انظروا إلى بعيد

لا تقلقوا كونوا متساوين

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

*هذا التقرير صادر دون تحرير رسمي.

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الخامس

لكسمبرغ*

ملاحظات أولية

•يرجى توجيه أي طلب للحصول على أي معلومات إضافية إلى السيدة مادي مولهيمز، المستشارة الأولى لدى الحكومة في وزارة تكافؤ الفرص، على الهاتف رقم +352 2478 58 10، maddy.mulheims@mega.etat.lu.

•ومن أجل فهم أفضل وقراءة أوضح تم إدراج الجداول التي تضم بيانات إحصائية تدعم الأسس المنطقية في النص، وللأسباب ذاتها إبقاء الأسئلة التي طرحتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في النص.

المسائل العامة والدستور والتشريعات والتحفظات

1 - الرجاء تقديم معلومات حول عملية إعداد التقرير. ويرجى على وجه الخصوص بيان ما إذا كان قد جرى التشاور مع المنظمات غير الحكومية، والمجموعات النسائية، وما إذا كان التقرير قد قدم إلى البرلمان أو إلى أي سلطة معينة رفيعة المستوى.

كما ورد في الفقرتين 4 و5 من التقرير ذكرت الحكومة في إعلانها بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2004 في الفصل المتعلق بـ ”المساواة بين المرأة والرجل“، أنه سيتم، عند إعداد تقريرها الوطني للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ”تنظيم جلسات استماع مع المنظمات غير الحكومية ولجنة الأسرة وتكافؤ الفرص والشباب التابعة لمجلس النواب، والمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ، ولجنة العمل النسائي، وذلك من أجل توعية جميع الأطراف الفاعلة ميدانيا وإشراكها. وسيُكمل التقرير المقدم إلى اللجنة، خطة العمل الوطنية للمساواة التي سترسم الأهداف السياسية فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجالات المساواة في المعاملة والوصول إلى سوق العمل وتمثيل النساء في ميدان السياسة، ومرافق الرعاية والعنف المنزلي والحقوق الاجتماعية والحق في التعليم. والمقصود هو عدم قصر جهود تعزيز المساواة على وضع تدابير محددة لصالح المرأة، بل تكريس جميع الإجراءات والسياسات العامة وسياسة المساواة المتعلقة بالنساء والرجال على حد سواء تكريسا صريحاً من أجل تحقيق هذه المساواة“.

وبعد اعتماد مجلس الحكومة مشروع التقرير، الذي تمت صياغته بالتعاون مع الوزارات المعنية، جرى تقديمه إلى لجنة الأسرة وتكافؤ الفرص والشباب التابعة لمجلس النواب.

وعلى إثر ذلك نظمت وزارة تكافؤ الفرص ولجنة الأسرة وتكافؤ الفرص والشباب التابعة لمجلس النواب حلقة دراسية في 6 آذار/مارس 2006 ركزت فيها على التقرير المقدم إلى اللجنة وخطة العمل الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل. وشارك في الحلقة الدراسية 102 من الأشخاص، 82 امرأة و20 رجلاً، وكان الهدف منها مناقشة خطة العمل الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل وإكمالها وإشراك الجهات الفاعلة ميدانيا من كلا الجنسين في تنفيذها.

وبالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ ولجنة العمل النسائي، دُعي إلى الحلقة الدراسية الشركاء الاجتماعيون ونقابة المدن والبلديات في لكسمبرغ والأجهزة الاستشارية في الوزارة التي تضطلع بدور هام في تطبيق الخطة على كافة مستويات المجتمع.

وقسمت الحلقة الدراسية إلى 5 حلقات عمل مواضيعية تتناول كل المواضيع الـ 12 التي تشملها خطة العمل. وقد نوقشت تقارير حلقات العمل داخل اللجنة البرلمانية.

وتناولت النقاشات جملة من المواضيع مثل القانون المتعلق بأسماء الأطفال، وإدراج المساواة بين المرأة والرجل في المادة 11 من الدستور، والميزنة الجنسانية، وتأنيث اللغة الإدارية فيما يتعلق بأسماء المهن والألقاب والوظائف، وخلافة عائلة ناسو للعرش، وتطبيق العديد من التوجيهات الأوروبية، وسياسة البلديات، والتعليم والتدريب.

وقد أتاحت النقاشات التي دارت أثناء الحلقة الدراسية لمجلس النواب جمع المعلومات اللازمة لإجراء مناقشة برلمانية فيما يتعلق بسياسة المساواة بين المرأة والرجل وتحديد الإجراءات المناسبة.

2 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء تحفظات لكسمبرغ على المادتين 7 و16 (1) (ز) من الاتفاقية A/58/38/(Part 1) ، الفقرة 300. وبعد اعتماد القانون المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بأسماء الأطفال، يرجى بيان ما إذا حدد تاريخ لسحب التحفظ على المادة 16 (1) (ز) (الفقرة 26). كما يرجى بيان ما إذا تم اتخاذ تدابير، وإذا ما تم بوجه خاص تحديد تاريخ لسحب التحفظ على المادة 7.

في جلسة مجلس الحكومة المعقودة في 17 شباط/فبراير 2006، وبعد اعتماد التقرير الخامس بشأن تنفيذ الاتفاقية، قررت الحكومة سحب تحفظاتها التي كانت قد وضعتها لكسمبرغ على المادتين 7 و16 من الاتفاقية. فاعتماد قانون 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بإعطاء الطفل اسم العائلة يسمح بسحب التحفظ على المادة 16. ويجري حاليا العمل من أجل سحب التحفظ على المادة 7. وستقدم لجنة المؤسسات والتنقيح الدستوري التابعة لمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية 2007-2008، مشروع نص بشأن تعديل الدستور يتناول تحديدا المادة 3 من الدستور المتعلقة بانتقال عرش دوقية لكسمبرغ الكبرى.

وكلَّف الدوق الأكبر الدوائر التابعة له بإعداد تعديل على العهد الأسري فيما يتعلق بترتيب خلافة العرش.

وسيصدر الإشعار المتعلق بسحب التحفظين في أقرب الآجال.

3 - يشير التقرير إلى أن تعديل المادة 11 من الدستور، الذي يستهدف إدراج المساواة بين المرأة والرجل في نص الدستور، جارٍ منذ عام 1999 (الفقرة 15). ويشير أيضا التقرير إلى أن النص الجديد سيعرض قريبا على مجلس النواب. يرجى بيان أسباب التأخير الطويل في سن القانون والعقبات - إن وجدت - التي من المحتمل أن تعترض مشروع القانون أمام مجلس النواب.

لقد اعتمد مجلس النواب في 16 آذار/مارس 2006 في القراءة الأولى الفقرة 2 الجديدة من المادة 11 من الدستور ونصها كما يلي:

”المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات. وتسهر الدول جادة على إزالة أي عقبات قد تحول دون تحقيق المساواة بين المرأة والرجل“.

واعتمد البرلمان نص الفقرة في القراءة الثانية في 21 حزيران/يونيه 2006.

4 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن القضايا المعروضة أمام المحاكم والوارد ذكرها في الفقرة 6 من التقرير بشأن المادتين 11 و 16 من الاتفاقية. ويرجى الإشارة إلى تاريخ إصدار الأحكام مع بيان تفاصيل الحجج التي استندت إليها المحاكم.

منذ عام 2002 لم يصدر عن المحاكم أي اجتهاد جديد في هذا المجال.

5 - يرجى تقديم معلومات عن جميع البرامج التدريبية، ما كان منها جاريا وما تم إنجازه، المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري، والمقدمة للمسؤولين الحكوميين والشرطة والقضاة والمدعين العامين، مع بيان آثار تلك البرامج. ويرجى بيان ما إذا كان هذا التدريب منهجيا و/أو إلزاميا.

لقد تم إلغاء تنظيم المؤتمر ”مستجدات اتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة“، الذي كان من المقرر عقده في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بمناسبة الذكرى 25 للاتفاقية والبروتوكول الإضافي، بسبب عدم وجود أشخاص مهتمين بالموضوع. والتزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية هو عنصر من عناصر التدريب في مجال إدماج المنظور الجنساني في أعمال الموظفين والعاملين في الوزارات والأعضاء في الوحدات المختصة بالشؤون الجنسانية. ومن التدابير المدرجة في خطة العمل الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل، التدريب التالي الذي ستشرف عليه وزارة العدل (انظر تحت الفصل 2، التثقيف والتدريب في إطار خطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل): ”التوعية الاستباقية لموظفي القضاء والشرطة والمؤسسات الإصلاحية“.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - يقدم التقرير معلومات ضئيلة عن التدابير الخاصة المؤقتة التي تتناولها الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. فيرجى الإشارة إلى أي تدابير خاصة مؤقتة تم اعتمادها بما في ذلك استخدام الحصص أو الحوافز، لزيادة عدد النساء والفتيات في جميع القطاعات، وبيان طبيعة تلك التدابير وأثرها وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة.

بالإضافة إلى التدبير الخاص المدرج في قانون الدوقية الكبرى المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي يتناول جواز إعطاء الأولوية لتوظيف مرشحات في الوظائف المنخفضة المستوى التي تتعلق بضباط الصف في المؤسسات الإصلاحية (مهنة الحرس) (انظر الفقرة الفرعية 50)، يمكن اعتبار التدابير المتخذة لصالح الجنس الممثل تمثيلا ناقصاً في مجال التوظيف أنها تدابير خاصة مؤقتة تتجاوب مع هدف المادة 4 من الاتفاقية.

ومنذ 2 تموز/يوليه 2007، بدأ العمل بتدابير جديدة لصالح توظيف الشباب، حيث استعيض عن الدورة التدريبية للإدماج في سوق العمل القديمة بعقد جديد أطلق عليه اسم عقد التأهيل للعمل، يبرم بين صاحب المشروع والشاب وإدارة التوظيف، وتهدف العملية إلى ضمان حصول الشاب خلال ساعات عمله على تدريب عملي ييسر له الاندماج في سوق العمل. ويقتصر الحق في منح عقود التأهيل للعمل على أصحاب المشاريع الذين لديهم القدرة على منح الشاب فرصة عمل حقيقية عند انتهاء عقد التأهيل للعمل. ويساهم صندوق العمل بحصة شهرية محددة لصاحب المشروع تعادل نصف الأجر الذي يتقاضاه الشاب بالإضافة إلى الحصة من النفقات الاجتماعية التي يتحملها أرباب العمل. وتصل نسبة الحصة المدفوعة لصاحب العمل إلى 65 في المائة إذا كان الحاصل على عقد التدريب من الجنس الممثل تمثيلا ناقصاً في قطاع نشاط صاحب العمل و/أو في المهنة ذات الصلة.

ومن ناحية أخرى، ينص القانون (الفصل الثاني من المجلد الثاني من قانون العمل) على تطبيق تدابير تتعلق بالجنس الممثل تمثيلا ناقصاً. ويقصد بالجنس الممثل تمثيلا ناقصا في مهنة أو وظيفة ما التمثيل الذي تبلغ نسبته 40 في المائة من مجموع العاملين في الدولة في تلك المهنة أو الوظيفة أو أقل من ذلك.

ويمكن لصاحب العمل الذي يرغب بتوظيف شخص من الجنس الممثل تمثيلا ناقصاً الحصول بناء على ذلك على الحصة التي يتحملها صندوق العمل. ولتطبيق هذا التدبير، يحق لصاحب العمل الإعلان عن عروض عمل أو نشرها وإعطاء الأولوية للأشخاص من الجنس الممثل تمثيلا ناقصا. ومن جهة أخرى، ولضمان تحقيق المساواة الكاملة بين الموظفين من الذكور والإناث، يمكن لصاحب العمل أن يمنح مزايا محددة لتيسر ممارسة مهنة معينة على الموظفين المنتمين إلى الجنس الممثل تمثيلا ناقصا الذين يتعاقد معهم أو أن يراعي النواحي السلبية في مهنة أولئك الموظفين أو يمنحهم تعويضات عنها.

تدريب الباحثين عن عمل سواء كانوا يحصلون على تعويضات أم لا على الاندماج المهني. يمكن أن تقترح إدارة العمل على الباحثين عن عمل، ممن تجاوزوا سن الثلاثين المسجلين لدى مكاتب التوظيف التابعة للإدارة منذ ثلاثة أشهر على الأقل، المشاركة في دورات تدريبية على الاندماج المهني تتخللها فترات من التدريب العملي والتدريب النظري. وتسدد الشركة إلى صندوق العمل حصة تعادل 50 في المائة من الأجر الاجتماعي الأدنى الذي يتقاضاه العمال غير المؤهلين. وإذا كان المتدرب الجديد ينتمي إلى فئة الجنس الممثل تمثيلا ناقصا، تخفض الحصة التي تدفعها الشركة إلى 35 في المائة من الأجر الذي يتقاضاه المتدرب.

وينص قانون العمل أيضا على تطبيق إجراءات إيجابية، أي تدابير ملموسة تمنح مزايا محددة بغرض تسهيل ممارسة الأشخاص من الجنس الممثل تمثيلا ناقصاً لمهنة ما، أو تراعي الجوانب السلبية في المهنة أو تمنحهم تعويضا عنها.

