* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للكسمبرغ *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للكسمبرغ (CEDAW/C/LUX/6-7) في جلستيها 1586 و 1587 (انظرCEDAW/C/SR.1586وCEDAW/C/SR.1587) ، المعقودتين في 1 آذار / مارس 2018 .

ألف - مقدمة

٢ - تُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع ، الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل المثارة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/LUX/QPR/6-7) . وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار ، والمعلومات الإضافية المقدمة خطيا .

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي رأسته وزيرة تكافؤ الفرص ليديا موتش وضم ممثلين عن وزارة التعليم والطفولة والشباب ووزارة الصحة ، فضلا عن الممثل الدائم للكسمبرغ لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيار - لويس لورينز .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحِّب اللجنة بالتقدم المـحرز منذ النظر خلال عام 2008 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/LUX/5) ، في مجال إجراء الإصلاحات التشريعية ، وبخاصة اعتماد ما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات في 6 شباط / فبراير 2018 الذي يعزز مكافحة استغلال البغاء والقوادة والاتجار بالبشر لأغراض جنسية؛

(ب) القانون الصادر في 8 آذار / مارس 2017 الذي يسمح للمرأة التي فقدت جنسيتها اللكسمبرغية نتيجة لزواجها باستعادتها كجنسية ثانية؛

(ج) اللائحة الصادرة في 15 كانون الأول / ديسمبر 2016 التي تعزز مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة وتستحدث التزام الأحزاب السياسية بضمان تخصيص حصة نسبتها 40 في المائة للجنس الناقص التمثيل في قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية و 50 في المائة للانتخابات الأوروبية؛

(د) تعديل القانون المتعلق بالعنف المنزلي الصادر في 30 تموز / يوليه 2013 ، الذي يستحدث ، في جملة أمور ، أحكاما قانونية بشأن الخدمات التي تقدم المساعدة للضحايا؛

(ه) القانون الصادر في 13 أيار / مايو 2008 الذي ينفذ مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في مسائل التوظيف .

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل في القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن البغاء ، في عام 2016؛

(ب) خطة المساواة بين الجنسين ، للفترة 2015-2018 ، في عام 2015؛

(ج) استراتيجية تحقيق توازن أفضل بين المرأة والرجل في صنع القرار الاقتصادي والسياسي ، في عام 2014؛

(د) البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية ، في عام 2013 .

أهداف التنمية المستدامة

٦ - تلاحظ اللجنة بارتياح التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبوجود آلية وكذلك مخصصات في الميزانية لتمويل هذه الآلية ، من أجل بلوغ هذه الأهداف . وتشير اللجنة إلى أهمية المؤشر 5-1-1 ، وتشيد بالدولة الطرف لما بذلته من جهود إيجابية من أجل تنفيذ السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية وسياسات التنمية المستدامة ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة تغير المناخ .

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على الدور الحيوي للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين ، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين ، في عام 2010) . وتدعو اللجنة مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ، وفقا لولايته ، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل .

دال - مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات

إبراز أهمية الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصياتُ العامة للجنة

٨ - تلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يُحتج بالاتفاقية في المحكمة إلا مرة واحدة وأن مستوى مشاركة المجتمع المدني في عملية تقديم التقارير إلى اللجنة منخفض . ويساورها القلق من أن ذلك قد يشير إلى عدم كفاية إلمام الحكومة والقضاء والمجتمع المدني والسكان عموما ، ولا سيما النساء والفتيات الأجنبيات ، بالاتفاقية وبالسوابق القضائية للجنة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية وبتوصياتها العامة .

٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعريف بالاتفاقية بما فيه الكفاية، بسبل منها تعميم الاتفاقية بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة على القضاء وسلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني وعامة الجمهور. وفي هذا الصدد، تكرر تأكيد توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بإدماج الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة في المناهج الدراسية الجامعية للدراسات القانونية والدراسات المتصلة بها، وفي برامج بناء القدرات للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

١٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف لها الأولوية على القوانين الوطنية وترحب بالتدابير المقررة للتعجيل في إدماج المبادئ التي تجسدها هذه الصكوك في التشريعات الوطنية في إطار نظامها الأحادي . وهي تُذكّر الدولة الطرف بأنها قد تتحمل المسؤولية ، بموجب الالتزام ببذل العناية الواجبة ، في حال عدم اتخاذها جميع التدابير المناسبة لمنع الأفعال التي تُقدِم عليها أو تغفل القيام بها الجهات الفاعلة من غير الدول بما في ذلك الأفعال التي تقوم بها الشركات التي تعمل خارج الحدود الإقليمية ، وكذلك للتحقيق في هذه الأفعال ، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها وتقديم التعويضات لضحاياها .

