني في عام 2000 وهي السياسة التي أسفرت عن زيادة في عدد التلاميذ المقيدين في المستوى الابتدائي. وقد ازداد المعدل الإجمالي للقيد باطراد على مر السنين حتى استقر في عام 2006. ويمكن أن يُفترض أن عدد المتأخرين في الالتحاق بالمستوى الابتدائي قد اكتمل في عام 2006. ومنذ عام 2007، بدأ تغير في النمط الجنساني. فتجاوز معدل القيد بين الذكور مثيله بين الإناث. تحديداً، بلغت النسبة51 في المائة من الذكورو49 في المائة من الإناث. ويمكن أن يعزى تغير الاتجاه إلى المبادرات الناجحة التي حثت الوالدين على السماح لأطفالهم الذكور بالالتحاق بالتعليم النظامي. ومع إدراك أن فرص الاستخدام في الخارج لم تعد مؤكدة، عاد الكثير من أسر الباسوتويقدر أهمية التعليم النظامي بحرص على قيد أطفاله في المدارس. بل إن سياسة التعليم الابتدائي المجاني يسرت لمعظم الأسر بإرسال أطفالها إلى المدارس. وينبغي أن يؤدي التعليم الابتدائي الإلزامي المطبق مؤخراً إلى مزيد من التحسن.

الجدول 6 معدل القيد الصافي في المدارس الابتدائية، في الفترة 1994-2008

السنة

الذكور

الإناث

1994

47

53

1999

48

52

2003

50

50

2006

50

50

2008

51

49

المصدر: وزارة التعليم والتدريب، 2009.

145-كان متوسط نسبة الطالب إلى المدرس فيما بين عامي 2007 و2008 يبلغ حوالي35 وكانت هناك 455 1 مدرسة ابتدائية مسجلة لسكان يبلغ عددهم مليوني نسمة.

(ج)التعليم الثانوي

146-تجاوز عدد الإناث عدد الذكور ويعكس ذلك تغييراً فيالأنماط السابقة حيث كان عدد الذكور أكبر على مستوى التعليم الثانوي. ويعكس التغيير نجاح التدابير المتبعة لزيادة معدل قيد الإناث واستمرارهن في جميع المستويات التعليمية().

الجدول 7 معدل القيد الصافي في التعليم الثانوي في الفترة 1994-2008

السنة

الذكور

الإناث

1994

41

59

1999

43

57

2003

44

56

2006

44

56

2008

43

57

المصدر: وزارة التعليم والتدريب، 2009.

147-كان متوسط نسبة الطالب إلى المدرس فيما بين عامي 2007 و2008 يبلغ حوالي24 وكانت هناك 240 مدرسة ثانوية مسجلة لسكان يبلغ عددهم مليوني نسمة.

(د)المؤسسات التقنية والمهنية

148-تمنح المدارس التقنية والمهنية شهادات ودبلومات في نطاق عريض من البرامج، مثل الهندسة المعمارية وإدارة الأعمال، والاقتصاد المنزلي، والسباكة، والكثير من التخصصات الأخرى. والالتحاق بتلك المؤسسات متاح للذكور والإناث على حد سواء. وكانت المصادر الرئيسية للبيانات في هذا الشأن تتمثل في الكلية الوطنية للتدريب الصحي، وكلية ليسوتو للتعليم ومعهد ليسوتو العالي للدراسات التقنية.

(ﻫ)التعليم العالي

149-تشكل جامعة ليسوتو الوطنية وجامعة ليمكوكوينغ جزءاً من التعليم العالي. وهناك الكثير من طلاب ليسوتو الذين يدرسون في مؤسسات تعليم المرحلة الثالثة في الخارج. ولاتوجد بيانات دقيقة عن عدد هؤلاء الطلاب وتوزيعهم الجنساني.

150-وقد أدخلت جامعة ليسوتو الوطنية دورات عن نوع الجنس والتنمية في مختلف أقسامها، وبخاصة في علم الاجتماع والدراسات اللغوية والآداب.

151-وإجمالاً، التحق بجامعة ليسوتو الوطنية في العام الجامعي 2006-2007 ما يبلغ7246 طالباً، 51.7 في المائة منهم من الإناث و48.3 في المائة من الذكور. وقد التحق معظم الطلاب بكلية العلوم الاجتماعية بنسبة 34.3 في المائة مقابل 9.3 في المائة في كلية القانون و5.3 في المائة في كلية الزراعة. وكانت الإناث أقل تسجيلاً في كلية العلوم والتكنولوجيا بنسبة 30.4 في المائة وفي كلية الزراعة بنسبة 39.6 في المائة. ومن الجلي أن المرأة لا تزال تفضل المهن النمطية مثل التعليم (64.3 في المائة) والعلوم الصحية (66.3 في المائة) والدراسات الإنسانية (65 في المائة)، وذلك اختيارهن الشخصي.

الجدول 8 القيد بجامعة ليسوتو الوطنية بحسب الكلية والجنس (المرحلة الجامعية الأولى) 2006-2007

الكلية

إناث

ذكور

المجموع

العدد

العدد

الزراعة

140

39.6

214

60.4

354

التعليم

941

64.3

522

35.7

463 1

العلوم الصحية

238

66.3

121

33.7

359

العلوم الإنسانية

476

65

256

35

732

القانون

313

50.4

308

49.6

621

العلوم والتكنولوجيا

208

30.4

684

69.6

892

العلوم الاجتماعية

161 1

50.4

142 1

49.6

303 2

المجموع

477 3

51.7

247 3

48.3

724 6

المصدر: جامعة ليسوتو الوطنية، 2008.

152-تتاح برامج الدراسات الجامعية العليا في خمس (5) كليات من كليات الجامعة السبع(7)، ألا وهي كليات الزراعة، والعلوم الإنسانية، والقانون، والعلوم والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية. ومعدل قيد الإناث منخفض نسبياً على مستوى الدراسات الجامعية العليا. ففي السنة قيد النظر، كن يمثلن 43.1 في المائة من الملتحقين بتلك الدراسات مقابل56.9 في المائة للذكور().

(و)التعليم مدى الحياة والتعليم غير النظامي

153-في إطار محاولة الحكومة توفير التعليم للجميع، يوجه التعليم مدى الحياة والتعليم غير النظامي بشكل خاص إلى الجماعات المحرومة مثل الشباب المتسرب من المدارس والبالغين الذين فاتتهم فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي لسبب أو لآخر، علاوة على العمال المسرَّحين. وأنشأ معهد الدراسات الجامعية الحرة التابع لجامعة ليسوتو الوطنية العديد من البرامج التي تشمل نوع الجنس والتنمية في دراسات الإعلام والاتصال. وهي تتيح التعليم الجامعي على أساس التفرغ الكامل أو الجزئي. وفي السنة الجامعية 2006-2007، التحق 784 1 طالباً بتلك الدراسات كان 67.7 في المائة منهم من الإناث و32.7 في المائة من الذكور.

154-تدعو سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2003 إلى استعراض وإصلاح المناهج الدراسية لإلغاء القوالب النمطية المتعلقة بأدوار النساء والرجال، والفتيان والفتيات، وإلى التوجيه الوظيفي الذي يراعي نوع الجنس على كافة مستويات التعليم. كما تقترح السياسة أن يتلقى المدرسون المتدربون العاملون وواضعو المناهج الدراسية تدريباً وتوعية جنسانيين. وشرعت الحكومة في عام 2005، بدعم من اليونيسيف، بمراجعة النواحي الجنسانية للتعليم في القطاع التعليمي بأكمله. وقد غطت هذه المراجعة المناهج الدراسية والتفتيش والقيد بالمدارس، وغير ذلك.

المادة 11

التدابير الدستورية

155-تنص المادة 29(1) على أن لكل شخص فرصة لكسب العيش بالعمل الذي يختاره ويقبله بحرية. وتنص المادة 30 على اتباع سياسات تهدف إلى كفالة شروط عمل عادلة ومواتية، ولاسيما سياسات تهدف إلى تحقيق ما يلي:

تكافؤ فرص الرجال والنساء في الترقية المناسبة، رهناً باعتبارات الأقدمية والكفاءة دون غيرها؛

حماية النساء العاملات خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها.