والتدابير المقصودة في هذا الفصل هي:

1-تطبيق تنظيم جديد للعمل؛

2 -تنفيذ التدابير الملموسة في مجال التوظيف قبل أو/و بعد التوظيف؛

3 -الإجراءات الخاصة المتعلقة بالتدريب.

4 -التدابير المتعلقة بتغيير المهنة؛

5 -الإجراءات المتعلقة بالترقية؛

6 -الإجراءات التي تيسر وصول الأشخاص من الجنس الممثل تمثيلا ناقصاً إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار؛

7 -التدابير الرامية إلى تحقيق توافق أفضل بين الحياة الأسرية والحياة المهنية.

ويجب أن تندرج الإجراءات الإيجابية في إطار مشروع المؤسسة (خارج القطاع العام) (انظر الفقرات من 196 إلى 200 من التقرير الخامس للكسمبرغ).

وخطة الإصلاحات الوطنية المعنونة ”العهد الوطني من أجل الابتكار وتحقيق العمالة الكاملة“ التي اعتمدت في 2005، وثيقة استراتيجية استرشدت بها السياسات الحكومية في السنوات من 2005 إلى 2008 في هذه المجالات. وتندرج هذه الخطة في سياق التنمية المستدامة التي تشمل العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية في النموذج الاجتماعي التقليدي للكسمبرغ.

أما فيما يتعلق بالفصل من تقرير لكسمبرغ الذي يتناول سياسات التوظيف، فإنه يجب أن تكون هذه السياسات متوافقة مع السياسات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وتندرج الإصلاحات المزمع تنفيذها ضمن المفهوم المعلن في الخطة الوطنية للإصلاحات 2005-2008 التي ترتبط نتائجها الرئيسية في التنفيذ بالمجالات التالية:

-الإنفاق على الأطفال الذين يتلقون دروسا بعد انتهاء الدوام المدرسي (تطبيق مفهوم المنزل البديل).

-مواصلة العمل من أجل تقليص الفارق في الرواتب بين الرجل والمرأة واتخاذ إجراءات إيجابية في الشركات الخاصة (يرتفع معدل توظيف النساء باستمرار).

-وضع اتفاق إطاري فيما بين الشركاء الاجتماعيين بشأن العمل من بُعد.

-تطبيق تدريجي لاستراتيجية التدرب على مدى الحياة (رفع مستوى المؤهلات والكفاءات الأساسية لدى كبار السن من السكان، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل فيما يتعلق بالكفاءات والمؤهلات، وجعل مكان العمل مكانا للتدرب، وإنشاء أو تطوير أماكن التدريب من أجل تعزيز التدريب الأساسي، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص الضعفاء وقليلي الكفاءات)).

-ضمان تعليم وتدريب جيدين (ملاءمة نظم التعليم والتدريب لتفي بالاحتياجات الجديدة في مجال الكفاءات).

ومن جهة أخرى، ترمي الأعمال التي يمولها الصندوق الاجتماعي الأوروبي بوجه خاص إلى التشجيع على تحقيق درجة عالية من العمالة والمساواة بين الرجل والمرأة (المحور 4- تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة).

وستسهم تدابير الخطة الوطنية للإصلاحات الوارد بيانها أعلاه في زيادة مشاركة النساء في سوق العمالة.

ولا توجد تدابير أخرى للاستجابة بأهداف المادة 4 من الاتفاقية.

القوالب النمطية والتعليم

7- أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء استمرار المواقف النمطية التي يخشى أن تحول دون تمتع النساء بحقوقهن A/58/38(Part. I)) ، الفقرة 308). وترد في التقرير بعض الأمثلة على مبادرات اتخذتها الحكومة للتصدي لهذه المواقف لكن لا شيء يدل على وجود استراتيجية عامة لمكافحة القوالب النمطية التي تستهدف الرجال والنساء. فيرجى تقديم هذه المعلومات، كما يرجى الإشارة إلى ما إذا كان قد جرى تقييم أثر التدابير القائمة، وإذا حصل ذلك بالفعل، فيرجى بيان الدروس المستفادة والكيفية التي أثرت بها في وضع السياسات.

وترد المعلومات المطلوبة مفصلة في الفقرتين 79 و80.

والحملات الإعلامية المختلفة هي جزء لا يتجزأ من الاتصالات المتكاملة وقد تم تصنيفها بحسب المواضيع ذات الأولية على النحو التالي:

2002-2003: التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة وأدوار النساء والرجال؛

2003-2004: المساواة في الأجور بين المرأة والرجل؛

2004-2005: المرأة واتخاذ القرارات؛

2006-2007: تغيير العقليات ومكافحة القوالب النمطية.

جرى قياس تأثير هذه الاستراتيجية بانتقاء عينات عشوائية في عام 2006. وقد قدر مدى ونوع الحملات إضافة إلى مواقف وآراء الجمهور فيما يتعلق بالمواضيع المعروضة من خلال مقابلات عبر الهاتف على دفعتين مع عينة تضم 504 و510 أشخاص على التوالي. وأعلن 56 في المائة من الأشخاص المستجوبين أنهم شاهدوا حملات الوزارة على شاشة التلفاز أو السينما، وذكر 78 في المائة من أولئك الأشخاص أنها أعجبتهم. وكانت الشعارات البسيطة جداً للحملات معلومة جيدا لدى الناس (25 في المائة). والمواضيع التي تناولتها الحملات المعنونة ”الشواغل الرئيسية“هي من جهة، المساواة في الأجر، ومن جهة أخرى العنف المنزلي تجاه المرأة. وتجدر الإشارة أن 75 في المائة من النساء وأيضاً 70 في المائة من الرجال يعتقدون أن هناك خللا مجحفا بحق المرأة على مستوى الأجور. وتبرهن هذه النتيجة على أن هناك وعيا بانعدام المساواة في الأجور على مستوى الجنسين. وتُنتقى الحملات بانتظام للفوز ”بالجوائز“ الإعلانية الوطنية التي من بين معايير اختيارها وضوح الرسائل التي تنقلها وجودة العناصر الإبداعية فيها وأصالتها. وسيقّيم أثر تدابير الاتصالات في إطار خطة العمل الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2008-2009.

8 - يشير التقرير إلى أن وزارة النهوض بالمرأة أكدت بوجه خاص أهمية توعية العاملين في التعليم وتشجيع تربية تختلف باختلاف المحور (الفقرة 74). فيرجى تقديم إيضاحات عن طبيعة هذه البرامج ونطاقها وتأثيرها.

ووردت المعلومات المطلوبة مفصلة في الفقرات من 75 إلى 78 من التقرير الخامس. وتجسد تأثيرها في الإدماج المنهجي لمراعاة المنظور الجنساني في الإعلانات (الدورات التدريبية والدراسات) المعروضة في جامعة لكسمبرغ (انظر الفقرة 78 من التقرير الخامس).

9 - يشير التقرير أيضاً إلى أن خيارات الفتيات والصبيان تختلف في مجال التعليم وأنها تتأثر بالعروض النمطية عن المهن (الفقرة 151). فيرجى بيان التدابير المتخذة والأطر الزمنية التي حددتها الحكومة لزيادة عدد الطالبات في الفروع غير التقليدية والتقدم المحرز في هذا المجال على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

علاوة على التدابير الواردة في الفقرة 152 من التقرير الخامس للكسمبرغ وبوجه خاص ”Girls' and boys's day “”يوم الفتيات والصبيان“ ينبغي إضافة مبادرة ”Forsche forschende frauen“”الباحثات المتحمسات“. ولتوعية الفتيات بأهمية العلوم والبحوث، نفذت وزارة الثقافة والتعليم العالي والبحوث، بالتعاون مع جامعة لكسمبرغ والصندوق الوطني للبحوث مبادرة ” Forsche forschende frauen“ تجمع بين الباحثات وطالبات المدارس من خلال لقاءات ودورات تدريبية في مختبرات البحوث.

ولم يجر تحليل أثر التدابير المتخذة لتعزيز الخيار المهني للفتيات في المجالات غير التقليدية التي تشغلها النساء. واقترح تدبير محدد يتمثل في مشروع قانون بشأن الدراسة في مجال البحوث فيما يتعلق بالباحثات الحوامل اللاتي حصلن على منحة للتدريب والبحث. ويشمل التدبير تمديد المدة القصوى لصرف المنحة؛ ويعني ذلك تمديدها لتشمل فترة التعطل عن العمل المتعلقة بذلك على النحو المنصوص عليه في الأحكام القانونية في مجال إجازة الأمومة السارية في لكسمبرغ. ويمكنهن بذلك الحصول على المنحة طوال فترة إجازة أمومتهن.

ولزيادة عدد الباحثات والتوفيق بدرجة أفضل بين تعليم الأطفال ومتابعة النشاط البحثي الذي يقوم به الآباء، سمحت جامعة لكسمبرغ بخفض حجم العمل التعليمي إلى 20 في المائة عوضاً عن 40 في المائة مع السماح لهن في الوقت نفسه بمواصلة نشاطهن البحثي.

10 - لاحظت لجنة حقوق الطفل أن عدداً مرتفعاً من الأطفال الأجانب (أكثر من 40 في المائة من طلبة المدارس لا بلائمهم في أغلب الأحيان البرنامج التعليمي وطرائق التعليم في لكسمبرغ ولا سيما بسبب المشاكل المتعلقة باللغة، CRC/C/15/Add.250 ، الفقرة 50). فيرجى تقديم تحليل لوضع الفتيات المهاجرات والأجنبيات ولاسيما بنات طالبي اللجوء في مجال التعليم وبيان التدابير المتخذة لإدماج الأطفال المهاجرين في القطاع التعليمي (الفقرة 184) والإشارة إلى نتائجها.

الأطفال الذين يصلون حديثاً إلى دوقية لكسمبرغ وطالبوا الحماية الدولية ملزمون في لكسمبرغ بالالتحاق بالمدارس كسائر الأطفال والمراهقين الذين يعيشون في الدوقية بصرف النظر عن وضع آبائهم.

وبعد سن 16 عاماً، يمكن أن يواصل الشبان دراستهم بالانضمام إلى دورات تدريبية لا تتطلب تصريحاً بالعمل وتندرج حصراً في إطار مسؤولية التعليم الوطني وذلك بصرف النظر عن وضعهم.

الجهود التي تبذلها وزارة التعليم الوطني لاستقبال الأطفال الوافدين من بلدان أجنبية

دائرة التحاق الأطفال الأجانب بالمدارس

•الاستقبال: الاستقبال وتقديم المعلومات إلى الآباء والتلاميذ الوافدين حديثاً إلى لكسمبرغ بغض النظر عن بلدهم المنشأ (سواء كان البلد عضواً في الاتحاد الأوروبي أو بلداً ثالثاً) في خلية الاستقبال المدرسي للتلاميذ الوافدين الجدد وهي النافذة الوحيدة لوزارة التعليم الوطني التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض في عام 2005. وتقوم مدرّسة من أصل برتغالي بعملية الاستقبال التي تتم باللغة البرتغالية يومين في الأسبوع.

•عدد المستفيدين: استقبلت هذه الوحدة خلال السنتين الأخيرتين 400 أسرة كل سنة.

•الوساطة بين الثقافات: ترجمة المعلومات وعند الاقتضاء يقوم وسطاء بين الثقافات تلقوا تدريبا في وزارة التعليم الوطني، بمرافقة الوافدين الجدد في أثناء تسجيلهم في المدارس.

دائرة معادلة الشهادات

تعمل دائرة الاعتراف بالشهادات داخل وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني. وتقوم بالمهام التالية:

•استقبال الجمهور وتزويدهم بالمعلومات في مجال الاعتراف بالشهادات؛

•إعداد وثائق الاعتراف بالشهادات والاعتمادات والمؤهلات الأجنبية؛

•المساهمة في تحويل التوجيه الأوروبي الذي سيصدر مستقبلا والمتعلق بالاعتراف بالمؤهلات المهنية إلى قانون في لكسمبرغ؛

•إعداد وثائق مكتوبة وإلكترونية تتعلق بإجراءات الاعتراف بالشهادات؛

•وضع قاعدة بيانات متعلقة بشهادات الأجانب تتيح الكشف عن الشهادات المزيفة؛

•إعلام الجمهور بوثائق أوروباس ( Europass

•تمثيل الوزارة لدى الإدارات الأخرى ولدى لجنة الجماعات الأوروبية في مجال الاعتراف بالشهادات.

وتتعاون الدائرة بصورة وثيقة مع دوائر التعليم الابتدائي وما بعد التعليم الابتدائي والتدريب المهني وقيد الأطفال الأجانب في المدارس.

الجهــــود التي تبذلها وزارة التعليم الوطني لتحقيـــــق اندماج الأطفــــــال القادمين من بلدان أجنبية

مدرسة الإدماج

خلال مناقشة السياسة العامة التي دارت في مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن مدرسة الإدماج قرر البرلمان بوضوح تحديد مدرسة واحدة للجميع للحفاظ على التماسك الاجتماعي. على إثر اعتماد اقتراح من 24 نقطة، نفذت وزارة التعليم الوطني مجموعة من التدابير تستهدف إدماج الأطفال الناطقين بلغات أجنبية في المدارس والتعليم المتعدد بين الثقافات وتدريب المعلمين.