١١ - كما تحيط اللجنة علماً ببدء العمل ، من خلال القانون الصادر في 3 حزيران / يونيه 2016 ، على حظر التمييز الجنسي المباشر وغير المباشر في قانون العمل والقانون الذي يتضمن لوائح الخدمة المدنية العامة ، وبوجود هذه الأحكام في القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها ، فضلاً عن تعريف الأسس التي يقوم عليها التمييز في المادة 454 من قانون العقوبات . غير أنها تشعر بالقلق لأن التعريف القانوني للتمييز لا يحمي المرأة بشكل كاف من أشكال التمييز المتقاطعة . وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها من السياسة العامة لاعتماد التشريعات المحايدة جنسانيا ، وترى أن ذلك قد يعوق تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ، على النحو الموضح في الفقرة ٥ من التوصية العامة رقم ٢٨ (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية .

١٢ - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) سن تشريعات بشأن الأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز في جميع الظروف، بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ودمج حظر أشكال التمييز المتقاطعة في السياسات العامة؛

(ب) إعادة النظر في نهجها إزاء التشريعات والسياسات والبرامج من خلال اتباع نهج متسق وشامل لمختلف القطاعات ومراعٍ للاعتبارات الجنسانية، بما يتماشى مع الفقرة 5 من التوصية العامة رقم 28، وضمان المساواة في النتائج.

جمع البيانات

١٣ - يساور اللجنة القلق إزاء نقص البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن جميع مجالات الاتفاقية .

١٤ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تناول مسألة جمع البيانات في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي ب أن ت جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والدين والخلفية الاجتماعية والاقتصادية من أجل إجراء تقييم دقيق لحالة النساء والفتيات، بغية تحديد ما إذا كن يعانين من التمييز، وضمان صنع سياسات مستنيرة ومحددة الأهداف، والعمل بشكل منهجي على رصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

التزامات الدولة خارج الحدود الإقليمية

١٥ - ترحب اللجنة بالإنشاء المزمع للجنة مراقبة مشتركة بين الوزارات للنظر في الشكاوى المقدمة من الأشخاص المتضررين بأعمال المؤسسات أو الشركات الموجودة في الدولة الطرف ، والتزام الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، بالتعاون مع المجتمع المدني . غير أنها تشعر بالقلق لأن سياسات السرية المالية للدولة الطرف ، وممارساتها المتبعة في إبلاغ الشركات عن دخلها وفرض الضرائب عليها ، وما تقدمه من حوافز للشركات المسجلة في لكسمبرغ والعاملة في الخارج تؤثر تأثيرا شديدا على قدرة الدول الأخرى ، ولا سيما تلك التي تفتقر إلى الإيرادات أصلا ، على تعبئة الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال حقوق المرأة .

١٦ - وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع التوصية العامة رقم 28، بمسؤولية هذه الأخيرة عن الإجراءات التي تمس النهوض بالمرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المتضررون يخضعون لولاية الدولة الطرف أم لا. وهي توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية متعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أساس المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون ”الحماية والاحترام والانتصاف“، وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني في الدولة الطرف؛

(ب) الإسراع في إنشاء لجنة المراقبة المشتركة بين الوزارات وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لأداء مهامها على نحو فعال وتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ج) إجراء تقييمات مستقلة وتشاركية ودورية للآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية الناجمة عن سياساتها المتعلقة بالسرية المالية وبفرض الضرائب على الشركات وعن أنشطتها التجارية، على حقوق المرأة وعلى المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدول المتضررة، وضمان إجراء تلك التقييمات بنزاهة، مع الإفصاح عن المنهجية المستخدمة والنتائج اللاحقة التي يجرى التوصل إليها، ومواصلة استعراض تشريعاتها وسياساتها وممارساتها المؤسسية والمالية بغية تحقيق تمتع المرأة الكامل بحقوقها بموجب الاتفاقية، على الصعيد المحلي وفي الخارج.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٧ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توزيع صحائف معلومات عن حقوق الضحايا والخدمات المتاحة. لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام قضائية بشأن دعاوى التمييز ضد المرأة منذ اعتماد القانونين المؤرخين ١٣ أيار/مايو ٢٠٠٨ و ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٦ والمتعلقين بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة؛