التدابير التشريعية

156-تكفل ليسوتو وجود مدونة ممارسة سليمة من خلال استخدام خمسة (5) صكوك قانونية رئيسية، ألا وهي:

مرسوم مدونة العمل لعام 1992؛

قانون الأجور في مدونة العمل (المعدل) لعام 2009؛

لائحة خدمات التدريس لعام 2002؛

قانون الخدمة العامة لعام 2005؛

لائحة الخدمة العامة (المعدلة) لعام 1997.

مرسوم مدونة العمل لعام 1992

157-تنص المادة 5(3) من مدونة العمل على تكافؤ الفرص للجميع والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي، على نحو ما تمت مناقشته في إطار المادة 2.

158-وتنص المادة 133(2) من مدونة العمل لعام 1992 على إجازة أمومة إلزامية لجميع العاملات في القطاع الخاص.

قانون الأجور في مدونة العمل (المعدل) لعام 2009

159-ينص قانون الأجور في مدونة العمل (المعدل) لعام 2009 على إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملات في قطاعات تصنيع الملابس والنسيج والجلود، وينص على أن من حق العاملة التي أكملت سنة من الخدمة المتواصلة مع نفس رب العمل في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين. ويحق للعاملة التي أكملت أكثر من سنة من الخدمة المتواصلة مع نفس رب العمل في صناعة النسيج والملابس والجلود الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أسابيع.

160-وفضلاً عن فترة إجازة الأمومة، يمكن للأم أن تحصل على ساعة رضاعة خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وتسعة أشهر إلى أن يبلغ الطفل من العمر ستة أشهر أو سنة.

لائحة خدمات التدريس لعام 2002

161-يخضع المدرسون للائجة خدمات التدريس التي تنص، من جملة أمور، على منح المدرسات إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة تسعين يوماً تقويمياً.

قانون الخدمة العامة لعام 2005

162-تنص المادة 8(1) من قانون الخدمة العامة لعام 2005 على أن "يتم الالتحاق بالخدمة العامة والترقي فيها على أساس الجدارة فحسب، أي القدرات والمؤهلات والمعرفة والمهارة والملكات وبعد مسابقة نزيهة ومفتوحة تكفل لجميع مواطني ليسوتو الحصول على فرصة متساوية".

163-وتراعي لائحة الخدمة العامة (المعدلة) لعام 1977 حقوق المرأة إذ تنص المادة556(1) من تلك اللائحة على أنه يجوز منح الموظفة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة لاتتجاوز ستين (60) يوماً تقويمياً.

التدابير الإدارية

بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية لعام2008

164-تنص المادة 19 من البروتوكول على تكافؤ فرص الحصول على العمل والمزايا. وتحث الدول الأطراف على تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على عمل بأجر وظروف عمل مواتية، بما في ذلك المساواة في الأجور وتكافؤ فرص العمل للجنسين في مكان العمل.

165-وتكشف النتائج الأولية لمسح القوى العاملة لعام 2008 أن نسبة 54 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً تبلغ من الذكورو46 في المائة من الإناث.

معدلات الاستخدام بحسب الجنس

166-كانت نسبة البطالة الإجمالية المسجلة تبلغ 22.7 في المائة. وكانت النسبة أعلى بين النساء حيث بلغت 24.6 في المائة مقابل نسبة 21.2 في المائة() للرجال. وذلك يعكس حقيقة أن الأزمة الماليةوالاقتصادية العالمية أصابت الصناعات التي يغلب فيها عمل النساء بأشد من غيرها.

الاستخدام بحسب القطاع

167-يفيد مسح القوى العاملة في ليسوتو لعام 2008 أن قسماً كبيراً من الأشخاص النشطين اقتصادياً يشاركون في زراعة الكفاف. وهذا القطاع مرتبط بالفقر المتفشي وبخاصة في فترة الجفاف الحاد ويضم عدداً أكبر من النساء اللاتي تكيفن مع فلاحة الأرض بينما يمارس أزواجهن أعمال مدفوعة الأجر داخل البلاد أو خارجها. وتشكل النساء نسبة 95 في المائة من العاملين في صناعة النسيج والملابس. كما تشكل النساء أغلبية في القطاع غير النظامي.

تغيرأنماط الاستخدام في ليسوتو

168-تبرز كل من الاستراتيجية المؤقتة للحد من الفقر ورؤية 2020 تغيران لهما شأنهما يدفعان عملية التغيير في ليسوتو:

المستوى المرتفع من تسريح العمالة في صناعة التعدين في جمهورية جنوب أفريقيا؛

استخدام النساء في صناعة النسيج.

خلق فرص الاستخدام

169-تفرض المادة 132(1) من مدونة العمل قيوداً على استخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم إلا بموافقة مكتوبة من مفوض العمل وفقاً لاتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة) لعام 1935 (رقم 45) الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

التدابير القضائية

قضية باليزابيكو ضد جامعة ليسوتو الوطنية (LC/33/94) [1995] LSLC 10 (1 August 1995)

170-أوقفت جامعة ليسوتو الوطنية السيدة بيكو عن العمل وأوقفت أجرها بزعم غيابها عن العمل بدون تفسير. وأوضحت السيدة بيكو عند نظر القضية أن ابنها البالغ من العمر ست سنوات مرض وأدخل المستشفى وأجريت له عملية جراحية.

171-واستندت المحكمة، في حكمها في القضية، إلى المادة 23 من توصية منظمة العمل الدولية رقم 165 لسنة 1981 بخصوص العمال ذوي المسؤوليات العائلية التي تنص على أنه ينبغي أن يسمح للعامل، ذكراً أو أنثى، إذا كان مسؤولاً عن طفل يعيله بالحصول على إجازة في حالة مرض هذا الطفل".

172-ويبين ذلك أن ليسوتو استخدمت القضية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من حيث حماية حقوق المرأة في مكان العمل.

التحديات

173-يحق للمرأة في القطاع الخاص، وفقاً لقانون الأجور في مدونة العمل (المعدل) لعام2009، أن تحصل على إجازة أمومة ما إذا كانت قد عملت لدى نفس رب العمل لفترة متصلة لاتقل عن سنة. ويخلق ذلك مشكلة بالنسبة للعاملات اللاتي لم يستكملن الفترة المنصوص عليها.

المادة 12

التدابير الدستورية

174-تنص المادة 27 من الدستور على أن تتبنى ليسوتو سياسات تهدف إلى كفالة أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية لمواطنيها، بما في ذلك السياسات الرامية إلى تحقيق أهداف منها:

الحد من معدل وفيات المواليد ومعدل وفيات الرضع والنمو الصحي للأطفال؛

الوقاية من الأوبئة والجوائح والأمراض المهنية وغيرها وعلاجها ومكافحتها؛

خلق الظروف التي تكفل للجميع خدمات طبية ورعاية طبية في حالة المرض؛

تحسين الصحة العامة.

التدابير التشريعية

175-سنت ليسوتو مرسوم الصحة العامة لعام 1970 ولائحته المتعلقة بالأمراض المعدية. ويقضي المرسوم بأن تتولى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية النهوض بالصحة الشخصية والصحة البيئية في ليسوتو والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها.

التدابير الإدارية

176-التزمت ليسوتو، في محاولة منها لمعالجة الحاجات الصحية للمرأة، بخطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبالأهداف الإنمائية للألفية. ويشترك هذان الصكان في تركيزهما على تمكين المرأة. وتؤكد خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أنه مع تحقيق الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة للجميع، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية الأخرى، يمكن أن يحدث الاستقرار في عدد السكان بشكل طبيعي وليس بالإكراه أو الرقابة. وتتضمن الأهداف الإنمائية للألفية هدف تحسين صحة الأم وتقليل وفيات الرضع والأطفال والوقاية من الأمراض المنقولة بالجنس، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري والإيدز.