تدابير ذات طابع عام

التدابير التشريعية

ينص القانون الصادر في 25 حزيران/يونيه 2004 الذي يتناول تنظيم المدارس الثانوية والثانويات التقنية بشكل صريح على أن الحض على الكراهية العنصرية وكره الأجانب والتعصب الديني جريمة تقتضي اتخاذ إجراء تأديبي. ويمكن للمجلس التأديبي إما أن يقرر طرد التلميذ نهائياً أو إحالته أمام مجلس المدرسة (المادة 42).

الأدلة الدراسية

أُدرج المنظور المتعدد الثقافات في جزء كبير من الأدلة سواء كنصوص للقراءة أو كمادة للتاريخ والجغرافيا أو التربية المدنية أو التربية الأخلاقية والاجتماعية. والهدف من ذلك هو منع التعصب والتمييز العنصري والتحيز الجنسي وإتاحة الفرصة لكل تلميذ سواء كان من لكسمبرغ أو أجنبياً أن ينسجم مع مضمون المادة التعليمية.

ولا تركز برامج التاريخ والجغرافيا في التعليم الابتدائي والثانوي على بلد لكسمبرغ فحسب بل وتركز أيضا على الإطار الأوروبي وحتى العالمي. وينطبق الأمر نفسه على أدلة التعرف إلى العالم المعاصر في التعليم الثانوي التقني (زد على ذلك، ومراعاة للخصائص اللغوية لدى التلاميذ، يُقدم هذا الكتاب باللغتين الألمانية/الفرنسية).

تدريب المعلمين

في سياق التدريب المستمر الذي يستفيد منه المدرّسون، تُعطى دروس في مجالي حقوق الإنسان وحقوق الطفل. وتُقترح الدروس في هذا المجال الأخير كمراجع وكإطار للقيم تعرض على الأطفال. وتُوفَّر للمدرّسين أدوات عملية يستعينون بها لشرح هذه النصوص للأطفال بنهج ترفيهي ومبتكر في الوقت نفسه.

التدابير الخاصة

الوسطاء بين الثقافات

بدأ العملبالوساطة بين الثقافات في مدارسنا منذ عام 1999، وكان الغرض منها آنذاك مواجهة وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء الذين جاء القسم الأكبر منهم من البلقان (وسطاء بين الثقافات يتحدثون الألبانية والصربية الكرواتية). ويشهد الطلب على هذه الوساطة بين الثقافات، التي استُحدثت في البداية كتدبير مؤقت، تزايدا مستمرا ويتسع نطاقه باطّراد ليشمل لغات أخرى كالبرتغالية والصينية والروسية.

وفي التقرير السنوي لعام 2006 الصادر عن المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب، طُرح هذا الإجراء كمثال عن الممارسات الجيدة.

التعليم الابتدائي

إن تعلّم اللغة اللكسمبرغية إلزامي، ويُحبّذ ذلك في مرحلة ما قبل المدرسة من أجل المحافظة على التماسك الاجتماعي.

وفي فصول التعليم المبكر والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة التي تكثر فيها نسبة الأطفال البرتغاليين، يمكن الاستعانة بمدرّس/مدرّسة (لغة الأم) ناطق بالبرتغالية يقضي بانتظام بعضالساعات أسبوعيا في الفصل لتعليم اللغة الأم.

وفي مرحلة التعليم الابتدائي، يمكن للوالدين البرتغاليين تسجيل أطفالهم في الدروس المدمّجة المقدمة باللغة الأم. والهدف من هذه الدروس هو المحافظة على مهارات الأطفال في لغتهم الأم وتنميتها، والمساعدة على إعطاء صورة إيجابية عن الذات. ويتولى مدرّسون برتغاليون، خلال ساعتين في الأسبوع، تدريس بعض مواد المقرر الرسمي (مدخل إلى العلوم، والتاريخ، والجغرافيا) باللغة البرتغالية، وذلك في إطار ساعات الدراسة.

التعليم الثانوي

-فصول ذات نظام لغوي خاص: يمكن، في سياق التعليم الثانوي الفني، تلقي تدريب فني ومهني باللغة الفرنسية في فصول معدّة خصّيصا لهذا الغرض.

-فصول ’’Allet‘‘ (الألمانية كلغة أجنبية) في الصفوف الإعدادية (من السابع إلى الخامس). يرتاد هذه الفصول تلاميذ بلغوا مستوى السنة السادسة في المرحلة الابتدائية ومستواهم جيد جدا في الفرنسية والرياضيات، لكنهم يعانون من بعض الضعف في الألمانية. وتعطى في هذه الفصول دروس مكثفة في الألمانية. وتقدّمها ثانوية لكسمبرغ للفتيان (Lycée de GarçonsLuxembourg) وثانوية ديكيرش الكلاسيكية (Lycée classique de Diekirch) وثانوية هوبرت كليمون في ألزيت، إيش، وثانوية اشترناخ الكلاسيكية (Lycée classique d'Echternach) وثانوية بونفوا الفنية (Lycée technique de Bonnevoie). وهذه السنة، ارتفعت نسبة التلاميذ الأجانب في الصف السابع إلى 21 في المائة، بعد أن ظلت ثابتة في مستوى 16 في المائة تقريبا منذ عام 1991.

ونتائج التلاميذ جيدة بشكل عاموهي تتوقف على مدى حماسهم. ولم تُلاحظ فروق كبيرة بين الفتيات والفتيان. ولا يتجاوز عدد التلاميذ الإجمالي في هذه الصفوف خلال السنة الدراسية 2007-2008 الـ 190 تلميذا.

وقد صوّت مجلس النواب في 21 تموز/يوليه 2006 على القانون الذي يجيز للحكومة تنظيم فصول دولية تعدّ لشهادة البكالوريا الدولية. وتنظَّم هذه الفصول في ثانويتين هما ثانوية Lycée technique du Centre وثانوية أثيني(Athénée) في لكسمبرغ (Athénée du Luxembourg).

-خدمات تسجيل الأطفال الأجانب في المدرسة

تقديم خدمات الوسطاء بين الثقافات مجانا للمدرّسين والوالدين والتلاميذ

اجتماعات إعلامية محددة للوالدين الأجانب

اتصالات مع السفارات وجمعيات الأجانب

تنفيذ دورات تدريبية مهنية للناطقين بالفرنسية

ترجمة الكتب المدرسية (من الألمانية إلى الفرنسية) والوثائق الإعلامية الرسمية (إلى البرتغالية والصربية الكرواتية، الخ)

إضافة إلى ذلك، هناك علاقة وثيقة بين الاندماج المهني والاجتماعي وبين النجاح المدرسي. غير أنّ عددا كبيرا من الأطفال والأحداث المنحدرين من أصل أجنبي ينتمي إلى وسط اجتماعي وثقافي متواضع. والنجاح المدرسي في أوساط هؤلاء الأطفال هو دون المعدل في جميع البلدان. وتم مؤخرا إنشاء فريق عامل معني بالإنصاف المدرسي. يقوم هذا الفريق بتحليل واقتراح التدابير الكفيلة بمنع الرسوب والتسرّب من المدرسة اللذين يشملان جميع التلاميذ، سواء الأجانب أو أبناء لكسمبرغ.

المعلومات المخصّصة للأشخاص الوافدين حديثا إلى دوقية لكسمبرغ الكبرى

وسائط المعلومات المستخدمة:

النشرات الإعلامية التي تتناول تدابير الاستقبال (مترجمة إلى اللغات المستهدفة الرئيسية) والفصول المحددة والوسطاء بين الثقافات والفصول المدمّجة المقدمة باللغة الأم

الصحافة، الإذاعة

موقع الوزارة على الإنترنت

الاجتماعات الإعلامية المخصّصة للوالدين

الوثائق الإعلامية المخصّصة للأحياء

الوسطاء بين الثقافات

المداخلات المحددة في إطار تدريب المدرّسين في الجامعة

وسائل تعميم المعلومات:

بناء على الطلب (الاتصالات الهاتفية)

بواسطة الإنترنت

في مكاتب وزارة التربية الوطنية، وتحديدا في خلية الاستقبال المدرسي المعنية بالتلاميذ الوافدين حديثا (CASNA)

في الإدارات المحلية

تقييم المشاريع الجارية

تجري الوزارة منذ كانون الثاني/يناير 2005، في فترات منتظمة، تقييما للثانويات العامة (’’بروتوكول العمل من أجل تحسين نوعيّة التدريس‘‘ (PAQS)).

وفي عام 2006، أنشئ جهاز الإحصاءات والتحليلات الذي يقوم، في جملة أمور، بإجراء دراسات عن تسرّب التلاميذ من المدرسة ورسوبهم.

ويتولى جهاز تسجيل الأطفال الأجانب في المدرسة متابعة الطلبات الواردة إلى خلية الاستقبال المدرسي المعنية بالتلاميذ الوافدين حديثا وطلبات الوساطة بين الثقافات. ويتابع، إضافة إلى ذلك، تطور التلاميذ في فصول الاستقبال في التعليم الثانوي بجملة وسائل منها إجراء زيارات لهذه الفصول وعقد اجتماعات لتبادل الآراء مع المدرّسين فيها.

الأرقام

يتبين من تحليل الإحصاءات أنّه ليس هناك تمييز بين الفتيات والفتيان وأنّ نسبة الفتيات الأجنبيات في مختلف مراحل التعليم لا تختلف إلا اختلافا بسيطا عن نسبة الفتيان. أمّا في مرحلة التعليم الثانوي التقليدي الأصعب من غيرها، فإن نسبة الفتيات الأجنبيات تفوق نسبة الفتيان الأجانب.

التعليم المبكر والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، التعليم الابتدائي والخاص - السنة الدراسية 2006/2007 (أرقام مؤقتة)

(النسبة المئوية)

الإناث

الذكور

المجموع

المستوى

مواطنو لكسمبرغ

الأجانب

المجموع

مواطنو لكسمبرغ

الأجانب

المجموع

مواطنو لكسمبرغ

الأجانب

المجموع

الإناث

الذكور

التعليم المبكر

57.7

42.5

100.0

54.2

45.8

100.0

55.8

44.2

100.0

47.3

52.7

التعليم في مرحلة ماقبل المدرسة

55.7

44.3

100.0

54.5

45.5

100.0

55.1

44.9

100.0

48.8

51.2

التعليم الابتدائي

58.4

41.6

100.0

58.8

41.2

100.0

58.6

41.4

100.0

48.9

51.1

التعليم الخاص

22.4

77.6

100.0

34.7

65.3

100.0

29.6

70.4

100.0

41.9

58.1

المجموع العام

57.6

42.4

100.0

57.4

42.6

100.0

57.5

42.5

100.0

48.7

51.3

التعليم ما بعد المرحلة الابتدائية - السنة الدراسية 2006/2007 (أعداد التلاميذ عند العودة إلى المدارس)

(النسبة المئوية)

الإناث

الذكور

المجموع

مواطنو لكسمبرغ

الأجانب

المجموع

مواطنو لكسمبرغ

الأجانب

المجموع

مواطنو لكسمبرغ

الأجانب

المجموع

الإناث

الذكور

التعليم الثانوي التقليدي

التعليم الإعدادي التقليدي

78.8

21.2

100.0

81.8

18.2

100.0

80.2

19.8

100.0

54.1

45.9

التعليم الثانوي التقليدي

82.6

17.4

100.0

48.5

15.5

100.0

83.4

16.6

100.0

56.3

43.7

التعليم الثانوي الفني

مرحلة التعليم الدنيا

56.3

43.7

100.0

58.5

41.5

100.0

57.4

42.6

100.0

48.3

51.7

الدروس ما قبل الجامعية

39.4

60.6

100.0

38.8

61.2

100.0

39.1

60.9

100.0

40.2

59.8

التدريب الفني العالي

60.9

39.1

100.0

65.6

34.4

100.0

63.7

36.3

100.0

41.9

58.1

التعليم الفني العالي

68.6

31.4

100.0

68.8

31.2

100.0

68.7

31.3

100.0

59.6

40.4

التعليم المهني

56.1

43.9

100.0

60.4

39.6

100.0

58.7

41.3

100.0

39.2

60.8

مجموع التعليم الثانوي التقليدي

80.8

19.2

100.0

83.1

16.9

100.0

81.8

18.2

100.0

55.2

44.8

مجموع التعليم الثانوي الفني

58.6

41.4

100.0

59.4

40.6

100.0

59.0

41.0

100.0

47.2

52.8

المجموع العام

66.6

33.4

100.0

66.4

33.6

100.0

66.5

33.5

100.0

49.8

50.2

شروح الرموز في الجدول:

التعليم المبكر (3 - 4 سنوات)؛ التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة (إلزامي، 4 - 6 سنوات)؛ التعليم الابتدائي (إلزامي، 6 سنوات - 12 سنة)؛ التعليم الخاص (للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلّم، 6 سنوات - 12 سنة).

ملحوظة: طالبو الحماية الدولية هم أشخاص أجانب قُبلوا على هذا الأساس.

ويساعد توسيع نطاق رعاية الأطفال أيضا على إدماج الأطفال الأجانب في المجتمع. ويستفيد أبناء المهاجرين أيضا من هذه الرعاية.

