الصفحة

تقديم

11

أولا - الاستجابة لتعليقات اللجنة

12

أ - تحفظات لبنان على الاتفاقية

12

ب - إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مقدمة الدستور

12

ج - إصلاح القوانين التمييزية

13

د - الطوائف الدينية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصي

14

ﻫ - البروتوكول الإختياري

19

و - إعلان ومنهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية

19

ز- نشر التعليقات الختامية

19

ثانيا - ا لهيئات العاملة في شؤون المرأة

20

1 - الهيئات العاملة في القطاع الرسمي

20

أ - الهيئات الرسمية الموكول إليها متابعة الشؤون المختلفة لقضايا المرأة

20

ب- الهيئات المستحدثة

20

2 - الهيئات العاملة في القطاع غير الحكومي

22

ثالثا - مؤشرات

23

1 - عدد السكان

23

2 - نسبة الإناث ومعدّل الخصوبة

23

3 - الحالة الزواجية

23

4 - كبار السن

24

5 - ربّات الأسر

24

6 - وفيات الأمهات

24

7 - شمولية أنظمة التأمين

24

8 - التربية الصحية

25

9 - التعليم

25

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

25

المادة 2: مبدأ عدم التمييز وضمان تحقيقه

26

أولا - الوضع التشريعي ومبدأ عدم التمييز

26

1 - تقدّم محرز في توسيع دائرة الاتفاقيات الدولية المبرمة في لبنان

26

2 - معالجة بعض المسائل العائلية باتفاقات ثنائية من خارج قوانين الأحوال الشخصية

27

3 - استقرار القوانين الوضعية

28

4 - تقدّم محرز في القرارات والتدابير الإدارية

29

5 - سعي إلى المساواة الفعلية في البرامج المشتركة

29

6 - في الصعوبات والمعوقات

30

ثانيا - النظام القضائي والمساو اة في الحقوق

30

ثالثا - تقدم محرز في الأحكام والممارسات القضائية

30

1 - إحياء دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين

31

2 - اعتماد آلية استعادة أو استرداد القرار

31

رابعا - نماذج إيجابية في المسار القضائي اللبناني ورصد المجتمع المدني لها

32

المادة 3: في السياسات العامة

32

أولا - سمات النظام السياسي اللبناني

33

ثانيا - على الصعيد الإجرائي

34

المادة 4: تدابير خاصة موقّتة

37

أولا - في سياسة الحكومة

37

ثانيا - تدابير حكومية وإدارية

38

1 - تدبير خاص موقّت ذو صلة بالجنسية

38

2 - تدبير خاص باتّجاه بعض المساواة في الولاية على الأولاد

38

3 - تدبير خاص بالصحة الإنجابية

38

4 - تدبير خاص بالتعليم الرسمي

37

5 - تدابير خاصة في البرامج المشتركة بين الدولة اللبنانية وأطراف أخرى

39

6 - تدبير خاص بتمثيل المرأة بحصّة معيّنة في الإتّحادات الرياضية

39

المادة 5: الأدوار النمطية

39

أولا - صعوبات بنيوية في وجه تعديل التمييز القائم على الجندر

39

ثانيا - مظاهر اللامساواة السائدة

40

1 - في المجال الأسري الخاص

40

2 - في التقدير الاجتماعي

40

3 - في التواصل مع المجتمعات الأخرى

41

ثالثا - الجهود المبذولة من أجل القضاء على التمييز والعنف ضدّ المرأة

41

1 - جهود الهيئات الحكومية

41

أ - وزارة الشؤون الإجتماعية

41

ب - وزارة العمل

42

ج - وزارة الداخلية

43

د - وزارة الصحة

44

2 - جهود المنظمات غير الحكومية

45

رابعا - التقدّم المحرز في مجال مناهضة ثقافة العنف والتمييز ضد المرأة

51

1 - على الصعيد الإعلامي

51

2 - على الصعيد الفكري والبحثي

51

3 - على الصعيد الأكاديمي

51

4 - على الصعيد الثقافي

51

5 - ممارسات متفرّقة

52

خامسا - التحدّيات

52

المادة 6: مكافحة استغلال المرأة

54

أولا - في الوضع القانوني

54

ثانيا - في الواقع

55

ثالثا - الخدمات المقدّمة إلى ضحايا البغاء والاتّجار بالأشخاص والجهود المبذولة

57

رابعا - التحديات وإشكالية البغاء

58

المادتان 7 و 8 : المرأة والمشاركة السياسية

59

1 - ممارسة حق الاقتراع في الانتخابات النيابية

60

2 - الترشيح للإنتخابات

61

3 - الإعلام والمرأة المرشّحة في الإنتخابات

62

4 - الرأي العام اللبناني ومشاركة المرأة في البرلمان

63

5 - المشاركة في الحملات الانتخابية

63

6 - المشاركة في الأحزاب والتيارات السياسية

64

7 - تقدّم في مواقع صنع القرار

64

المادة 9: الجنسية

64

أولا - في الوضع القانوني

64

ثانيا - في الجهود المبذولة لتعديل قانون الجنسية باتجاه المساواة بين الجنسين

65

المادة 10: المساواة في التعليم

66

أولا - نظام التعليم

66

ثانيا - التعليم ما قبل الجامعي

67

1 - مؤشرات التعليم العام

67

2 - معدلات الالتحاق: مؤشرات إجمالية

67

3 - الالتحاق بحسب المراحل

67

أ - مرحلة الروضة

68

ب- التعليم الأساسي

69

ج - التعليم المتوسط والثانوي

69

4 - الالتحاق بحسب المحافظات

69

5 - الرسوب والتسرّب

70

6 - الهيئة التعليمية

70

ثالثا - التعليم الجامعي

70

رابعا - التعليم المهني والتقني

71

1 - الالتحاق العام

71

2 - الشهادات

72

3 - التخصّصات

72

خامسا - الأمية ومعالجتها

73

1 - واقع الأمية وتراجعها

73

2 - الجهود المبذولة

73

سادسا - المعلوماتية

73

سابعا - التحديات

74

المادة 11: المساواة في العمل

75

أولا - في الوضع التشريعي

75

ثانيا - في الواقع الاقتصادي

76

ثالثا - المرأة العاملة الوافدة

79

1 - الوضع القانوني لعاملات المنازل الوافدات

80

2 - واقع المرأة العاملة الوافدة

81

3 - الجهود المبذولة

82

رابعا - معوقات وصعوبات

83

المادة 12: المساواة في الرعاية الصحية

84

أولا - الواقع التشريعي والنظام الصحي

84

1 - القوانين المتعلقة بالصحة العامة والضمان الاجتماعي

84

2 - سمات النظام الصحي

85

أ - القطاعان الخاص والعام

85

ب - الحصول على الخدمات الصحية

85

ثانيا - الجهود المبذولة: البرامج الصحية

85

1 - البرامج المنفّذة من قبل الدولة

85

أ - برنامج الصحة الإنجابية

85

ب - البرنامج الوطني لمكافحة السيدا

86

2 - البرامج المنفّذة من قبل المنظمات غير الحكومية

86

ثالثا - أوضاع النساء الصحية

87

1 - الأمراض

88

أ – الأمراض المزمنة

88

ب - الأمراض المتعلّقة بالجهاز الإنجابي

88

ج - الأمراض بين كبار السن

88

د - مرض السرطان

89

ﻫ - مرض السيدا

89

2- الإعاقة

90

رابعا - الجسم الطبّي

90

خامسا - التقدّم المحرز: مراجعة التشريعات

91

سادسا - الإخفاقات والتحدّيات

91

1 - على صعيد الضمان الاجتماعي والعمل

91

2 - على صعيد توزيع الخدمات الصحّية

91

3 - على صعيد التأمين الصحّي

91

4 - على صعيد كبار السن

92

5 - على صعيد الإعاقة

92

6 - على صعيد الصحّة الإنجابية للشابات

92

7 - على صعيد التمييز ضد المصابين بمرض السيدا

93

المادة 13: الحقوق والمنافع الاقتصادية والاجتماع ية

94

أولا - في القانون والسياسات

94

ثانيا - في بعض الحقوق الاقتصادية

94

1 - الحق في السكن

94

2 - الحق في التدريب المهني والتمكين

95

3 - الحق في العمل

96

4 - المنح ومساعدات التخصص في الخارج

96

ثالثا - المشاركة النسائية في النشاطات الرياضية والاجتماعية

97

1 - الحركة الرياضية النسائية

97

2 - أنشطة مختلفة

97

المادة 14: المرأة الريفية

98

أولا - الريف وتدرّج الحراك باتجاه العاصمة

98

ثانيا - الوضع التشريعي والأعراف السائدة

100

1 - قانون العمل ونطاق تطبيقه

100

2 - حدود استفادة المرأة الريفية من تقديمات الضمان الاجتماعي

100

3 - طبيعة الولاء

101

4 - طبيعة المشاركة في الإدارة المحلية

101

5 - مبدأ الفصل بين نطاق العيش ونطاق التمثيل النيابي

101

ثالثا - الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة الريفية

102

1 - البرامج المنفّذة من قبل الإدارات الرسمية

102

2 - البرامج المنفّذة من قبل المنظمات الأجنبية والجمعيات اللبنانية على صعيد الإقراض

103

3 - مساهمات القطاع الأهلي اللبناني في معالجة الفقر والتمييز المحيطين بالمرأة الريفية

105

رابعا - التقدّم المحرز

106

1- في مجال الصحة

106

2 - في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

106

3 - على صعيد مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة السياسية والمجتمعية

108

4 - على صعيد الإنضمام إلى نقابات المهن الحرة

109

المادة 15: المساواة أمام القانون

109

أولا - المساواة في الأهلية القانونية

109

1 - أهلية الإلتزام

109

2 - أهلية التقاضي والمساواة في حق الادعاء وحق الدفاع

110

3- شهادة المرأة

110

4 - في المعونة القضائية

110

5 - في التعويض

110

6 - في حرية التنقّل واختيار محل الإقامة

111

ثانيا - نموذج عن مساعٍ لتحقيق المساواة أمام القا نون

111

المادة 16: الوضع القانوني للمرأة اللبنانية في قوانين الأحوال الشخصية

111

أولا - مجالات عائدة للقوانين والأنظمة المدنية

112

1 - الزواج المدني المنعقد في الخارج

112

2 - تنفيذ الأحكام والقرارات

112

3 - قيد وثائق الأحوال الشخصية

112

4 - نظام فصل الأموال

113

ثانيا - المجالات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية للطوائف ووضع المرأة فيها

113

1 - سن الزواج

113

2 - اختيار الزوج

115

3 - الإشهاد على عقد الزواج

115

4 - المهر

116

5 - العلاقة الزوجية

117

6 - اسم الزوجة

118

7 - النفقة بين الزوجين والفروع

119

8 - السلطة الوالدية

121

9 - الحضانة

122

10 - تعدد الزوجات

124

11 - الطلاق

124

12 - أموال الزوجين في حال وقوع الطلاق

125

13 - حق التوارث

126

14 - تقدم محرز

127

قائمة المراجع

129

تقدي م

يأتي هذا التقرير، وهو التقرير الرسمي الثالث للدولة اللبنانية، بعد أقّل من سنة على تقديم لبنان تقريريه الأول والثاني (1CEDAW/C/LBN/ و 2CEDAW/C/LBN/) اللذين نظرت فيهما اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ( يشار إليها في هذا التقرير باسم اللجنة ) خلال جلستيها 691 و 692، اللتين عُقدتا في نيويورك في 12 تموز /يوليه 2005 SR.691)ٍCEDAW/C/ و 692).

وبذلك يستجيب لبنان للأجندة الموضوعة للتقارير الدورية، عملاً بأحكام المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة (يشار إليها في هذا التقرير باسم الاتفاقية).

إلاّ أن أحداثاً كبيرة شهدها لبنان خلال العام 2005، انعكست آثارها على مجمل الأوضاع، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فتعطّل إلى حدّ كبير عمل المؤسسات، حتى الدستورية منها. ومع ذلك، فقد سُجّل بعض التقدّم في عدد من المجالات التي تتناولها الاتفاقية، بما في ذلك البنى الثقافية التي تظلّل هذه المجالات.

يعرض هذا التقرير لمواد الاتفاقية مادةً مادة، إلاّ أنه يسبق هذا العرض " إطار عام " يستجيب بشكل أساسي لتعليقات اللجنة، ويلقي الضوء على الجديد في الهيئات العاملة في شؤون المرأة، تليه بعض المؤشرات.

أعدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا التقرير، وأشرفت وساهمت في كتابته لجنة من أعضائها (لجنة سيداو في الهيئة)، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الخبيرات والخبراء المختصّين في المجالات المختلفة.

وتتوجّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشكر إلى الذين ساهموا في إعداد التقرير الرسمي الثالث حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

- اللجنة المشرفة : د.ليلى عازوري جمهوري (رئيسة)، د.عزّة شرارة بيضون، أ.غادة حمدان حديب،

د.فاديا كيوان، أ.جمانه أبو الروس مفرّج (أعضاء).

- الخبيرات والخبراء : د.أحمد بعلبكي، د.مارغريت الحلو، د.فاديا حطيط، أ.ندى خليفة، أ.رنا خوري،

أ.إيرما مجدلاني، د.حلا نوفل، د.رين يوسف.

11 أيار /مايو 2006

الإطار العام

أولا - الاستجابة لتعليقات اللجنة

1 - حيث إ ن بعض التعليقات يطال عدّة مواد من الاتفاقية في آن واحد، فإن الاستجابة التي تلي تتناول حصراً هذه التعليقات، على أن ترد الاستجابة للتعليقات الأخرى متضّمنة في العرض الذي يتناول مواد الاتفاقية، مادةً مادة.

أ - تحفظات لبنان على الاتفاقية

2 - بعد أن أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مواصلة الدولة ال لبنانية إبداء تحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 وعلى الفقرة 1 (ج)، (د)، (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية، حثّت الدولة على التعجيل في القيام بالخطوات اللازمة للحدّ من تحفظاتها على الاتفاقية تمهيداً لسحبها في نهاية المطاف (الفقرتان 17 و 18من التعليقات الختامية).

3 - إن الأسباب الكامنة وراء إبداء التحفظات المشار إليها، لا سيّما تلك المتعلّقة بموضوع الأحوال الشخصية، تكمن في أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية، بل أن كل لبناني يخضع لقوانين وتشريعات طائفته ولمحاكم هذه الطائفة، وأن لهذا التعدّد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال الشخصية إطاره الدستوري وجذوره المتّصلة بنشأة الكيان اللبناني السياسي واستقراره. لذلك يُعتبر هذا الموضوع من أكثر المواضيع حساسية وارتباطاً بالوضع السياسي والاجتماعي العام في البلاد، وهو وضع في غاية التعقيد، يزيد من صعوبته الراهنة أن التحدّيات التي يواجهها لبنان حالياً ليست قليلة. لهذه الاعتبارات ( المعوقات) مجتمعةً، لم يطرأ تعديل على موضوع التحفظات، خصوصاً وأن الفترة الفاصلة بين تعليقات اللجنة وإعداد هذا التقرير هي أقّل من سنة.

ب - إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في مقدّمة الدستور

4 - في الفقرة 20 من التعليقات، حثّت اللجنة الدولة اللبنانية على تضمين الدستور أو القوانين الأخرى المناسبة أحكاماً تكفل المساواة بين الجنسين، وذلك انسجاماً مع الفقرة 2(أ) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بالنظر في إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة ضمن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المذكورة في ديباجة الدستور.

5 - سبق للبنان أن أكّد، في تقريريه لعام 2000 و 2004، أن دستوره يكرّس مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، وأن العديد من القوانين الوضعية، سواء السابقة منها أو اللاحقة لانضمامه إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، يتضمّن نصوصاً صريحة تؤكّد على المساواة أو تحظّر التمييز على أي أساس كان، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. نذكر على سبيل المثال لا الحصر: قانون 1967 المتعلّق بالحد الأدنى الرسمي للأجور، المادة 26 من قانون العمل كما عُدّلت عام 2000، والمادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي كما عُدّلت عام 2002، إلخ...

6 - أما مقدّمة الدستور وما تتضمّنه من التزام صريح بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأمر في غاية الأهمية على المستوى الدستوري، خاصة وقد استقّر اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني على اعتبار أن مقدمة الدستور هي جزء لا يتجزّأ منه، وأن المبادئ الواردة فيها تتمتّع بقيمة دستورية شأنها في ذلك شأن أحكام الدستور نفسها. واللافت كذلك في اجتهاد المجلس الدستوري أنه يستند أيضاً في قراراته إلى العهد الدولي الخاص المتعلّق بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص المتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبراً أنهما يؤلِّفان«حلقة متمّمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان » (قرار رقم 2/2001 تاريخ 10 أيار /مايو 2001).

7 - يبقى أن النظر في ما أوصت به اللجنة لجهة إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في مقدّمة الدستور، يتطلّب على الأقل تعديلاً دستورياً وفق أصول معقّدة، قد يصعب اعتمادها في المرحلة الراهنة.

ج - إصلاح القوانين التمييزية

8 - بعد أن أعربت اللجنة عن قلقها من كون الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل إصلاح القوانين التمييزية، إنما تُبذل على أساس كل حا لة على حدة، أوصت اللجنة لبنان « بوضع استراتيجية تشمل أهدافاً ذات موعد تحقيق محدّد، بغية إجراء استعراض وتنقيح منهجيين لجميع القوانين تحقيقاً لانسجامها بالكامل مع أحكام الاتفاقية» و« باتّخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل تمتّع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل...» (الفقرتان21 و 22 من التعليقات الختامية).

9 - إن مَن يراقب التطور التشريعي الذي طاول، في السنوات الخمس الأخيرة، بعض القوانين، لاسّيما قانون العمل و قانون الضمان الاجتماعي و الأنظمة الخاصة بموظفي الدولة ، يلاحظ رغبة واضحة، عند المشّرع، في القضاء على التمييز بسبب الجنس. هذا ما يُستفاد، مثلاً، من القانون رقم 483 تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي عدّل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي (بحيث أصبح يُقصد بكلمة "المضمون" الواردة فيها "المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز")، ومن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يدرس في مجلس النواب، ومن المادة 26 من قانون العمل التي كانت تحظر عمل النساء الليلي، فأُلغي نصّها السابق واستُبدل، عام 2000، بنصّ جديد، بموجبه« يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخصّ نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس ».

10 - ويساند هذه الرغبة عند المشرّع اجتهاد المحاكم والمنحى الذي يتّخذه هذا الاجتهاد، من خلال اعتماده الاتفاقيات الدولية، كمصدر للحقوق متقدّم على القوانين الداخلية، ومن خلال تشدّده في بعض المسائل، كتشدّده في اعتماد الأسباب التخفيفية في الجرائم التي تُعرف بجرائم الشرف.

11 - باستثناء قوانين الأحوال الشخصية، المحيّدة في الوقت الحاضر عن دائرة المواضيع المطروحة للبحث، فإن عملية تنزيه القوانين اللبنانية من الأحكام التمييزية ضّد المرأة تسير بانتظام ، بحيث أن ما لم يُعدّل بعد من القوانين المدنية النافذة والأنظمة التطبيقية يقتصر على بعض الأمور المحدّدة، وهي غير عسيرة. أما قانون العقوبات، فإن مشروعاً لتعديله هو قيد الدرس أمام اللجان النيابية المختّصة.

12 - إن محاولة وضع جميع القوانين في سلّة واحدة قد تعيق إمكانية تعديل أيّ منها، باعتبار أن بعض القوانين، استناداً إلى تجارب في محاولات سابقة، تُفضي إلى إثارةٍ للحساسيات الطائفية الكامنة في الصيغة اللبنانية والتي لا يمكن تجاهلها.

د - الطوائف الدينية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية

13 - إزاء القلق من عدم وجود قانون موحّد للأحوال الشخصية، وخضوع اللبنانيين لقوانين ومحاكم تابعة للطوائف، وإزاء التعدّد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال الشخصية، حثّت اللجنة لبنان على اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية يكون منسجماً مع الاتفاقية وقابلاًً للتطبيق على جميع النساء بصرف النظر عن انتماءاتهّن الدينية. كما أوصت اللجنة لبنان بأن يضمّن تقريره الحالي معلومات مفصّلة عن مختلف الطوائف الدينية في البلد، بما في ذلك معلومات عن مختلف قوانين الأحوال الشخصية التي تمسّ المرأة ( الفقرتان 23 و 24 من التعليقات الختامية).

14 - بالرغم من التعقيدات الكثيرة التي يثيرها نظام الأحوال الشخصية في لبنان، بحيث يسعى بعض اللبنانيين إلى التهرّب منه بشكل أو بآخر، لا سيّما على صعيد مؤسسة الزواج، وبالرغم من أن التشريع اللبناني يعترف بالزيجات المدنية التي يعقدها اللبنانيون في الخارج، فإن المحاولات التي جرت لإقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وإن اختيارياً، لم تنجح حتى الآن. ذلك أن الصيغة الاجتماعية التي يتأسس عليها نظام لبنان السياسي والإداري والتشريعي هي صيغة مركّبة تقوم على أساس طائفي.

15 - أما المعلومات المفصّلة عن الطوائف اللبنانية التي طلبتها اللجنة، فيرد في ما يلي قسم منها، هو المتعلّق بالتعريف بالطوائف وقوانينها ومحاكمها، على أن تشكّل المعلومات المتعلقة بأحكام قوانين الأحوال الشخصية التي تمسّ المرأة موضوع المادة 16.

د-1 - الطوائف الدينية المعترف بها في لبنان

16 - منذ تأسيس الدولة اللبنانية الحديثة (1920) وفي الدستور الأول (1926) الذي وضعه المشترع اللبناني، تمّ تكريس النظام الطائفي للأحوال الشخصية في لبنان. فالمادة 9 من الدستور تكرّس انتماء اللبنانيين إلى عائلات روحية، وتعترف لكل من هذه العائلات بإدارة ذاتية وبحق التشريع والقضاء حصراً في الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصية. كما تكفل هذه المادة الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

17 - أما القرار رقم 60 ل.ر. تاريخ 13/3/1936، الصادر عن المفوّض السامي الفرنسي، الذي كان يمارس أيضاً مهام السلطة التشريعية في أثناء الانتداب الفرنسي على لبنان، فقد أقرّ للطوائف المعترف بها قانوناً في لبنان حق إدارة شؤونها وحق التشريع والقضاء في قضايا الأحوال الشخصية في حدود الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد الانتظام العام.

18 - وقد حدّد القرار 60 ل.ر. وتعديلاته الطوائف المعترف بها على النحو الآتي:

18-1- الطوائف المسيحية : البطريركية المارونية، بطريركية الروم الأرثوذكسية، البطريركية الكاثوليكية الملكية، البطريركية الأرمنية الغريغورية (الأرثوذكسية)، البطريركية الأرمنية الكاثوليكية، البطريركية السريانية الأرثوذكسية، البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية، الطائفة الشرقية النسطورية، البطريركية الكلدانية، الكنيسة اللاتينية، والكنيسة الإنجيلية. وعام 1996، أُضيفت إلى الطوائف السابقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية( قانون رقم 553 تاريخ 24/7/1996).

18-2 - الطوائف الإسلامية : الطائفة السنّية، الطائفة الشيعيّة (الجعفرية)، الطائفة العلوية، الطائفة الإسماعيلية والطائفة الدرزيّة.

18-3- الطوائف الإسرائيلية : كنيس حلب، كنيس دمشق وكنيس بيروت.

19 - ولكل طائفة من الطوائف السابقة نظام أحوال شخصية خاص بها، يخضع له رعاياها. إلاّ أن عاملين خفّفا من عدد الأنظمة الفعلية، الأول هو أن بعض الطوائف التي عدّدها القرار 60 ل.ر. غير ممثّلة في لبنان ( الطائفة الإسماعيلية وكنيسي حلب ودمشق)، والثاني هو أن الطوائف الكاثوليكية، وعددها ست طوائف (هي الطائفة المارونية، طائفة الروم الكاثوليك الملكية، الطائفة الأرمنية الكاثوليكية، الطائفة السريانية الكاثوليكية، الطائفة اللاتينية والطائفة الكلدانية) تعتمد قانون أحوال شخصية واحد يطبَّق عليها جميعاً في لبنان.

د-2- قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف

20 - قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين:

20-1- القوانين الخاصة بالطوائف المسيحية الكاثوليكية : هي واحدة للطوائف الكاثوليكية الست المذكورة سابقاً، وهي تُحيل، فـي موضوع تنظيم الزواج ومفاعيله، إلى الإرادة الرسوليّة الصادرة بتاريخ 23 شباط 1949 والمعروفة باسم نظام سّر الزواج للكنيسة الشرقيّة. باستثناء الطائفة اللاتينية التي تطبّق، في موضوع الزواج، القانون الجديد الصادر بتاريخ 25/1/1983 والذي يرعى المنتمين إلى الكنيسة اللاتينيّة في أنحاء العالم كافة. وبتاريخ 1/10/1991، أصبحت نافذة مجموعة قوانين الكنائس الشرقية التي تضمّنت أحكام سر الزواج وأصول المحاكمات الكنسية، وقد باتت تطبَّق على الزيجات ابتداء من تاريخ نفاذها. أما القانون القديم " نظام سرّ الزواج "، فإنه ما زال مطبّقاً على الزيجات المنعقدة قبل نفاذ القانون الجديد. لكنّ قانون أصول المحاكمات الكنسيّة الجديد يسري على جميع النزاعات، حتى تلك العالقة قبل تاريخ نفاذه.

20-2- القوانين الخاصة بالطوائف المسيحية غير الكاثوليكية، هي الآتية:

- قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى بطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم

الارثوذكس ( قانون جديد أقرّه المجمع الانطاكي المقدّس بتاريخ 16/10/2003).

- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الارثوذكسية .

- قانون الأحوال الشخصية للسريان الارثوذكس .

- قانون الأحوال الشخصية للطائفـة الشرقية الآشورية الارثوذكسية في لبنان ( وافق مجلس

الوزراء اللبناني على نشره بالقرار رقم 39 تاريخ 9/7/1997 ).

- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في لبنان ( أقرّت الطائفة الإنجيلية مؤخراً قانوناً جديداً

لأحوالها الشخصية، دخل حيّز التنفيذ في بداية عام 2006).

- لائحة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس.

20- 3- القانون الخاص بالطائفة الإسرائيلية : قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للطائفة الإسرائيلية .

21 - قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين :

21-1- القوانين الخاصة بالطائفتين السنّية والشيعّية : قانون 16/7/1962 المتعلّق بتنظيم القضاء السني والجعفري، وقانون حقوق العائلة الصادر في 25/10/1917 والذي ما زال مرعي الإجراء بالنسبة للطائفة السنيّة وفي بعض الحالات بالنسبة للطائفة الشيعيّة. أما المواضيع غير المنصوص عليها في القانونين السابقين، فيطبّق بشأنها أحكام الفقه الحنفي بالنسبة للسنّة والفقه الجعفري بالنسبة للشيعة.

21-2- القوانين الخاصة بالطائفة الدرزية : قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 وقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي الصادر بتاريخ 5/3/1960. أما المسائل الداخلة في اختصاص قاضي المذهب والتي لم يرد عليها نص خاص في قانون 1948، فيطبق القاضي بشأنها أحكام الشرع الإسلامي، المذهب الحنفي ( مادة 171 من قانون 24/2/1948).

21-3- القوانين الخاصة بالطائفة العلوية : يخضع اللبنانيون العلويون في أحكامهم الشرعية زواجاً وطلاقاً ونفقة ومهراً وميراثاً، وفي كل ما يتعلّق بأحوالهم الشخصية للشّرع الجعفري ( مادة 32 من القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 المتعلّق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية وتعديلاته ). أما المحاكم العلوية، فتخضع للقانون رقم 450 تاريخ 17/8/1995 المتعلق بإنشاء وتنظيم المحاكم العلوية الجعفرية، والذي يحيل، في موضوع الاختصاص والصلاحيات، إلى قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 .

د-3- الصلاحيات المعطاة للطوائف في مواضيع الأحوال الشـخصية

22 - بالنسبة للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائيلية : حدّد قانون 2 نيسان 1951، المتعلّق بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائيلية، المواضيع التي يعود البتّ بها إلى المراجع المذكورة، وهي تتعلّق بموضوعين أساسيَّين هما الزواج والبنوة، اللذين يشكّلان ما جرى الاصطلاح على تسميته بقانون الأسرة. ولا تدخل في هذا التعداد قضايا الإرث والوصية باستثناء ما يتعلّق منها بإرث رجال الاكليروس والرهبان والراهبات.

23 - بالنسبة للطوائف الإسلامية : يحدّد قانون 16 تموز 1962، المتعلّق بالطوائف السنيّة والشيعيّة والعلوية، وقانون 24 شباط 1948، المتعلّق بالطائفة الدرزيّة، المواضيع الداخلة في اختصاص هذه الطوائف، وهي تتعلّق بصورة أساسية أيضاً بقضايا الزواج والبنوة، إنما لحدود أوسع من تلك التي تدخل في اختصاص محاكم الطوائف المسيحية، فضلاً عن أنه يدخل أيضاً في اختصاص الطوائف الإسلامية قضايا الإرث والوصية.

د-4 - أنواع المحاكم لدى مختلف الطوائف وتشكيلها

24 - محاكم الطوائف المسيحية وتسمى المحاكم الروحية : تتألف من محاكم بداية (درجة أولى) ومحاكم استئناف (درجة ثانية) وأحياناً محكمة نقض (لدى الأرمن الأرثوذكس). لدى الطوائف الكاثوليكية، يوجد بالإضافة إلى محكمة الاستئناف المحلية، محكمة استئناف ثانية أعلى درجة منها تُعرف باسم الروتا، مقرّها الكرسي الرسولي في روما. وتجيز بعض الطوائف تعيين علمانيين في محاكمها، كالطائفة الأرمنية الأرثوذكسية، التي ينصّ قانون أصول المحاكمات لديها على أن تؤلَّف كل من محكمة البداية ومحكمة الاستئناف « من ستة أعضاء من أهل الخبرة ومتزوجين ومتمّمين الأربعين سنة من عمرهم منهم ثلاثة روحانيين وثلاثة جسمانيين»(المادة 3)، وطائفة الروم الأرثوذكس التي تجيز، في حال تعذّر إكمال النصاب في محكمة ما، الاستعانة بعلمانيين، دون تفريق في الجنس (المادتان 7 و 8 من قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس).

25 - محاكم الطوائف السنيّة والشيعيّة والعلوية الجعفرية، وتسمّى المحاكم الشرعية: تتألف محاكم كل طائفة من محاكم بدائية، ومحكمة شرعية عليا تنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية التابعة لها.تشكّل المحكمة البدائية من قاضٍ فرد شرعي والمحكمة العليا من رئيس ومستشارين.

26 - محاكم الطائفة الدرزية وتسمى المحاكم المذهبية : تتألف من محاكم درجة أولى ومن محكمة استئنافية عليا. تشكَّل محاكم الدرجة الأولى من قاضي مذهب منفرد ومحكمة الاستئناف العليا من رئيس ومستشارَين.

27 - محاكم الطائفة الإسرائيلية، وتُعرف بمحاكم الحاخامخانة : تشمل محكمة ابتدائية (تتألف من ثلاثة أعضاء منهم حاخام رئيس وعضوان ) ومحكمة استئناف ( تتألف من الحاخام الأكبر ومستشارَيْن اثنين).

28 - باستثناء ما يمكن أن يرد في بعض الحالات لدى بعض الطوائف المسيحية، فإن أعضاء المحاكم السابقة هم رجال حصراً.

ﻫ - البروتوكول الاختياري

29 - في الفقرة 45 من التعليقات الختامية، شجّعت اللجنة الدولة اللبنانية «على أن تصدّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية...». وعليه، فإن أي قرار لم يُتّخذ بعد في هذا الموضوع، إلاّ أن التعليقات الختامية للجنة أصبحت في عهدة جميع المعنيّين بالأمر.

و - إعلان ومنهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للأ لفية

30 - إذ حّثت اللجنة الدولة «على أن تستعين تماماً في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين» (فقرة 46 من التعليقات)، دعت أيضاً إلى«إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية» (فقرة 47 من التعليقات).

31 - تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه لأول مرة في لبنان يتضّمن بيان وزاري (هو البيان الذي أعلنته الحكومة الحالية في تموز 2005 ) فقرات خاصة بالمرأة مع إشارات صريحة إلى منهاج عمل بيجين وأهداف الألفية. مّما جاء في البيان أن الحكومة « ستعمل...على التركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة عبر استحضار المناخ القانوني المؤاتي لتعزيز دورها في مختلف القطاعات وستؤسس لدمج مفهوم الجندرة في كل السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية بما يتلاءم والمفاهيم العالمية الجديدة على هذا الصعيد. كما ستضع الحكومة موضع التنفيذ كل التعهدات التي التزمها لبنان بموجب التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي في بيجينغ سنة 1995 حول قضايا المرأة». و إذ يعترف البيان الوزاري بوجود « ضرورة لرسم سياسات فاعلة للتنمية المتوازنة والمستدامة، تهدف إلى حماية الفئات المهمّشة اجتماعياً، والعمل على مكافحة الفقر والجهل والمرض»، فهو يضيف أن الحكومة « سوف تسعى...إلى مقاربة جديدة للنهوض بالشأن الاجتماعي بهدف إيجاد برنامج اجتماعي متكامل هادف وفعال يرتكز على ...الحدّ من ظاهرة الفقر المدقع وصولاً إلى القضاء عليها وفقاً لأهداف الألفية للتنمية بحسب دراسة الأمم المتحدة للتنمية الخاصة بلبنان...».

ز - نشر التعليقات الختامية

32 - استجابةً لطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية على نطاق واسع في لبنان( فقرة 49 من التعليقات)، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى إصدار عدد خاص من نشرتها " أصداء"، ضمّنته، فضلاً عن نص الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، العرض الذي قدّمه لبنان في نيويورك وتعليقات اللجنة الختامية. وقد وُزِّع هذا العدد، مرفقاً بالتقريرين الأول والثاني، على أوسع نطاق ممكن، شمل المسؤولين الحكوميين واللجان البرلمانية وهيئات المجتمع المدني، بخاصة المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

ثانيا - الهيئات العاملة في شؤون المرأة

1 - الهيئات العاملة في القطاع الرسمي

أ - الهيئات الرسمية الموكول إليها متابعة الشؤون المختلفة لقضايا المرأة

33 - هي التالية:

- " الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"،

- دائرة شؤون المرأة في "وزارة الشؤون الاجتماعية"،

- " لجنة المرأة والطفل " في المجلس النيابي،

- " المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

ب - الهيئات المستحدثة:

34 - " لجنة سيداو" في " الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية": تشكّلت هذه اللجنة في أواخر عام 2005، واشتملت مهامها على تحضير تقرير سيداو الرسمي الثالث، والتخطيط للأنشطة المرافقة لذلك التحضير، والإشراف على تنفيذها. وقد تمّت، في سياق تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجنة المذكورة، واستجابة للتوصيات المقدّمة من اللجنة في الأمم المتحدة، النشاطات التالية:

34-1 - إقامة ورشة عمل تحت عنوان:" على طريق تطبيق اتفاقية سيداو"، استهدفت المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشخصيات العامّة المعنيّة بالاتفاقية. وقد تمّ عرض خلاصة النقاش البنّاء الذي دار بين الوفد الرسمي اللبناني إلى الأمم المتّحدة وبين اللجنة في تموز الماضي، وجرى استعراض التوصيات المقدّمة من هذه اللجنة. وتوزّع الحضور على مجموعات عمل تحت عناوين تناولت مواضيع التوصيات المذكورة، وذلك سعياً للتشارك مع المجتمع الأهلي ومنظّماته في تعيين الرؤى واستعراض الخطط والمشاريع والنشاطات وسبل التنسيق بين منظّمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في سياق العمل على استكمال تنفيذ بنود الاتفاقية.

34-2- تنظيم ورشة عمل متخصّصة لمدة أسبوع للعاملين والعاملات في القطاع الحكومي، شاركت فيها 22 إدارة حكومية وإعلاميون من الصحافة وشبكات التلفزة، وهي تهدف إلى إعادة تفعيل وظيفة نقاط الإرتكاز الجندرية في المؤسسات الحكومية، سعيا ًلتحقيق تنزيه السياسات والتدابير الحكومية من التمييز ضدّ المرأة، وذلك التزاماً بمضمون الاتفاقية.

35 - "وحدة دعم المنظّمات غير الحكومية " في مركز التدريب التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية:

35-1- في العام 2003، تمّ إنشاء "وحدة دعم المنظمات غير الحكومية" ضمن مركز التدريب التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بتمويل مشترك من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وكان الهدف من الوحدة العمل على بناء قدرات المنظمات غير الحكومية في لبنان والإعلاء من الإدارة والتنظيم الداخليين لهذه الجمعيات.

35 - 2 - وقد تمّ إعداد كتاب مرجعي لتلك الغاية اشتمل على المواضيع المذكورة. ونظَّمت "الوحدة " دورات حول مواضيع هذا الكتاب في بيروت، صيدا، وصور، وقامت بتدريب مدرّبين، (TOT)، خلال العام 2005 استفاد منها 25 مدرّباً. كما أقامت " الوحدة " علاقات تعاون مع مؤسسات خاصة تعمل أيضاً على بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، وتمّ الاتفاق، بموجبها، على توفير دروس حول بناء القدرات لقاء بدل رمزي. و يمكن لهذا الترتيب المالي أن يحل ّ جزءاً من المشاكل المادية التي تواجه "وحدة دعم المنظمات غير الحكومية".

35-3- يتمحور الجزء الآخر من عمل "وحدة دعم المنظمات غير الحكومية" حول بناء شبكة من العلاقات بين منظمات المجتمع الأهلي. وهذا الجزء من المشروع هو بالتعاون بين "الوحدة" ومشروع التنمية الاجتماعية في مجلس الإنماء والإعمار، بتمويل من البنك الدولي . كما تحاول "الوحدة" مساعدة المنظمات على توفير التمويل اللازم لعملها.

35-4- تقوم أيضاً "الوحدة" بدراسة حول أوضاع المنظمات غير الحكومية. وذلك من أجل تأمين "بنك معلومات" Data base ل لجمعيات الأهلية وعملها ولتوفير المعطيات عنها. تقوم الوحدة، كذلك، بإعطاء النصائح القانونية للمنظمات غير الحكومية التي تعاني من مشاكل متعددة، مادية، تنظيمية /علائقية وإدارية، مشاكل في القيادة، مشاكل بين الجمعيات ووزارة الداخلية. وتقوم "الوحدة" بتسديد تكاليف هذه الاستشارات القانونية. وت ُ درس الآن إمكانية أن تبدأ الوحدة بجعل الجمعيات تساهم مالياً في نشاطات "الوحدة" المساندة لها.

