الأمم المتحدة

CEDAW/C/LIE/Q/4

Distr.: General

14 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

ليختنشتاين

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الرابع لليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/4).

مسائل عامة

1- يرجى تقديم معلومات إضافية عن عملية إعداد التقرير الدوري الرابع. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات طبيعة المشاورات التي أجريت مع المنظمات غير الحكومية ونطاقها و هل عَرَضت الحكومة التقرير على البرلمان.

2- ويرجى بيان ما إذا كانت قد أُجريت أي مشاورات مع إمارة ليختنشتاين المستقلة بغرض استكشاف إمكانية سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بتوارث العرش، وفقاً لتوصية اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/LIE/CO/3، الفقرة 12).

المركز القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي

3- يرجى تقديم أمثلة، إن وُجِدت، على أحكام المحاكم التي تطبِّق بصورة مباشرة أحكام الاتفاقية (الصفحة 7 ) ( ) . ويرجى بيان ما إذا كان الطابع المُلزِم قانوناً والانطباق المباشر للاتفاقية يشكلان جزءاً من التدريب المهني للقضاة والمحامين و الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وفقا ً لتوصية اللجنة (CEDAW/C/LIE/CO/3، الفقرة 10).

4- يرجى تقديم معلومات محدَّثة ع ن التعديلات التي أُدخلت على قانون المساواة بين الجنسين، وقانون المعاشات التقاعدية المهنية، وقانون صناديق المعاشات التقاعدية، و ال قانون المدني العام ، وهي تعديلات تهدف إلى تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي 2006/54/EC المعني بإنفاذ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في مسائل العمالة والمهنة، كما يشير إلى ذلك تقرير الدولة الطرف (الصفحة 16 ).

5- يرجى تقديم معلومات، إن وُجدت، عن نتائج استعراض ولاية واختصاصات لجنة تكافؤ الفرص ومكتب تكافؤ الفرص (الصفحة 9 ). ويرجى كذلك ذكر الجهود المبذولة لتعزيز تنفيذ تعميم المنظور الجنساني وتطبيقه بصورة فعالة على ال مستو ى الوطني ومستوى الحكم المحلي، بما في ذلك في عملية إعداد الميزانية، بالإضافة إلى نشر المبدأ التوجيهي المتعلق بتنفيذ هذه الاستراتيجية في الإدارة، الذي أُعِدّ في إطار ا لمشروع الأقاليمي المعنون "Ländergender" للفترة 2004-2006 ( الصفحة 19 ). يرجى توضيح هل نَفذت عمليات تقييم أثر نوع الجنس في تنفيذ السياسات القائمة وفي صياغة سياسات جديدة من أجل تحديد أثرها المتباين على النساء والرجال.

6- يرجى وصف الآليات المؤسسية المتاحة للنساء، بالإضافة إلى التماس العدالة في المحاكم، لرفع شكاوى تتعلق بالتمييز الجنسي و الجنساني ضدهن. ويرجى كذلك تقديم معلومات تغطي الفترة المشمولة بالتقرير عن متوسط عدد النساء اللائي يسعيْن سنويا ً للحصول على المشورة والاستشارة القانونية في حالات ادعاء التمييز في مكتب تكافؤ الفرص وعن أنواع وجوهر القضايا السائدة المسجلة في هذا المكتب و بادعاءات التمييز ضد المرأة.

إبراز دور الاتفاقية

7- نُظِّمت أحداث عديدة في الفترة 2008/2009 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصفحات 23 و49 و71-72 ). يرجى توضي ـ ح ما إذا كان الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد الاتفاقية والذكرى العاشرة لاعتماد بروتوكول ها الاختياري في عام 2009 قد استُغلا أيضاً للتوعية بحقوق الإنسان للمرأة وبالإجراءات المتاحة للمرأة بموجب البروتوكول الاختياري. و في حالة القيام بهذه الأنشطة، يرجى تقديم معلومات إضافية عنها.

التدابير الخاصة المؤقتة

8- يرجى تقديم أمثلة إضافية عن التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بحكم الأمر الواقع بين النساء والرجال والإسراع فيها (CEDAW/C/LIE/CO/3، الفقرة 14)، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة (المرجع نفسه، الفقرة 20)، وبيان مدى تجلّي التزام الدولة الطرف بتحقيق أهداف إعلان ومنهاج عمل بيجين في ه ـ ذه التدابير (المرجع نفسه، الفقرة 28)، وتوضيح ما إذا كانت الاتفاقية تُستخدم كإطار قانوني لاعتماد هذه الأهداف وتنفيذها.