وفي عام 2005 جرى الأخذ بمفهوم جديد من أجل تعزيز التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية، تمثل في إقامة مراكز تعليمية وترفيهية للأطفال بهدف رعايتهم خارج أوقات الدوام المدرسي. وتقدّم هذه المراكز التعليمية والترفيهية خدمات شتى لأطفال لكسمبرغ وللأطفال الأجانب، من قبيل مساعدتهم على إعداد الواجبات المدرسية أو مراقبتهم أو الاهتمام بأنشطتهم خلال الإجازات. وتهدف هذه الأنشطة إلى تسهيل إدماج الأطفال في المجتمع عبر نشر اللغة اللكسمبرغية أو تعليمها في إطار تكميلي للدراسة.

وفي مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، جرى العمل باليوم الدراسي المتواصل عند استئناف العام الدراسي 2005/2006، وذلك كمشروع تجريبي. ويتزايد عدد مؤسسات استقبال الأطفال ورعايتهم في مرحلتي التعليم ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي. وسيُعَمّم التعليم المبكر (3 - 4 سنوات) في جميع أنحاء البلد اعتبارا من عام 2009، علما أنّ المناطق البلدية، ستكون ملزمة بتوفير هذا التعليم وأنّ ذوي الأطفال سيكونون مخيرين بين تسجيل أطفالهم فيه أو عدم تسجيلهم.

ويقدّم الآن عدد متزايد من المناطق البلدية، إضافة إلى دُور الرعاية النهارية للأطفال، خدمات من قبيل ’’وجبات الطعام المدرسية‘‘ (وهي أيّ خدمات تهدف إلى استقبال الأطفال الذين هم في سن الدراسة وتقديم الطعام لهم وحراستهم عند تناول الوجبة الرئيسية) و ’’المساعدة على إعداد الواجبات المدرسية‘‘ (وهي أيّ خدمات غير مدرسية تهدف إلى استقبال تلاميذ المرحلة الابتدائية ورعايتهم، دون توفير المبيت لهم، خارج ساعات الدوام المدرسي من أجل توفير أنشطة ترفيهية لهم ومساعدتهم على إعداد واجباتهم المدرسية في المنزل).

العنف ضد المرأة

11 -باستثناء العنف المنزلي، لا يقدم التقرير أي معلومات عن العنف ضد المرأة، بمافيذلك العنف الجنسي. فيرجى تقديم بيانات عن آخر المستجدات بشأن جميع أشكال العنف السائدة ضد المرأة وعن التدابير المتخذة لمنعها ومكافحتها، وفقا للتوصية العامة 19للجنة. ويُرجى بشكل خاص توفير معلومات عن خدمات الدعم المتاحة للنساء ضحايا العنف، وعدد المحاكمات والأحكام الصادرة ضد مرتكبيه. ويرجى أيضا بيان ما إذا كان قد أجري استقصاء في أوساط السكان عن العنف ضد المرأة، وذكر نتائجه.

إن قانون 26 أيار/مايو 2000، الذي أصبح الفصل الخامس المعنون ’’التحرش الجنسي‘‘ من الباب الرابع المسمّى ’’معاملة النساء والرجال على قدم المساواة‘‘ من الكتاب الثاني من قانون العمل، يحمي جميع الموظفات المتدرباتوالمتمرنات والتلميذات والطالبات من التحرّش الجنسي في إطار علاقات العمل. ولم تشر إحصائيات الشرطة في عام 2006 إلى حالات تحرّش جنسي في إطار علاقات العمل.

واستنادا إلى إحصائيات الشرطة، بلغ عددضحايا العنف بجميع أشكاله 760 امرأة وفتاة و598 رجلا وطفلا. وتشمل هذه الإحصاءات جرائم الاغتيال والقتل العمد والقتل والضرب المتعمّد المؤدّي إلى الإعاقة عن العمل والضرب المتعمّد غير المؤدّي إلى الإعاقة عن العمل والضرب غير المتعمّد وأخذ الرهائن والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والجرائم المرتكبة انتهاكاً لقانون العنف المنزلي.

ومن أصل النساء والفتيات ضحايا لجميع الجرائم المدرجة في الإحصاءات، بلغت نسبة ضحايا العنف المنزلي 49 في المائة، وضحايا الاغتصاب 6 في المائة.

وتبلغ نسبة العنف المنزلي 12 في المائة من جميع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص التي أحصتها الشرطة. وفي حالة العنف المنزلي، كانت الضحايافي 87 في المائة من الحالاتمن الإناث وكان المعتدونفي 83 في المائة منهامن الذكور. وخلال عام 2006، صدر 35حكما مشفوعابعقوبة في إطار القانون المتعلقبالعنف المنزلي (العقوبة القصوى: السجن 3 سنوات وغرامة قدرها 000 1 يورو).

ولمكافحة جميع أشكال العنف هذه بشكل فعال، زيد عدد موظفي الشرطة في الدوقية الكبرى.

ويمكن عند الاقتضاء استقبال النساء ضحايا العنف الجسدي والنفسي والجنسي في مراكز رعاية نسائية، ويمكنهن استشارة مؤسسات متخصصة عديدة موزعة في أنحاء البلد. وتموّل الدولة هذه المؤسسات تمويلا كاملا على أساس اتفاقيات مبرمة بينها بين والأجهزة التي تتولى إدارتها.

ولم يجر أي استقصاء سكاني بشأن العنف ضد المرأة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

12- أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة باعتماد سياسات شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات ( A/58/38 (Part I) ، الفقرة 313). فيرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للاستجابة لهذه التوصية، ويرجى بصفة خاصة تقديم معلومات عن البيانات الإحصائية عن النساء ضحايا الاتجار واللاتي جلبن إلى لكسمبرغ، والمتجرين الذين جرت مقاضاتهم وصدرت ضدهم عقوبات، ومعلومات عن خدمات الدعم وتدابير الحماية المتاحة للنساء اللائي تمالاتجار بهن، بما في ذلك إصدار تراخيص الإقامة بالبلد لهن.

تنص الخطة الوطنية للمساواة بين الرجل والمرأة على تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء بغرض استغلالهن جنسيا ولتوعية زبائن البغاء بالأخطار التي تتهددهم، وهذهالتدابير هي:

-تقييم كمي ونوعي لموقف السكان، ولاسيما الرجال، من شراء الخدمات الجنسية بواق أو بدون واق

-وضع خرائط لأماكن البغاء

-جرد طلب الزبائن

-إنشاء شبكة لرعاية ضحايا الاتجار بالنساء بغرض استغلالهن جنسيا

-توعية وتدريب المسؤولين عن رعاية ضحايا الاتجار بالنساء

-توعية الزبائن بظاهرة الاتجار بالنساء لاستغلالهن جنسيا وبأخطار العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

-إعداد أداة إعلامية خاصة بعدة لغات موجهة لممارسي البغاء

رسم خريطة البغاء في لكسمبرغ

في 14 حزيران/يونيه 2007 قدمت وزارة تكافؤ الفرص نتائج رسم خريطة البغاء في لكسمبرغ. فقد عاينت أوساط البغاء في لكسمبرغ وأجرت مقابلات مع البغايا وعملائهم من الرجال والنساء. وتناولت هذه المقابلات المسائل المتصلة بسمات البغايا من الرجال والنساء وأنشطتهم البغائية ومدى إلمامهم بالرعاية الصحية والوقائية وبالاتصالات والرعاية الاجتماعية، وبآفاق الحياة وما إلى ذلك. ولئن أمكن التمييز بين عدة أنواع من البغايا النساء (البغايا ”عرضا“ والبغايا ”تقليديا“ والمدمنات والمهاجرات الجديدات)، فإن السبب الرئيسي الذي تعللن به ممارستهن للبغاء هو مكسب المال.

تقصي الحقائق بشأن موضوع البغاء

قامت شركة دراسات وآراء في شباط/فبراير 2007، بتكليف من وزارة تكافؤ الفرص، بإجراء تقص للحقائق بشأن موضوع البغاء في لكسمبرغ. وأجريت مقابلات مع 010 1 أشخاص يبلغون من العمر 18 عاما كحد أدنى ويعيشون في لكسمبرغ. وتبين من الدراسة الاستقصائية أن 12 في المائة من الرجال أكدوا أنهم دفعوا أموالا لشراء خدمات جنسية، في حين لم تدفع أي امرأة أموالا لهذا الغرض.

تدابير مكافحة الاتجار بالنساء

قامت وزارة تكافؤ الفرص، في إطار نقل أحكام اتفاقية مجلس أوروبا لتطبيقها على مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأحكام بروتوكول باليرمو الإضافي الرامي إلى منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، وأحكام القرار الإطاري للجنة الأوروبية المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بتشكيل فريق عمل تتمثل مهمته الرئيسية في إقامة شبكة لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص بصورة فعالة. وستقدم مسودة القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى البرلمان في نهاية عام 2007. وتنص مسودة القانون المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والهجرة على أحكام محددة تتعلق بالترخيص بالإقامة لضحايا الاتجار بالأشخاص من مواطني بلدان ثالثة (سيتم تقديم القانون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2007) .

وفي عام 2006 أنشئ فريق تحقيق خاص تحت اسم ”الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي“ ضمن جهاز شرطة الدوقية العظمى. وتتكفل دوائر إيواء النساء برعاية النساء من ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، وتقدم المنظمات غير الحكومية لهن الرعاية في مراكز متنقلة.

الأحكام الصادرة بموجب أحكام المادتين 379 و 379 مكررا من الفصل السادس من قانون العقوبات - البغاء واستغلال الأشخاص والاتجار بهم

في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2006 وآب/أغسطس 2007 نظرت محاكم لكسمبرغ في عشر قضايا، وذلك بموجب أحكام المادتين 379 و 379 مكررا من قانون العقوبات. وكان مرتكبو هذه الأفعال ذكورا في ست حالات وإناثا في ثماني حالات. وكانت كافة الضحايا من الإناث.

13 - يرجى تقديم تفاصيل عن أثر قرار الحكومة التوقف عن إصدار تأشيرات أوتراخيص للأشخاص القادمين من بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي للاشتغال كفنانين بالملاهي الليلية، في سياق جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

منذ أن تم في 1 أيار/مايو 2004 إلغاء التأشيرات وتراخيص العمل المقدمة لمواطني بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لتمكنهم من العمل كفنانين في الملاهي الليلية، لوحظ أن مالكي هذه الملاهي عمدوا إلى إعادة تنظيم وتكييف طريقة عملهم.

وأتاح انضمام بلدان جديدة إلى الاتحاد الأوروبي تعيين نساء كفنانات في ملاهي ليلية لفترات قصيرة، ولا سيما النساء القادمات من لتوانيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية. ويقوم أصحاب هذه الملاهي بإبرام عقود وهمية ويعتبرون النساء عاملات مستقلات.

وعليه يصبح من الصعوبة بمكان على الشرطة أن تقوم بالتحقيقات اللازمة وتقدم أرقاما دقيقة بهذا الشأن، لأن النساء المعنيات يتمتعن بالحق في السفر والتنقل شريطة أن يكن حاملات لجواز سفر صالح (بموجب اتفاق شنغن مثلا). ولا يتم تسجيل معظم النساء بصـورة نظامية عند دخولهن إلى أراضي لكسمبرغ. وبالتالي فليس بوسع السلطات ممارسة أي رقابة على عددهن ومدة إقامتهن.

بيد أن الشرطة ومفتشية العمل والمناجم شرعتا بتحرير محاضر في شأن أصحاب الملاهي لأن النساء (العاملات المستقلات) لم تكن مسجلات لدى دائرة الضمان الاجتماعي. إلا أن الأحكام التي صدرت عن المحاكم بتغريم أصحاب الملاهي لم تمنعهم من مواصلة استغلال النساء. بيد أن فريق العمل المتعدد التخصصات، الذي شكلته وزارة العدل، يدرس ما للدولة من إمكانيات لتدارك هذا الوضع. وستساعد مشاريع القوانين الجاري إعدادها، المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وبالإجراءات التنظيمية، والقانون الخاص بالشرطة المعنية بالأجانب على مكافحة استغلال النساء بصورة فعالة.

المشاركة في الحياة السياسية

14 - ما تزال نسبة تمثيل النساء ضئيلة في الحكومة والبرلمان والمجالس البلدية والهيئات العامــة الأخرى على الرغم من أن اللجنة أوصت في تقريرها السابق بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في جميع المجالات ( A/58/38 (Part I) ، الفقرة 311). فماهي التدابير المتخذة لتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة، بمافي ذلك تطبيق تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقم 23 ورقم 25للجنة؟

إن التدابير المبينة في الفقرات من 97 إلى 113 من المادة السابعة من التقرير الخامس تستجيب لتوصيات اللجنة المبينة في الفقرة 311 من الوثيقة A/58/38.

