الدورة الحادية والأربعون

30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2008

مشروع الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: ليتوانيا

1 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لليتوانيا (CEDAW/C/LTU/3 وCEDAW/C/LTU/4) في جلستيها 834 و 835 المعقودتين في 2 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.834 و 835). وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/LTU/Q/4 وترد ردود حكومة ليتوانيا في الوثيقة CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الثالث والرابع، اللذين اتبعا المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية وأخذت في الاعتبار الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتأسف اللجنة مع ذلك لأن المعلومات الواردة في التقريرين كانت أحيانا ذات طبيعة شديدة العمومية بحيث لا تمكّن اللجنة من تقييم الوضع الخاص بالمرأة. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف للردود الكتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والردود على الأسئلة المطروحة من اللجنة. وتأسف اللجنة مع ذلك لأن هذه الردود لم تكن مرضية على الدوام وكان ينقصها في بعض الأحيان تفهما لطبيعة الاتفاقية وأحكامها المحددة.

3 - وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف لوفدها برئاسة وكيل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل والذي ضم ممثلين لمختلف وزارات وإدارات الحكومة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدّقت في عام 2004 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على إصلاحاتها القانونية التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب بصفة خاصة بتعديلات القانون المتعلق بتوفير فرص متكافئة للنساء والرجال وحظر التمييز غير المباشر، والسماح بتطبيق تدابير خاصة مؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل، ونقل عبء إقامة الدليل من على عاتق الضحية المزعومة إلى عاتق الشخص أو المؤسسة الذي قُدمت الشكوى ضده. وتثني أيضا على الدولة الطرف لإصدار قانون جمهورية ليتوانيا بشأن المعاملة المتساوية التي تحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر قائم على أساس السن، أو التوجه الجنسي، أو الإعاقة، أو الأصل السلالي أو العرقي، أو الدين، أو المعتقدات وينص على طرق تنفيذ المعاملة المتساوية.

6 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد وتنفيذ برنامجين وطنيين بالفرص المتكافئة للنساء والرجال (2003-2004 و 2005-2009) واللذين يحتويان على عدد من التدابير التي ترمي إلى كفالة الفرص المتكافئة للنساء والرجال في جميع مناحي الحياة.

7 - وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف لاعتماد استراتيجية وطنية طويلة الأجل لمكافحة العنف ضد المرأة وخطة للتدابير التنفيذية 2007-2009 واللذين يهدفان إلى خفض العنف المنزلي ضد المرأة بطريقة ثابتة ومعقدة ومنهجية.

8 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ برنامج منع ومكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2008، وإمكانية إصدار تصاريح إقامة لضحايا الاتجار الذين يتعاونون مع السلطات المختصة، والتصديق في عام 2003 على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وعلاوة على ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاونها الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الصدد.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات التي وردت في الملاحظات الختامية الحالية تتطلب اهتماما ذي أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة، وإلى البرلمان (سيماس) وإلى الهيئة القضائية، حتى يمكن كفالة تنفيذها التام.

10 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تطبق بصورة مباشرة ولها الأسبقية على التشريعات الوطنية المتنازعة معها، فإنها تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية ومفهومها عن المساواة الموضوعية بين الجنسين، وبروتوكولها الاختياري وكذلك التوصيات العامة للجنة غير معروفة ومطبقة بصورة كافية من قبل جميع أفرع الدولة الطرف. وفي حين تسلم بأن القانون الدولي يُعتبر الآن جزءا إلزاميا بالمنهج القانوني بالجامعات، فإن اللجنة تشعر أيضا بالقلق لأن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بصورة كافية لدى أغلبية القضاة والمحامين والمدعين العامين وكذلك لدى النساء أنفسهن، كما دل ّ ل على ذلك عدم وجود أي قرارات للمحاكم تشير إلى الاتفاقية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق بشأن قلة استخدام المرأة، ولا سيما من المناطق الريفية، لسبل الانتصاف إزاء انتهاك حقوقها، بما في ذلك الإجراءات القضائية وحق اللجوء إلى أمين ال مظالم المعني ب تكافؤ الفرص.

