الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبنان

إضافة

* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

معلومات مقدمة من لبنان في إطار متابعة الملاحظات الختامية *

[ تاريخ الاستلام: ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨]

ناقش لبنان تقريره الجامع للتقريرين الرابع والخامس بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) في العام 2015. وعلى أثره أصدرت لجنة السيداو، ملاحظاتها وقد ضمّنت هذه الملاحظات مطالبة لبنان بتقديم معلومات خطية، في غضون سنتَين، عن الخطوات المتّخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتَين ١٢ (و) و ٢٢ (ب)؛

العنوان الأول: الإجراءات المتخذة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) (التوصية 12-و)

طلبت رئاسة الحكومة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تطوير خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار ١٣٢٥ وتصديق وزارة الدولة لشؤون المرأة عليها قبل رفعها من قبل الاخيرة إلى مجلس الوزراء وإلى الجهات المعنية.

أولا - نظرة عامة عن وضع المرأة في لبنان:

1 - المرأة والحرب في لبنان:

لم تشارك المرأة إلى حدٍّ كبير في الحروب التي حصلت في لبنان خلال الربع الأخير من القرن العشرين؛ فهناك أقلية صغيرة جدًا من النساء اللواتي حملنَ السلاح. وتمثَّلَ دور المرأة في السعي إلى الحفاظ على الهياكل الاجتماعية. ف عند غياب الرجل، كانت المرأة مسؤولة عن: إبقاء أفراد اسرتها مجتمعين وتوفير الدعم العاطفي اللازم لأطفالها، إضافةً إلى رعاية المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة، ذلك بسبب نقص الخدمات الاجتماعية والطبية. فقد تطوع عدد كبير من النساء في منظمات الرعاية الاجتماعية لمساعدة الناس في توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.

إن الدراسات حول آثار الحرب في لبنان على المرأة قليلة، لكنّ المعلومات المتاحة تشير إلى تحمّل المرأة العبء الأكبر من الحروب والتشريد القسري في مختلف أنحاء البلاد. فبسبب حالات وفاة الرجال واختفائهم وهجرتهم من عدّة أسر، أُجبرَت المرأة على تحمّل مسؤوليات لم تكن مهيأة لها.

في العام ٢٠١٥، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريرًا يوثّق الآثار على النساء اللواتي اختفى أزواجهنّ خلال الحرب، لاسيما الاضطراب العاطفي الذي عانينَ منه نتيجةً لذلك وعدم توفر أي معلومات عن أماكنهم أو وفاتهم حتى بعد مرور عقود على نهاية الحرب اللبنانية. وتعاني زوجات وأطفال المفقودين من عواقب نفسية ناجمة عن اشتياقهم لأحد أفراد عائلتهم وعدم معرفتهم ما إذا كان هؤلاء الأزواج والآباء أحياءً أو أمواتًا.

2 - المشاركة السياسية للمرأة في لبنان :

ضمت الحكومة اللبنانية الـ 74، وهي اول حكومة في عهد الرئيس ميشال عون وبرئاسة الرئيس سعد الحريري، وزارة دولة لشؤون المرأة للمرة الاولى في تاريخ لبنان. كما ضمّت ٢٩ وزيرا ووزيرة واحدة أعطيت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وقد أشار البيان الوزاري صراحةً إلى التزام الحكومة دعم المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة.

وقد أقر مجلس الوزراء انشاء لجنة خاصة لشؤون المرأة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين من أجل تعزيز العمل على شؤون المرأة وتنسيقه. كما أعيد تفعيل العمل بتوصية صادرة عن حكومة دولة الرئيس الحريري السابقة في العام ٢٠١٠ لجهة العمل بكوتا نسائية في التعيينات في مجالس الإدارة والهيئات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أنّ التعيينات الأخيرة في المناصب القيادية، جاءت لتعزز دور المرأة في الحياة السياسية، بحيث تمّ تعيين:

• ٢٧ سفيرة، ما شكّل نسبة ٣٠ في المائة تقريباً من ملاك السفراء،

• ٣ نساء في الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات من أصل ١٠ أعضاء، أي ما نسبته ٣٠ في المائة

• ١٢ سيدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أصل ٧٠ عضوا، أي ما نسبته ١٧ في المائة

بالرغم من هذا التطور، ما زالت المرأة في لبنان لا تمثّل بشكل صحيح في الحياة السياسية على الصعيدين الوطني والمحلي. فبالرغم من الجهود المبذولة، فازت المرأة بـ ٦ مقاعد نيابية من أصل ١٢٨ في الانتخابات التي جرت في أيار/مايو ٢٠١٨ في حين أنها فازت بـ 4 مقاعد فقط في انتخابات عام ٢٠٠٩. لكن إقبال النساء على الترشح إلى الانتخابات ارتفع بنسبة ملحوظة إذ بلغ عدد المرشحات ١١٣ مرشحة من أصل مرشحا ٥٩٧ أي ما نسبته 18.93 في المائة.

