* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السادس للبنان *

السياق العام

1 - تدرك اللجنة الأثر المدمر للتحديات الاقتصادية والديمغرافية والأمنية مجتمعة، والأزمة السياسية والمؤسسية المتزامنة التي تواجهها الدولة الطرف. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى اعتماد أي استراتيجية تهدف إلى معالجة أثر استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحديات الأمنية على حقوق النساء والفتيات، بما يشمل حمايتهن من العنف الجنساني. وتدرك اللجنة أيضا أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 قد فاقم آثار تلك الأزمات. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تكفل اشتمال برامج الإغاثة والإنعاش على تدابير تضمن للمرأة عدم التعرض للتمييز عندما تسعى إلى الحصول على دعم سبل العيش بعد الكارثة؛ والحماية من العنف الجنساني؛ والتمثيل الكافي في هياكل الاستجابة للكوارث.

أثر الجائحة على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

2 - تمشيا مع المذكرة التوجيهية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، يرجى بيان التدابير التي نفذتها الدولة الطرف من أجل معالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد بعيد بين النساء والرجال بوضع النساء في صميم عملية الإنعاش كاستراتيجية للتنويع الاقتصادي؛ وتلبية احتياجات النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة والنساء اللائي يعشن في حالات النزاع أو غيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، ودعم حقوقهن؛ وكفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية قائمة على التصور النمطي، في سياق تدابير الإغلاق، سواء كانت جزئية أو كلية، وفي خطط الإنعاش بعد الأزمة. ويرجى بيان التدابير التي اُتُّخِذَت لكفالة بذل جميع جهود الاستجابة والإنعاش المتعلقة بأزمة كوفيد-19 على نحو: يعالج العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بفعالية ويرمي إلى منعه؛ ويضمن مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة، وصنع القرار، والتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات؛ ويكفل تصميمها بطريقة تضمن للنساء والفتيات الاستفادة على قدم المساواة من حزم التحفيز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر. ويرجى توضيح الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف أنَّ التدابير التي اُتُّخِذَت لاحتواء الجائحة، مثل تقييد حرية التنقل أو التباعد البدني، لا تحد من إمكانية لجوء النساء والفتيات، بمن فيهن أولئك اللائي ينتمين إلى فئات محرومة ومهمشة، إلى القضاء وحصولهن على المأوى والتعليم والعمل والرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

التحفظات والبروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) للاتفاقية

3 - يرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لاستعراض تحفظاتها على مواد الاتفاقية 9 (2)، المتعلقة بالحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال، و 16 (1) (ج)-(د) و (و)-(ز)، المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، و 29 (1)، المتعلقة بإدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة نشوء منازعة، بهدف سحب هذه التحفظات. ويرجى بيان أي تقدم تحقق فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماعات اللجنة.

الإطار الدستوري والتشريعي

4 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدابير لتعديل تشريعاتها من أجل تعريف وحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها التمييز المباشر وغير المباشر من قِبَل الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالين العام والخاص. ويرجى توضيح ما إذا كانت المادتان 9 و 10 من الدستور قد عُدِّلتا لكفالة المساواة بين الجنسين في سياق الحرية الدينية والتنوع الطائفي، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/LBN/CO/4-5، الفقرة 18). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي حالات احتج فيها أفراد بالاتفاقية أو طُبِّقَت فيها الاتفاقية أو أُحيل إليها مباشرة في إجراءات المحاكم في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الثلاثية السنوات للجنة البرلمانية المعنية بالمرأة والطفل، التي تتضمن أهدافا ذات أولوية تتمثل في الاضطلاع باستعراض شامل لكفالة توافق التشريعات مع أحكام الاتفاقية، وتعديل جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة أو إلغائها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

5 - يرجى بيان التدابير التي اُتُّخِذَت من أجل تيسير لجوء النساء، وخاصة الريفيات، إلى القضاء بفعالية، بما في ذلك توفير المعونة القانونية لهن بتكلفة معقولة ومجانا إذا لزم الأمر، بما في ذلك في حالات العنف القائم على نوع الجنس وأشكال التمييز الأخرى، وتوعية النساء بحقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز معرفتهن بهذه الحقوق.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

6 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن السلطة المؤسسية المخولة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها، بما فيها الموظفون المؤهلون، كي تعزز المساواة بين المرأة والرجل. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن خطة عمل الهيئة للفترة 2018-2022، من ضمنها السمات الرئيسية للخطة. ويرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن منظومة جهات تنسيق الشؤون الجنسانية الموجودة في الوزارات التنفيذية وغيرها من المؤسسات العامة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بفعالية على نطاق السياسات والبرامج كلها. وأشارت الدولة الطرف في تقريرها (CEDAW/C/LBN/6، الفقرة 64) إلى أنها وضعت خطة عمل ثانية للفترة 2017-2019 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2011-2021 . ويرجى تقديم بيانات عن الآثار والنتائج المحددة التي أسفرت عنها خطة العمل الثانية والاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد استراتيجية وطنية جديدة للمرأة في لبنان والإطار الزمني للقيام بذلك.