11 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لكفالة أن الاتفاقية معروفة وتطبق بصورة كافية بواسطة جميع أفرع الدولة الطرف باعتبارها إطارا لجميع القوانين، وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بما في ذلك إقرار نظام جديد لسرية قضايا المحاكم. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تتخذ، وفقا لالتزاماتها بموجب المادة 24 من الاتفاقية والمادة 13 من بروتوكولها الاختياري، تدابير ملموسة لجعل هاتين المعاهدتين معروفتين على نطاق واسع، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة. وتحث الدولة الطرف على إقامة برامج تدريب أثناء العمل في مركز التدريب القضائي للمدعين العامين والقضاة والمحامين بشأن هذه المعاهدات وتطبيقها باعتبار ذلك التزاما إجباريا. وتوصي بالقيام بحملات مستمرة للتوعية ومحو الأمية القانونية والتي تستهدف النساء، بما في ذلك النساء الريفيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى إنشاء فروع إقليمية ومحلية لمكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص بغية تسهيل وصول المرأة إلى هذه الإجراءات وسبل الانتصاف من انتهاكات حقوقها.

12 - وفي حين لاحظت أن المادة 24 (6) من قانون الفرص المتكافئة للنساء والرجال تنص على أن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لا ينبغي اعتباره تمييزا وأنه يمكن تطبيقها إذا ما أقر البرلمان (سيماس) تشريعا محددا، فإن اللجنة تأسف لأنه لم يتم إقرار مثل هذه القوانين، بما في ذلك في مجالات مثل السياسة، والحياة العامة، والتعليم، والتوظيف في القطاع العام أو الخاص.

13 - و تشجع اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، الدولة الطرف على أن تعتمد بصورة منهجية مثل هذه القوانين بشأن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بما في ذلك الأهداف والجداول الزمنية أو الحصص، على أن يدعمها نظام للحوافز، وأن تنفذها بفع ا لية بغية التعجيل بتحقيق المساواة الحالية للمرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والعامة، والتعليم والتوظيف في القطاعين العام والخاص. وعلاوة على ذلك، تشجع الدولة الطرف على النظر في تعديل القانون المتعلق بالفرص المتكافئة للنساء والرجال بهدف تبسيط إجراء التطبيق المؤقت للتدابير الخاصة بصورة عملية وبالتالي كفالة الاستخدام الفعال لهذه التدابير في مجالات ومستويات ، حسب الاقتضاء. وتشجع الدولة الطرف أيضا على تنظيم حلقات تدريبية خاصة بشأن تطبيع وملاءمة التدابير الخاصة المؤقتة بهدف تيسير تطبيق مثل هذه التدابير على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

14 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة بشأن الأدوار والمسؤوليات المن ا طة بالمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في ليتوانيا، والتي تهدد بتقويض ممارسة المرأة لحقوق الانسان واستمتاعها بها، وتتجلى في عدة أمور منها الإطار المفاهيمي المعتمد أخيرا للسياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة و وسائط الإعلام والكتب المدرسية والمواد الأساسية ، التي تؤثر جميعها في الخيارات التعليمية التقليدية المتاحة للمرأة، ووضعها غير المواتي في سوق العمل، وتدنّي مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة ومواقع اتخاذ ال قرار، لا سيما على الصعيد المحلي.

15 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز جهودها وتتخذ تدابير شاملة ودائبة للقضاء على القوالب الجنسانية النمطية. وتوصي بتوجيه حملات التوعية والحملات التعليمية إلى كل من المرأة والرجل لتعزيز التغيير الثقافي فيما يتعلق بدورهما ومهامهما بما يتفق مع المادة 5 من الاتفاقية، وتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية للمرأة لا تتصف بالتحيز الجنساني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا تعزيز التعليم والتدريب أثناء الخدمة لموظفي التعليم والإرشاد بجميع المؤسسات التعليمية وعلى كافة الأصعدة فيما يتعلق بمسائل المساواة الجنسانية، والتعجيل باستكمال تنقيح كافة الكتب المدرسية والمواد الدراسية للقضاء على القوالب الجنسانية النمطية، وتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لتشجيع النساء على تقلد مناصب اتخاذ القرارات في المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الأساتذة من النساء في الهيئات التدريسية الأكاديمية. وحثت الدولة الطرف أيضا على وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى إ رشاد ا لفتيات والنساء بشأن الخيارات التعليمية والمهنية غير التقليدية.