وتنص في خطة العمل الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل على التدابير التالية:

-تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي

•تمويل تدريب المرشحات والمنتخبات السياسيات

•إجراء بحوث عن مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي

•حث شركات القطاع الخاص، في إطار برنامج ”التدابير الإيجابية“، على كفالة مشاركة المرأة والرجل بصورة متوازنة في مناصب اتخاذ القرار وفي كافة المجالات وعلى كافة المستويات

•إجراء دراسات واتخاذ إجراءات وتنظيم تظاهرات إعلامية وتثقيفية في شركات القطاع الخاص

-تعزيز ثقافة المساواة بين المرأة والرجل على مستوى المناطق البلدية

•تنفيذ المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية وإدارة الأراضي ووزارة تكافؤ الفرص ونقابة المدن والمناطق البلدية اللكسمبرغية، والموجه إلى إدارات المناطق فيتموز/يوليه 2005 لإطلاعها على سياسة المساواة بين المرأة والرجل (انظرالفقرة 113 من تقرير لكسمبرغ الخامس)

-مشروع ”المساواة بين الجنسين في التنمية المحلية“

•شرعت وزارة تكافؤ الفرص بتنفيذ مشروع سياسة مجتمعية بشأن المرأة والرجل، بالاشتراك مع سلوفينيا والدانمرك. ويشمل المشروع إعداد أدوات تدريب وإجراءات تتعلق بتحسين وضع المرأة في مجال اتخاذ القرارات السياسية على الصعيد المحلي. ويرد بيان ذلك في الفقرات من 110 إلى 112 من تقرير لكسمبرغ الخامس.

العمالة

15 - في تعليقاتها الختامية السابقة، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الفروق القائمة فيالأجور بين النساء والرجال على الأعمال المتساوية في القيمة، وأوصت بوضع سياسات للقضاء على التمييز في الأجور ضد المرأة ( A/58/38 (Part I) ، الفقرتان 314و315). فيرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المذكورة في التقرير، الرامية إلىالقضاء على الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، بما في ذلك أثر قانون 30حزيران/ يونيه2004.

عملا بالتوصيات الواردة في الفقرتين 314 و 315 من الوثيقة A/58/38، أجريت دراستان هما:

الدراسة 1

هل هناك تمييز ضد المرأة في سوق العمل؟ أجرت هذه الدراسة الهيئة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، وقدمت في 24 نيسان/أبريل 2007 في المؤتمر المعنون ”المساواة بين المرأة والرجل في العمالة: حقيقة أم أسطورة“.

الدراسة 2

”المساواة بين المرأة والرجل في الاتفاقات الجماعية“، تحليل قانوني لفيفيان إيكير، حاملة شهادة الدكتوراه في الحقوق، والخبيرة في مجال المساواة بين المرأة والرجل لدى لجنة الجماعات الأوروبية.

وكانت أهداف هذه الدراسة تتمثل فيما يلي:

-الكشف عن أسباب التمييز في الأجور بغية استئصالها مع توعية المعنيين والمعنيات بهذه الظاهرة

-تحليل وقع الاتفاقات الجماعية على المساواة بين المرأة والرجل في المعاملة وفي الأجور بغية تحسين فعاليتها على هذا الصعيد

وبينت الدراسة الثانية أن تأثير الاتفاقات الجماعية على المساواة في الأجور بين المرأة والرجل كان ضئيلا. وقد قدمت هذه الدراسة إلى الشركاء الاجتماعيين والغرف المهنية والغرف المعنية بالموظفين لكي تبدي رأيها فيها، وينتظر أن ترد الردود بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2007. وقررت الحكومة الأخذ على سبيل التجربة لفترة ما (لم تحدد مدتها) بمبدأ الالتزام بتوفير السبل الكفيلة بإزالة عناصر التمييز التي لا يمكن تعليلها بصورة موضوعية، ليستبدل فيما بعد بمبدأ الالتزام بتحقيق النتائج على صعيد إزالة عناصر التمييز هذه.

ونظمت وزارة تكافؤ الفرص في 24 نيسان/أبريل 2007 مؤتمرا عنوانه”المساواة بين المرأة والرجل في العمالة: حقيقة أم أسطورة؟“، وذلك بالتعاون مع وزارة الطبقات الوسطى ووزارة السياحة والإسكان ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة العمل والعمالة والهيئة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية. وكان الهدف من هذا المؤتمر هو إطلاع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات على استمرار عدم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل وتوعية المشاركين والمشاركات بمسؤولياتهم في هذا المجال. وقد شارك في هذه التظاهرة زهاء 200 مشارك.

16 - يقدم التقرير معلومات قليلة عن التطور الذي طرأ منذ تقديم آخر تقرير فيالاتجاهات المتعلقة بحصة المرأة في مختلف المهن وفي سوق العمل. فيرجى تقديم عرض عام عن تطور هذه الاتجاهات مع تصنيف جميع المعلومات حسب الانتماء العرقي للنساء، إذا أمكن، وحسب فئاتهن العمرية.

تصنف البيانات الإحصائية حسب الجنسية؛ لأن من غير المفيد تصنيفها حسب الانتماء العرقي. ويتبين من البيانات الواردة في تقرير إدارة العمالة عن الأنشطة لعام 2006 أن العمالة الوظيفية للمقيمين في لكسمبرغ تنمو في المتوسط بمعدل أسرع لدى النساء(+ 3.3 في المائة خلال الفترة ذاتها) مما هو لدى الرجال (+1.7 في المائة).أما فيما يتعلق بعمالة غير المقيمين في لكسمبرغ فإن الفرق بين المرأة والرجل أقل اتساعا(+6.9 في المائة للنساء و +6.3 في المائة للرجال).

ومن الجدير بالذكر أن نسبة النساء في عمالة المقيمين في لكسمبرغ تبلغ 41.3 فيالمائة.

نمو نسبة عمالة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عاما في الفترة من عام 1983 إلى عام 2006، حسب الجنسية وحسب الجنس

النسبة المئويةالنساءالرجالالنساءالرجالالأجانبمواطنو لكسمبرغ

اللكسمبرغيون

الأجانب

الجميع

السنة

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

1983

93.0

36.0

95.1

47.0

93.7

39.2

1984

93.6

37.6

94.9

47.7

95.5

43.9

1985

93.4

38.7

93.8

48.1

94.1

44.2

1986

94.4

41.1

95.5

49.8

96.0

47.2

1987

94.5

42.9

96.1

54.0

94.9

46.4

1988

95.0

43.0

95.4

50.9

95.1

45.5

1989

93.6

43.8

94.8

53.8

94.0

47.0

1992

93.8

49.8

93.7

60.0

93.8

53.3

1993

92.9

50.7

94.7

59.3

93.5

53.7

1994

92.5

49.9

92.6

60.5

92.5

53.8

1995

91.9

50.0

92.6

59.0

92.2

53.4

1996

92.0

51.8

92.2

56.4

92.1

53.6

1997

92.0

53.2

91.4

60.8

91.8

56.2

1998

93.0

54.9

92.2

57.9

92.7

56.1

1999

92.9

58.0

92.7

63.6

92.8

60.3

2000

94.1

59.5

90.4

64.5

92.6

61.6

2003

92.6

63.9

91.3

66.9

92.0

65.3

2006

93.3

70.0

92.0

68.6

92.7

69.4

المصدر :دراسات استقصائية للقوى العاملة - الهيئة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.

النطاق :المقيمون في لكسمبرغ.

نمو نسبة عمالة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة في الفترة من عام 1983 إلى عام 2006، حسب الجنسية وحسب الجنس

النسبة المئوية

الرجالالنساءالرجال

النساء

مواطنو لكسمبرغالأجانب

اللكسمبرغيون

الأجانب

الجميع

السنة

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

1983

38.2

36.1

43.4

46.9

39.7

39.1

1984

35.6

31.2

43.8

39.1

37.8

33.3

1985

32.3

31.6

36.0

39.1

33.6

34.3

1986

31.0

30.7

32.4

32.4

31.5

31.3

1987

28.0

24.7

38.3

35.8

31.0

28.0

1988

20.4

22.7

35.5

30.9

25.0

25.2

1989

24.1

20.4

33.9

24.7

27.2

21.7

1992

19.3

21.0

28.8

24.2

22.9

22.2

1993

8.8

8.5

22.2

21.3

14.3

13.4

1994

13.8

14.1

18.7

21.1

15.6

16.7

1995

11.2

11.7

20.4

16.7

14.9

13.7

1996

9.0

7.7

20.0

15.9

13.3

10.9

1997

7.4

3.5

13.7

10.7

9.8

6.4

1998

10.1

5.0

9.4

10.0

9.8

7.0

1999

10.8

6.2

14.6

12.0

12.3

8.6

2000

8.7

7.4

12.0

7.7

9.9

7.5

2003

7.5

6.3

11.1

5.6

8.9

6.1

2006

7.4

3.4

7.3

5.1

7.4

4.0

المصدر :دراسات استقصائية للقوى العاملة - الهيئة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.

النطاق :المقيمون في لكسمبرغ.

نمو نسبة عمالة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة في عام 2006، حسب الجنسية وحسب الجنس

النسبة المئوية

الرجــــال

النســــاء

لكسمبرغيةبرتغاليةفرنسيةإيطاليةدول أجنبية من دول الاتحاد الأوروبيدول أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي

بلجيكية

الجنسية

الرجال

النساء

الرجال والنساء

لكسمبرغية

71.4

54.4

62.8

برتغالية

81.5

66.2

74.4

فرنسية

87.5

65.2

76.6

بلجيكية

83.4

66.2

75.0

إيطالية

71.7

59.1

65.8

دول أجنبية من دول الاتحاد الأوروبي

77.4

63.7

69.9

دول أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي

77.8

54.8

64.4

كافة الجنسيات

75.3

58.2

66.7

المصدر:دراسات استقصائية للقوى العاملة في عام 2006- الهيئة المركزية للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.

النطاق:المقيمون في لكسمبرغ.

توزيع الموظفين والموظفات في الأعوام 1988 و 2003 و 2006، حسب مكان الإقامة وحسب الجنس

عدد المقيمين

النسبة المئوية على السطور

النسبة المئوية على الأعمدة

المقيمون في لكسمبرغ

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

1988

المقيمون في لكسمبرغ بمن فيهم:

692 83

837 45

529 129

64.6

35.4

100.0

82.5

87.1

84.1

-اللكسمبرغيون

725 59

139 31

864 90

65.7

34.3

100.0

58.9

59.1

59.0

-الأجانب

967 23

698 14

665 38

62.0

38.0

100.0

23.6

27.9

25.1

المقيمون على الحدود

754 17

813 6

567 24

72.3

27.7

100.0

17.5

12.9

15.9

المجموع

446 101

650 52

096 154

65.8

34.2

100.0

100.0

100.0

100.0

2003

المقيمون في لكسمبرغ بمن فيهم:

589 99

176 68

765 167

59.4

40.6

100.0

58.2

66.5

61.4

-اللكسمبرغيون

644 55

538 37

182 93

59.7

40.3

100.0

32.5

36.6

34.1

-الأجانب

945 43

638 30

583 74

58.9

41.1

100.0

25.7

29.9

27.3

المقيمون على الحدود

388 71

274 34

662 105

67.6

32.4

100.0

41.8

33.5

38.6

المجموع

977 170

450 102

427 273

62.5

37.5

100.0

100.0

100.0

100.0

2006

المقيمون في لكسمبرغ بمن فيهم:

475 102

459 73

934 175

58.2

41.8

100.0

55.1

64.8

58.7

-اللكسمبرغيون

083 55

817 39

900 94

58.0

42.0

100.0

29.6

35.1

31.7

-الأجانب

392 74

642 33

034 81

58.5

41.5

100.0

25.5

29.7

27.1

المقيمون على الحدود

656 83

912 39

568 123

67.7

32.3

100.0

44.9

35.2

41.3

المجموع

131 186

371 113

502 299

62.1

37.9

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر :المفتشية العامة للضمان الاجتماعي

النطاق :المقيمون في لكسمبرغ والمقيمون على الحدود

توزيع الموظفات حسب قطاع النشاط الاقتصادي وحسب مكان الإقامة في عام2006

الأجنبياتالمقيمات على الحدود

الكسمبرغيات

القطاع الأولي

القطاع الثانوي

القطاع التجاري

قطاع الضيافة(الفنادق والمطاعم والمقاهي)الوساطة المالية

الخدمات المقدمة إلى المؤسساتالخدمات المنزليةالإدارة العامة

عدد الموظفات

النسب المئوية على السطور

النسب المئوية على الأعمدة

فرع النشاط الاقتصادي

اللكسمبرغيات

الأجنبيات

المقيمات على الحدود

المجموع

اللكسمبرغيات

الأجنبيات

المقيمات على الحدود

المجموع

اللكسمبرغيات

الأجنبيات

المقيمات على الحدود

المجموع

الزراعة والقنص والحراجة

189

93

59

341

55.4

27.3

17.3

100.0

0.5

0.3

0.1

0.3

صيد الأسماك، والاستزراع المائي

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

0.0

0.0

0.0

0.0

الصناعات الاستخراجية

19

7

9

35

54.3

20.0

25.7

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الصناعات التحويلية

546 1

594 1

573 2

713 5

27.1

27.9

45.0

100.0

3.9

4.7

6.4

5.0

إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء

127

18

9

154

82.5

11.7

5.8

100.0

0.3

0.1

0.0

0.1

التشييد

736

565

868

169 2

33.9

26.0

40.0

100.0

1.8

1.7

2.2

1.9

التجارة، إصلاح السيارات والأدوات المنزلية

832 4

644 4

051 8

527 17

27.6

26.5

45.9

100.0

12.1

13.8

20.2

15.5

الفنادق والمطاعم

683

461 3

281 2

425 6

10.6

53.9

35.5

100.0

1.7

10.3

5.7

5.7

النقل والاتصالات

810 1

156 1

389 1

355 4

41.6

26.5

31.9

100.0

4.5

3.4

3.5

3.8

الوساطة المالية

039 4

291 4

235 8

565 16

24.4

25.9

49.7

100.0

10.1

12.8

20.6

14.6

العقارات، والمساكن والخدمات المقدمة إلى المؤسسات

368 2

481 6

553 8

402 17

13.6

37.2

49.1

100.0

5.9

19.3

21.4

15.3

الإدارات العامة

608 13

040 2

461

109 16

84.5

12.7

2.9

100.0

34.2

6.1

1.2

14.2

التعليم

448

354

239

041 1

43.0

34.0

23.0

100.0

1.1

1.1

0.6

0.9

الصحة والعمل الاجتماعي

221 7

840 3

050 5

111 16

44.8

23.8

31.3

100.0

18.1

11.4

12.7

14.2

الخدمات الجماعية الاجتماعية والشخصية

532 1

518 1

328 1

378 4

35.0

34.7

30.3

100.0

3.8

4.5

3.3

3.9

الخدمات المنزلية

473

063 3

433

969 3

11.9

77.2

10.9

100.0

1.2

9.1

1.1

3.5

الأنشطة المضطلع بها خارج الإقليم

42

268

113

423

9.9

63.4

26.7

100.0

0.1

0.8

0.3

0.4

الأنشطة الأخرى

144

249

261

654

22.0

38.1

39.9

100.0

0.4

0.7

0.7

0.6

المجموع

817 39

642 33

912 39

371 113

35.1

29.7

35.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر : المفشية العامة للضمان الاجتماعي.