(ب) القدرات المحدودة لمركز المساواة في المعاملة مما يحول دون تقديمه شكاوى بالنيابة عن النساء ضحايا للتمييز أو قيامه بالتحقيق في حالات التمييز ضد المرأة؛

(ج) التقارير التي تشير إلى قلة التمويل المقدم لخدمات المساعدة القانونية وما ينجم عنه من تردد المحامين عن تمثيل ضحايا العنف والتمييز ضد المرأة، الأمر الذي يقيد قدرتها على المطالبة بحقوقها؛

(د) تدني مستوى الوعي في صفوف النساء والفتيات بحقوقهن، وكذلك سبل الانتصاف والخدمات المتاحة.

١٨ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء وعي عامة الجمهور بالتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة، وبسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، وتوفير بناء القدرات للعاملين في الجهاز القضائي بشأن التطبيق الصارم لهذه التشريعات؛

(ب) توسيع قدرات مركز المساواة في المعاملة لتمكينه من تقديم شكاوى بالنيابة عن النساء ضحايا التمييز، والتحقيق في حالات التمييز ضد المرأة وإصدار قرارات ملزمة بشأنها وضمان استفادة النساء ضحايا أشكال التمييز المتداخلة من سبل انتصاف فعالة تتيح لهن المطالبة بحقوقهن؛

(ج) تخصيص الموارد الكافية لضمان حصول النساء ضحايا للتمييز والعنف الجنساني، ولكن لا يملكن إمكانات كافية، على المعونة القانونية المجانية؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى إذكاء وعي النساء والفتيات بحقوقهن وبسبل الانتصاف والخدمات المتاحة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٩ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف إشراك الرجال والفتيان في المبادرات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وتحيط اللجنة علما بتعدد الكيانات المنخرطة في تهيئة فرص متساوية في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بتعيين موظفي شؤون المساواة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن وزارة تكافؤ الفرص تركز على تعزيز تكافؤ الفرص وتمارس نهجا محايدا جنسانيا وقد لا تولي أولوية كافية للنهوض بالمرأة من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والمساواة الفعلية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(ب) الولاية المحدودة لوزارة تكافؤ الفرص التي لا تفي بتغطية النهوض بالمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والأشكال المتداخلة للتمييز؛

(ج) عدم وجود إطار استراتيجي لتنفيذ الاتفاقية يتناول الأشكال المتعددة والمتداخلة للتمييز، وتعميمَ مراعاة المنظور الجنساني والميزنةَ المراعية للمنظور الجنساني؛

(د) الافتقار إلى مؤشرات لرصد وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2015-2018، أو إلى نظام تعقُّب من أجل تحديد الموارد المخصصة للاضطلاع بالأنشطة المتصلة بها؛

(ه) استعراض دور اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل، التي تكفل التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ خطة المساواة بين الجنسين؛

(و) إلغاء الوحدات الجنسانية في جميع الوزارات، بينما لم يتم بعد ترشيح موظفي مساواة بين الجنسين في جميع الوزارات والإدارات الحكومية، وعدم امتلاك جميع هؤلاء الموظفين القدرات اللازمة لضمان تنفيذ خطة المساواة بين الجنسين تنفيذا شاملا؛

(ز) عدم جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتحليلِها ونشرِها، وهي مهام ضرورية لتقييم أثر وفعالية الأنشطة والبرامج المقررة والقائمة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة.