16 - و في حين تشير اللجنة إلى أن قانون المساواة في المعاملة قد أسفر عن توسيع ولاية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ليدمج أسباب ا لتمييز ال أخرى إلى جانب التمييز الجنسي والجنساني، فيساورها القلق، في إطار هذه الولاية الجديدة، من احتمال فقدان مسألة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك هيمنتها الكمية وطبيعتها النوعية الشاملة، لبعض ما تتمتع به من بروز، ومن ثم إيلائها قدر أقل من الاهتمام. وبالقدر نفسه، بينما ترحب اللجنة بإقامة شعبة مستقلة داخل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل للمساواة بين الجنسين يعهد إليها بتنسيق أنشطة المساواة بين الجنسين بالوزارة ، بما في ذلك تنفيذ البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للنساء والرجال، فإنها يساورها القلق من أن الشعبة لا تضم سوى أربعة موظفين. ويساورها القلق أيضا من أن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية التي جرى تعيينها في كل وزارة تضطلع بمهمتها إلى جانب مهامها الاعتيادية. وعلى الصعيد المحلي، يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن بعض البلديات قد عينت مسؤولين عن المساواة الجنسانية على أساس طوعي، فإنه ليس هناك التزاما قانونيا بتعيين هؤلاء المسؤولين على مستوى البلديات، وأن الروابط بين المستويات الوطنية الإقليمية والمحلية غير كافية فيما يتعلق بأنشطة المساواة الجنسانية.

17 - وتوصي اللجنة بضرورة اتخاذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لكفالة تعزيز آلية المساواة الجنسانية على الصعيد الوطني فيما يتصل بكل من الموارد البشرية والمالية. وفيما يتعلق بالتوسع في ولاية أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، على الدولة الطرف ضمان إيلاء مسألة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك طبيعتها الشاملة، الإبراز والاهتمام الكافيين. وفي هذا الخصوص، ينبغي تخصيص الأموال الكافية في ميزانية الدولة الطرف لتزويد مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بما يكفي من الموارد البشرية والمادية لتنفيذ مهامه على نحو فعال. وتوصي اللجنة أيضا بإعفاء مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات على الصعيد الوطني من بعض مهامها الأصلية كي يتوفر لها المزيد من وقت العمل للاضطلاع بولايتها الموجهة نحو تحقيق المساواة. والدولة الطرف مدعوة لتعديل قانونها بشأن الفرص المتكافئة للنساء والرجال ليتضمن التزام ا إجباري ا بتعيين خبير معني بالمساواة الجنسانية في كل إدارة مقاطعة أو بلدية، وتعزيز الروابط بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية فيما يتعلق بأنشطة المساواة الجنسانية، بما في ذلك توفير التدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين، وتعميم المنظور الجنساني. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تعتمد برنامجا وطنيا ثالثا لتكاف ؤ ا لفرص ل لنساء والرجال للفترة 2010 - 2014 على أساس الت قييم الذي سيتم للبرنامج الثاني.