177-وتغطي مراكز الرعاية الصحية في البلاد ما يقرب من 100 في المائة من السكان، ومنهم60 في المائة بواسطة المرافق الحكومية و40 في المائة بواسطة تلك المراكز التي تديرها الرابطة المسيحية للصحة في ليسوتو. وتوجد هذه المراكز حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها في شتى المقاطعات.

178-ووضعت ليسوتو، من خلال وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، برامج للصحة الإنجابية تتضمن برنامج الأمومة الآمنة، وخدمات تنظيم الأسرة، ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري والإيدز من الأمهات إلى الأطفال، وصحة المراهقين.

برنامج الأمومة الآمنة

179-يركز البرنامج على صحة الأمهات؛ ويهدف إلى الحد من عدد الوفيات والأمراض المصاحبة للحمل والولادة. ويتم من خلال البرنامج تثقيف النساء في سن الإنجاب، أي من15 إلى 49 سنة من العمر، وتشجيعهن على العناية بصحتهن بالخضوع بانتظام لفحص طبي كامل لكفالة تشخيص الأمراض التي يمكن الشفاء منها مثل سرطان الثدي والرحم في مراحلها الباكرة. كما يتم تثقيفهن بشأن الأنشطة التي تزيد من مخاطر اعتلال الصحة علاوة على تلك التي من شأنها إطالة عمر الفرد. وتشجع الأمهات بصفة عامة على الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى للأمومة. وتبين التقارير أن 95 في المائة من الرضع حصلوا على الرضاعة الطبيعية في فترة من فترات حياتهم().

برنامج تنظيم الأسرة

180-يقصد بالبرنامج بوجه خاص أن يحسن من صحة ورفاه النساء بمساعدتهن على توقيت حالات حملهن بواسطة المنتجات المعتمدة طبياً. ومن بين مختلف المنتجات التي تقدم في خدمات تنظيم الأسرة في ليسوتو الرفاه للرجال والنساء، وموانع الحمل بالحقن وعن طريق الفم، ونبائط منع الحمل الرحمية، علاوة على تعقيم الذكور والإناث. وبعض هذه الخدمات متاح على مستوى المجتمع المحلي/القرية. ومن أمثلة ذلك الرفاه للذكور والإناث وموانع الحمل الفموية.

181-ويبين مسح الصحة الديموغرافية في ليسوتو (2004) أن 97.2 في المائة من جميع النساء اللاتي شملهن المسح يعرفن شيئاً عن طريقة واحدة على الأقل لمنع الحمل، وأبلغت63.1 في المائة منهن أنهن استخدمن طريقة مالمنع الحمل في وقت ما من حياتهن. كما بحث المسح في طرائق منع الحمل التقليدية، فقد استخدمت 70 في المائة من النساء طرائق منع الحمل الحديثة في حين استخدمت 30 في المائة منهن طرائق منع حمل تقليدية. وكانت الطرائق التقليدية تتمثل، من جملة أمور، في الامتناع الدوري عن المعاشرة الجنسية والسحب().

منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري والإيدز من الأمهات إلى الأطفال

182-وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، فإن الطريقة الغالبة لانتقال فيروس نقص المناعة البشري في البلاد هي تلك التي تتم عن طريق المعاشرة الجنسية التي يمكن أن تفضي إلى حمل غير مقصود(). وقد أُدخل برنامج منع انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال في ليسوتو في عام 2003. وإذا ما كانت نتائج الأمهات اللاتي خضعن للاختبار إيجابية، فإنه يتم إجراء فحوص أخرى لتحديد ما إن كانت المرأة الحامل تحتاج إلى معالجة وقائية أم إلى معالجة مضادة للفيروس الارتجاعي. وقد ازدادت نسبة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري اللاتي تلقين علاجاً مضاداً للفيروس الارتجاعي لتقليل خطر انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال من 5.9 في المائة في عام 2005 إلى 7.1 في المائة في عام 2009.

183-ويشكل تقديم المشورة إلى النساء الحوامل وإخضاعهن للاختبار جزءاً من الرعاية السابقة للولادة. ووفقاً لما أفادت به حكومة ليسوتو عن تنفيذ توصيات تقرير دورة الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة لعام 2010 المعنية بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، فإن الاتجاه في الرعاية السابقة للولادة بواسطة الاختبار والمشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشري لايزال على ما هو عليه كما هو مبين في الجدول التالي:

الجدول 9

الاتجاه في اختبار فيروس نقص المناعة البشري كجزء من الرعاية السابقة على الولادة/عدد الحوامل التي قُدِّمت لهن المشورة وخضعن للاختبار بهذا الشأن في الفترة 2005-2009

السنة

النساء اللاتي خضعن حديثاً للرعاية السابقة للولادة

النساء اللاتي قُدِّمت لهن المشورة قبل الاختبار

النساء اللاتي خضعن لاختبار فيروس نقص المناعة البشري

النساء اللاتي قُدَّمت لهن المشورة بعد الاختبار

2005

700 9

684 10

459 5

913 4

2006

952 11

047 13

277 9

168 7

2007

651 24

293 26

965 23

196 23

2008

609 33

779 38

159 37

159 37

2009

881 32

300 29

389 27

322 25

المصدر: حكومة ليسوتو/تقرير دورة الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة لعام 2010 المعنية بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

184-تخضع النساء الحوامل في العيادات والمستشفيات الحكومية لفحوص عامة سابقة للولادة مجاناً. وبعد ذلك، يحق للرضيع أن يحصل على جرعات التحصين بدون رسوم. وتقدم هذه الخدمات، وتتاح لجميع النساء في جميع المقاطعات، بغض النظر عن حالتهن الزواجية. ويبين مسح الصحة الديموغرافية في ليسوتو (2004) أن 90 في المائة من النساء الحوامل حصلن على رعاية سابقة للولادة من أحد العاملين في مجال الصحة (طبيب أو ممرضة أو قابلة أو مساعدة ممرضة). أما نسبة ال‍ 10 في المائة المتبقية فتشمل 1 في المائة من النساء الحوامل اللاتي استشرن مولدة تقليدية و9 في المائة ممن لم يحصلن على أي رعاية سابقة للولادة.

185-ويرتبط إدراك أهمية الرعاية السابقة للولادة ارتباطاً وثيقاً بالمستوى التعليمي للمرأة الحامل. فمن المحتمل أن تلجأ النساء ذوات المستوى التعليمي العالي إلى مرافق الرعاية السابقة للولادة أكثر من النساء غير المتعلمات. وبالمثل، فإن احتمال قيام النساء الحوامل في المناطق الريفية بزيارات لمرافق الرعاية السابقة للولادة أقل من احتمال قيام الحوامل بذلك في المناطق الحضرية().

186-وبغية التأكد من حصول النساء على تغذية وافية أثناء الحمل والرضاعة، كفلت الحكومة تقديم العيادات والمستشفيات خدمات إرشادية بشأن الطعام الصحي للنساء الحوامل وللأمهات المرضعات. وتقدم الفيتامينات والمكملات الغذائية في المستشفيات والعيادات العامة للنساء الحوامل نظراً إلى حاجتهن إلى زيادة متحصلاتهن الغذائية أثناء فترات الحمل والرضاعة الطبيعية.

187-وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز لهما وجه نسائي في ليسوتو كما هو الحال في البلدان الأفريقية الأخرى. ويقدر انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين السكان بنسبة 23.6 في المائة، وتبلغ نسبة النساء 57.7 في المائة بينما تبلغ نسبة الرجال 42.3 في المائة(). وتتباين مستويات الانتشار بالنظر إلى شتى العوامل الاجتماعية، ونسبة إصابة النساء تتجاوز نسبة إصابات الرجال بشكل ثابت. فالانتشار، مثلاً أعلى ما يكون فيما بين الشباب، أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة حيث تبلغ نسبته 15 في المائة فيما بين الإناث و6 في المائة بين الذكور. كما أن حالة استخدام الأفراد تُظهر معدل إصابة مرتفع فيما بين الإناث عنه فيما بين الرجال؛ حيث تبلغ النسبة 33 في المائة فيما بين العاملات في حين تبلغ 20 في المائة فيما بين العاملين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 23 في المائة من الإناث المتعطلات عن العمل و16 في المائة من الرجال المتعطلين عن العمل ثبتت إصابتهم بالفيروس().

