الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ليبريا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لليبريا (CEDAW/C/LBR/6) في جلستيها 901 و 902 المعقودتين في 31 تموز/يوليه 2009. وترد قائمة القضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/LBR/Q/6و ردود ليبريا في الوثيقة CEDAW/C/LBR/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها بدون أي تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولقبولها التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بأوقات انعقاد جلسات اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتق ا رير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس التي التزمت بالمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير وعرضت صورة خاطفة عن وضع المرأة في ليبريا. غير أنها تأسف للتأخر الشديد في تقديم التقرير ولعدم الإشارة فيه إلى التوصية العامة للجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ذا خبرة في مجموعة واسعة من المسائل المشمولة بالاتفاقية ترأسته وزيرة شؤون المرأة والتنمية وضم وزير التعليم ونواب وزراء الصحة والعدل وشؤون المرأة وممثلين آخرين عن هذه الوزارات وعن المجتمع المدني، وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتوقيعها في عام 2004 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتطلع إلى تصديقها عليها.

5 - وتدرك اللجنة أن الدولة الطرف خرجت مؤخرا من حالة صراع وتحيط علما بالعقبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن الحرب والتي أضرت بجميع السكان، ولا سيما النساء والفتيات، وتحول دون تطبيق الاتفاقية بأكملها.

الجوانب الإيجابية

6 - تشير اللجنة مع التقدير إلى أن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى السادس قد أُعد عبر عملية تشاركية شملت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية مع مساعدة فنية قدمتها شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته أثناء الحوار البناء من إرادة والتزام سياسيين معها للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

8 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخرا لتعديل التشريعات الشارية التي تميز ضد المرأة ولسن قوانين جديدة، من بينها قانون عام 2006 المتعلق بالاغتصاب والذي يعدل المادتين 14-70 و 14-71 من الفصل 14 من القانون الجزائي الجديد، وقانون عام 2003 المتعلق بالإرث، و مشروع القانون المتعلق بالإنصاف/ مشروع القانون المتعلق بمساواة الرجل والمرأة في المشاركة والتمثيل في العملية السياسية، المعروض على البرلمان. وتقدر أيضا ما تبذله الدولة الطرف من جهود لاستحداث الخطط والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الذي يستهدف المرأة بسبب نوع جنسها (2006)، والسياسة الصحية الوطنية (2007)، والسياسة الوطنية المتعلقة بتعليم الفتيات (2006)، وخطة العمل الاستراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2006)، واستراتيجية الحد من الفقر (2008-2011)، والبرنامج الوطني المتعلق بنساء الريف (2008)، وخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وتأخذ علما بأن تنفيذ بعض هذه الخطط والسياسات لا يزال في مراحله الأولية.

9 - وتقدر اللجنة الدولة الطرف على إبقائها على علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية المحلية في البلد، التي تؤازر الدولة الطرف في ما تبذله من مساع للقضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

10 - تذِّكر اللجنة بواجب الدولة الطرف القيام بشكل منهجي ومستمر بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وترى أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات المبينة في هذه الملاحظات الختامية الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، ت دعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تركز على هذه المجالات في ال أنشط ة التي تضطلع بها لتطبيق الاتفاقية وأن ت ضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات ع ما اتخذته من إجراءات و حققته من نتائج في هذا المجال . وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية و سائر الأجهزة الحكومية على جميع مستوياتها والبرلمان والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها.

البرلمان

11 - تؤكد اللجنة من جديد أنّ الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ ما على الدولة الطرف من واجبات بمقتضى الاتفاقية تنفيذا كاملا، وأنها تخضع لمساءلة خاصة في هذا الشأن ، وتشدد في الوقت نفسه على أنّ الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن ي تخذ، وفقا ل ولايته وإجراء اته وعند الاقتضاء ، الخطوات اللازمة لوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التطبيق و ل إعداد تقرير الحكومة المقبل المطلوب بموجب الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية ومبدأ المساواة وتعريف التمييز والقوانين التمييزية

12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم دمج الاتفاقية في القانون الليبري وعدم نظر المحاكم الليبرية فيها على الرغم من أن الدولة الطرف قد صدقت عليها في عام 1984. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدستور والتشريعات في الدولة الطرف لا يتضمنان تعريفا للتمييز يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ولا يوجد أي تشريع يجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، على الرغم من أن المادة 11 (ب) من الدستور تضمن الحقوق والحريات الأساسية للجميع بغض النظر عن نوع الجنس.