كان أداء النساء أفضل في جولتَي الانتخابات البلدية الأخيرتين عامَي ٢٠١٠ و ٢٠١٦. ففي العام ٢٠١٦، تم انتخاب ٦٦٣ امرأة في المجالس البلدية مقابل ٥٣٦ فقط في العام ٢٠١٠؛ كما تم انتخاب ٥٧ امرأة لتولّي منصب مختار في العام ٢٠١٦ مقابل ٣٩ فقط في العام ٢٠١٠.

كما واقرّ المجلس النيابي بتاريخ ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ حق المرأة المتزوجة الترشح في بلدتها الأم، وليس بالضرورة في بلدة زوجها، في الانتخابات البلدية.

3 - وضع المرأة الفلسطينية والسورية في لبنان

يعيش حوالى ٦٠ في المائة من الفلسطينيين في لبنان في المخيمات ويعيش نحو ٤٠ في المائة منهم في قرى وبلدات قريبة من المخيمات. وتعمل وكالة الأونروا على مساعدة اللاجئين في الإسكان وتقدمة الاحتياجات الأساسية وخدمات الصحة والتعليم. كما تسجّل المرأة الفلسطينية بشكلٍ عام معدلات عالية من الاضطرابات المزمنة والنفسية مثل الاكتئاب والقلق والإجهاد.

تقدر مفوضية شؤون اللاجئين أن 80.5 في المائة من النازحين السوريين المسجلين في لبنان منذ العام ٢٠١١ نتيجةً للصراع المسلّح في سوريا والذي يُقدَّر عددهم بـ 982.012 نازح مسجل، هم من النساء والأطفال وفقا لتقريرها الصادر في أيار/مايو ٢٠١٨. وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، توفر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية الضروريات الأساسية للنازحين. وتعاني الشابات النازحات بصفةٍ خاصة من الإساءة اللفظية والتحرش الجنسي والعنف الجنسي، ما أسهم في فرض قيود على تنقّلهنّ، وبسبب الفقر ارتفعت نسبة الزواج المبكر.

ثانيا - المبادرات/الإجراءات المنفذة في لبنان

خلال العقد الماضي، عملت المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، على تنفيذ مبادرات معنية بقضايا المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك مشاريع وحملات وتشاورات وطنية ومحلية.

1 - حملة السلام المدني:

في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز/يوليه ٢٠٠٦، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان ، بالتعاون مع جمعية كفى، (منظمة مدنية لبنانية غير حكومية) ” حملة السلام المدني: دعوة نسائية من أجل السلام الدائم وضد الحرب الأهلية “ . وتمثّل هدف الحملة في تعزيز دور المرأة في بناء السلام وحل النزاعات وتمكينها في عمليات صنع القرار. وتم إطلاقها بمشاركة شبكة مؤلفة من ١٥ منظمة مجتمع مدني.

تم تقييم فعالية الحملة وتأثيرها بواسطة مؤسسة تسويق محلية، وقد وجدت هذه المؤسسة أنّ ٦٥ في المائة من عينة الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع كانوا يعلمون بوجود الحملة؛ فيما أعرب ٩٣ في المائة من العينة عن تقديرهم لأهداف الحملة؛ وفهم معظم الذين شملهم الاستطلاع الرسائل التي تم نشرها طوال فترة الحملة.

2 - مشروع ” تمكين المرأة: العمل السلمي نحو الأمن والاستقرار “ :

بين عامَي ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة النرويج بتنفيذ هذا المشروع. وقد أطلِقت هذه المبادرة في المرحلة الأولى، كمشروع نموذجي في أعقاب حرب تموز/يوليه ٢٠٠٦ في لبنان لتعزيز تنفيذ القرار ١٣٢٥ (2000).

استهدف هذا المشروع المجتمعات التي تأثرت تأثرًا شديدًا بالحرب، وتم تنفيذ أوّل مرحلتين منه في عشرة مجتمعات، وقد وصل تنفيذ المرحلة الثالثة إلى ٢٢ قرية.

