الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: ليختنشتاين

1 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريي ن الثاني والثالث لليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/2 و CEDAW/C/LIE/3) في جلستيها 797 و 798، المعقودتين في 26 تموز/يوليه 2007 (انظــر (B)CEDAW/C/SR.797 و (B)798). وتــرد قائمــة القضايــا والأسئلــة التــي طرحتهـــا اللجنة فـي الوثيقة CEDAW/C/LIE/Q/3 وترد الإجابات التي قدمتها ليختنشتاين فـي الوثيقة CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريريها الدوريين الثاني والثالث، لاتباع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير الدورية، ولمراعاة التعليقات الختامية السابقة للجنة.

3 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على ردودها الخطية، على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة شفويا. كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، والذي ألقى مزيدا من الضوء على الحالة الحقيقية للمرأة في ليختنشتاين.

4 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف بشأن وفدها الذي ترأسه الممثل الدائم لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، وضم مدير مكتب تكافؤ الفرص.

5 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2001.

الجوانب الإيجابية

6 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإدخال تعديلات على قانون تكافؤ الفرص لعام 2006، الرامي إلى تحقيق المعاملة المتساوية للرجل والمرأة في مكان العمل؛ وتنقيح قانون الإجراءات الجنائية من أجل تعزيز حماية الضحايا، وإدراج حكم في قانون العقوبات يتعلق بالتحرش؛ واعتماد قانون تقديم المساعدة للضحايا، في حزيران/يونيه 2007، والذي سيدخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2008، وسيتيح تقديم المشورة والمساعدة المالية للضحايا. وتشيد اللجنة أيضا بمكتب تكافؤ الفرص (Stabstelle für Chancengleichheit) لقيامه بتنفيذ برامج التدريب وزيادة الوعي بشأن مختلف جوانب المساواة بين الجنسين.

7 - وترحب اللجنة بمساهمات الدولة الطرف في مشاريع المرأة وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في إطار برامجها للتعاون الإنمائي.

المجالات الرئيسية للشواغل والتوصيات

8 - ومع التنويه إلى التزام الدولة الطرف بالقيام بصورة من ت ظمة ومستمرة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية، فيما بين الوقت الحالي ووقت تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وأن تقوم بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، في تقريرها الدوري المقبل. كما تهيب أيضا بالدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان بما يكفل تنفيذها بالكامل.

9 - ولئن كانت اللجنة قد لاحظت أن الاتفاقية تطبق مباشرة، فإن ما يشغلها هو أن الاتفاقية لم تنل التوضيح الكافي، كما أنها لا تستخدم بصورة منتظمة كأساس قانوني للتدابير المتخذة، بما فيها التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن أحكام الاتفاقية لم تستخدم بعد في إجراءات المحاكم مما قد يشير إلى قلة الوعي بالاتفاقية لدى الجهاز القضائي وذوي المهن القانونية.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد أكثر، في جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، على الاتفاقية باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة مباشرة وملزما من الناحية القانونية. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الوعي بالاتفاقية، وخصوصا بين النساء والرجال في الجهاز القضائي، وفي مجال المهن القانونية، ولدى الأحزاب السياسية، والبرلمان، وبين المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون، من أجل تعزيز استخدامها في جميع مراحل إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات العامة والبرامج الرامية إلى الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز بصورة منهجية معرفة وفهم الاتفاقية والمساواة بين الجنسين من خلال برامجها التدريبية.

11 - ومع التسليم بازدواجية نظام الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بشأن تحفظ الدولة الطرف على المادة 1 من الاتفاقية فيما يتعلق بتوارث العرش في إمارة ليختنشتاين، الذي يحرم المرأة من الوصول إلى العرش على نحو ما أكده الوفد.

12 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بحث التحفظ الذي أبدته على المادة 1 من الاتفاقية مع إمارة ليختنشتاين المستقلة بغرض سحب ذلك التحفظ.