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لكفالة نشر الاتفاقية لجعل أحكامها قابلة للتطبيق مباشرة. وتدعو الدولة الطرف إلى القيام، كمسألة ذات أولوية، بتضمين التشريعات الوطنية المناسبة تعريف ا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تدرج في الدستور الخاضع للمراجعة حاليا مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بما يتفق مع المادة 2 من الاتفاقية.

14 - ومع أن اللجنة تنوه بالجهود المبذولة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، لمراجعة القوانين الوطنية لتبيان ما يميز منها ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها من أن القوانين الوضعية والعرفية التي تميز ضد المرأة، غايةً ونتيجةً، ما زالت سارية المفعول، وبخاصة ما يرد منها في القواعد واللوائح المنقحة المنظمة للمنطقة الخلفية في ليبريا، التي تميز ضد المرأة بما يتنافى مع ما على الدولة الطرف من واجبات بمقتضى الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضا من مسألة مدى إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة ومن تفعيل ما لها من حقوق بموجب الاتفاقية.

15 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتبع في إطار عمليات مراجعة القوانين والدستور الجارية حاليا نهجا شموليا لإصلاح القانون يضمن المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل. وتحث الدولة الطرف على العمل، كمسألة ذات أولوية، على تعديل جميع القوانين التمييزية، بما فيها القوانين العرفية، أو إلغائها أو تغييرها بحيث تصبح متطابقة تماما مع الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف إزالة جميع العراقيل التي تواجهها المرأة في مجال لجوئها إلى العدالة، وبخاصة المشمول منها بالقانون العرفي، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى إلمام المرأة بالقوانين ووعيها بحقوقها، بما في ذلك حقها في التماس الانتصاف القانوني في المحاكم. وتدعو الدولة الطرف إلى السهر على أن تصبح الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني والتدريب المخصصَين للعاملين في مجال القانون، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، ولموظفي إنفاذ القانون، ومسؤولي المقاطعات، والزعماء وسائر القادة التقليديين والمحليين، بحيث تسود ثقافة قانونية تساند المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز. كما تدعو الدولة الطرف إلى نشر الاتفاقية على نطاق واسع في أوساط السكان للتوعية بحقوق المرأة كإنسان، وتوعية المشرّعين والسكان بالحاجة الماسة إلى ترتيب الإصلاحات القانونية بحسب الأولوية لتحقيق المساواة القانونية بين المرأة والرجل.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

16 - بينما تأخذ اللجنة علما مع التقدير بإنشاء الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة على المستوى الوزاري وبولايتها الواضحة، فإنها تشير مع القلق إلى أن وزارة شؤون المرأة والتنمية تفتقر إلى القدرة والموارد الكافية لكي تنسق بدقة مس أ لة تنفي استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات الحكومة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء البطء في صياغة واعتماد المسودة الثانية للسياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة، التي ستستخدم كأساس يقوم عليه عمل الآليات الوطنية.

17 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء الأولوية لتعزيز الآليات الوطنية ولتزويدها بما يلزم من موارد بشرية ومالية وسلطة لتأدية دور المحفز ولتنسيق مسألة تطبيق الاتفاقية واعتماد استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات المعنية والقطاعات الحكومية على جميع المستويات. كما تدعو الحكومة إلى اعتماد السياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة وتنفيذها بدون إبطاء. وتحث الدولة الطرف على الانتظام في رصد مدى تأثير الجهود التي تبذلها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، مع وضع معايير مرجعية وأطر زمنية، وعلى إبلاغ اللجنة في تقريرها المقبل بما حققته من نتائج وواجهته من عقبات واتخذ ته من خطوات لتذليل هذه العقبات.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