النطاق :المقيمون في لكسمبرغ والمقيمون على الحدود.

17- يعرض التقرير القانون الصادر في 19 أيار/مايو 2003 الذي نص على تدابير تساعد على التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية (الفقرة 18). غير أنه يتبين من تحليل إجازة الوالدين أن عدد الأمهات المستفيدات من هذه الإجازة يتجاوز عدد الآباء (الفقرة87). وعلاوة على التعديلات القانونية التي يتناولها التقرير، ما هي التدابير الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتشجيع على تقاسم الرجال والنساء عبء العمل والمسؤوليات العائلية؟

لا تتوخى الحكومة اتخاذ أي تدبير إضافي يشجع على تقاسم الرجال والنساء المسؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل بشكل أفضل.

غير أن وزارة شؤون الأسرة والدمج، بغرض رفع تحسين عملية التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية، تتدخل بالتحديد على الصعد التالية:

1- إنشاء مراكز تعليمية وترفيهية للأطفال خارج أوقات الدوام المدرسي

2- إنشاء دور حضانة ودور نهارية لرعاية الأطفال

3- استقبال الأطفال في كنف عائلات لأغراض التعلم

الفقرة 1 -إنشاء مراكز تعليمية وترفيهية للأطفال خارج أوقات الدوام المدرسي ()

إن لاستحداث مفهوم ”المراكز التعليمية والترفيهية للأطفال خارج أوقات الدوام المدرسي“ بعدا كميا (رفع عدد مؤسسات الرعاية) وبعدا جغرافيا (توزيع مؤسسات الرعاية وفقا للاحتياجات المبينة في جميع أراضي لكسمبرغ) وبعدا نوعيا (زيادة المساعدات المالية المقدمة إلى هذه المؤسسات).

ووفقا لاستقصاء أجراه مركز الدراسات المتعلقة بالسكان والفقر والسياسات الاقتصادية الاجتماعية()في عام 2003، فإن نسبة 26 في المائة من الأطفال المحتاجين إلى رعاية بحسب أسلوب الرعاية المعتمد في الأسر المعيشية التي كان فيها الوالدان يزاولان عملا في عام 2003 يلجأون إلى نظام الرعاية الذي أنشأته مراكز الاستقبال.

وفي عام 2005، في حين أن دوقية لكسمبرغ الكبرى كانت تضم 000 8 مقعد في مراكز استقبال الأطفال لمرحلة ما قبل المدرسة، أشارت الحكومة()إلى وجود حاجة إلى ما يقدر بـ000 30 مقعد حتى عام 2013. وبناء على تقييم أجري على أساس جغرافي، قُدرت الاحتياجات بنسبة 30 في المائة في المناطق الريفية ونسبة 50 في المائة في المناطق الحضرية، ما يجعل المعدل 40 في المائة. وقدرت هذه الاحتياجات استنادا إلى عدد الأطفال المقيمين في دوقية لكسمبرغ الكبرى وتجربة مراكز الاستقبال العاملة في الميدان.

وفي آب/أغسطس 2007، بلغ عدد المراكز التعليمية والترفيهية للأطفال خارج أوقات الدوام المدرسي في دوقية لكسمبرغ الكبرى 92 مركزا تضم 449 10 مقعدا.

الفقرة 2 -إنشاء دور حضانة() ودور نهارية لرعاية الأطفال ()

ضم قطاع المؤسسات النهارية لاستقبال صغار الأطفال في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 ما مجموعه 163 دار حضانة ودار رعاية تضم 208 5 مقاعد، ولا حاجة للانتظار للالتحاق بها.

الفقرة 3-استقبال الأطفال في كنف عائلات لأغراض التعلم

إن الغرض من هذا النشاط هو القيام نهارا و/أو ليلا باستقبال أطفال تجاوزوا الثالثة ولم يبلغوا الثامنة من عمرهم وتوفير المبيت لهم.

وفي عام 2006، بلغ عدد مرشدي الآباء في لكسمبرغ 73 مرشدا موزعين على 31 بلدة.

18 - يتبين من الإحصاءات الواردة في التقرير أن مستوى النساء الدراسي أعلى من مستوى الرجال وأنهن أكثر عددا منهم في وظائف قطاع الخدمات. ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها الحكومة أو تعتزم اعتمادها لكي تتمكن النساء الشابات من العثور على أنواع الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهن ومن الاحتفاظ بهذه الوظائف؟

بدأت وزارة تكافؤ الفرص، منذ عام 2005 وفي إطار الإجراءات الإيجابية التي يتخذها القطاع الخاص، تمول مشروعا من الإرشاد المتبادل تشارك فيه مؤسسات تجارية تعنى بقطاعات مختلفة من الأنشطة.

ويستهدف هذا المشروع النساء العاملات في الوسط الأكاديمي اللواتي يشغلن مناصب في المؤسسة تنطوي على مسؤوليات. وفي إطار علاقة الإرشاد هذه، يقدم شخص يدعى المرشِد دعمه وخبرته إلى شخص آخر يدعى المرشَد لمساعدته في مساره الوظيفي وفي تطوره. وتقوم هذه العلاقة المميزة خارج إطار علاقات العمل العادية التي تربط الشخصين المعنيين. وفي حالة الإرشاد المتبادل، لا يعمل المرشِد والمرشَد في المؤسسة نفسها. وهكذا، فإن تبادل الخبرات يمكن أن يزيل الحواجز التي قد يخلقها اختلاف الثقافات في المؤسسة. ويمكن تبادل الإرشاد بين قطاعات مختلفة الأنشطة أو حتى بين أفراد عاملين في القطاع العام وآخرين عاملين في القطاع الخاص. ويتضح من التقييم أن موضوع التقدم الوظيفي كان أحد أكثر المواضيع التي تطرق إليها المرشَدون، إلى جانب تطويق الخلافات والتوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة. وتحظى النساء العاملات في المؤسسات التي شاركت في المشروع اللائي يمتلكن قدرات عالية بدعم منتظم للتقدم في الوظيفة.

الصحة

19 - يشير التقرير إلى أن مسؤولية التوعية الجنسية لم تعد تُعتبر حكرا على المهنيين المتخصصين (الفقرة 277)، لكنه لا يشير إلى التدابير المحددة التي اتُخذت لتيسير حصول المرأة علىخدمات الصحة الإنجابية والجنسية وتنظيم الأسرة لكي تتفادى حالات الحمل غير المرغوب فيه واللجوء إلى الإجهاض غير القانوني. يرجى تقديم هذه المعلومات.

علاوة على المعلومات التي قدمت في الفقرات من 271 إلى 281 من تقرير لكسمبرغ الخامس، يجدر ذكر ما يلي:

-إن الواقيات الذكرية مجانية وهي توزع في المؤسسات التعليمية عن طريق ماكينات توزيع آلي. وتتولى توزيعَها أيضا منظمات غير حكومية وحركة تنظيم الأسرة.

-يجري حاليا، بالتعاون مع حركة تنظيم الأسرة ووزارة التعليم ووزارة شؤون الأسرة، إعدادُ دليل عن التوازن العاطفي والصحة الجنسية للشباب.

-التعاون المتزايد مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التوعية الجنسية في سن مبكرة.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في وعي الأوساط العامة والسياسية بالمشاكل التي يطرحها طلب الإجهاض قانونا.

20- يشير التقرير إلى حدوث زيادة كبيرة في نسبة الوفيات في أوساط النساء بسبب سرطان الرئة (الفقرتان 243 و 245). ويشير كذلك إلى أن نسبة الوفيات هذه ارتفعت بمايزيد على 47 في المائة منذ عام 1980، وإلى أن ثمة خشية من استمرار ارتفاعها في المستقبل (الفقرة 261). ويشير التقرير أيضا إلى أن عدد الإناث المدخنات يتجاوز بشكل ملموس عدد الذكور المدخنين، لدى بلوغ الفئتين سن الثامنة عشرة (الفقرة 264). يرجى بيان ماتقوم به الحكومة لاستهداف النساء والفتيات في حملاتها المناهضة للتدخين وللحيلولة دون تزايد انتشار سرطان الرئة في أوساط النساء.

إن الغرض من سن القانون المتعلق بمكافحة التدخين، الصادر في 11 آب/أغسطس 2006، هو حماية السكان من الآثار الصحية الضارة التي يخلفها التدخين السلبي والتشجيع على وقف التدخين. وينص هذا القانون، من ضمن ما ينص عليه، على منع التدخين في الأماكن العامة؛ لاسيما في المستشفيات والمدارس؛ ومنع بيع منتجات التبغ إلى القاصرين دون السادسة عشرة من عمرهم؛ ومنع كل دعاية تروج للتبغ ومنتجاته وكل رعاية لها.

ومنذ عام 2005، بدأ ينخفض عدد المدخنين في لكسمبرغ.

1987

1993

1998

2001

2002

2003

2004

2005

2006

المدخنون

33 %

29 %

32 %

30 %

30 %

33 %

31 %

27 %

25 %

المصدر :استطلاع للآراء شارك في إجرائه معهد لكسمبرغ للبحث العلمي التابع لشركة تيلور نلسون سوفر الاستشارية، والمؤسسة اللكسمبرغية لمكافحة السرطان. ظاهرة التدخين في لكسمبرغ.

وفي عام 2006، ارتفعت نسبة المدخنين في أوساط السكان (اعتبارا من سن الخامسة عشرة) إلى 25 في المائة، وارتفعت نسبة المدخنين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة إلى 11 في المائة في أوساط الذكور وإلى 26 في المائة في أوساط الإناث. وفي أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين، تبلغ نسبة المدخنين 36 في المائة ونسبة المدخنات 34 في المائة.

وتعكف وزارة الصحة، بالتعاون مع الخبراء والجهات الفاعلة في هذا المجال، على وضع خطة وطنية لمكافحة التدخين. وترمي هذه الخطة إلى التحذير من التدخين ومما يسببه من علل وأمراض فتاكة وإلى التخفيف من انتشاره، عبر تحديد أهداف معينة من بينها الحيلولة دون انتشار ظاهرة التدخين لدى الشباب، وذلك باتخاذ إجراءات متضافرة تشجع على رفض هذه الظاهرة، وتقديم صورة موضوعية عن المدخن، والسعي لإحداث تغيير فعلي في السلوك.

نتائج الدراسات الاستقصائية السنوية التي يجريها معهد لكسمبرغ للبحث العلمي التابع لشركة تيلور نلسون سوفر الاستشارية/المؤسسة اللكسمبرغية لمكافحة السرطان

عينة تمثل السكان بدءا من سن الخامسة عشرة (مقابلات وجها لوجه)

دراسة استقصائية أجراها معهد لكسمبرغ للبحث العلمي والمؤسسة اللكسمبرغية لمكافحة السرطان 2006المؤسسة اللكسمبرغيةلمكافحة السرطان

المدخنون ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما

15-17 عاما

الإناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماالمؤسسة اللكسمبرغيةلمكافحة السرطاندراسة استقصائية أجراها معهد لكسمبرغ للبحث العلمي والمؤسسة اللكسمبرغية لمكافحة السرطان 2006الرجالالنساءالفئتان

المدخنون ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماالمؤسسة اللكسمبرغيةلمكافحة السرطان18-24 عامادراسة استقصائية أجراها معهد لكسمبرغ للبحث العلمي والمؤسسة اللكسمبرغية لمكافحة السرطان 2006

النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماالمؤسسة اللكسمبرغيةلمكافحة السرطانالرجالالنساءالفئتاندراسة استقصائية أجراها معهد لكسمبرغ للبحث العلمي والمؤسسة اللكسمبرغية لمكافحة السرطان 2006

النساء المستضعفات

21- يرجى وصف حالة النساء الأجنبيات في لكسمبرغ، لاسيما النساء اللاتي لسن من رعايا البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ومساواة النساء والفتيات الأجنبيات في مجالات مثل التعليم والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة العامة مع النساء والفتيات المواطنات. يرجى أيضا ذكر أثر هذه التدابير وأثر جميع التدابير المتخذة بشكل استثنائي ومؤقت.