35 - 5 - واجهت "الوحدة" مشاكل مادية، وأخرى تتعلّق بغياب الكوادر في المنظمات غير الحكومية مما يولّد صعوبة في عملية التواصل معها. بالرغم من ذلك، فقد فاق نجاح النشاطات المقر ّ رة في هذه "الوحدة" ما كان متوقّعاً، وجاء تقديرها، وفق التقييم المنجز، ممتازاً، لدرجة أن الدورات التدريبية التي ن ُ فّذت في إطار هذا البرنامج أصبحت تغطي تكاليفها المالية. ومنذ صيف 2005، جذبت أنشطة وحدة دعم المنظمات غير الحكومية العديد من الجمعيات- أي، ما يفوق السبعين منها- و معظمها جمعيات نسائية تابعة لـ "المجلس النسائي اللبناني". و في ما عدا دروس الإدارة والمالية والمحاسبة، فإن أكثرية المستفيدين من التدريب في "الوحدة" كانت من النساء.

2 - الهيئات العاملة في القطاع غير الحكومي

36 - في الفترة الواقعة بين كانون الأوّل ( ديسمبر) 2004 وكانون الثاني (يناير) 2006، أي على امتداد أربعة عشر شهراً، أ ُ عطي، وفق الجريدة الرسمية، علم وخبر لاثنتي وعشرين جمعية نسائية توزّعت كالآتي :

العاصمة وجبل لبنان

خارج العاصمة وجبل لبنان

عدد الجمعيات المرخّص لها*

9

13

* يسع أية جمعية المباشرة بممارسة نشاطاتها إثر إيداعها "علم وخبر" لدى وزارة الداخلية .

37 - ه ذا ما يبيّن واقعة ازدياد الجمعيات النسائية في المواقع الأكثر حاجة ، في إشارة إلى اتجاه لإحداث توازن بين المناطق المختلفة على امتداد الجمهورية في وفرة النشاط الأهلي والمدني. ل قد تنوّعت غايات إنشاء هذه الجمعيات. و لكن، باستثناء واحدة منها أدرجت في أولويات أهدافها " توعية المرأة لمسؤولي ا تها السياسية والوطنية وضرورة مشاركتها في القرار الوطني"، فإن أهداف الجمعيات الإحدى والعشرين الباقية انحصر ت في المجالين التنموي والخيري التقليدي.

38 - غير أن اللافت أن مواضيع انشغال هذه الجمعيات الجديدة تت ّ جه نحو الا ستجابة لحاجات المرأة/ الفرد/ المواطنة، لا لحاجات المرأة في أدوارها الاجتماعية التقليدية فحسب. فاشتملت أهداف الجمعيات المذكورة المعلنة على اهتمامات تتعلّق بتمكين المرأة اقتصادياً وعلمياً وثقافياً واجتماعياً، وبرزت مفاهيم التدريب والتثقيف والتمكين، ومناهضة العنف ضد المرأة، إلخ ... متجاورة ً مع أنشطة العمل الخيري التقليدي . كذلك، ظهر في تعداد فئاتها المستهدفة المسن ّ ات والمعوّقات جنباً إلى جنب مع الأطفال والفئات الأخرى ذوات الاحتياجات الخاصّة التي كانت تقليدياً الفئات الأكثر استهدافاً من جهتها. أي أننا نشهد تحوّلاً، وإن جزئياً، في هذا المجال يتمثّل بتبنّي الخطاب التنموي المعاصر والتوجّه نحو تبنّي استراتيجياته واعتماد التقنيات ووسائل الاتصال والتنظيم الحديثة في تنفيذها على نحو غير مسبوق.

ثالثا - مؤشرات

1 - عدد السكان

39- يبلغ عدد السكان المقيمين في لبنان، بحسب الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004-2005، 3755035 نسمة.

2 - نسبة الإناث ومعدّل الخصوبة

40- تشكّل الإناث نصف المجتمع اللبناني إذ بلغت نسبتهنّ 50،2 % من مجموع السكان. ويقدّر حالياً معدّل الخصوبة الكليّة بحوالي 1,7 ولد للمرأة الواحدة، ما يضع لبنان على مشارف المرحلة الأخيرة من التحوّل الديموغرافي. إلا أن النساء في مختلف المناطق لا تشترك في المستوى نفسه للخصوبة الذي يصل إلى أعلى رقم له في الشمال (3،4 أولاد) وأدنى رقم في بيروت وجبل لبنان (1،7 و 2 ولدان على التوالي).

41 - ويتأثر مستوى الخصوبة بالمستوى التعليمي للمرأة، فينخفض الأول كلما ارتفع الثاني: من 3،2 لدى المرأة الأمية ينخفض إلى 1،4 لدى المرأة الحاصلة على تعليم ثانوي أو أكثر. وحيث تعتبر الزواجية المحدّد الوسيط الأساس للخصوبة، فقد شهدت زواجية الإناث تغيرات ملحوظة في خلال الربع الأخير من القرن الماضي. وتجلّت نتيجة هذه العوامل في ارتفاع متوسط عمر المرأة عند الزواج، والذي قُدّر ب 28،8 سنة مقابل 32،8 سنة للذكور بحسب نتائج المسح اللبناني لصحة الأسرة (2004)، وطاول ارتفاع العمر عند الزواج الأول كل المناطق في لبنان. وانعكس التحوّل الديموغرافي على البنية العمرية للسكان، فتدنّت نسبياً نسبة صغار السن (صفر ـ 14سنة) إلى 27،2 في المئة وارتفعت نسبياً نسبة كبار السن (65 سنة وأكثر) إلى 7،5 في المئة في العام 2004 . وتحتلّ نسبة الإناث في أعمار الإنجاب أهمية خاصة إذ بلغت 55 في المئة.

3 - الحالة الزواجية

42 - سجّلت نتائج الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004-2005، نسبة 0،1% من زيجات إناث في الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة ، ونسبة 5،1 % في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة. أما الطلاق فتصل نسبته عند الإناث إلى 2% في الفئة العمرية 35-39 سنة، تليها نسبة 1،6% في فئتي العمر 40-44 سنة و50-54 سنة. وتبدأ بعد ذلك النسبة بالتدنّي لتصل إلى 0،2 % في فئتي العمر 15-19 سنة و 20- 24 سنة. أما نسبة الأرامل من النساء فهي 6،9 %.

4 - كبار السنّ

43- بحسب الدراسة الوطنية عينها المشار إليها أعلاه، تبلغ نسبة المقيمين البالغين الرابعة والستين وما فوق 7،5 %، تتساوى فيها تقريباً نسبة الإناث (3،7 %) مع نسبة الذكور(3،8 %). مع الإشارة إلى أن نسبة من بلغ أو تجاوز الخامسة والسبعين من العمر تصل إلى 2،37 % (1،2 % إناث مقابل 1،17 % ذكور). أما نسبة الذين كانوا يعملون بتاريخ إجراء المسح، فقد بلغت لدى الذكور 5 % من مجموع القوى العاملة، ولدى الإناث 1،4%.

5 - ربّات الأسر

44 - تبلغ نسبة ربّات الأسر، دائماً بحسب الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004-2005، 6،6 % من مجموع الإناث المقيمات. وربّات الأسر يظهرن في كل الفئات العمرية، وإن بنسب مختلفة، أدناها 1،3 % لفئة العمر أقّل من 24 عاماً، وأعلاها 14،8 % للفئة العمرية 70-75 سنة، تليها نسبة 13،1 % للفئة من 60 إلى 64 سنة و13،0 % للفئة من 65 إلى 69 سنة.

6 - وفيات الأمهات

45- قُدرّ معدل وفيّات الأمّهات بحوالى 88,38 لكل مئة ألف ولادة حية بحسب نتائج مسح صحّة الأسرة (2004)، علماً أن هذه النتيجة مبنيّة على معطيات متراكمة تعود إلى الاثنتي عشرة سنة الماضية على المسح وعلى الحالات المرصودة، و بالتالي يتعيّن التعامل معها بحذر. ويُتوقّع تخفيض هذا المعدل إلى 20 لكل مئة ألف ولادة بحلول العام 2015 تبعاً للأهداف الإنمائية للألفية.

7 - شمولية أنظمة التأمين

46 - يتّسم لبنان بعدم شمول أنظمة التأمين لجميع أفراده إذ لم تتجاوز نسبة المشمولين بها 44 في المائة بحسب النتائج الأولية للدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر عام 2004. وتتفاوت هذه النسبة كثيراً بحسب المناطق.

8 - التربية الصحّية

47 - تظهر نتائج الدراسات الميدانية أنه على الرغم من ارتفاع درجة إدراك أساليب انتقال مرض السيدا، لا تزال هناك مفاهيم خاطئة في ذهن الشباب حول وسائل الانتقال، و تبرز الحاجة إلى معرفة إضافية عن قضايا الجنس. كما يفتقد الشباب خارج المدارس والجامعات الرؤية الواضحة للمشكلة ومعرفة وسائل انتقال المرض والإجراءات الأساسية للوقاية ويعانون من صعوبة الحصول على الواقي واستخدامه.

9 - التعليم

48 - تبيّن مؤشرات التعليم الأساسي في لبنان تراجعاً في الفجوة الجندرية على المستوى الوطني، حيث أن تعليم الإناث لا يصطدم بمعوقات فعلية. غير أن معدّلات الالتحاق تتفاوت بحسب المناطق (الأقضية والمحافظات)، فتشهد المناطق الأكثر فقراً والأكثر طرفية قصوراً نسبياً في التحاق الفتيات في المدارس، المجانية وغير المجانية منها على وجه الخصوص. وتشكّل الإناث أكثر من 70 % من مجمل الهيئة التعلي مية.

49 - من أبرز النواحي الإيجابية للمحتوى التعليمي، المراجعة المستمرة للمناهج الدراسية منذ العام 1997، نتيجة تنفيذ "خطة النهوض التربوي" التي أُخضع بموجبها النظام التربوي ككل لمراجعة وإعادة هيكلة، وحيث تّم اعتماد مناهج دراسية جديدة. على الرغم من أن هذه الأخيرة لا تزال تواجه تحديات عدة على مختلف المستويات، غير أنها تشكّل نقطة قوة أساسية من شأنها المساهمة في تغيير مفهوم التعليم ووجهته في لبنان. وقد أظهرت الدراسات أن لهذه المناهج التعليمية وقعاً إيجابياً على النتائج الدراسية. لكنّ أحد أهم شوائب التعليم المنهجي يتمثّل في بطئه في إدماج منظور الجندر في الكتب المدرسية.

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

50- عرضَ لبنان، في تقريره الثاني عام 2004، الإطار القانوني العام والضمانات التي يشتمل عليها الدستور لمساواة المرأة بالرجل، مؤكّداً أن الدستور اللبناني لا يتضّمن أي نصّ تمييزي بحق المرأة، بل يكرّس مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز. فالمساواة بين الرجل والمرأة هي، في لبنان، من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، وإن إقرار أي قانون لا يراعي هذه المساواة يُعرّض النص للإبطال أمام المجلس الدستوري.

51- إن تعريفاً معيناً لمصطلح " التمييز ضدّ المرأة " لم يُعطَ صراحةً من قِبل المشرّع اللبناني، إلاّ أن التزام لبنان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، والتزامه، دستورياً، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجعل من التعريف المدرج في هذه النصوص الدولية تعريفاً معتمداً من جانب القانون اللبناني، علماً أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تعلو، أو على الأقل تتقدّم، على أي نصّ آخر في القانون العادي.

52- إن من يُراقب التطور التشريعي في لبنان يُلاحظ أن أحد أبرز الأسباب الموجبة لمراجعة التشريعات القائمة هو ملاءمة القوانين الوضعية مع الأحكام والاتفاقيات الدولية. ويساند هذا المنحى اجتهاد المحاكم الثابت في اعتماد الاتفاقيات الدولية كمصدر للحقوق يتقدّم على القوانين الداخلية.

المادة 2

مبدأ عدم التمييز وضمان تحقيقه

53 - أبرم لبنان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة بموجب القانون رقم 572 الصادر بتاريخ 24/7/1996، وهو غير مُتحفّظ على المادة الثانية من الاتفاقية، ذلك أن الدستور اللبناني لا يتضّمن أي نص تمييزي بحق المرأة، بل يكرّس مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز. ولأول مرّة في لبنان، تتعهّد حكومة، في بيانها الوزاري ( تموز 2005)، بأن تعمل "على التركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة، عبر استحضار المناخ القانوني المؤاتي لتعزيز دورها في مختلف القطاعات..."

أولا - الوضع التشريعي ومبدأ عدم التمييز

54 - فضلاً عمّا سبق عرضه لجهة ما يتضمّنه الدستور اللبناني والمقدّمة التي أُضيفت إليه عام 1990، فإن مَن يتابع موضوع التمييز وكيفية معالجته، حيث يوجد، في المجالات التي تتناولها الاتفاقية، يُلاحظ أن قرارات تُتّخذ في أكثر من مجال، وأن جهوداً تُبذل للسير قدماً في عملية تنزيه القوانين من الأحكام التمييزية، وإن كانت فعالية هذه الجهود دونها، أحياناً، صعوبات ومعوقات.

1 - تقدّم محرز في توسيع دائرة الاتفاقيات الدولية المبرمة في لبنان

55- انضمّ لبنان، في عام 2005، إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الآتية:

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية ( القانون رقم 680 تاريخ 24/8/2005).

- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجّو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

الجريمة المنظّمة عبر الوطنية ( القانون رقم 681 تاريخ 24/8/2005).

- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (القانون رقم 682 تاريخ 24/8/2005 ).

56- وقد تبع الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات المذكورة إطلاق وزارة العدل اللبنانية، في شهر تشرين الأول من عام 2005، مشروع إجراءات الوقاية من الاّتجار بالأشخاص في لبنان ومكافحته بمساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. يهدف المشروع، بشكل أساسي، إلى دعم آليات القانون الجزائي في خصوص مكافحة الاّتجار بالأشخاص وفقاً لروحية الاتفاقية وبروتوكولاتها عن طريق: دعم القدرة التشريعية المحلية وتبنّي إجراءات لحماية ضحايا الاتّجار والتنسيق بين الشبكات المحلية والدولية على مستويات العدالة والشرطة والمجتمع المدني وتنشئة فرق مهنية للتحقيق والمتابعة القضائية تساندها حملة إعلام وتوعية.

2 - معالجة بعض المسائل العائلية باتفاقات ثنائية من خارج قوانين الأحوال الشخصية

57- تؤدّي الزيجات المختلطة في بعض الأحيان إلى عدد من المشكلات، ممّا حمل الدولة اللبنانية على عقد اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول، كان آخرها الاتفاق الذي أُبرم، بتاريخ 5/1/2006 (بموجب المرسوم رقم 16102)، بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري، والذي ينصّ على تشكيل لجنة مختلطة تتعاون في سبيل التوصّل إلى تسويات ودّية في القضايا المتعلّقة بحقوق الطفل وحقوق الحضانة والزيارة، عندما يتعلّق ذلك بأطفال يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو يقيمون عادةً على أراضي أحدهما. وكان قد سبق هذا الاتفاق، تفاهم قنصلي باتصال الأبوين بالأولاد بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية (مرسوم رقم 13454 تاريخ 25/9/2004) واتفاقية تعاون في بعض الأمور العائلية بين لبنان وايطاليا (مرسوم رقم 13477 تاريخ 28/9/2004).

58- وإذ تُعتبر هذه الاتفاقات، بما تتضّمنه من اعتماد مبدأ المساواة في الحقوق بين الوالدين، اختراقاً ايجابياً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان، فإن الاتفاق الأخير بين لبنان والاتحاد السويسري يؤكّد على أن مهمة اللجنة المختلطة ترتكز على المبادئ التالية:

- المبادئ المسلَّم بها على وجه العموم في القانون الدولي ومبادئ الإنصاف وحق كل طفل في العيش مع والديه وتقاسم العاطفة المتبادلة.

- حق الطفل الذي تّم فصله عن أحد والديه أو عن كليهما في أن يقيم بشكل منتظم علاقات شخصية معهما وأن يبقى على اتصال مباشر بهما، إلاّ إذا تنافى ذلك في حالات استثنائية مع مصلحته العليا.

- احترام الحق المعطى لمَن حُرم من الوالدين من حق الحضانة بزيارة طفله.

59 - ويضيف الاتفاق مع الاتحاد السويسري أنه في حال طلب المعونة القضائية في الإجراءات القضائية الهادفة إلى احترام الحقوق القائمة للحضانة أو الزيارة، لا يمكن رفضها لأسباب مثل الدين أو الجنسية أو الجنس أو العرق أو العمر.

3 - استقرار القوانين الوضعية

60- لمّا كانت الفترة الفاصلة بين تقرير عام 2004 والتقرير الحالي قصيرة نسبياً، لم تطرأ على القوانين الوضعية تعديلات تُذكر. إلاّ أن من يُراقب التطور التشريعي الذي طاول، في السنوات الخمس الأخيرة، بعض القوانين، لا سّيما قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الخاصة بموظفي الدولة، يُلاحظ رغبة واضحة، عند المشّرع، في القضاء على التمييز بسبب الجنس. هذا ما يُستفاد، مثلاً، من القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 الذي عدّل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي (بحيث أصبح يُقصد بكلمة "المضمون" الواردة فيها "المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز")، ومن مشروع تعديل قانون العقوبات، ومن المادة 26 من قانون العمل التي كانت تحظّر عمل النساء الليلي، فأُلغي نصها السابق واستبدل، عام 2000، بنصّ جديد، بموجبه « يحظّر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس». ويُساند هذه الرغبة عند المشرّع اجتهاد المحاكم والمنحى الذي اتّخذته، من خلال اعتمادها الاتفاقيات الدولية كمصدر للحقوق متقدّم على القوانين الداخلية.

4 - تقدّم محرز في القرارات والتدابير الإدارية

61 - سُجّل، في السنوات الأخيرة، اتّخاذ أكثر من قرار أو تدبير إيجابي، نذكر على سبيل المثال:

- التدبير الذي يُخضع حصول الأولاد القاصرين على جوازات سفر خاصة بهم لموافقة الوالدين الإلزامية، بعد أن كانت تكفي موافقة الوالد وحده.

- المرسوم الذي أجاز لمدير عام الأمن العام منح " إقامات مجاملة " لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لأولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني.

- قرار وزير العمل رقم 70/1 الصادر بتاريخ 17/7/2004 المتعلّق بتنظيم مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات، والقرار رقم1/1 الصادر بتاريخ 3/1/2005، المعدّل للقرار رقم 117 تاريخ 6/7/2004 المتعلّق ببوليصة التأمين (الإلزامية) على الأجراء الأجانب والخدم.

5 - سعي إلى المساواة الفعلية في البرامج المشتركة بين الدولة اللبنانية وأطراف أخرى، دولية أو إقليمية:

62 - إن المرأة موجودة بقوة في هذه البرامج، والسعي جاد لإزالة العوائق أمام مشاركة عادلة للإناث والذكور، الأمر الذي سيؤدّي حتماً إلى إحراز تقدم باتجاه تحقيق المساواة الفعلية. فقد جاء، مثلاً، في اتفاقية تمويل البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية، التي أبرمها لبنان بموجب القانون رقم 656 تاريخ 4/2/2005، أنه«خلال مراحل هذا البرنامج، يولى اهتمام خاص بمبدأ المساواة في المعاملة والفرص بين الإناث والذكور. تلتزم الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة إلى الجهة المستفيدة لتحديد العوائق وإزالتها من أجل مشاركة عادلة في البرنامج للإناث والذكور». وعام 2002، أبرم لبنان اتفاقية أوروبية- متوسطية لتأسيس شراكة مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء ( قانون رقم 474 تاريخ 12/12/2002)، من أهدافها،« بشكل خاص، تشجيع وصول المرأة إلى التعليم، بما فيه التعليم التقني والعالي والتدريب المهني» و « تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية...» وإجراء حوار « حول كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة المشاكل الاجتماعية كالبطالة وإعادة تأهيل المعوقين جسدياً والمعاملة المتساوية بين النساء والرجال...».

6 - في الصعوبات والمعوقات أمام تحقيق المساواة الكاملة:

63- فضلاً عن المواد التمييزية في قانون الجنسية وقوانين الأحوال الشخصية، ما زالت المرأة اللبنانية تعاني من التمييز في بعض أحكام قانون العقوبات، وإن كانت المحاكم تتشدّد في بعض المسائل، كتشدّدها في منح الأسباب التخفيفية في الجرائم التي تُعرف بجرائم الشرف.

ثانيا - النظام القضائي والمساواة في الحقوق

64- باستثناء مراجعة المجلس الدستوري غير المتاحة للمواطنين (يعود حق مراجعة المجلس، في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين، إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة نواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلّق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني)، يضمن القانون اللبناني المساواة بين المواطنين أمام القضاء، دون تمييز بين رجال ونساء. فحق الادعاء وحق الدفاع هو، بحسب المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية، « لكل شخص طبيعي أو معنوي ل ب ناني أو أجنبي». و المرأة في لبـنان هي كاملة ا لأ هلية ، كما الرجل، ببلوغها الثامنة عشرة من العمر. كذلك فإن الاجتهاد مستقر على اعتبار أ ن ه لا تنشأ عن ممارسة حق الادعاء وحق الدفاع أمام القضاء أية مسؤولية ، إلا ّ إذا أُسيء استعمال هذا الحق، أو استُعمل بشكل تعسفّي، وفق ما تنصّ عليه المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

65 - يعطي القانون اللبناني حق طلب المعونة القضائية إلى كل من الرجل والمرأة دون تمييز، في كافة مراحل المحاكمة ووفقاً للشروط نفسها. ف إذا كانت حالة أحد الخصوم لا ت ُ مك ّ نه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة ، يمكنه أ ن يط ل ب المعونة القضائية (مادة 425 أصول محاكمات مدنية) . تُمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين اللبنانيين وكذلك للأجانب المقيمين بصورة اعتيادية فـي لبـنان بشرط المعاملة بالمثل (مادة 426 أصول محاكمات مدنية). كما يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إ قا م ة الدعوى أو لأجل المدافعة فيهـا وفي مراحل المحاكمة كافة (مادة 427 أصول محاكمات مدنية ).

ثالثا - تقدّم محرز في الأحكام والممارسات القضائية

66- هو تقدّم عام، لا تقتصر مفاعيله على ضمان حقوق المرأة بالذات، إنما تتعدّاه إلى حماية حقوق الإنسان بشكل عام، مّما يساهم في إشاعة العدالة وبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين.

1 - إحياء دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين

67 - هي دعوى« مخاصمة القضاة »، التي لم تُستعمل منذ الثلاثينات. وعندما استُعملت لأول مرة عام 1991، قُبلت في المبدأ ورُدّت في الأساس. إلاّ أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية خطت عام 2001 خطوة كاملة باتجاه قبول هذه الدعوى، في المبدأ وفي الأساس معاً (القرار رقم 16/2001 تاريخ 29/6/2001). والأرجح أن هذه الخطوة ستليها خطوات، إذ سُجّل، عام 2005، صدور قرار مبدئي (رقم 5 تاريخ 27/5/2005)، بموجبه قرّرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قبول دعوى مسؤولية الدولة، بسبب عدم تحقق المحكمة من صلاحيتها.

68 - إن إهمال القاضي تقصّي القاعدة القانونية أو تجاهلها أو تطبيقها خلافاً لما تتضمّنه في صراحتها أو عدم إسناد الحكم إلى مبادئ قانونية أو نصوص تشريعية، بل وضعه بصورة كيفيّة أو اعتباطيّة أو تحكّمية... كل هذه الأعمال تشكّل، برأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية، خطأ جسيماً يرتكبه القاضي ويبرّر مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.

2 - اعتماد آلية استعادة أو استرداد القرار

69- هي آلية استثنائية من مبتكرات الاجتهاد، يفترض اللجوء إليها ونجاحها توافر ثلاثة شروط هي: حصول خطأ إجرائي، أن يكون الخطأ غير صادر عن المتقاضين (وهذا يعني عملياً أن يصدر الخطأ الإجرائي عن المحكمة بالذات)، وأن يكون من شأن الخطأ أن يؤثّر على حلّ النزاع. كما أنه إذا توافرت أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية، يقتضي ممارستها دون اللجوء إلى طلب استعادة القرار. لذلك هي آلية استثنائية، تكمن أهميتها في أنها توفّر للقاضي، في حال وقوع خطأ إجرائي من جانب المحكمة، فرصة تصحيح هذا الخطأ ورفع الظلم الذي لحق بالمتقاضي. فبين المحافظة على قرار معيوب (فقط لعدم المسّ بمصداقية وإلزامية القرارات المبرمة) وبين رفع الظلم والضرر عن المتقاضي، يختار القاضي الذي يقبل استعادة قراره الحل الثاني. هذا ما أقدمت عليه، بكل جرأة، الغرفة الجزائية الثالثة لدى محكمة التمييز اللبنانية بإصدارها، بتاريخ 25/4/2001، ودفعة واحدة، قرارين استعادت بموجبهما قرارين كانت قد أصدرتهما سابقاً. وعام 2002، تبع هذين القرارين قرار ثالث (صدر عن لجنة استملاك جبل لبنان الجنوبي الاستئنافية، وعام 2003 قرار رابع (القرار رقم 855 تاريخ 9/6/2003 الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية)، الأمر الذي يؤشّر إلى أن مرحلة ما بعد 25/4/2001، لجهة قبول المحاكم اللبنانية بمراجعة استعادة القرار، هي غيرها مرحلة ما قبل هذا التاريخ.

رابعا - نماذج ايجابية في المسار القضائي اللبناني ورصد المجتمع المدني لها

70 - رفضاً للحصانات الضمنية ، وفي قرار هو الأول من نوعه في لبنان، فسخت، في تموز 2005، الهيئة الاتهامية في بيروت قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن مجموعة من الأطباء في أحد المستشفيات، وقرّرت وجوب محاكمة المدّعى عليهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لتسببّهم بوفاة امرأة إثر ولادة قيصرية.

71 - صوناً للمساواة، دون تمييز عرقي أو فئوي ، قالت محكمة التمييز الجزائية، بحزم وقوة، إن الخادم (الخادمة) في البيوت « له كرامته وله احترامه، على غرار سائر البشر كإنسان لا تقرّ القوانين والاتفاقات الدولية وشرعة إعلان حقوق الإنسان أي تمايز بينه وبين الآخرين، مهما علت مراكزهم الاجتماعية والسياسية ونوعية عملهم...» (قرار رقم 1/98 تاريخ 6/1/1998).

72 - بانتظار تعديل قانون العقوبات، يحرص القضاء اللبناني على تضييق نطاق جرائم الشرف ، بحيث استقرّ الاجتهاد، منذ عشر سنوات تقريبا،ً على اعتبار أن الدافع الشخصي ليس دافعاً شريفاً وأن قتل شقيق لشقيقته(مثلاً) لا يشكلّ الدافع الشريف المنصوص عليه في قانون العقوبات، إنما هو دافع غير مجرّد من الأنانية والاعتبارات الشخصية، وبالتالي لا يمكن أن يُستغلّ من الجاني لطلب الاستفادة من العذر المخفّف (تمييز جزائية قرار صادر بتاريخ 23/12/2003).

73- في خطوة جديدة ، تهدف إلى دعم المجتمع المدني للأحكام والممارسات القضائية الجيّدة، إذ في الوقت الذي يُطلب من القضاة الدفاع عن المجتمع، غالباً ما يكون المجتمع بعيداً عن الدفاع عن القضاة، أطلقت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، في بداية العام 2006، وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، "مرصد القضاء في لبنان" ، الذي يصبو إلى دعم الأحكام القضائية الرائدة الصادرة في مسائل حقوقية جوهرية. يقوم برنامج المرصد على الرصد اليومي لهذا النوع من الأحكام، التي تُناقش في ندوات ثم تُنشر في كتاب مع التعليقات عليها. إن الأحكام التي ورد ذكرها في الفقرات السابقة هي بعض من النماذج التي تضمّنها كتاب عام 2006.

المادة 3

في السياسات العامة

74 - الواضح من تعليقات اللجنة أن هناك تشديداً على عدم الاكتفاء بإزالة أشكال التمييز ضّد المرأة، والتي قد تكون موجودة في النصوص القانونية والتنظيمية، بل إن هناك دعوة صريحة لاتّخاذ تدابير خاصة لتفعيل تمتّع المرأة بحقوقها ولردم الهوة الموجودة في مجالات عدة، من جراء تراكم حالات التمييز ضد المرأة تاريخياً، وهذا الأمر يعني أن هناك ضرورة لاعتماد سياسة ايجابية في هذا الصدد.

أولا - سمات النظام السياسي اللبناني

75 - طبعت الحياة السياسية اللبنانية والنهج الحكومي فيها منذ الاستقلال (1943) سمة البحث عن التسوية والتوليف بين المواقف والآراء المختلفة وأحياناً المتعارضة في بعض المواضيع، وذلك بالنظر الى طبيعة النسيج الاجتماعي التاريخي اللبناني المتعدد طائفياً ودينياً، والذي دفع الى اعتماد النظام السياسي الديمقراطي التوافقي بدلاً من النموذج الديمقراطي الأكثري (المسمّى الوستمنستري). (Westminsterian).

76 - في ضوء هذا النظام، هناك أربع قواعد للتنظيم السياسي وللعمل العام:

- اعتماد الائتلاف لتشكيل الحكومات بحيث تضمّ مختلف مكوّنات المجتمع الوطني اللبناني.

- التمثيل النسبي لمختلف المجموعات.

- الإقرار بحق النقض (Droit de veto ) لمختلف المجموعات الوطنية في بعض المواضيع التي تعتبرها حيوية لها.

- الإقرار بالاستقلال الذاتي لكل منها في مجالات معينة. وفي لبنان، هذه المجالات هي إنشاء المدارس وإدارة

- الأحوال الشخصية على مستوى طائفي بالإضافة الى حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

77- أما في الممارسة السياسية، فقد دفع النظام التوافقي الى الابتعاد عن اتّخاذ المواقف العامة المشتركة في المسائل الخلافية بين الطوائف الدينية أو تلك التي تستوجب إعادة النظر في هياكل النفوذ التي يقوم عليها المجتمع السياسي الوطني. وبالتالي، غابت العديد من القضايا عن طاولة النقاش على المستوى الوطني وغابت معها الخيارات الاستراتيجية الوطنية، وبطبيعة الحال غابت الس ياسات ومن بعدها الموارد.

78- كان موضوع المرأة أحد المواضيع التي يُثار في شأنها الاختلاف الطائفي في كل مرة بحجّة أن هناك ضرورة لاحترام حرية هذا الاختلاف وحرية الطوائف. وتحت ذريعة حرية المعتقد والحريات الطائفية التي يكفلها الدستور، تمّ التغاضي عن وضع شاذ هو اختلاف أنظمة الأحوال الشخصية بين الطوائف الدينية والذي يستتبع تمييزاً دائماً، وإن متفاوتاً، ضد المرأة في مجال الحياة الشخصية والأسرية. فالمرأة اللبنانية أياً تكن طائفتها أو الطائفة التي تتبع لها، فإنها ضحية تمييز بينها وبين الرجل في أنظمة الأحوال الشخصية وفي التعامل معها في هذا المجال.

79 - إن هذا الموضوع هو الذي يفسّر تأخّر الاهتمام الرسمي بقضايا المرأة، وقد سبق هذا الاهتمام الرسمي بعقود عدة اهتمام المؤسسات الأهلية والمدنية بالموضوع. وبعد غياب قسري للبنان الرسمي عن مسرح العلاقات الدولية وعن المؤتمرات الدولية التي عُقدت منذ أواسط السبعينيات إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي بسبب الأحداث التي عصفت بلبنان، أبدت الحكومة اللبنانية اهتماماً بذلك منذ مطلع التسعينيات من خلال تشكيل وفد لبناني للمشاركة في مؤتمر بيجين وقيام الحكومة اللبنانية بإعداد تقرير وطني حول وضع المرأة في لبنان. ومنذ ذلك التاريخ، أمكن الحديث عن دخول موضوع المرأة إلى دائرة الضوء في الحياة السياسية في لبنان، ولكن ليس بعد كقضية على أجندة أيٍ من القوى السياسية أو على أجندة الحكومة حتى صيف العام 2005. ومن الملفت أن الحكومة الحالية التي تشكّلت في صيف 2005 بعد انتخابات نيابية عامة، أدرجت فقرة خاصة بقضايا المرأة في بيانها الوزاري الذي منحها المجلس النيابي الثقة على أساسه. وقد جاء في البيان الوزاري المذكور أن الحكومة «... ستعمل على التركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة عبر استحضار المناخ القانوني المؤاتي لتعزيز دورها في مختلف القطاعات، وستؤسس لدمج مفهوم الجندرة في كل السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية بما يتلاءم والمفاهيم العالمية الجديدة على هذا الصعيد. كما ستضع الحكومة موضع التنفيذ كل التعهدات التي التزمها لبنان بموجب التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي في بيجيغ سنة 1995 حول قضايا المرأة ».

ثانيا - على الصعيد الإجرائي

80 - تمّت ترجمة هذا الاهتمام الحكومي من خلال البحث في صيغة لتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ترافق ذلك مع تصاعد عمل مجموعات الضغط التي تشكّلت بين بعض الناشطين في المجال المدني وبعض دوائر صناعة القرار الرسمي، ومن بينها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أدى هذا المناخ الإيجابي تجاه قضية المرأة إلى توسيع دائرة الضوء حول ضرورة مشاركة المرأة ودفع المجتمع السياسي الى تعيين نساء وزيرات في الحكومة منذ العام 2004، وذلك لأول مرة في تاريخ لبنان. لكن تجدر الاشارة إلى أن هذا التعيين لم يرتبط مباشرة بحقيبة أو بهدف متّصـل حصراً بقضايا المرأة.

81 - أما في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الانتخابات العامة، والذي كلّفت الحكومة لجنة استشارية خاصة بوضعه في العام 2005، فهناك اتجاه إلى التوافق على تخصيص نسبة 20% من المقاعد للنساء في اللوائح الانتخابية في الانتخابات النيابية التي ستجري على أساس النظام النسبي. لكنّ هذا المشروع لم يتمّ إنجازه بعد.

82 - كذلك تمثّـل التوجّه الايجابي من قبل الحكومة نحو ايلاء قضايا المرأة المزيد من الاهتمام بإبرام لبنان اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية في العام 2003 وبالالتزام بتنظيم منتدى إقليمي عربي حول "المرأة والنزاعات المسلّحة".

83 - في أي مراجعة للسياسات العامة التي اعتمدتها الحكومة في مختلف المجالات الاجتماعية والرعائية والصحية، يتبـيّن أن للمرأة مكانة خاصة فيها، وهي تستفيد حكماً من الموارد المخصّصة في كل مرة وفي كل مجال من هذه المجالات، لكن هذا الأمر يأتي في سياق اهتمام عام ومن دون أن يترافق بتدابير خاصة بالمرأة بشكل علني وحصري.

84 - وفي مراجعة بنود الموازنة العامة، يلاحظ عدم وجود أي مبالغ مخصّصة لآليات مؤسسية أو لبرامج خاصة بالمرأة دون سواها.

85 - هذا الغياب من الموازنة لا يعني عدم الاهتمام بتفعيل فرص مشاركة المرأة إذ أن هذه المشاركة أصبحت اليوم أكثر فأكثر سمة من سمات الثقافة اللبنانية السائدة، والتي لا تغيب عنها الأوساط الحكومية والرسمية. وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2004، سعت وزارة الداخلية إلى استمزاج آراء الهيئات النسائية حول صيغة ما تعزّز مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي صنع القرار أثناء محاولة وضع مشروع قانون للانتخابات العامة في حينه، لكنَّ آراء الهيئات النسائية لم تكن منسّقة في هذا الموضوع.

86 - يمكن الاعتبار أن ثمة مؤشرات عدة تدلّ على الخيارات الحكومية في مجال السهر على مساواة المرأة والرجل في الحقوق، خصوصاً إذا جرى البحث عن وجود تدابير خاصة مثل فرض الكوتا بشكل موقّت أو إجراء المفاضلة لصالح النساء في التوظيف، في حال المساواة في الكفاءة أو تخصيص الموارد في ميدان أو عدة ميادين لتعزيز قدرات النساء وتمكينهن من التمتّع بالمساواة الحقيقية مع الرجال، أو إعداد وتنفيذ برامج خاصة ومن خلالها أنشطة متنوعة بهدف التوعية أو تعزيز القدرات أو التمكين لردم التفاوت. فهناك بدون شك واقع لا يمكن تجاوزه ويتمثل بتدرج الموقف الرسمي اللبناني من اللامبالاة في مرحلة الأحداث إلى تحوّل تدريجي إلى موقف ايجابي وناشط.

87 - ففي مطلع التسعينيات، تحوّلت اللامبالاة والغياب الكامل للقضية عن الساحة السياسية إلى موقف حياد ايجابي من قبل الحكومة التي بدأت تتعامل مع هذه القضية بشيء من الاهتمام، ولكن من دون رصد الموارد والامكانات أو تكليف نفسها بتدابير خاصة.

88 - بعد المؤتمر الدولي بيجين+5 تكثف الحديث العام حول القضية وتصاعدت موجات الضغط – بعد إبرام لبنان اتفاقية سيداو – لرفع التحفظات عن بعض بنودها، ومع تصاعد الاهتمام العربي العام منذ انعقاد القمة العربية الأولى للمرأة التي ضمّت السيدات العربيات الأول وقيادات نسائية رسمية ومدنية، ومن ثمّ إبرام اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمرأة وإنشاء مؤسساتها والبدء بعملها وتخصيص مساهمات (أنصبة) للدول العربية في موازنتها، فإن الحكومة اللبنانية انخرطت في هذا السياق والتزمت به وتعاونت، إلا أنها لم تدرج هذا الموضوع على أجندتها السياسية.

89- غير أن العام 2004 والعام 2005 حملا نقلة نوعية من حيث تحوّل الاهتمام الخجول بقضايا المرأة والمساهمة المبدئية في الجهد العربي المشترك، الى يقين لدى السياسيّين بأن مشاركة النساء في القرار أصبحت جزءاً من قوانين اللعبة المقبولة شعبياً ودولياً. فدخلت قضايا المرأة إلى أجندة الحكومة في صيف 2005. كما أن تدبير الكوتا النسائية بنسبة 20% ضمن اللوائح الانتخابية، بين المرشحين للانتخابات العامة، إن تكرَّس في القانون في نهاية المطاف، يُعتبر أول تدبير بمعنى التمييز الايجابي كما تحدّثت عنه المادة 3 من اتفاقية سيداو.

90- ولما كانت هناك جهود حثيثة لرصد موازنة خاصة ودورية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الموازنة العامة، فإن إقرار هذا التدبير، إن هو حصل، يكرّس تخصيص موارد لخدمة مسألة المساواة بين المرأة والرجل. فهذه الموارد تسمح بتنفيذ البرامج التي تعدّها الهيئة الوطنية، والتي تسعى عادةً الى تنفيذها بالتعاون مع الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية ومع الهيئات الأهلية في الوقت ذاته.

91- ولا بدّ من الاشارة أيضاً في تعداد مؤشرات التحوّل من سياسة الحياد الايجابي إلى التمييز الايجابي إلى أن البرلمان اللبناني شهد إنشاء لجنة برلمانية خاصة للمرأة والطفل، وبدأت هذه اللجنة بإتخاذ المبادرات لفتح ملفات التمييز بحق المرأة، كان آخرها في ربيع العام 2006 ملف حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في منح الجنسية لأولادها.