18 - تشعر اللجنة بعميق القلق إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة، والمواقف الذكورية والقوالب النمطية الراسخة الجذور بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهوياتهما في جميع ميادين الحياة. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن مثل هذه المعايير والأعراف والممارسات تبرر وتديم التمييز والعنف ضد المرأة، ومواصلة الممارسات التقليدية الضارة، ولا سيما الزواج المبكر والقسري والمحاكمة بالتعذيب. وهي تأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراءات دائمة ومنتظمة إما لتعديل هذه الممارسات التقليدية الضارة والمواقف الذكورية والقوالب النمطية أو للقضاء عليها.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار الثقافة بعدا ديناميا من حياة البلد ونسيجه الاجتماعي، فهي تتأثر مع مرور الزمن بالعديد من العوامل وبالتالي هي عرضة للتغيير. كما تحث الدولة الطرف على أن تضع، دون إبطاء، استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة لتغيير أو إلغاء الممارسات الثقافية السلبية والقوالب النمطية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها، ولجعل المرأة تتمتع على نحو تام بحقوقها كإنسان وذلك بما يتفق مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي تضمين هذه الاستراتيجية تشريعات وبرامج تربوية وتوعوية معَدَّة خصيصا للنساء والرجال في المجتمع على جميع مستوياته، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والزعماء وسائر القادة التقليديين والمحليين والزعيمات التقليديات (زعيمات جمعية Sande ) . وينبغي أن تصب باتجاه إشاعة البيئة المؤاتية لتحويل وتغيير القوالب النمطية والقيم الثقافية والمواقف والممارسات التمييزية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث آليات رصد لتقيّم دوريا التقدم المحرز في مجال تحقيق الأهداف المحددة.

20 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إذ إنها تشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة والفتاة كإنسان في حرمة جسدهما وصحته ولما على الدولة الطرف من واجبات بمقتضى الاتفاقية. وهي تأسف لعدم وجود قانون يحظر هذه الممارسة. كما أن اللجنة قلقة من أن إصدار وزارة الداخلية التراخيص لمن يمارسونها يمثل شكلا جليا من أشكال دعم هذه الممارسة، الأمر الذي يجهض أي جهود تبذل للقضاء عليها.

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن، بدون إبطاء وكمسألة ذات أولوية، قانونا يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعلى ضمان محاكمة من يقوم به ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة هذا الانتهاك. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الكف فورا عن إصدار تراخيص لمن يمارسونه على غرار ما تقوم به حاليا وزارة الداخلية. وتشجع الدولة الطرف على تقديم برامج توعوية لمن يقومون بهذا العمل كسبيل للرزق والإسراع في تنفيذها وعلى توفير مصادر دخل بديلة لهم. وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها التوعوية والتثقيفية التي تنصب على النساء والرجال معا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون على جميع المستويات، والزعماء وسائر القادة التقليديين والمحليين، والزعيمات التقليديات للقضاء على ممارسة تشوي ه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعلى الأسباب الثقافية التي تبررها.

العنف ضد المرأة

22 - تشير اللجنة بقلق بالغ إلى رقعة وكثافة ومدى انتشار حالات العنف الجنسي ضد المرأة في ليبريا، بخاصة العنف الجنسي، أثناء الصراع وبعده. وتشير أيضا إلى أن النساء والفتيات كنّ أثناء الصراع يعانين من هشاشة بالغة إزاء العنف الجنسي ووقعن ضحاياه. وترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال استحداث السياسات والآليات المؤسسية لوضع حد لانتشار ظاهرة العنف ضد النساء في البلد، لكنها لا تزال قلقة إزاء عدم وجود أي إطار قانوني شامل للحيلولة دون جميع أشكال العنف ضد المرأة وللقضاء عليها، وانعدام الخدمات الوافية وخدمات الحماية لضحايا العنف.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لاعتماد وتطبيق إطار قانوني شامل لوضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي، وعلى الإسراع في تنفيذ التدابير الموجودة. وتشجع الدولة الطرف على الأخذ بالتوصية العامة للجنة رقم 19 بحذافيرها، وتحثها على تنفيذ برامج تربوية وتوعوية عن طريق وسائط الإعلام لنقل رسالة مفادها أن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي، مرفوضة.

24 - وتشعر اللجنة بقلق لأن التدابير المعدَّة لمكافحة أعمال العنف ضد المرأة والقضاء عليها لا تطبق عمليا وتفتقر إلى التنسيق وما زالت مركزة في المناطق الحضرية. كما أنها قلقة لأن الشرطة والجهاز القضائي ومقدمي الرعاية الصحية لا يمتلكون القدرة على مواجهة العنف ضد النساء والفتيات على النحو اللازم بالرغم من الجهود المبذولة لتدريبهم وتوعيتهم. كما تشير إلى أن لدى المحاكم كما هائلا من القضايا المعروضة أمامها، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الضحايا من اللجوء إلى العدالة وتفشي ظاهرة إفلات الجناة من العقاب.