٢٠ - إن اللجنة، إذ تشير إلى التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين بشأن الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة وإدماج المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات العامة، والبرامج والمشاريع، تشجع الدولة الطرف على تعزيز إشراك الرجال والفتيان فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، تماشيا مع الاتفاقية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم أثر تحويل وزارة النهوض بالمرأة إلى وزارة تكافؤ الفرص وما يترتب على ذلك من نزوع صوب توخي نهج محايد جنسانيا، وتقييم الأعمال المنفذة مع الرجال والفتيان فيما يتعلق بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ب) مراجعة مهام وزارة تكافؤ الفرص لتشمل النهوض بالمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والقضاء على الأشكال المتداخلة للتمييز، بما في ذلك ضد نساء الأقليات الدينية والعرقية والجنسية؛

(ج) اعتماد إطار استراتيجي شامل للمساواة بين الجنسين لتحليل العوامل الهيكلية التي تتسبب في استمرار أوجه عدم المساواة، بما في ذلك القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وللتصدي لتلك العوامل وللأشكال المتداخلة للتمييز ضد الفئات المحرومة من النساء، والتأكد من أن الإطار ينص على تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني؛

(د) تحديد مؤشرات وميزانية تتيح إجراء تقييمات منتظمة للتقدم المحرز في تنفيذ خطة المساواة بين الجنسين للفترة 2015-2018 ولأثرها؛

(ه) ضمان استمرار التنسيق بين الكيانات المسؤولة عن تنفيذ خطة المساواة بين الجنسين والحرص على تزويد هيئة التنسيق المختصة بالولاية والمكانة والموارد البشرية والمالية اللازمة لأداء ولاياتها بشكل فعال؛

(و) تعيين موظفي مساواة بين الجنسين في المستويات العليا بالقدر الكافي في جميع الوزارات والإدارات الحكومية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع موظفي المساواة على القدر الكافي من الموارد التقنية والمالية من أجل التنفيذ الفعال لخطة المساواة بين الجنسين وإدماج مسؤولياتهم بوصفهم موظفي مساواة بين الجنسين في خطط عملهم بوصفهم موظفي خدمة مدنية؛

(ز) تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بهدف تقييم أثر وفعالية البرامج والأنشطة الجارية والمقبلة، بما في ذلك في إطار خطة المساواة بين الجنسين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٢١ - يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها بفعالية.

٢٢ - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تخصيص الموارد للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وتنفذ التوصيات التي أصدرها في عام ٢٠١٥ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٣ - ترحب اللجنة باعتراف وزارة تكافؤ الفرص، أثناء الحوار، بضرورة اتخاذ تدابير خاصة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتلاحظ اللجنة أيضا الخطوة الإيجابية المتمثلة في اعتماد حصة دنيا بنسبة مقدارها ٤٠ في المائة للجنس الناقص التمثيل في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذا التدبير محايد جنسانيا. ويساورها القلق كذلك من أن هذا التدبير لا ينطبق على المجالس البلدية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء المعلومات الواردة عن المعارضة العلنية للتدابير الخاصة المؤقتة للنهوض بالمرأة، الأمر الذي يشكل عائقا أمام اعتماد هذه التدابير من أجل تحقيق المساواة في مجالات من قبيل التعليم والعمالة والرعاية الصحية.

٢٤ - إن اللحنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية الساسة ووسائط الإعلام والجمهور باستمرار بأن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة، شرط من شروط التنفيذ الفعال للاتفاقية، وكذلك من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد، وبضرورة اعتماد تدابير خاصة، سواء أكانت مؤقتة أم دائمة، لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(ب) تطبيق حوافز خاصة بنوع الجنس، وأهداف محددة زمنيا وحصص وأهداف في المجالات التي تعاني فيها المرأة من الحرمان أو تكون ممثلة فيها تمثيلا ناقصا في المجالين العام والخاص.

القوالب النمطية

٢٥ - ترحب اللجنة باستحداث مشروع كتاب للأطفال (PIXI-Buch) ولعبة (MEGASPILL)، اللذين يعرضان الرجال والنساء في أدوار غير تقليدية، وكذلك بالتشديد على مشاركة الرجل في المبادرات المتعلقة بالنهوض بالمرأة. ومع ذلك لا يزال القلق يساورها إزاء عدم تناسب مشاركة النساء، وخصوصا الأمهات، في العمل بدوام جزئي، وإزاء هذا الشكل من أشكال العمالة التي تُعرض أساسا في الوظائف المنخفضة الأجر، وإزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بإسناد الأدوار التقليدية للنساء والأمهات بوصفهن الساهرات على تقديم الرعاية وللرجال باعتبارهم المعيلين. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن الدور الذي تقوم به وسائط الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي في إدامة القوالب النمطية السلبية والقائمة على التحيز الجنسي، وإزاء الإشارة في تقرير الدولة الطرف إلى أن مشاركة النساء في العمل بدوام جزئي تتيح لهن الجمع بين المسؤوليات المهنية والأسرية.