92- وفيما شكّلت تعليقات اللجنة قوة دفع للدعوات الكثيرة إلى اعتماد تدابير خاصة وموقّتة في هذا المجال، اتجهت الجهات اللبنانية المعنية إلى وضع برامج خاصة للتوعية وللتمكين بصورة مباشرة فيما كانت في الماضي تتّجه في معظمها الى التعاطي مع قضية المساواة وتمتّع المرأة فعلياً بحقوقها، كجزء أو جانب من القضايا الاجتماعية الكبرى وليس كقضية بحدّ ذاتها.

93- وتقوم الهيئة الوطنية بتنفيذ برنامج خاص بنشر اتفاقية السيداو وبدورات تدريبية خاصة قطاعية بهدف إحداث نقلة نوعية في مقاربة قضايا المرأة. كما تجدر الإشارة إلى أن لبنان حقّق تقدّماً في ما يتعلق بإنشاء قواعد البيانات الوطنية المصنّفة حسب الجنس.

94- يمكن الجزم بأن السنتين الأخيرتين قد حملتا تحولاً ايجابياً لجهة وضع قضية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في أولوية أجندة أغلبية المنظمات غير الحكومية. وقد عكست كثرة البرامج التي بدأ تنفيذها في هذا المجال في السنتين الأخيرتين اتجاه المموّلين أولاً، ومن ثم منفّذي البرامج من الجمعيات، الى التركيز أولاً على دور المرأة كحلقة مفصلية لحل المعضلات الاجتماعية الكبرى مثل التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتعزيز الممارسة الديمقراطية...

95- خلاصة القول، إذا اعتبرنا أن هناك مروحة واسعة من المواقف المبدئية تجاه مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، فإن الواقع اللبناني يبيّن وجود تحوّل تدريجي بين أربعة من هذه المواقف:

الموقف السلبي الرافض

الموقف غير المبالي

الموقف المتعاطف الايجابي

الموقف الملتزم ايجابياً عبر اعتماد تدابير متلاحقة من التمييز الايجابي.

ا لمادة 4

تدابير خاصة موقّتة

أ ولا - في سياسة الحكومة

96- تحرك إيجابي تجاه المرأة في البيان الوزاري :

96 -1- تعه ّ دت الحكومة اللبنانية الحالية في بيانها الوزاري بتاريخ 25/7/2005 بإشراك أكبر للمرأة اللبنانية في بناء الإقتصاد من خلال إعطائها فرصاً أكبر في قيادة المؤسسات العامة.

96 - 2 - كذلك تعه ّ دت الحكومة اللبنانية و التزمت بالتركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة عبر إستحضار المناخ القانوني المؤاتي لتعزيز دورها في مختلف القطاعات . وستؤسس الحكومة لدمج مفهوم الجندرة في كل السياسات المالية والاقتصادية والإجتماعية بما يتلاءم والمفاهيم العالمية الجديدة على هذا الصعيد ، كما ستضع موضع التنفيذ كل التعهدات التي التزم بها لبنان بموجب التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للمرأة في بيجين عام 1995 حول قضايا المرأة .

ثانيا - تدابير حكومية وإدارية

1 - تدبير خاص م و ق ّ ت ذ و صلة بالجنسية

97 - عملاً بال مرسوم رقم 10955 تاريخ 17/9/2003 الذي أجاز لمدير عام الأمن العام منح إقامات لبعض الفئات ومنها الأ ولاد من أم لبنانية ، اتخ ّ ذت المديرية العامة للأمن العام تدبير اً يقضى ب منح إقامات مجاملة مجانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للأولاد من أم لبنانية أياً تكن جنسية الزوج.

2 - تدبير خاص ب ا تجاه بعض المساواة في الولاية على الأولاد

98 - حفاظاً على وحدة الأسرة ، ات ّ خذت المديرية العامة للأمن العام تدبير ا ً فرضت بموجبه توقيع الأم إلى جانب توقيع الأب لا ستصدار جواز سفر للولد القاصر .

3 - تدبير خاص بالصحة الإنجابية

99 - إن إدماج الصحة الإنجابية ضمن نظام الصحة الأولية (مرسوم 9814 بتاريخ 2 آذار 2003) هو تدبير بمثابة تمييز إيجابي حيال المرأة.

4 - تدبير خاص بالتعليم الرسمي

100 - إن إقرار خطة العمل الوطني للتعليم للجميع (2005-2015) تؤك ّ د على وجوب ات ّ خاذ التدابير الآيلة إلى التمييز الإيجابي المرحلي حيال الإناث من أجل ردم الهوة الجندرية في التعليم وفي القرائية. هذه الخطة تفترض كفالة الدولة تأمين مقعد لكل تلميذ. وبالنظر إلى واقعة تمييز الذكور القائم على الجندر ، والمتمثل في هذا المجال بأولوية الإنفاق على تعليمهم، فإن تأمين الدولة "مقعد لكل تلميذ" ( هو شعا ر الخطة المذكورة ) تستفيد منه الإناث بالدرجة الأولى. ويأتي في السياق عينه قرار إعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الأهالي في صناديق تلك المدارس.

5 - تدابير خاصة في البرامج المشتركة بين الدولة اللبنانية وأطراف أخرى

101 - إن تشجيع وصول المرأة إلى التعليم وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة العوائق أمام المعاملة المتساوية بين النساء والرجال، هي أهداف تؤكّد عليها بوضوح البرامج المشتركة بين الدولة اللبنانية وأطراف أخرى، كبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أبرم، عام 2005، بين لبنان والاتّحاد الأوروبي.

6 - تدبير خاص بتمثيل المرأة بحصة معي ّ نة في الإتحادات الرياضية

102 - خلال العام 2000 ، صدر عن اللجنة الأولمبية الدولية قرار قضى بوجوب أن تشغل المرأة نسبة 20 % من مراكز ا لهيئات الإدارية للجنة الأولمبية المحلية والإتحادات والجمعيات الرياضية ، وسعى لبنان إلى تطبيق هذا القرار بدعم حكومي ممثل بوز ا رة الشباب والرياضة.

103 - تماشياً مع ما سبق، نجد أن المرأة تشارك بنسبة كبيرة في الهيئات الإدارية للإتحادات الرياضية قياساً على عددها الإجمالي ، حيث يبلغ عدد الإتحادات 36 ، تشارك المرأة في 21 منها .

المادة 5

الأدوار النمطية

أولا - صعوبات بنيوية في وجه تعديل التمييز القائم على الجندر

104- تُبذل في لبنان جهود حثيثة من أجل الوصول إلى المساواة بين الجنسين. لكن َّ الطريق للوصول إلى المساواة الكاملة محفوف بالصعوبات؛ ونقدّم، في ما يلي، بعض هذه الصعوبات:

104 - 1 - إن بعض الممارسات التمييزية غير منظورة invisible إلى حدّ بعيد، بسبب تجذّرها في العادات والأعراف الثقافية، الأمر الذي يجعلها تبدو "اعتيادية"، ويعقّد عملية إبرازها وإطلاق الحكم عليها بوصفها تمييزية.

104 - 2 - هيمنة ثقافة العيب والتست ّ ر على الأخطاء التي ت ُ رتكب داخل الأسرة؛ إن إعلان المرأة/الفتاة عن ذلك التمييز يعرّضها لعقاب اجتماعي (رمزي أو معنوي أو مادي). الأمر الذي يضع عوائق أمام الباحثين/الباحثات في سبيل توثيق دقيق وواسع حول الممارسات التمييزية ضد المرأة في الأسرة.

104 - 3 - الخصوصية اللبنانية المتمثّلة بخضوع الأشخاص لقوانين وتشريعات طائفية ومذهبية في مجال الأحوال الشخصية والأسرية. إن من شأن هذه "الخصوصية" أن تجعل الناس غير مُجمِعين على رفض التعبيرات المخالفة لمبدأ المساواة التي تطاول النساء، باعتبار ه ذه التعبيرات شأناً من شؤون طائفة غير طائفتهم، وبأنهم، تالياً، غير معني ّ ين بها؛ إن التمييز تجاه المرأة في إحدى الطوائف يقابل بالسكوت العام تبعاً للتوافق بين هذه الطوائف على احترام وقبول خصوصيات بعضهم ا بعضاً.

104 - 4 - ضعف تقليد البحث عموماً وفي الشأن النسائي، ضمناً؛ ثم أن الأبحاث والإحصائيات في أوضاع المرأة غير شاملة، مبعثرة وبحاجة إلى تجميع وتركيز. (وه ذا ما تفعله، حالياً، "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"). و إذ تُبذل جهود متفرّقة لإدماج الجندر في المناهج الجامعية، و في كليات الصحة ب خاصة، فإن إقرار مناهج "الدراسات النسائية" في الجامعات اللبنانية ما زال إما في طور الإعداد لدى بعضها، أو في بدايات التنفيذ، في عدد قليل منها.

ثانيا - مظاهر اللامساواة السائدة

1 - في المجال الأ ُ س َ ري الخاص

105 - تضطلع المرأة بمسؤوليات عديدة إن داخل الأسرة أو خارجها، غير أ ن الكثير مما تقوم به يبقى مغيّباً وبدون بدل مادي. و شراكة المرأة للرجل في الزواج وبناء بيت، وعمل المرأة في منشأة الزوج أو الأسرة وعمل المرأة الريفية هي كلّها من الأمثلة على ذلك. وثمة اعتراف في العرف العام مبالغ به بمدى أهمية الدور الذي تلعبه المرأة الزوجة والأم بحيث يجري تحميلها، في أكثر الأحيان، مسؤولية بناء البيت ورفاه الأسرة ونجاح أفرادها. و لكن ، طالما أن ليس ثمة وثيقة ثبوتية ، مثلاً، فإن البيت بما يحتويه، أو المنشأة الصغيرة، أو الإنتاج الزراعي الصغير... كلها ملك الزوج.

106 - كما أن الأم، ربّة المنزل غير العاملة بأجر، والتي أنيطت بها المسؤولية الأولى في تربية الأولاد، لا تجد في شيخوختها ضماناً مادياً أ و اجتماعياً يكافئها به المجتمع الذي عملت طوال عمرها على إعادة إ نتاجه، فيترك أ مرها لأبنائها المعرّضين أكثر فأكثر لمواجهة حالت َ ي ْ الهجرة أ و البطالة.

2 - في التقدير الاجتماعي

107 - وحيث أ ن السقوف عديدة وعالية أ مام تسلّم المرأة أدواراً قيادية، فإن الكثير من الجهود التي تبذلها على صعيد المؤسسات الاجتماعية المختلفة يعود مردودها، بسبب طبيعتها غير المنظورة، لصالح الرجل. ذلك أن الثقافة السائدة في المجتمع تمجّد قيم البروز الاجتماعي والتنافسية والقيادية. وأما ما يجري في الظل ، فإنه لا يُعدُّ جدير اً بالاعتبار.

3 - في التواصل مع المجتمعات الأخرى

108 - لبنان بلد يت ّ صف بالنزوع إلى الهجرة. و إن سعي اللبنانيين المهاجرين إلى ال حفاظ على هوياتهم الثقافية كان، أحياناً، مصدر تضييق على الفتيات في خياراتهن الحياتية؛ من ذلك، مثل اً ، محاولة الأهل إرغام الفتيات، تحت طائلة المقاطعة العائلية، على الزواج من شخص لبناني. من جهة ثنية، إن محاولة بعض اللبنانيين المتزوجين من أجنبيات العودة بأبنائهم بدون علم وموافقة والدتهم، والعكس صحيح، هرباً من تطبيق قوانين الدول الأجنبية التي تعطي الحق للأم بحضانة أبنائها، حمل الدولة اللبنانية على معالجة هذه المشكلات بعقد اتفاقات ثنائية مع دول أخرى ، كان آخرها الاتفاق الذي أ ُ برم بتاريخ 5/1/2006، (بموجب المرسوم رقم 16102)، بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري ، والذي نصّ على تشكيل لجنة مختلطة تتعاون في سبيل التوصّل إلى تسويات ودّية في القضايا المتعلّقة بحقوق الطفل وحقوق الحضانة والزيارة. وكان سبق هذا الاتفاق تفاهم قنصلي باتصال الأبوين بالأولاد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، ( مرسوم رقم 13454 تاريخ 25/9م2004)، واتفاقية تعاون في بعض الأمور العائلية بين لبنان وإيطاليا، ( مرسوم رقم 13477 تاريخ 28/9م2004).

ثالثا - الجهود المبذولة من أجل القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة

1 - جهود الهيئات الحكومية

أ - وزارة الشؤون الاجتماعية

109 - تنظّم وزارة الشؤون الاجتماعية برامج مشتركة مع المنظمات غير الحكومية من أجل بث ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، واستقبال ضحايا العنف والتدخّل النفسي وتقديم المشورة القانونية. (أنظر المرفق رقم 1). ومن أ برز الخدمات التي تؤمّنها وزارة الشؤون الاجتماعية إ لى النساء المعن َّ فات:

109 - 1 - تقديم الاستشارة الطبية اللازمة للنساء المعن َّ فات ولغيرهن من النساء ذوات الحالات الاجتماعية الصعبة في مراكز الوزارة مجاناً.

109 - 2 - التشبيك مع جمعيات أ هلية متخص ّ صة أ و أخصائيين لتقديم استشارات نفسية وقانونية وخدمات الاستماع و ا لا رشاد للنساء المعن ّ فات مجاناً.

109 - 3 - تشكيل لجنة حماية الطفل (ة) من سوء المعاملة المنبثقة عن المجلس الأعلى للطفولة ، حيث يتم ّ العمل حالياً على وضع استراتيجية لمناهضة العنف ضد الطفل والطفلة.

109 - 4 - التعاقد مع جمعيات أهلية معني ّ ة و متخص ّ صة بهدف دعم هذه الجمعيات من خلال مساعدتها مادياً لكي تقوم بالتوعية اللازمة، و التدريب والتأهيل والإرشاد بالإضافة إ لى تأمين ملجأ للفتيات المعن ّ فات ولغيرهن مم ّ ن يرغبن في الت أ هيل و إ عادة الاندماج في المجتمع. ويمكن لكل جمعية أهلية متعاقدة مع الوزارة أن تستقبل ما بين 25 إ لى 50 فتاة أو امرأة على عاتق الوزارة. وقد تعاقدت الوزارة خلال العام 2005 مع الجمعيات التالية: دار الأمل ال تي ساعد ت 85 راشدة و16 قاصر اً ؛ جمعية مريم ومرتا التي استقبلت 20 سيدة، رسالة حياة التي استقبلت أكثر من 60 حالة منها 12 راشدة، الجمعية المسيحية للشابات التي رعت 20 سيدة من جنسيات مختلفة. راهبات الراعي الصالح: وقد تمت رعاية ومتابعة 54 حالة في مركز السهيلة و35 حالة في مركز عين سعادة ، التابعين لهذه الجمعية. كما أ ن الوزارة تُعنى ب دعم 7 جمعيات أ هلية لتقوم بمهامها تجاه ا لأ حداث (الفتيات والفتيان ) في إ طار الوقاية من الانحراف.

109 - 5 - تقديم إرشادات قانونية مجانية للنساء المعن ّ فات: وفي هذا الإطار ، نُفّذ مشروع تطوير حقوق النساء و ا لأ طفال من خلال المعلوماتية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة: قضى المشروع ب إ صدار قرص مدمج CD يتضم ّ ن المواد القانونية الخاصة بالمرأة في القوانين اللبنانية ، ولا سيما قوانين ا لأ حوال الشخصية با لإ ضافة إ لى لائحة بالموارد التي يمكن للنساء المعن ّ فات أ و لغيرهن من النساء اللجوء إ ليها (أطباء شرعيي و ن.. . ) بالإضافة إ لى أ برز الإجراءات التي يمكن القيام بها، وتم ّ تدريب العاملين الاجتماعيين على كيفية استخدام هذا القرص المدمج، و كيفية نقل المعلومات إل ى النساء المعني ّ ا ت.

ب - وزارة العمل

110- التشريع: بما أن قانون العمل اللبناني استثنى من أحكامه مهنة الخدم في المنازل، فإن وزارة العمل بادرت إ لى إصدار العديد من النصوص المتمث ّ لة بقرارات ومذكرات وزارية بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب مكاتب استقدام الخادمات وأصحاب المنازل والخادمات، وآخرها القرار 70/1 الصادر بتاريخ 17 تموز 2004 المتعل ّ ق بتنظيم مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات . ويشار إ لى أن مشروع تعديل قانون العمل نص ّ على تنظيم أوضاع الفئات المستثناة من قانون العمل، وقد رُفع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إ لى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه. واستوحى المشروع عند إعداده وفي معظم أحكامه اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وما استقر ّ ت عليه التشريعات والاجتهادات.

111 - الأنشطة: إلى هذا ، قامت وزارة العمل بالتعاون مع هيئات دولية وجمعيات أهلية (منظمة العمل الدولية، صندوق ا لأ مم المتحدة ا لإ نمائي للمرأة، كاريتاس لبنان، وOHCHR) بتنظيم ورشة عمل حول "التوعية بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان" ، وذلك بين 28 و30 نوفمبر 2005. وخل ُ صت الورشة إلى عشر توصيات أهمها ضرورة تشكيل لجنة وطنية، وتطوير عقود استخدام معيارية، واجراء إحصاءات، وإنشاء مكتب خاص لمساعدة عاملات المنازل المهاجرات في وزارة العمل، وإصدار منشورات وكتي ّ بات تساعد العاملة على أداء مهمتها، و تنظيم حملة للتعريف بحقوق العاملات تتضم ّ ن حق الاحتفاظ بالوثائق الشخصية، (ا لأ وراق الثبوتية) وحق حرية الحركة وحق الخصوصي ّ ة الخ، و تزويد مديرية الأمن العام وقوى ا لأ من الداخلي بصلاحيات الحفاظ على بعض حقوق العاملات.

ج - وزارة الداخلية

112- التشريع: يعود لقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية مكافحة أ شكال العنف المنصوص عليها في القو ا نين المرعية، إذ يحد ّ د قانون تنظيم هذه القوى (القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990) صلاحيات ومهام هذه القوى ، ومنها حماية الأشخاص والممتلكات، وحماية الحريات في إطار القانون، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المنوطة بها، و القيام بمهمة الضابطة العدلية، التي يتفر ّ ع من مهام ها الأخيرة ملاحقة أعمال العنف. ولكن ، يلاحظ في هذا المجال أن قانون العقوبات اللبناني لم يعرّف مفهوم العنف، كما لا يوجد في هذا القانون جريمة محد ّ دة ومعاق َ ب عليها تحت عنوان العنف.

113 - إحصائيات : تجاوز عدد الجرائم المضبوطة والمعل َ ن عنها والمنظ ّ م ة بها محاضر تحقيق حوالي 2844 حالة عنف في العام 2005 موز ّ عة على النحو الآتي :

الجرم

المجموع العام

الجرائم التي ضحيتها أنثى

اغتصاب

31

14

تهديد

592

119

جرح وتعطيل

21

-

حجز حرية

9

1

حجز حرية أو خطف

76

22

خطف الأولاد

19

5

خطف الأولاد من ذويهم

8

1

خطف بقصد الزواج

60

22

ذم وقدح لغير الموظفين

311

-

شجار

402

59

ضرب وإيذاء

1053

170

قتل

85

7

محاولة قتل

177

14

المجموع

2844

434

114 - و لدى ال مقارنة بين عدد الجرائم التي كان جنس أ حد ضحاياها أنثى على مدى ثلاثة أعوام ( 2003-2004-2005 ) ، يتّضح أ ن عدد الجرائم آخذ بالتناقص (المجموع تباعاً: 586-509-434)، و لعلّ ذلك ناجم عن انتشار ثقافة مناهضة العنف الذي يشكّل ردع المعنّفين أحد نتائجه .

115- المعوّقات : يشكو المسؤولون من بعض العوائق التي تواجه عمل قوى الأمن، مثل :

- عدم وجود حيّز خاص في المخافر من أجل استقبال النساء المعنّفات .

- ضعف التدريب المكث ّ ف للمعني ّ ين بهذه المسألة، و ب خاصة ل أجهزة الشرطة ، باعتبارها أ ول م َ ن يتلق ّ ى

- الإخبارات والشكاوى بهذا الخصوص وأول م َ ن يتعامل معها .

- عدم وجود عنصر نسائي يتول ّ ى مهمة التحقيقات الخاصة .

- عدم وجود تشريعات صريحة حول العنف القائم على الجندر .

- عدم وجود حماية للمعتدى عليه ا تمكّنها من الادعاء على المعتدي، والبقاء في مأمن من ردة الفعل أحياناً.

د - وزارة الصحة

116 - تقوم وزارة الصحة من خلال البرنامج الوطني للصحة الإنجابية بتقديم خدمات متنوعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها ، وهي تتضم ّ ن التوعية والمشورة والخدمات الوقائية وخدمات الأمومة المأمونة والخدمات العلاجية وتنظيم الخصوبة وخدمات ضعف الخصوبة.

117 - ولقد شاركت وزارة الصحة العامة مع وزارة الشؤون الاجتماعية و مع صندوق ا لأ مم المتحدة للسكان في تنظيم ورشة حول "إدماج العنف القائم على النوع الاجتماعي في التخطيط والتنمية وفي البرنامج الوطني للصحة الانجابية" خلال الفترة الواقعة بين 20 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2005.

2 - جهود المنظ َّ مات غير الحكومية

118- في ما يلي جداول لتبيان الجهود التي تبذلها المنظّمات غير الحكومية، منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في سبيل إزالة التمييز والعنف القائمين على الجندر، والتوعية والإعلام والتدريب .

118-1- جهود التثقيف والتوعية والتدريب في مجال مناهضة العنف ضد المرأة:

جدول يبيّن توزّع نماذج من مشاريع مناهضة ا لعنف ضد المرأة المنفّّذة في لبنان في العام 2005- 2006، ومكوّناتها بحسب الجهة المنفّذة

اسم الجهة المنفّذة

المشروع/ أهدافه

النشاطات

الفئة المستهدفة

أعداد المستفيدين

ملاحظات

وزارة الشؤون الاجتماعية،(بالتعاون مع "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي-اليسوعية)

مشروع تطوير قدرات العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية حول موضوع الوقاية من العنف الأسري/

تحسيس حول مخاطر العنف على الأسرة وأفرادها، واعتماد بدائل اتصال لاعنفية

تدريب وتحسيس

حملات توعية

حملة إعلامية

عاملات/عامل و ن اجتماعي ّون

آباء، أمهات، أساتذة، شباب، ازواج جدد، مقدّمو الخدمات في المستشفيات

56 عاملة وعاملاً اجتماعيين،

1042فرداً( 840 امرأة، 202 رجلاً)

ينفّذ المشروع على 9 مراحل نفّذ منها 7،

ينفّذ في كل الأراضي اللبنانية .

يعقد مؤتمر إعلامي لعرض المشروع وتقييمه

وزارة الشؤون الاجتماعية (بالتعاون مع "التجمّع النسائي الديمقراطي)

تطوير قدرات العاملين الاجتماعيين /

نشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة

تدريب، تحسيس، توعية، رصد وتدخّل، جلسات استماع، تشبيك، تنسيق، توثيق.

مراكز: الخدمات الإنمائية، التجمّع النسائي الديمقراطي،الجمعيات الأهلية،

طلاب، أندية ثقافية

27 عاملة اجتماعية،

239 امرأة

المشروع ينفّذ على مراحل ثلاث. ن ُ فذ ت منه مرحلت ا ن، و الثالثة قيد التنفيذ.

( يصدر كتيّب في المرحلة الثالثة من المشروع)

استمارة بحث واستماع

(قيد التحضير)

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

مشروع التمكين الاقتصادي/

اكتساب مهارات مهنية،

تحسيس

تدريب

ضحايا العنف المنزلي

23 امرأة

جعل البرنامج سنوي اً

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

دعم مركز الاستماع/

للتعامل مع ضحايا العنف

تدريب

مساع ِ دات اجتماعيات

15 امرأة

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

برنامج

تحسيس ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة

لقاءات/ اجتماعات/ محاضرات/ إعلام

طلاب، هيئات نسائية، ربات منازل، إعلامي و ن ، ضباط، ممرضات/ قابلات

ضباط أمن داخلي: 20

مساع ِ دات اجتماعيات: 12

قابلات وممرضات: 52

طلاب وطالبات: 82

هيئات نسائية: 35

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف

ضد المرأة

إصدار دليل مرجعي / مقاربة عملية لقضية العنف القائم على الجندر

توثيق

العاملون/ العاملات والمسؤولون/ المسؤولات في حقل الرعاية الصحية

الهيئة اللبنانية لمتابعة قضايا المرأة

بناء قدرات النساء لمواجهة العنف الأسري/ مناهضة العنف

تدريب

كادرات الجمعية

35 امرأة

التدريب مستمر

التجمّع النسائي الديمقراطي

إرشاد ومساعدة نفسية/ اجتماعية/ قانونية

استقبال ضحايا العنف/ إحالة

ضحايا العنف

200 امرأة

على امتداد المحافظات اللبنانية

التجمّع النسائي الديمقراطي

دراسة ميدانية مسحية عن ضحايا العنف/

التعريف بموضوع العنف وشموله

توثيق

الباحثون في المنظمات الحكومية وغير الحكومية

قيد النشر

كفى عنف واستغلال

تقديم الدعم النفسي والقانوني

الاستشارة

ضحايا العنف من النساء والأطفال

16 من النساء والأطفال

كفى عنف واستغلال

توعية على مناهضة العنف ضد المرأة والطفل

الجلسات التبادلية

متطوّع و ن، أطفال من المخيمات الفلسطينية،

أمهات أطفال المخيمات

مراهق و ن فلسطيني و ن

97 متطوّعاً

350 طفلاً

50 أماً

37 مراهقاً

كفى عنف واستغلال

توعية

حملات للتدريب على استخدام قرص مدمج يتضم ّ ن قوانين الأحوال الشخصية

طلاب جامعي و ن

10 جامعات عل امتداد الأراضي اللبنانية

كفى عنف واستغلال

بناء القدرات البشرية

تدريب

عامل و ن اجتماعي و ن، عامل و ن في الإدارة

16 عامل اً في الإدارة

50 عاملاً اجتماعياً

كفى عنف واستغلال

بالتعاون مع منظمة العفو الدولية

استقطاب وتوعية

ورشات عمل وندوات

الفنان و ن والممثل و ن والسينمائي و ن والإعلامي و ن والنقاد إلخ .

- الجمهور اللبناني

معرض متنقّل من مجس ّ مات خشبية لنساء ضحايا جريمة "الشرف".

118-2- جهود دعم وإيواء النساء المعنّفات والمهمّشات:

توزّع مميّزات الملاجئ التي تستقبل النساء ضحايا العنف والتمييز بحسب الجمعية

الفئات المستهدفة

عدد المستفيدات

الأنشطة الداعمة

فريق العمل الداعم

نوع الدعم

جمعية الراعي الصالح

الفتيات المعنفات،

أمهات عازبات (مع أطفالهن)

من كل الطوائف

89 امرأة

محو أميّة

برامج تدريبية

قابلة قانونية

اختصاصي في علم النفس

معالج نفسي

متابعة نفسية واجتماعية وتربوية وقانونية

مركز نور الحياة

الفتيات اللواتي تعرّضن لإساءة جسدية (عنف، استغلال جنسي) أو إهمال أسري، تشرّد،جنوح، بين 7 و18 سنة،

28 امرأة

تدخّل، زيارات، مقابلات، توفير "عائلات بديلة"، نشاطات ترفيهية، وثقافية، دورات مهنية.

عامل و ن اجتماعي و ن، مستشار و ن صحي و ن

تأهيل من نواح مختلفة من أجل إعادة الاندماج في المحيط ال أُسَ ري والاجتماعي

جمعية رسالة الحياة

نساء لديهن حالات طارئة

20 امرأة

حلقات تثقيف

تدريب على الأشغال اليدوية

مرشدات اجتماعيات

م و ق ّ ت أو دائم

جمعية مرتا ومريم

نساء معنّفات

نساء في حالة خلاف زوجي

بداية تعاطي الدعارة

الأم العزباء

من سن 18 فما فوق

16 امرأة

رعاية نهارية،

اختصاصي نفساني

مرشدة اجتماعية

مرشد روحي

طبيب نفسي ، ط ب يب نسائي

تأهيل اجتماعي ونفسي

اندماج اجتماعي

118-3- نماذج من نشاطات نفّذتها المنظمات غير الحكومية من أجل إزالة التمييز ضد المرأة في الفترة الواقعة بين 1/1/2005 و1/4/2006

اسم الجمعية

النشاط

المجلس النسائي اللبناني

- إطلاق مشروع إدخال الكوتا في قانون الانتخاب الجديد بتاريخ 27/1/2005

- تنفيذ دورات تدريبية وتثقيفية حول قانون الانتخاب

الشبكة النسائية اللبنانية

إطلاق الحملة لتعديل قانون العقوبات ودورات تدريبية للناشطين الذين سيتولّون تنفيذ الحملة ونشر التوعية 25/7/2005

اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة

إطلاق الحملة الوطنية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال تعديل قانون الجنسية بتاريخ 25/8/2005

اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة

مشروع إعداد الوثيقة الثانية حول إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون اللبناني. ويتضم ّ ن المشروع:

- مراجعة القوانين اللبنانية لقياس مطابقتها مع اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW ) بدعم من مؤسسة اميديست.

اقتراح تعديلات على القوانين الحالية أو استحداث قوانين جديدة.

استعراض نتائج بحث في التحليل الجندري للكتب المدرسية بدعم من OMSAR لتعيين "التمييز في كتب القراءة العربية والتربية الوطنية والتنشئة المدنية للمرحلة الابتدائية في لبنان" في مؤتمر صح ا في، 27/1/2006.

الشبكة النسائية اللبنانية + مجموعة البحوث والتدريب من أجل التنمية

إطلاق حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في 8/ 11/2005

نور- جمعية المرأة العربية

تقوم جمعية نور حالياً بإصدار كتاب/ دليل حول مرحلة الشيخوخة مع التركيز على النساء المسنات واللواتي يعملن في رعاية المسنين، ويعالج مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية للشيخوخة، ( صدر للجمعية في العام 2004 دليل للمرأة العربية في الصحة النفسية).

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

الندوة الوطنية للمساواة الجندرية 13/10/2005

حركة حقوق الأسرة

حملات ضغط ( لوبيينغ ) مع المرجعيات الدينية م ن أجل رفع سن حضانة الأم للأولاد إلى سن 13 للصبي و15 للبنت.

جمعية أجيالنا

توعية الفتيات

رابعا - التقدّم المحرز في مجال مناهضة ثقافة العنف والتمييز ضد المرأة

1 - على الصعيد الإعلامي

119 - تزداد نسبة النساء في الحقل الإعلامي على أنواعه. ويتم ّ إنتاج مواد إعلامية تناهض المنم ّ طات الجندرية التقليدية. ويتمثّل ذلك في إنتاج العديد من الإعلانات التي تصو ّ ر الرجل، مثلاً، مهتم ّ اً بالدخل الأسري وبشؤون الأولاد التي كانت في السابق حكراً على النساء. كما يتم ّ إنتاج العديد من البرامج التلفزيونية التي تعالج مسألة المساواة بين الزوجين ومسائل الأسرة، بما فيها العنف القائم على الجندر، وتنشر الصحف المزيد من التحقيقات حول أوضاع النساء ؛ كما تهتم الصحافة المكتوبة أيضاً بالنشاطات النسائية الهادفة إلى رفع التمييز عن المرأة.

2 - على الصعيد الفكري والبحثي

120 - تتزايد الدراسات المتعل ّ قة بالمرأة والتي تهدف إلى مزيد من حضور القضايا النسائية في الوعي العام، والى مزيد من إبراز وجهة نظر النساء في القضايا الحياتية المختلفة.

121 - تتزايد كتب الأطفال التي تأخذ في الا عتبار منظور الجندر ، وتعمل على تغيير الصور النمطية السائدة سعياً لبناء تصورات اجتماعية قابلة لفكرة المساواة بين الجنسين.

3 - على الصعيد الأكاديمي

122 - أنشأت الجامعة اللبنانية- كلية الحقوق ، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمجلس العربي للطفولة والتنمية ، وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بجامعة 7 نوفمبر ، قرطاج - تونس ، وبدعم اليونيسف، شهادة الماجستير المتخص ّ ص في حقوق الطفل ( 2005-2006 ) . وتتضم ّ ن مناهجه ا وحدة تتعل ّ ق بالوسط العائلي والرعاية البديلة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية سيداو.

4 - على الصعيد الثقافي

123 - على الصعيد الثقافي النخبوي: يتزايد الإنتاج الثقافي الذي من شأنه إبراز التجاوز الحاصل للأدوار الجندرية التقليدية، ولمقارعة الإيديولوجيات المسوّقة لها، وذلك في المسرح والسينما والأفلام التسجيلية والمسلسلات التلفزيونية والرواية حيث نشهد، وبحسب النقاد الثقافيين، جرأة نسائية غير مسبوقة في التعبير العام والحميم.

5 - ممارسات متفرّقة

124 - يتزايد الوعي العام بالغبن اللاحق بالنساء، ويلاح َ ظ أن المحاكم الروحية باتت تخرج أحياناً عن نطاق النصوص الجامدة وتت ّ خذ قرارات تتماشى مع مبادئ المساواة وتضمن للمرأة حقوقها وممارسة مسؤوليتها كأم وتسيير وإدارة شؤونها العائلية والمادية . ونذكر على سبيل المثال: أفضلية الوصاية للأم حتى بلوغ سن الرشد، لدى الطلاق أو بعد وفاة الأب، إلغاء مبدأ الطاعة للزوج، ضمانة حقوق الزوجة المالية من نفقة أو تعويض بوسائل مختلفة، (كفالة مصرفية، منع الزوج من السفر، إلخ)، النزوع نحو مبدأ المساواة بين الزوجين في المراجعات الجارية لقوانين الأحوال الشخصية لدى بعض الطوائف، والتي يؤمل أن تمتد إلى أخرى.

خامسا - التحد ّ يات

125 - جرى في لبنان في العام 2005 العديد من الاجتماعات وورشات العمل والمحاضرات والندوات التي عالجت مباشرة ً موضوع مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة أ و التي قاربت الموضوع في أحد محاورها. وخلصت هذه اللقاءات إلى عدد من التوصيات/ التحد ّ يات ن ُ جملها في ما يأتي:

126 - على صعيد الأبحاث والدراسات :

126 - 1 - ضرورة إنتاج المعطيات الإحصائية من أجل مواكبة صياغة الاستراتيجيات الوقائية والعلاجية لمشكلة العنف القائم على الجندر .

126 - 2 - إجراء دراسات كيفية لتوضيح مفاهيم العنف الممارس عندنا في الشرائح المتعددة للمجتمع اللبناني.

126 - 3 - توحيد البيانات والتعاريف المستعملة لدى القيام بدراسات كمية حول المعلومات والمواقف والممارسات.

126-4- إجراء دراسات كمية داخل مختلف الشرائح المعني ّ ة بالعنف: النساء والرجال من الأطباء والممر ّ ضين، رجال الأمن والقانون، العامل و ن الاجتماعي و ن والإعلامي و ن .

126 - 5 - وضع نظام للرصد يعتمد على مصادر معلومات رسمية وأهلية تضع تقارير دورية حول مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي من المصادر المعنية: قوى الأمن الداخلي، المؤسسات الرعائية والصحية إلخ.

126 - 6 - نشر البيانات والتقارير بشكل مستديم في وسائل يسهل على المعني ّ ين استعمالها في تطوير التخاطب والمداخلة حول العنف.

126 - 7 - ضرورة العمل على تقييم البرامج المنفّذة من أجل تفحّص طبيعة وقعها على الجماعات المستهدفة.

127- التشبيك والتنسيق والشراكة

127 - 1 - ضرورة التنسيق بين عمل المنظ َّ مات المختلفة العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة منعاً للتكرار، وسعياً للتكامل بين برامجها وأنشطتها.

127 - 2 - وجوب صياغة آليات للارتباط والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني و"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" لتشكّل هذه الأخيرة مظلّة وطنية جامعة لسياسة ولنشاطات مناهضة العنف ضد المرأة.

128- القوانين والجهات المنفّذة

128 - 1 - تعديل القوانين لتشتمل على قانون خاص بالعنف الأ ُ س َ ري والعنف داخل الأسرة (بين الأزواج، بين الوالدين وا لأ بناء، بين أرباب المنازل و العاملين فيها).

128 - 2 - تحسيس مستقبِلي حالات العنف ( قوى الأمن، مثلاً) والعمل على توفير الشروط المادية والإنسانية في المخافر. وينبغي تزويد عناصر المخافر بضوابط قانونية وأوامر واضحة بهذا الشأن.

129- الإعلام والتربية والثقافة والخطاب العام

129 - 1 - وجوب التعامل مع الإعلام التجاري بوصفه واقعاً مفروضاً، والعمل على إنتاج مواد إعلامية مثيرة للاهتمام وجذ ّ ابة لتبثّ ثقافة المساواة واللاعنف بمواجهة البرامج التي تتبن ّ ى اللامساواة.

129 - 2 - العمل على صياغة آلية لرصد مظاهر التغييب والعنف واللامساواة الضمنية والصريحة في التربية الأسرية والإعلام والكتب المدرسية إلخ.

129 - 3 - اعتماد الكلام الصريح غير الموارب، في كلام الخبراء والناشطين ( على الأقل) عن العنف الممار َ س على النساء، العنف الجنسي في كل أشكاله ضمناً، و إدراج فئات العاملات المهاجرات وبائعات الهوى ضمن فئات النساء المحتمل تعرّضها للعنف.

129 - 4- وضع العنف الممار َ س على المرأة في السياق الثقافي الأعمّ من خلال:

- البحث عن دور التربية التي يمارسها الوالدان في تعزيز ثقافة العنف وشرعية ممارسته على النساء خاصّة والقبول به لدى الأطفال.

- تضمين المناهج التعليمية ا لأ سس النظرية والفلسفية لرؤية جندرية متوازنة بين الرجل والمرأة.

- العمل على نشر ثقافة اللاعنف والتدريب على تقنيات التفاوض وإدارة النزاعات والغضب.

المادة 6

مكافحة استغلال المرأة

أولا - في الوضع القانوني

130 - تناول المشرّع اللبناني موضوع البغاء في قانون حفظ الصحة العامة وفي قانون العقوبات تحت عنوان: "في الحضّ على الفجور والتعرّض للأخلاق والآداب العامة".

131 - يمنع القانون اللبناني الدعارة السرية ويعاقب مَن يتعاطاها، ويخضع فتح بيوت الدعارة وبيوت التلاقي لشروط محدّدة، سواء بالنسبة إلى إجازة فتح هذه البيوت أو بالنسبة إلى صاحبة البيت. وتستطيع السلطات الأمنية مداهمة الأماكن المشبوهة غير المرخَّصة وإقفالها نهائياً. كما يعاقب القانون مَن يعتمد على دعارة الغير لكسب المعيشة، ويشدّد العقوبة بحقّ القوَّادين أو المستفيدين إذا كانوا من أحد أصول المرأة أو كانوا يمارسون عليها سلطة شرعية أو فعلية كالأب أو الزوج أو المدير في العمل. لكنَّ القانون لا ينصّ على معاقبة الزبون. أما القضاء فيميل، عموماً، إلى منح المرأة الأسباب التخفيفية لظروف كالتهديد، والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب (قرار القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا تاريخ 16/4/2003)، أو إذا كانت المرأة، مثلاً، غير محكومة سابقاً (قرار القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا تاريخ 14/5/2004). على صعيد آخر، لا يوجد في لبنان قانون خاص بالعنف ضدّ المرأة، لكنّ أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بالاغتصاب تشمل المومسات دون أي تمييز.

