قائمة ا لمسائل والأسئلة المثارة قبل تقديم التقرير الدوري الخامس لليختنشتاين *

لمحة عامة

1 - يلزم توفير المعلومات والإحصائيات، المصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والدين والموقع، عن الحالة الراهنة للمرأة في الدولة الطرف لرصد تنفيذ جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي ضوء الشواغل التي أعربت عنها اللجنة سابقا (انظر CEDAW/C/LIE/CO/4، الفقرات 2، و 17 (أ)، و 41 (أ)) ( ) ، يرجى بيان التدابير التي نفذتها الدولة الطرف لاستخدام هذه البيانات في وضع السياسات وإعداد البرامج وفي قياس التقدم المحرز نحو تنفيذ الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي

2 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإدراج أحكام الاتفاقية في القوانين الوطنية وكفالة توافر سبل الانتصاف الفعال لجميع النساء، بما يشمل الجماعات المحرومة من النساء، في الدولة الطرف. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أحكام قانون المساواة بين الجنسين بشأن عدم التمييز على أساس الجنس في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وعما إذا كان القانون المذكور يحظر الأشكال المتقاطعة من التمييز، بما يتماشى مع المادتين 1 و 2 (ب) من الاتفاقية وامتثالا للمؤشر 5-1-1 من أهداف التنمية المستدامة. ويرجى أيضا تقديم أمثلة، إن وجدت، على قرارات المحاكم التي طُبّقت فيها أحكام الاتفاقية بشكل مباشر.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

3 - يرجى تقديم معلومات عن تأثير قانون المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء وعلى وجه التحديد عما إذا جرى الاحتجاج به أمام محكمة أو مكتب تحكيم أو مجلس إداري فيما يتعلق بحالات التمييز. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير المعونة القانونية والتوعية بكيفية استخدام سبل الانتصاف القانوني ضد التمييز على أساس جنسي أو جنساني.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

4 - يرجى تقديم معلومات عن (أ) الولايات والموارد المالية والبشرية والتقنية المخصصة لرابطة حقوق الإنسان (VereinfürMenschenrechte في ليختنشتاين) و (ب) المؤسسة التي تتولى المسؤوليات التي كانت لجنة تكافؤ الفرص (StabsstellefürChancengleichheit) تضطلع بها سابقا. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت تلك الهيئات تسدي المشورة القانونية وما إذا كان بوسعها تقديم شكاوى إلى المحكمة، سواء باسمها أو باسم طرف متضرر. ويرجى أيضا إبلاغ اللجنة بما إذا كان إنشاء رابطة حقوق الإنسان يشكل جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا في مجال حقوق الإنسان تعزز حقوق المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز وتسريع المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في ميدان الحياة السياسية والعمل والتعليم (انظر الفقرتين 29 (أ) و 35 (أ))، استنادا إلى أحكام قانون المساواة بين الجنسين ووفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت الاتفاقية تُستخدم كإطار قانوني لاعتمادها وتنفيذها. ويرجى إدراج معلومات عن إنفاذ تلك التدابير ورصدها ونتائجها، مدعومة ببيانات إحصائية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

6 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ ورصد التدابير المتخذة لتغيير المواقف المتعلقة بالأدوار التقليدية للمرأة في الأسرة وفي المجتمع، وعن مدى فعالية تلك التدابير. ويرجى تحديد التدابير المتخذة للتصدي للتصوير النمطي للنساء، بمن فيهن المهاجرات، في وسائط الإعلام. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتمد سياسة شاملة موجهة إلى النساء والرجال والفتيان والفتيات للتصدي لتلك القوالب النمطية التقليدية، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقا (الفقرة 19 (أ)) وقبلته الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/23/14).

العنف ضد المرأة

7 - يرجى تقديم معلومات إلى اللجنة عن التشريع الحالي المتعلق بمنع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة وحظرها ومقاضاة مرتكبيها وعن التقدم المحرز في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما. ويرجى تقديم بيانات مستكملة عن العنف ضد المرأة، مصنفة حسب نوع العنف وعلاقة الجاني بالضحية، وعن المحاكمات والإدانات المتعلقة بجرائم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، التي لا تزال متفشية في البلد وفقا للتقارير. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الاهتمام الذي يولى للعنف الجنساني من هذا القبيل ضد المرأة أثناء تجهيز طلبات اللجوء. ويرجى أيضا بيان الإنجازات والتحديات في تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والخطوات المتخذة لوضع خطة عمل جديدة (CAT/C/LIE/CO/4، الفقرة 20).

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

8 - يرجى تقديم معلومات عن نتائج مناقشات المائدة المستديرة بشأن الاتجار بالبشر، التي بدأت في عام 2006 (انظر CEDAW/C/LIE/Q/4/Add.1، الفقرة 28). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الآليات المنشأة من أجل تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وعن آليات الإحالة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تجهيز طلبات اللجوء بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية، مع مراعاة أعمار مقدمي الطلبات، من أجل الاستجابة لاحتياجات الحماية الخاصة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، وضمان توفير رخص الإقامة المؤقتة والحماية والدعم لجميع ضحايا الاتجار (الفقرة 27 ).