تمثّلت أهداف المشروع المذكور في تمكين المرأة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، حيث نفذت الأنشطة باستخدام نهجٍ تشاركي شمل لجان المرأة، وقادة المجتمعات المحلية والمجالس البلدية ومقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني. تضمّن المشروع زيادة التوعية، وتعبئة المجتمعات المحلية وتقنيات التوعية، وتنمية القدرات والمؤسسات، والمشاريع المدرة لدخل.

3 - أيّام الأمم المتحدة المفتوحة حول قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (2000)

منذ العام ٢٠١٠، تقيم قوات اليونيفيل نشاطاً يعرف بأيام الأمم المتحدة المفتوحة حول قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (2000) وذلك لإطلاق حوارٍ بين قوات اليونيفيل والنساء اللبنانيات في المجتمعات الجنوبية. وقد حدّدت المجموعات النسائية في جنوب لبنان عدّة أولويات خلال اليوم المفتوح الأول الذي أُقيم عام ٢٠١٠، أهمّها:

• ضمان المنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني على المستوى الوطني إيصال صوت النساء من جنوب لبنان وإدراج وجهات نظرهنّ في خطة عمل وطنية.

• تمكين المرأة عبر تزويدها بمهارات حل النزاعات وبناء السلام.

• تمكين المرأة من خلال التدريب وبناء القدرات لتعزيز ثقتها بنفسها وتحسين قدراتها في الخطابة العامة لمعالجة القضايا التي تؤثر عليها.

شاركت نساء من بنت جبيل ومرجعيون وصور في اليوم المفتوح الثاني الذي أقيم في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢. وعرضت النساء المشاركات وجهات نظرهنّ حول السلامة والأمن والقيود التي تواجههنّ. كما قدّمنَ توصيات بشأن سبل زيادة مستويات سلامتهنّ.

أما اليوم المفتوح لعام ٢٠١٤، فكان تحت عنوان ” بصوتها: وجهات نظر المرأة الجنوبية حول السلام والأمن “ ، وجمع عددًا من النساء من بنت جبيل ومرجعيون وصور لتشجيع المرأة على المشاركة في عمليات بناء السلام.

خلال اليوم المفتوح لعام ٢٠١٦، ركّز المشاركون على تمكين المرأة في جهود ما بعد إعادة الإعمار بما في ذلك الجهود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما أشار المشاركون إلى أهمية التدريب المهني للمرأة لتمكينها اقتصاديًا ولتصبح مستقلة ماديًا.

أما اليوم المفتوح لعام ٢٠١٧، فركّز على مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، وخلص إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بمشاركة المرأة في الحياة السياسية في جنوب لبنان.

4 - التشاورات المحلي ة :

(أ) بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، عقدت منظمة أبعاد (منظمة غير حكومية لا تبغي الربح) ٧ جلسات تشاور محلية حول القرار ١٣٢٥ استهدفت فيها ١٦٥ شخصًا تتراوح أعمارهم بين ١٨ و ٢٥ سنة. وكانت أهداف الجلسات: توعية النساء والرجال لأهمية الدعوة إلى مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، وممارسة الضغط من أجل حماية المرأة من العنف القائم على النوع الجنساني خلال النزاعات وبعد انتهائها.

(ب) بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أجرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تشاورات حول القرار ١٣٢٥ (2000) في خمس مدن عاشت حربًا أو استقبلت نسبة كبيرة من النازحين السوريين: بعلبك وبنت جبيل/النبطية والشياح/الغبيري/عين الرمانة وجبيل وجبل محسن وباب التبانة. استهدفت هذه التشاورات 96 شخصًا.

لم يكن المشاركون في هذه التشاورات يعلمون بوجود القرار ١٣٢٥ (2000)، وكانت معظم مداخلاتهم متعلقة بقضايا المرأة بشكلٍ عام وليس بالركائز الأربع للقرار. وأشار المشاركون إلى ضرورة تغيير التقاليد والعادات التمييزية ومتابعة الإصلاحات التشريعية. كما أكّدوا على أهمية توفير الدعم السياسي للمرأة والحاجة إلى تطوير برامج تستهدف النساء والفتيات.