132- لا توجد في لبنان قوانين خاصة لحماية النساء والفتيات اليافعات من وكالات التشغيل المنخرطة بصورة أساسية في الاتّجار، إلاّ أن الدولة تتّجه إلى حمايتهنّ عبر التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع. وقد سُجّل في هذا المجال تقدُّم بارز ، إذ بعد انضمامه إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 182 للعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (القانون رقم 335 تاريخ 21/8/2001)، وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال ( القانون رقم 414 تاريخ 5/6/2002)، انضمّ لبنان، عام 2005، إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الآتية :

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (القانون رقم680 تاريخ 24/8/2005).

- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ، المكمّل ل اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (القانون رقم 681 تاريخ 24/8/2005).

- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (القانون رقم 682 تاريخ 24/8/2005).

133 - تنفيذاً للاتفاقيات والبروتوكولات السابقة، أطلقت وزارة العدل اللبنانية، في شهر تشرين الأول من عام 2005، مشروع إجراءات الوقاية من الاّتجار بالأشخاص في لبنان ومكافحته بمساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. يهدف المشروع، بشكل أساسي، إلى دعم آليات القانون الجزائي في خصوص مكافحة الاتّجار بالأشخاص وفقاً لروحية الاتفاقية وبروتوكولاتها عن طريق: دعم القدرة التشريعية المحلية وتبنّي إجراءات لحماية ضحايا الاتّجار، والتنسيق بين الشبكات المحلية والدولية على مستويات العدالة والشرطة والمجتمع المدني، وتنشئة فرق مهنية للتحقيق والمتابعة القضائية تساندها حملة إعلام وتوعية.

134- في ما يتعلّق بالتدابير الخاصة بكيفية التعامل مع أفلام العنف والأفلام والمجلات التي تعزّز العنف الجنسي، تنصّ الهيكلية التنظيمية للمديرية العامة للأمن العام على وجود مكتب لشؤون الإعلام، يقوم من خلال دوائره، خصوصاً دائرتي المطبوعات والبثّ المرئي والمسموع، بمراقبة المطبوعات سواء الصادرة في لبنان أو تلك الداخلة إليه، وذلك ضمن معايير أخلاقية واجتماعية أهمها عدم المساس بالآداب العامة أو التعرّض للحياء العام. وكذلك الأمر في ما يخص البثّ المرئي والمسموع، حيث يصار إلى منع إدخال كل المواد المتعارضة مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية المشار إليها، ومن ضمنها ما يعزّز العنف الجنسي.

ثانيا - في الواقع

135- توقّفت السلطات اللبنانية عن إعطاء تراخيص جديدة لإنشاء بيوت دعارة أو تلاقي، ذلك أن الدولة بصدد إعداد دراسة لمراجعة الأحكام القانونية القائمة.

136- من جهتها، تُعنى المديرية العامة للأمن العام بضبط حركة دخول وخروج الأشخاص من وإلى لبنان، وهي على هذا الأساس تراقب حركة الوافدين الأجانب على غرار ما تفعله كل دولة صاحبة سيادة على أراضيها. فتعمد بالتالي إلى توقيف وترحيل كل مَن يخالف القوانين المرعية الإجراء، خصوصاً تلك المتعلّقة بالنظام العام والآداب العامة.

137- يوجد في لبنان حالات بغاء، إذ يتبيّن، من أرقام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الآتي عرضها، أن هذه الظاهرة لم تنحسر بعد، وإن كان عدد الجرائم في السنوات الثلاث الأخيرة أقلّ منه في السنوات الثلاث السابقة لها.

جدول رقم 1

137-1- توزّع الجرائم التي حصلت من عام 2000 إلى عام 2005 وكان جنس الفاعل أنثى

نوع الجرم

2000

2001

2002

السنة

2003

2004

2005

المجموع

تسهيل الدعارة

تسهيل وممارسة الدعارة معاً

حضّ على الفجور وارتكاب الفحشاء

ممارسة الدعارة

101

4

1

69

110

8

0

107

21

113

2

110

19

25

0

60

24

46

2

70

7

33

0

69

282

229

5

485

المجموع

175

225

246

104

142

109

1001

المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- هيئة الأركان- شعبة المعلوماتية

جدول رقم 2

توزّع الجرائم التي حصلت من عام 2000 إلى عام 2005 وكان الفاعل أنثى قاصرة

نوع الجرم

2000

2001

السنة

2002

2003

2004

2005

المجموع

تسهيل الدعارة

تسهيل وممارسة الدعارة معاً

حضّ على الفجور وارتكاب الفحشاء

ممارسة الدعارة

4

1

0

7

4

0

0

6

3

4

0

0

0

1

0

2

2

2

0

1

0

1

0

6

13

9

0

22

المجموع

12

10

7

3

5

7

44

المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- هيئة الأركان- شعبة المعلوماتية

جدول رقم 3

137-3-توزّع الجرائم التي حصلت من عام 2000 إلى عام 2005 بحسب الجنسية وكان جنس الفاعل أنثى

نوع الجرم

وجنسية الفاعل

2000

2001

السنة

2002

2003

2004

2005

المجموع

تسهيل الدعارة

لبنانية

عربية

أجنبية

غير محددة

42

42

13

4

67

24

18

1

12

8

1

0

6

13

0

0

12

12

0

0

5

2

0

0

144

101

32

5

تسهيل وممارسة الدعارة معاً

لبنانية

عربية

أجنبية

غير محددة

3

1

0

0

6

1

0

1

58

38

16

1

13

11

1

0

28

16

2

0

21

10

2

0

129

77

21

2

حضّ على الفجور وارتكاب الفحشاء

لبنانية

عربية

أجنبية

غير محددة

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

ممارسة الدعارة

لبنانية

عربية

أجنبة

غير محددة

36

18

14

1

47

34

26

0

49

38

20

3

26

22

12

0

25

32

13

0

35

16

18

0

218

160

103

4

المجموع

175

225

246

104

142

109

1001

المصدر : المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- هيئة الأركان- شعبة المعلوماتية

ثالثا - الخدمات المقدّمة إلى ضحايا البغاء والاتّجار بالأشخاص والجهود المبذولة

138- تفيد التحقيقات المتوفّرة أن غالبية ضحايا البغاء انحرفن نتيجة اغتصابهنّ، أو معاناتهنّ من مشاكل اجتماعية كالعنف والإدمان... لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية، وإن كانت لا تتدخّل مباشرة في عملية مساعدة ضحايا البغاء تحديداً، إلاّ أنها تساهم في هذه العملية من خلال ما تؤمّنه للنساء المعنّفات ولغيرهنّ من النساء من خدمات، ذُكر أبرزها في الفقرة التي وردت، في إطار التعرّض للمادة 5 من الاتفاقية، تحت عنوان " رصد الجهود المبذولة من أجل القضاء على التمييز والعنف القائم على الجندر". مع الإشارة إلى أن جمعية "دار الأمل"، المذكورة سابقاً في المادة 5، هي جمعية تعمل بشكل أساسي في مجال إعادة تأهيل الفتيات والنساء ضحايا البغاء، وذلك منذ عام 1970. لكنَّ هذه الجمعية لا تملك إمكانية إيواء هؤلاء النساء والفتيات. لذلك فهي تحيلهّن، عند الحاجة، على جمعيات كـ" الراعي الصالح" و"مريم ومرتا"، إنمّا لفترة موقّتة فقط، باعتبار أن الهدف الأساسي من مساعدتهنّ هو إعادة انخراطهنّ في المجتمع. أما "جماعة مريم ومرتا"، فهي تستقبل، ترافق وتؤهل، ليلاً ونهاراً، كل فتاة أو امرأة تتعرّض إلى العنف المنزلي، العنف الإجتماعي (المتاجرة بجسدها...)، الدعارة الظرفية ( لظروف اقتصادية أو اجتماعية أو ضغوطات...)، الأم العزباء (مع ولدها)... علماً أن فترة الاستقبال والتأهيل تمتدّ من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بحسب وضع كل امرأة. في تشرين الأول من عام 2005، بلغ عدد النساء اللواتي استفدن من التأهيل بإقامة دائمة لدى "جماعة مريم ومرتا"، 134 امرأة مع 33 طفلاً، وذلك منذ الأول من كانون الثاني من عام 2000، تاريخ افتتاح أول بيت للاستقبال.

139- تبذل الحكومة اللبنانية جهوداً لتأمين الحماية لضحايا الاتّجار بالأشخاص، من هذه الجهود:

- توزيع منشورات توعية، وتعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية وسفارات دول العمالة إلخ...

- توقيع مذكّرة تفاهم مع جمعيتين دوليتين غير حكوميتين لإدارة ملجأ آ من للعمال الأجانب الذين يقعون ضحية الإستغلال.

- السماح للمنظمة الدولية للهجرة بفتح مكتب تمثيلي لها في لبنان.

- السماح لعاملين اجتماعيين حكوميين بمرافقة ضحايا الإستغلال عند استجوابهم من قبل دوائر الهجرة اللبنانية.

رابعا - التحديات وإشكالية البغاء

140- إن تحوّل البغاء إلى مهنة سرّية يزيد من صعوبة عملية الضبط والمراقبة، فضلاً عن أن جهوداً كبيرة تتطلّبها معالجة الأسباب التي تدفع إلى ممارسة الدعارة، ومن ثمّ تمكين المرأة مهنياً.

المادتان 7 و 8

المرأة والمشاركة السياسية

141 - نصّ الدستور اللبناني في مقدمته والمادتَين /7/ و/12/ على المساواة التامة بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات ، بما فيها الحقوق السياسية الكاملة وحق تولّي الوظائف العامة. تكرّست حقوق المرأة السياسية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم /37/ الصادر بتاريخ 18/2/1953.

142 - شهدَت الفترة الممتدة بين تشرين الثاني 2004 وأيار 2005 ارتفاعاً ملموساً في عدد وحدّة المطالبات بتعديل قانون الانتخاب المعمول به لضمان تمثيلٍ أصحّ لجميع شرائح المجتمع، ولضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين عبر تنظيم الحملات الانتخابية وتمويلها وتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين، ولتفعيل دور الشباب ومشاركتهم في العملية السياسية عبر خفض سن ّ الاقتراع من /21/ إلى /18/ سنة. واستفادت الجمعيات والهيئات النسائية وبعض هيئات المجتمع المدني المساندة للمرأة من هذه الأجواء لتفعيل مطالبتها باعتماد نظام الكوتا النسائية بصورة مرحلية لضمان وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار على الصعيدَين الوطني والمحلي.

143 - في إطار تعاطيها مع هذه المطالب ، قامت وزارة الداخلية في العام 2004 بدعوة كل مَن لديه اقتراحات أو مشاريع لقانون انتخاب جديد أن يتقدّم بنسخةٍ منه إلى وزارة الداخلية. لكن أي مشروع قانون جديد لم يصدر ، وبالتالي أ ُ جريت الإنتخابات في العام 2005 على أساس قانون العام 2000 الذي لا ينص ّ على أي ّ تدبير خاص يطال المرأة.

144 - بادرت الحكومة التي تشك ّ لت بعد الانتخابات النيابية إلى تشكيل "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية" (مرسوم 58 تاريخ 8/8/2005)، وكلّفتها بإعداد مشروع قانون انتخاب جديد خلال فترة خمسة أشهر.

145 - طلبت الهيئة من المعني ّ ين والمهتم ّ ين بهذا الموضوع التقدّم باقتراحاتهم خلال فترة زمنية محدّدة. وفي نهايتها ، ورد إلى الهيئة /121/ مشروعاً تبي ّ ن أن أكثر من 85% منها لم ت ُ ش ِ ر أساساً إلى التمثيل النسائي بشكل أو بآخر. بتوجيه من الحكومة، حاولت الهيئة استطلاع موقف أصحاب المشاريع من قضية التمثيل النسائي كما من مواضيع أخرى ، ووز ّ عت استمارة عليهم لتحديد موقفهم من مجمل هذه القضايا. جاءت نتائج استطلاع الرأي هذا (العيّنة شملت /121/ شخصاً بينهم 6 سيدات) في ما يتعلّق بموضوع اعتماد الكوتا النسائية لضمان تمثيل المرأة في البرلمان على الشكل الآتي:

- ضد أي نوعٍ من أنواع الكوتا النسائية (لوائح ترشيح أو مقاعد) 35.9%

- مع كوتا بنسبة 30% من المقاعد النيابية 16.3%

- مع كوتا بنسبة 10-20% من المقاعد النيابية 5.4 %

- مع الكوتا على مستوى الترشيح فقط 23.9%

- لا رأي حول الموضوع 18.5%

مع الإشارة إلى أنّ الذين أيّدوا الكوتا على صعيد الترشيح فقط فضّلوا اعتماد نظام اللوائح المقفلة والتمثيل النسبي، في حين توزّع دعاة الكوتا في المقاعد على خيارات مختلفة. يلاحظ أنّ نسبة أنصار الكوتا النسائية بحسب سيناريوهات مختلفة قاربت 46% من إجمالي المجموعة .

146 - وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقد ّ مت بمشروع يقترح اعتماد كوتا نسائية في الترشيحات.

147 - للآن ، يظهر أن الهيئة الوطنية الاستشارية لوضع مشروع قانون انتخاب تت ّ جه إلى اعتماد كوتا نسائية نسبتُها 20% في الترشيحات . لكن ّ مصير هذا المشروع يتوقف على موقف مجلس الوزراء منه ، ولاحقاً موقف المجلس النيابي الذي يعود له أمر إقراره أو إجراء أي تعديلات عليه.

148 - أظهرت الأحداث التي شهدَها العام 2005 مدى وعي المرأة اللبنانية لدورها السياسي ، من خلال مشاركتها الواسعة في المظاهرات والاعتصامات ومختلف التعابير الجماهيرية التي طبعت تلك المرحلة.

1 - ممارسة حق الاقتراع في الانتخابات النيابية

149 - تظهر المراقبة لمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية للعام 2005 غياب أي تغييرٍ مهمٍ في أنماط الاقتراع بين الإناث أو في المحدّدات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلوك الانتخابي للمرأة اللبنانية. وتشير الإحصاءات إلى أنه ليس هناك أي تمييز يُذكر على المستوى الجندري ، إذ جاءت نِسَب اقتراع الإناث مشابهة لنِسَب اقتراع الذكور ولم يتعدَّ الفارق الإجمالي 0.05%. ولم يظهر في الإنتخابات العامة في العام 2005 أي تغيير في أنماط السلوك الانتخابي لدى النساء أو إزاء النساء.

2 - الترشيح للانتخابات

150 - تشير الأرقام في الجدول الآتي إلى تراجع عدد المرش َّ حات في الانتخابات النيابية للعام 2005 بالمقارنة مع دورة العام 2000 من /18/ إلى /14/. ولم تتجاوز نسبة المرش َّ حات من إجمالي عدد المرش ّ حين 3%. وقد يكون هذا التراجع في عدد المرشحات عائداً إلى اقتناع لدى النساء بعدم جدوى الترش ّ ح وتحم ّ ل نفقات انتخابية ، إذا لم يكن هناك تقبلّ لترشيحهن من قبل الزعماء السياسيين الذين يشك ّ لون اللوائح الانتخابية.

جدول بالمرشحات إلى المجلس النيابي 1953-2000

الدورة الانتخابية

عدد المرشحات

عدد المنسحبات

عدد الفائزات

1953

1

1

صفر

1957

1

1

صفر

1960

2

صفر

صفر

1963 (فرعية)

1

صفر

1 (تزكية)

1964

2

1

صفر

1965 (فرعية)

1

صفر

صفر

1968

2

1

صفر

1972

4

2

صفر

1991 (تعيين)

-

-

1 (تعيين)

1992

6

صفر

3

1996

11

1

3

2000

18

1

3

2005

14

صفر

6

151 - تظهر مراجعة ال صُحُف والإعلانات في مطلع العام 2005 وحتى قبل انتهاء الفترة المحدّدة للترشيح ورود أسماء نسائية عديدة راغبة في الترشّح. إلا ّ أنّ الجدل القائم حول اعتماد قانون انتخاب عام 1960 (دوائر على أساس القضاء) ومن ثم العودة إلى قانون العام 2000 (على أساس المحافظة) قلب المعايير وأثّر على جهوزية المرشحين وب خاصةً المنفردين منهم . ولعلّ تركّز المعركة الانتخابية على مواضيع سياسية راهنة وملحّة أفقد موضوع مشاركة المرأة في الترشيح أهميته في سلّم أولويات السياسيّين. مع ذلك ، فقد حملت الانتخابات البرلمانية الأخيرة ست سيدات إلى المجلس النيابي، ثلاث منهنّ أُعيدَ انتخابهن، وثلاث يدخلنَ إلى المجلس للمر ّ ة الأولى. وقد فازت اثنتان من السيدات بالتزكية، بينما خاضت الباقيات المعركة على اللوائح المتنافسة.

152 - وقد بدا واضحاً استمرار الأثر الفاعل للعوامل التقليدية (الانتماء العائلي، الخدمات، الشبكات الزبائنية والإرث السياسي العائلي أو العصبوي) في تحديد فُرَص فَوز المرأة.

153 - و تجدر الإشارة إلى أن ثلاث سيدات يترأسن حالياً ثلاث لجان برلمانية من أصل 16 لجنة.

3 - الإعلام والمرأة المرشحة في الانتخابات

154 - من الأمور التي اشتكت منها المرش ّ حات، وبخاصة منهنّ المرش ّ حات المنفردات و غير المتحدّرات من عائلاتٍ ذات نفوذ سياسي هو عدم تكافؤ الفرص في الإعلام. والأسباب الكامنة وراء هذا عديدة ، منها كون معظم وسائل الإعلام الخاصة (مرئية ومكتوبة) يملكها سياسيون فاعلون ونافذون ، وبالتالي تصبح هذه المحطات التلفزيونية والجرائد والإذاعات أدوات بِيَد أصحابها لخدمة أهدافهم الانتخابية ، رغم المحاولات المتكررة من قِبَل المشترع لتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابي َّ ين ب ما يضمن تكافوء الفرص بين المرشحين جميعاً ذكوراً وإناث اًَ . وبيّنت بعض الدراسات التي تناولت دور وسائل الإعلام خلال انتخابات العام 2005، أنّ نصيب المرأة المرشحة من التغطية الإعلامية للانتخابات كان أقل َّ بكثير من نصيب المرش ّ حين من الذكور. فلقد أظهرت مراقبة ا لتغطية التي قامت بها سبع محطات تلفزيونية في نشراتها الإخبارية وفي تغطيتها لأيام الانتخابات (بين 15 أيار و20 حزيران 2005) أنّ تغطية أخبار المرش ّ حات جاءت على الشكل التالي: NBN 9%، المستقبل وANB والمنار 7%، NTV 5%، المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون لبنان 2% من إجمالي التغطية الانتخابية.

155 - أما نتائج مراقبة التغطية التي وفّرتها خمس صُحُف يومية خلال الفترة ذاتها ، فقد جاءت على الشكل التالي: المستقبل 6%، وكل من البلد و الديار و النهار و السفير 5%.

156 - إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة المرشحات من إجمالي المرشحين والتي لم تتجاوز 3% ، نجد أنّ نِسَب التغطية هذه مقبولة. أما في ما يت ّ صل بنوعية التغطية ومضمونها، فيتّبين ما يلي:

156 - 1 - لم يكن هناك أي تفرقة من حيث المبدأ بين نوعية تغطية أخبار المرشحين ، من جهة ، والمرش ّ حات ، من جهةٍ أخرى. إذ شملت هذه التغطية جميع أنواع الأخبار من برامج، و تصريحات، و زيارات، و رعاية مناسبات، و مشاركة في مهرجانات، و خطب، و صور، و لقاءات مع المناصرين، و إعلان لوائح الخ...

156 -2 - لم تفرد أي ّ من الصحف مساحة على صفحاتها للمرأة المرش ّ حة حصراً ، بل جاءت تغطية أخبار المرشحات من ضمن الأخبار السياسية والانتخابات بشكل عام.

156 - 3 - ظهور صور بعض المرش ّ حات لدى تغطية الأخبار الانتخابية أو إلى جانب مقالاتٍ تحليلية عن الانتخابات دون أن يتمّ ذكر أسمائهنّ أو أخبارهنّ في متن النص.

156 - 4 - إنّ التفاوت الأكبر هو في تغطية أخبار المرش ّ حات. ففي حين حظيَتْ أربعة منهنّ بتغطية شبه شاملة لتحركاتهنّ، لم تحظَ الباقيات إلا ّ بتغطية محدودة جداً (اقتصرت في وضع بعضهن على مجرد إعلان ترشيح، صور أو خبر زيارة لمقام روحي أو زعيم سياسي). ومن الواضح أن الاهتمام الإعلامي بالمرش ّ حة (كما بالمرش ّ ح) يبقى رهناً بانتمائها السياسي وبموقعها في تراتبية كل جماعة سياسية، بالإضافة إلى قربها من الوسيلة الإعلامية نفسها.

157 - كما خصّص تلفزيون "هي" (محطة متخص ّ صة بقضايا المرأة) ضمن برامجه على مدى شهر كامل مساحة محددة لموضوع المرأة والانتخابات ، عبر إجراء مقابلات مع بعض المرش ّ حات وجلسات حوارية عالجت موقع المرأة (المرش ّ حة والناخبة) والجوانب الحقوقية والاجتماعية لمشاركتها السياسية.

4 - الرأي العام اللبناني ومشاركة المرأة في البرلمان

158 - أظهرت استطلاعات رأي أ ُ جريت في نهاية العام 2005 مدى احترام المجتمع للمرأة وحرصه على أن تلعب دورها في المجال العام. وقد ظهر في أحد هذه الاستطلاعات أن 76% من أفراد العيّنة أيدوا ترشيح النساء للمقاعد النيابية كما أيّد 81% منهم إقرار حصة للنساء في المجلس النيابي و73% أيّدوا تحديد حصة ل لنساء في المجالس البلدية. كذلك أيّد 91% عمل المرأة في الجمعيات و80% أيّدوا عملها خارج الأسرة. وقد رأى 50% من أفراد العيّنة أنّ انتخاب النساء أفضل للعدالة الاجتماعية .

5 - المشاركة في الحملات الانتخابية

159 - شهِدَت الانتخابات البرلمانية في ا لعام 2005 مشاركة واسعة للمرأة في الحملات الانتخابية مؤكّدة النمط الذي بدأ يظهر مطلع التسعين ي ات. بالإضافة إلى ما ورد في التقرير السابق ، والذي لا يزال صحيحاً برمّته حول حجم هذه المشاركة ونوعيّتها ، ثمّة عوامل مستجدّة لعبت دورها في زيادة اندفاع اللبنانيات جميعاً وبخاصة الشابات منهن ، ألا وهي الأوضاع التي سادت البلد بعد اغتيال الرئيس الحريري ومسلسل التفجيرات والاغتيالات ، ونوعية المعركة الانتخابية ، والقضايا الأساسية التي تركّزت حولها الحملات ، وشعور اللبناني للمرة الأولى منذ فترةٍ طويلة بأنه استعاد حقّه في حرية الرأي والتعبير.

6 - المشاركة في الأحزاب والتيارات السياسية

160 - لا تزال المعلومات الدقيقة حول عدد النساء المنتسبات إلى الأ حزاب والنسبة المئوية التي يشكّلنَها من إجمالي عدد المنتسبين أو المواقع التي يشغلنَها داخل الحزب غير متو ا فرة. و لكن ، تزع ّ مت سيدة حزباً سياسياً بسبب وجود زوجها في المعتقل السياسي، وفي الفترة نفس ها، أ ُ لغي في هذا الحزب التنظيم الخاص بالنساء ب اعتبار أ نه لم يعد هناك من داع لتشكيل خاص و أ ن باستطاعة النساء المشاركة في كل الهياكل. كما ترأست سيدة أخرى حزباً سياسياً كان قد أس َّ سه زوجها واغتيل. لكنّ المؤكّد هو أنّ عدد السيدات يقلّ مع الارتفاع في سلّم الهرم الحزبي، بحيث نادراً ما نجد أكثر من سيدة، إذا وُجِدَت، في المجالس القيادية لعددٍ ضئيلٍ من الأحزاب الكبرى والفاعلة على الساحة اللبنانية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أ نه في العام 2005 تسل ّ مت سيدة مهام أمين عام أحد الأحزاب اللبنانية، ودخلت ثلاث سيدات من أصل 12 عضواً إلى الهيئة المركزية لحزبٍ تأسّس حديثاً.

7 - تقدّم في مواقع صنع القرار

161 - تجدر الإشارة إلى أن العام 2006 شهد تقدما ً ملفتاً للمرأة في مواقع صنع القرار ، إذ تم ّ تكليف سيدة بمهام مدير عام الأمن العام اللبناني بالوكالة ( مرسوم رقم 16734 تاريخ 13/4/2006 ). كما صدرت مذكرات عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي بشأن تطويع ضب ّ اط اختصاصي ّ ين من الذكور والإنا ث.

المادة 9

الجنسية

أولا - في الوضع القانوني

162- تحفّظ لبنان على البند 2 من المادة 9 المتعلّق بمنح المرأة حقّاً مساوياً لحق الرجل في ما يتعلّق بجنسية أطفالها. وقد أعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية، عن القلق إزاء مواصلة الدولة الطرف إبداء هذا التحفظ، وحثّتها "على التعجيل بالقيام بالخطوات اللازمة للحدّ من تحفظاتها على الاتفاقية تمهيداً لسحبها في نهاية المطاف" (فقرة 18 من تعليقات اللجنة الختامية).

163- للتذكير، يقع التمييز ضدّ المرأة في قانون الجنسية اللبناني الحالي في ثلاث نقاط:

- عدم إمكانية منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها.

- عدم إمكانية منح الزوجة اللبنانية جنسيتها لزوجها الأجنبي.

- التمييز بين الأم اللبنانية بالأصالة والأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية، إذ يحقّ لهذه ال أخيرة أن تمنح جنسيتها لأولادها إذا بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها، في حين يُمنع هذا الحق عن المرأة اللبنانية الأصل.

ثانيا - في الجهود المبذولة لتعديل قانون الجنسية باتّجاه المساواة بين الجنسين

164- في سياق العمل على إلغاء التحفّظ على البند 2 من المادة 9 من الاتفاقية، أطلقت المنظمات غير الحكومية المنضوية في "الشبكة النسائية اللبنانية"، في خريف العام 2005، وبمبادرة من "مجموعة الأبحاث للتدريب والعمل التنموي"، حملة "جنسيّتي حق لي ولأسرتي "، بهدف تعديل الأحكام التي تميّز بين الجنسين في قانون الجنسية اللبناني.

165- استندت الحم لة من الناحية القانونية على:

- وجوب إزالة التناقض الحاصل بين ما جاء في الدستور اللبناني لجهة المساواة بين المواطنين وبين ما تتضمّنه القوانين اللبنانية المجحفة بحق النساء لجهة حجب إمكانية منح جنسيتهنّ إلى أزواجهنّ وأولادهنّ.

- الإلتزام الفعلي بالمواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان، وضرورة إلغاء التحفّظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.

- النظر إلى واقع النساء اللبنانيات المتزوّجات من أجانب والمقيمات في لبنان، ورصد الغبن اللاحق بهنّ من جراء حرمان أسرهنّ من المواطنية، حقوقاً وواجبات.

166- تمّ إطلاق الحملة بالتّزامن مع مشروع إقليمي أعمّ، وبالتنسيق مع حملات عربية شبيهة حقّق بعضها إنجازات في هذا المضمار( مصر، تونس...). واشتم لت الحملة على الأنشطة التالية:

- تحرّك باتجاه صانعي القرار المعنيّين، " لجنة الإدارة والعدل " و" لجنة المرأة والطفل " النيابية في المجلس النيابي اللبناني.

- نشاطات إعلامية اشتملت على مؤتمر صحافي لإطلاق الحملة، قامت وسائل الإعلام بتغطيته تغطية واسعة.

- الإشتراك في ماراتون بيروت (حملت خمسماية امرأة شعارات الحملة).

- أنشطة تدريبية وتحسيسية استهدفت ناشطين وناشطات، طلاباً وطالب ات جامعيّين، على امتداد الوطن للتعريف بمضمون الحملة والدعوة إلى دعمها (توزيع مصلقات، بيانات، كتيّبات، وجمع تواقيع داعمة، إلخ...).

167- وقد استندت الحملة في عملها على خلفية ما يلي:

- دراسات كيفيّة تناولت القوانين المتعلّقة بالجنسية في لبنان، وأخرى إحصائية بيّنت جوانب من أوضاع الأزواج المحرومين من جنسية زوجاتهنّ اللبنانيات.

- إعداد مسودّة مشروع قانون لتعديل الأحكام المتعلّقة بالجن سية اللبنانية لجعلها مساواتية.

- الشراكة والتنسيق مع فعاليات وهيئات عربية تعمل على تنزيه القوانين ال متعلّقة بالجنسية من التمييز ضد ا لمرأة.

168- يُفترض أن تخضع الحملة، قريباً، لعملية تقييم.

المادة 10

المساواة في التعليم

أولا - نظام التعليم

169 - يخضع نظام التعليم، منذ أن توقفت الأعمال الحربية في لبنان في أوائل التسعين ي ات ، ل مراجعة مستمرّة تمثّلت في خطة النهوض التربوي أساس ي اً (1994)، وفي خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع، ( 2005)، وفي الصيغة الأوّلية لاستراتيجية التربية والتعليم في لبنان (2006). وقد أقرّت "خطة العمل...." المذكورة في إطار الأهداف المحددة في منتدى دكار ( العام 2000)، و هي تطمح إلى تأمين تكافؤ فرص التعليم الجيد لجميع أبناء المجتمع، وتوفير شروط الالتحاق بالتعليم الأساسي دون معيقات خارجية. ومن أهداف هذه الخطّة تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم جيّد ومجاني، ومتابعة هذا التعليم، مع التركيز، بوجه خاص، على البنات وأطفال المناطق المحرومة، وتحسين مستويات قرائية الكبار بنسبة 50% بحلول عام 2015، ولا سيما لصالح النساء، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم في حدود العام 2015 مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للبنات.

170 - لكن ، من أ برز الشوائب التي تسود المناهج ومواد التدريس، النقص في تمثيل الفتيات/النساء والصورة النمطية للجندر(gender stereotyping). ولا تزال الدراسات التي تقوم بتحليل الخطاب حول الجندر في الكتب المدرسية تؤك ّ د وجود تمييز ضد المرأة، بالرغم من بعض الجهود المتفرّقة لإدماج الحساسية الجندرية في السياسة التربوية؛ ويشمل ذلك التمييز هيمنة نسبة الرجال على مجموع أعداد مؤلّفي الكتب المدرسية، المواضيع والمحتوى اللفظي والصوري ، تواتر الظهور، وصف الأدوار والمكانات والأنشطة والمهن والعلاقات وتوصيفها، والقيم الملحقة بها إلخ.

ثانيا - التعليم ما قبل ال جامعي

1 - مؤشرات التعليم العام

171- في لبنان ، يضم ّ القطاع الخاص المدرسي 6 3 , 20 % من الطلاب في جميع المراحل (القطاع الخاص غير المجاني 50,70 % والقطاع الخاص المجاني 12,50%)؛ بينما يضم ّ القطاع العام (المجاني) 36,82% من الطلاب. وذلك من مجموع الطلاب من الجنسين الذين تجاوز عددهم في العام الدراسي 2004-2005، 916600 طالباً وطالبة.

172- بالنظر إلى توز ّ ع الطالبات بين القطاع ين التربوي ين (عام / خاص)، يتبي ّ ن أن التحاق الطالبات في القطاع العام يفوق التحاقهن ّ في القطاع الخاص (53% مقابل 48,2%). وهو ما يشير إلى ميل لدى الأ ُ س َ ر إلى الإنفاق على تعليم الذكور بدرجة أكبر من الإنفاق على تعليم الإناث.

2 - معدلات الالتحاق: مؤشرات إجمالية

173- يبلغ معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الابتدائية 103,4% (ويفوق الـ 100% للفتيان في هذه المرحلة) (معهد الإحصاءات التابع لليونسكو2006)؛ وذلك بالرغم من أن إلزامية التعليم لم تطب َّ ق بالكامل بعد. غير أن هذا المعدل المرتفع لا يعني بالضرورة أن هدف التعليم الابتدائي للجميع قد تحق ّ ق، بل ي ُ عزى إلى أسباب وعوامل أخرى، كعدد التلاميذ الذين يبقون في المدرسة الابتدائية بعد تخطّيهم السنّ الرسمية، أو أولئك الذين يرسبون فيعيدون الصف نفسه، أو الذين يلتحقون في سن متأخرة.

174- أما معدل الالتحاق الصافي في هذه المرحلة، فيبلغ 90,6% (معهد الإحصاءات التابع لليونسكو ). بل إ نه أ قل ّ من ذلك وفقا ً للمركز التربوي للبحوث والإنماء. ويدل ّ الفارق بين معدل الالتحاق الإجمالي ومعدل الالتحاق الصافي على وجود بعض المشاكل في هذه المرحلة من التعليم (طلاب يلتحقون بالصف الأول ابتدائي في عمر يفوق الستّ سنوات).

3 - الالتحاق بحسب المراحل

175- ويظهر الجدول التالي تطوّر نسب الطالبات خلال العقد الماضي في المرحلة ما قبل ال جامعية:

%

للإناث في المرحلة الثانوية

%

للإناث في المرحلة المتوسطة

%

للإناث في المرحلة الأساسية

%

للإناث في مرحلة الروضة

السنة الدراسية

53,3

52,6

48,1

48

1995 / 1996

54,3

52,4

49

48,1

1996 / 1997

54,8

52,4

48

48,1

1997 / 1998

55,5

52,3

48,0

48,5

1998 / 1999

55,3

51,8

47,9

48,3

1999 / 2000

51,8

53

49,5

48,3

2000 / 2001

55,8

52,8

48,3

48,3

2004 / 2005

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء، الإحصاء الأولي 2005

أ - مرحلة الروضة

176- تقدّم محرز: شهد ال تعليم في صفوف الروضة تقدماً هاماً خلال العقد الماضي في لبنان. ف في العامين 1991 و1992 ، كان معدل الالتحاق حوالي 68% (تطوير التعليم في لبنان: التقرير الوطني للعام 2001). و تبلغ نسبة الأطفال الملتحقين بمرحلة الروضة في لبنان 83% (من دون فوارق بين الجنسين)، وهي نسبة تفوق النسبة الوسطية للالتحاق بالتعليم ما قبل المرحلة الابتدائية في الدول العربية (14%)، كما أنها توازي النسب المسج ّ لة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية (82%) (النساء والرجال في الدول العربية: التعليم).

177 - شوائب: غير أ نه من الضروري الإشارة إلى وجود فوارق بين المناطق؛ إذ أن بيروت تسج ّ ل أعلى نسبة من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات الملتحقين بمؤسسات تربوية (92.8)، في حين أن محافظة الشمال تسج ّ ل النسبة الأدنى (80.8) (دراسة MICS 2) . من جهة أخرى، يبقى القطاع العام ضعيفا ً في هذا المجال، إذ انه يستوعب فقط 22% من الأطفال الملتحقين بهذه المرحلة (المركز التربوي للبحوث والإنماء، 2005).

ب - التعليم الأساسي

178- إن معدل الالتحاق في التعليم الأساسي الإلزامي يبلغ عملياً مئة في المئة ، كما لا يشكو هذا التعليم من التمييز بين الذكور والإناث حيث تثبت المؤشرات حضوراً أعلى للفتيات في المراحل المتقدمة من التعليم الأساسي ، والتعليم الثانوي لا يعكس نسبتهن حسب المعطيات الديموغرافية (مشروع خطة العمل الوطنية للتعـليم للجميـع (2004 – 2015)– المركز الوطني للبحوث التربوية) . تجدر الإشارة إلى أن 91% من الوافدين الجدد إلى الصف الأول ابتدائي قد شاركوا في برامج منظ َّ مة للتعليم ما قبل المدرسة ، وهذه النسبة مشج ّ عة.

ج - التعليم المتوسّط والثانوي

179- إن الاتجاه العام هو أن نسبة الطالبات تبدأ بالارتفاع في المرحلة المتوسطة. إن نظرة قريبة إلى نسبة الطالبات الملتحقات في السنة الثانوية الثانية تبي ّ ن أن الطالبات يتوز ّ عن على مختلف الفروع كالآتي : آ داب وانسانيات 81,6% ، علوم اجتماع واقتصاد 55,8% ، علوم الحياة 52,4% ، علوم عامة 26,4%؛ أي أن نسبة التحاق الطالبات في فروع العلوم العامة هي نسبة متدنية مقارنة ً بنسب الطالبات الملتحقات في فروع ا لآ داب والانسانيات وعلوم الحياة بشكل عام.

180- ما يثير الاهتمام هو أن نسبة الطالبات تبدأ بالارتفاع في المرحلة المتوسطة لتشك ّ ل أكثر من نصف عدد الطلاب الإجمالي. و هذا الاتجاه ثابت خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 2005. وي ُ عزى ذلك إلى تسرّب الذكور الذين "يختفون" من بيانات المدارس، ليعودوا ويظهروا في بيانات عمالة الأطفال حيث تفوق نسبتهم نسبة الإناث بأضعاف مضاعفة.

4 - الالتحاق بحسب المحافظات

181- تضم ّ محافظة الشمال العدد الأكبر من مدارس القطاع العام (12,50%) في حين تسجّل بيروت العدد الأدنى (2,5%)، مع الإشارة إلى أن ضواحي بيروت تضم ّ أ كبر عدد من المدارس الخاصة غير المجانية. أما مدارس القطاع الخاص ، فالنسبة الأكبر منها هي في جبل لبنان (مع ضواحي بيروت) والأدنى في النبطية.

182- وتعمل وزارة التربية على إنشاء مدارس في ضواحي المدن وأحزمتها المكتظ ّ ة من جرّاء النزوح من الريف. من جهة ثانية، تت ّ خذ المدارس في بعض المناطق الزراعية الريفية تدابير خاصّة تتمثّل باعتماد برامج مرنة للتدريس تأخذ في الاعتبار اضطرار التلامذة في المراحل ما قبل جامعية للاشتراك في مواسم زراعية معيّنة ( القطاف، مثلاً)، وذلك دعماً لاستمرار هؤلاء على مقاعد الدراسة، ومنعاً لتسرّبهم المدرسي. كذلك، يشكّل اهتمام الدولة بالمناطق الأقلّ حظاً تمييزاً إيجابياً حيال الإناث اللواتي يرتدن المدارس الرسمية المجانية بدرجة أكبر من الذكور في هذه المناطق.

5 - الرسوب والتسرّب

183- تشير الإحصاءات إلى أن نسب الترفيع والإعادة هي، في مرحلة التعليم الأساسي، لصالح الإناث، حيث يراوح التسرّب بين 1% و2% لدى الإناث ، وبين 1% و5% لدى الذكور . وتت ّ سع الفجوة الجندرية، ولصالح الإناث دائماً، في المرحلة المتوسّطة، لتراوح مع تقدّم الصفوف بين 6% و17% لدى ا لإناث، وبين 11% و23% لدى ا لذكور (النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2004-2005،المركز التربوي للبحوث والإنماء). ويعزو الخبراء التربوي و ن ات ّ ساع هذه الفجوة إلى " انتقال " الذكور، في هذه المرحلة، باتجاه ا لتعليم التقني والمهني.