188-ويهدف القانون النموذجي للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز إلى تحقيق ما يلي كدليل للجهود التشريعية التي تُبذل في الجنوب الأفريقي بشأن فيروس نقص المناعة البشري والتي تلتزم بها ليسوتو أيضاً واسترشدت بها في صياغة مشروع قانون بشأن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز:

وضع إطار قانوني لاستعراض وإصلاح التشريع الوطني المتصل بفيروس نقص المناعة البشري بما يتوافق مع المعايير الدولية لقانون حقوق الإنسان؛

تعزيز تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الفعالة للوقاية والعلاج والرعاية والبحوث فيمايتعلق بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز؛

كفالة احترام حقوق المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشري أو المصابين به وحماية هذه الحقوق وإعمالها في مواجهة الإيدز؛

تحفيز اتباع تدابير محددة على الصعيد الوطني لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة أو المهمشة في سياق جائحة الإيدز.

برنامج صحة المراهقين

189-يهدف برنامج صحة المراهقين إلى تثقيف الفتيات بشأن قضايا الصحة الإنجابية بحيث يتجنبن أخطاء قاتلة من قبيل الحمل في سن مبكرة والإصابة بالأمراض. ويشتمل البرنامج على خدمات مشورة بشأن الأمور الجنسية والإنجابية. ويتيح برنامج التثقيف الصحي والمهارات الحياتية في المدارس تعليم التلاميذ، كيفية المحافظة على العادات الصحية.

190-وتهدف خطة العمل الوطنية المعنية بالنساء والفتيات وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز (2007-2010) إلى الحد من التعرض للإصابة وتخفيف تأثير فيروس نقص المناعة البشري والإيدز على النساء والفتيات في المجالات المواضيعية الستة (6) التالية:

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والإيدز فيما بين النساء والفتيات؛

تثقيف الفتيات؛

العنف القائم على نوع الجنس؛

حقوق الملكية والميراث؛

وإعطاء قيمة لأعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة؛

حصول النساء والفتيات على الرعاية والعلاج بخصوص فيروس نقص المناعة البشري والإيدز.

191-وتشمل السياسات الرئيسية المعتمدة لدعم صحة الأم ما يلي، من جملة أمور:

سياسة الصحة الوطنية لعام 2008؛

السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز لعام 2006؛

الخطة الاستراتيجية الوطنية المنقحة للفترة 2009-2011؛

سياسة الصحة الإنجابية الوطنية لعام 2008؛

خطة العمل الوطنية المعنية بالنساء والفتيات وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز للفترة 2007-2010.

192-وتراعي سياسة الصحة الإنجابية الوطنية لعام 2008 الاحتياجات الخاصة لمختلف السكان المستهدفين والحاجة إلى الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بمكافحة التمييز على أساس نوع الجنس أو الإعاقة أو الثقافة أو الحالة الاجتماعية. وتوفر السياسة، من جملة أمور، مجموعة تدابير لضمان الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية في مجالات كفالة الأمومة الآمنة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والعنف القائم على نوع الجنس، ومشاركة الذكور، وحصولهم على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

برنامج الصحة الإنجابية

193-قامت الحكومة، لشعورها بالقلق بشأن معدل وفيات الأمهات المرتفع الذي قدر في المسح الصحي لعام 2004() في ليسوتو ب‍ 752 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي، وأكثر من ذلك وفقاً للتقديرات الحديثة، باعتماد خريطة طريق لتسريع الحد من مراضة ووفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة في ليسوتو (2007-2015). ويحظى البرنامج بدعم من اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية. كما وضعت الحكومة خطة خمسية لمنع انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال وخطة للارتقاء بعلاج الأطفال من فيروس نقص المناعة البشري للفترة 2007-2011 تشمل النهج الأربعة (4) التالية:

الوقاية الأولية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري فيما بين النساء في سن الحمل؛

منع حالات الحمل غير المقصود فيما بين النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري؛

منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأمهات المصابات إلى أطفالهن؛

توفير الرعاية والعلاج والدعم بصفة مستمرة للأمهات المصابات وشركائهن وأطفالهن.

194-ووضعت منظمات غير حكوميات، من قبيل معهد إدارة التنمية ورابطة تنظيم الأسرة في ليسوتو، برامج تدريب ومشورة بشأن منع انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز. وتم توفير عيادات متنقلة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها لكفالة حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية. وقد وضعت وزارة الصحة مبادئ توجيهية بشأن كيفية إعطاء العلاج الوقائي لما بعد التعرض للمرض من أجل الصحة المهنية وضحايا العنف الجنسي. ويُطلب دفع رسم تسجيل مدعوم يبلغ 20 لوتي()لإجراء الاختبارات للحصول على العلاج الوقائي لما بعد التعرض للمرض وهو متاح في جميع مراكز الرعاية الصحية.

التحديات

195-وفقاً لتقرير الاستعراض السنوي المشترك للسنة المالية 2007-2008، الذي قامت به وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، لم يتم بعد وضع استراتيجية برنامجية وطنية بشأن الرفال من أجل الإعلام عن توزيع الرفال على الرجال والنساء في ليسوتو وسبل الحصول عليه واستخدامه على النحو الملائم.

196-وتنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بالنساء والفتيات وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز محدود بسبب ندرة الموارد المالية لدى الوزارة الرئيسية - وهي وزارة الشؤون الجنسانية والشباب والرياضة والاستجمام المسؤولة عن الإشراف على تنفيذه. وثمة حاجة إلى تنسيق قضايا الصحة الإنجابية من أجل الوفاء الفعال بالحق في الصحة الإنجابية وبخاصة للنساء.

المادة 13

التدابير الدستورية

197-تنص المادة 34 من دستور ليسوتو على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقضي بأن "تعتمد ليسوتو سياسات تشجع مواطنيها على احتياز الممتلكات، بما في ذلك الأراضي والبيوت والأدوات والمعدات، وتتخذ ما تراه ممكناً من تدابير اقتصادية أخرى". وتنص المادة 35(1) على أن تسعى ليسوتو إلى كفالة حصول كل مواطن على فرصة للمشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع وتقاسم فوائد الإنجازات العلمية وتطبيقاتها.

التدابير التشريعية

198-تم في عام 1992 تعديل قانون الأراضي لعام 1979ليمكن الأرامل من امتلاك الأراضي. وتنص المادة 5(2) منه على إعطاء الزوج الباقي على قيد الحياة نفس الحقوق التي كان يتمتع بها الزوج المتوفيفيما يتعلق بالأرض إلا في حالة الزواج مرة ثانية لأن الأرض لن تشكل جزءاً من الأموال المشتركة.

199-وعدل قانون الأهلية القانونية للمتزوجين قانون الأراضي، ومن ثم نص على الملكية المشتركة لحجة الأرض بالنسبة للمتزوجين في حالة الأموال المشتركة. ويعالج قانون الأهلية القانونية للمتزوجين الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمتزوجين في حالة الأموال المشتركة. فتنص المادة 7 منه على أن يحصل أحد الزوجين في حالة الأموال المشتركة على موافقة زوجها أو زوجته للحصول على قرض أو رهن أو أي ائتمان مالي ومن ثم يُلغى صفة القاصر للمرأة المتزوجة في حالة الأموال المشتركة (قانون الزواج لعام 1974). ويعدل القانون كذلك من قانون تسجيل حجج الملكية العقارية لعام 1967 بشأن الأحكام المتعلقة بالنساء على النحو التالي.

200-تمُكِن المادة 14(1) مسجل الحجج من أن يسجل وأن "... يفصح عن اسم الشخص بالكامل ووضعه سواء أكان متزوجاً أم غير متزوج أم أرمل أم مطلق".

201-وتنص المادة 14(2) على أنه: "إذا كان الشخص متزوجاً، يتم الإفصاح عن اسم زوجه ويذكر ما إذا كان الزواج معقوداً وفقاً لنظام الأموال المشتركة أم بدونه". ونتيجة لذلك تم سن قانون تسجيل حجج الملكية العقارية (المعدل) في عام 2008.