18 - وتحيط اللجنة علما بشتى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، منذ تقديم تقريرها الدوري السابق، بما في ذلك اعتماد ا لا ستراتيجية ال وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإدخال عدد من التعديلات الأخيرة على القانون الجنائي، وإنشاء شبكة من مراكز الأزمات التي تقدم الدعم لضحايا العنف والتوسع في توفير خدمة المساعدة المتخصصة بواسطة الهاتف بصورة متواصلة (24 ساعة يوميا) في عام 2008 للنساء اللائي يتعرضن للضرب في كل أنحاء البلد. وتحيط اللجنة علما أيضا بإنشاء فريق عامل لصياغة الإطار المفاهيمي للحماية من العنف العائلي كأساس لصياغة قانون خاص معني بالحماية من العنف العائلي. غير أنها ما زالت يساورها القلق إزاء ارتفاع نسبة انتشار العنف ضد المرأة في ليتوانيا، لا سيما العنف العائلي، وبوجه خاص في ظل هذه ال ظروف ، مع عدم وجود قانون خاص بشأن العنف العائلي. وتشعر اللجنة بالقلق من أن غياب هذا القانون قد يؤدي إلى اعتبار العنف مسألة خاصة لا يتم فيها إدراك تداعيات العلاقة بين الضحية والمذنب على نحو كامل من جانب مسؤولي الشرطة والصحة والسلطات المختصة والمجتمع بأسره. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن الدولة الطرف لم تحدد إطارا زمنيا لاعتماد الإطار المفاهيمي أو القانون الخاص التالي، وتعرب عن أسفها من عدم كفاية عدد مراكز الأزمات، التي أقيم العديد منها ويتم تشغيله ا بمبادرة من المنظمات غير الحكومية، نتيجة لغياب الدعم المالي الحكومي.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة 19، على كفالة اتخاذ تدابير قانونية وتدابير أخرى شاملة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لكفالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تنفيذا فعالا، ورصد نتائجها عن كثب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى كفالة تمكن جميع النساء من ضحايا العنف العائلي، بمن فيهن النساء الريفيات، من اللجوء إلى وسائل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية، وتوفير عدد كاف من أماكن الإيواء الآمنة والممولة تمويلا كاف، وتوفير المساعدة القانونية عند الضرورة. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على وضع قانون محدد للعنف العائلي الموجه ضد المرأة ينص على كفالة سبل الانتصاف والحماية دون تأخير، ويضع إطارا زمنيا لاعتماده. وتحث الدولة الطرف على تحسين أعمال البحث وجمع البيانات التي تقوم بها بشأن انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك المعلومات عن العلاقة بين المذنب والضحية في حالات العنف.

20 - وتحيط اللجنة علما بارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، والانخفاض الكبير في معدل بطالتها من نسبة 13.9 في المائة في عام 2000 إلى نسبة 5.1 في المائة في عام 2008. وفي حين تحيط اللجنة علما بعدد من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف دعم ا ل تلك المشاركة، وتيسير التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، بما في ذلك قانون العمل الجديد الذي ين ص على مرونة فرص إجازة رعاية الأطفال، والفرصة التي توفرت للرجال أخيرا للحصول على إجازة أبوة، وفرص ترتيبات العمل المرنة، والتشجيع على السياسات المراعية ل لأسرة في أماكن العمل، فإنها مازالت يساورها القلق إزاء التمييز الوظيفي الرأسي والأفقي الكبير بين النساء والرجال في سوق العمل، واستمرار وجود فجوة في الأجور بين الجنسين، فضلا عن انخفاض نسبة الرجال الحاصلين على إجازة أبوة.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتحقيق المساواة من الناحية الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما يكفل الامتثال التام للمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، للقضاء على كل من العزل المهني الرأسي والأفقي، وسد الفجوة بين الجنسين في الأجور. وتشجَّعُ الدولة الطرف بهذا الصدد على النظر في تعديل قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بحيث ينص على قيام أصحاب العمل من القطاعين العام والخاص بوضع خطط إلزامية للمساواة تشمل أيضا مسائل الأجور، وسياسات مراعية للأسرة، يقوم برصدها أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص. وفضلا عن ذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك بزيادة الحوافز للرجال على الاستفادة من حقهم في إجازة الأبوة .

22 - وفي حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لدعم الأسر، يساورها القلق إزاء اعتماد الإطار المفاهيمي للسياسات الأُسرية الوطنية مؤخرا باعتباره مصدرا جوهريا للقوانين والسياسات المتعلقة بالأسرة، نظرا لأن هذا الإطار المفاهيمي يستند إلى مفهوم ضيق للأسرة، قد يؤثر سلبا على ممارسة المرأة حقوق الإنسان الخاصة بها وتمتعها بها في إطار الزواج والعلاقات الأسرية.