6 - الهيئة التعليمية

184- ترتفع نسبة النساء في قطاع ال تدريس ، إذ يعتبر التدريس تقليدياً "اختصاصاً نسائياً". و تشكّل المدرّسات 70.2% من إجمالي الهيئة التعليمية في لبنان، مقابل 29.8% فقط للمدر ّ سين. في القطاع العام، تبلغ نسبة المدرّسات 65.8% من إجمالي المدر ّ سين مقابل 85.5% في القطاع الخاص المجاني و 72.5% في المدارس الخاصة غير المجانية. وتنخفض هذه النسب كلّما ارتفعت درجة المرحلة التعليمية،( ابتدائي، ثانوي، جامعي).

185- لا تزال برامج تدريب المدرّسين ضعيفة على المستوى الحكومي. وهي تشمل، في هذه المرحلة، التدريب المرتبط حصراً بالمناهج الجديدة، بحيث شمل هذا النوع من التدريب، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و 2000، 45829 مدر ّ ساً.

186- لقد اعت ُ مدت سياسة إدماج الجندر في المناهج الرسمية، إ لاّ أن تدريب الأساتذة على الحساسية الجندرية ما زال مقتصراً على مبادرات منظ ّ مات المجتمع الأهلي.

ثالثا - التعليم الجامعي

187- الالتحاق في الجامعات ومعاهد التعليم العالي : يبلغ العدد ا لإ جمالي للجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي في لبنان 38 مؤسسة، معظمها موجود في بيروت و ضواحيها . خلال العام الدراسي 2004-2005 ، بلغ عدد الطلاب المنتسبين إ لى الجامعات ومعاهد التعليم العالي 141479 طالباً، نسبة الإناث بينهم 53,8%. والجدير ذكره أن عدد الإناث بين طلاب الجامعة اللبنانية ي فوق ضعف عدد الذكور ، مع الإشارة إلى أن الجامعة اللبنانية جامعة حكومية لا تتقاضى اقساطاً من الطلاب، بل مجرّد رسم تسجيل. بالرغم من أن هذا المؤشر يبدو وكأنه لمصلحة الفتيات، فإن النظر عن كثب إلى مجالات الاختصاص ي بيّن أن هناك، تقليديا ً ، اختصاصات " للذكور" (كالهندسة والعلوم) وأخرى " للإناث " (كاللغات والتربية والتمريض، الخ.). إذ تشير النسب إلى وجود تفاوت في أعداد الالتحاق حسب الاختصاص بين الإناث والذكور، لصالح الذكور، في اختصاصات التكنولوجيا والهندسة والكومبيوتر وإدارة الأعمال؛ و اللافت أيضاً أن الالتحاق بكليات اللاهوت والمعاهد الدينية شبه محصور بالرجال. هذا التوجّه لا يرتبط بأية سياسة إرشادية معلنة، بل إن المسؤولين في مراكز الإرشاد والتوجيه التربوية ما قبل ال جامعية، سواء في القطاع العام أو الخاص، يصرّحون عن سياسة إرشادية غير متحيّزة جندرياً.

رابعا - التعليم المهني والتقني

1 - الالتحاق العام

188- بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني والتقني في ا لعام 2004-2005، 96882 طالباً من الجنسين، و عدد المدرّسين والإداريين 17068 من الجنسين، وقد شكّلت الإناث في هاتين الفئتين، وبحسب قطاع التعليم ، النسب التالية :

التعليم المهني

والتقني العام

التعليم المهني

والتقني الخاص

طالبات

46,7%

46.3%

مدرّسات/ إداريات

45%

46.2%

مصدر الإحصاء الأوّلي: النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2004-2005 ، المركز التربوي للبحوث والإنماء

189- وتتوزّع المدارس المهنية والتقنية على المحافظات الست بحيث تنال العاصمة وضواحيها، وبالتناسب مع الكثافة السكانية فيها، النصيب الأكبر، أي 50.5 % من الطلاب، يتوزّعون على 165 مدرسة ومعهداً، في القطاعين الخاص والعام، من أصل 441 معهداً ومدرسة ( 76 من القطاع الرسمي و 365 من القطاع الخاص).

2 - الشهادات

190- في ا لعام الدراسي 2004-2005، ت وزّعت طالبات التعليم المهني بحسب الشهادات كالآتي :

اسم الشهادة

النسبة المئوية

عدد الإناث

النسبة المئوية

(إناث/ذكور)

الكفاءة المهنية

3.1

73

7.7

التكميلية المهنية

9,9

1732

26.7

الشهادة الثانوية المهنية

1,5

150

18

البكالوريا الفنية

52.5

18070

44.7

الامتياز الفني

28,7

10057

48.6

الإجازة الفنية

3.9

1220

37.4

الإجازة التعليمية الفنية

0.4

85

23.1

المجموع

100%

44053

45.5

مصدر الإحصاء الأوّلي: النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2004-2005 ، المركز التربوي للبحوث والإنماء

3 - التخص ّ صات

191- في التعليم المهني ، يبدو الفرز الجندري أكثر حدّة وبالتناسق مع الأدوار النمطية التقليدية: فتغيب الإناث تماماً عن الفروع والاختصاصات التي ت ُ عتبر "ذكرية"، كالميكانيك والكهرباء ، بكلّ فروعه، والتقنيات الطبية، والمعلوماتية الصناعية، والإلكترونيك، والتمديدات الصحية ، واللحام ، والخراطة، والنجارة، والتدفئة والتبريد، فيما يغيب الذكور تماماً عن التربية الحضانية، والتربية المختصّة، وفنون التجميل، وخياطة النساء، وخدمة الأطفال، و الخدمة الاجتماعية، و الخدمة الفندقية إلخ.

192- أما في المهن "الحيادية"، ( محاسبة، فنون فندقية، كومبيوتر، ديكور، لغات، طباعة، إلخ)، فتراوح النسب إناث/ ذكور بين الربع والثلاث ة أرباع، بحسب الحالة.

خامسا - الأمية ومعالجتها

1 - واقع الأمية وتراجعها

193- إن معدل انتشار الأمية، عامّة أو بين النساء، في انخفاض مستمر. ف في العام 1980 كان المعدل العام 27,6%؛ وهو حسب الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004 – 2005، 8.8% لمن هم فوق سن ّ العاشرة . وتنتشر الأمية، بمجملها، بين النساء أكثر من ها بين الرجال، إذ تبلغ 5.6 % لدى الرجال مقابل 11.8% لدى النساء. ويراوح معدّل انتشار الأمية لدى الإناث في الفئة العمرية 10- 34 سنة بين 0.5% و 2.2% . ولا تبرز الفجوة الجندرية لصالح الذكور إلاّ بعد سن ّ ال رابعة والثلاثين ، حيث تزداد بشكل تصاعدي لتبلغ 54% بين النساء مقابل 23.8% بين الرجال في الفئة العمرية 65- 69 سنة . وتتفاوت نسبة انتشار الأمية بحسب المناطق ، فتبلغ أدناها في العاصمة 5.5% فيما تراوح في المناطق الطرفية بين 8.5%، ( لبنان الشمالي)، و 14,6%، ( البقاع)، ( الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر، 2004- 2005، إدارة الإحصاء المركزي).

2 - الجهود المبذولة

194- تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات والجمعيات الأهلية على محو الأمية من خلال برامج متخص ّ صة في المناطق اللبنانية كافة. وتشير البيانات حول نمط الاستفادة والمستفيدين من هذه البرامج الى أن النساء شكّلن النسبة الكبرى من المستفيدين فبلغ عددهن 1006 امرأة، مقابل 241رجلاً ( اللجنة الوطنية لمحو الأميّة، وزارة الشؤون الاجتماعية، 2006) .

سادسا - المعلوماتية

195- هناك في لبنان أقل من 40 ألف مشترك في الانترنت، يشكّلون حوالي 4.5 % من مجمل السكان ، إلا أن "مقاهي الإنترنت" منتشرة في معظم الأراضي اللبنانية، واستخدامها متوفّر ببدلات مالية غير باهظة نسبياً . والإحصاءات التي ترصد وتيرة استخدام الإنترنت لا تبيّن فروقاً جندرية بارزة ( الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر، 2004). و لئن لحظت المناهج التربوية ما قبل الجامعية تدريس المعلوماتية، إل اّ أن عدم تطبيق ذلك في المدارس الرسمية بحج ّ ة عدم توافر الموارد البشرية والمادية أحدث تراخياً في القطاع الخاص. وتشير الإحصاءات إلى أن 17% من المدارس الرسمية، و42% من المدارس الخاصّة المجانية، و58% من المدارس الخاصّة غير المجانية تطبّق تدريس المعلوماتية في مناهجها التعليمية ( استراتيجية التربية والتعليم في لبنان،2006). إن تدنّي هذه النسبة في القطاع الرسمي يصيب الفئات غير المحظوظة والإناث اللواتي يرتدن َ هذه المدارس العامة أكثر من الفئات المحظوظة أو الذكور، على التوالي. وتوفّر بعض المنظمات غير الحكومية دورات تدريبية على المعلوماتية للنساء والفتيات.

سابعا - التحد ّ يات

196 - تبرز في لبنان حاجة ملحّة إلى تطبيق مبدأ إلزامية التعليم. وقد قام المركز التربوي للبحوث والإنماء بوضع خطة تهدف أجزاؤها المختلفة إلى بلوغ أهداف خطة التعليم للجميع ( دكار 2000). ( مشروع خطة العمل الوطنية للتعـليم للجميـع (2004 – 2015) – المركز التربوي للبحوث والإنماء). وترتكز هذه الخطة الوطنية على العناصر التالية:

196 - 1 - تحقيق إلزامية التعليم و تطوير دور المجتمع المحلي: إن تحقيق إلزامية التعليم من خلال تأمين التحاق الأطفال المعني ّ ين كافة (حالياً الشريحة العمرية من 6 إ لى 12سنة ، ويتم ّ العمل على توسيعها لتشمل الشريحة من 6 إ لى 15 سنة) بالمدرسة وضمان متابعتهم وتخر ّ جهم، يقتضي تحديد جهة مسؤولة عن المتابعة تكون على اتصال مباشر مع أهالي الأطفال.

196 - 2- المعالجة الوقائية للتسر ّ ب المدرسي: تطوير الرعاية والدعم المدرس ّ يين ، وأهم عناصر المعالجة إنشاء مراكز نموذجية متخص ّ صة للاستلحاق المدرسي.

196 - 3 - توفير الخدمات التربوية في مرحلة الطفولة المبكرة: إن توفير الخدمات التربوية في مرحلة الطفولة المبكرة ابتداءً من سن 3 سنوات في المناطق الأضعف اقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى كونه عامل تنمية أساسي اً لهذه المناطق، ي ُ فترض أن يؤم ّ ن التحاق مئة في المئة من الأطفال بالتعليم الأساسي لاحقاً خلال فترة تنفيذ الخطة.

196 - 4 - تطوير إمكانات الاستقبال في الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي: إن تطوير إمكانات الاستقبال في الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي يهدف إلى تأمين ظروف ملائمة لتحقيق إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بحلقاتها الثلاث (حتى سن الخامسة عشرة).

196-5- تأمين مستلزمات تعليم المعلوماتية والتكنولوجيا في التعليم الأساسي.

196 - 6 - معالجة الأمية الألفبائية: دعم برامج معالجة الأمية الألفبائية للشباب بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعني ّ ة وتوظيف الإمكانات والفرص والموارد المتاحة لبرامج محو أمية متكاملة: الأميات الألفبائية والمعلوماتية والمهنية.

196 - 7- ذوو الحاجات الخاصة: الاستمرار في توفير إمكانات التحاق ذوي الحاجات الخاصة من المعوقين بالمدرسة ، وتوفير البرامج والوسائل التعليمية الملائمة وتأمين الدعم التربوي للهيئات والوزارات المعنية.

المادة 11

المساواة في العمل

أولا - في الوضع التشريعي

197 - لا يميّز القانون اللبناني بين المرأة والرجل في الحق في العمل، أو في فرص الاستخدام وشروطه، أو في الأجور، أو في ديمومة العمل إلخ... وقد أُلغيت ،عام 2000، أحكام قانون العمل التي كانت تحظّر تشغيل النساء ليلاً في بعض الأعمال والصناعات، واستُبدلت بنصّ جديد يؤكّد صراحةً على حظر التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخصّ نوع العمل، ومقدار الأجر، والتوظيف، والترقية، والترفيع، والتأهيل المهني والملبس ( مادة 26 جديدة من قانون العمل). حتى أن المادة 34 من قانون العمل تلحظ تمييزاً إيجابيا،ً بموجبه تُعطى المرأة ساعة راحة كل خمس ساعات عمل ، بينما يُعطى الرجل الحق نفسه كل ست ساعات.

198 - من حيث التدريب، لا يلحظ القانون أي تمييز سلبي بالنسبة إلى المرأة، لا بل أن المؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية تولي اهتماماّ كبيراً لتدريب المرأة على شتّى الأعمال والمهن، وبخاصة تلك التي لم تكن المرأة تمارسها عادةً.

199 - من ناحية حماية المرأة من أي تمييز بسبب الزواج والأمومة، ما زالت الأحكام التي عرضها التقرير السابق سارية المفعول، وأهمها أن المشرّع اللبناني رفع مدة إجازة الأمومة من أربعين يوماً إلى سبعة أسابيع مدفوعة بالكامل، وأنه يحظّر عل صاحب العمل صرف الأجيرة من الخدمة طيلة فترة الحمل وأثناء مدة إجازة الأمومة، وأن استفادة الأجيرة من إجازة أمومة لا تحول دون حقها في الإجازة السنوية المدفوعة إلخ...إلاّ أن القانون اللبناني لا يلحظ إجازة أبوة، كما لا يولي اهتماماً جديّاً بالخدمات المساندة للمرأة العاملة، كإقامة دور حضانة أو رعاية للأطفال، الأمر الذي يعيق المواءمة بين المسؤوليات الأُسَرية والمهنية ويدفع المرأة، عند الحاجة، إلى التغيّب عن عملها للاهتمام بأسرتها.

200 - إن حق الأجير(ة) بحدّ أدنى رسمي للأجور أُقرّ في لبنان منذ عام 1941، وهو لا يميّز بين الذكور والإناث، بحيث أن الشرط الذي وُضع، عام 1965، على الإناث، وقضى بأن يقمن بمهمات وأعمال مماثلة لأعمال الرجال، أُلغي عام 1967. أما ما يزيد عن الحدّ الأدنى الرسمي، فيخضع، في القطاع الخاص، لاتفاق الطرفين أو لما ينصّ عليه النظام الداخلي للمؤسسة أو عقد العمل الجماعي، في حال وجوده. في الحالتين الأخيرتين، لا يمكن أن يتضمّن نظام داخلي أو عقد عمل جماعي أحكاماً تمييزية ضدّ المرأة، لأن مثل هذه الأحكام تُعتبر باطلة وغير نافذة، وهي تخضع في كل الأحوال لمراقبة وزارة العمل.علماً أن قانون العمل يوجب على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر أجيراً فأكثر أن يضع نظاماً للأُجَراء ولتنظيم العمل في مؤسسته، ويجب أن يقترن هذا النظام بمصادقة وزير العمل ( المادة 66 من قانون العمل). الأمر الذي يتبيّن منه أن هامش ممارسة التمييز ضدّ المرأة في موضوع الأجور هو، على الأقل في المجالات التي يغطّيها قانون العمل، هامش محدود. غير أن ثمة تمييزاً ما زال قائماً ضدّ المرأة في الموضوع الضريبي، إذ تُعتبر المرأة المتزوجة بحكم العزباء، فلا تستفيد من التخفيض الضريبي الذي يستفيد منه الرجل المتزوج أو رب العائلة، ما يجعل مستوى الضريبة التي تخضع لها المرأة أعلى من المستوى الذي يخضع له الرجل، فيتأثر بالتالي دخل المرأة الصافي ويُصبح، بعد حسم الضريبة، أقلّ من دخل الرجل الصافي.

201 - أياً يكن موضوع النزاع الذي ينشأ بين صاحب عمل وأجير(ة) حول عقد عمل قائم بينهما، وحتى لو كان أطراف النزاع من الفئات المستثناة من أحكام قانون العمل، فإن صلاحية البتّ بالنزاع تعود لمحاكم العمل (تدعى مجالس العمل التحكيمية) التي تتألف من قاضٍ رئيس ومن عضوين يمثّل أحدهما أصحاب العمل والآخر الأجراء. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الدعاوى التي تقدّم أمام مجالس العمل التحكيمية هي معفاة من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع، كما يجوز تقديم الدعاوى والمثول أمام المجالس المذكورة دون الاستعانة بمحام (قانون 21/10/1980).

ثانيا - في الواقع الاقتصادي

202 - استناداً إلى نتائج الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأس ر 2004-2005، فإ ن 2 3,2 % من العاملين المقيمين هم من النساء . وفي ما يلي جدول يبّين توزّع القوى العاملة الفعلية حسب الفئات العمرية والجنس.

جدول رقم 1

توزّع القوى العاملة الفعلية حسب الفئات العمرية والجنس ( بالنسبة المئوية)

العمر

الجنس

إناث

ذكور

المجموع

10-14

0.2

0.6

0.5

15-19

3.6

4.2

4.0

20-24

17.0

11.1

12.5

25-29

20.0

13.5

15.0

30-34

14.8

13.9

14.1

35-39

11.9

12.5

12.4

40-44

12.0

11.6

11.7

45-49

8.4

9.5

9.3

50-54

5.6

8.0

7.4

55-59

3.2

5.8

5.2

60-64

1.9

4.4

3.8

65-69

0.8

2.6

2.2

70 وأكثر

0.6

2.4

1.9

المجموع

100

100

100

المصدر : الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004-2005 ، إدارة الإحصاء المركزي

203 - كما يبيّن الجدول أدناه أن صاحبات الأعمال والنساء اللواتي يعملن لحسابهنّ يمثّلن 11،2 % من القوى العاملة النسائية وأن 75،5 % من هذه القوى هنّ موظفات أو أجيرات براتب شهري.

جدول رقم 2

توزّع المقيمين العاملين حسب الوضع في العمل والجنس (بالنسبة المئوية)

الوضع في العمل

الجنس

إناث

ذكور

المجموع

رب عمل يستخدم أجيراً

1.1

6.4

5.2

يعمل لحسابه بمفرده أو بمساعدة أفراد من الأسرة (بأجر أم بدون أجر)

10.1

33.9

28.4

موظف أو أجير بمعاش شهري

75.5

8‚40

48.9

أجير معاشه على أساس أسبوعي أو مياوم أو معاشه على أساس الإنتاج

7.7

14.8

13.1

عامل لدى أسرته أو أقاربه بأجر أو بدون أجر

4.1

3.1

3.3

متدرّب (إعداد لصنعة، مهنة...) ومتمرّن وعامل بدون أجر لدى جمعيات خيرية ، أهلية، إنسانية...

1.3

1.1

1.1

المجموع

100

100

100

المصدر : الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004-2005، إدارة الإحصاء المركزي

204 - أما من حيث توزّع النساء العاملات في لبنان على القطاعات الاقتصادية، فإن الحصة الأكبر تعود إلى قطاع الخدمات، لاسيّما وأن المرأة في لبنان تتّجه إلى القطاع المصرفي والتعليمي والصحي والسياحي. أما من جهة التوزّع حسب الوظائف، فإن المرأة اللبنانية قلّما تصل إلى المراكز الإدارية العليا. ومن ناحية فارق الأجور، فإن بيانات تعود لعام 2000 تدلّ على أن الأجور التي تتقاضاها النساء في القطاع غير الحكومي تقلّ بمعدّل 14% إلى20% عن تلك التي يتقاضاها الرجال في الوظائف التي لا تتطلب مهارات علمية متقدّمة، وربما يكون هذا الفارق قد تدنّى حالياً.

205 - في موضوع البطالة، يبيّن الجدول اللاحق أن النساء يشكّلن 28,3 % من مجموع العاطلين عن العمل. وهذه النسبة المنخفضة مردّها الأساسي أن المرأة تجد صعوبة في المواءمة بين مسؤولياتها الأسرية ودورها كناشطة اقتصادية، الأمر الذي غالباً ما يُثني كثيراً من النساء عن السعي للعمل خارج المنزل.

جدول رقم 3

توزّع المقيمين العاطلين عن العمل حسب نوع الجنس

العمر: 10 سنوات وما فوق

نوع الجنس

النسبة %

العدد

إناث

28,3

27323

ذكور

71,7

69177

مجموع

100

96500

المصدر : الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004-2005 ، إدارة الإحصاء المركزي.

206 - تلعب الهيئات المهتمّة بالشؤون الاقتصادية للمرأة دوراً مهماً في تمكين المرأة ذات الوضع الاجتماعي الصعب. وقد أظهر مسح عيني قامت به منظمة المرأة العربية، في العام 2005، أن المشاريع التي تهتمّ بتمكين المرأة في لبنان تتّجه في 52 % من الحالات إلى القطاع الخدماتي، بينما تهتمّ 40 % منها بالقطاع الصناعي و 6 % بالقطاع الزراعي. وتتولّى هذه المشاريع تعليم المرأة وتدريبها في مجالات عدّة، كالخياطة والتطريز والأشغال اليدوية، وهي تساعدها على تصريف إنتاجها. كما يحوز التدريب في قطاع التكنولوجيا على اهتمام خاص نظراً لتوفر فـرص العمل في هذا المجال. كذلك هنالك هيئات تؤم ّ ن للنساء قروض اً صغيرة تساعدها علـى إطلاق مشاريع تعتمد على المبادرات الفردية، لكن هذه الهيئات تواجه مشاكل عدة ، أ همها ديمومة التمويل. كما أ ن ضيق سوق العمل وسوق التصريف للمنتجات ي حد ّان من نجاح هذه المبادرة.

ثالثا - المرأة العاملة الوافدة

207 - بدأ توافد العمال ا لأ جانب إ لى لبنان منذ العام 1973 واخذ عددهم يزداد بحيث وصل عدد إجازات العمل الممنوحة لأجانب خلال العام 2005 الى 109440 إجازة مقابل 103339 إجازة عمل عام 2004 . كما بلغ عدد الموافقات المسبقة الممنوحة لاستقدام أجانب 40654 موافقة خلال العام 2005، مقابل 37806 خلال العام 2004. وتجدر ا لإ شارة إلى أ ن الأغلبية الكبرى من هؤلاء العمال ه ي نساء يعمل معظمهنّ في مجال الخدمة المنزلية (86177 خادمة عام 2005 مقابل 3617 خادماً) . تأتي أ غلبية العاملات من البلدان الآسيوية وا لإ فريقية غير العربية ، وب خاصة سيريلنكا ( 36319 ) ، الفيليبين ( 27249 ) واثيوبيا (16552). وتعود هذه الأرقام للعام 2005.

1 - الوضع القانوني لعاملات المنازل الوافدات

208 - هي فئة مستثناة من أحكام قانون العمل، يحكم علاقتها مع صاحب العمل (المخدوم) قانون الموجبات والعقود وقانون تنظيم عمل الأجانب والنصوص التطبيقية المتمّمة له. أما في حال ارتباط العاملات الأجنبيات بأعمال غير "الخدمة في المنازل" ( مثلاً الخدمة في مؤسسة )، فإنهّن يصبحن، كأي أجير(ة)، خاضعات لأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي.

209 - لا تتضمّن القوانين اللبنانية نصوصاً تقوم على التمييز العنصري أو العرقي، ولا ينمّ إخضاع عاملات المنازل الأجنبيات إلى قانون الموجبات والعقود عن أي تمييز من هذا القبيل، ذلك أن العاملات المماثلات اللبنانيات يخضعن للأحكام نفسها دون أي تمييز. وهذا ما استقرّ عليه أيضاً اجتهاد المحاكم اللبنانية.

210 - بالرغم من عدم خضوعهنّ لأحكام قانون العمل، تخضع وتستفيد عاملات المنازل(لبنانيات و وافدات) من قانون طوارئ العمل الذي لا يميّز بين لبناني وأجنبي، أو بين رجل وامرأة.

211 - إن جميع المنازعات الناشئة عن عقد عمل، سواء كان يحكمه قانون العمل أو غيره من القوانين، هي من صلاحية مجالس العمل التحكيمية المطلقة. مما يعني أن دعاوى عاملات المنازل (لبنانيات و وافدات) على أصحاب عملهن تنظر بها هذه المجالس. أما الدعاوى ذات الطابع الجزائي، فهي من اختصاص القضاء الجزائي. وعليه، إذا تعرضّت عاملة للضرب أو لأي شكل آخر من أشكال الإيذاء، يمكنها التقدّم بشكوى جزائية، خصوصاً وأن قانون العقوبات اللبناني له صلاحية إقليمية، ولا تمييز فيه على أساس الجنسية أو العرق أو اللون ...

212 - عملاً بقانون تنظيم عمل الأجانب الذي يعطي وزير العمل صلاحية تنظيم هذا القطاع، صدرت عن وزير العمل ، وبخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، سلسلة من القرارات التنظيمية كان الهدف منها تطوير الأنظمة المتعلّقة باستقدام وعمل العاملات الوافدات. نذكر من هذه القرارات:

212-1- القرار رقم 5/1 تاريخ 17/1/2003 المتعلّق بتنظيم مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات، وقد استُبدل في العام نفسه بالقرار رقم 70/1 تاريخ 9/7/2003. مما جاء في القرار الأخير، أن صاحب المنزل يتعهّد « بتأمين الملبس والغذاء والدواء والمكان المقبول لنوم واستراحة الخادمة، ودفع البدل الشهري عند نهاية كل شهر، وتقديم المساعدة اللازمة لتحويل رواتبها إلى الخارج عند الطلب، كما يتعهّد بإعطائها فترات كافية للراحة، وعدم إساءة معاملتها، أو التعرّض لها بالضرب تحت طائلة الملاحقة القضائية ». ويضيف القرار أنه « يحظّر على مسؤولي أو موظفي مكاتب الاستقدام التعرّض بالضرب للخادمات، وفي حال حصول خلافات بينهم وبين أصحاب العمل والخادمة أو بين هذين الأخيرين، عليهم إبلاغ وزارة العمل بالموضوع وتقديم شكوى إذا لزم الأمر». وفي كل الأحوال، تتولّى دائرة تفتيش العمل في بيروت والمحافظات مراقبة أعمال مكاتب الاستقدام، وعليها تقديم تقرير مفصّل عن أوضاع كل مكتب مرة كل ستة أشهر. كما تقدّم الشكاوى والمراجعات المتعلّقة بالخلافات بين أصحاب العمل والخادمات أو بين أحد هذين الطرفين والمكاتب، في دائرة الاستخدام في بيروت وفي المحافظات، وتحال إلى المراجع المختصّة في الوزارة لاتخاذ القرار اللازم بشانها. على هذا الأساس، تمّ، عام 2005، وقف العمل بأحد عشر مكتب استقدام، بسبب مخالفتها نصوص وأحكام القرارات الصادرة عن وزارة العمل.

212-2- ثمة ثلاث قرارات تتعلّق ببوليصة التأمين على الخدم والأجراء الأجانب، كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 3/1/2005 المعدّل بالقرار رقم 1/6 تاريخ 28/1/2005. وقد أُرفق هذا القرار بنموذج إلزامي لعقد ضمان الأجراء الأجانب.

213 - أما بشأن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي حثّت اللجنة الحكومة اللبنانية على النظر بمسألة التصديق عليها(فقرة 48 من تعليقات اللجنة الختامية)، فإن وزارة العمل اطّلعت على أحكامها، لكنها تتريّث في النظر بموضوع الانضمام إليها.

2 - واقع المرأة العاملة الوافدة

214 - تواجه العاملات الأجنبيات مصاعب ترتبط بشكل أساسي بالتعامل مع مكاتب الاستقدام ومع أصحاب العمل.

أ - العلاقة بين العاملة الوافدة و مكاتب الاستقدام

215 - تأتي أغلبية العاملات الأجنبيات إلى لبنان عبر مكاتب استقدام تؤم ّ ن لهن ّ العمل والإقامة في لبنان. لا تعمل هذه المكاتب دائماً بطريقة منظ ّ مة بسبب إنشائها خلال فترة الحرب في لبنان ، حيث كانت الرقابة الرسمية من الدولة ضعيفة . تقوم العاملة قبل مجيئها إلى لبنان بدفع مبلغ من المال مقابل توقيعها على عقد في بلدها. في المقابل ، يدفع "طالب العاملة" في لبنان مبلغا ً إلى مكتب الاستقدام يختلف حسب جنسيــة العاملة المطلوبة ، ويغطّي تكاليف قدومها إلى لبنان والرسوم المتوجّبة لاستصدار بطاقات الإقامة المطلوبة. تبقى العاملة في عهدة المكتب الذي أم ّ ن مجيئها منذ وصولها ولفترة ثلاثة أ شهر ، هي في الواقع فترة تجربة، وتقوم بتوقيع عقد ثان تضطر أحيانا ً بموجبه للعمل لمدة أطول وبأ جر اقل ّ من المت ّ فق عليه. لهذا السبب بدأت بعض السفارات (كسفارة سيريلنكا وسفارة الفيليبين ) بوضع شروط ، تفرض بموجبها الحصول على موافقتها المسبقة على العقود التي يتم ّ توقيعها من قبل رعاياها في لبنان.

ب - العلاقة بين العاملة الوافدة وصاحب عملها

216 - إن استثناء الخدم في بيوت الأفراد من أحكام قانون العمل يفتح الباب أمام تجاوزات في التعامل مع الخادمات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ترتبط هذه التجاوزات بنوع خاص بساعات العمل وبشروط تأمين الخصوصية للعاملة في منزل مخدومها. ك ما قد يمارس عليها العنف الذي لا تزال بعض الأُسَر تقبل ممارسته على النساء، ما يعرّض أحياناً بعض الخادمات العاملات ضمن الأسر إلى ممارسة العنف عليهن من قبل مخدوميهّن. كذلك، يلجأ أصحاب العمل عادةً، في خطوة ترمي إلى ضمان عدم خسارة المبلغ الذي دفعوه سلفاً لاستخدام الخادمة وتأمين أوراق إقامتها وعملها في لبنان، إلى حجز جواز سفرها لمنعها من الهرب من المنزل الذي تعمل فيه. ونظراً إلى ضعف موقعهنّ الاقتصادي والقانوني والثقافي، تخشى الخادمات عادةً مواجهة أصحاب عملهن ومكاتب الاستقدام.

3 - الجهود المبذولة

217 - تتوزّع الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع وظروف عمل العاملات الوافدات بين جهود حكومية وأخرى تقوم بها هيئات ومنظّمات غير حكومية.

217 - 1 - من الجهود الحكومية أن وزير العمل أعدّ مؤخراً مشروع قانون أحاله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، يقضي بإخضاع العاملين في المنازل لأحكام قانون العمل. كما يعهد المشروع إلى جهاز التفتيش في وزارة العمل صلاحية الإشراف على أوضاعهم وظروف عملهم وتقاضيهم لرواتبهم. في الإطار عينه، شكّل وزير العمل لجنة تضّم عدداً من الوزارات والهيئات المدنية والمنظمات الدولية والسفارات المعنية، تتولّى اقتراح النصوص القانونية التي ترعى أوضاع وشؤون العاملات في المنازل، وهي لا تزال تواصل أعمالها.

217 - 2 - وبهدف تنظيم وضبط ورفع مستوى عمل مكاتب استقدام عاملات المنازل الأجنبيات، وافقت وزارة العمل على إنشاء نقابة لأصحاب هذه المكاتب.

217 - 3 - كما تجدر الإشارة إلى أن لبنان اتّخذ مبادرة بعد حصول نكبة موجة تسونامي، إذ عفا عن جميع المخالفين من مواطني الدول المتضرّرة وقام بترحيلهم على نفقته دون أي تجريم أو تغريم.

217-4 - من ناحيتها، تقوم عدة مؤسسات غير حكومية (كاريتاس مثلا ّ ) ب مساعدة ومساندة الخادمات الأجنبيات . فتقد ّ م لهن مساعدات طبية واستشارات قانونية مجان ية ، كما تعمل علـى متابعة قضايا العاملات الأجنبيات القابعات في السجون بسبب مخالفتهن القوانين لحلّ مشاكلهن أو ترحيلهن إلى بلادهن. وتعمل أيضا ّ هذه المؤسسات على وضع مشروع عقد موح ّ د للعمال الأجانب لتجن ّ ب أي نوع من الاستغلال. وكانت رابطة كاريتاس لبنان، ومعها الهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة، قد أبرمت مذكّرة تفاهم مع المديرية العامة للأمن العام لتنفيذ مشروع يتضمّن إنشاء " بيت الأمان " لإيواء العاملات الأجنبيات أو النساء الأجنبيات اللواتي يعملن في الدعارة ويرغبن في التوقف في حال كنّ ضحايا الاتّجار.

217-5- في حزيران 2005، قام مركز الأجانب في كاريتاس لبنان باستطلاع لاستكشاف نظرة اللبنانيين إلى حقوق عاملات المنازل وواجباتهنّ، وذلك بهدف تفحّص الوضع الحاضر تمهيداً لإيجاد طرق لتحسين هذا الوضع والتوصية بها حيث يقتضي الأمر. يدخل هذا الاستطلاع ضمن برنامج عنوانه " حماية الحقوق الإنسانية للعمال الأجانب وطالبي اللجوء في لبنان "، وهو مشروع ينفّذ بالتعاون مع كاريتاس السويد من خلال دعم تقدّمه بعثة الإتحاد الأوروبي.

217-6- في تشرين الثاني 2005، نظّم المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب المفوّضية العليا لحقوق الإنسان في البلاد العربية وصندوق الأمم المتّحدة الإنمائي وكاريتاس لبنان، ورشة عمل حول " التوعية بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان " ،أعلن خلالها وزير العمل عن الإعداد لخطة شاملة تتعلّق بالموضوع.

رابع ا - معوقات وصعوبات

218 - لا تزال الواجبات الأسرية تُلقى على عاتق المرأة بشكل أساسي، وهي في نظر المجتمع تتقدم بالأولوية على مسؤوليات المرأة كعضو فاعل في الحياة الاقتصادية، الأمر الذي يعيق ظهور مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. فضلاً عن أن القيمة الاقتصادية للمهام التي تقوم بها المرأة في الأسرة لا تحتسب في الناتج القومي. لكنَّ الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الأسرة اللبنانية، والإدراك المتزايد لدى اللبنانيات لقدراتهن الاقتصادية هما عاملان محفّزان أكثر فأكثر لمشاركة النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية.

219- إن قسماً مهماً من النشاط الاقتصادي ينضوي في القطاع الهامشي حيث تندرج الكثير من أعمال الخدمات والصناعات الخفيفة الحرفية والغذائية التي تقوم بها نساء. لكنّ هذا النشاط لا يُحتسب في الناتج القومي، كما لا تستفيد المرأة العاملة في القطاع الهامشي من الضمانات والتقديمات التي توفّرها القوانين والأنظمة النافذة للعاملين في القطاع المنظّم.

المادة 12

المساواة في الرعاية الصحية

أولا - الواقع التشريعي و النظام الصحي

1 - القوانين المتعلّقة بالصحة العامة والضمان الاجتماعي

220- لا يوجد نص قانوني صريح يكرّس حق المواطن في الصحة وفي المرافق الصحية. لكنَّ الدولة وضعت منذ بداية الستينيات تشريعات تتيح استفادة فئات واسعة من اللبنانيين من الضمان الاجتماعي بفعل وظائفهم في القطاعين العام والخاص، علماً أن ثمة مسعى تدريجياً لزيادة عدد الفئات المستفيدة، على غرار ما حصل مع إقرار الضمان الصحي الاختياري بدءاً من العام 2000. كما تقدّم الدولة للفئات المعوزة خدمات صحية مباشرة بواسطة المستشفيات الحكومية، وتتحمّل عند الحاجة نفقات الطبابة في مستشفيات خاصة. وتؤمّن الدولة مجاناً للمواطنين أدوية لبعض الأمراض المستعصية والمزمنة، كالأدوية المخصّصة لعلاج الأمراض السرطانية والتصلّب اللواحي والصرع وأدوية زرع الأعضاء والايموفيليا. كما تؤمّن أدوية مرض السيدا مجاناً للمصابين اللبنانيين، ومنذ فترة وجيزة للاّجئين الفلسطينيين.

221 - من جهة أخرى، وانطلاقاً من الحق بالصحة، صدر القانون رقم 574 بتاريخ 11 شباط 2004 المتعلّق بحقوق المرضى والموافقة المستنيرة. وينطلق القانون المذكور من حق المريض بتلقّي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه والمتماشية مع معطيات العلم الحديثة. ولا تقتصر هذه الحماية على العلاج بل تتعدّاها إلى الوقاية أو التأهيل أو التثقيف .

222 - على المستوى الإعلامي، تجيز المادة 30 من قانون بث الإعلام المرئي والمسموع رقم 3820/94 لوزارة الإعلام الطلب من المؤسسات التلفزيونية والإذاعية أن تبثّ بمعدل ساعة أسبوعياً برامج التوجيه الوطني وبرامج تربوية وصحية وإرشادية دون مقابل، وفي الأوقات المحدّدة في دفتر الشروط.. كما فرض على وسائل الإعلام المسموع تخصيص 26 ساعة على الأقل للبرامج الصحية وتلبية لطلب هيئات صحية رسمية أو أهلية أو دولية.

2 - سمات النظام الصحي

أ - القطاع ا ن الخاص والعام

223- رغم الجهود التي ب ُ ذلت من قبل وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الأهلي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية المبني ّ ة على تطوير شبكة شاملة من المراكز الصحية الموز ّ عة في شكل متساوٍ على جميع المناطق وتشمل كل عناصر الرعاية الصحية الأولية بما فيها الصحة الإنجابية، يعاني القطاع الصحي من خلل أساسي يتمثل في هيمنة القطاع الخاص في مجال تأمين الخدمات الصحية وتفاوت توزيعها كمّاً ونوعاً بين مختلف المناطق اللبنانية لصالح تمركز شديد في بيروت وجبل لبنان، وا لا ستثمار الزائد في القدرات ا لا ستشفائية والتكنولوجيا العالية، وغلبة الجانب العلاجي على الجانب الوقائي والرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى الإنفاق الحكومي. وفي هذا المجال ، لا بد ّ من ا لإ شارة إ لى ارتفاع ا لإ نفاق العام على الصحة معب َّ را ً عنه بحصة الخدمات الصحية من الناتج الوطني ا لإ جمالي ، و التي تبلغ أكثر من 10 في المئة، مقابل وضع صحي ليس أفضل مما هو سائد في البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، ما يطرح مشكلتي الفعالية وا لإ نصاف في توزيع الخدمات الصحية.

ب - الحصول على الخدمات الصحية

224- إن الوصول إ لى الخدمات الصحية لا يطرح مشكلة في لبنان. فارتفاع نسبة التمدين (أكثر من 80 في المئة من السكان يترك ّ زون في المدن) و ا نتشار المستشفيات (168 مركزاً للرعاية ال صحية ثانوي وثالثي) والمراكز الصحية (850 مركز رعاية صحية أولية) تجعل نسبة الوصول إلى الرعاية الصحية مرتفعة (95 في المئة من السكان، طبيب لكل 350 نسمة،التكنولوجيا الطبية العالية المنتشرة، دعم وزارة الصحة بنسبة 80% من موازنت ها لعلاج الأفراد غير المضمونين ).