في 25 أيلول/سبتمبر 2005، طلبت المفوضية الحكومية المعنية بالأجانب من مركز Sesopi أن يجري، بالتعاون مع معهد التدريب الاجتماعي، تقييما للمشروع التجريبي المعروف بـ”العيش بشكل أفضل في لكسمبرغ“ الذي أطلقته وزارة شؤون الأسرة في إطار التدابير المتخذة لتيسير إدماج الأجانب في المجتمع اللكسمبرغي المتعدد الثقافات وتعزيزه. ومن ضمن الأهداف الرئيسية المنشودة من هذا المشروع امتلاكُ المشاركين فيه معرفةً دنيا بإحدى اللغتين المستخدمتين في البلد (اللغة اللكسمبرغية أو اللغة الفرنسية)، لمساعدتهم على التواصل بثقة مع السكان الآخرين. وأغلبية المرشحين الذين يحضرون الدورات الدراسية هم نساء متزوجات، مواطنات من بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنتميات إلى طبقات اجتماعية متوسطة أو عليا. وبعد انتهاء المشروع التجريبي، توصل المشاركون فيه إلى كسب معرفة دنيا بإحدى اللغتين اللتين دُرستا، الأمر الذي مكنهم من التواصل بثقة مع السكان الآخرين ومن مواصلة التدرّب والتعلّم بعد دورة المشروع الأولى.

22- يقدم التقرير معلومات قليلة عن حالة النساء المسنات. يرجى تقديم عرض عام عن حالتهن، لاسيما ما يتصل بوضعهن الاقتصادي. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى ما تملكه النساء اللائي لم يعملن بأجر إلا لعدد محدود من السنوات بسبب مسؤولياتهن العائلية ورعايتهن لأطفالهن من حقوق في المعاش التقاعدي والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، مع ذكر التدابير المتخذة لمحو الآثار السلبية التي تخلفها هذه الحالة.

إن مستوى دخل المسنين يعادل بشكل عام دخل الأفراد المنتمين إلى الفئات العمرية المتوسطة، ودخل المسنات يعادل دخل المسنين. والتفاوت الوحيد الموجود هو بين دخل النساء ودخل الرجال المنتمين إلى فئات عمرية عليا. ويعود هذا التفاوت إلى تقاضي غالبية النساء، بعد تغير في وضعهن العائلي، مستحقات البقاء على قيد الحياة (وهذا حق مكتسب بعد وفاة شريك الحياة)، وهذه مستحقات تقل عن المعاشات التقاعدية الشخصية التي يتقاضاها العامل نفسه.

العلامة بين الإيرادات المقابلة للأشخاص المسنين والأشخاص المنتمين للفئات العمرية المتوسطة (المقيمون)

النساءالرجالالمجموع

المصدر: المكتب الجماعي للإحصاءات الأوروبية (2004).

المسنون فقط هم المعرضون عموما لخطر الفقر. غير أن هذا الخطر يزداد بالنسبة للنساء أكثر من الرجال، كما أن احتمال أن تصبح النساء في وضع هش يزداد كلما تقدمن في السن. ويعزى ذلك إلى أن النساء المسنات يحصلن من جهة على معاشات شخصية محدودة (مقابل عملهن في مهن فترات غير كاملة) وعلى معاشات البقاء على قيد الحياة، مخفضة()، من جهة أخرى.

خطرالفقر(عتبة60فيالمائةمنمتوسطالدخل المعادل) حسب الفئة العمرية

المجموع01234567891011121314150-740-6460+0-5975+65+النساءالرجالالمجموع

المصدر: المكتبالإحصائيللجماعاتالأوروبية(2004)

تظهرتقديراتالوقتالمقضيفعلافيالعملنسبةإلىمدةالعملالمحتملةالقصوىحسبالفئةالعمريةأنالنسبةالمئويةمنمدةالعملالمقضيةفعلافيالعملهيبالنسبةللنساءاللائيبلغنسنالتقاعدأقلبكثيرمنمدةالعملغيرالمقضيةفيه.وهكذا،فمنجهةتصبح غالبية كبرى من النساءفيسنالعملعاطلات عن العملوربماليسلهنأيحقفيمعاشتقاعديشخصي،ومنجهةأخرى،لم تعمل غالبية النساءاللائيلهنحقفيمعاشتقاعديشخصيفترات كاملة، مما يحول دون حصولهن علىمعاشاتتقاعديةكاملة.وينجمعنهاتينالتشكيلتينأنالدخلالمتاحللنساءفيسنمتقدمةيتأتىأساسامنالمعاشالتقاعديالشخصيللزوج،وعنداللزوم،منمعاشالبقاءعلى قيد الحياة و/أوالمساعدةالاجتماعية.

تقديرالوقتالمنفقفعلافيالعملنسبةإلىمدةالعملالمحتملةالقصوىحسبالفئةالعمريةفيعام2000(النساء)

عاطلات عن العملعاملات

المصدر: ب.لوجيل،2003

معمرورالأجيال،يلاحظأن الزواج أصبح بالفعل الدافع إلى التوقف عن العمل بدلا من تربية الأطفال.وبالنسبةللأجيالالأكثرتقدمافيالسن،كانالتوقفعن العمل بعدالزواجينبئبمجيء الأطفال،وبالتالييحلمحله.وعموما،يكونتوقفالمسارالمهنيبالنسبةللأجيالالمتقدمةالسنمصحوباحتىنهايةسنالثمانينبتعويضنقديلأقساطالضمانالاجتماعيالمدفوعةللحصولعلىالمعاشاتالتقاعدية،مما أدى إلى تخليهؤلاءالنسوةعنحقهنفيالمعاشالتقاعديالشخصي.

أسبابالتوقفعنالعملحتىسن25و30و35بالنسبةللنساءمنالفئاتالعمريةمابين26و34سنة،ومابين35و44سنة،ومابين45و54سنة،ومابين55و64سنة،فيعام2000(بالنسبةالمئويةمنمجموعحالاتالتوقفعنالعملحسبالفئةالعمرية)

أسباب أخرىالطرد/نهاية العقدالزواجالأطفالأسباب أخرىالطرد/نهاية العقدالزواجالأطفالأسباب أخرىالطرد/نهاية العقدالزواجالأطفالفي سن الخامسة والثلاثينفي سن الثلاثينفي سن الخامسة والعشرين

المصدر: ب.لوجيل،2003.

تُطبق تدابيرخاصةتتيحللنساءالاحتفاظبالحقفيمعاشتقاعديفيحالةتعطلهن عن العمل بسبب تربيةالأطفال.ففيظلظروفمعينة،يمكنلأحدالوالدينالاستفادةمنعلاواتتكميليةمن المعاشالتقاعديتعادلسنتينمنالتأمينالإلزاميعلىالأقل.وينشأ عناحتسابالفتراتالتيسهرخلالهاأحدالوالدينعلىتربيةطفلأوأكثردونسنالسادسةفتراتتأمينتكميلية().

ويتيحاحتسابفتراتالتربيةللنساءالحصول على منحة تقاعدمبكرابتداءمنسنالستينإذاكان مجموع الفترات الإلزامية والتكميليةيساوي40سنة.وهكذاتحتسبللنساءاللائيلهنالحقفيتقاعدمبكرفيسنالستينفيالمتوسط8سنواتمنالفتراتالتكميليةلاستكمالفترة40سنة. ولا تتفاوت هذه الفتراتإلاقليلافيحالاتمعاشالشيخوخةالذي يصرف فيسنالـ 65.

عددسنواتالفتراتالإلزاميةوالفتراتالتكميليةحسبنوعالمعاشالتقاعدي(57سنة=التقاعدالمبكرفيسنالـ57،و60سنة=التقاعدالمبكرفيسنالـ60،ومعاشالشيخوخةفيسنالـ65)،حسبالجنسومكانالعملسنة2004

تكميليإلزامي/أجنبيإلزامي/لكسمبرغتكميليإلزامي/أجنبيإلزامي/لكسمبرغتكميليإلزامي/أجنبيإلزامي/لكسمبرغشيخوخة60 سنة57 سنةرجالنساء

المصدر: المفتشيةالعامةللضمانالاجتماعي.

وعموما،فإنلاستحقاقات العجز دوما دور هام فيالحقفيالمعاشالتقاعدي،وهناك نحو30فيالمائةمنالمتقاعدينالجددهم منالمستفيدينمناستحقاقاتالعجز.ويبدوأنهذاالمسلكيحظىبشعبيةكبرىفيمايتعلقبالتقاعدالمبكرقبلسنالستين،ويسريهذاعلىالنساءوالرجالعلىحدسواء.وبغضالنظرعناستحقاقاتالعجز،فإنسنتقاعدالنساءتفوقكثيراسنتقاعدالرجال.وتتفاقمهذهالظاهرةبالنسبةللنساءذواتالمؤهلاتالمحدودة(وضعالعاملات).ويمكن تفسير هذا الإجراء بأنعلىهؤلاءالنساءأنيظلنعاملاتلاستكمالفترةلا تقل عن 20سنةمن أجلالحصولعلىالحدالأدنىمنالمعاشالتقاعديالقانوني.

الموظفاتالموظفونالعاملاتالعاملونمجتمعونالشيخوخةالإعاقةسنتقاعدالمستفيدينمنتعويضاتالعجزوالشيخوخة(والشيخوخةالمبكرة)في عام2003حسبالجنس

المصدر: المفتشيةالعامةللضمانالاجتماعي

لايجوز،فيدوقيةلكسمبرغالكبرى،أنيقلأيمعاشتقاعديسنويللشيخوخةأوالبقاءعلى قيد الحياة عن90فيالمائةمنالمبلغالمرجعيعندمايكونالمؤمَّنقدغطىعلىالأقلفترة40سنةبفتراتالتأمينالإلزاميأوالفتراتالتكميلية.وإذاقلمبلغالمعاشالتقاعديعنمبلغ الحدالأدنىللمعاشالتقاعدي ،يحصلالمستفيدعلىتكملةللمعاشالتقاعديلاستكمالالفارقبينالحدالأدنىللمعاشالتقاعديومبلغالمعاشالتقاعديالشخصي.وإذالميكنالمؤمَّنقدأتم40سنةلكنهيستطيع أن يقدّم ما يثبت أنه غطى 20 سنة علىالأقل من التأمين،فإنلهالحقفيالحدالأدنىللمعاشالتقاعديمخصومامنه 1/40عنكلسنةتعوزه.

وتمثلالنساءغالبيةالمستفيدينمنتكملةالحدالأدنىللمعاشالتقاعديفيحالةتعويضالعجزوتعويضالشيخوخةفيسنالخامسةوالستين.وهكذاتتيحفتراتالعملالمحدودةبأجورمتدنية،إضافةإلىالفتراتالتكميليةالحصولعلىالحدالأدنىللمعاشالتقاعديدونأنتكونالأقساطالمسجلةكافيةلتوليدمستوياتكافيةللمعاشاتالتقاعديةالشخصية.

النسبة المئوية للأشخاص الذين يحصلون على تكملات للحد الأدنى للمعاش التقاعدي حسب نوع المعاش التقاعدي الشخصي الممنوح (57 سنة = التقاعد المبكر في سن السابعة والخمسين، و60 سنة = التقاعد المبكر في سن الستين، والعجز = استحقاق العجز، والشيخوخة = استحقاق الشيخوخة في سن الخامسة والستين)وحسب الإقامة سنة 2004 (بالنسبة المئوية من مجموع المعاشات التقاعدية الشخصية)

المقيمونالمقيماتغير المقيمينغير المقيماتشيخوخةعجز60 سنة57 سنةصفر في المائة1 في المائة2 في المائة3 في المائة4 في المائة5 في المائة6 في المائة7 في المائة8 في المائة

المصدر: المفتشيةالعامةللضمانالاجتماعي.

لكنعندمايقلدخلالأسرةالمعيشية،لسببأولآخر،عنمستوى الحدالأدنىللدخلالمضمون ،تحصلالأسرةالمعيشيةعلىتكملةلتعويضالفارقبينالحدالأدنىللدخلالمضمونوالدخلالمتاح.وهكذا،تتوفرمخصصاتتكميليةللأسرالمعيشيةالمكونةمنأشخاصفيسنالتقاعد والتي لها موارد مالية محدودة.