(ج) تبين من هذه التشاورات، وجود نقص في المعرفة حول القرار ١٣٢٥ (2000)، في المجتمعات المحلية، وبخاصة لدى الجهات الفاعلة الرسمية. من هنا، تنظم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، حالياً وبالشراكة مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وضمن برنامج تعزيز دور المرأة في صنع القرار في الشرق الأوسط، مشروعاً يرمي إلى تعزيز دور المرأة في صنع القرار في البلديات والإدارات العامة، وبناء الوعي حول أهمية مشاركة المرأة في عمليات الحفاظ على السلام والوقاية من النزاعات وإيجاد الحلول السلمية لها.

في الربع الأخير من العام ٢٠١٧، نظمت الهيئة سبعة لقاءات توعوية بالشراكة مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب والتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني.

استهدفت مناطق في كافة الاراضي اللبنانية. تم اختيار المناطق حسب معايير متنوعة: وجود جذور تاريخية للنزاع الاهلي، استضافة النازحين، المعاناة من الاحتلال الإسرائيلي.

في ربيع العام ٢٠١٨، قامت الهيئة بتنفيذ نشاطات حوارية لتبادل المعرفة والخبرات بين المجالس البلدية في مناطق متنوعة، وبخاصة الاطراف والمناطق الريفية.

5 - التشاورات الوطنية/المؤتمرات/ اجتماعات فريق الخبراء:

في العام ٢٠١٢، أجرَت منظمة أبعاد جلستَي تشاور وطنية حول المرأة والسلم والأمن، هدفتا إلى تحديد وتفصيل قضايا المرأة ومخاوفها فيما يتعلق بالقرار ١٣٢٥ (2000). عُقدت الجلستان في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر بالتعاون مع الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية وقوات اليونيفيل، للنظر في الفرص والتحديات المصاحبة لمشاركة المرأة في عمليات الإصلاح الحكومي. وقد حضر التشاورات نحو ٥٠ مشاركًا من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات الدولية وقوات اليونيفيل، حيث تم تحديد أربعة مجالات ومخرجات ذات أولوية:

1 - زيادة المعرفة وتعزيز الموقف بشأن السلم والأمن للمرأة

2 - تشجيع مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار

3 - ضمان مشاركة المرأة في الأمن وبناء السلام والمفاوضات وعمليات السلام

4 - رصد الانتهاكات المتعلقة بنوع الجنس والإبلاغ عنها؛ خصوصًا تلك المتصلة بالسلم والأمن.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظّمت الهيئة اجتماعًا لفريق الخبراء لمناقشة الأولويات الوطنية المتعلقة بالركائز الأربع للقرار 1325 (2000). ضمّ الاجتماع 29 مشاركًا من مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى الأمينة العامة للآلية النسائية الوطنية في الأردن التي تحدّثت عن التجربة الأردنية في تطوير خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار ١٣٢٥ (2000).

قدّم المشاركون في الاجتماع التوصيات التالية وفقًا لكلٍّ من الركائز الأربع:

المشاركة: زيادة الوعي حول مشاركة المرأة في صنع القرار والدعوة لإنشاء نظام الكوتا

الوقاية: متابعة مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن، والتدريب والتوعية بشأن القرار ١٣٢٥ (2000) في جميع الإدارات والمناطق

الحماية: مراجعة القانون اللبناني بشأن اللجوء (معاهدات حقوق الإنسان)، تشجيع الفلسطينيين على المطالبة بحق العودة، تشجيع وضع نظام تسجيل الولادات للنازحين السوريين

الإغاثة والإنعاش: تطوير برامج لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم وتدريبهم على القضايا التي قد يجدونها مفيدة في سوريا، والعمل مع النساء من ذوات الخبرة في الإغاثة والإنعاش.

وأيضًا في إطار الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤتمرًا وطنيًا حول القرار ١٣٢٥ (2000) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ لمناقشة التدخلات الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة التي يجب إدراجها في مشروع خطة العمل الوطنية. وقد تناول المؤتمر دور المنظمات الأهلية في تنفيذ القرار ١٣٢٥ (2000).

6 - المنشورات/مواد التدريب:

بالتعاون مع الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، نشرت منظمة أبعاد كتابًا مرجعيًا باللغة العربية حول القرار ١٣٢٥ (2000) في أيار/مايو ٢٠١٤ بهدف تعريف أصحاب الحقوق به. ويتضمّن الكتيّب معلومات حول تفويض القرار ١٣٢٥ (2000) ونطاقه وركائزه الأربع. ويتضمن معلومات عن الوضع الراهن في لبنان فيما يتعلق بالركائز الثلاث الأولى: المشاركة والحماية والوقاية، والنُهُج المطلوبة لتحسين أجندة الأمن والسلام للمرأة في البلد. وتم توزيع نسخ من الكتيّب على المشاركين في التشاورات الوطنية والمحلية التي أجرتها منظمة أبعاد.

