قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الخامس لليتوانيا *

إمكانية اللجوء إلى القضاء والآليات القانونية لتقديم الشكاوى

1 - يُرجى تقديم معلومات عن أي حالات جرى فيها الاستناد إلى الاتفاقية، أو تطبيقها بشكل مباشر أو الإشارة إليها في إجراءات المحاكم، بما في ذلك القضايا المرفوعة بموجب التشريعات المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، أو بالمادتين 169 و 170 من القانون الجنائي. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كان يقدَّم بانتظام إلى القضاة والمدعين العامين والمحامين وسائر أعضاء المهنة القانونية، علاوة على الحلقات الدراسية التدريبية المعقودة في عام 2009 للقض اة والمدعين العامين (الفقرة 28) ( ) ، أنشطة تدريب بشأن حقوق المرأة في ظل الأطر التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية. ويُرجى أيضاً تحديد ما إذا أُجري تقييم أثر هذا التدريب. ويُرجى الإشارة إلى كيفية قيام الدولة الطرف بتع زيز الوعي والمعرفة بالمرأة، ولا سيما المرأة المنتمية إلى أشد الفئات حرماناً، من قبيل النساء في المناطق الريفية، و النساء المهاجِرات، ونساء جماعة ” الروما “ ، والنساء ملتمسات اللجوء، واللاجئات، بشأن حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

2 - ويُرجى تقديم بيانات مستكمَلة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس المرفوعة أمام مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص منذ عام 2010، وعن توزيعها الإقليمي وما آلت إليه من نتائج، مع بيان ما إذا توفَّرت أي سبل انتصاف إلى الضحايا في القضايا التي ثبت فيها وقوع انتهاك. وعلى نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/LTU/CO/4، الفقرة 11)، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إنشاء فروع لامركزية لمكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص على الصعيدين الإقليمي والمحلي، تيسيراً لإتاحة هذا النوع من آليات تقديم الشكاوى للمرأة.

3 - ويُرجى تقديم معلومات مستكمَلة عن مرحلة إعداد ومحتوى مشروع القانون لعام 2011 المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، بما يشمل معلومات عن ولاية الهيئة المتوخى إنشاؤها، وآلياتها لتقديم الشكاوى، وتكوينها. ويُرجى أيضاً تقديم جدول زمني لاعتماد مشروع القانون.

الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

4 - مع الإحاطة علماً بأن اللجنة المعنيَّة بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل هي هيئة التنسيق المسؤولة عن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل 2010-2014، يُرجى تقديم معلومات عن آليات التنسيق القائمة لكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على مستوى البلديات وتحسين الروابط بين المستويين الوطني والبلدي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مستكمَلة عن الموارد البشرية والمالية الحالية لشعبة المساواة بين الجنسين في وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وبيان ما إذا جرى تقديم أي تدريب إلى جهات التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية داخل كل وزارة.

5 - ويُرجى تقديم وصف بالنتائج التي جرى تحقيقها حتى الآن في تنفيذ البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل 2010-2014، بما في ذلك معلومات مفصلة عن الموارد المادية والبشرية المخصصة لخطة عمل البرنامج، وبيان ما إذا استُخدمت الأهداف المحددة زمنياً التي جرى وضعها لتقييم التقدم المحرز على صعيد التنفيذ، باستخدام المؤشرات، في جميع مناطق الدولة الطرف بما في ذلك المناطق الريفية.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - أُشير في التقرير إلى أن خطة عمل البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل 2010-2014 تشمل تدبيراً لوضع توصيات من أجل تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، وأن تنفيذ هذه التدابير، المقرر لعام 2011، سيشمل تحديد مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وإصدار توصيات لتطبيقها الممكن (الفقرة 98). يُرجى الإشارة إلى التقدم المحرز في تنفيذ هذا التدبير وما إذا جرى تنظيم الحلقات الدراسية والتدريبات المتوخاة أيضاً فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 99). وبالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/LTU/CO/4، الفقرة 13)، يُرجى بيان ما إذا اتُخذت خطوات لتبسيط إجراء تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية

7 - يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة منذ عام 2010، من خلال حملات التوعية والتثقيف الواسعة النطاق، للتصدي للمواقف القائمة على القوالب النمطية إزاء المرأة والفتاة، بما يشمل اللواتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز بسبب الفئة الإثنية، أو السن، أو الإعاقة، أو خصائص أخرى. ويُرجى على وجه الخصوص توضيح سبب عدم تناول المسألة في البرنامج الوطني الثاني لتكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل 2005-2009 (الفقرة 47) وما إذا أصبحت هذه المسألة مشمولة الآن تماماً في البرنامج المشار إليه للفترة 2010-2014. وذُكر في التقرير أنه في سياق خطة عمل البرنامج للفترة 2010-2014، سيجري الاضطلاع بأنشطة تدريبية سنوي ة موجهة إلى وسائط الإعلام بشأن ” تقديم صورة غير متحيزة وغير تمييزية عن المرأة والرجل “ ، ولموظفي مكاتب ” بورصات العمل “ المحلية بشأن ” التوجيه والإعلام المهنيين الخاليين من القوالب النمطية “ (الفقرة 109). يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن هذه الأنشطة التدريبية، بما يشمل تواترها ومحتواها، والإشارة إلى أي تقييم أُجري في هذا الصدد. ومع الإحاطة علماً بالتحليل النوعي الذي أُجري في عام 2010 للكتب المدرسية المستخدمة في الصف العاشر في المدارس الثانوية (الفقرة 195)، يُرجى الإشارة إلى التقدم المحرز في استعراض جميع الكتب والمواد المدرسية على جميع مستويات التعليم بهدف إزالة المراجع التي تُبقي على القوالب النمطية بين الجنسين أو تعززها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشجيع وسائط الإعلام على إبراز صورة إيجابية دون طابع جنسي للمرأة، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/LTU/CO/4، الفقرة 15).

العنف ضد المرأة

8 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ القانون المتعلق بالحماية من العنف العائلي الذي سُنَّ في أيار/مايو 2011، وبوجه خاص المادتين 8 و 15 منه. ويُرجى توضيح ما إذا كان يجري إدراج الاغتصاب الزوجي تحديداً باعتباره جرماً بموجب هذا القانون أو في القانون الجنائي. ويُرجى توضيح عبء الإثبات المطلوب لإصدار أوامر الحماية بموجب المادة 5 من القانون، ووصف الجزاءات الحالية عن خرق هذه الأوامر. ويُرجى تقديم بيانات عن عدد الأوامر الصادرة سنوياً لحماية النساء ضحايا العنف العائلي منذ سنِّ القانون؛ وعدد الشكاوى المتعلقة بالعنف العائلي المرفوعة خلال الفترة قيد الاستعراض، قبل اعتماد القانون وبعده، بالإضافة إلى عدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة والعقوبات المفروضة، مع الإشارة إلى علاقة الجاني بالضحية؛ وعدد القضايا التي استُخدم فيها إجراء المصالحة المنصوص عليه في المادة 38 من القانون الجنائي لتسوية القضية. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظَّمت تدريباً بشأن القانون الجديد للشرطة والقضاء، وما إذا نشرته على نطاق واسع بين أفراد إنفاذ القانون وجميع الفئات المهنية المعنية والمجتمع المدني.

9 - ويرجى الإشارة إلى التقدم المحرز بشأن نظام جمع البيانات ذات الصلة بالأعمال الإجرامية المبلَّغ عنها والتي جرى التحقيق فيها فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة (الفقرة 15). ويُرجى تقديم معلومات عن تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2010-2012، ولا سيما بشأن الجهود المبذولة لتحسين إمكانية حصول ضحايا العنف على المساعدة القانونية (الفقرة 97). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد المآوي والمراكز المموَّلة من الدولة المتاحة للنساء ضحايا العنف، بما يشمل العنف العائلي، وتوزيعها الجغرافي، ومعلومات عن التدابير المتخذة لتوفير الدعم الكافي للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المأوى والمساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية للضحايا.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

10 - يُرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة في سياق برنامج منع الاتجار بالبشر والتصدي له 2009-2012 (الفقرة 123)، وتوفير معلومات مستكمَلة على وجه الخصوص بشأن أنشطة الوقاية ومساعدة الضحايا، وتوضيح الأثر الناجم عن تنفيذ هذه التدابير. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أقامت برنامجاً جديداً بالاستناد إلى تقييم برنامجها السابق، وفي هذه الحالة، يُرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتوخاة في إطار البرنامج. ويُرجى تقديم معلومات مصنَّفة حسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، بشأن عدد الحالات المبلَّغ عنها بخصوص الاتجار بالأشخاص، والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة والعقوبات المفروضة على الجناة منذ عام 2008، بالإضافة إلى عدد النساء ضحايا الاتجار اللواتي حصلن على المساعدة القانونية خلال الدعاوى الجنائية. ويُرجى الإشارة أيضاً إلى عدد النساء اللواتي مُنِحن تصاريح إقامة مؤقتة، عملاً بالمادة 26 من القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانب (2008)، نظراً لتعاونهنّ مع المدعين العامين، وتقديم وصف لوضع النساء بعد انتهاء مدة تصاريحهن المؤقتة ووضع الضحايا من النساء اللواتي لا يرغبن في التعاون مع السلطات. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتحسين تحديد ضحايا الاتجار، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم وفقاً لما أوصت به لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/LTU/CO/4-5، الفقرة 20)، لمعالجة مسألة انعدام الثقة لدى ضحايا الاتجار الأجانب إزاء مؤسسات إنفاذ القانون.