202-وتقضي قوانين الليروثولي بأن يرث الطفل الذكر وحده الأرض. فتنص على أن: "الوريث في باسوتو هو أول طفل ذكر للزوجة، وإذا لم يكن هناك ذكر في الأسرة الأولى يكون الوارث هو أول طفل ذكر يولد للزوجة الثانية على التوالي"(). وينص القانون كذلك على أنه: "إذا لم يكن هناك طفل ذكر في أي أسرة فإن الأرملة الأقدم تكون الوريثة، ولكن يتوقع منها أن تقوم طبقاً للعادات باستشارة أقارب زوجها المتوفي الذين يعتبرون مستشاريها وفقاً للأصول"().

التدابير الإدارية

203-وضعت الحكومة تدابير لتوفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي على النحو التالي:

إنشاء صندوق الشيخوخة لمنح المسنين 300.00 لوتي شهرياً()؛

إجراء فحوص طبية مجانية قبل الولادة للنساء الحوامل؛

جرعات تحصين مجانية للأطفال فيما بين الولادة وسن الخامسة؛

تعليم ابتدائي إلزامي مجاني في جميع المدارس الحكومية؛

مبلغ 360.00 لوتي()لليتامى على مدى ثلاثة أشهر؛

إنشاء وحدة المساعدة القانونية.

التعليم

204-بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للتعليم الابتدائي المجاني والإلزامي التي تطبقها ليسوتو، هناك برنامج رعاية الأطفال الذي يستهدف الأطفال في مستوى التعليم الثانوي والعالي. فتقدم الحكومة منحاً تعليمية لا ترد للأطفال الذين تحددهم إدارة الرعاية الاجتماعية والمدرسون بوصفهم أطفالاً يحتاجون إلى مساعدة مالية لمواصلة دراساتهم. كما أن هناك مخطط للقروض الدراسية الذي يمنح قروضاً للأشخاص الذين يدرسون في مستوى التعليم التقني والأعلى سواء في ليسوتو أو في الخارج. وهذه القروض ترد للحكومة عند إكمال الطالب لدراساته بنسبة 50 في المائة أو 65 في المائة أو 100 في المائة بحسب القطاع الذي يُستخدم فيه الفرد، ألا وهو الخدمة المدنية أو القطاع الخاص أو العمل خارج ليسوتو على التوالي.

الاستخدام

205-يمنح موظفو الحكومة الحاصلون على درجة أكاديمية، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ومتزوجين أو غير متزوجين، فرصة الانتفاع من مخطط ضمان قروض الإسكان ومخطط قرض السيارة والحصول على مساكن حكومية مقابل رسوم إيجار مخفضة.

الثقافة

206-تقوم وزارة السياحة والثقافة والبيئة بتعزيز الهوية الثقافية بالمساواة بين الرجال والنساء. كما تحتفل المؤسسات التعليمية بالأيام الثقافية حيث يتعرف التلاميذ والطلاب، فتياناً وفتيات، على مختلف أوجه ثقافتهم.

التحديات

207-لا توجد قيود على مشاركة النساء في الأنشطة الرياضية. وثمة حاجة إلى موارد مالية إضافية للنهوض بالنشاط الرياضي فيما بين النساء.

المادة 14

التدابير الدستورية

208-لا توجد حاجة إلى أحكام خاصة بشأن حماية حقوق المرأة الريفية. فجميع النساء تشملهن الأحكام التي تعالج عدم التمييز.

التدابير التشريعية

209-لا توجد تشريعات تعالج بوجه خاص حماية حقوق نساء الريف كفئة خاصة. فالتشريعات الصادرة في ليسوتو لمعالجة قضايا المرأة تغطي جميع النساء على قدم المساواة بغض النظر عن موقعهن. وقانون الحكم المحلي لعام 2007 الذي تستفيد المناطق الريفية من خلاله نموذج لتأثير التشريع الجامع في تعزيز مصالح النساء.

210-ويزيل قانون الشركات لعام 1967 بصيغته المعدلة في عام 2008 الأحكام التمييزية ويستعيض عنها بإدخال المساواة بين الجنسين في إنشاء الشركات وإدارتها. إذ يسمح للنساء، بما فيهن المتزوجات في حالة الأموال المشتركة أو خلاف ذلك، بإنشاء الشركات وتولي إداراتها بدون شرط الحصول على موافقة أزواجهن.

211-وينص قانون المدخرات المصرفية والتنمية (المعدل) في ليسوتو لعام 2008 حالياً على أن تفتح النساء المتزوجات حسابات مصرفية بدون موافقة أزواجهن.

التدابير الإدارية

المؤسسات

212-في المقاطعات، يوجد في كل مدينة محكمة جزئية يطبق فيها القانون العام. وهناك أيضاً محاكم محلية ومركزية في القرى يمكن لجميع النساء أن يلجأن إليها على قدم المساواة. ومن ثم يمكن القول بأن النساء الريفيات والنساء الحضريات يتمتعن بحماية متساوية من القانون وأن القانون لا يميز بين النساء الريفيات والنساء الحضريات.

213-ويتولى العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية إدارة المشاريع، وتنظيم حملات التوعية بحقوق المرأة للمجتمعات الريفية. وتعمل المنظمات غير الحكومية مع المجتمعات الريفية في مجال التوعية والتثقيف بشأن حقوق الإنسان. فمنظمات بلاغات فيلا للصحة والتنمية، والمرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، وخدمات الإغاثة الكاثوليكية، واللجنة الكاثوليكية للعدل والسلم، ومركز موارد التغيير، واتحاد المحاميات تقوم بمشاريع تشمل أنشطة توعية إعلامية للمرأة عن مواضيع من قبيل حقوق الإنسان والمرأة والعنف القائم على نوع الجنس. وتضطلع وزارة الشؤون الجنسانية بهذه المهمة أيضاً من خلال حملاتها وأنشطتها في المقاطعات. ويذكر أن إدارات حكومية، مثل وحدة حماية الطفولة والحماية الجنسانية ورئيس المحكمة العليا، تقوم بزيارة المجتمعات الريفية لإعلامها بخدماتها. واضطلعت وزارة العدل، من خلال لجنتها المشتركة بين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان بحملة على الصعيد الوطني للتوعية والتثقيف بشأن حقوق الإنسان في المناطق الريفية.

214-وتقوم إدارة التغذية في وزارة الزراعة بدعم الجماعات النسائية في المناطق الريفية. وتوفر الإدارة تدريباً للجماعات النسائية على إنشاء مشاريع مدرة للدخل. وتوفر كذلك تدريباً للنساء الحوامل بشأن تغذية أنفسهن وتغذية الأطفال منذ مولدهم وحتى بلوغهم الخامسة من العمر لمكافحة سوء التغذية. ويُقدَم لجماعات تتألف في الأغلب من النساءفي المناطق الريفية تدريب وتوجيه بشأن أنشطة التدبير المنزلي والإنتاج الغذائي للأسرة المعيشية وحفظ الطعام وتغذية المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.

السياسات والبرامج

215-تشمل سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية، ضمان مجالاتها البرنامجية ذات الأولوية، نوع الجنس والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر. وقد تم تعزيز ذلك في إطار تنفيذ السياسة التي صيغت بموجبها العديد من التدخلات لدعم الأنشطة غير النظامية للنساء الريفيات. فمثلاً، استهلت الوزارة خطة العمل الوطنية المعنية بالنساء والفتيات وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز، التي بدأت في أعقابها مختلف المنظمات تنفيذ برامج تسعى لمعالجة القضايا الرئيسية في الخطة.

(أ)البرامج الصحية

216-من الأمثلة على تلك المبادرات خدمة تنظيم الأسرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتغطي المناطق الريفية من خلال عدد من العيادات. وتبين الإحصاءات أن هناك معرفة واسعة الانتشار باستخدام موانع الحمل وخدمات صحة الأسرة؛ بنسبة 99.6 في المائة في المناطق الحضرية و98 في المائة في المناطق الريفية(). وقد بذلت الجهود لتيسير الحصول على الخدمات الصحية على أوسع نطاق ممكن من خلال إنشاء نظام إحالة على ثلاثة مراحل يبدأ من مستوى المجتمع المحلي من خلال "المواقع الصحية" التي يقوم بإدارتها عاملون في مجال الصحة من بينهم القابلات وموزعو الرفال في المجتمع المحلي وغيرهم من المشتغلين المتطوعين.