7 - الإعلام:

في العام ٢٠١٦، أجرت منظمة أبعاد مسحًا شاملاً لطريقة تصوير النساء النازحات في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التي تُعنى بالمرأة والجهات الفاعلة الإنسانية. وأظهر المسح أنّ ٣ في المائة من وسائل الإعلام المطبوعة و ٢٠ في المائة من القنوات التلفزيونية غطّت قضية المرأة والحرب. وفي معظم الحالات، تم تصوير المرأة على أنها ضحية، وفي أدوار نمطية تقليدية، كما استخدمت التغطية الإعلامية لغةً متحيّزة وتمييزية ضد المرأة.

كما أطلقت حوارًا مع وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية المانحة حول أفضل الممارسات لتمكين المرأة خلال النزاعات في آذار/مارس ٢٠١٧. وقد أُقيم الحوار أثناء إطلاق الدراسة المذكورة أعلاه.

8 - المشاركة في البرنامج التدريبي حول عملية السلام ومبادرات بناء السلام:

شارك أعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون المرأة وقوى الأمن الداخلي في البرنامج التدريبي حول عملية السلام ومبادرات بناء السلام الّذي نظمته منظمة المرأة العربية في القاهرة من ٩إلى ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧. هدفت هذه الدورات إلى تعزيز مهارات التفاوض لدى القيادات النسائية وتعريفهنّ بجميع جوانب عملية التفاوض.

ثالثا - تطوير عملية وضع خطة عمل وطنية

تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إطلاق عملية تطوير خطة عمل وطنية حول القرار ١٣٢٥ (2000) باتباع نهجٍ تشاركي مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وبدعمٍ من وكالات الأمم المتحدة.

ففي آب/أغسطس ٢٠١٧، أنشأت الهيئة لجنةً توجيهية تضم ممثلين عن الحكومة، و عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مؤسسة أكاديمية وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المعنية (الذين يقتصر دورهم على توفير المساعدة التقنية الاستشارية).

مهام هذه اللجنة توفير القيادة الاستراتيجية والرقابة الإدارية في كافة مراحل وضع خطة العمل الوطنية، ومراجعة التقارير الدورية وضمان السعي إلى تحقيق الأهداف من جانب جميع الأطراف المعنية، ورصد تنفيذ مشروع خطة العمل الوطنية حول تطبيق القرار ١٣٢٥ (2000) في الإطار الزمني المحدد.

عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها الأول في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ بحضور جميع اعضائها، حيث قررت بدء مشاورات مع مختلف الجهات الحكومية لإعداد دراسة حول الأولويات الوطنية لخطة العمل. وسوف تعرض هذه الدراسة ومشروع الخطة الوطنية على منتدى تشاوري وطني يضم مؤسسات حكومية ووكالات الأمم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني قبل ان يتم الموافقة على الأولويات الوطنية، والتصديق على مشروع خطة العمل الوطنية. وقد تم إنشاء هذا المنتدى لضمان تطوير خطة العمل الوطنية وتنفيذها بصورة تشاركية تشمل وجهات نظر وأولويات جميع اللبنانيين ومجتمعات اللاجئين والمشرّدين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة.

ستحدّد خطة العمل الوطنية مجموعة من أولويات العمل بحسب جميع الشركاء على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن في قراراته الثمانية بشأن المرأة والسلام والأمن.

تشمل عملية تطوير خطة العمل الوطنية ثلاث مراحل. ركزت المرحلة الأولى (آب/أغسطس - تشرين الأول/أكتوبر 2017) على تجميع الجهود الوطنية المبذولة حول هذا الموضوع، وتوثيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في تطوير خطة عمل وطنية.

وركزت المرحلة الثانية (تشرين الثاني/نوفمبر 2017 - آذار/مارس 2018)، على توثيق الأولويات الوطنية وإقامة جلسات إضافية مع النساء والفتيات الفلسطينيات والسوريات. كما عقدت خلال هذه المرحلة اجتماعات مع الأكاديميين والإعلاميين لاستطلاع الآراء حول الأولويات الوطنية ولحملهم على التجاوب مع ضرورات تهيئة بيئة فكرية مناسبة لإشراك المرأة في السلام والأمن.