25 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة بذل جهودها لتدريب الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في مجال القانون والمرشدين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية على كيفية التعامل مع أعمال العنف الذي يستهدف المرأة، بحيث تتم محاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم بما يلزم من قسوة وسرعة، وبحيث يقدم إلى ضحاياه الدعم الفعلي الذي يراعي احتياجاتهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إزالة العراقيل التي تحول دون إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة على جميع مستوياتها وفي مناطق البلد كافة. كما تدعوها إلى اعتماد التدابير اللازمة لدعم ضحايا العنف، بما يشمل توفير المأوى والمساعدة القانونية والطبية والنفسية، بخاصة للنساء والفتيات اللائي وقعن ضحايا العنف أثناء الصراع، وإلى المضي في بذل الجهود لإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج المعتمدة لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة وعن النتائج التي حققتها في مجال تنفيذها، وبيانات عن الاتجاهات التي يسلكها تفشي ظاهرة هذا العنف بجميع أشكاله.

الاتجار بالبشر

26 - مع أن اللجنة تأخذ علما بإقرار قانون عام 2005 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنها قلقة لضعف وعدم فعالية التدابير المتخذة لضمان وضع القوانين موضع التطبيق. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توضيح مدى انتشار حالات الاتجار بالبشر في البلد.

27 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى تطبيق قانون عام 2005 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وإنفاذه بحذافيره. وينبغي لهذه الجهود، بصفة خاصة، أن تشمل محاكمة المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم. كما توصي الدولة الطرف بتزويد الضحايا من النساء بالمزيد من المساعدة والدعم وبأن تضاعف الجهود الآيلة إلى الحيلولة دون الاتجار بهن، وذلك عبر معالجة أسبابه الجذرية وتحسين أوضاع النساء المعيشية للقضاء على هشاشتهن أمام الاستغلال والمتاجرين بالبشر. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز تعاونها مع بلدان المنطقة للحيلولة دون الاتجار بالنساء والفتيات ولمكافحته، وإلى إجراء دراسات عن مدى انتشار هذه الحالات في البلد.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

28 - مع أن اللجنة تنوه بالجهود المبذولة لضمان مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية على جميع المستويات، ولا سيما في إطار ما ينص عليه قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة على أعلى مستويات صنع القرار وإزاء عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة لمعالجة أسباب هذا الأمر الجذرية التي تشمل المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للتسريع من زيادة تمثيل النساء في جميع الأجهزة والمستويات الحكومية وفقا للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة، وعبر استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في اعتبارها المادتين 7 و 8 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقم 23 و 25 أثناء نظرها في مسودة مشروع القانون المتعلق بالإنصاف/مشروع القانون المتعلق بمساواة المرأة والرجل في المشاركة والتمثيل في العملية السياسية. كما تشجع الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية لإبراز ما تتسم به من أهمية بالنسبة للمجتمع ككل مشاركةُ المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة مع الرجل، في المواقع القيادية على جميع مستوياتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بدقة آثار التدابير التي تتخذها والنتائج التي تحققها وأن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الجنسية

30 - تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام قانون عام 1973 المنقح المتعلق بالأجانب والجنسية يميز ضد المرأة الليبرية. وهي قلقة بصفة خاصة من أن الطفل الذي يولد في الخارج من أم ليبرية وأب غير ليبري لا يحصل بموجب هذا القانون على جنسية أمه تلقائيا.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي في سياق عملية إصلاح القانون التي تنفذ حاليا، جميع القوانين التمييزية ذات الصلة بالجنسية، وذلك بما يتفق مع المادة 9 من الاتفاقية.