تستندتغطية الرعايةالصحية فيلكسمبرغإلىنظامللتأمينالإلزاميمستمدمننموذجبيسماركلنظامالتأمين.وهويشملجميعالأشخاصالذينيزاولوننشاطامهنيامنتظما،بأجرأومندونأجر،أويستفيدونمنمصادربديلةللدخل(تعويضاتالمرضوالأمومةوالبطالةواستحقاقاتالعجزوالشيخوخةوالبقاء على قيد الحياة،والحدالأدنىللدخلالمضمون...)أولهموضعطالبياللجوء. واستنثاء منمبدأالتأمينالفردي،يمنحالقانون’’حقوقافرعية‘‘لأفرادأسرالمؤمَّنين(الزوج،الأطفال)أوللشريك،إذالمتكنلهؤلاءالأشخاصحقوقخاصةبهم.يغطيالتأمينعلىالمرض-الأمومةنفقاتالخدماتالتالية:الرعايةالطبيةالخارجية أو غيرها، والتحليلات والفحوص المختبرية،والرعايةداخلالمستشفيات،والموادالصيدلية،وإعادةالتأهيلوالعلاجاتبالمياهالمعدنية،ووسائلالعلاجوالأطرافالاصطناعية،والنقلالطبي.

وتتعززإمكانية الحصول علىالرعايةالصحيةبفضل:1)الاختيارالحرللأطباءوالوصولالمباشرإلىالاختصاصيينوالمصحاتالاستشفائية؛2)وتوافر عددكافمنالأطباءوالفنيينالصحيين؛3)والعمل بمعدلمتوسط لتسديدالتكاليفعلىأساسأسعارالتأمينعلىالمرض-الأمومةالمقدرسنة2004بنسبة91.8فيالمائة؛4)والتسديدالميسر أوحتىالتمويلالمسبقلبعضالخدماتالمكلفةالمتوقعةللمؤمَّنينالذينيعيشونفي ضائقةمالية.

ويرميتأمينالمعالينإلىالتعويضجزئياعلىالأقلعنالنفقاتالناجمةعنخدماتالرعايةأو الحاجةإلىمساعدةشخصآخر للاضطلاعبالأعمالالأساسيةللعيش.وما يبرر تحملالجماعةلهذهالنفقاتهو أنالخطرالذييمكنأنيطالأياكانفي أي سن كان هو خطر عام وواحد وأن النفقاتتبلغ من الجسامة ما لايمكنبأيحالأنيتكبدهاشخصبمفرده أوحتىأسرتهدونأنيتضرربقاؤهممنالناحيةالمادية.ومنثمينشئتأمينالإعالةحقاغيرمشروطفيالخدمات،أيدونالنظر في المواردالماليةللمعالين.

وفيعام 2006،حصلت5261امرأةعلىمخصصتكميليللحدالأدنىمنالدخلالمضمونبالإضافةإلىالمعاشالتقاعديالشخصي.

وفيشهرآب/أغسطس2007،استفادت497امرأة من المخصص التكميلي الذي أُنشئبموجب قانون30نيسان/أبريل2004والذييأذنلصندوقالتضامنالوطنيبالمشاركةفيتكلفةالخدماتالمقدمةفيإطارتوفيرمأوىللأشخاصالمقبولينفيمركزمتكاملللمسنين،أوفي دورالرعايةأوغيرهامنالمؤسساتالطبيةالاجتماعيةالتيتكفلالإقامةليلانهارا،وذلكمنمجموع666منالمستفيدين،وهومايمثلنسبةمئويةمنالإناثتصلإلى74.62فيالمائة.

التدابيرالخاصة

سنوات-الرضاعة

يمكنلأحدالوالدينأوكليهماالاستفادة،فيظلشروط معينة،منعلاواتتكميليةللمعاشالتقاعديتعادلسنتينمنالتأمينتحتسبعلىأساس آخرراتبخاضعلاقتطاعاتالتأمينقبلأنيحلالخطر.وتمددهذهالفترةإلىأربعسنواتابتداء من مجيءالطفلالثالثأوإذاكانالطفلمعوقا.

فترات تربية الأطفال

يتمثل الإجراء المتعلق ”بفترات التربية“ في احتساب الفترات التي قام خلالها أحد الأبوين، بتربية طفل أو عدة أطفال في لكسمبرغ، ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

وتحسب هذه الفترات فقط لأغراض إكمال المدة المطلوبة للحصول على معاش التقاعد المبكر (اعتبارا من سن 60 عاما) وعلى حد أدنى من المعاش التقاعدي وللحصول على علاوات مقطوعة في المعاشات التقاعدية التي لا تختلف إلا بحسب طول المدة المهنية المشمولة بالتأمين.

مبلغ جزافي للتربية

يُمنح مبلغ جزافي للتربية اعتبارا من سن 60 عاما للآباء الذين لا يستطيعون الانتفاع من احتساب عملهم التربوي في حساب معاشاتهم التقاعدية. وعلى غرار ”سنوات الرضاعة“ لايمكن منح هذا المبلغ الجزافي سوى لأحد الأبوين مما يعني أن أكثرية المنتفعين به هم من النساء.

الإجازة الوالدية

يمكن أن تمنح الإجازة الوالدية بموجب شروط معينة لكل شخص يقوم بتربية طفل أو عدة أطفال في منزله ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وللحصول على إجازة والدية وقتا كاملا ينبغي أن يتفرغ الوالد في المقام الأول لتربية طفل أو عدة أطفال وألا يمارس أي نشاط مهني خلال فترة الإجازة الوالدية. أما الإجازة من العمل لنصف الوقت، فلا يمكن منحها إذا تجاوز النشاط المهني نصف مدة العمل الشهرية العادية السارية في مكان العمل بموجب القانون أو اتفاق العمل الجماعي.

منحةالتربية

يمكن أن يحصلأي شخص مقيم في لكسمبرغ يقوم بتربية طفل أو عدة أطفال في منـزله على منحة للتربية إلى أن يبلغ الطفل عامين على الأقل.

ويتعين أن يكون المستفيد متفرغا في المقام الأول لتربية الأطفال في المنزل الأسري ولايمارس نشاطا مهنيا ولا يستفيد من دخل بديل. ويمكن أن تكون الأم مؤهلة للحصول على نصف منحة للتربية بصرف النظر عما يتوافر لها من دخل، إذا كانت تمارس نشاطا مهنيا أو أكثر لبعض الوقت دون أن تتجاوز مدة عملها الأسبوعي الكلي المقدم بالفعل نصف المدة العادية.

أحكام لصالح إنشاء مرافق لرعاية الأطفال

ينص البرنامج الحكومي على أن يبذل الشركاء في إطار التوفيق على نحو أفضل بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، جهودا كبيرة في مجال إنشاء مرافق لرعاية الأطفال (دور الحضانة ودور الرعاية النهارية).

ولضمان توفير رعاية أفضل للأطفال وتمكين الآباء، سواء كانوا راغبين في ذلك أو مجبرين عليه، من التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، تحث الحكومة البلديات على تعميم مرافق الرعاية والإرشاد في جميع أنحاء البلد على المستويين ما قبل المدرسة والابتدائي.

وفي مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي من المتوقع إدخال مبدأ اليوم المتواصل في شكل مشروع نموذجي للعام الدراسي الجديد 2005-2006. ويزداد عدد مرافق الرعاية والإرشاد في التعليم في المرحلة ما قبل المدرسة والابتدائية. وسيُعمم التعليم المبكر في كافة أنحاء البلد اعتبارا من عام 2009، نظرا لأن البلديات ستكون ملزمة بتوفير هذا التعليم وسيحتفظ الآباء بحقهم في اختيار إلحاق أطفالهم بهذا التعليم أم لا.

ومن الآن فصاعدا سيقوم عدد متزايد من البلديات إلى جانب الدور النهارية بتقديم خدمات من قبيل ”المطاعم المدرسية“ (أي خدمة هدفها استقبال الأطفال الذين هم في سن المدرسة وتقديم الطعام لهم وإرشادهم في أوقات الوجبات الرئيسية) و”المساعدة في الواجبات الدراسية“ (أي خدمة غير مدرسية هدفها رعاية وإرشاد تلاميذ التعليم الابتدائي دون إيوائهم وذلك خارج الساعات الدراسية لكي تُوفر لهم الأنشطة الترفيهية والمساعدة في واجباتهم الدراسية في المنزل).

الخدمة لبعض الوقت في الخدمة المدنية

يمكن أن تُمنح الخدمة لبعض الوقت بواقع 25 في المائة أو 50 في المائة أو 75 في المائة على التوالي شرط ألاّ يخل بمصلحة الأداء الجيد للإدارة. ومبدئيا إذا كانت الخدمة لبعض الوقت تُقدم يوميا فإن ذلك لا يمنع الرئيس الإداري من أن يتفق مع الموظف، على توزيع آخر لوقت العمل يكون في مصلحة الخدمة وذلك بتوزيعه على جزء من الأسبوع أوالشهر أوحتى السنة. بيد أن هذا الحكم ينطبق أيضا على الموظفين الذين هم في إجازة للعمل لبعض الوقت.

إعادة إدماج الموظفين الذين انقطعوا عن عملهم في الخدمة المدنية ليتفرغوا لتربية أطفالهم

يستهدف هذا الإجراء المؤقت، الموظفين الذين اضطروا بموجب القوانين القديمة المتعلقة بالإجازات إلى الاستقالة من وظائفهم حتى يتفرغوا لتربية أطفالهم. وستتاح لأولئك الأشخاص من الآن فصاعدا إمكانية الالتحاق من جديد بالوظائف التي كانوا يشغلونها قبل استقالتهم من إداراتهم الأصلية، وذلك خارج ملاك الموظفين وفي إطار تجاوز الملاك المحدد للموظفين على أن يستعيدواوضعهم الوظيفي بالشكل الذي كان عليه لحظة استقالتهم.

منحة الأقدمية في الخدمة المدنية

يحصل على منحة الأقدمية الموظفون الذين يجدون أنفسهم في إجازة بدون مرتب أو في إجازة للعمل لبعض الوقت على التوالي في إطار خدمة يقومون بها بعض الوقت. وعليه تسري حدود الاستحقاقات التالية فيما يخص الموظفين الذين يتفرغون لتربية أولادهم الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما:

•10 سنوات كحد أقصى للموظفين الذين هم في إجازة بدون مرتب؛

•استحقاق كامل للموظفين الذين هم في إجازة لعمل يقومون به لبعض الوقت.

23 - يرجى تقديم معلومات وبيانات عن وضع النساء والفتيات المصابات بإعاقة ولا سيما الدعم المالي الطبي وغير ذلك الذي يحق لهن التمتع به.

1 -فيما يتعلق بخدمات إيواء النساء والفتيات المصابات بإعاقة:

دور الإيواء

في عام 2006 بلغ عدد النساء اللاتي حصلن على أماكن في إطار التعاقد الاجتماعي، من أصل 719 مكانا داخل دور إيواء المعوقين، 347 امرأة في حين بلغ عدد الرجال 350 رجلا. وتبلغ الموارد في الميزانية المستخدمة لتغطية نفقات الموظفين والأداء خلال فترة 2006 اللازمة لإيواء فئة الإناث في المرافق المذكورة 000 700 9 يورو.

دروس في الدفاع عن النفس والتربية الجنسية

قام ”مركز دي سنتر Day-Center“ في رابطة ”HMC“ بالتعاون مع إنفو هانديكاب ”Info Handicap“بتقديم مجموعة دروس في”الدفاع عن النفس“ تستهدف النساء المصابات بالإعاقة كما أُعدّ، بالتعاون مع هيئة تنظيم الأسرة،دورة تدريبية في مجال التربية الجنسية. وتوفر بعض الجهات القائمة بالإدارة مثل مؤسسة ”APEMH“ متابعة فردية للنساء فيما يتعلق بحياتهن الجنسية والاعتداء الجنسي، وتقترح المشاركة في دورات مفتوحة لعامة الناس ”للدفاع عن النفس“.

2 -فيما يتعلق بتخصيص دخل للمصابين بإعاقات خطيرة()

يكون مؤهلا للحصول على الدخل المخصص للمصابين بإعاقات خطيرة().كل شخص يتراوح عمره ما بين 18 و65 عاما ويحمل تصريحا بالإقامة على أراضي الدوقية ويتخذ له مسكنا فيها ويقطن فيها بالفعل ممن تضاءلت قدرته على العمل بنسبة 30 في المائة على الأقل بسبب قصور بدني أو عقلي أو حسي أو نفسي و/أو بسبب صعوبات نفسية اجتماعية زادت من قصوره أو يعاني من حالة صحية تجعل أي جهد يبذله لغرض القيام بأي عمل غير ملائم أو من ضعف مؤهلاته إلى درجة يتعذّر عليه فيها أن يؤدي عملا سواء كان داخل بيئة العمل العادية أو يتلاءم مع احتياجاته.

وفي عام 2006، استفادت 309 نساء من الدخل المخصص للمصابين بإعاقات خطيرة.

3 - اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

في 30 آذار/مارس 2007، وقعت دوقية لكسمبرغ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي اتفاقية تتضمن مبادئ عامة من بينها على سبيل المثال عدم التمييز أو تكافؤ الفرص أو حتى المساواة بين المرأة والرجل.

البرتوكول الاختياري

24 - يرجى تقديم المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي جرى اتخاذها للتعريف على نطاق واسعبالبروتوكول الاختياري الذي وقعته لكسمبرغ في عام 2003. انظر تحت الفقرة 5.