أما خلال المرحلة الثالثة من العملية (آذار/مارس - آب/أغسطس 2018)، فقامت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالعمل مع الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني على التحقق من الخطة، كما ستسعى لدى الحكومة اللبنانية لإقرار خطة العمل الوطنية. ولكي تكتمل هذه المرحلة، سيتم إطلاق حملة إعلامية لنشر الوعي بقضايا المرأة والسلام والأمن ولوضع خطة العمل الوطنية موضع التنفيذ. وفي نهاية العام ٢٠١٨، سيتم تقييم عملية تطوير خطة العمل الوطنية وفقًا لخطة رصد وتقييم سيتم تطويرها مع جميع الشركاء.

العنوان الثاني: برامج بناء القدرات والتدريب للعاملين في جهاز القضاء بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة (التوصية 22-ب)

تعتمد الجمهورية اللبنانية النظام الطائفي في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. فلكل طائفة لبنانية محاكمها وقوانينها وأنظمتها الداخلية، مما يتنافى مع مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين الذي أقرّه الدستور اللبناني في مادته السابعة ومع المبادئ العامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لا سيما شرعة حقوق الإنسان التي التزم بها لبنان.

إن تعدّد هذه القوانين ومنهجية تطبيقها من قبل المحاكم الطائفية يؤدي إلى عدم المساواة بين المواطنين في لبنان لا سيما وأن الأمر يتعلق بجوانب محورية في حياتهم كالزواج والطلاق وحضانة الأطفال . .. .

أولا - التقدم في تعديل النصوص وتطور الاجتهاد

ثمّة تقدّم محرز على صعيد التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وباجتهادات المحاكم في هذا الخصوص:

• في أيار/مايو من العام ٢٠١٤، اعتمد لبنان القانون رقم ٢٩٣ بشأن ” حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري “ ، تلته بعد فترةٍ تعديلات على المواد ٤٨٧ و ٤٨٩ من قانون العقوبات المتعلقة بالزنا، حيث ساوت بين المرأة والرجل في العقوبة

• في العام ٢٠١١، أُلغيَت المادة ٥٦٢ من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم ” الشرف “ .

• وفي آب/أغسطس ٢٠١٧، تمّ إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات التي كانت تبرّئ مرتكب جريمة الاغتصاب إذا تزوّج من ضحيته. إن هذا التعديل، شكّل خطوة ناقصة بحيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات، لأنه أبقى على المادة 505 المتعلقة بمجامعة القاصر الذي أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، بحيث إذا تزوّج الجاني من ضحيته توقفت الملاحقة أو المحاكمة، كما أنه إذا صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد إلى تقرير يعدّه مساعد اجتماعي. كما أن التعديل الأخير أبقى أيضًا على المادة 518 بحيث يُعفى من العقوبة كلّ من أقدم على فض بكارة فتاة، راشدة أم قاصرة، بالإغواء وبالوعد بالزواج، في حال أقدم على الزواج منها.

لهذه الأسباب، أحال وزير الدولة لشؤون المرأة على مجلس الوزراء في آب/أغسطس 2017 مشروع قانون يهدف إلى إلغاء المادة 518 من قانون العقوبات وتعديل نصوص المواد ٥٠٥، ٥٠٨، ٥١٣ و ٥١٤ بحيث تشدد العقوبات بناء على اقتراح هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

• تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حالياً على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 505 من قانون العقوبات عبر الغاء الفقرة المتعلقة بوقف الملاحقة في حال زواج القاصر، وإلى إلغاء المادة 518 من القانون ذاتهِ، وإلى تعديل المادة 519 المتعلقة بجرم مداعبة قاصر أو ملامسته بصورة منافية للحياء عبر إلغاء عبارة ” دون رضاه “ من مضمون أحكام هذه المادة.

• يعود قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية إلى العام ١٩٤٨. غير أنه ومع مرور الزمن تبين أن بعض هذه النصوص أضحت بحاجة إلى تعديل كونها لم تعد تتماشى مع التطور الحاصل في العلاقات البشرية والمفاهيم الإنسانية فعدّل القانون في 19 أيلول/سبتمبر 2017.