23 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بصورة فعالة أثر الإطار المفاهيمي للسياسات الأُسرية الوطنية على الأسر غير التقليدية، على نحو ما اعترفت به اللجنة في توصيتها رقم 21، بما في ذلك الأسر التي يرعاها أحد الوالدين، والآباء/الأمهات غير المتزوجين لأطفال مولودين خارج إطار رابطة الزواج، وشراكات الأزواج من السحاقيات اللاتي لهن أطفال، والأسر المكونة من الأجداد والأحفاد.

24 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت بعض الجهود في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك نشر وتوزيع كتيبات عن التربية الجنسية والحقوق الإنجابية، يظل القلق يساورها إزاء استمرار معدل الإجهاض العالي وصعوبة حصول الفتيات والنساء، ولا سيما نساء المناطق الريفية، على وسائل تنظيم الأسرة بما فيها موانع الحمل. وبهذا الخصوص تعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن ما يزيد على نصف الشابات بين سن 15 و 25 عاما لا يستخدمن أية وسائل لمنع الحمل وأن التربية الجنسية ليست إلزامية في المدارس. وتشعر اللجنة بقلق عميق تجاه مشروع القانون المتعلق بحماية الحياة البشرية في طور ما قبل الولادة، الذي ينص على ثلاث حالات فقط يجوز فيها الإجهاض قانونا، ضمن حدود زمنية صارمة. ونظرا لكون مشروع القانون ينص على أن الإجهاض فيما عدا هذه الحالات الثلاث قد يعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون الليتواني، يساور اللجنة القلق من أن اعتماد هذا القانون قد يُلجئ النساء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة وغير القانونية، مع ما يصحب ذلك من أخطار تحدق بصحتهن وحياتهن و تُ سهم في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية.

25 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عملية لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتطلب من الدولة الطرف تعزيز التدابير الهادفة إلى منع وقوع حالات الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك عن طريق إتاحة مجموعة شاملة من موانع الحمل ووسائل تنظيم الأسرة على نطاق أوسع، وبكلفة مقبولة، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل، وعن طريق توفير التربية الجنسية الإلزامية في المدارس وزيادة المعرفة والوعي بشأن تنظيم الأسرة في أوساط النساء والرجال على حد سواء. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعميق الوعي بما سيتركه مشروع القانون المتعلق بحماية الحياة البشرية في طور ما قبل الولادة من أثر على المرأة إذا ما اعتُمد، وبالتالي كفالة عدم لجوء النساء إلى إجراءات طبية غير مأمونة مثل عمليات الإجهاض غير القانونية، التي قد تعرض صحتهن وحياتهن لأخطار جسيمة.

26 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن المادة 3 من قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ت ُلزم مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة لبرامج المنظمات الهادفة إلى المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، وكذلك إنشاء لجنة خاصة تُعنى بإعداد استراتيجية تمويل المنظمات غير الحكومية، فإنها تظل قلقة إزاء التمويل غير الكافي للمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات غير الحكومية النسائية، وتلاحظ مع القلق أن هذا التمويل مشتت ويقوم على التنافس ويفتقر إلى الثبات والاستمرارية.

27 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف معايير واضحة لتقديم وكفالة دعم مالي حكومي مستدام وكاف ٍ على الصعيدين الوطني والمحلي لعمل المنظمات غير الحكومية النسائية، من أجل زيادة قدرتها على دعم حقوق الإنسان للمرأة. وقد تنظر الدولة الطرف في إصدار تقرير سنوي عام عن الدعم الذي تقدمه لهذه المنظمات. وكذلك توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعميق الوعي في ص ف وف الأفراد والشركات بشأن إمكانية التبرع للمنظمات النسائية، ووضع برامج لتدريب م مثلي المنظمات غير الحكومية على كيفية المشاركة مشاركة فعالة في البرامج الأوروبية للمساواة بين الجنسين.