التعليم

32 - تشير اللجنة إلى أن التعليم يشكل المدخل لتقدم المرأة وإلى أن المستوى التعليمي المتدني في أوساط النساء والفتيات لا يزال يشكل أحد أكبر العراقيل التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن كإنسان وتمكينهن. ومع أن اللجنة تقر بالجهود المبذولة حاليا لزيادة عدد الفتيات المسجلات في المدارس وإبقائهن فيها وبالتقدم المحرز في تقليص التفاوت بين عدد الذكور والإناث المسجلين في المراحل الابتدائية، إلا أنها قلقة من تواصل الحواجز البنيوية وغيرها من الحواجز التي تحول دون توفير التعليم ذي الجودة، وهي حواجز كبرى تمنع الفتيات والشابات بشكل خاص من الالتحاق بالمدرسة. وتشمل هذه الحواجز انعدام البنى التحتية المادية، واستمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية التي ترسخ المواقف التمييزية ضد المرأة في المجتمع، ونقص المدرسين المدربين والمؤهلين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواصل حالات تعرض الفتيات في المدارس للاعتداء والتحرش الجنسي، والآثار السلبية التي تخلفها على تعليم الفتيات الممارساتُ التقليدية المؤذية، مثل الزواج المبكر والقسري، والعوائق التي تمنع الفتيات الحوامل من الالتحاق بالمدرسة.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين البنى التحتية التعليمية، لا سيما في المناطق الريفية، وللتوعية بأهمية التعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان وأحد الأسس التي يقوم عليها تمكين المرأة. وتوصي الدولة الطرف بتنفيذ التدابير التي تضمن مساواة الفتيات والنساء بالذكور من حيث تحصيل العلم على جميع مستوياته والاحتفاظ بالفتيات في المدارس، وذلك بعدة وسائل من ضمنها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى الحرص على التصدي لحالات الاعتداء والتحرش الجنسي في المدارس وعلى معاقبة المسؤولين عنها على النحو اللازم، وإلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون التحاق الفتيات الحوامل والأمهات الشابات بالمدرسة. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على المواقف التقليدية التي تشكل عراقيل تقطع على الفتيات والنساء طريق تحصيل العلم، وإلى إعداد مناهج تعليمية خالية من القوالب النمطية تعالج الأسباب البنيوية للتمييز ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل جهودها الحثيثة لرفع مستوى إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة عبر اعتماد برامج شاملة على المستويين الرسمي وغير الرسمي وعبر تعليم الراشدين وتدريبهم.

توفير فرص العمل للمرأة وتمكينها اقتصاديا

34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع المرأة في ليبريا بجميع ما لها من حقوق بموجب المادة 11 من الاتفاقية. كما تشعر بالقلق إزاء عدم توضيح مسألة ما إذا كانت توجد في البلد قوانين وسياسات تتعلق بالعمل وإن كانت موجودة ما هو نطاقها ومدى تطبيقها. وهي تشعر بقلق خاص إزاء حالة النساء العاملات في القطاع الخاص، ولا سيما في مزارع المطاط، وإزاء ارتفاع عدد النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وإزاء انعدام الحقوق والمزايا الاجتماعية الممنوحة لهن، بما في ذلك حماية الأمهات. وبينما تقر اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة فرص حصولها على فرص العمل، إلا أنها قلقة من حالة الإجحاف التي تعاني منها النساء في سوق العمل. وتشير، على سبيل المثال، إلى إنشاء البرنامج الليبري لفرص العمل الطارئة وبرنامج العمل الليبري لفرص العمل اللذين خلقا بحسب ما أفيد ما مجموعه 000 83 فرصة عمل لم تستفد النساء من أصلها إلا مما مجموعه 900 فرصة.

35 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، بما يتفق مع المادة 11 من الاتفاقية، ولا سيما عبر استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، وإلى إدراج مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي للرجال والنساء في قوانين وسياسات العمل. وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء الاعتبار التام لاعتماد مشروع قانون بشأن العمل الكريم، وإلى العمل على إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة وبدون تأخير من القوانين والسياسات المعتمدة حاليا، وإلى توسيع نطاق القوانين المنقحة ليشمل القطاعين العام والخاص وإلى إنفاذها. كما تدعو الدولة الطرف إلى العمل على منح النساء قدرا وافيا من المزايا والخدمات الاجتماعية. وتوصي الدولة الطرف بالقضاء على الإجحاف الذي تعاني منه المرأة في سوق العمل وبتكثيف الجهود لتعزيز إمكانية حصول المرأة على عمل في القطاع الرسمي، ولا سيما عبر زيادة فرصها في تحصيل العلم وتلقي التدريب. وينبغي لجميع البرامج التي تخلق فرص العمل أن تراعي الفوارق بين الجنسين وأن تعود بالفائدة التامة على المرأة.