217-وتضطلع منظمات غير حكومية، مثل رابطة تنظيم الأسرة في ليسوتو، بأنشطة توعية وتثقيف بشأن تنظيم الأسرة ما ييسر حصول النساء المقيمات في المناطق الريفيةعلى الخدمات. وقد أنشأ مشروع حديث لتلك المنظمة هياكل تضم أفراداً في القرى يتولون توزيع موانع الحمل، مما يجعلها أيسر منالاً للنساء المقيمات في تلك المجتمعات.

218-ومن بين مجالات الخدمة الصحية في البلاد، تقدم خدمة الطبيب الطائر في ليسوتو خدمات طبية طارئة للمناطق الجبلية النائية في البلاد. كما استهلت برامج للرعاية الصحية الريفية وتجلب لوازم أساسية إلى المناطق المنكوبة. وتوفر الخدمة المسماة زمالة المهام الجوية نقلاً جوياً لخدمة الطبيب الطائر. وبالإضافة إلى ذلك فإنها توفر رحلات جوية للعيادات الصحية الريفية التي تديرها منظمة شركاء في الصحة.

219-وتعمل مؤسسة كلنتون الخيرية على دعم وزارة الصحة لتحسين خدماتها في مجال فيروس نقص المناعة البشري والإيدز في أكثر مناطق البلاد بعداً وعزلة من خلال إعادة تأهيل العيادات وتحسين نظم توريد الأدوية وإدارتها، وتوظيف العاملين في مجال الصحة وتدريبهم، وكفالة زيادة العلاج المتاح للأطفال من فيروس نقص المناعة البشري.

(ب)البرامج المتعلقة بالحياة الثقافية والتعليم

220-أسفرت انتخابات الحكم المحلي عن هياكل حكم جديدة تستند إلى المجتمعات المحلية التي تشكل النساء أغلبية فيها. فنسبة 52.8 في المائة من مستشاري الحكومات المحلية من النساء. ويدلل ذلك على دمج المرأة الريفية ومشاركتها الإيجابية على مستوى مجتمع محلي، في وضع خطط التنمية وإدارتها. وقد قامت وزارة الشؤون الجنسانية ووزارة الحكم المحلي وحلقات الوصل المعنية بالشؤون الجنسانية بتنظيم برامج لتدريب المستشارين الإناث والذكور على التوعية الجنسانية ولمساعدتهم على إدراج البعد الجنساني في صلب الاهتمامات.

221-وثلاثة وتسعون في المائة (93 في المائة) من النساء الريفيات يعرفن القراءة والكتابة، مما يعكس معدل مرتفع للمعرفة بالقراءة والكتابة بشكل عام فيما بين النساء في ليسوتو. وقدمت المساعدة للفتيات في الحصول على التعليم، عادة حتى مستوى التعليم الابتدائي الأساسي. وهناك برامج للتعليم عن بعد تقدم تعليماً ثانوياً وتعليماً من المستوى الثالث. وتوجد في بعض المقاطعات الريفية مدارس للتعليم المهني مفتوحة للذكور والإناث. وتدير وزارة الشؤون الجنسانية، من خلال إدارة الشباب، مركزين للتدريب على المهارات المهنية الريفية حيث يتم تدريب الشابات والشبان في شتى المجالات ومن بينها الزراعة والنجارة والحياكة والحبك. كما أن هناك دورات في الإدارة لمساعدتهم في إقامة مشاريعهم الخاصة وإدارتها عقب انتهائهم من التدريب.

(ج)برامج التنمية الاقتصادية

222-لدى الحكومة برنامج ريفي آخر يغطي جميع المقاطعات الريفية ويقدم تدريباً للشباب، بمن فيهم الشابات، في مجال تنظيم المشاريع. ومن الأمثلة على تلك البرامج برنامج تنمية روح المبادرة النسائية والمساواة بين الجنسين الذي تشمل أهدافه خلق فرص الاستخدام والمساهمة في المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة مبادرة ائتمان الشباب في ليسوتو على نحو ما جرت مناقشته في إطار المادة 3. وقد وفرت الحكومة لنساء الريف طواحين آلية لتخفيف عبء الأعمال المنزلية.

223-تم إنشاء رعاية جماعات وتعاونيات الاعتماد على الذات فيما بين النساء الريفيات في حالة قلة المرافق اللازمة الحصول على التمويل وغير ذلك من الخدمات. وأنشئت رابطات للقروض والمدخرات القروية لسد الفجوة الناتجة من عدم وجود تفاعل مع الهياكل الرسمية. ولا يزال التفاعل المحدود فيما بين المصارف والوكالات الائتمانية والمجتمعات الريفية يشكل تحدياً.

224-ويعود العديد من التدخلات بالنفع على النساء الريفيات، وبالأخص مشاريع الإمداد بالمياه في الريف وكهربة الريف، والمشروع المتعلق بنوع الجنس والطاقة. ويقوم هذا المشروع الأخير بدعم النساء الريفيات. ومن المتوقع أن يسفر عن إدرار للدخل وتخفيف حدة مشكلة نقص الوقود في المقاطعات المستهدفة.

225-ويقوم حساب تحديات الألفية بتدريب النساء في المناطق الريفية في مجال حقوقهن الاقتصادية، على نحو ما جرت مناقشته في إطار المادة 3 في التقرير.

التحديات

226-تتوقف سرعة تحقيق التقدم في هذه المجالات على معدل التطور في عادات المجتمع وتقاليده وعلى القدرة التمكينية. ويستلزم العنصر الأخير توفير موارد مالية إضافية.

الجزء الرابع

المادة 15

التدابير الدستورية

227-يمنح دستور ليسوتو حقوقاً متساوية للنساء والرجال. فتنص المادة 19 من الدستور على المساواة أمام القانون وحماية القانون المتساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع.

التدابير التشريعية

228-يعطي قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 للمرأة المتزوجة في حالة المشاركة في الأموال أهلية قانونية على النحو الذي جرت مناقشته في إطار المادة 2.

229-ويعترف مشروع قانون حماية الأطفال ورفاههم لعام 2010 بأن سن بلوغ الرشد لكل من الصبيان والفتيات هي 18 سنة.

التدابير الإدارية

230-كما سبق مناقشته في إطار المادة 2، فإن قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام2006 تم تبسيطه وترجمته إلى لغة السيسوتو ولا تزال الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تعمل على نشره.

231-وينفذ اتحاد المحاميات، ومنظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، وحساب تحديات الألفية مشروعاً للتثقيف القانوني يوفر أنشطة التدريب والإعلام لإحاطة النساء علماً بحقوقهن الاقتصادية، بما يتمشى مع القانون الآنف الذكر.

232-وتقدم حكومة ليسوتو خدمة قانونية للنساء من خلال وحدة المساعدة القانونية التي تتوسط بين الأزواج حيثما تمس الحاجة إلى ذلك.

التحديات

233-هناك إدراك للتحديات المتعلقة بتكثيف نشر قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام2006 وببناء الأهلية القانونية للنساء. ومن شأن تحقيق ذلك أن ييسر تعزيز تمتع المرأة بحقوقها. وثمة حاجة إلى استراتيجية نشر موحدة ومركزة لتحقيق الفعالية. وقبل كل شيء، يتعين تصميم آلية رصد وتقييم صارمة من أجل تحقيق قدر أكبر من الفعالية. وهذا مجال آخر تشكل فيه القدرة قيداً على السعي إلى أفضل الممارسات.

التدابير التشريعية

234-تنص المادة 4(1)(ز) والمادة 11 من الدستور على الحق في احترام الخصوصية والحياة العائلية.

235-وتؤكد المادة 19 من الدستور على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الزواج. وتسري حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الجميع ولا تمييز فيها على أساس الحالة الزواجية.