ثانيا - الجهود المبذولة : البرامج الصحية

1 - البرامج المنفّذة من قبل الدولة

أ - برنامج الصحة الإنجابية

225- سعى برنامج الصحة الإنجابية الذي أطلقته الدولة اللبنانية في العام 1997 عبر وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تأهيل 430 مركزاً صحياً في مختلف المناطق اللبنانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية في إطار الرعاية الصحية الأولية. وتطاول الخطة الحالية للبرنامج المناطق المحرومة وتسته د ف، أولاً، زيادة توافر مجموعة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلّقة بالصحة الإنجابية ذات النوعية العالية (وزارة الصحة العامة)، وثانياً زيادة توفير المعلومات ورفع مستوى وعي الشباب بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية (وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية).

ب - البرنامج الوطني لم ك افحة السيدا

226- خلال السنوات الماضية، تميّز البرنامج الوطني لمكافحة مرض السيدا، الذي أنشأته وزارة الصحة في العام 1987 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحيويته لجهة دعم الجمعيات الأهلية والهيئات المدنية وتعاونها وإسهامها الفعّال في إطلاق حملات التوعية الإعلامية. ومن أبرز النشاطات التي دعمها البرنامج في مجال التوعية هو الإرشاد بواسطة الأقران. وقد وضع البرنامج خطة استراتيجية وطنية بالتعاون مع الجمعيات والهيئات المدنية للفترة 2004-2009. ومن أبرز مبادئها التوجيهية: ضمان حقوق الإنسان بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، وتعزيز الالتزام الحكومي وهيئات أصحاب العمل والعمال والمجموعات المهنية، كالعاملين في وسائل الإعلام والمحامين والمربّين، وضمان سرية الفحوصات والإرشاد التي يسبقها، والتحقق من توافق التثقيف والإرشاد والرعاية مع الظروف الثقافية والاجتماعية فضلاً عن بناء شراكة بين الحكومة والمجتمع الم دني.

2 - الب را مج المنف ّ ذة من قبل المنظّمات غير الحكومية

227 - تقوم منظ ّ مات غير حكومية صحية تشتمل أهدافها على تقديم الخدمات والتوعية الصحية بتنفيذ برامج تستهدف النساء، أساساً، في مجال الصحّة الإنجابية. و"جمعية تنظيم الأسرة" هي الأعرق والأوفر انتشاراً على امتداد المناطق اللبنانية - وبالأخص الأكثر احتياجياً . ففي العام 2005، على سبيل المثال، عقدت هذه الجمعية أكثر من 180 "لقاء توعية" في أمكنة مختلفة تنوّعت بين مستوصف البلدة أو مركز "الجمعية" في القرية أو في المراكز الصحية التابعة للجيش. وكانت الفئات المستهدفة زائرات المستوصفات والمراكز الصحية أو محيطها وزوجات العسكريين، وقد تجاوز عددهن، في العام 2005 الخمسة آلاف امرأة من كلّ المناطق اللبنانية. وهي لقاءات نفّذتها "الجمعية" إما منفردة، أو بالتشارك مع منظمات غير حكومية أخرى لبنانية أو عالمية أو الجيش ، وذلك غالباً بإدارة "العاملات الميدانيات"- وهنّ نساء ناشطات في الأوساط المحلية متدرّبات في مسائل السكان والتنمية.

ثالثا - أ وضاع النساء الصحية

228 - يشير تطور الأوضاع الصحية إ لى بلوغ لبنان مرحلة متقدمة في "التحول الوبائي".وتشكل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول لوفيات البالغين، يليها من حيث الأهمية الأمراض السرطانية والحوادث. وتزداد كذلك أهمية الأمراض المزمنة، لاسيما بين الفئات العمرية الكبيرة.

229 - و يعرض الجدول التالي بعض المؤشرات المتعلّقة بالصحة الإنجابية .

جدول رقم 1

بعض المؤشرات المتعل ّ قة بالصحة ا لإ نجابية

معدل وفيات الرض ّ ع (2000) للجنسين معا ً

(لألف ولادة حية) الذكور

ا لإ ناث

27

30

24

معدل وفيات الأطفال(2000) للجنسين معا ً

(لألف ولادة حية) الذكور

الاناث

35

40

30

معدل وفيات ا لأ مهات (1992)

(لمئة ألف ولادة حية)

88.38

نسبة استخدام وسائل منع الحمل (2000)

(لكل مئة امرأة متزوجة)

63

نسبة الولادات التي تلقت فيها الام رعاية صحية خلال فترة الحمل (في المئة) 2000-2004

96

نسبة الولادات التي تتم على أيدي طاقم صحي مؤهل (في المئة) 2000-2004

100

نسبة الولادات التي تلقت بعدها الأم رعاية صحية (في المئة) 2000-2004

52

المصادر: 1- جامعة الدول العربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، ادارة الاحصاء المركزي، المسح اللبناني لصحة الاسرة، التقرير الأولي، 2005

2- ادارة الاحصاء المركزي، اليونسيف، وضع الاطفال في لبنان، 2000 .

1 - الأمراض

أ - الامراض المزمنة

230- أظهرت نتائج المسح اللبناني لصحة الأسرة (2004) أن حوال ي 16 في المئة من الذكور أصيبوا بمرض مزمن واحد على الأقل مقابل حوالى 23 في المئة من الإناث. ويمكن تفسير ارتفاع النسبة عند الإناث عن مثيلتها عند الذكور باتجاه الإناث إلى الإبلاغ عن الأمراض التي يعانينها أكثر من الذكور. ويلاحظ أن ارتفاع ضغط الدم والسكّري وأمراض القلب وقرحة المعدة هي أكثر الأمراض انتشاراً بين السكان. وإن نسبة إصابة النساء بأمراض ارتفاع الضغط وقرحة المعدة والسكّري أعلى منها عند الرجال بعكس الحال في ما يخصّ أمراض القلب التي ترتفع أكثر عند الرجال.

ب - الأمراض المتعلقة بالجهاز الإنجابي

231- بيّنت نتائج المسح اللبناني للأسرة (2004) أن 8 في المئة من النساء عانين من سقوط الرحم، وحوالى 6 في المئة من عدم التحكّم في البول، وحوالى 9 في المئة من التهابات مجرى البول. وقد تم استدعاء الطبيب للكشف على حوالى 72 في المئة من حالات سقوط الرحم ونحو 52 في المئة من عدم التحكّم في البول.

ج - الأمراض بين كبار السن

232- تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بالأمراض المنتشرة بين كبار السن نتيجة زيادة نسبة كبار السن إلى اجمالي السكان . والجدول التالي يبيّن نسبة الإصابة ببعض الأمراض لدى المتقدّمين في السن، بحسب الجندر .

جدول رقم 2

نسب الإصابة ببعض الأمراض عند كبار السن بحسب الجنس ونوع المرض

اسم المرض

ذكور

إناث

المجموع

ارتفاع ضغط الدم

السكّري

القلب

أمراض المفاصل

عدم التحكم في البول

ارتفاع الكولسترول

30.0

19.1

22.6

9.3

2.8

6.4

43.4

23.9

23.7

17.3

3.9

11.0

36.7

21.5

23.1

13.3

3.4

8.7

المصدر: جامعة الدول العربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، إ دارة ا لا حصاء المركزي ،

د - مرض السرطان

233- في العام 2002 ، أعيد إ حياء السجل الوطني للسرطان؛ ويبي ّ ن التقرير الأولي للعام 2003 الذي يشمل 3400 حالة مسجلة أن نسبة إ صابة النساء بلغت حوالى 58 في المئة من مجموع الحالات وأن 7 في المئة من مجموع الحالات طاولت الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. وقد بلغ متوسط العمر عند تقص ّ ي المرض 55 سنة للنساء مقابل 60 سنة للذكور. و احتل ّ ت نسبة ا لإ صابة بسرطان الثدي 50 في المئة من الحالات عند النساء تليها نسبة ا لإ صابة بسرطان المبيض التي بلغت حوالى 7 في المئة. ويتعي ّ ن التعامل بحذر شديد مع هذه النتائج التي ت ُ عتبر متحي ّ زة كونها تشمل فقط الحالات المسج َّ لة لدى مكتب صرف الدواء والتي تخضع لعلاج كيميائي ولا تتضم ّ ن الحالات التي تخضع للعلاجات الأخرى.

234- وتستمر ّ الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم طيلة شهر تشرين الأول من كل عام من خلال حملات توعية وتثقيف ، مع تسهيل ا جراء الفحوص والتصوير الشعاعي للثدي بأسعار مخفضة في المراكز الصحية المنتشرة في كل المناطق اللبنانية.

ﻫ - مرض السيدا

235- س ُ ج ّل ت 903 حال ات مبلّغ عنها بأنها إصابة بالمرض أو الفيروس حتى نهاية عام 2005 ،( مقابل 808 حالات في نهاية العام 2004)، بحسب المعطيات الصادرة عن البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان. يقدّر البرنامج أن هذا العدد أقل بكثير من الواقع، وتقد َّ ر نسبة النساء بحوالي 18 في المئة ونسبة الرجال بنحو 82 في المئة من العدد التراكمي لحاملي الفيروس والمرضى بالسيدا. ولم يتغيّر توزّع المؤشّرات كثيراً عن السنوات الماضية( طرق الانتقال، الفئة العمرية، العلاقة بالسفر). ويقدر الإنتشار العمودي (من ا لأ م إ لى الطفل) ب نسبة 2.4 % من الإصابات.

2 - الإعاقة

236- تبلغ نسبة الإعاقة بين السكّان في لبنان ، 2% بحسب "الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر"، 2004- 2005؛ وحيث تمثّل الإعاقة الحركية النسبة الأكبر لدى النساء والرجال سواء بسواء.

237- وبحسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن عدد الأشخاص حاملي "بطاقة المعوّق الشخصية" منذ العام 1995 وحتى آخر العام 2005 بلغ 55888 شخصاً.وقد ترك ّ ز ا هتمام المجتمع ا لأ هلي في العمل على إعادة تأهيل المعوقين من خلال تنظيم ورش عمل ومراكز لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية ا لأ ساسية لتلبية ا حتياجات المعوقين، وتطوير العمل بهدف نقله من مفهوم الشفقة والرعاية إلى رحاب الحقوق المكتسبة والمشاركة التامة والمساواة وتكافؤ الفرص.

رابعا - الجسم الطبي

238- تزداد أعداد النساء، تباعاً، بين الأطباء العامين في لبنان؛ إذ ارتفعت نسبة الطبيبات من 11% في العام 1990إلى16 % في العام 1995 إلى أكثر من 19% في العام 2005( نقابة أطباء لبنان). وهي ارتفعت بين أطباء الأسنان بوتيرة مشابهة ( من 11% في العام 1990 إلى ما يفوق 20% في العام 2005- نقابة أطباء الأسنان).

239- وتفيد نقابة الصيدلة بوجود 2435 امرأة صيدلانية حالياً، يشكّلن أكثر من57.7% من مجموع الصيادلة. وهي نسبة كانت ثابتة عبر السنوات الخمس ة عشر الماضية.

240- أخيراً ، تشكّل نسبة الممر ّ ضات من مجموع جسم التمريض، حالياً، حوالي 86% وعددهن ّ أقل بقليل من خمسة آلاف ممرّضة.

خامسا التقدّم المحرز: مراجعة التشريعات

241- يلاحظ في مجال مراجعة التشريعات أن ملاءمة القوانين مع المعاهدات الدولية كان أحد أبرز الأسباب الموجبة للتشريع. لكن، يقتضي التنبيه إلى أن التعديلات لا تلقى دائماً تطبيقاً أميناً وأنها تُبنى، أحياناً، على تفسير خاص للاتفاقيات يراه كثيرون مخالفاً لروحية المعاهدات.

سادسا الإخفاقات والتحدّيات

1 - على صعيد الضمان الاجتماعي والعمل

242- عدم مصادقة لبنان على أي اتفاقية دولية تتعلّق بالضمان الاجتماعي (اتفاقية رقم 102 في شأن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي؛ اتفاقية رقم 103 في شأن حماية الأمومة؛ اتفاقية رقم 121 في شأن تقديمات طوارئ العمل والأمراض المهنية؛ اتفاقية رقم 130 في شأن العناية الطبية وتعويضات المرض؛ اتفاقية رقم 165 في شأن الضمان الاجتماعي للعاملين في قطاع البحر).

243- عدم استفادة العمال الفلسطينيين، وبشكل عام كل أجير غير لبناني، من تقديمات الضمان الاجتماعي ، في حال عدم توافر المعاملة بالمثل بين الدولتين.

2 - على صعيد توزيع الخدمات الصحية

244- يُعتبر توزيع الخدمات الصحية في لبنان غير متساو ، وهو بعيد عن التوزّع الجغرافي للسكان. ويتركز الأطباء كما الأجهزة الطبية المساعدة في بيروت، وينسحب الأمر على المستشفيات الخاصة والأسرّة في المستشفيات. أما العيادات الصحية الموزّعة على المناطق في شكل أفضل، فهي ما زالت محدودة من حيث عددها و مدى تغطيتها.

3 - على صعيد التأمين الصحي

245- على الرغم من وفرة التأمينات الصحية العامة ، وارتفاع نسبة موازنة وزارة الصحة العامة من موازنة الحكومة التي تتحمّل أعباء الاستشفاء للذين لا تشملهم التأمينات، يدفع الأفراد الجزء الأكبر من الفاتورة الصحية الوطنية. وتعاني فئات اجتماعية كثيرة ، ولاسيما الفقراء والمسنّين، من عدم تلبية حاجاتها الصحية.

4 - على صعيد كبار السن

246- كما سبق وأشرنا ، تتّجه أعداد المسنّين والمسنّات ، ونسبتهم، إلى الإزدياد في لبنان. إن عملية التعمير هذه لا تعني فقط زيادة الحاجة إلى الخدمات الطبية ، بل تعني أيضاً تحول اً في نوع الخدمات التي تتطلّبها الأمراض الناتجة من العمر، والأمراض الأكثر انتشاراً بين كبار السن، كالسرطان وضغط الدم والقصور في عمل الكلى ومرض الزهايمر، وأمراض على درجات متفاوتة من الإعاقة. وتُعتبر معالجة هذه الأمراض من الأكثر كلفة ، كما تحتاج إلى عدد وافر من المتخصّصين في طب المسنّين. أما في مجال توفير خدمات الصحة الإنجابية في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، ف لا يلاحظ وجود اعتبارات خاصة لتلبية حاجات النساء المسن ّ ات، وبخاصة حاجات الصحة ا لإ نجابية لديهن.

247- نشير كذلك إلى أن نظام الضمان الصحي الاختياري، المعمول به منذ العام 2003، لا يشمل جميع المسنّين اللبنانيين.

5 - على صعيد الإعاقة

248- إن أبرز العوائق في نفاذ حق الاستفادة من تغطية شاملة للخدمات الصحية والتأهيلية، وخدمات الدعم لذوي الإعاقة، هو إخضاع تأمين المعينات التقنية والتجهيزات لمحدودية الموازنة على اختلافها ، من جهة، و لتوافر الاعتمادات في موازنة وزارة الصحة، من جهة ثانية؛ وهذا ما يسبّب، غالباً، طول انتظار وتراجع استفادة المعوقين والمعوقات، فعلياً، من التغطية الشاملة، أو من تحقيق عملي لحقّ الاستفادة من خدمات الاستشفاء على حساب الوزارة.

6 - على صعيد الصحة الإنجابية للشابات

249- على رغم انجازات البرنامج الوطني للصحة ا لإ نجابية، لم تلحظ التدخلات، بشكل كاف، الأوضاع المتعل ّ قة بالصحة ا لإ نجابية لدى الشابات؛ وذلك بالرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن هذه الفئة من النساء معر ّ ض ة لشتى الممارسات التي تت ّ سم بخطورة عالية كالممارسات الجنسية غير المأمونة التي تعرضهن لنتائج خطيرة من مثل الحمل غير المخط َّ ط له، أو ا لأ مراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو ا لإ جهاض. كما تتضم ّ ن هذه الممارسات ا لإ فراط في تناول بعض المواد وضعف التغذية و أ سلوب الحياة "غير الصحي" والتعرّض لضغط ال أ قران وضعف الدعم الاجتماعي. من هنا تبرز ضرورة صياغة استراتيجية وطنية تهدف إلى توفير المعلومات حول الصحة ا لإ نجابية والجنسية لهذه الفئة من النساء من أجل التخطيط لأشكال إدراجهن في برامج الصحة الإنجابية والجنسية.

7 - على صعيد التمييز ضد المصابين بمرض السيدا

250- لا تمييز في لبنان ضد المصابين من الوجهة القانونية أو الرسمية. لا بل ثمة اعلانات مبادئ عدة ، منذ الثمانينيات، لضمان عدم التمييز ومكافحة الوصمة الاجتماعية التي قد تترتّب عن الإصابة؛ فضلاّ عن انشاء مؤسسات عدة لمكافحة السيدا مثل "اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا" و"البرنامج الوطني" المشار اليه. لكن، يسجَّل أن الاجراءات الرسمية الفعلية في رعاية المصابين / المرضى ، والتضامن معهم، اقتصرت على تأمين الدواء مجاناً، وبدرجة أقل، الاستشفاء بمعزل عن سائر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

251- ويلاحظ على الصعيد الاجتماعي وجود هيئات عدة تُعنى من قريب أو بعيد بما يتّصل بالسيدا؛ كأن تعمل في مجال الوقاية في المدارس، أو في السجون، أو في توعية بعض الفئات كالعاملات في مجال الدعارة أو المثليين الخ... ولهذه الهيئات أثر محسوس في مجال تحسين النظرة الاجتماعية للمصابين بالسيدا ؛ لكنَّ هذه النظرة تبدو عموماً ملتبسة، ونسبية وفقاً للمناطق ، وإن كانت آخذة في التحسُّن، عموماً، نتيجة ازدياد درجة التسامح في لبنان ازاء الفئات الأكثر عرضة.

252- أما على صعيد المناهج المدرسية، فقد تم ّ إدخال موضوع حول فيروس الإيدز وبعض النواحي الخاصة بالصحة الإنجابية في مناهج الصفوف الرسمية الثانوية، في حين برزت مقاومة من بعض الاوساط لإ دخالها في مناهج المراحل المتوسطة. وتجدر ا لإ شارة إ لى أ ن جزءا ً فقط مما وضعه البرنامج الوطني لمكافحة السيدا ومنظمة الصحة العالمية أ ُ دخل في المناهج التربوية.

253- وقد تم ثّ ل أهم العقبات التي صادفت الشركاء المعني ّ ين بمكافحة فيروس/مرض الايدز خلال العقد الماضي في نقص الموارد البشرية والمالية، والمعايير الاجتماعية والقيم وغياب التربية الجنسية المنهجية، وعدم توافر وسائل الحماية كالواقي الذكري، والوصم المرس َّ خ في المجتمع والتمييز الذي يمارس ضد المصابين، وغياب أساليب التوعية الملائمة لا سيما في المدارس، وعدم فعالية نظام المراقبة الذي يفضي إ لى بيانات احصائية غير كاملة ونقص في الحالات المب َّ لغ عنها، والالتزام غير الكافي من طرف الحكومات على مستوى تعبئة الموارد وصياغة السياسات وتطبيق القوانين.

المادة 13

الحقوق والمنافع الاقتصادية والاجتماعية

أولا - في القانون والسياسات

254 - انضمّ لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1972 (بموجب قانون منفّذ بالمرسوم رقم 3855 تاريخ 1/9/1972). وعام1990، أكّد لبنان في المقّدمة التي أُضيفت إلى دستوره، أنه ملتزم مواثيق الأمم المتّحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، « وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء». بدوره، استقّر اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني على اعتبار أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ومثله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) « يؤلّف حلقة متمّمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان... وأن هذه المواثيق الدولية المعطوف عليها في مقدّمة الدستور تؤلّف مع هذه المقدّمة والدستور جزءاً لا يتجزأ وتتمّتع معاً بالقوة الدستورية » ( قرار رقم 2/2001 تاريخ 10/5/2001).

255 - لذلك فإن الدولة اللبنانية تبذل جهوداً لتفعيل هذه الحقوق، بحسب الإمكانيات المتاحة وفي ضوء التفسيرات التي تصدرها اللجنة الخاصة بمراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثانيا - في بعض الحقوق الاقتصادية

1 - الحق في السكن

256 - مع التأكيد على عدم وجود أي تمييز في هذا المجال بين النساء والرجال، وبالرغم من ارتفاع العناصر الإنتاجية للمسكن، تسجّل الإحصاءات الرسمية ارتفاعاً واضحاً في نسبة مالكي المساكن، بحيث ارتفعت هذه النسبة من 34,7 % عام 1972 إلى 68,3 % عام 1997 و 74,2 % عام 2004. وبحسب الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر للعام 2004، فإن النسبة الأعلى من المساكن الممتلكة هي ملكية فردية( 86,8 % )، تليها ملكية مشتركة مع أفراد الأسرة( 11,8 %) وملكية مشتركة مع أقارب أو غيره ( 1,4 % ).

257 - من التدابير التي تشير إليها اللجنة الخاصة بمراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الحق في السكن، والتي ساهمت في لبنان في تحقيق هذا الحق بالنسبة المذكورة أعلاه، تندرج المساعي الآيلة إلى ضمان استمرارية استعمال وتأمين طرق المواصلات إلى المناطق المأهولة، كما تأمين البنية التحتية اللازمة. على سبيل المثال، تشير الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر للعام 2004 إلى أن 99,8 % من الأسر تصلها الكهرباء بواسطة الشبكة العامة، وأن 80 % من الأسر تملك خطاً هاتفياً (واحداً أو أكثر) تتوّزع بين هاتف ثابت ( 37،4 %) وهاتف خليوي ( 42،6 %).

258 - تضاف إلى المساعي السابقة مجموعة التدابير التشريعية والإدارية التي اتُّخذت لتفعيل الحق في السكن، وكان أولّها قانون الإسكان عام 1965، ثمّ إحداث وزارة الإسكان والتعاونيات عام 1973( أُلغيت عام 2000)، وإنشاء مصرف للإسكان عام 1977، وصولاً إلى إنشاء المؤسسة العامة للإسكان عام 1996، التي من مهماتها تسهيل إسكان المستفيدين، سواء ببناء المساكن وملحقاتها مباشرة أو بواسطة الغير، أو بتشجيع الادّخار والتسليف للسكن، أو بتقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل.

259 - إن الاستفادة من خدمات المؤسسة العامة للإسكان متاحة لجميع من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة عامة، دون تمييز بين ذكور وإناث، وتفيد معلومات المؤسسة بأنه، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت نسبة القروض التي استفادت منها نساء(عازبات ومتأهلات)30 % تقريباً من مجمل القروض، وتشمل هذه النسبة الملكية الفردية والملكية المشتركة.

2 - الحق في التدريب المهني والتمكين

260 - نفّذت مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والموزّعة على المناطق اللبنانية كافة خلال العام 2005 العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية، والتي استهدفت النساء بشكل أساسي. بلغ عدد الدورات 265 دورة، شارك فيها /3952/ متدرّبة مقابل/866/ متدرّباً.

261 - فضلاً عن مهامها المتعلّقة باستقبال طلبات الاستخدام والحصول من أصحاب العمل على المعلومات الدقيقة الخاصة بالوظائف الشاغرة التي يعلنون عنها، تمهيداً للتوفيق بينها وبين طلبات الاستخدام التي يتقدّم بها عاطلون عن العمل أو عمال جدد يسعون للالتحاق بالعمل لأول مرة، تنفّذ المؤسسة الوطنية للاستخدام ، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات أهلية موزّعة على المناطق اللبنانية كافة، برامج تدريب تتوجّه إلى الراغبين، سواء أكانوا متسرّبين من التعليم الأساسي أو سواهم أو الراغبين بالانتقال من مهنة مكتسبة إلى مهنة جديدة أو التحديث في المهنة الحاضرة من أجل الترقّي المهني، وذلك دون النظر إلى وضع طالب التدريب الاجتماعي أو حالته الأُسَرية أو جنسه أو أي تمييز آخر. كما تنفّذ المؤسسة برامج تأهيل وتدريب وتشغيل للمعوّقين وفق برامج تتناسب مع درجة الإعاقة وتراعي خصوصيتها واحتياجاتها دون تمييز.

262 - خلال العام 2004/2005 ، وبالتعاون مع 25 جمعية أهلية، نفّذت المؤسسة الوطنية للاستخدام دورات تدريبية على مجموعة من المهن والصناعات، تجاوز عددها ال 25 مهنة. استفاد من هذه الدورات 2087 متدّرباً، تمثّلت فيها النساء بنسبة 47،8 %. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين كانت واحدة من الجمعيات الأهلية المعنيّة ببرنامج التدريب، وكانت حصة الإناث فيها 85،2 %.

263 - يتمّ التدريب من خلال تعاقد المؤسسة الوطنية للاستخدام مع المؤسسات والجمعيات الأهلية وفق شروط تضعها المؤسسة. وتكون لهذه الأخيرة زيارات دورية لمكان التدريب والإشراف على التقييم النهائي لنتائجه، ويُعطى الناجحون شهادة مصدّقة من المؤسسة.

264 - بين العام 1997 والعام 2003، استفاد من دورات التدريب المهني المعجّل، بمساهمة مالية من المؤسسة الوطنية للاستخدام، /6104/ متدّرب، بكلفة بلغت بالليرة اللبنانية ما يعادل 234،535،2 دولاراً أميركياً.

3 - الحق في العمل

265 - تفيد أرقام المؤسسة الوطنية للاستخدام عن تلقّي المؤسسة، في الفترة من عام 2000 إلى 31/8/2005، 7343 طلباً للعمل، تشكّل طلبات الإناث فيها نسبة 40،24 %. وحسب العمر، تظهر النسبة الأعلى من طلبات الإناث في الفئة العمرية من 26 إلى 30 سنة(37،7)، وتحتل الجامعيات النسبة الأعلى (58 %) بين الفئات الأخرى حسب المستوى التعليمي. أما حسب الوضع العائلي، فإن العازبات هنّ أكثر طلباً للعمل (78،4 %) من المتزوجات (21،6 %). علماً أن نسبة 25،4 % من الإناث طالبات العمل يفتّشن عن عمل لأول مرة.

266 - قابل طلبات العمل المشار إليها عروض عمل ل 4576 مركزاً، توزّعت حسب الجنس على 39،30 % لإناث، و 39،38 % لذكور، و21،32 % لا فرق. وتوزّع المستوى التعليمي الأكثر طلباً في المراكز المعروضة لإناث بين المستوى الجامعي (30،55 %) والمستوى الثانوي ( 28،47 %).

267 - أما عمليات التشغيل، فبلغت 1378 عملية، كانت حصة الإناث منها 55،9 % .

4 - المنح ومساعدات التخصّص في الخارج

268 - إن الشروط الواجب توافرها في الطلاب المرشحين لنيل منحة دراسية أو مساعدة للتخصّص في الخارج هي واحدة للجميع، لا تمييز فيها بين الذكور والإناث.

269 - كذلك لا يتضمّن نظام التخصّص في الخارج الخاص بالموظفين أو المرشحين للوظائف التي تتطلّب معارف ومؤهّلات خاصة في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أي تمييز (مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته).

ثالثا - المشاركة النسائية في النشاطات الرياضية والاجتماعية

1 - الحركة الرياضية النسائية

270 - تتمتّع الفتيات في لبنان سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة بالفرص ذاتها التي يحظى بها الفتيان من حيث المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية، وليس هناك من أنظمة تحّرم أو تُعيق هذه المشاركة. ومنذ العام 1997 تطوّرت الحركة الرياضية النسائية في لبنان بشكل ملحوظ بعد تأسيس الرابطة الرياضية للمرأة العربية التي كان لبنان من الأعضاء المؤسّسين لها، وقد فاز بتاريخ 23/12/2005 بعضوية مكتبها التنفيذي.

271 - وخلال عام 2000، صدر عن اللجنة الاولمبية الدولية قرار قضى بوجوب أن تشغل المرأة ما يقارب نسبة 20 % من مراكز الهيئات الإدارية للّجنة الاولمبية المحليّة والاتحادات والجمعيات الرياضية. وسعى لبنان إلى تطبيق هذا القرار بدعم حكومي ممثّل بوزارة الشباب والرياضة، بحيث أن المرأة تشارك اليوم في الهيئات الإدارية لـ 21 اتّحاداً رياضياً من أصل 36 اتّحاداً، من بينها الاتّحاد اللبناني لرياضة المعوقين الذي تتمثّل فيه المرأة بثلاثة أعضاء من أصل 13 عضواً.

272 - بالنسبة إلى رياضة الأشخاص المعوقين ، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة أعدّت بتاريخ 13 شباط 2006 مشروع مرسوم يقضي بتشكيل لجنة مختصّة برياضة الأشخاص المعوّقين، وهذا المشروع هو في طريقه ليأخذ مجراه القانوني. تشارك الإناث في مجمل النشاطات الرياضية، خصوصاً تلك التي ينظّمها الأولمبياد الخاص اللبناني، والتي تجري عادةً تحت إشراف وحدة رياضة المعوّقين في وزارة التربية والتعليم العالي.

2 - أنشطة مختلفة

273 - من النتائج التي تظهر من الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004-2005، ما يلي:

273 - 1 - بلغت نسبة الإناث من مجموع الأفراد الذين قاموا بمطالعة الصحف والمجلات خلال الأسبوع السابق للمسح 47،87 %، يذهب أكثر من ثلثيها للفئات العمرية الواقعة بين 15 و 44 سنة. أما نسبة الإناث من مجموع الأفراد الذين مارسوا أنشطة طلابية أو مجتمعية خلال الفترة عينها فهي 47،70 %، يذهب 60،5 % منها للفئات العمرية من 5 إلى 25 سنة.

273 - 2 - بلغت نسبة الإناث من مجموع الأفراد الذين قاموا برحلة واحدة على الأقل إلى الخارج خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح 48،12 %.

المادة 14

المرأة الريفية

أولا - الريف وتدّرج الحراك باتجاه العاصمة

274 - إن مفهوم الريف مبهم في لبنان نظراً لصغر مساحة البلاد، حيث أن القرى النائية على الحدود يراوح بُعدها عن بيروت بين 60 و 140 كلم لا أكثر. وإن محدودية مثل هذه المسافات تعطي مفهوم الريف في لبنان صلاحية معرفية محدودة جداً فيقتصر استخدامه على الدائرة التي تضمّ الأرياف النائية الواقعة على مسافات تراوح بين 80 و 140 كلم عن العاصمة بيروت. أما بالنسبة الى القطاع الدائري الواقع على بعد 40 كلم من الضواحي، فقد أصبح من المتعذّر توصيفه بالريف لأسباب عديدة، منها أنه أصبح مستقطباً للاستثمارات العقارية وبيع الشقق.

275 - تتوسّع عمليات ترييف المدن من خلال توسّع النزوح إلى الضواحي الشعبية المتحاشدة حول العاصمة بصورة خاصة، حتى باتت هذه الضواحي تشكّل ثلثي الحجم السكاني لبيروت الكبرى.

276 - استناداً إلى التقديرات المنشورة في دراسة "الأوضاع المعيشية للأسر" الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، توصّلنا الى توزيع النازحات الريفيات كما في الجدول التالي:

جــدول رقم 1

توزّع نسبة النازحات الريفيات

نسبة النازحات من المحافظات

إلــى

النبطيـة

لبنان الجنوبي

البقــــاع

الشمـــال

اجمالي النزوح من المحافظات الأربع الى السكان في كل محافظة

%

الحجم

(بالآلاف)

%

الحجم

(بالآلاف)

%

الحجم

(بالآلاف)

%

الحجم

(بالآلاف)

%

الحجم

(بالآلاف)

بـــيروت

11.2

44.8

8

32

3.5

14

3.2

12.8

25.9

103.6

ضواحي بيروت

17.3

152

9

79.2

14.2

125

3.9

34.3

44.4

390

جبل لبنان عدد الضواحي

0.7

4.2

2

12

2.6

15.6

5

30

10.3

61.8

المجمـوع %

___

201

___

123.2

___

154.6

___

77.1

___

555.4

المقيمون في المحافظات مدناًوأريافاً

___

276

___

472

___

544

___

804

___

096 2

مصـدر التقديرات : مصدر التقديرات: دراسة « الأوضاع المعيشية للأسر» الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي بيروت عام 1998 ص 88 و89.

277- في ضوء أرقام الجدول، يلاحظ أن نسبة النازحات الى المدن تتدنّى في الشمال إلى حوالي 12% وتصل في محافظات الجنوب إلى حوالي 19 %، والنبطية إلى حوالي 29.2 %، والبقاع إلى حوالي 20 %.

278- يصبح بذلك إجمالي المقيمين في أرياف محافظات النزوح الأربع حوالي 420 ألف شخص، ترتفع نسبة النساء بينهنّ إلى حوالي 55% مما يجعل عديدهن يقدَّر بحوالي 230 ألف أنثى. ويقدَّر عدد الناشطات بعمر العمل ( بين 10 و 64 عاماً ) بما نسبته 67 % من المجموع، أي ما يقارب 154 ألف ناشطة، 60 ألف منهّن يعملن في المساعدة العائلية. إلاّ أن هذا لا يعني أن عملهن كمساعِدات عائليات يحول دون إمكانية قيام بعضهنّ بعمل ظرفي مأجور أحياناً. ويقدَّر عدد مَن يواصلن الدراسة بحوالي 23 ألفاً (15%)، ويعمل منهن في التعليم والخدمات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حوالي 31 ألفاً. وأما ما تبقّى من الريفيات ممّن هنّ في عمر العمل، فهنّ ربات منازل. هذا بالإضافة إلى ربات منازل مسنّات ممّن تجاوزنَ عمر العمل (64) ويمثّلن ما نسبته 8.5% من النساء الريفيات.

279- يمكن الإعتبار بأن عدد الناشطات في الريف في محافظات النزوح الأربع يصل إلى حوالي 200 ألف ناشطة، إذا ما تمّ احتساب النساء من ذوات الأعمار الواقعة بين 10 و 15 سنة وفوق 65 سنة. مما يرفع نسبة القوة العاملة الخام في الريف إلى حوالي 15 % من إجمالي قوة العمل في البلاد.

ثانيا - الوضع التشريعي والأعراف السائدة

1 - قانون العمل ونطاق تطبيقه

280 - استثنى المشرّع اللبناني العمل الزراعي من أحكام قانون العمل، على أن يوضع لهذا العمل تشريع خاص، لكنّ هذا التشريع لم يرَ النور بعدُ. كذلك تُستثنى من نطاق تطبيق قانون العمل المؤسسات العائلية، وهي المؤسسات التي لا يعمل فيها إلاّ أفراد العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي.

2 - حدود استفادة المرأة الريفية من تقديمات الضمان الاجتماعي

281 - تستفيد المرأة الريفية من تقديمات الضمان الاجتماعي بقدر ما تنتمي إلى إحدى الفئات المشمولة بأحكامه. على سبيل المثال، تقتصر حالياً الاستفادة من تقديمات الضمان، في القطاع الزراعي، على الأُجَراء اللبنانيين الدائمين الذين يعملون في مؤسسة. مما يعني أن الأُجَراء الموسميّين، ومعهم غير اللبنانيين، لا يستفيدون من تقديمات الضمان. كذلك لا يستفيد العاملون في المؤسسات العائلية إلاّ من تقديمات الضمان الاختياري، التي تقتصر بدورها على تقديمات الضمان الصحي.

282 - يُضاف إلى الأجيرات المضمونات على صعيد الرعاية الصحية من صندوق الضمان الإجتماعي، لهن ولمن هم على عاتقهن في الأقضية المشار إليها، الطالبات الجامعيات المسجَّلات في فروع زحلة وطرابلس وصيدا الوافدات من هذه الأقضية، واللواتي يستفدن من الضمان إذا لم يكن ربّ الأسرة مستفيداً .

283- إن المستفيدات الوحيدات من الضمان الاجتماعي في العمل الزراعي المأجور هنّ المستخدمات الدائمات في الشركات العاملة في التوضيب والتصدير والتصنيع الزراعي، وهؤلاء لم يتجاوز عددهن، في أواخر عام 2004، 159 عاملة.

284- إن الريفيين، ولا سيما منهم الريفيّات والمسنّات منهن على وجه الخصوص، يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات الصحية التي توفّرها مستوصفات القطاع الأهلي ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة، حيث تصل نسبة المستفيدات من هذه الخدمات المطلوبة في محافظات النزوح والضواحي من وزارة الصحة إلى ضعف ما يطلبه منها المقيميون في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وهذا ما يتّضح أيضاً من معطيات « صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية _ ESFD» عن الأوضاع الاجتماعية في 77 قرية اختيرت من بين القرى الصغيرة والمزارع الأفقر في الأقضية اللبنانية النائية، حيث تبيّن أن القرى والمزارع التي تراوح فيها نسبة المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين صفر و 20 % من عدد المقيمين، تتوزّع بين الأقضية كالآتي : عكـار: 9 قرى من أصل 16، بعـلـبـك: 13 من أصل 16 ، حـاصـبيا:4 من أصل أربعة ، الهـرمل:6 من أصل 7، مـرجعيون: 5 من أصل 5 ، المنية: 3 من أصل 5 ، صور:8 من أصل 8 .

3 - طبيعة الولاء

285 - في المناطق الريفية والنائية، تميل القيم السائدة إلى تأكيد الولاء للذكور من أهل العصب وبيوت النفوذ المتوارث ضمن النسيج الاجتماعي التقليدي.

4 - طبيعة المشاركة في الإدارة المحلية

286 - تتّسم المشاركة في المجالس التمثيلية المحلية بالطابع العصبوي وليس التنموي، ممّا يضعف فعالية المشاركة المحلية ولاسيّما النسائية منها، وكذلك المساءلة والمحاسبة.

5 - مبدأ الفصل بين نطاق العيش ونطاق التمثيل النيابي

287 - يتجسد هذا المبدأ في أن قوانين التمثيل النيابي تستتبع مثلاً ان حوالي 12% من المسجَّلين في محافظة الشمال و 20% من المسجلين في كل من محافظتي الجنوب والبقاع و 30% من المسجَّلين في محافظة النبطية يعيشون ويحصلون ويثمرون في بيروت وضواحيها حيث لا يتمثلون، فيما هم يتمثّلون في أريافهم النائية حيث لا يعيشون.

ثالثا - الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة الريفية

1 - البرامج المنفَّذة من قبل الإدارات الرسمية

أ - برامج التدخل التي تعتمدها وزارة الشؤون الإجتماعية

288 - تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ برامج رعائية وتمكينية للمرأة الريفية من خلال 63 مركزاً للخدمات الإنمائية تابعة لها تتوزّع في الأقضية، ويتفرّع عنها ما يقارب 124 فرعاً، ويوجد في كل مركز مبدئياً قسم خاص بالشؤون الأسرية والمرأة. وعام ،2004 تعاقدت هذه المراكز مع حوالي 150 جمعية على تنفيذ حوالي 222 برنامجاً رعائياً تندرج ضمنها برامج رعائية للنساء من الضواحي والأرياف في مجالات الصحة العامة والإنجابية والتعليم والتدريب الحرفي.