إن هذا التعديل رفع سن الحضانة بحيث راعى بالدرجة الأولى مصلحة الطفل المحضون وحفظ حقوق الأب الشرعية، كما أنه أضاف الفقرة ” ب “ على المادة ٦٤ التي نصّت على عدم السماح لأحد الأبوين بمنع الأخر من مشاهدة المحضون وترك للقاضي في حال عدم الاتفاق بين الأبوين صلاحية تحديد مكان وزمان المشاهدة وفق مصلحة المحضون.

كما جرى تعديل المادة ١٦٩ بحيث ترث البنت أو البنات كامل التركة إذا لم يكن للمتوفى أولاد ذكور مع حفظ حق أصحاب الفروض.

• إ ن مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية لدى الطائفة الارثوذوكسية يرمي إلى اعتماد سن ١٨ كحد أدنى للزواج لكل من الفتاة والشاب على حد سواء، في حين ان القانون الحالي يعتبر أنّه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيّ الزواج إذا كانا مؤهلين شرط ألاّ يكون طالب الزواج دون السابعة عشرة وطالبة الزواج دون الخامسة عشرة.

• سجلت بعض المحاكم الرّوحيّة لدى الطوائف المسيحية ، تقدّماً لجهة إيلاء الوالدة حقّ حراسة القاصرين، وإقرار مبدأ التّعويض على الزّوجة بصرف النّظر عن تحمّلها جزءا من مسؤوليّة إعلان بطلان الزّواج.

وبدأت المحاكم الروحية تضع مصلحة الولد القاصر كأولية، ففي موضوع حراسة الأولاد ورعايتهم، تستند المحاكم المذهبية إلى قوانين الأحوال الشخصية المرعية الإجراء، لكنّها في كثير من الأحيان تجد نفسها مضطرّة للخروج عن هذه النصوص بحثاً عن مصلحة الولد.

كذلك الأمر إذا طلب الوالد تأكيد حقّه في السلطة الوالدية استناداً إلى نص قانونيّ يخوله هذا الحق، فقد لا تستجيب المحكمة لطلبه إذا وجدت أنّ مصلحة القاصر غير متحققة معه. وتستعين المحاكم المذهبية بمساعدات اجتماعيّات وخبراء في علم النفس لمعرفة نموّ الاولاد ومدى تأثرهم بخلاف والديهم.

ودرجت في الآونة الأخيرة ادخال مبدأ الوصاية المشتركة في اجتهادات المحاكم الروحية. فعلى سبيل المثال الحكم النهائي رقم 15/2016 الصادر بتاريخ 16 شباط/فبراير 2016 عن المحكمة الابتدائية الموحدة للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان في الدعوى رقم 49/2014.

وبتاريخ ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٦، أصدرت المحكمة الاستئنافية للروم الملكيين الكاثوليك الحكم رقم ٢٢/٢٠١٦ قضى بتثبيت الحكم الابتدائي لهذه الجهة.

ثانيا - أبرز الخطوات المعتمدة في إطار إمكانية تعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية

(أ) بهدف مواءمة القوانين والمحاكم الدينية مع اتفاقية سيداو، طلبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من أحد خبراء الأحوال الشخصية للطوائف المسيحيّة، تزويدها بدراسة حول المجالات الرئيسية للتمييز ضد المرأة، والمواضيع التي يمكن، كخطوةٍ أولى، تعديلها أو تحسينها لمصلحة المرأة.

وقد أوصت الدراسة باتخاذ الإجراءات التالية:

• إعادة النظر في سنّ الزواج لدى بعض الطوائف المسيحيّة، وتحديدها بثمانية عشر عاما كحدّ أدنى.

• مراعاة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل كشاهدة على عقد الزواج، والغاء الأحكام التي تقلّل من قيمة شهادتها أو تلك التي تنهيها عن الاشهاد على عقد الزواج.

• تعديل النّصوص المرعيّة بشكل يحفظ حقّ المرأة في ادارة المهر واستثماره خلال قيام الزواج وبعد انحلاله.

• تعديل النّصوص التي تعطي الزّوج حقّ اختيار المنزل الزّوجيّ وتوجب على الزّوجة الالتحاق به إلى حيث يشاء، والّا اعتبرت ناشزا، الأمر الذي يقتضي معه اعطاء الزّوجة حقّ المشاركة في اتّخاذ القرارات الملائمة لمصلحة العائلة.