236-وتنص المادة 40 على أن أي امرأة متزوجة، أو كانت متزوجة، من مواطن من ليسوتو لا تصبح مواطنة من ليسوتو إلا بعد تقديم طلب للحصول على الجنسية، على نحو ماسبقت مناقشته في إطار المادة 9.

المادة 16

التدابير الدستورية

237-تشير المادة 7 من مرسوم جنسية ليسوتو لعام 1971 إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة من مواطن من ليسوتو أن تتقدم بطلب للحصول على الجنسية وأنها تُمنح جنسية ليسوتو عقب أدائها ليمين الولاء، على نحو ما سبقت مناقشته في إطار المادة 9.

238-ويخضع الزواج المدني في ليسوتو لقانون الزواج لعام 1974 ولقانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006. ويقوم هذا الزواج على أساس رضا كلا الطرفين المقدمين على الزواج بموجب المادة 3 من قانون الزواج لعام 1974 التي تنص على أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على إبرام عقد زواج أو على الزواج على غير إرادته".

239-والسن القانوني للزواج هو واحد وعشرون سنة؛ بيد أنه يمكن للذكور دون الثامنة عشرة من العمر وللإناث دون السادسة عشرة من العمر أن يتزوجوا بموافقة كتابية من الوزير المسؤول، إذا ما ارتأى أن هذا الزواج مستصوب وفيه صالح الأطراف المعنية(). كما أن هذا الزواج يتطلب موافقة والدي القصر كليهما. ومع ذلك، فإن مشروع قانون حماية الأطفال ورفاههم لعام 2010 سيبطل عقب إصداره أحكاماً تقييدية معينة في قانون الزواج.

240-وتنص المادة 25 كذلك على أنه "لا يجوز لأي موظف مسؤول عن عقد الزواج إقامة مراسم الزواج بين طرفين يكون أحدهما قاصراً ما لم يتم الحصول على موافقة الوالدين أو الأطراف المطلوبة قانوناً من أجل إبرام عقد الزواج وتقديمها له كتابة". ويمكن عقد الزواج المدني بنظام المشاركة في الأموال أو بدونه. ويمكن إتمام الزواج بدون المشاركة في الأموال بإبرام الطرفين عقداً بهذا الشأن قبل الزواج. ويسمح ذلك للزوجة بأن تكون لها ممتلكات مستقلة تديرها وتتصرف فيها بنفسها. ويظل القرينان ملتزمين بدعم وإعالة كل منهما للآخر.

241-وكما نوقش آنفاً، يعالج قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج بنظام المشاركة في الأموال.

242-وينص إعلان الزوجات والأطفال المهجورين لعام 1959 بصيغته المعدلة على إعالة الزوجات والأطفال بمن فيهم المولودون منهم خارج كنف الزوجية وذلك بموجب القانون المدني والقانون العرفي على حد سواء.

زواج الباسوثو العرفي

243-ينظم الزواج العرفي بموجب المادة 34 من قوانين الليروثولي. ويعترف الباب الثاني بزواج الباسوثو العرفي كزواج يفي بالاشتراطات التالية:

الاتفاق ما بين طرفي الزواج؛

الاتفاق ما بين الوالدين أو من يمثلون الوالدين؛

الاتفاق حول البوهالي (مهر العروس) الخاص بالزواج.

244-ونوقشت العلاقات المتصلة بالزواج العرفي مثل Chobeliso (الاختطاف) وتعدد الزوجات في إطار المادتين 5 و6 على التوالي.

التدابير الإدارية

245-ليسوتو دولة طرف في بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية الذي يقضي بسن واعتماد تدابير تشريعية وإدارية ملائمة لكفالة تمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في الزواج واعتبارهم شركاء في الزواج على قدم المساواة. وقد أوفت ليسوتو بهذا الاشتراط عندما سنت قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006.

246-وأنشأت حكومة ليسوتو وحدة المساعدة القانونية لكي تعالج، من جملة أمور، قضايا الطلاق وقضايا الإعالة التي تمثل النساء المعوزات معظم المستفيدين منها.

التحديات

247-يوجد "إعلان بشأن الزوجات والأطفال المهجورين". غير أنه حتى لو كانت النساء على وعي بوجود هذا القانون، فإنهن لا يستفدن منه حيث لا يستطيع البعض منهن دفع رسم يبلغ 200 لوتي(). بيد أنه يجوز لكبير مستشاري المساعدة القانونية الإعفاء من الرسم.

تدابير تنفيذ نتائج منهاج عمل بيجين

المرأة والفقر

248-اعتمدت ليسوتو رؤية عام 2020 وإطار تنمية وطنية مؤقت. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت على سبيل الأولوية في برامج ومشاريع لتمكين المرأة مثل تنمية روح المبادرة لدى المرأة والمساواة بين الجنسين، والمساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية، ومبادرة الائتمان في ليسوتو.

تعليم وتدريب المرأة

249-يسرت حكومة ليسوتو الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي والعالي للجميع على قدم المساواة. وقد تعزز ذلك بواسطة سن قانون التعليم لعام 2010 الذي جعل التعليم الابتدائي مجانياً وإلزامياً. وقد تجاوزت ليسوتو مسألة التكافؤ بين الجنسين في الحصول على التعليم الابتدائي، حيث تبلغ نسبة الإناث 82 في المائة والذكور 75 في المائة. كما أن معدلات إتمام الإناث لهذا التعليم أعلى حيث يمثلن 80 في المائة. وعلاوة على ذلك يتاح التعليم مدى الحياة والتعليم غير النظامي للمحرومين.

المرأة والصحة

250-لتلبية الاحتياجات الصحية للمرأة وحماية صحتها وحقوقها الجنسية والإنجابية، تلتزم ليسوتو بالصكوك التالية التي اعتمدتها:

خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛

الأهداف الإنمائية للألفية؛

خريطة طريق للإسراع في الحد من مراضة ووفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة في ليسوتو (2007-2015).

251-ووضعت ليسوتو برامج للصحة الإنجابية تركز على الأمومة الآمنة، وخدمات تنظيم الأسرة، ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري والإيدز من الأمهات إلى الأطفال، وصحة المراهقين. ومن بين السياسات الرئيسية المتبعة في هذا الصدد، سياسة الصحة الوطنية، والسياسة الوطنية والخطة الاستراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز 2006-2011، وسياسة الصحة الإنجابية الوطنية لعام 2008، وخطة العمل الوطنية المعنية بالنساء والفتيات وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز 2006-2010. وتشارك ليسوتو صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومعهد إدارة التنمية ومنظمات غير حكومية مثل رابطة تنظيم الأسرة في ليسوتو والرابطة المسيحية للصحة في ليسوتو في الارتقاء بالبرامج التي تقدم التدريب والمشورة بشأن منع انتقال الأمراض من الأمهات إلى الأطفال وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز، وتقديم العلاج الوقائي لما بعد التعرض إلى ضحايا الاغتصاب.

العنف ضد المرأة

252-تم سن قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 بغية معالجة العنف المرتكب ضد المرأة. كما تم إنشاء وحدة حماية الطفل والحماية الجنسانية داخل مصلحة الشرطة الراكبة في ليسوتو. وثبت أيضاً أن مركز الخدمات الشامل فعال جداً في تقديم خدمات استجابة ودعم متكاملة للناجين من العنف القائم على نوع الجنس. ومن بين الإنجازات الدائمة الأخرى رسم خطة عمل وطنية، وخطة تنسيق مقابلة لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس وخط هاتفي ساخن لمساعدة الأطفال بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني. وقد انضمت ليسوتو على الدوام إلى بقية العالم أثناء الحملة السنوية بشأن 16 يوماً من النشاط المناهض للعنف القائم على نوع الجنس لزيادة الاهتمام بهذا العنف الجسيم ضد حقوق المرأة.

المرأة والنزاعات المسلحة

253-التزمت حكومة ليسوتو باستمرار بحشد النساء وإشراكهن في بعثات السلام في القارةلدعم جهود الاتحاد الأفريقي.