289 - يُلاحظ أن البرامج التدريبية على المهارات للنساء في المراكز المذكورة ما زال يغلب عليها الطابع التقليدي (خياطة _ تدبير منزلي _ تطريز _ رسم على القماش). واليوم، يتعزّز طلب جديد على اختصاصات مهنية معيّنة أكثر رواجاً في الأسواق مثل التزيين النسائي والكمبيوتر وبعض المهارات الحرفية الفنية ( شك الخرز _ التطريز على الثياب التقليدية). وفي ما عدا مركز بعلبك، لم تنجح غالبية المراكز في تسويق المنتجات الحرفية التي من شأنها تشكيل مداخيل للمتدربات.

ب - البرامج المعتمدة في صندوقين للتنمية الاجتماعية يرتبطان بمجلس الإنماء والاعمار.

290 - توجّهت إدارة كل من الصندوقين لاعتماد البلديات واللجان المحلية كشريك محلي في تنفيذ برامج التنمية والإقراض الصغير ESFD في مجموعات القرى الـ 77 المصنّفة في جيوب الفقر (ESFD) أو لاعتماد المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية ومراكز الخدمات الإنمائية شركاء في تنفيذ تدخلات (C.D.P) المتوجّهة إلى الفئات الفقيرة كالمعوقين بالإضافة إلى النساء وربات الأسر لتمكينهن من توليد الدخل.

291 - وكان للمرأة نصيب كبير على صعيد إقرار تجهيز خدمات للأمومة والطفولة أو خدمات الحضانة، بالإضافة إلى تنظيم دورات للتدريب المهني على مهارات مولِّدة للدخل. وقد أُعطيت للجان النسائية أدوار مهمة على صعيد التقرير مع البلدية أو على صعيد متابعة الجودة في تنفيذ الخدمات الصحية والتربوية والتثقيفية.

2 - البرامج المنفِّذة من قبل المنظمات الأجنبية والجمعيات اللبنانية على صعيد الإقراض

292 - من بين الجمعيات الاقراضية للمشاريع الصغيرة العاملة في لبنان، والتي قُدّر عددها في العام 2005 بحوالي 30 جمعية، هناك 9 جمعيات لا تميّز في الإقراض بين الجنسين، وتراوح حصة النساء في قروضها ما بين 10% و 20%، بالإضافة إلى مؤسستين تقصران قروضهما على النساء الريفيات. وتأتي في طليعة الجمعيات المعتمدة التي يزيد المبلغ المرصود لديها عن مليون دولار جمعيات كاريتاس والقرض الحسن والمجموعة والمؤسسة اللبنانية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الإسكان التعاوني (CHF) ومطرانية الأرمن الأورثوذوكس.

293 - ومن أصل 65 مشروعاً نُفّذت في مختلف المناطق خلال السنوات العشر الأخيرة بتمويل دولي ودعم تقني وبالتعاون أحياناً مع إدارات الدولة،كان هناك عشر مشروعات تنموية وبرامج إقراضية يمكن أن تستفيد منها النساء، بالإضافة إلى 6 مشروعات مخصّصة للنساء الريفيات حصراً.

294- المشروعات هي ك ما في الجدولين الآتيين :

جدول رقم 2

294 -1- جدول بأبرز المشروعات التنموية والبرامج الإقراضية التي تستفيد منها المرأة الريفية ويزيد تمويلها عن مليون دولار

معلومات عن المشروعات

أسماء المشروعات

الجهة المانحة أو الواهبة

كلفـة المشـروع

(بملايين الدولارات)

مشروع التنمية المحلية

البنــك الــدولــي

30

برنامج التنمية الريفية المتكاملة لقضائي بعلبك الهرمل

+ اليابان CDR + UNDCP + FAO + UNDP

14.310

إعادة التأهيل الإقتصادي والاجتماعي لجنوب لبنان

الإتحــاد الأوروبي

1.812

إعادة اعمار وتأهيل المدارس الرسمية + دورات تدريبية للفتيات

الإتحــاد الأوروبي

16.500

برنامج التمويل التعاوني للمناطق الريفية

الصندوق الدولي للتنمية(IFAD)

37.350

ادخال برنامج تدريب مهني تعاوني في جنوب لبنان

ألمـــانيــا

1.278

التنمية الزراعية المتكاملة في سهل البقاع وبعلبك-الهرمل

إســبانيـــا

1.642

برنامج تعزيز الفرص الاقتصادية

CHF-WV-MCI-YMCA/ USAID

41

التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية

الإتحــاد الأوروبي

8.695

ترميم المنازل والقروض الصغروية في الجنوب

الإتحــاد الأوروبي

1.511

مجموع أكلاف المشاريع التي تستفيد منها النساء ويغلب على الإقراض فيها الطابع المجهري

154

جدول رقم 3

294 - 2 - جدول بالمشاريع المخصصة للنساء حصراً

معلومات عن المشروعات

أسماء المشروعات

الجهة المانحة أو الواهبة

كلفـة المشـروع

(بملايين الدولارات)

تطوير برامج احصائية وطنية للنوع الاجتماعي

الإســـكوا

0.600

2. البرنامج الوطني للصحة الإنجابية

صندوق الأمم المتحدة للسكان + وزارة الشؤون

___

3. بناء مركز للأمومة والصحة في صور

الإتحاد الأوروبــي

0.487

4. بناء وتجهيز مركز صحي وتوليد للأمهات في مرجعيون

الإتحاد الأوروبــي

0.499

5. برنامج للقروض الصغروية للنساء في صور

اســبانيــا

0.249

6. عيادة مرجعيون لطب الأطفال والأمومة

بلجيكـــا

0.356

مجموع أكلاف المشاريع المخصصة للنساء حصراً

2.191

3 - مساهمات القطاع الأهلي اللبناني في معالجة الفقر والتمييز المحيطَيْن بالمرأة الريفية

295 - إذا كان من الصعب إعطاء تقديرات إحصائية ومؤشرات كمية عن حجم ونوعيات الخدمات التي توفّرها مئات الجمعيات المحدودة القدرات والأنشطة، إلاّ أنه يمكن أن نلفت الى أهمية البرامج والأنشطة الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تقوم بها حوالي مائة وخمسين من الجمعيات الكبيرة والمتوسطة القدرات البشرية والمهنية وهي لا تشكّل أكثر من 6.9 % من مجموع الجمعيات العاملة في حقل الرعاية الاجتماعية. ويقوم قسم كبير من هذه الجمعيات بتوفير خدمات مشابهة لتلك التي تقوم بها مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. إن الخدمات الصحية والتعليمية ومحو الأمية تشكّل حوالي ربع خدمات القطاع. وتشمل تلك الخدمات الطب النسائي والصحة الإنجابية ومحو الأمية والتدريب على المهارات الحرفية وعلى إدارة المشروعات الصغيرة.

296- وجدير بالذكر أن الدور التمكيني _ التنموي للجمعيات الأهلية برز في تدريب جماعات من النساء الريفيات على تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية _ الغذائية. وتتوَّج ذلك في تأسيس واحتضان ما يزيد على 50 جمعية تعاونية شاركت في تأسيسها نساء ذات مستويات تعليمية متواضعة وأميات أحياناً، بعد أن أُعطيت لهن قروض صغيرة استُعملت في تجهيز المشاغل التعاونية. وساهم احتضان بعض الجمعيات الأهلية لهذه التعاونيات من خلال لعب دور وسيط التسويق مع مؤسسات تجارية في لبنان وبلدان الخليج وأوروبا (تجربة حاضنة أطايب الريف ). ومن إنجازات هذا الاحتضان تمكين بعض الجمعيات من التواصل المباشر مع مصادر الطلب والدعم التمويلي لتوسيع الأنشطة الإنتاجية كما لوحظ ذلك في البقاع ( تعاونيات الهرمل- اللبوة- دير الأحمر- عرسال- العين- الفاكهة والمنصورة ).

رابعا - التقدم المحرز

1 - في مجال الصحة

297 - إن توسع جهود وزارة الشؤون الإجتماعية المباشرة في المراكز أو مع الجمعيات ساهم في رفع مستوى صحة الأم الحامل ومستوى الصحة الإنجابية. وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الخدمات تقوم، إلى جانب جمعية تنظيم الأسرة وبدعم من « صندوق الأمم المتحدة للسكان»، بتنفيذ ما يسمّى برنامج الإستراتيجيات السكانية والتنموية.

2 - في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

298 - حقَّقت اللجنة التنفيذية لمحو الأمية في وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق الكتب التعليمية، ومنها ما أُنتج بالتعاون مع اليونيسيف. وُزِّعت الكتب على مراكز الخدمات الإنمائية والجمعيات الأهلية. وقد توصّلت المراكز والجمعيات خلال عام 2004 إلى تدريب 1385 مستفيداً.

299 - بعد جهد إحصائي لاحتساب حجم الأمية في أوساط العاملات في القطاع الزراعي، على الأقل استناداً إلى معطيات « مسح الأوضاع الاجتماعية للأسـر _ 1997 »، يمكن تقدير هذا الحجم بحوالي 13600 امرأة أمية بعمر العمل من أصل 60 ألفاً يعملن في المساعدة العائلية وفي الحيازات الزراعية. كما يمكن القول إن برامج محو الأمية في وزارة الشؤون الإجتماعية وفي الجمعيات الأهلية قد طالت منهن حتى عام 2005 ما مجموعه 7384 مستفيدة أو ما يساوي 54 % من إجمالي الأميات في القطاع الزراعي.

300 - كانت نسبة النساء المستفيدات في دورات وزارة الشؤون الإجتماعية تصل إلى 98 % وكانت نسبتهن في إجمالي الدورات التي تنظمها الجمعيات الأهلية تقارب 80 %. ولوحظ أن ثلاثة أرباع من تّم تدريبهم في الجمعيات كانوا يقيمون في ضواحي بيروت (وفقاً لما ورد في بيانات اللجنة التنفيذية لمحو الأمية_ وزارة الشؤون الإجتماعية ). أما الربع الرابع، فكان في المدن الصغيرة وأريافها المجاورة. وفي عام 2005، شملت صفوف محو الأمية 488 مستفيــدة في الأرياف كانت حصة مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية 388 مستفيــدة وحصة الجمعيات مائة مستفيــدة .

301 - وقد بيّنت إحصاءات اللجنة الوطنية لمحو الأمية أن عدد المستفيدات من الدورات خلال سبع سنوات ( 1998_ 2005) وصل إلى 4623 مستفيدة في حوالي 35 مركزاً تابعاً لوزارة الشؤون تتوزَّع في المحافظات، كما يتّضح من الجدول التالي:

جـدول رقــم 4

نشاطات محو الأمية في مراكز الخدمات الإنمائية 1998 _ 2005

المحافظــة

المراكز العاملة خلال

7 سنوات

المستفيدات خلال 7 سنوات

بيروت وضواحيها

من 7 إلى 9 مـراكـز

2128

جبـل لبنان

من 2 إلى 3 مـراكـز

349

النبطيــة

من 4 إلى 7 مـراكـز

614

الشمــال

من 1 إلى 4 مـراكـز

409

البقـــاع

من 3 إلى 8 مـراكـز

825

الجنــوب

من 1 إلى 3 مـراكـز

298

مجموع المستفيدات

_____

4623

302 - تُضاف إلى جهود الوزارة جهود المنظمات الأهلية التي يصل إجمالي المستفيدات من دوراتها خلال سنوات 1998 _ 2005 إلى حوالي 2861 مستفيدة في 26 جمعية بينها 12 جمعية ناشطة . وبهذا يصبح إجمالي المستفيدات من دورات محو الأمية خلال السنوات السبع الماضية ما مجموعه 7484 مستفيدة.

303 - في مجال الأنشطة الواقعة بين تعليم الكبار واستكمال محو أميتهم، من جهة، وبين تدريبهم المهني، من جهة أخرى، يمكن تقدير حجم المستفيدات من برامج الجمعيات الأهلية ومراكز الخدمات الإنمائية بين عامي 1998 و 2004 بحوالي 5000 إمرأة تدرّب منهنّ ما نسبته 55 % على مهارات المعلوماتية والتزيين وعلى مهارات فنية أخرى حديثة و 45 % تدرّبن على المهارات الحرفية التقليدية ( الخياطة والتطريز والسيراميك وتصنيع القش وغيره). يعيش حوالي 63 % منهن في الأرياف ومراكز الأقضية.

3 - على صعيد مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة السياسية والمجتمعية

304 - تتقارب نسب اقتراع المرأة في الأرياف مع نسب اقتراع الرجل في الانتخابات البلدية والنيابية. ذلك أن الحرب المستديمة في لبنان خلال عقد ونصف العقد وضعت المرأة، وإن بتفاوت، أمام تحديات ومسؤوليات التكيّف الصعب في إدارة العائلة لم تواجهها من قبل، في الأرياف كما في المدن. يُضاف إلى ذلك أن تفريع الجامعة اللبنانية إلى مراكز المحافظات ساعد في توسيع وتسهيل الوصول إلى فرص التعليم العالي أمام الصبايا الريفيات، وهذا ما شجّع الكثير منهنّ على الترشح إلى الإنتخابات البلدية ورفع عددهن من 4 مرشحات قبل الحرب إلى 700 مرشحة عام 2004، ورفع عدد الفائزات من 139 إمرأة في انتخابات 1998 إلى 220 إمرأة عام 2004. وبرز في الإنتخابات عام 2004 إعتراف للمرأة بوجاهة دور المختار الذي ألـِف الناس تقليد ارتباطه بالرجل الوجيه صاحب البيت المفتوح. وتجدر الإشارة إلى أن نسب فوز النساء في الانتخابات البلدية لعام 1998 من بين المرشحات في محافظات النزوح الأكثر ترييفاً ( البقاع والشمال والنبطية) راوحت بين 48% و 68 % في وقت انخفضت في بيروت إلى 6 % وفي جبل لبنان إلى 34 %.

305- على صعيد الأحزاب، يندر تمثيل المرأة في الهيئات القيادية العليا للأحزاب السياسية، لكن مشاركتها تتوسّع في المؤسسات الاجتماعية (الرعائية والتعليمية والصحية) التابعة للأحزاب المتمتّعة بقدرات تشغيلية تجد فيها المرأة الفقيرة، المحاصرة بالبطالة والعوز فرص عمل تُحفّزها على تقبّل الالتزام السياسي والسلوكي تجاهها.

4 - على صعيد الانضمام إلى نقابات المهن الحرة

306- إن توسّع فرص التعليم العالي والتخصّص أتاح لفئة من المحظوظات في المدن الصغيرة والقرى التخصص في المهن الحرة والوصول إلى المشاركة في نقاباتها، ولا سيما في مهن الطب والصيدلة والمحاماة والخدمة الإجتماعية والتمريض.

المادة 15

المس اواة أمام القانون

أولا - المساواة في الأهلية القانونية

307 - باستثناء القوانين المتعلّقة بالمواد التي تحفّظ عليها لبنان (الجنسية وقوانين الأحوال الشخصية)، لا يوجد في القانون اللبناني نصّ يحول دون تمتّع المرأة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الرجل. وقد تضمّن التقريران السابقان عرضاً مفصّلاً لمجمل المراحل التي قطعتها المرأة باتجاه تحقيق المساواة، بدءاً بالمساواة في الحقوق السياسية عام 1953، وصولاً إلى المساواة بين المضمون والمضمونة في حق الإستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن الأولاد بموجب القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 .

308 - كل هذه الأحكام، كما مواطن التمييز التي ما زالت قائمة في بعض المسائل المحدّدة، أشارت إليها التقارير السابقة، وهي ما زالت دون تغيير.

1 - أهلية الالتزام

309 - يعطي القانون اللبناني المرأة ، سواء كانت متزوجة أم لا، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في مجال إبرام العقود وإدارة الممتلكات وحرية التنقل. و يعطي القانون اللبناني المرأة على قدم المساواة مع الرجل الأهلية التامة للإلتزام وإبرام العقود المتعل ّ قة بالإئتمان والعقارات وإدارة الممتلكات (المادة 215 من قانون الموجبات والعقود).

310 - من ناحية حق التمل ّ ك وإدارة الممتلكات ، فإن النظام المعمول به في لبنان هو نظام فصل أموال الزوج عن أموال الزوجة ، ف يبقى كل من الزوجين مالكاً أمواله بالإستقلال عن الآخر. وبالتالي يعود للمرأة الحق في التمل ّ ك وإدارة أموالها والتصر ّ ف بها بصورة مستقلة عن الرجل .

311 - يضع القانون اللبناني قيوداً على أموال الزوجة في حال أعلن إفلاس زوجها، وفقاً لقانون التجارة البرّية ( المواد 625 إلى 629 ). فالزوجة تكون في هذه الحالة تابعة لزوجها بحيث ت ُ عتبر الأملاك التي اكتسبتها خلال فترة الزواج مشتراة بمال زوجها ما لم ت ُ ثبت العكس.

2 - أهلية التقاضي والمساواة في حق الإدعاء وحق الدفاع

312 - يضمن القانون اللبناني (ا لمادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية ) مساواة المواطنين أمام القضاء ، كما أن الإجتهاد استقر ّ على إعتبار أن ممارسة الدعوى وحق الدفاع أمام القضاء يعود لكل شخص. فالمرأة في لبنان كما الرجل هي كاملة الأهلية ببلوغها سن الثامنة عشرة .

3 - شهادة المرأة

313 - لا تمييز في قانون أصول المحاكمات المدنية بين شهادة المرأة وشهادة الرجل، والحالات أو الموانع التي تنتفي فيها الأهلية للشهادة أمام القضاء هي واحدة بالنسبة الى الرجال والنساء دون تمييز ( مادة 259 من قانون أصول المحاكما ت المدنية ). ويعود الاعتراف بأهلية المرأة للشهادة في السجلّ العقاري إلى عام 1993( قانون رقم 275 تاريخ 4/11/1993) .

4 - في المعونة القضائية

314 - عملاً بأحكام قانون أصول ال محاكمات ال مدنية ( مواد 425 إلى 427)، تُمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية ، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان بشرط المعاملة بالمثل. كما يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى أو لأجل المدافعة فيها وفي مراحل المحاكمة كافة، ولا تمييز في طلب المعونة أو في شروط منحها بين المرأة والرجل. علماً ان لنقابتي المحامين في لبنان دوراً في منح المعونة القضائية، وقد استحدثت نقابة محامي بيروت في العام 2006 لجنة للمرأة .

5 - في التعويض

315 - لا ي ُ مي ّ ز القانون اللبناني بين المرأة والرجل إلا ّ بمقدار الضرر اللاحق بكل منهما وبمقدار مسؤولي ة كل منهما (مادة 122 و234 من قانون ال موجبات و ال عقود ) . إلا ّ أنه من مراجعة إجتهادات المحاكم لناحية التعويض المعطى لكل من المرأة والرجل ، يتبيّن أن بعض الأحكام تحد ّ د ، سنداً للسلطة التقديرية المتروكة للقاضي، مقدار التعويض للرجل بصورة أكبر من التعويض المعطى للمرأة في ظروف مماثلة ، وسبب ذلك يعود للأنماط الإجتماعية والثقافية السائدة والتوزيع التقليدي للأدوار داخل الأسرة حيث يُعتبر الرجل مسؤولاً عن العائلة وإعالتها .

6 - في حرية التنقل وإختيار محل ّ الإقامة

316 - لا ترد في القوانين المدنية أية قيود ت تعل ّ ق بحق المرأة في التنقل وإختيار محل ّ السكن . إلا ّ أن القوانين الطائفية التي أحاطت الرجل برئاسة الأسرة تحد ّ من قدرة المرأة المتزوجة على ممارسة هذا الحق بصورة فعلية. فا لمرأة المتزوجة تعتبر مقيمة حكماً في مكان المسكن الزوجي، أي في محلّ إقامة الزوج .

ثانيا - نموذج عن مساعٍ لتحقيق المساواة أمام القانون

317 - أطلقت اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة في العام 2005 وثيقتها الثانية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية ، وقد شملت الدراسة قانون الجنسية ، قوانين العمل والتقديمات الإجتماعية، قانون العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية . وكان أهم المطلوب :

- رفع التحفظ عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الإتفاقية وتعديل قانون الجنسية بإتجاه المساواة التامة بين المرأة والرجل .

- المساواة بين الوالدة والوالد في الاستفادة من التنزيل العائلي في ضريبة الدخل.

- اعتبار المرأة معيلة مساوية للرجل في إدارة الأسرة، والعمل على ضمان المساواة واستفادة النساء من جميع التقديمات الاجتماعية.

- إ لغاء المادة 562 وتعديل المادتين 503 و 504 من قانون العقوبات .

- تعديل الأحكام الناظمة للإجهاض وإنشاء مراكز متخصّصة للتوجيه والإرشاد.

- إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية.

المادة 16

الوضع القانوني للمرأة اللبنانية

في قوانين الأحوال الشخصية

318- إن تعـدّد التشريعات وتعدّد مصادر التشريع وتعدّد المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية حتّم، وفق ما سبق بيانه في الإطار العام، تحفّظ لبنان على الفقر ات 1 ( ج)، (د)، (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.  

319 - في لبنان، يجب التمييز بين نوعين من الأحكام المتعلّقة بالأحوال الشخصية.

319 -1 - النوع الأول: يتناول أحوال الأفراد الشخصية التي ليس لها علاقة بالدين، كالإسم ومحلّ الإقامة، والأهلية، ومعاملات تسجيل وقائع الأحوال الشخصية، وهوواحد بالنسبة إلى جميع اللبنانيين.

319 -2 - والنوع الثاني: يتناول الأحوال التي ت ُ عتبر من شعائر الأديان أو ذات علاقة بها كمراس م الزواج وشروطه ونتائجه وانحلاله... وهو متعدّد الأنظمة على غرار تعدّد طوائف اللبنانيين الدينية.

أولا - مجالات عائدة للقوانين والأنظمة المدنية

يتساوى اللبنانيون في بعض المجالات، كتلك التي ينظّمها القانون المدني، ومنها:

1 - الزواج المدني المنعقد في الخارج

3 20 - تعترف الدولة اللبنانية بالزواج المدني المنعقد خارج لبنان، وذلك استناداً إلى المادة 25 من القرار 60 ل.ر. تاريخ 13/3/ 1936. وتحفظ المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحاكم اللبنانية المدنية اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن ه، سواء تمّ بين لبناني َ ي ْ ن أو بين لبناني وأجنبي. وقد استقر ّ اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية على تأكيد هذا الاختصاص وعلى إخضاع المنازعات ل قانون مكان إجراء العقد.   

2 - تنفيذ الأحكام والقرارات

321 - ليس للمراجع المذهبية في لبنان سلطة إجرائية، بحيث أن الأحكام والقرارات المذهبية الصالحة للتنفيذ تودع في دوائر التنفيذ وفقاً لأصول المحاكمات المدنية، ولا يحق ّ للمراجع المذهبية أن توقف تنفيذ هذه الأحكام والقرارات إلاّ بأحكام وقرارات مثلها. بالمقابل ، ليس لرئيس دائرة التنفيذ التعرّض لمضمون الحكم أو القرار الذي يجري تنفيذه أو مناقشته، إنما يحق ّ له الامتناع عن تنفيذه إذا كان صادراً عن مصدر غير صالح ، أو إذا تقدّم له حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني أو مدني( المادة 26 من قانون 2/4/ 1951). يبقى أن أحكاماً، كالأحكام التي تقضي بإعلان بطلان الزواج أو فسخه أو الطلاق، لا تنفّذ في دائرة التنفيذ بل لها تدبير خاص نصّت عليه أحكام قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر في 7/12/1951، وهو واحد لجميع اللب نا يين.

3 - قيد وثائق الأحوال الشخصية

322- هو إلزامي في لبنان، نظ ّ مه المشترع بموجب القانون الصادر في 7/12/1951 وتعديلاته. و بموجب المادة 22 من هذا القانون، على المتزّوج أن يقدّم تصريحاً بزواجه إلى قلم الأحوال الشخصية في خلال شهر يلي تاريخ الزواج ، ويصدّق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تمّ على يده العقد ويوقّعه المختار وشاهدان. وإذا تمنّع الزوج عن إعطاء التصريحات كان للزوجة أن تتقدّم بها. وإذا امتنعت هي أيضاً، جاز لقلم الإحصاء والأحوال الشخصية أن يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لإجراء القيد ، مع حفظ حق المتضرّر بمراجعة المحاكم. في حال التأخير في تسجيل الزواج، تنص ّ المادة 24 من قانون 1951 على فرض غرامة. ت ُ عتمد الأصول نفسها في تسجيل الطلاق أو بطلان الزواج.

4 - نظام فصل الأموال

323- إن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للزوجين لا تدخل في المسائل التي يعود الفصل فيها للمحاكم المذهبية بل هي من اختصاص المحاكم المدنية.

324- إن النظام المتّبع فـي لبنان هو نظام فصل الأموال، بحيث يحتفظ كل من الزوجين بما يملكه وما يجنيه خلال الحياة المشتركة، إلاّ إذا صار الاتفاق على عكس ذلك عند عقد الزواج أو في ما بعد بموجب اتفاق خطي واضح. فأموال الزوجة تبقى ملكها وكذلك أموال الزوج .

ثانيا - المجالات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية للطوائف ووضع المرأة فيها

325 - تجدر الإشارة بدايةً إلى أنه في لبنان، لا توجد علاقات شرعية خارج إطار مؤسسة الزواج. وتشترك مختلف الطوائف في اعتبار أن الزواج ليس مجرّد عقد بين شخصين، بل هو نظام اجتماعي، للرجل والمرأة حق اختيار الدخول فيه على أن يخضعا بعد ذلك لأحكامه الملزمة. غير أن تمييزاً تعاني منه المرأة فـي العديد من الأحكام، يبدأ مع الزواج ويستمر ّ حتى انحلاله.  

1 - سن الزواج

326 - تميّز قوانين الأحوال الشخصية بين المرأة والرجل في تحديد السن الأدنى للزواج، وبعضها يعتمد سناً أقّل من 15 سنة، كما يبيّنه الجدول الآتي:

جدول رقم 1

جدول بسنّ الزواج حسب الطوائف والجنس

الطائفة

سن الزواج المقررة

السن التي يمكن الترخيص بالزواج فيها

سلطة إعطاء ا لترخيص

ذكر أنثى

ذكر أنثى

السنّية

18        17 

 17               9 ٭     

القاضي   

الشيعّية

البلوغ الحقيقي  البلوغ الحقيقي

15 9 ٭     

القاضي             

الدرزيّة

18 17

16 15

القاضي أو شيخ العقل

الطوائف الكاثوليكية

16 * 14 *

- -

-

الروم الأرثوذكس

18 18

17 15

راعي الأبرشية

الأرمن الأرثوذكس

18 15

16 14

مطران الأبرشية

السريان الارثوذكس  

18 14

- -

-

الإنجيلية

18 16

16 º 14 º

المحكمة الروحية

الشرقية الآشورية الأرثوذكسية

18 15

غير محدّد، في حال الضرورة متى كانت الصحة والبيئة تؤهّلانهما

رئيس الأبرشية

الإسرائيلية

18 2/1 12

13 تحت 2/1 12

بولاية الأب أو برضى الفتاة وموافقة أمها أو أحد اخوتها إذا كانت يتيمة.

٭ بالرغم من وجود النص، لم يعد يُعمل به، إذ لم يعد مألوفاً الإذن بتزويج الفتاة في السن المذكورة.

* يمكن اعتماد سناً أكبر، إذ جاء في البند 2 من القانون 800 جديد لدى الطوائف الكاثوليكية أنه « ب إ مكان الشرع في الكنيسة ذات الحق الخاص أ ن يفرض سناً أكبر لجواز الاحتفال بالزواج».    

º المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية الجديد للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان.

2 - اختيـار الـزوج

327-  إن الرضى الكامل والحر للراغبين في الزواج هو شرط جوهري لانعقاد الزواج لدى الطوائف كافـة. لكن ، بالرغم من كون رضى المرأة وحريتها التامة لعقد الزواج هو حق معترف لها به، فإن قوانين الأحوال الشخصية لدى بعض الطوائف تقيّد وتحدّ من حرية المرأة في اختبار الزوج. على سبيل المثال:

327 - 1- لدى الطوائف السن ّ ية والشيعي ّ ة ، يحـق ّ للمسلم الزواج من كتابية (يحق لها أيضاً أن تبقى على دينها)، بينما يعتبر الزواج المنعقد بين مسلمة وغير مسلم، وإن كان كتابياً، زواجاً باطلاً ( مادة 58 من قانون حقوق العائلة). كذلك، ومع الأخذ بالاعتبار أن هذه الممارسة أصبحت في الواقع غير مألوفة، يجيز الشرع الاسلامي للولي إبطال زواج الراشدة إذا تزوجت برجل غير كفوء ( مادة 47 من قانون حقوق العائلة).

327 -2- لدى الطائفة الدرزي ّ ة ، ي ُ عتبر اختلاف الدين من موانع الزواج، كما تلزم موافقـة الولي على زواج المرأة حتى سن ّ الحادي والعشرين( المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية).

327 -3- بدورها ، تعتبر الطائفة الاسرائيلية الزواج باطلاً إذا كان أحد الزوجين من طائفة مختلفة (مادة 37 من قانون الطائفة الاسرائيلية).كما أنه لدى الطائفة الاسرائيلية إذا توفى الزوج دون ولد وكان له شقيق أو أخ لأبيه ، ع ُ د ّ ت الزوجة له زوجة شرعاً ولا تحل ّ لغيره ما دام حياً إلا ّ إذا تبر ّ أ منها (مادة 62 من قانون الطائفة الاسرائيلية).

327-4- في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية ، ي ُ عتبر اختلاف الدين، دون تمييز بين ذكور وإناث، من موانع الزواج (ق 803 كاثوليك شرقي ّ ون). والطوائف الارثوذكسية، باستثناء طائفة الروم الارثوذكس، تطلب من المسيحي غير الارثوذكسي الانضمام إلى كنيستها(المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الارثوذكس، والمادة 25 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الشرقية ا لآ شورية الارثوذكسية والمادة 23 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الارثوذكس). وحدها طائفة الروم الارثوذكس تركت للزوجة المسيحية غير الارثوذكسية البقاء على مذهبها بعد الزواج (مادة 20 قانون جديد).

3 - ال إ شهاد على عقد الزواج

328 - لا مساواة، عند بعض الطوائف، بين المرأة والرجل كشاهدة على عقد الزواج.

328-1- لدى الطائفتين السني ّ ة والشيعي ّ ة، شهادة الرجل تساوي من حيث المبدأ شهادة امرأتين. لكن جرى العرف لدى الطائفة السنيّة على اعتماد شهادة الرجال فقط.

328-2- عند الطائفة الدرزي ّ ة، وبالرغم من أن نص ّ المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية لا يحدّد أن يكون الشهود عل ى عقد الزواج من الذكور، فإن عرفاً يقضي بذلك.

328-3- عند الطائ ف ة الأرمنية الارثوذكسية، يتضمّن ق انون الاحوال الشخصية نصّاً غير معمول به، يقضي بأن يجري الإكليل بحضور شاهدين راشدين من الرجال على الأقل( المادة 41).

4 - المهـر

329- هو، لدى الطوائف الإسلامية، غيره لدى الطوائف المسيحية .

329-1 - لدى الطوائف الإسلامية ، هو شرط أساسي من شروط عقد الزواج، وي ُ ذكر عادة ً في متن العقد (المهر المسم ّ ى).إنما يمكن أن لا ي ُ ذكر فـي متن العقد، وفي هذه الحالة يتوجب للمرأة "مهر المثل" ، وهو المهر الذي ي ُ دفع لمثيلاتها من قوم أبيها (حسب المذهب الحنفي). وقد جرت العادة على قسمة المهر إلى قسمين: معجّـل ومؤجّـل. يستحق ّ القسم الأول بمجرد إتمام معاملات الزواج، أما القسم الثاني فيستحق ّ عـادة عنـد انحلال الزواج بالوفاة أو الطلاق. ويسقط حق الزوجة في نصف المهر إذا وقـع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح.كما يسقط تمام المهر إذا وقع الفراق بناء على طلب الزوجة أو وليّها بسبب عدم الكفاءة (مادة 83 من قانون حقوق العائلة). والمهر هو حق خاص من حقوق المرأة، ليس لأهلها عليه أي حق، كما أ نه ليس لزوجها أن يفرض عليها استعماله في شراء جهازها أو الإنفاق منه ولو لحاجتها الشخصية. لكن، في الواقع، غالباً ما يستعمل الرجل حق الطلاق الممنوح له بصورة منفردة للضغط على زوجته للتنازل عن مهرها المؤجَّل مقابل منحها الطلاق الذي تطالب به. وإذا كان البعض ينظر إلى مسألة المهر من زاوية اعتبار المرأة كسلعة تحد َّ د أثمانها، فإن اجتهاد المحاكم الشرعية يعتبر " أ ن المهر ليس بيعاً ولا شراء ولا أجرة للمرأة مقابل منافع جنسية أو تسلية يستمتع وينتفع بها كل من الرجل والمرأة على حد سواء ، ذلك لأن الإنسان لا ي ُ باع ولا ي ُ شترى ولا تقد َّ ر إنسانيته بأي ثمن ، وحريته مقدسة فـي الإسلام ... و إ ن الغاية من جعل المهر معجّلا ً ومؤجّلا ً كله أو بعضه هـي تأمين حاجة الزوجة في تجهيز نفسها بالتعجيل، وتأمين حاجتها بعـد الطلاق أو وفاة الزوج بالتأجيل... " (قرار هيئة المحكمة الشرعية السن ّ ة العليا تاريخ 9/12/1992).

329-2- حيث ترد إشارة إلى المهر لدى بعض الطوائف المسيحية (مثلاً في المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الارثوذكس) ، فهو ليس شرطاً من شروط عقد الزواج ويبقى اختيارياً.

5 - العلاقة الزوجية

330- لسنوات غير بعيدة، كانت معظم قوانين الأحوال الشخصية تكرّس التوزيع التقليدي لل أ دوار داخل الأسرة، فتحيط الرجل برئاسة العائلة وتفرض على الزوجة الطاعة والاهتمام بأمور المنزل.

331- عام 1990، صدرت ال مجموعة الجديدة ل قوانين الكنائس الشرقية للطوائف الكاثوليكية ، وقد جاء في القانون 777 جديد أنه « بالزواج تتساوى الحقوق والواجبات بين الزوجين في ما يتعلّق بشركة الحياة الزوجيّة». هذا المبدأ الذي يستبعد كل َّ تمييز بين الزوجين بما يعود إلى حياتهما الزوجية المشتركة لم يكن مذكوراً في "نظام الزواج" السابق. كذلك ينص ّ القانون 914 شرقي جديد، المتع ّ لق بالمسكن الزوجي، على أنه « يجب أن يكون للزوجين مسكن أو شبه مسكن مشترك...». في حين أن القانون السابق كان يأمر الزوجة بأن « تحفظ من باب الضرورة مسكن زوجها ».

332- عام 2003، ألغى قانون الأحوال الشخصية الجديد لطائفة الروم الارثوذكس من أحكامه العبارات التي كانت تشير إلى سلطة الزوج، بحيث جاء في المادة 11 منه أنه بالزواج يتم ّ « اتّحاد رجل وامرأة ليتعاونا على الحيـاة الزوجية وحمـل أعبـاء العائلـة وتربيـة الأولاد ». وتضيف المادة 25 أنه « يتعاون الوالدان على تربية أولادهما والإنفاق عليهم ».

333- لكن ، ثمة ع بـارات تشير إلى سلطة الرجل ما زالت ترد في بعض القوانين، كعبارة "الرجـل هو رأس العائلـة وممثلهـا القانونـي"( المادة 46 من قانون طائفة الأرمن الارثوذكس، والمادة 38 من قانون الطائفة الشرقية الآشورية الارثوذكسية)، أو "الزوج رأس العائلة الشرعي والطبيعي"( المادة 22 من القانون الجديد للطائفة الإنجيلية)، وعبارة "على الرجل أن يحمي زوجته وعلى المرأة أن تطيع زوجها" ( ال مادة 46 من قانون طائفة الأرمن الارثوذكس) أو "الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد" ( ال مادة 33 من قانون طائفة السريان الارثوذكس) ، أو " الزواج يوجب على الزوجة إطاعة زوجها في الأمور المباحة "( المادة 21 من القانون الجديد للطائفة الإنجيلية) . إلا ّ أن هذه الطاعة هي روحية، لا يمكن إكراه الزوجة عليها ، خصوصاً إذا و ُ جدت أسباب تبرّر عدم طاعتها لزوجها. فقد جاء في حكم صادر عام 1956، "إن أحكام المجلس الملّي العام للأقباط الارثوذكس قد استقر ّ ت منذ إنشائها حتى إلغائها على عدم جواز إجبار الزوجة على الدخول في طاعة زوجها جبراً ... إن َّ في إكراه الزوجة بالقوة المدنية على الدخول في طاعة زوجها استهانة بكرامتها ونظام الطاعة غريب على الشريعة المسيحية ، وإجابة الم دّعى عليه يتناقض وشريعة المتخاصمين وعرف قضائهما".

334 -  في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، تنص ّ المادة 23 على أن " الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا ً على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية المشروعة". و المادة 22" تجبر الزوجة بعد استيفاء المهر المعجّل وإجراء عقد الزواج الشرعي على الإقامة في بيت زوجها". إلاّ أن اجتهاد المحاكم المذهبية الدرزية يقضي " بتفسير وتطبيق المادة المذكورة على ضوء شرع وتقاليد الموحّدين الدروز التي لا تجيز إجبار الزوجة قسراً على الإقامة في بيت الزوج ، وإنما تلزمها أدبياً على الإقامة دون إكراه جسدي أو نفسي ، وبالتالي يترتّب على الزوجة الرافضة للإقامة مسؤولية تطال حقوقها الشخصية" (قرار المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا رقم 30/99 تاريخ 22/4/1999).

335- لدى الطوائف الاسلامية السنّية والشيعّية ، تقضي المادة 73 من قانون حقوق العائلة بأن "الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته والزوجة مجبورة أيضا ً على إطاعة زوجها في الأمور المباحة". كما تقضي المادة 310 من القضاء الجعفري بأن نشوز الزوجة يتحقّق "بخروجها عن طاعة الزوج... وبخروجها من بيته بدون إذنه. وبتحقّق النشوز يسقط وجوب الإنفاق عليها". يقابل هذا الحكم أنه "إذا نشز الزوج فلم يؤد ِّ إلى زوجته النفقة اللازمة من دون عذر شرعي، وتعذّر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي...وكان بقاؤها معه في بيته حرجا ً وعسرا ً، فلها الخروج من بيته إلى بيت أهلها أو غيره"( مادة 313 من دليل القضاء الجعفري). على هذا الأساس، فإن الاتجاه الغالب في اجتهاد المحاكم الشرعية يعتبر أن رفض الزوجة إطاعة زوجها ومساكنته لا يؤد ّ ي إلى إلزامها قهراً بالمساكنة، بل إلى اعتبارها ناشزاً لا تستحق أية نفقة (قرار محكمة صور الشرعية تاريخ 9/2/2000،أساس 259 سجل 11، وقرار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا تاريخ 18/6/2002، أساس رقم 59/466 سجل 116). من ناحية أخرى، يحق ّ للزوج، عند الطائفة السني ّ ة، أن ي ُ سكن معه، بدون رضا زوجته ، ولده الصغير غير المميّز (من زواج سابق)، أما الزوجة فلا يمكنها ذلك بدون رضا زوجها (مادة 72 من قانون حقوق العائلة).