13 - ولئن كانت اللجنة قد لاحظت التنقيحات الأخيرة لقانون المساواة بين الجنسين لعام 1999، والمتعلقة بالمعاملة المتساوية للرجل والمرأة في مكان العمل، فضلا عن تنقيحات ذلك القانون لعام 2006 بحيث يشمل تعريف التحرش الجنسي والتمييز المباشر وغير المباشر في سوق العمل، إلا أن القلق يساور اللجنة لأن التوصية التي قدمتها بمناسبة النظر في تقرير ليختنشتاين الأولي لعام 1999 (A/54/38/Rev.1، الجزء الأول، الفقرة 160) بأن لا يقتصر القانون على الحياة المهنية، بل يمتد ليشمل جميع نواحي الحياة، بغية الإسراع في تحقيق المساواة في الحياة العامة والحياة الخاصة لم ينعكس في الصياغة النهائية للقانون، ولا في التعديلات التي أدخلت عليه بعد ذلك. ويساور اللجنة القلق من أن يؤدي النطاق المحدود للقانون إلى تضاؤل الاهتمام بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

14 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تسعى بهمة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع نواحي الحياة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وتكفل الدولة الطرف رصد تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بدقة وبصورة منتظمة وأن تقضي بصورة فعالة على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية من أجل تعزيز الإعمال القانوني والفعلي للمساواة بين المرأة والرجل، والتعجيل بذلك.

15 - ولئن كانت اللجنة قد لاحظت زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، فإن القلق يساورها لأن المرأة ممثلة بأكثر من اللازم في الأعمال التي لا تحتاج إلى تفرغ، وبين الذين يعانون من البطالة، مما قد تترتب عليه آثار بعيدة المدى على الحالة الاقتصادية للمرأة في دورة حياتها كلها. ولا يزال القلق يساور اللجنة بشأن العزل المهني المستمر رأسيا وأفقيا، والفجوة في الأجور، وترك عدد كبير من النساء قوة العمل بعد الإنجاب. ويساور القلق اللجنة كذلك بسبب إحجام القطاع الخاص عن تنفيذ تدابير لتحسين حالة عمالة المرأة.

16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكي تكفل تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في سوق العمل، في كل من القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية للقضاء على العزل المهني، ومن قبيل توفير الفرص التثقيفية والتدريبية المعززة للمرأة، ومواصلة توسيع نطاق التدابير لتيسير عودة المرأة إلى قوة العمل بعد الإنجاب. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز ورصد تطبيق التدابير الحالية المتعلقة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة، وترتيبات العمل المرنة، والعمل على أساس عدم التفرغ، في القطاعين العام والخاص ووضع تدابير، حسب الاقتضاء، لمواجهة أي عواقب محتملة غير مؤاتية لعمل المرأة على أساس عدم التفرغ، وخاصة فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي، واستحقاقات التقاعد بالنسبة لها. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تكفل وضع تدابير تستهدف كلا من المرأة والرجل لتسهيل التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل. والعمل على زيادة مشاركة الرجل في النهوض بالمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الرعاية. ويتعين على الدولة الطرف أن تعتمد تدابير تشجع الآباء على زيادة استخدام الإجازة الوالدية، والنظر في إيجاد حوافز مالية لهذا الغرض.

17 - ويساور اللجنة القلق بسبب استمرار قصور تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والهيئات التي تُشغل مناصبها بالتعيين، بالرغم من القرار الذي اعتمدته الحكومة عام 1997 بعدم تمثيل أي من الجنسين بما يزيد عن ثلثي المقاعد في الهيئات التي تُشغل مناصبها بالتعيين. كما تشعر اللجنة بالقلق أيضا بسبب استمرار قصور تمثيل المرأة في الوظائف العليا بالإدارة العامة، بما في ذلك في مجال الخدمة الدبلوماسية، وفي الجهاز القضائي، وفي المؤسسات التعليمية، وكذلك في القطاع الخاص، مما يحد من مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات في جميع المجالات.

18 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية وفي وظائف اتخاذ القرارات في الهيئات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجالس البلدية، واللجان، والمجالس الاستشارية، وفي مجال الإدارة العامة، بما في ذلك مجال الخدمة الدبلوماسية، وفي القطاع الخاص. وتوصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الجهود الحالية التي تبذلها لزيادة الوعي والأنشطة التدريبية، بحيث تشمل طائفة أوسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك قادة الأحزاب السياسية، والمديرين الأقدم، في القطاع الخاص وفي مجال أمناء المؤسسات الخاضعة للقانون العام. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، وعلى وجه الخصوص، تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة والتوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة العامة، من أجل الإسراع بتحقيق مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتطلب من الدولة الطرف أن ترصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة على مدى الزمن. وأن تقدم تقريرا عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