المرأة والاقتصاد

254-المرأة نشطة في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل العمل بأجر وزراعة الكفاف. وقد قامت الحكومة، بواسطة المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حساب تحديات الألفية، باستعراض جميع القوانين التي تميز ضد المرأة من الناحية الاقتصادية، وهي مستمرة في القيام بذلك. ومن بين تلك القوانين قانون الأرض، وقوانين الليروثولي، وقانون الشركات، ومرسوم الادخار والتنمية في ليسوتو لعام 1971. كما تم تنفيذ برامج مثل المساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية ومبادرة تنمية روح المبادرة النسائية والمساواة بين الجنسين ومبادرة ائتمان الشباب في ليسوتو.

المرأة ومناصب صنع القرار

255-وضعت ليسوتو سياسة الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2003. ووقعت ليسوتو على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية في عام 1997 وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن مشاركة نوع الجنس والتنمية في عام2008 بهدف النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات. وحتى عام 2009، كانت مشاركة المرأة بالمقارنة مع مشاركة الرجل على النحو التالي: الوزراء 33 في المائة، ونواب الوزراء 60 في المائة، والأمناء الرئيسيون 23.8 في المائة، ونواب الأمناء الرئيسيين 16.6 في المائة، والمديرون 48 في المائة، ومستشارو الحكم المحلي52 في المائة. وفي الهيئة القضائية، تشغل امرأة منصب مسجل المحكمة العليا. ويبلغ تمثيل المرأة فيما بين القضاة 50 في المائة، وفيما بين القضاة الجزئيين 49 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وظائف رئيس الجمعية الوطنية ورئيس اللجنة الانتخابية المستقلة ومفوض الشرطة والمسجل العام ورئيس ديوان المحاسبة ومسجل المحكمة العليا، على سبيل المثال لا الحصر، جميعها تشغلها نساء في الوقت الراهن.

الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

256-لدى حكومة ليسوتو وزارة مكتملة للشؤون الجنسانية والشباب والرياضة والاستجمام تعمل على النهوض بحقوق المرأة وتلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة في جميع المجالات. وقد تم وزع مسؤولين عن الشؤون الجنسانية في جميع المقاطعات. وتنفذ الوزارة عدة مشاريع وبرامج للنهوض بالمرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما أنشأت الحكومة حلقة اتصال معنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات الرئيسية، ولجنة تقنية للشؤون الجنسانية ومنتدى للمسائل الجنسانية. وفي محاولة لتدعيم تنظيم النساء وكفالة مشاركتهن الكاملة في التنمية الوطنية، استضافت الحكومة المنتدى الوطني للمرأة الذي سبق إنشاء هيئة عليا للمرأة وفرقة عمل تضم ممثلين عن 10 مقاطعات في البلاد.

257-والمناقشات جارية بشأن إنشاء لجنة حقوق إنسان ولجنة للمساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة المعونة الأيرلندية كانا فعالين في دعم الحكومة في إنشائها. وفي هذا الصدد، نظمت ثلاث جولات دراسية؛ وتم وضع تشريع نموذجي، ونفذ تدريب في مجال مؤسسات حقوق الإنسان لأعضاء اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بحقوق الإنسان.

258-وفيما يتعلق بلجنة المساواة بين الجنسين، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان دعماً لوزارة الشؤون الجنسانية من أجل إجراء استعراضين مكتبيين عن البلدان التي أنشأت لجاناً للمساواة بين الجنسين. ولذلك نظمت الوزارة جولة دراسية وعقدت مشاورة وطنية بشأن إنشاء لجنة المساواة بين الجنسين.

حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة

259-ينص دستور ليسوتو على حماية حقوق المرأة والنهوض بها. وينص قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 على المساواة في الحقوق بالنسبة للنساء المتزوجات وفقاً لنظام المشاركة في الأموال. وليسوتو دولة طرف في اتفاقيات وبروتوكولات دولية وإقليمية تنهض بحقوق المرأة وتضمنها، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهناك برامج لنشر المعلومات عن حقوق الإنسان والتوعية بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل على رفع الظلم في قضايا حقوق الإنسان.

المرأة ووسائط الإعلام

260-تم الاضطلاع بدراسة أساسية عن نوع الجنس والإعلام في عام 2002 بشراكة مع Genderlinks. وكشفت الدراسة أن من بين 12 بلداً في الجنوب الأفريقي تمت دراستها، كان تمثيل آراء النساء وأصواتهن دون المستوى في وسائط الإعلام. بيد أن ليسوتو بلغت، فيما يتعلق بمصادر الأنباء النسائية، المركز الثاني بنسبة 21 في المائة أي أعلى بنسبة 4 في المائة عن المتوسط الإقليمي البالغ 17 في المائة. وتبين من دراسة تكميلية عن القضايا الجنسانية وجمهور وسائط الإعلام أن 15 في المائة من النساء في ليسوتو (مقابل متوسط يبلغ 12 في المائة في الدراسة الإقليمية الشاملة) ذكرن أنهن يفضلن الوسائط التي تستطلع آراء الجمهورمثل الرسائل الموجهة إلى المحرر والبرامج الحوارية. وتم، بدعم من هيئة الشؤون الجنسانيةوالإعلام في الجنوب الأفريقي - ليسوتو إنشاء جريدة منوعات تجري تحقيقات صحفية وتنشرمقالات للتوعية بالمسائل الجنسانية. وقد تحسن الوضع في السنوات الثماني الأخيرة بشكل هائل.

المرأة والبيئة

261-لإظهار الالتزام بالمحافظة على بيئة صحية واستثارة الوعي بالبيئة، وضعت الحكومة سياسة بيئية وطنية. ويتمثل هدف تلك السياسة في حماية البيئة الطبيعية والثقافية وتعزيزها لتوفير مصادر الرزق المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة في ليسوتو.

الطفلة

262-استهلت الحكومة مشاريع لمعالجة حاجات الطفلة. فمثلاً، أنشأت في عام 2002 وحدة حماية الطفل والحماية الجنسانية داخل مصلحة الشرطة تلقت تدريباً خاصاً في القضايا الجنسانية علاوة على التعامل مع الأطفال ضحايا الإيذاء. وفي عام 2003، سنت ليسوتو قانون الجرائم الجنسية الذي يحمي الفتيات القاصرات من الزواج القسري والامتهان الجنسي. وأنشأت ليسوتو مكتب رئيس المحكمة العليا لمعالجة قضايا الإرث المتعلقة بالأطفال اليتامى. واستعرضت، بدعم من اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كتب الدراسة الخاصة بمركز التعليم عن بعد في ليسوتو لجعلها مراعية لنوع الجنس ولفيروس نقص المناعة البشري، ونفذت برامج للمهارات الحياتية وحقوق الطفل.

خاتمة

263-يقدم هذا التقرير صورة للتحسن السريع والمستمر في حالة المرأة في ليسوتو. وقد تزايد الاتجاه نحو تحقيق أفضل الممارسات بمعدل سريع في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. وتعكس الاتفاقيات والبروتوكولات التي انضمت إليها ليسوتو والسياسات التي اتبعتها، سواء كانت عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية، بشكل واضح التزام السلطات الصادق بسرعة الوفاء بمتطلبات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك يشهد الدستور والإطار القانوني، علاوة على السياسات والممارسات الداخلية، على مستوى الالتزام المرتفع بتحقيق تقدم سريع في القضاء التام على التمييز ضد المرأة في ليسوتو. وفي هذه المسيرة، ظل معدل التقدم محكوماً بالقدرات التي كثيراً ما تكون محدودة جداً. وتستلزم القدرات المطلوبة لزيادة سرعة التقدم توفر موارد إضافية لا تملكها البلاد بالنظر إلى أنها من بين أقل البلدان نمواً. واستعداد المجتمع للتغير هو عامل محدد آخر لسرعة المسيرة. ولا يمكن أن يتوقع من حكومة منتخبة أن تتحرك بأسرع مما يسمح به التوافق الوطني. ويتطلب تعزيز للقدرة الاستيعابية تخصيص موارد إضافية، وهي أيضاً موارد شحيحة في أقل البلدان نمواً.