6 - ا ســم الزوجــة

336- فـي لبـنان ، يحمل الأولاد بصورة إلزامية اسم عائلة الأب، ولا ي ُ جيز القانون بأن يحمل الولد سوى اسم والده، باستثناء الحالات التي يكون فيها الأب مجهولاً، فيحمل الولد اسم أمه. والمرأة في لبنان لا تستط ي ع على قدم المساواة مع الرجل اقتراح اسم عائلتها اسماً للعائلـة، ولا حتى أن تضيف اسمها إلى العائلـة. إلا ّ أن ه حسب القوانين المدنية ، وبالتالي في كل المعاملات الرسمية، تحتفظ الزوجة باسم عائلتها، وهي غير ملزمة بأن تحمل اسم عائلة زوجها. فالزوجة لا تفقـد بالزواج اسم عائلتها الأساسي. إلاّ أن العادة فـي لبـنان جعلت المرأة ت ُ هم ل ،إلى حدّ ما، اسم عائلتهـا الأساسي لتأخذ اسم عائلة زوجها. ويعز ّ ز هذه العادة أن قوانين الأحوال الشخصية لدى بعض الطوائف تدعو المرأة إلى حمل لقب الزوج (المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الارثوذكس و المادة 40 من قانون الطائفة الشرقية الآشورية الارثوذكسية ).

7 - النفقــة بين الزوجين والفروع

337 - هـي تأمين المأكل والملبس والمسكن، والتطبيب، والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم. وموضوع النفقة لا ي ُ طرح أثناء قيام الحياة الزوجية الهادئة المستمر ّ ة، لكنه يصبح وارداً عند نشوب خلاف بين الزوجين.

أ- نفقة الزوجة

338- لدى الطوائف الإسلامية ، تجب النفقة على الرجل وحده، ولا يتوج ّ ب على المرأة أن تنفق، حتى على نفسها، من مالها الخاص، وذلك استناداً إلى الآية القرآنية التي تقول: " الرجال قو ّ امون على النساء بما فضل اللـه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهـم ". وللمرأة المطلّقة نفقة ما دامت في فترة العد ّ ة، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى. أما التعويض الناشئ عن الطلاق، فيقتصر لدى الطوائف الإسلامية على المهر المؤجّل.

339 - لدى الطوائف المسيحية ، تجب النفقة مبدئياً على الزوج. وقـد تجب استثنائياً على الزوجة في حال عسر الزوج، باستثناء طائفة السريان الارثوذكس حيث أن عسر الزوج لا يعفيه من النفقة (مادة 37 من قانون طائفة السريان الارثوذكس). أما لدى الطائفـة الأرمنية الارثوذكسية، فإن المرأة تشارك فـي مصاريف العائلـة، وبنسبة محدّدة في القانون (ثلث محصول وايرادات الزوجة ما لم يوجد اتفاق للزيادة- مادة 104 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الارثوذكس). والقانون الجديد لطائفة الروم الارثوذكس يلزم المرأة الموسرة بإعانة زوجها المعسر والانفاق عل ي ـه (مادة 24) والمشاركة في الانفاق على الأولاد (مادة 53 فقرة ب). هذه الحالات لا ت ُ طرح عملياً إلا ّ عند نشوب نزاع بين الزوجين، لأنه لدى الطوائف المسيحية، لا يمكـن للزوجة إقامـة دعوى النفقة إلا ّ بالاستناد إلى دعوى في الأساس، أي أثناء رؤية دعوى الهجر أو بطلان الزواج أو فسخه. فالمشترع أجاز للزوجة أن تطلب نفقة م وقّتة في أثناء النظر بالدعوى الأساسية ، خشية أن يطول أمد النزاع وتبقى المرأة عرضة للعوز والحاجة. وتتوقف النفقة المعج ّ لة عند صدور حكم نهائي معلن للهجر أو لفسخ الزواج أو بطلانه. أما النفقة الدائمة فهي ملازمة للحكم بالهجر، ما لم يعلن الهجر على مسؤولية الزوجة، فت ُ حرم عندها من النفقة. في حال بطلان أو فسخ الزواج ، تسقط النفقة بزوال الرابطة الزوجية وي ُ حكم للزوج البريء بتعويض مالي.

ب - نفقة الأولاد

340- تتوج ّ ب على الأب نفقة أولاده الصغار، ما لم يكن لهم مال يكفي لنفقتهم. وفي حال عسره، ينتقل هذا الموجب، لدى بعض الطوائف، إلى الأم الموسرة ( على سبيل المثال، المادة 167 والمادة 170 أحوال شخصية كاثوليك؛ المادة 67 والمادة 70 أحوال شخصية للطائفة الدرزية؛ والمادة 52 من قانون الأحوال الشخصية الجديد لطائفة الروم الارثوذكس). والنفقة تتوجّب، لدى بعض الطوائف، للولد الذكر إلى أن يبلغ حد ّ الكسب ويتيسّر له وللأنثى إلى أن تتزوّج (على سبيل المثال، المادة 167 أحوال شخصية كاثوليك؛ المادة 67 أحوال شخصية للطائفة الدرزية؛ والمادة 152 أحوال شخصية اقباط ارثوذكس).

ج - الاختصاص في موضوع فرض وتقدير النفقة

341- يعود هذا الاختصاص في لبنان إلى المحاكم المذهبية والشرعية الخاصة بالطوائف.  

د - تنفيذ النفقة

342- ليس للمراجع المذهبية في لبنان سلطة إجرائية، بحيث أن الأحكام والقرارات المذهبية المتعل ّ قة بالنفقة والصالحة للتنفيذ تودع في دوائر التنفيذ وفقاً لأصول المحاكمات المدنية، ولا يحق للمراجع المذهبية أن توقف تنفيذ هذه الأحكام والقرارات إلا ّ بأحكام وقرارات مثلها. تقترن أحكام النفقة لدى الطوائف كافة بوسائل تنفيذ رادعة، إذ يعود للزوجة الحق بإلقاء الحجز الاحتياطي والتنفيذي على أملاك زوجها ، كما يحق ّ لها طلب حبس زوجها إ كراهياً إذا امتنع عن تسديد النفقـة المستحقة. كذلك يمكن للزوجة، ضماناً لحقوقهـا وتأميناً لما قد يترت ّ ب لها من نفقة وتعويض، الطلب أمام القاضي المذهبي بإلزام الزوج بوضع كفالة مصرفية أو ضمانات أخرى تحت طائلة منعه من مغادرة الأراضي اللبنانيـة. هذا فضلاً عن أن دين النفقة يجيز، كدين الدولة، حجز الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد لغاية نصفها (مادة 864 أصول محاكمات مدنية).  

8 - السلطة الوال د ية

343- تشمل تربية الأولاد والنفقة عليهم وإدارة أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، أي الولاية على نفس القاصر والولاية على ماله. تعود بالأولوية إلى الوالد، ومن بعده إلى أصحاب الحق بالولاية وفق الجدول الآتي:

جدول رقم 2

جدول بأصحاب الحق بالولاية على الأولاد بحسب الطوائف *

الطائفة

أصحاب الحق بالولاية

إيضاحات/ملاحظات

السنيّة

الولاية على النفس الولاية في المال

الأب (1) الأب

الجد (2) الوصي الذي اختاره الأب

(3) وصي الوصي

إذا توفي الأب ولم يوصِ، تعود الولاية في مال الأولاد إلى الجد الصحيح، ثم لوصيّه ثم لوصي وصيّه. فإن لم يكن الجدّ ولا وصيّه، فالولاية للقاضي العام.

الشيعيّة

(1) الأب (3) الموصى إليه من الأب أو الجدّ للأب

(2) الجدّ للأب (4) الحاكم الشرعي

الدرزيّة

(1) الأب

(2) الوصي المختار من الأب

(3) الوصي المعين من القاضي

تجوز الوصاية للزوجة والأم وغيرهما من النساء وإلى أحد الورثة أو غيرهم.

الطوائف الكاثوليكية

(1) الأب

(2) الأم (شرط أن تكون أهلا لذلك وتتثّبت المحكمة من أهليتها).

الروم الأرثوذكس

(1) الأب

(2) الوصي المختار من الأب

(3) من تختاره المحكمة

ولاية الوصي المختار من الأب تحجب كل ولاية سواها.

الأرمن الأرثوذكس

(1) الأب والأم بالتساوي

(2) عند وفاة أحد الزوجين تنتقل الولاية إلى الزوج الباقي على قيد الحياة

(3) عند فسخ الزواج أو الهجر تعود السلطة الوالدية إلى الفريق الذي سلّم إليه الأولاد

في حال الاختلاف، يرجّح رأي الأب.

السريان الأرثوذكس

(1) الأب (5) العمّ

(2) من ولاّه الأب قبل وفاته (6) ابن العم

(3) الجدّ الصحيح (7) الأم طالما كانت غير متزوجة

(4) الأخ الأرشد (8) من يولّيه الرئيس الروحي

الإنجيلية

(1)الأب

(2) الأم

(3) الشخص الذي تعيّنه المحكمة

المادة 66 من القانون الجديد للطائفة.

الشرقية الآشورية الأرثوذكسية

(1) الأب (3) الجدّ والد الأب

(2) الوصي المختار من الأب (4) الوصي الذي تقيمه المحكمة الروحية

الإسرائيلية

الولاية على البنت الولاية على الصبي

(1) للأب (حتى ولو كانت (1) السلطة الشرعية

الإبنة في حضانة أمها) (2) الأب

(3) الجدّ من الأب

(4) الأم

تمّيز الطائفة الإسرائيلية بين الولاية على البنت والولاية على الصبي.

* (1) يمثل الأولوية الأولى، (2) يمثل الأولوية التالية...... وهكذا

9 - الحضانة

344 - هي المحافظة على الولد وتربيته جسدياً ونفسياً والقيام بمصالحه. تختلف مدة الحضانة المعترف بها للأم من طائفة إلى أخرى، وتختلف أيضاً حسبما يكون الولد ذكراً أو أنثى.

أ- سن ّ الحضانة

345- هي كالآتي بحسب الطوائف :

جدول رقم 3

جدول يبيّن سنّ الحضانة للأم بحسب الطوائف وجنس الولد

الطائفة

للذكر

للأنثى

السنيّة

7

9

الشيعيّة 

2

7

الدرزيّة 

7

9

الطوائف الكاثوليكية

2 ٭

2 ٭ (هي سن الرضاعة للصبي والبنت )

الروم  الأرثوذكس               

14

15

الأرمن الأرثوذكس                  

7

9

السريان الأرثوذكس

7

9

الإنجيلية      

12 º

12 º

الشرقيةالآشورية الأرثوذكسية

7

9

الإسرائيلية 

6

حتى تتزوج

٭ جاء في المادة 123 أحوال شخصية كاثوليك أن « ال إ رضاع يختص با لأ م. أما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورة مبدئياً بالأب، لكنها تنتقل إلى الأم عند سقوط حقه فيها أو حرمانه منها ، بشرط أن تكون الأم أهلاً ، وتتثبّت المحكمة من أهليتها هذه وتمنحها إعلاماً بانتقال هذه السلطة إليها». فالمبدأ هو، سنداً إلى المادة 125 (أحوال شخصية كاثوليك) أنه في كل حال، وحتى في الأحوال التي تجيز منع الأم من حراسة الأولاد، " يحقّ للمحكمة أن تتّخذ أي تدبير ترى فيه مصلحة الصغير". و عليه ، إذا طلب الوالد ، عند انقضاء مدة الرضاعة، تأكيد حقه في السلطة الوالدية، فإن ه يعود للمحكمة أن لا تستجيب طلبه إذا وجدت أن مصلحة القاصر غير مؤم َّ نة معه، بل أن تحكم بإبقاء الولد مع والدته، فتقضي بذلك وتعلّل قرارها مستندة ً إلى مصلحة القاصر وحاجته إلى رعاية والدته وليس والده.

º رفع القانون الجديد للطائفة الإنجيلية سنّ الحضانة من سبع سنوات إلى 12 سنة، دون تمييز بين الذكور والإناث.

ب - سقوط حق الأم بالحضانة

346- مع الإشارة إلى أن الحق بالحضانة ينتقل بعد الأم إلى الأب( باستثناء أنه عند الطائفة السنيّة، في حال عدم وجود الأم لا تنتقل الحضانة إلى الأب بل إلى المحارم من النساء، ومع تساوي درجات القرابة بين أهل الأم وأهل الأب ، يفضّل أهل الأم)، تلتقي معظم الطوائف المسيحية، ومعها الطائفة الشيعيّة، على اعتبار زواج الأم سبباً من الأسباب التي تفقدها الحق بالحضانة، وإن كان القانون الجديد لطائفة الروم الأرثوذكس ي َ شترط أن ي ُ لح ِ ق زواج الأم ضرراً بالقاصر.

10 - تعدّد الزوجات

347 - إن تعدّد الزوجات جائز فقط لدى الطائفتين السنيّة والشيعيّة، حيث يجوز للمسلم أن يعدّد زوجاته حتى الأربع. لكن َّ إباحة تعدّد الزوجات تقوم على شرط العدالة والمساواة بينهنّ ( مادة 74 من قانون حقوق العائلة) . لدى الطائفة السنيّة ، يحق للزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها وإن تزو ّ ج تكون هي أو المرأة الثانية طالق اً ( المادة 38 من قانون حقوق العائلة). لكن مثل هذا الشرط غير جائز لدى الطائفة الشيعيّة.  

11 - الطلاق

348- باستثناء الطوائف الكاثوليكية حيث يتّصف الزواج بخاصتين هما الوحدة واللإنحلال، فإن الطلاق جائز لدى الطوائف الأخرى، إلاّ أن أحكامه تختلف من طائفة إلى أخرى. لكن، في كل الحالات التي ينحلّ فيها الزواج دون تدخّل أية سلطة غريبة عن الزوجين، لا بدّ من أن تتثبّت المحاكم من وقوع الانحلال، ذلك أن القوانين المدنية في لبنان لا تعترف بأي انحلال لعقد الزواج يجري خارج المحاكم إلاّ بعد أن تتثبّت هذه الأخيرة من وقوعه.

349- لدى الطائفتين السنيّة والشيعّية، يملك الرجل حق الطلاق دون الوقوف على رضى الزوجة ودون المثول أمام القاضي، كما له حق التفويض بطلاق زوجته. والطلاق نوعان: الطلاق الرجعي، وفيه لا تحلّ الرابطة الزوجية إلاّ بعد انقضاء فترة العدّة، وللزوج أن يرجع زوجته خلال هذه الفترة حتى بدون موافقتها، والطلاق البائن، وفيه تحـلّ الرابطة الزوجية بشكل نهائـي. والطلاق البائن على نوعين: الطلاق البائن بينونة صغرى ويقع لأقل من ثلاث مرات، ويمكن للزوج أن يستعيد زوجته بعقد ومهر جديدين، والطلاق البائن بينونة كبرى، بحيث لا يجوز للرجل أن يستعيد زوجته إلاّ إذا تزوجت المطلَّقة من غير مطلِّقها .

350- لدى الطائفة السنيّة ، للمرأة الحق بأن تشترط في عقد زواجها أن تكون عصمتها بيدها فتُطلِّق نفسها. كما يمكن أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، وإن تزوّج، فهي أو المرأة الثانيـة طالق (مادة 38 من قانون حقوق العائلة). كذلك يحق للمرأة، لدى الطائفة السنيّة، طلب التفريق( هو حلّ الرابطة الزوجية بقرار من القاضي) بسبب الضرر الناﺷﺊ عن الشقاق أو سوء العشرة كالضرب والإكراه على محرَّم أو تعاطي محرّم أو لعدم قيام الرجل بنفقة زوجته، إلاّ أن ذلك يتمّ وفقاً لأصول طويلة ومعقّدة. وللمرأة السنيّة أيضاً امكانية حلّ الرابطة الزوجية عن طريق الخلع، وهو حلّ للرابطة الزوجية من قبل الزوج بناء على طلب الزوجة أو قبولها، لقاء مبلغ من المال تفتدي به نفسها.

351- لدى الطائفة الشيعيّة، لا تملك المرأة حق طلب التفريق لأي سبب كان، إنما يمكنها، إذا وافق زوجها، طلب حلّ الرابطة الزوجية عن طريق الخلع. كما أن المحاكم الشرعية تقبل عقود زواج تحتفظ فيها المرأة بالعصمة.

352- لدى الطائفة الدرزيّة، لا يتمّ انحلال الزواج بالطلاق إلاّ أمام القاضي. لكنَّ مجرد طلب الطلاق من قبل الزوج، ولو من غير سبب شرعي، يلزم القاضي بلفظه بعـد الحكم للزوجة بالعطل والضرر، علاوةً على مؤجلّ المهر. ولا تحلّ للرجل مطلّقته أبداً بعد صدور الحكم بالتفريـق بينهما. يجوز للزوجة طلب التفريق في بعض الحالات، كما يجوز للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي، ويتمّ هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدَيْن أمام القاضي الذي يصدر حكماً به.

353- الطوائف الكاثوليكية، لا تجيز الطلاق، بل يجوز بطلان الزواج أو الهجر في بعض الحالات. والهجـر هو زوال العيش المشترك مع إبقاء الرابطة الزوجية.

354- لدى الطوائف الارثوذكسية والانجيلية ، يجوز فسخ الزواج بناء على طلب أي من الزوجين، ولأسباب لا تمييز فيها بين الطرفين، منها، على سبيل المثال، إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً آخر. كذلك يجوز طلب الطلاق في حالة الزنى، إلاّ أنه لدى بعض الطوائف، لا تتساوى المرأة والرجل في ما يتعلّق بالأسباب التي تجيز للرجل طلب الطلاق بسبب الزنى. قانوناً، لا فرق بين الفسخ والطلاق من حيث النتائج والمفاعيل المترتّبة عليهما.

12 - أموال الزوجين في حال وقوع الطلاق

355- يعود للمرأة الحق في إدارة أموالها على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تدخّل من قبل زوجها. وعند وقوع الطلاق بين الزوجين، لا يأخذ أي منهما سوى ما هو له، فلا يشارك أي منهما الآخر في ممتلكاته. وقد أشارت الطوائف كافة إلى هذا الموضوع في قوانين أحوالها الشخصية مؤكّدة على استقلالية أموال الزوجين، باستثاء قانون الأحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية حيث يُعتبر كل ما تجنيه الزوجة خلال الحياة المشتركة وعلى الصعد كافة حقاً وملكاً لزوجها.

356- إن مبدأ فصل الأموال يطبَّق بصورة سهلة على الاموال غير المنقولة، لكنه يثير بعض الصعوبات على صعيد الأموال المنقولة. وإن اجتهادات المحاكم مستمرّة على اعتبار أن الأثاث والأمتعة الموجودة فـي البيت الزوجي تُعتبر مبدئياً ملكاً للزوج إلى أن يثبت العكس. على سبيل المثال، جاء في المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الجديد للطائفة الارثوذكسية أن «الأموال المنقولة المختصّة عرفاً بالزوجة، كما تلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بمال ذويها تبقى ملكاً لها، أما ما خلا ذلك فيعتبر ملكاً للزوج، ما لم يقم الدليل على خلافه».

13 - حق التوارث

357- فقط في ما يتعلّق بتحديد أصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، والحصة العائدة لكل منهم، يتساوى اللبنانيون فيما بينهم بقطع النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها. ما عدا ذلك، فإن قوانين الإرث تختلف بين محمدييّن وغير محمدييّن، بحيث يخضع غير المحمدييّن لقانون إرث مدني، هو القانون الصادر بتاريخ 23/6/1959، وبالتالي لاختصاص المحاكم المدنية، في حين يخضع المحمديّون لأحكام الشريعة الاسلامية، وتدخل الدعاوى المتعلّقة بالإرث والوصية في اختصاص المحاكم الشرعية.

358- أقرّ قانون الإرث لغير المحمّديين الصادر عام 1959 المساواة التامة بين الذكور والإناث، سواء لجهة الحق بالإرث، أم لجهة الحصّة الإرثية. فالبنت ترث كالإبن، والأم كالأب، والأخت كالأخ، والزوجة كالزوج ... لكن بالرغم من مبدأ المساواة، ما زال للأعراف والتقاليد تأثيرها، عند البعض على الأقلّ، بحيث يأخذ بعض الأهل تدابير تؤدّي في الواقع إلى توريث الذكر حصة تفوق حصة الأنثى. من ناحية أخرى، إن اختلاف الجنسية لا يمنع، بحسب قانون 1959، التوارث بين اللبنانيين والأجانب إلاّ إذا كانت شريعة الأجنبي تمنع توريث اللبنانيين.

359- لدى المسلمين ، القاعدة هي أن" للذكر مثل حظ الانثيين "، أي أ ن الذكر يرث ضعفي ما ترثه الأنثى . إلا ّ أ ن ا لأ سس المعتمدة لاستحقاق ا لإ رث تختلف بين الشـيعة والسـ ّ نة ، على اعتبار أن ما يطبّق على مواريث أبناء الطائفة الشيعيّة هو المذهب الجعفري، بينما يطبّق على مواريث المسلمين السنيين، ومعهم أبناء الطائفة الدرزية باستثناء بعض الأحكام الخاصة بهم، المذهب الحنفي. مع الإشارة إلى أنه لدى المسلمين عامة، يُحتفظ للزوجة بحصة ثابتة هي ثمن التركة.

359-1- يعتمد المذهب الجعفري توزيع الورثة إلى مراتب، بحيث أن المرتبة المتقدّمة تحجب المرتبة التي تليها. فلا ينتقل الميراث من مرتبة إلى أخرى إلاّ إذا لم يوجد أحد من المرتبة السابقة( على سبيل المثال، إذا توفي شخص عن أم وأخ، تأخذ الأم وهي من المرتبة الأولى كامل التركة ولا شيء للأخ لأنه من المرتبة الثانية المحجوبة). وفي المرتبة ذاتها، يَحجب الوارث الأقرب درجة إلى الميت الأبعد منه، دون تمييز بين الذكور والإناث ( على سبيل المثال، إذا توفي شخص عن ابنة وابن ابن، تأخذ الابنة كل الميراث ويُحجَب ابن الابن). لكن إذا اتحّد الورثة في المرتبة والدرجة وقوة القرابة، يوزّع الميراث على أساس قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثيين " .

359-2- في المذهب الحنفي، القاعدة العامة هي أن العصبات( قرابة الرجل لأبيه من الرجال) تَحجب مَن بعدها، بينما الإناث لا يَحجبن ولهنّ حصصاً محفوظة. ممّا يعني أن الابنة لا تقطع الميراث ( أي أنها لا تَحجب العصبات).

359-3- لـدى الطائفـة الدرزيـة، تطبَّـق القواعـد المعمـول بهـا فـي المذهـب الحنفـي، باسـتثناء حق التنزيل أو الخلفية، ومعناه أن يحلّ الفروع محلّ أصلهم الذي توفّي قبل المورّث في الحصّة الإرثية التي كانت آلت إليه لو كان حيّاً. لا تأخذ الشريعة الإسلامية بحق الخلفية، لكنّه يُعتمد في إرث الفروع فقط لدى الطائفة الدرزيّة.

360- إن اختلاف الدين هو، لدى المسلمين، مانع من موانع الإرث. فلا يرث المسلم من غير مسلم ولا غير المسلم من مسلم، حتى ولو كانا أخوين أو زوجين. أما لدى الطوائف غير الإسلامية، فإن اختلاف الدين لا يمنع من الإرث، إلاّ إذا كان الوارث يخضع لأحكام تمنع من الإرث بسبب اختلاف الدين. نتيجة لذلك، لا يتوارث اللبنانيون المسلمون وغير المسلمين.

14 - تقدّم مُحرَز

361- يرد على صعيد الأحكام القانونية، وأيضاً على صعيد اجتهاد المحاكم.

أ - على صعيد الأحكام القانونية

362- يتمثّل التقدّم المحرز، على الأخص، بما يلي:

362-1- اعتماد ال مجموعة الجديدة ل قوانين الكنائس الشرقية لل طوائف الكاثوليكية مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين في ما يتعلّق بشركة الحياة الزوجيّة.

362-2- صدور قانون جديد(عام 2003) للأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى بطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس، ألغى كافة العبارات التي تمسّ كرامة وإنسانية المرأة، معتبراً أن في الزواج يتّحد « رجل وامرأة ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد». كما ترك القانون الجديد للزوجة المسيحية غير الارثوذكسية حرية البقاء على مذهبها بعد الزواج، واعتمد المساواة بين المرأة والرجل في ما يتعلّق بالأسباب التي تجيز فسخ الزواج والطلاق. وفي حالة الهجر، يلزم القانون الجديد الزوج بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما، بما يتناسب مع حال أمثاله، وإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة فيه لتعيش مع الأولاد، إلاّ إذا كانت الزوجة المسببّة بحالة الهجر. وفي موضوع الحضانة، رفع القانون الجديد سنّ الحضانة إلى الرابعة عشرة للفتى والخامسة عشرة للفتاة، ولم يعتبر زواج الأم سبباً من أسباب فقدان الحضانة. على صعيد آخر، أجاز القانون الجديد للبطريرك ( رئيس الطائفة الروحي) في حال تعذّر إكمال النصاب في محكمة ما، أن يكمله بمَن يختاره من رجال الاكليروس أو العلمانيين، ولا فرق في العلمانيين بين رجال ونساء.

362-3- صدور قانون جديد (عام 2005 ) للأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية( بدأ نفاذه عام 2006)، رفع سنّ الحضانة من 7 سنوات إلى 12 سنة، دون تمييز بين ذكور وإناث، وحدّد السن الأدنى للزواج ب 16 سنة للذكر و14 سنة للأنثى، بعد أن كان يُعتمد في السابق " البلوغ الحقيقي" دون تحديد أي سنّ.

362-4- إن بعض الأمور العائلية تعالج بموجب اتفاقات ثنائية عقدتها الدولة اللبنانية مع بعض الدول، كالولايات المتحدة الاميركية وايطاليا ومؤخّراً الاتّحاد السويسري.

ب - على صعيد اجتهاد المحاكم

363- وفي موضوع الحضانة مثلاً، فإن المحاكم الروحية باتت، في كثير من الأحيان، تتجاوز حرفية النص وتتّجه إلى تقدير مصلحة الولد، معتبرةً أن موضوع الحضانة والحراسة يخصّ القاصر بصورة رئيسية. فحتى لو أن النص يخوّل الأب استعادة الأولاد في سن معينة، فقد قرّرت العديد من المحاكم إبقاء الولد مع والدته، أحياناً حتى بلوغه سن الرشد. وقد بدأت بعض المحاكم الروحية الاستعانة بمساعِدات اجتماعيات وخبراء في علم النفس، بحيث يصار إلى تكليفهم إجراء تحقيق ميداني حيث يتواجد الأولاد أثناء قيام النزاع. من ناحيتها، تعتبر المحاكم الشرعية أنه لا يجوز إجبار الزوجة قصراً على الإقامة في بيت الزوج، إنما إلزامها أدبياً على الإقامة دون إكراه جسدي أو نفسي، وفي حال رفضت الزوجة الإقامة، فلا يترتّب عليها سوى مسؤولية تطال حقوقها الشخصية، أي سقوط حقها بالنفقة. هذا فضلاً عن أن أحكام النفقة لدى الطوائف كافة تقترن بوسائل تنفيذ رادعة، إذ يعود للزوجة الحق بإلقاء الحجز الاحتياطي والتنفيذي على أملاك زوجها، كما يحقّ لها طلب حبس زوجها إكراهياً إذا امتنع عن تسديد النفقة المستحقة. كما يمكن للزوجة، ضمانةً لحقوقها وتأميناً لما قد يترتّب لها من نفقة وتعويض، الطلب أمام القاضي المذهبي بإلزام الزوج بوضع كفالة مصرفية أو ضمانات أخرى تحت طائلة منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.

قائمة المراجع

- أبي خليل (ايلي)، دور قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي ، في ورشة "إدماج العنف القائم على النوع الاجتماعي في التخطيط والتنمية وفي البرنامج الوطني للصحة الإنجابية"، بيروت، من 30 تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول 2005.

- أبو السعود (رمضان)، الوسيط في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1993.

- الأبياني (محمد زيد)، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية معزّز باجتهادات المحاكم الشرعية ، تحقيق وتدقيق وتنسيق الاجتهادات محمد خالد جمال رستم، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، 2006.

- الحاج حسن (فوزي) ، الوضع التشريعي الوطني في لبنان لخادمات المنازل المهاجرات، ورشة عمل حول "التوعية بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان"، بيروت، 28 و30 نوفمبر 2005 .

- الأعور (سجيع)، الأحكام الشرعية والقانونية في الوصية والزواج والطلاق عند الدروز ، دار النهار للنشر.

- باز جميل، خلاصة أحكام محكمة التمييز المدنية، منشورات الحلبي.

- بركات (سلمان)، القضاء الشرعي الجعفري: اجتهادات- نصوص ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2005.

- بعلبكي (أحمد)، التنمية المحلية والقطاعية... سجال في المفاهيم والتجارب ، منشورات مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية وتجمّع الهيئات التطوعية الأهلية في لبنان، بيروت، 2000.

- بعلبكي (أحمد) والظريف (ربيع)، دراسة سياسة واستراتيجية مراكز الخدمات الإنمائية ، التقرير النهائي، دراسة لصالح مؤسسة Team International و مجلس الإنماء والإعمار، بيروت، 2003.

- بيلاني (بشير)، قوانين الأحوال الشخصية في لبنان ، دار العلم للملايين، بيروت، 1982.

- حلو ( مرغريت ) ، " النخبة النسائية في البرلمان اللبناني: المرش ّ حات والفائزات "، في باحثات، العدد 4 ، بيروت، 1997 .

- حلو ( مرغريت ) ، المرأة والسياسة في لبنان، في الانتخابات النيابية 1996 وأزمة الديمقراطية في لبنان، عمل مشترك، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 1998 .

- حلو (مرغريت)، المرأة في الانتخابات المحلية"، في الانتخابات البلدية في لبنان 1998 : مخاض الديمقراطية في بنى المجتمعات المحلية، عمل مشترك، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 1999 .

- حلو ( مرغريت ) ، المرأة وانتخابات 2000: تكريس لتقليد أم مؤش ّ ر تغيير، في الانتخابات النيابية 2000 بين التغيير والتقليد، المركز اللبناني للدراسات 2001، بيروت، 2001 .

- شرارة بيضون (عزة)، الشباب الجامعي بين سطوة الانتماءات وتراجع المنمّطات ، قضايا النهار، بيروت، 30 كانون الثاني 2006 .

- شلالا (نزيه نعيم)، الطلاق وبطلان الزواج (لدى الطوائف المسيحية، اجتهادات المحاكم الروحية ودراسات فقهية كنسية)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة 1998 وطبعة 2002.

- صاغية (نزار) وآخرون، الاطار القانوني لفيروس نقص المناعة البشري/الايدز وحقوق الانسان في لبنان، تقرير غير منشور .

- فغالي ( كمال ) ، الانتخابات النيابية 2000: مؤشرات ونتائج ، بيروت، 2000 .

- نمور ( فادي)، استعادة القرار ، مرصد القضاء في لبنان، بيروت، 2006.

- طرابلسي (ابراهيم)، الزواج ومفاعيله لدى الطوائف المشمولة في قانون 2 نيسان 1951 ، الطبعة الثانية، جونيه، 2000.

- فرج (توفيق حسن)، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982.

- مغيزل (لور)، المرأة في التشريع اللبناني في ضوء الاتفاقيات الدولية مع مقارنة بالتشريعات العربية ، مؤسسة نوفل، بيروت، 1982.

- نهرا (يوسف)، أحكام الأحوال الشخصية لدى جميع الطوائف اللبنانية ، 1986

- نوفل (حلا)، ماذا نعرف عن أوضاع المرأة في لبنان ؟، ورقة مقدمة في ندوة "تمكين المرأة الأقل حظا ً وفرص العمل"، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وحدة المساندة والتنمية، بيروت، 31 آذار 2005 .

- نوفل (حلا)، الوضع السكاني في لبنان ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الاولى، بيروت، 2003 .

- مداخلة المحامية دانيال الحويك في ورشة "إدماج العنف القائم على النوع الاجتماعي في التخطيط والتنمية وفي البرنامج الوطني للصحة الانجابية "، بيروت، من 30 تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول 2005 .

- الجريدة الرسمية.

- مجموعة التشريع اللبناني.

- قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائيلية وقوانين أصول المحاكمات لديها.

- قانون حقوق العائلة.

- كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية والمواريث حسب المذهب الحنفي المعروف " بقانون قدري باشا" . دليل القضاء الجعفري في الأحوال الشخصية.

- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية.

- تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري والقضاء المذهبي.

- مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، منشورات المكتبة البولسيّة، جونية، الطبعة الأولى 1993.

- شروحات مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، منشورات المكتبة البولسيّة، 2005.

- كساندر، نشرة إحصائية توثيقية شهرية صادرة عن مركز إيدريل- Idrel.

- قرارات صادرة عن المجلس الدستوري.

- مرصد القضاء في لبنان ، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، بيروت، 2006.

ثانيا - . تقارير ودراسات

- الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان ، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، 1995 .

- الأوضاع المعيشية للأسر ، إدارة الإحصاء المركزي، بيروت، 1997.

- دليل الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد في لبنان ، المديرية العامة للتعاونيات، بيروت، 2000.

- مركز دراسات الحكمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان اليوم، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية مرتكزاتها التشريعية والثقافية ومجالات التخطيط ، أعمال المؤتمر التأسيسي للمركز، جامعة الحكمة، بيروت، أيار 2000 .

- إلزامية التعليم في لبنان ، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، 2000 .

- التعليم للجميع: إطار العمل العربي ، مكتب الاونيسكو الإقليمي للتربية، 2000 .

- التوج ّ هات ال ا ستراتيجية للتربية والتعليم في لبنان ، وزارة التربية والتعليم العالي، بيروت، 2000 .

- تطور التربية ، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، 2001 .

- مؤشرات النظام التعليمي اللبناني ، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، 2001-2002 .

- النشرة الاحصائية ، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، 2001-2002 .

- دليل المؤسسات الإقراضية للمشاريع الصغيرة في لبنان ، وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والإتحاد الأوروبي، بيروت، 2001.

- المرأة اللبنانية والالتزام السياسي: واقع وتطلّعات ، المجلس النسائي اللبناني والاتحاد الأوروبي، بيروت، 2002.

- وثيقة معلومات مرجعية عن التعليم الأساسي في لبنان ، مجلس النواب، بيروت، 2002 .

- تقرير حول الإنجازات للعام 2003 ، وزارة الشؤون الاجتماعية، مشروع الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الانجابية على صعيد المجتمع المحلي بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، بيروت، 2003 .

- التقرير السنوي ، وزارة الشؤون الاجتماعية، بيروت، 2004.

- عرض موجز لأبرز الأنشطة والبرامج المنفّذة خلال العام 2005، وزارة الشؤون الاجتماعية، شباط 2006.

- تقرير التنمية البشرية للعام 2004 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2004.

- الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان: واقع وآفاق ، وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة FAFO النروجية ، بيروت، 2004 .

- التقرير حول الإنجازات للفترة ما بين كانون الثاني 2004 وكانون الأول 2004، وزارة العمل، بيروت، 2004.

- التقرير حول الإنجازات للفترة ما بين كانون الثاني 2005 وكانون الأول 2005 ، وزارة العمل، بيروت، 2005.

- القضايا السكانية في لبنان بعد مرور عشر سنوات على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، التقرير الوطني 2004 ، وزارة الشؤون الاجتماعية، اللجنة الوطنية الدائمة للسكان، بيروت، 2004 .

- تقرير شامل لإنجازات وزارة الصحة العامة في سياق المؤتمر العالمي للسكان والتنمية ، وزارة الصحة العامة، مصلحة الصحة الاجتماعية، بيروت، شباط 2004 .

- تقرير عن إنجازات الادارة وبرنامج العمل الحالي والمستقبلي ، مجلس الوزراء، إدارة الاحصاء المركز ي ، بيروت، شباط 2004 .

- تقرير الجمعية العامة للأ مم المتحدة الخاص بمراجعة الإنجازات المح ّ ققة خلال خمس سنوات، جمعية تنظيم ا لأ سرة في لبنان، جمعية تنظيم ا لأ سرة في لبنان وبرنامج عمل مؤتمر القاهرة 1994، تقرير مقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بيروت، آذار 2004 .

- تقرير عن النشاطات والانجازات خلال السنوات العشر الماضية ، جمعية اصدقاء المعاقين، بيروت، شباط 2004 .

- صياغة استراتيجية للتنمية الاجتماعية في لبنان ، صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية (ESFD)، بيروت، شباط 2005.

- المسح اللبناني لصحة الأسرة ، وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الإحصاء المركزي، بيروت، 2005.

- الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004- 2005 ، إدارة الإحصاء المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- إحصاءات المؤسسة الوطنية للاستخدام للعام 2003/2004 والعام 2004/2005.

- المسح اللبناني لصحة الاسرة، التقرير الاولي ، جامعة الدول العربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، ادارة الاحصاء المركزي، بيروت، 2005 .

- مؤشرات حول التعليم العام في لبنان ، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، 2004-2005 .

- الوثيقة اللبنانية الثانية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية ، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، بيروت، 2005.

- المرأة ودورها التمثيلي في الانتخابات اللبنانية: استطلاع الرأي العام اللبناني/آخر 2005 ، تقرير المرحلة الأولى قبل الحملة الإعلامية، المجلس النسائي اللبناني ومركز ماء-داتا، إعداد مصطفى سليمان وغيد سليمان، بيروت، كانون الثاني 2006.

- استراتيجية التربية والتعليم في لبنان (نسخة أولية)، وزارة التربية والتعليم العالي، بيروت، 2006.

Knowledge Attitudes and Behavior among the Lebanese Population in relation to HIV/Aids, Republic of Lebanon, Ministry of Public Health, Beirut,1996 .

Progress Report, Republic of Lebanon, Council for Development and Reconstruction (CDR), Beirut, 1998 and 2003.

The New Curricula: Evaluative Review, Lebanese Association for Educational Studies, Beirut, 1999.

State of the children in Lebanon, Central Administration of Statistics, 2000 .

The Dakar Framework for Action: Education for All, UNESCO, 2000 .

Women and men in the Arab countries: Employment, ESCWA, Beirut, 2002 .

Where do Arab women stand in the development process? A gender base stati s tical analysis, United Nations, New York, 2004.

2003 Preliminary Report, Non-Communicable Diseases Program Capture System, Ministry of Public Health, Non-Communicable Diseases Program, World Health Organization, National Cancer registry, Beirut, March 2005 .

AIDS/HIV National Strategic Plan, Lebanon 2004-2009, UN Theme Group on HIV/AIDS, Republic of Lebanon, Ministry of Public Health, National Aids Control Program, Beirut, 2005

EFA Global Monitoring Report: Literacy for Life, UNESCO, 2006 .

National Aids Control Program, Background Information, Republic of Lebanon, Ministry of Public Health, Beirut, 2006 .