11 - وبالنظر إلى أن التقرير أغفل ذكر موضوع استغلال البغاء، يُرجى تقديم معلومات مستكمَلة عن مدى انتشار هذه الظاهرة في الدولة الطرف، وعن التدابير المتخذة لمنع الاستغلال الجنسي للمرأة والفتاة. ويُرجى وصف الآليات القائمة لحماية المرأة التي تمارس البغاء، التي قد تُفرض عليها غرامات إدارية بموجب الإطار القانوني الحالي، والآليات لحماية الأطفال الضحايا، والجهود المبذولة للتوعية بالمخاطر التي تهدد الصحة والسلامة من جراء ممارسة البغاء، لكفالة إعادة الإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللواتي يمارسن البغاء وثني طلب الذكور على البغاء.

المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

12 - على ضوء الانتخابات التشريعية الوطنية التي أُجريت في عام 2012 والانتخابات البلدية التي أُجريت في عام 2011، يُرجى تقديم بيانات مستكمَلة عن عدد النساء في الحكومة وفي البرلمان وفي المجالس البلدية، وكذلك عن عدد النساء اللواتي يشغلن منصب رئيسة بلدية. ويُرجى وصف الدعم المقدم إلى شبكة نوادي النساء السياسيات، بما في ذلك في المناطق الريفية (الفقرة 147). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مستكمَلة عن تمثيل المرأة في قطاع الخدمة المدنية وفي السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية. وهل تتوخى الدولة الطرف إدراج التدابير الخاصة المؤقتة في تشريعاتها لزيادة تمثيل المرأة في المناصب التي يتم شغلها عن طريق التعيين والانتخاب، ولا سيما في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار؟

التعليم

13 - يُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية المعنيَّة بك فالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في التعليم العالي (الفقرة 189)، بما في ذلك المشاريع المنفَّذة حتى الآن، و بيان ما إذا أُنشئت أي آلية لتقييم الأثر الناجم عن الاستراتيجية. ويُرجى الإشارة إلى التقدم المحرز في إنتاج البيانات المتوخاة في إطار برنامج عودة الأطفال المنقطعين عن التعليم إلى المدارس الذي جرت الموافقة عليه في عام 2008 (الفقرة 213)، وتزويد اللجنة بهذه البيانات في حال توافرها. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتغلب على الفصل الأفقي بين الجنسين بالاستناد إلى الاختيارات النمطية للموضوعات والمناهج على جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التدريب المهني، وتشجيع المرأة والرجل على اختيار الميادين غير التقليدية للتدريب والتعليم. ويُرجى تقديم بيانات مفصلة عن معدلات التحاق فتيات جماعة ” الروما “ بالمدرسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية ومعدلات توقفهن عن الدراسة ، وعن مشاركة نساء وفتيات جماعة ” الروما “ في التعليم العالي. ويُرجى الإشارة أيضاً إلى التدابير المتخذة منذ ذلك الحين لزيادة دمج فتيات جماعة ” الروما “ في العملية التعل يمية العادية مقارنةً بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

العمالة

14 - يُرجى الإشارة إلى الخطوات المحددة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، التي اتُخذت منذ عام 2010 لمعالجة الفصل المهني الأفقي والرأسي المستمر في سوق العمل والفجوة في الأجور بين الجنسين. وجرت الإشارة في التقرير إلى مشروع قانون يتعلق بأجور العاملين في مؤسسات الدولة وال مؤسسات البلدية، يهدف إلى كفالة ” شروط متساوية في الأجر عن العمل الذي يتطلب مؤهلات متساوية والذي يبلغ درجة متساوية من التعقيد “ (الفقرة 262). يُرجى الإشارة إلى المرحلة التي بلغها مشروع القانون وتوضيح ما إذا كان يشمل مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجزاءات القائمة ضد أرباب العمل الذين لا يضمنون المساواة في الأجر بين المرأة والرجل. ويُرجى تقديم بيانات عن القضايا المرفوعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك التمييز في الأجر والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى النتائج التي آلت إليها هذه القضايا.

15 - ويُرجى تقديم بيانات مستكمَلة عن النسبة المئوية للرجال الذين يستخدمون إجازة الأبوة وإجازة رعاية الطفل وترتيبات العمل المرنة منذ عام 2010، والإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت حوافز لتشجيع الرجال على استخدام إجازة رعاية الطفل، وما إذا اتُخذت خطوات لزيادة عدد دور حضانة الأطفال المتاحة في الدولة الطرف.