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - تعرض الدولة الطرف في تقريرها بيانات إحصائية عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة (المرجع نفسه، الفقرات 88-91). ويرجى توضيح التدابير التي اُتُّخِذَت أو يجري إعدادها من أجل استحداث تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بغرض تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، عن طريق زيادة تمثيل المرأة في قوائم مرشحي الأحزاب السياسية، وفي البرلمان، وفي المجالس البلدية، وفي المناصب الحكومية العليا وغيرها من مناصب الخدمة العامة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

8 - في الملاحظات الختامية على التقرير السابق للدولة الطرف (CEDAW/C/LBN/CO/4-5، الفقرة 25)، لاحظت اللجنة أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الأعراف الثقافية والممارسات والمواقف الذكورية والقوالب النمطية الراسخة التي لها آثار ضارة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع وإزاء دور وسائط الإعلام التي تبالغ في إبراز الدور التقليدي للمرأة كأم وزوجة. ويرجى توضيح أي خطوات اُتُّخِذَت لإيجاد استراتيجية شاملة، مدعومة بميزانية ومشفوعة بغايات ونقاط مرجعية موجهة نحو تحقيق النتائج، من أجل القضاء على القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.

العنف الجنساني ضد المرأة

9 - تحيط اللجنة علما بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان للفترة 2019-2029، وبخطة التواصل من أجل تغيير السلوك الاجتماعي المعنونة ” قدوة “ التي تستهدف منع زواج الأطفال وعمل الأطفال والعنف ضد النساء والفتيات. وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة (المرجع نفسه، الفقرة 28)، يرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن الخطوات التي اُتُّخِذَت من أجل: تعديل القانون رقم 293 لعام 2014 المتعلق بحماية المرأة وجميع أفراد الأسرة من العنف المنزلي، بحيث يُجرم تحديدا جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والجرائم التي ترتكب باسم ما يسمى ” الشرف “ وغير ذلك من الممارسات الضارة؛ وإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ القانون رقم 293؛ وضمان تغليب القانون رقم 293 على القوانين العرفية وقوانين الأحوال الشخصية.

10 - ويرجى توضيح أي تدابير قائمة للمقاضاة على جميع أعمال العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والفتيات، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا على نحو كاف. ويرجى بيان الخطوات التي اُتُّخِذَت من أجل جمع بيانات مصنفة حسب السن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني وعدد حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها وعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات الصادرة ضد الجناة. ويرجى توضيح أي تدابير اُتُّخِذَت لكفالة التحقيق على النحو الواجب في جميع ادعاءات الاعتداء الجنسي والاغتصاب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعويضات، وضمان التحقيق من جانب سلطة قضائية مستقلة، في حالات الاعتداء والاغتصاب التي يدعى ضلوع أفراد من قوى الأمن فيها.

الاتجار و ال استغلال في البغاء

11 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (المرجع نفسه، الفقرة 30)، يرجى تحديد التدابير التي اُتُّخِذَت من أجل: مراجعة وتنقيح مرسوم عام 1962 الذي يحدد شروط دخول الفنّانين والفنّانات الأجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه بما يكفل عدم إساءة استخدامه لأغراض استغلال النساء جنسيا؛ وإنفاذ القانون رقم 164 لعام 2011 بفعالية لمكافحة الاتجار؛ وتعديل المادة 523 من القانون الجنائي حسب ما تقتضيه الضرورة لكفالة عدم مقاضاة ضحايا الاتجار. وفي ضوء التوصية العامة رقم 38 (2020) للجنة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، يرجى تحديد التدابير التي اُتُّخِذَت لتعزيز جمع البيانات وإنشاء الآليات المناسبة الرامية إلى تحديد ضحايا الاتجار في وقت مبكر وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة، بمن فيهن العاملات المهاجرات، وتوفير سبل الانتصاف لهن. ويرجى توضيح الطريقة التي تضمن بها الدولة الطرف التنسيق المشترك بين الوكالات المعنية بالخدمات الأمنية والقضائية والاجتماعية من أجل مكافحة الاتجار.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

  12 - تحيط اللجنة علما بأن النساء يشغلن 30 في المائة من المناصب الوزارية في الحكومة، ويشكلن 49,3 في المائة من القضاة و 64 في المائة من الدبلوماسيين. غير أن تمثيل المرأة لا يزال ناقصا، ولا سيما في البرلمان وفي المجالس البلدية. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اُتُّخِذَت لزيادة عدد النساء المنتخبات والمعيّنات في هيئات صنع القرار كي يتحقق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الحياة السياسية والحياة العامة، وذلك بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت أو يتوخى اتخاذها وفقا للتوصية العامة رقم 23 (1997) للجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، من أجل استحداث نظام حصص يهدف إلى الوصول بتمثيل المرأة في البرلمان إلى 30 في المائة كحد أدنى ودعم الحملات الدعائية للمرشحات لتولي المناصب التي تُشغَل بالانتخاب.