19 - وتعرب اللجنة عن القلق بسبب التطبيق المحدود الذي تقوم به الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، والتي لا تتفق مع التوصية العامة رقم 25 للجنة.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم كذلك النتائج المحققة جراء تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في الوقت الراهن، وأن تنظر بالتالي في توسيع نطاق هذه التدابير لتشمل طائفة من الاستراتيجيات، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وبرامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد وإيجاد الحوافز، والتعيين الهادف، ووضع أهداف وحصص مقيدة بجداول زمنية، في مختلف جوانب الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف في قيامها بهذه الجهود أن تأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 25 للجنة، بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

21 - ولئن كانت اللجنة ترحب بجهود الدولة الطرف للتصدي للمواقف والسلوكيات النمطية التي تميز ضد المرأة وتديم عدم المساواة بين المرأة والرجل، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن استمرار المواقف والقوالب النمطية التقليدية المتعلقة بدوري ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ويساور القلق اللجنة لأن المرأة لا تزال توضع في قالب نمطي باعتبارها أُمّــا وموفــرة للرعايــة، فــي حين يوضع الرجل في قالب نمطي باعتباره موفرا للقمة العيش. ومــن شـــأن هــذه القوالب النمطيــة أن تقــوض الوضع الاجتماعي للمرأة، وهو ما يبينه مركز المرأة الذي يدل على أنها محرومة في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل، وفيمــا يتعلق بالوصــول إلــى وظائــف اتخـــاذ القـــرار، كما يؤثر ذلك على اختيارات المرأة فيما يتعلــق بدراستها ومهنتها. وتلاحظ اللجنة أن تلك القوالب النمطية تشكل عائقا كبيرا ضد الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، على نحو ما تدعو إليه المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

22 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع سياسة شاملة تستهدف الرجل والمرأة، والفتيان والفتيات، للتغلب على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بدوري المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه السياسة تدابير قانونية وإدارية وتدابير لزيادة الوعي، تشمل المسؤولين العموميين والمجتمع المدني وتستهدف السكان برمتهم. كما ينبغي أيضا أن تتركز على إشراك وسائط الإعلام المختلفة، بما في ذلك المطبوعة وشبكة الإنترنت، وأن تشمل برامج متخصصة وعامة على السواء.

23 - ويساور اللجنة القلق بشأن الافتقار إلى أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما يمكن أن يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال أو العنف الموجه ضد المرأة.

24 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض النظام القانوني الحالي الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، بغرض توسيع نطاق الأحكام القانونية الحالية لتشمل الأزواج الذين يعيشون في حالات اقتران بحكم الواقع.

25 - ولئن كانت اللجنة قد لاحظت المناقشات الجارية بين فريق عامل لأصحاب المصلحة المتعددين، فإن القلق يساورها لأن المرأة التي تختار إجراء عملية إجهاض تتعرض لعقوبة شديدة.

26 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض القوانين المتعلقة بالإجهاض بغرض إزالة الأحكام العقابية بحق المرأة، التي تجري عملية إجهاض، بما يتفق مع التوصية العامة رقم 24 للجنة، بشأن المرأة والصحة، ومع إعلان ومنهاج عمل بيجين. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن ترصد بدقة إنجاز الخدمات الصحية لكي تستجيب بطريقة تراعي نوع الجنس، لجميع شواغل المرأة الصحية، وتدعو في هذا الصدد، الدولة الطرف إلى استخدام التوصية العامة رقم 24 للجنة كإطار عمل يكفل إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الصحية.

27 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن النتائج المستمدة من الدراسات و الدراسات الاستقصائية المتعلقة بأثر القوانين والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين بالكامل في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج المعلومات المتعلقة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

29 - تشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج المنظور الجنساني وفكرة واضحة عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

30 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان، وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة ليختنشتاين على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح عضوا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

31 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ليختنشتاين، من أجل توعية السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، ومنظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة سنة 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام، في القرن الحادي والعشرين “، على نطاق واسع، وخاصة على منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان.

32 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف الاستجابة للشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعده في كانون الثاني/يناير 2009.