28 - وفي حين تراقب اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها برنامج إدماج الروما في المجتمع الليتواني (2000-2004 و 2008-2010) وبرنامج التنمية الريفية الليتواني للفترة 2007- 2 013، فإنها تلاحظ مع القلق أن فئات مستضعفة من النساء، مثل النساء الريفيات، وذوات الإعاقة، ونساء الأقليات العرقية، ومنهن نساء الروما، والمهاجرات، والمسنات، لا يزلن يعانين من التمييز في التعليم وفي العمالة والصحة والإسكان وغير ذلك من المجالات بسبب جنسهن ولأسباب أخرى، وبذلك يتعرضن لأنواع متعددة من التمييز. وتعرب اللجنة عن أسفها بهذا الخصوص لكون المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقاريرها لم ت ركز على المرأة بالقدر الكافي ولم تُعر الاهتمام الكافي لأوضاع جميع هذه الفئات من النساء.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الفئات المستضعفة من النساء، بمن فيهن النساء الريفيات والمعوقات ونساء الأقليات العرقية، ومنهن نساء الروما، والمهاجرات، والمسنات، داخل المجتمعات المحلية اللاتي يعشن فيها أو في المجتمع الليتواني عموما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي المرأة بتوافر الخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية، وكذلك إطلاعها على حقوقها فيما يتصل بالمساواة الجوهرية بين الجنسين وعدم التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لإدماج هؤلاء النساء، عند الاقتضاء، في برامج التعلم مدى الحياة وفي سوق العمل في ليتوانيا، بما في ذلك عن طريق إنشاء مراكز الموارد المخصصة للنساء في المناطق الريفية. وتكرر اللجنة توصيتها التي دعت فيها الدولة الطرف إلى أن ترصد البرامج القائمة وأن تضع سياسات وبرامج إضافية تهدف إلى تمكين النساء الريفيات اقتصاديا بما يكفل حصولهن على الموارد الإنتاجية ورؤوس الأموال، فضلا عن ال خدمات الصحية والفرص الاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى ذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز المتعدد الأشكال ضد هذه الفئات المستضعفة من النساء، وإلى جمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة، فضلا عن وصولهن إلى مناصب اتخاذ القرار في الحياة السياسية، وعن جميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

30 - ويساور اللجنة القلق من كون التشريعات السارية المفعول في الدولة الطرف فيما يتعلق بتوزيع الأصول، بما فيها الأصول غير المادية، والإيرادات المستقبلية المحتملة، وكذلك تقاسم الأملاك عند الطلاق، قد لا تعالج بصورة لائقة الفروق الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناجمة عن التمييز القائم بين الجنسين في سوق العمل ، وحصة المرأة الأكبر من الأعمال غير مدفوعة الأجر، واحتمال انقطاع مسارهن المهني بسبب المسؤوليات الأسرية.

31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية للطلاق على الزوجين، مع إيلاء اهتمام خاص ل ما يحظى به ا لأزواج الذكور من ر أس مال بشري معزز وإمكانيات لل كسب بسبب أنماط حياتهم الوظيفية المتف رغ ة وغير ال متقطع ة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الحالية في ضوء نتائج هذه البحوث، وتضمين معلومات عن تأثير ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، إذ أ نهما يُعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

33 - و تؤكد اللجنة أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

34 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية التسعة الرئيسية ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي تشجع اللجنة حكومة ليتوانيا على النظر في التصديق على الصكوك التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

35 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في ليتوانيا حتى يكون عامة الناس في ليتوانيا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون ومنظمات حقوق المرأة والإنسان، على بينة ب الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وكذلك الإجراءات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين.

[متابعة الملاحظات الختامية]

[ 36 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون [عام] [أو عامين] معلومات خطية مفصلة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات [من 19 إلى 25] أعلاه].

تاريخ التقرير المقبل

37 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس، الذي يحين موعده في عام 2011.