التعليم

13 - بالنظر إلى بدء المركز التربوي للبحوث والإنماء في تنفيذ عملية استعراض شامل للمناهج الدراسية تمشيا مع جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت لإزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية من المناهج والكتب المدرسية، والحد من معدلات الأمية في صفوف النساء والفتيات، وتشجيع ثقافة المساواة بين الجنسين في المدارس. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت لتحسين تدريب المدرسين في مجالي المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وكفالة تنفيذه وتقديمه إلى جميع المدرسين في المدارس العامة. ويرجى وصف الخطوات التي اُتُّخِذَت لتشجيع النساء والفتيات على اختيار المواد والدورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرجى توضيح التدابير التي اُتُّخِذَت للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات والنساء عن الالتحاق بالمجالات الدراسية غير التقليدية مثل العلوم والتكنولوجيا في مرحلتي الدراسة الثانوية والجامعية، والجهود التي بُذِلَت من أجل تقديم المشورة المهنية للفتيات بشأن المسارات المهنية غير التقليدية.

العمالة ‬

14 - تحيط اللجنة علما باعتماد الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة في كانون الثاني/يناير 2019. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتوخاة لزيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 5 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة على النحو المبين في تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/LBN/6، الفقرة 100). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت من أجل تحقيق الآتي:

(أ) سد الفجوة في الأجور بين الجنسين وإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، تمشيا مع اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) لمنظمة العمل الدولية؛

(ب) تحسين توافر مرافق رعاية الأطفال وتشجيع النساء والرجال على استخدام ترتيبات الدوام المرنة لتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي؛

(ج) معالجة التفرقة الأفقية والرأسية، بطرق من بينها العمل على كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وفي مناصب الإدارة العليا؛

(د) اعتماد تشريع يُجرِّم التحرش الجنسي في مكان العمل، ويرجى أيضا توضيح أي تدابير اتُّخذت لضمان تسجيل جميع ادعاءات التحرش الجنسي والتحقيق فيها على النحو الواجب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

الصحة

15 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت لتعزيز فرص حصول النساء والمراهقات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها خدمات صحة الأم، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات في المناطق الريفية. ويرجى تقديم معلومات عن معدل حدوث الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة، بما في ذلك وفيات الأمهات. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت لإباحة الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود خطورة على حياة المرأة الحامل أو صحتها أو الاعتلال الجنيني الخطير، ولإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، ولكفالة الحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض بصورة مأمونة. ويرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن التدابير التي اُتُّخِذَت لتضمين المناهج الدراسية مواضيع تثقيفية مناسبة للفئة العمرية المستهدفة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتدريب المدرسين عليها.

اللاجئات وملتمسات اللجوء وعديمات الجنسية

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت لكفالة التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بالنساء والفتيات المحتاجات إلى حماية دولية، وبيان ما إذا كان يجري التخطيط لوضع إطار قانوني واضح يراعي الاعتبارات الجنسانية لملتمسي اللجوء واللاجئين، يشتمل بشكل صريح على المطالبات المتعلقة بنوع الجنس باعتبارها أسبابا لمنح الجوء. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى مراجعة قانون عام 1962 الذي ينظم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، بحيث يميز بين احتياجات ملتمسات اللجوء واللاجئات من الحماية وغيرها من جهة، واحتياجات المهاجرات من جهة أخرى. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت لجمع بيانات عن العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما فيه العنف الجنسي، ولحماية النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء منه، وحماية الفتيات اللاجئات من زواج الأطفال والزواج القسري. ويرجى أيضا بيان نوع خدمات الدعم التي تُقدَّم للنساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء اللائي يقعن ضحايا للعنف، مثل الملاجئ والسكن والخدمات التي تتيح لهن إمكانية اللجوء إلى القضاء. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت تعدادا للتأكد من عدد الأشخاص عديمي الجنسية الموجودين في إقليمها، وما إذا كانت تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

المرأة والسلام والأمن

17 - وتشير الدولة الطرف في تقريرها إلى أن مجلس الوزراء اعتمد، في أيلول/سبتمبر 2019، خطة عمل وطنية تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن وبشأن مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام (المرجع نفسه، الفقرة 46). ويرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لكفالة تنفيذ خطة العمل وعن آليات الرصد الخاصة بها.