الصحة

16 - جرت الإشارة في التقرير إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، انخفض عدد حالات الإجهاض المستحث بما يزيد على الضعف (الفقرة 307). يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن محتوى مشروع القانون الحالي المتعلق بحماية الحياة في المرحلة السابقة للولادة، والمرحلة التي بلغها هذا المشروع، مع الإشارة إلى كيفية تأثيره في الحقوق الإنجابية للمرأة، وبخاصة فيما يتعلق بالأنظمة والحدود الزمنية للإجهاض القانوني والأحكام المتعلقة بإمكانية الحصول على الحقوق الجنسية والإنجابية. ونظراً إلى المعدلات المرتفعة للعقم التي تعاني منها الأسَر في الدولة الطرف، يُرجى الإشارة إلى المرحلة التي بلغها مشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب (الفقرة 302). ويُرجى بيان ما إذا جرى، من خلال تنفيذ برنامج الإعداد للحياة الأسَرية والتربية الجنسية المعتمد في أيار/مايو 2008 (الفقرة 218)، دمج التربية المناسبة لكل فئة عمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك بشأن السلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية، إدماجاً كاملاً في المناهج الدراسية، وما إذا كانت هذه التربية تشمل التربية الجنسية الشاملة للمراهقات والمراهقين على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/LTU/CO/4، الفقرة 25). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخى اتخاذها لمنع حالات حمل المراهقات والحد منها. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن إتاحة خدمات الصحة الإ نجابية للنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك الضمانات القانونية لمنع الإجهاض والتعقيم القسريين.

الفئات المحرومة من النساء

17 - تلاحظ اللجنة الجهود الشاملة التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة حالة المرأة في المناطق الريفية. ومع ذلك، فقد طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/LTU/CO/4، الفقرة 29) معلومات عن حالة الفئات المحرومة الأخرى من النساء، مثل النساء ذوات الإعاقة، والأقليات الإثنية، بما في ذلك نساء جماعة ” الروما “ ، والنساء المهاجرات والنساء المسنَّات، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز المستمر الذي تواجهه هذه الفئات في الحصول على التعليم، وفرص العمل، والرعاية الصحية، والسكن اللائق. وفي هذا الصدد، يُرجى وصف نتائج الدراسة المشار إليها في الفقرة 337 وتقديم معلومات مستكمَلة عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك البيانات الإحصائية، والمعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت. ويُرجى أيضاً وصف التدابير المتخذة فيما يتعلق بجميع الفئات الضعيفة من النساء التي كان يشملها البرنامج الوطني لمكافحة التمييز 2009-2011 (الفقرتان 336-337) وتقديم معلومات مستكمَلة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياسات المعنيَّة بالأقليات في أعقاب الدراسة التي أُجريت في عام 2008 عن حالة تلك الفئة من النساء في سوق العمل (الفقرة 338).

18 - وذُكر في التقرير أن مشكلة تأنيث الشيخوخة جلية بوجه خاص في الدولة الطرف (الفقرة 333). يُرجى تقديم بيانات عن النساء المسنَّات، مصنَّفة حسب الفئة العمرية والحالة الزوجية والمنطقة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن السياسات القائمة أو المتوخى وضعها لكفالة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للنساء المسنَّات، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، والخدمات الصحية، وتهيئة البيئة المواتية.

الزواج والعلاقات الأسَرية

19 - على ضوء الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن الإطار المفاهيمي للسياسة الأسَرية الوطنية المشار إليها في الفقرة 114 (CEDAW/C/LTU/CO/4، الفقرة 22)، ونظراً إلى القرار المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2011 الذي أعلنت فيه المحكمة الدستورية أن هذه السياسة غير دستورية لأنها تتضمن مفهوماً ضيقاً للأسرة، يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة وقرار المحكمة لكفالة أن تكون الأسَر غير التقليدية مشمولة تماماً بمفهوم الأسرة المستخدم في جميع سياسات الدولة وبرامجها واستراتيجياتها، تمشياً مع التوصيتين العامتين رقم 21 ورقم 29.

20 - جرت الإشارة في التقرير إلى التعديلات التي أُدخلت على القانون المدني في حزيران/يونيه 2010 بشأن السن القانونية للرضا بالزواج، الذي ينص على أنه يجوز للمحكمة، بناء على طلب شخص يعتزم الزواج قبل سن الثامنة عشرة، أن تخفض له السن القانونية للرضا بالزواج بما لا يزيد على سنتين، وأنه يجوز للمحكمة أن تسمح لشخص بالزواج قبل بلوغ سن السادسة عشرة في حالة الحمل (الفقرة 419). يُرجى تقديم بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس والسن والفئة الإثنية بشأن الحالات التي منحت فيها المحاكم مثل هذه الاستثناءات. وهل تتوخى الدولة الطرف تعديل تشريعاتها لكفالة إلغاء الاستثناء القائم على أساس الحمل؟ ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التشريعات المتعلقة بتوزيع الأصول والأملاك عند الطلاق (CEDAW/C/LTU/CO/4، الفقرة 30).