• على صعيد النّفقة، يلاحظ أنّ فرض النّفقة لصالح الزّوجة متروك لتقدير القاضي، وتميل المحاكم الرّوحيّة إلى التّقليل من قيمتها لتغطّي فقط ضرورات المعيشة في حدّها الادنى، ما يؤكّد على عدم المساواة بين المرأة والرّجل ويشكّل وسيلة ضغط عليها. فالمطلوب هو إقرار نفقة عادلة تتوافق ومستلزمات العيش الكريم وتمكّن الزّوجة من اجتياز مرحلة الدّعوى بكرامة.

• وفي ما خصّ الحضانة، يلاحظ أنّ قوانين الأحوال الشّخصيّة تمنح الحضانة بصورة أولى للوالدة، إلّا أنّ فقدان حقّها فيها يستند إلى أسباب تنال من كرامتها وتحدّ من حرّيتها في التّصرّف (عقد زواج ثان، انعدام الأهليّة، سوء السلوك، أمراض نفسيّة) في حين لا تسري هذه الممنوعات على الوالد الذي يبقى متمتّعا بالسّلطة الوالديّة، ما يتوجّب معه اعادة النّظر في هذه النّصوص بشكل يحفظ كرامة المرأة ويساويها بالرّجل.

• على الدّوائر الرّسميّة المختصّة عدم تسجيل الزّواج الثاني في حالة الابدال المنفرد للمذهب من قبل الزّوج، لأن هذا الأسلوب يعد تحايلا على القانون.

• بالنسبة للطّلاق، فيلاحظ أنّ مختلف قوانين الأحوال الشّخصيّة في لبنان لدى الطوائف المسيحية قد ساوت بين الجنسين في طلب الطّلاق في حال توافر شروطه، فمنحت كلّا من الرّجل والمرأة حقّ طلب الطّلاق بالتّساوي بينهما.

(ب) كخطوةٍ ثانية، قرّرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إجراء دراسات مماثلة مع الاستعانة بخبراء في الأحوال الشخصية للطوائف المحمّديّة.

(ج) أصدر التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني (التجمع) دراسة حول موضوع التزويج المبكر للفتيات، حيث أظهرت معطيات الاستقصاء الميداني أنّ الزواج المبكر ظاهرة يتقلّص حجمها (أقل من ٥ في المائة حاليا على المستوى الوطني). كما أصدرت العديد من التوصيات، أبرزها: التطبيق الفعلي لقانون الزاميّة التعليم للجنسين حتّى عمر ١٥ سنة، تأمين فرص تدريب الفتيات على أعمال مهنيّة قبل الزواج، إقرار بعض المشاريع الهادفة إلى التنمية المحلية وسنّ قانون يحدد سن الثامنة عشر كحد أدنى للعمر عند الزواج.

ونظّم التجمع طاولة مستديرة حول ” دور رجال الدين في حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر “ بإدارة القاضي جون قزي وقضاة من المحاكم المذهبية لدى الطوائف كافة. نتج عن هذا الحوار توصيتان بـ ـ :

• أهميّة نشر التوعية المجتمعية للحد من مخاطر التزويج المبكر

• أهميّة حماية الأطفال من التزويج المبكر لاسيّما أنهّ لا وجود لموانع دينية وشرعية أمام تحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة.

ثالثا - برامج بناء القدرات والتدريب

إنّ برامج بناء القدرات والتدريب المخصّصة للعاملين في جهاز القضاء بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة لطالما شكّلت مصدر اهتمامٍ كبير للمعهد العالي للقضاء الذي نظّم عدّة مؤتمرات وتدريبات وورش عمل حول الموضوع.

ومن أبرز هذه الورش الّتي طالت بشكل مباشر موضوع حماية حقوق المرأة، تذكر ورشة العمل التعريفيّة الّتي نظّمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برعاية وزير العدل اللبناني، الاستاذ سليم الجريصاتي، وبالتعاون مع مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تحت عنوان: ” الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة: بين النص والتطبيق القضائي ، الّتي عقدت في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ .

من أهداف هذه الورشة تعميق معرفة القضاة في لبنان بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والواجبات والالتزامات الوطنية المرتبطة بها، وحث القضاة على ضرورة اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية في حالات التمييز ضد المرأة، كما وتقديم بعض التجارب العربية حول آليات استخدام الاتفاقيات الدولية في الأحكام القضائية.

شارك في ورشة العمل هذه قضاة من المحاكم كافة، دينيّة ومدنيّة منها، وبوجه الخصوص القضاة المعنيين بتطبيق الاحكام القانونية الرامية إلى حماية المرأة من جميع أشكال التمييز ضدها.