العاملات المنزليات المهاجرات

18 - تحيط اللجنة علما بأن مجلس الدولة علَّق، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تنفيذ العقد المعياري الموحد الجديد. ويرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن التدابير المتوخاة لإصلاح نظام الكفالة والخطوات الرئيسية والإطار الزمني لإنجازه. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتوخاة لتوسيع نطاق قانون العمل ليشمل العمال المنزليين. ويرجى تقديم بيانات عن عدد حالات وفاة العاملات المنزليات المهاجرات التي أُبلِغَت بها الشرطة، وكذلك عدد القضايا التي عُرِضَت على المحاكم وعدد المحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحق من ثبتت مسؤوليتهم عن وفاة العاملات المنزليات المهاجرات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اُتُّخِذَت من أجل تحقيق الآتي:

(أ) كفالة وعي المهاجرات العاملات في المنازل بحقوقهن وحصولهن على المعونة القانونية والحماية، بما في ذلك المأوى، وكذلك سبل الانتصاف القانونية الفعالة في المحاكم الجنائية والمدنية؛

(ب) رصد عمل وكالات استقدام اليد العاملة؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189) بشأن العمال المنزليين، عملا بالتوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/LBN/CO/4-5، الفقرة 38).

المرأة الريفية

19 - يرجى تقديم بيانات مُحدَّثة، مُصنَّفة حسب العوامل ذات الصلة، عن مشاركة المرأة الريفية في القطاع الزراعي. ويرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اُتُّخِذَت لمعالجة القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع المرأة الريفية من وراثة الأراضي. وفي ضوء التوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية، يرجى أيضا تقديم معلومات مُحدَّثة عن التدابير التي اُتُّخِذَت من أجل تحقيق الآتي:

(أ) إدماج منظور جنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الزراعية، بما في ذلك برامج الاستثمار، من أجل تلبية احتياجات المرأة الريفية بفعالية؛

(ب) تيسير فرص لتمكين المرأة الريفية من الحصول على التقنيات الزراعية الجديدة والمدخلات الزراعية، مثل المواد الكيميائية والمعدات والعلف والبذور والطاقة، والأسواق وخدمات التسويق، بالإضافة إلى التكنولوجيات وخدمات الإرشاد الملائمة؛

(ج) توسيع فرص حصول المرأة الريفية على قروض وائتمان مالي بفائدة منخفضة؛

(د) كفالة حصول النساء والفتيات الريفيات على خدمات الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ه) حماية النساء العاملات على أساس غير رسمي في قطاع الزراعة عن طريق كفالة حصولهن على الحماية الاجتماعية وحقوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين.

الزواج والعلاقات الأسرية

20 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (المرجع نفسه، الفقرة 46)، يرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن الخطوات التي اُتُّخِذَت من أجل تحقيق الآتي: (أ) اعتماد قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، ينبني على مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في اختيار الانتماء الديني؛ (ب) إلزام الطوائف الدينية بتدوين قوانينها وتقديمها إلى البرلمان للنظر في مدى توافقها مع الدستور وأحكام الاتفاقية، (ج) إنشاء آلية للطعن في قرارات المحاكم الدينية في المحاكم العادية وكفالة عدم تمييز المحاكم الدينية ضد المرأة فيما تصدره من قرارات؛ (د) تحديد السن القانونية الدنيا للزواج في 18 عاما للإناث والذكور، دون استثناء، تماشيا مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة؛ (ه) واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لمنع زواج الفتيات الريفيات في مرحلة الطفولة. وتلاحظ اللجنة أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية طلبت من الخبراء المعنيين بقوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسلامية إعداد دراسة عن المجالات الرئيسية التي تتعرض فيها المرأة للتمييز وتحديد الأحكام التي يمكن تعديلها أو تحسينها. ويرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن التعديلات التي أُدخِلَت على قوانين الأحوال الشخصية وفقا للتوصيات التي أسفرت عنها الدارسة.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

21 - أشارت الدولة الطرف في تقريرها إلى إدماج منظور جنساني في العنصر المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ في استراتيجياتها القطاعية، بما فيها تلك المتعلقة بالزراعة وإدارة النفايات والطاقة (CEDAW/C/LBN/6، الفقرة 120). ويرجى توضيح الكيفية التي أُدمِج بها منظور جنساني في الاستراتيجيات الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث والإغاثة والإنعاش، تمشيا مع التوصية العامة رقم 37 (2018) للجنة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ. ويرجى تحديد التدابير التي اُتُّخِذَت لضمان مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار المتصلة بتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وإدارة الأراضي والموارد.