9 - ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن الإطار القانوني وإطار السياسات المنطبقين فيما يتعلق بالبغاء والاستغلال الجنسي الممارَسين في إقليم الدولة الطرف والممارَسين من جانب مواطنيها المقيمين خارج إقليمها. ويرجى أيضا الإبلاغ عن الأنشطة المنفذة لحماية ودعم النساء العاملات في البغاء وتقديم بيانات عن الدعم الذي يقدمه فريق الخبراء المتعدد التخصصات ضد الانتهاك الجنسي للأطفال واليافعين. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لمنع استغلال النساء والفتيات في البغاء ومن خلال إنتاج المواد الإباحية. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت هناك تدابير لدعم النساء العاملات في البغاء الراغبات في ترك البغاء، بوسائل منها ضمان حصولهن على أسباب عيش بديلة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

10 - يرجى تقديم بيانات مستكملة، مصنفة حسب الجنس، عن حالة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كانت الأسباب التي دعت إلى عدم الاهتمام بقاعدة بيانات ” مجمّع المرأة“، مما أدى إلى وقفها، قد قيّمت، وتقديم معلومات عن نتائج الدراسة المتعلقة بحالات عدم الترشح في الانتخابات البلدية لعام 2011 . ويرجى أيضا تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة، بما في ذلك استخدام الحصص، لزيادة عدد النساء في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، ولا سيما في مناصب اتخاذ القرارات في كل من القطاع العام (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والسلك الدبلوماسي، وفي المناصب العليا في الحكومة وفي الأوساط الأكاديمية) والقطاع الخاص على الصعد الوطني والمناطقي والمحلي، تماشيا مع الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الآليات المتاحة لرصد تأثير تلك التدابير. ويرجى كذلك بيان ما إذا كان يجري الاضطلاع بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات بالنسبة للمجتمع ككل وبالنسبة لتمكينها الضروري.

التعلي ــ م

11 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة لتنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للفتيات والفتيان ولتشجيع النساء والفتيات على اختيار ميادين تعليمية غير تقليدية، مثل العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والهندسة والطب، وما يقابلها من مهن (الفقرة 31 ). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استفادة المعلمين على جميع المستويات من التدريب المستمر بشأن الطرق التي يسهم بها سلوكهم في التنميط الجنساني. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الحوافز المستخدمة من أجل ضمان تمثيل النساء في المناصب القيادية في الكليات والجامعات، بصفة معيدات وأستاذات، وكذلك في مكتب التعليم وهيئات التفتيش في مجال التعليم (الفقرة 33 ).

العمل والضمان الاجتماعي

12 - يشار إلى أن الأجر المتوسط للنساء يقل بنسبة 17 في المائة عن الأجر الذي يحصل عليه الرجال. وتفيد التقارير بأن فجوة الأجور أكبر من ذلك في القطاع الخاص. فيرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقليص الفجوة في الأجور وضمان الاحترام الكامل لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في القطاع الخاص.

13 - ويرجى تقديم معلومات عن المبادرات المتخذة من أجل زيادة فرص العمل للنساء في المجالات التي يهيمن عليها الذكور تقليديا وعن التدابير المتخذة من أجل التصدي بفعالية للفصل العمودي في سوق العمل، بما في ذلك عن النتائج التي تحققت عن طريق تنفيذ التدابير ذات الأولوية من أجل زيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية.

14 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، مثل زيادة عدد وطاقة ” هياكل الرعاية النهارية “ ، وضمان ترتيبات الدوام المرن وترتيبات العمل على أساس عدم التفرغ للرجال وتشجيع الآباء على الاستفادة من هذه الإمكانيات (الفقرة 37 ). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المستفيدات من برنامج ” العودة “ ، بعد فترة طويلة من التغيب بسبب العمل الأسري، وعن ميدان العمل الذي يدمَجن فيه.

15 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل ورصده وبيانات عن عدد الشكاوى، وكذلك عن الحالات التي قُدّمت إلى مكتب التحكيم المختص وإلى المحكمة.

16 - ويرجى توضيح رفض الدولة الطرف التوصيات المقدمة إليها أثناء الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/23/14) بأن تصبح عضوا في منظمة العمل الدولية وأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين، 2011 (رقم 189). ويرجى أيضا تقديم جدول زمني للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 )، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156 ) (الفقرة 35 (ج)).

17 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إدماج المرأة العاملة على أساس عدم التفرغ في نظام الرعاية الاجتماعية في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام ذات الصلة بكبار السن والتأمين الصحي، والإبلاغ عن الدعم الممنوح لتطويرهن الوظيفي (الفقرة 35 (ب)). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتخفيف من حدة التدهور المبل َّ غ عنه في الحالة المالية للأمهات الوحيدات.