الصحة

36 - تشعر اللجنة بعميق القلق إزاء التداعيات الخطيرة للصراع على مؤسسات الرعاية الصحية في ليبريا، الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا يحول دون حصول النساء والفتيات على الرعاية والخدمات الصحية اللازمة على أساس من الإنصاف والمساواة مع الذكور، بخاصة في المناطق الريفية. وبينما تنوه اللجنة بالدور الحيوي الذي يؤديه المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية في توفير الرعاية والخدمات الصحية، وإذ تشير إلى الخطوات التي اتخذتها مؤخرا الدولة الطرف في مجال الرعاية الصحية، مثل تقديم مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية واستحداث خريطة طريق للتسريع من خفض حالات الاعتلال والوفيات في صفوف الأمهات أثناء فترتي الحمل والنفاس وصفوف حديثي الولادة، إلا أنها قلقة من افتقار الدولة الطرف إلى الموارد والقدرات الأساسية لتنفيذ سياسات الرعاية الصحية وكفالة تمتع المرأة بما لها من حقوق بموجب المادة 12 من الاتفاقية. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء المعدلات المخيفة في وفيات الأمهات أثناء فترتي الحمل والنفاس، وكثرة حالات الحمل في أوساط المراهقات، والمعدل المرتفع لإصابات النساء والفتيات في البلد بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تمكن النساء، لا سيما في المناطق الريفية، من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحية، بما في ذلك خدمات المتخصصين المتمرسين في شؤون الولادة والرعاية اللازمة في فترة ما بعد الولادة.

37 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي في مجال الرعاية الصحية الذي يشمل استحداث البنى التحتية المادية وتنمية الموارد البشرية، بغرض تعزيز قدرتها على توفير الرعاية والخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الصحة العقلية، وزيادة فرص النساء والفتيات في الحصول على هذه الخدمات على أساس من الإنصاف والمساواة مع الذكور. وتشجع اللجنة على القيام على نحو منتظم بالأخذ بتوصيتها العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة في هذا المجال. وتحث الدولة الطرف على بذل ما في وسعها لتوعية النساء وزيادة فرص إفادتها من مرافق الرعاية الصحية والمساعدة التي يقدمها موظفون متمرسون، بخاصة في مجالي المساعدة على الولادة والرعاية في فترة ما بعد الولادة، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتخفيف حالات وفيات الأمهات في فترتي الحمل والنفاس وحالات الحمل في أوساط المراهقات، والمضي في تنفيذ مبادرات التوعية بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما فيها المبادرات التي تستهدف المراهقات، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحتها. وتقترح أن تبحث الدولة الطرف الأسباب الفعلية الكامنة وراء وفيات الأمهات في فترتي الحمل والنفاس ووراء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتحديد أهداف ومعايير مرجعية مشفوعة بإطار زمني لتحقيقها من أجل التخفيف من هذه الوفيات.

نساء الريف

38 - مع أن اللجنة ترحب بالبرنامج الوطني لنساء الريف الذي ينفذ حاليا وبالاهتمام الذي يولى لمسألة المساواة بين الجنسين في استراتيجية الحد من الفقر التي وُضعت مؤخرا، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الحالة الهشة التي تعيشها النساء في الريف. وهؤلاء النساء اللواتي يشكلن الغالبية العظمى في ليبريا يعانين أكثر من غيرهن من الحرمان من الخدمات الصحية المناسبة وإمكانية تحصيل العلم والفرص الاقتصادية والمزايا الاجتماعية والتمتع بأوضاع اقتصادية مريحة، وبخاصة الحد الأدنى من البنى التحتية في مجالي الصرف الصحي والمياه. وعلى غرار ما تقدم، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدم إمكانية لجوء نساء الريف إلى العدالة وإنفاذ ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية، وذلك بسبب القوانين العرفية التمييزية التي تنص عليها القواعد واللوائح المنقحة المنظمة للمنطقة الخلفية في ليبريا، التي تسري على نساء الريف. وتعرب عن قلق خاص بشأن انتشار الممارسات التقليدية الضارة واستمرار شيوع أعراف وتقاليد في المناطق الريفية تنتهك حقوق المرأة والفتاة كإنسان وتؤثر سلبا بمساواتهما مع الذكور وبتقدمهما.

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد نساء الريف واجتثاث الممارسات التقليدية الضارة والأعراف والتقاليد التي تبررها وتديمها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات هؤلاء النساء والعمل على إشراكهن في عمليات صنع القرار، بما فيها عمليات صنع القرار المحلية والتخطيط الإنمائي، ومساواتهن مع الرجال ومع نساء المناطق الحضرية من حيث الحصول على الخدمات الأساسية والبنى التحتية، والفرص الاقتصادية، من ضمنها المشاريع التي تدر الدخل والتسهيلات الائتمانية. وتكرر اللجنة طلبها من الدولة الطرف العمل على إلغاء جميع القوانين العرفية التمييزية أو تعديلها بحيث تتطابق كليا مع الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وتدعو الدولة الطرف إلى إزالة جميع العراقيل التي تحول دون إمكانية لجوء نساء الريف إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة لزيادة معرفتهن ووعيهن بحقوقهن، بما فيها الحق في التماس الانتصاف في المحاكم القانونية.