9- وبالرغم من أن قانون المساواة بين الجنسين يتيح الأساس القانوني لتطبيق التدابير المؤقتة الخاصة بإعمال المساواة الموضوعية بين الجنسين، يشير التقرير إلى أن ه " يحق لأي مؤسسة أن تحدد بحرية أفضل طريقة لتنفيذ التدابير المختارة" ( الصفحة 24 ). يرجى توضيح المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تشجيع أصحاب العمل في القطاع الخاص على اتباع سياسات فعالة تهدف إلى تحقيق المساواة الموضوعية (بحكم الواقع) بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية والتعليم

10- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت سياسة شاملة، تستهدف النساء والرجال و الفتيان والفتيات، بما في ذلك اتخاذ تدابير قانونية وإدارية وتدابير توعية، ترمي إلى مكافحة القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار النساء والرجال في المجتمع، وفقاً لتوصية اللجنة (CEDAW/C/LIE/CO/3، الفقرة 22؛ انظر كذلك التوصية التي قبلت بها ليختنشتاين أثناء الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/10/77، الفقرة 64، التوصية 6)).

العنف ضد المرأة

11- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي التي أعدها مكتب تكافؤ الفرص ( الصفحة 32 ). وإذا كان الرد بالإيجاب، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتضمنها خطة العمل، والموارد المخصصة لتنفيذها والآليات المسؤولة عن تنسيق تنفيذها و رصدها .

12- يرجى توضيح سبب رفض الدولة الطرف التوصية، الموجهة إليها أثناء الاستعراض الدوري الشامل، والتي تقضي بإرساء مبدأ الملاحقة القضائية التلقائية بالنسبة إلى جميع أعمال العنف المنزلي ( ) .

13- يرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف المنزلي الذي تواجهه الأجنبيات، وبخاصة التدابير الرامية إلى تشجيعهن على الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي وعلى هجر عشير عنيف أو الانفصال عن زوج عنيف دون الخوف من فقدان تصريح الإقامة عندما يرتبط مركزهن القانوني في البلد بعلاقتهن الزوجية. يرجى تقديم معلومات عن عدد الأجنبيات اللائي سُمح لهن بالبقاء في ليختنشتاين عقب طلاقهن من زوج يسيء معاملتهن (A/HRC/10/77، الفقرة 31).

14- وفي ضوء النسبة المتدنية من الإدانات في قضايا العنف الجنسي (الصفحتان 33 و34 )، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أسباب إنهاء إجراءات الدعاوى الجنائية في غالبية القضايا. ويرجى كذلك تقديم معلومات إحصائية محدَّثة لعام 2009 وبيان العقوبات التي فُرضت على الجناة المُدانين بجرائم جنسية منذ عام 2007.

15- يرجى تقديم معلومات عن أي تحقيقات في الحالات المُبلغ عنها بشأن الإيذاء اللفظي والبدني للمسلمات اللائي يرتدين الحجاب، وكذلك مقاضاة وإدانة الجناة وتعويض ضحيات هذا الإيذاء ( ) .

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

16- يشير التقري ـ ر إلى عدم تسجي ـ ل أي حال ـ ة من حالات الاتج ـ ار بالبشر (الصفحتان 34-35). يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع القيام بتحقيقات تلقائية لحالات الاتجار المش تبه بها، فضلاً عن تحليل شامل لتقييم وضع الأجنبيات اللائي يعملن كراقصات في النوادي الليلية في الدولة الطرف (الصفح ة 35 )، وفقا لتوصية لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية (CAT/C/LIE/CO/3، الفقرة 31). ويرجى كذلك توضيح مدى إتاحة نتائج تقييم مشروع "ماغدالينا الوقائ ـ ي لضحايا الاتجار بالبشر المحتملين" ( الصفحة 36 )، وإذا كان الرد بالإيجاب، يرجى تقديم معلومات عن نتائج التقييم وعن الجهود المتوخاة للاستمرار في تعزيز منع الاتجار بالنساء اللائي يعملن كراقصات واستغلالهن في البغاء.

17- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال في المواد الإباحية ومكافحته، ولا سيما مع مراعاة ضعف الفتيات تحديداً ، وعن حالات مواطني ليختنشتاين الذين ي حاكَمون داخل الدولة الطرف أ و خارجها، بسبب ارتكابهم جرائم جنسية في الخارج، وبخاصة تلك التي تشمل أطفالاً.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي اتخاذ القرار

18- يرجى توضيح سبب انخفاض تمثيل النساء في البرلمان وفي المجالس البلدية، بالرغم من التدابير المذكورة في التقري ـ ر والرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية (الصفحات 38-42 ). ويرجى بيان ما إذا كانت هناك أي خطط لتحديد حصص قانونية للنساء في الانتخابات العامة والمحلية.

19- يرجى تقديم معلومات عن العوائق التي تحول دون تنفيذ القرار الذي اعتمدته الحكومة في عام 1997 بعدم تمثيل أي من نوعي الجنس بنسبة تزيد عن الثلثين في الهيئات التي تعينها الحكومة. ما هو عدد النساء اللائي التحقن باللجان والمجالس الاستشارية العامة عن طريق "مجمَّع المرأة " المُنشأ في عام 1999 (الصفحة 41 )؟

20- يرجى ذكر ما إذا كانت قد اتخذت تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل النساء في الوظائف العامة والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي (الصفحات 39-44 ).

التعليم

21- يرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن التدابير المتخذة من أجل تشجيع النساء والفتيات على متابعة الوظائف الأكاديمية، والتصدي لاختلال التوازن بين الفتيان والفتيات في مجال التدريب المهني الأساسي (التلمذة الحرفية)، ولا سيما في المهن التقنية والحرفية (الصفح ا ت 45-47 ).

22- لا تتيح المعلومات الواردة في التقرير أي بيانات إحصائية محدَّثة بشأن النساء والرجال المسجلين في الدراسات العليا واستكمال النساء والرجال شهاداتهم الجامعية، ولا تتضمن معلومات عن استفادتهم من الهبات والمِنح الدراسية. ويفتقر التقرير أيضاً إلى ا لبيانات المتعلقة بنوع الجنس بين ا لمدرسين في جميع مستويات نظام التعليم ، والنساء والرجال في مراكز قيادة المؤسسات التعليمية. يرجى تقديم هذه ا لبيانات، بما في ذلك النسبة المئوية للنساء اللائي يتولين وظائف مثل الأساتذة وكبار المحاضرين في مؤسسات التعليم العالي الخمس في الدولة الطرف (الصفح تان 45-46 ) وتوضيح ما إذا كان منظور المساواة بين الجنسين، في إطار حقوق الإنسان، يندرج في برامج ا لتدريب الأولى للمدرسين وإعادة تدريبهم وتدريبهم أثناء العمل .

العمالة والضمان الاجتماعي

23- في ضوء الفارق في الأجور بين الجنسين وتركّز النساء في فئات الأجور الدنيا (الصفح ات 49- 52 )، وكذلك افتقارهن إلى ترتيبات عمل مرنة لا سيما في القطاع الخاص (الصفح تان 58-59 )، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التالية التي وردت في ا لملاحظات الختامي ـ ة السابقة للجنة (CEDAW/C/LIE/CO/3، الفقرة 16): (أ) توفير الفرص التثقيفية والتدريبية المعززة للمرأة ؛ (ب) تعزيز ورصد تطبيق التدابير الحالية المتعلقة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة ؛ (ج) ترتيبات العمل المرنة، والعمل على أساس عدم التفرغ، في القطاعين العام والخاص ؛ و(د) إيجاد حوافز مالية تشجع الآباء على استخدام الإجازة الوالدية .

24- وبينما يبين التقرير أنه من أجل تعزيز تقاسم المسؤوليات الأسرية على قدم المساواة بين المرأة والرجل، واتخاذ الدولة الطرف خطوات لزيادة إتاحة مرافق الرعاية النهارية للأطفال الذين بلغوا سن الدراسة (الصفح ة 59 )، لم تُقدَّم بيانات عن عدد الأطفال المسجلين في دور حضانة الرعاية النهارية ورياض الأطفال والمدارس النهارية. يرجى تقديم بيانات عن عدد هؤلاء الأطفال مبوبة حسب نوع الجنس والسن.

25- ويبين التقرير أنه نتيجة أمور منها زيادة فترات الانقطاع عن العمل، تتلقى المرأة استحقاقات أقل من الرجل في بعض مجالات التأمين ات الاجتماعية (الصفحتان 62-63) . وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع حساب فترات تنشئة الأطفال ورعايتهم في الاستحقاقات المتراكمة عند الشيخوخة وغيرها من الاستحقاقات .

26- ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة أعلى في أوساط النساء منه في أوساط الرجال، وإلى أن ما يربو على 40 في المائة من النساء العاملات يشتغلن على أساس عدم التفرغ (الصفحة 51 ). يرجى بيان التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة بغية ضمان حصول المرأة على وظائف كاملة التفرغ ودائمة . ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي بفعالية للفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل، بما في ذلك معلومات عن النتائج التي تحققت عن طريق تنفيذ التدابير ذات الأولوية الرامية إلى زيادة حصة النساء في وظائف الإدارة، وفقاً لتوصية الفريق العامل المعني بتعزيز المساواة بين الجنسين في الإدارة الوطنية (الصفحة 54 ).

27- ويُلزِم قانون المساواة بين الجنسين أصحاب العمل بتهيئة بيئة عمل خالية من التحرش . يرجى توضيح الجهة التي تتابع امتثال أصحاب العمل لالتزاماتهم القانونية ويرجى تقديم معلومات عن الشكاوى التي قدمتها النساء وفقاً لأحكام القانون الجنائي (الحاشية 19، الصفحة 57 ) وهي الأحكام التي تتعلق بحظر التحرش الجنسي في موقع العمل وتقديم معلومات كذلك عما آلت إليه هذه القضايا.

الصحة

28- يرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل المعني با لخلافات المتعلقة بالحمل (الصفحة 64 ) في إيجاد حلول لعدم تجريم المرأة التي تتعرض لعملية إجهاض، وفقاً لتوصية اللجنة (CEDAW/C/LIE/CO/3، الفقرة 26).

المسنات

29- كشفت الدراسة المعنية بحالة النساء اللائي تجاوز ت أعمارهن 50 عاماً والتي أُجريت في إطار المشروع ا لأقاليمي "حياة المرأة بعد سن الخمسين" عن وجود اختلافات كبيرة بين حياة النساء والرجال في هذه الشريحة العمرية؛ وأوصت الدراسة باتخاذ تدابير أُرسلت إلى المكاتب المعنية لمعالجتها ( الصفحة 20 ). يرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف و/أو التي تزمع اتخاذها لمعالجة هذه الاختلافات وتقديم معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن حالة المسنات في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

الفئات المحرومة من النساء

30- يفيد التقرير أن أحد أهداف قانون موظفي الدولة يتمثل في دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم ( الصفحة 14 ). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لتحسين فرص تشغيل النساء ذوات الإعاقة وعما تحقق من نتائج عن طريق تنفيذ هذه التدابير، فضلاً عن أثر بدء نفاذ قانون المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الثاني/يناير 2007 ( الصفح تان 15-16 ) المتعلق بتحسين حالة النساء ذوات الإعاقة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

31- ويرجى تقديم معلومات عن حالة المهاجرات وفقاً للتوصية العامة رقم 26(2008) الصادرة عن اللجنة، ولا سيما مشاركتهن في التعليم الثانوي والتعليم العالي وفي عمليات صنع القرار. يرجى كذلك وصف ظروف استقبال ملتمسات اللجوء والتدابير المتخذة لضمان اتباع نهج يراعي نوع الجنس في إجراء ات اللجوء ولحماية النساء والفتيات ملتمسات اللجوء من أن تصبحن ضحيات الاتجار أو الاستغلال الجنسي.

الزواج والأسرة

32- يرجى بيان ما إذا كان المشروع الجديد لقانون المعاشرة المنزلية قد اعتُ مد، و توضيح إلى أي مدى يتصدى لعيوب الاقتران بحكم الواقع بين النساء والرجال مقارنةً بالأزواج المتزوجين، ومدى انطباق مشروع القانون على حالات الاقتران بحكم الواقع بين شخصين من نفس الجنس (الصفحتان 68 و69 ) ، وهل يقر مشروع القانون بالمعاشرة المسجلة بين شخصين من نفس الجنس (A/HRC/10/77، الفقرة 64، التوصية 10).

33- يرجى توضيح ما إذا ك ـ ان قانون الميراث الجدي ـ د المشار إليه في التقرير (الصفحتان 14-15 ) قد اعتُمد ، ويرجى تقديم تفاصيل عن الأحكام المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال. يرجى كذلك توضيح مدى مراعاة الاقتراح المقدم من الشبكة النسائية وعضوات البرلمان إلى الحكومة من أجل إدخال تعديلات على قانون الميراث ( الصفحة 18 ).