الصح ـــ ة

18 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن استعراض التشريعات فيما يتصل بـ ” النزاعات المتعلقة بالحمل “ وعن التدابير المتخذة لعدم تجريم الإجهاض (الفقرة 39 (أ))، وعن عدم تجريم أسباب الإجهاض. ويرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عن أحكام القضاء الحالية بشأن الأشكال القانونية وغير القانونية للإجهاض وأعمال الترويج للإجهاض دون إجراء تحقيق دقيق في ضرورته الطبية والتشجيع عليه. ويرجى تقديم معلومات عن حالة المرأة من حيث الصحة الجنسية والإنجابية والعقلية (الفقرة 39 (ب)). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الاستراتيجية المستخدمة لتناول الصحة العقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك تيسير الوصول إلى الخدمات ذات الصلة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة وعن الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ، مثل اتفاقية جبال الألب، بما يتماشى مع الغاية 5 - أ من أهداف التنمية المستدامة.

الفئات المحرومة من النسا ء

20 - يرجى تقديم معلومات وبيانات مستكملة عن حالة حقوق الإنسان للاجئات والمهاجرات، والمسنات، بمن فيهن الأرامل، والمطلقات، والريفيات، والمسلمات، والمحتجزات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وتحديد التدابير المتخذة لضمان أن تتاح لهن إمكانية الوصول الفعال إلى التعليم والصحة والإسكان والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة (الفقرة 41 ). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لحوادث العنصرية وكراهية الأجانب في الدولة الطرف. ويرجى أيضا بيان إطار زمني للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

21 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتعزيز اندماج المهاجرات الممثلات تمثيلا ناقصا حاليا في التعليم الثانوي والجامعي. ويرجى أيضا توضيح رفض الدولة الطرف التوصية الموجهة إليها في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/23/14) بتخفيف الحواجز المتصلة بعملية تقديم الطلبات لجمع شمل الأسر. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الامتثال للالتزامات الدولية للدولة الطرف تجاه النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء، بما في ذلك حماية حقوقهن الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية لهن، وعما يوفَّر من تدريب ومبادئ توجيهية لموظفي إنفاذ القوانين وحرس الحدود بشأن تعاملهم مع إجراءات منح اللجوء بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع مراحلها.

22 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27 (2010) بشأن المسنات وحماية حقوق الإنسان الواجبة لهن، تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، استنادا إلى نتائج دراسة ”حياة المرأة بعد سن الخمسين“، من قبيل الدعم المقدم من أجل إعادة إدماجهن في القوة العاملة بعد فقدان العمل، وعن التدابير المتخذة لمكافحة فقرهن النسبي، بسبب انخفاض أجرهن السابق، وارتفاع مستوى عملهن على أساس عدم التفرغ، والانقطاع في مساراتهن الوظيفية.

الزواج والعلاقات الأسرية

23 - تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يشمل مفهوم الممتلكات الزوجية المشتركة الممتلكات غير الملموسة، بما فيها استحقاقات المعاشات التقاعدية والتأمين وغيرها من الأصول المهنية، وعن الجهود المبذولة لتحليل العواقب الاقتصادية التي يتعرض لها الزوجان نتيجة الطلاق، مع إيلاء اهتمام خاص بكبر حجم رأس المال البشري وإمكانات الكسب لدى الأزواج الرجال استنادا إلى أنهم يعملون في مسار مهني على أساس التفرغ وبدون انقطاع (الفقرة 43 ). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن إصلاح أنظمة الإرث. ويرجى كذلك بيان حالة ومضمون إصلاح أنظمة الحضانة الخاصة بأطفال الوالدين المنفصلين والمطلقين والإبلاغ عن الإجراءات التي تتيح أخذ العنف الجنساني في الاعتبار في القرارات الخاصة بالحضانة من هذا القبيل. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاستخدام المنهجي للوساطة التصالحية في إجراءات الطلاق وتحديد الظروف التي تحوّل فيها القضايا إلى الوساطة.

معلومات إضافية

24 - يرجى تقديم أي معلومات إضافية يُرى أنها هامة فيما يتعلق بالتدابير التشريعية والسياساتية والإدارية وغيرها من أنواع التدابير التي اتخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة. ويمكن أن يشمل ذلك أحدث القوانين والتطورات والخطط والبرامج، وآخر تصديق على صكوك متعلقة بحقوق الإنسان، وأي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف هامة. ويرجى الإحاطة علما أنه بالإضافة إلى المسائل المثارة في هذه الوثيقة، يُتوقع من الدولة الطرف أن ترد أثناء الحوار على أسئلة إضافية تطرحها اللجنة في إطار الاتفاقية.