العلاقات الأسرية

40 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الأحكام التمييزية في القانون العرفي وإزاء انتشار الممارسات التقليدية الضارة بما يتنافى مع المادتين 15 و 16 من الاتفاقية. وترحب بالخطوات المتخذة لمواءمة القانونين الوضعي والعرفي مع الاتفاقية من حيث حق المرأة في الملكية بإقرار قانون عام 2003 المتعلق بالإرث، لكنها قلقة من أن النساء لا زلن محرومات من حقوق الملكية. واللجنة قلقة أيضا من عدم السماح للنساء بالمثول أمام المحاكم التقليدية بدون أزواجهن، ومن أن ظاهرة الزواج المبكر والقسري لا تزال منتشرة، ومن أن النساء لا يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال على مستوى الزواج العرفي. واللجنة قلقة أيضا إزاء نقص المعلومات عن النساء الأرامل والطلاق.

41 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، وفقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 21، على إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في القانونين العرفي والوضعي، بحيث يتسنى للمرأة التمتع بنفس الحقوق القانونية التي للرجل في الزواج. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل لمطابقة إجراءات المحاكم التقليدية مع المعايير والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان لتضمن إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة على قدم المساواة مع الرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج معلومات عن النساء الأرامل والطلاق في تقريرها المقبل.

جمع البيانات وتحليلها

42 - مع أن اللجنة تنوه بالجهود التي بذلت مؤخرا لتحسين طريقة جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية لإعداد الإحصاءات التي أُطلقت مؤخرا لإعادة بناء القدرات الإحصائية وتعزيز التنسيق بين جميع الوزارات والوكالات المسؤولة عن جمع البيانات، إلا أنها قلقة إزاء نقص أو محدودية توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وذلك في عدد من المجالات المشمولة بالاتفاقية. وهذه البيانات لازمة لصنع السياسات المحددة الأهداف، والانتظام في رصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والدقة في تقييم حالة المرأة والمنحى الذي تأخذه مع مرور الزمن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء الأولوية للانتظام في جمع البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس وجمع المؤشرات القابلة للقياس لتقييم المنحى الذي تأخذه حالة المرأة والتقدم المحرز في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وتسترعي انتباهها إلى التوصية العامة رقم 9 بهذا الشأن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تطلب، عند الاقتضاء، المساعدة الدولية لتنفيذ عمليتي إعداد هذه البيانات وإجراء هذه التحليلات، وإلى أن تسترشد في تنفيذهما باحتياجات مستخدمي هذه البيانات. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل البيانات والتحليلات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والمنطقة الريفية والحضرية، مع الإشارة إلى أثر ما اتخذته من تدابير وإلى ما حققته من نت ائج.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة على نحو تام، في سياق الوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه المسألة في تقري رها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

45 - تشدد اللجنة على أنه لا بد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من تطبيق الاتفاقية برمتها وبدقة. وتدعو إلى إدراج المنظور الجنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بشكل واضح في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على معاهدات أخرى

46 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهنّ في جميع ميادين الحياة . لذا، تشجع اللجنة حكومة ليبريا على التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّعتها في عام 2007، والاتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

نشر الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ليبريا لكي يصبح الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على علم بالتدابير التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، والخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف المضي في تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ ، وذلك بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ال ذ ي وقعته في عام 2004.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 13 و 21 أعلاه.

المساعدة ال ف نية

50 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف الاستفادة من المساعدة الفنية في صوغ وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه وتنفيذ الاتفاقية ككل . وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق زيارة يقوم بها أعضاء اللجنة إلى البلد ل تقديم ال مزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه و وفاء الدولة الطرف بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية و مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة الإحصاء وشعبة النهوض ب المرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة .

تاريخ التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم، في تقريرها الدوري المقبل ووفقا ل لمادة 18 من الاتفاقية ، بالرد على ما أعربت عنه من مسائل مثيرة للقلق في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقرير ين الدوري ين السابع و ال ث ا من في عام 2013 .