٢٦ - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، بسبل منها تشجيعُ وسائط الإعلام، بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في لكسمبرغ، على الترويج للتغيير الثقافي في هذا الصدد، ومن خلال رصد كيفية تصوير المرأة في وسائط الإعلام المملوكة للقطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف بناء قدرات السياسيين وأعضاء الحكومة وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الخاص بشأن المساواة بين الجنسين والتحليل الجنساني وبأن توسع نطاق شرط إجراء تقييم الأثر الجنساني للتشريعات الجديدة ليشمل التدابير التشريعية والسياساتية الجارية.

الممارسات الضارة

٢٧ - تحيط اللجنة علما بخطط الدولة الطرف الرامية إلى اعتماد أحكام بشأن التزاماتها الخارجية فيما يتعلق بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات الضارة، في سياق تصديقها المقرر على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بالإخضاع لعلاج طبي قسري يشمل تعقيمَ النساء ذوات الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية في مؤسسات الدولة، وإعطاءَهن وسائل منع الحمل، من دون موافقتهن الحرة والمستنيرة؛

(ب) إجراء عمليات جراحية لتغيير نوع الجنس يستحيل عكسها طبيا على ثنائيي الجنس، وهي ممارسة تعرف بأنها جراحة تطال الأعضاء التناسلية وتكون غير رضائية وغير ضرورية وتشمل ممارسات أخرى مماثلة تنتهك السلامة البدنية لهؤلاء الأفراد؛

(ج) الافتقار إلى الدعم المقدم إلى ثنائيي الجنس الذين خضعوا لعمليات جراحية تشويهية غير طوعية لا لزوم لها طبيا في مرحلتي الرضاعة أو الطفولة، كثيرا ما تكون لها عواقب لا رجعة فيها، وتنجم عنها معاناة بدنية ونفسية .

٢٨ - وفي ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) المتعلق بالممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير من أجل إنفاذ أحكام القانون المؤرخ ١٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩ المتعلق باحترام رأي المريض، ووقف تقديم وسائل منع الحمل والتعقيم أو العلاج الطبي بشكل غير رضائي، بما في ذلك عند الحصول على موافقة طرف ثالث، والتأكد من حصول النساء ذوات الإعاقة على قدم المساواة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) العمل تحديدا على حظر إجراء العمليات الجراحية غير الرضائية لتغيير نوع الجنس على ثنائيي الجنس، ووضع وتنفيذ نهج قائم على الحقوق في مجال الرعاية الصحية للأطفال ثنائيي الجنس يطلب من الأطباء إبلاغ الأطفال الثنائيي الجنس بجميع الخيارات المتاحة لهم، ويطلب إشراكَ الأطفال في اتخاذ القرار المتعلق بالإجراءات الطبية والاحترام التام لاختياراتهم؛

(ج) اعتماد أحكام قانونية تتيح سبل الانتصاف لثنائيي الجنس الذين يقعون ضحايا عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى خضعوا لها من دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة أو موافقة آبائهم.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٩ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حالات التأخير الكبيرة في اعتماد التشريعات اللازمة من أجل التصديق على اتفاقية إسطنبول ، التي وُقِّعت في عام ٢٠١١؛

(ب) عدم وجود أحكام بشأن العنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة وبشأن جميع أشكال العنف النفسي في المقترح الحالي للتصديق على اتفاقية إسطنبول؛

(ج) عدم توفر خط اتصال لمساعدة ضحايا العنف الجنساني ضد النساء متاح مجانا على مدار الساعة؛

(د) عدم توفير بناء منهجي لقدرات المهنيين الذين يتعاملون مع النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، بمن في ذلك القضاة وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون والموظفون الطبيون والمدرسون؛

(ه) عدم كفاية الموارد المخصصة لمآوي النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني واكتظاظ المآوي الموجودة؛

(و) عدم توفير حماية كافية للنساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع ويتقاسمن عقود الإيجار في التشريعات المتعلقة بالعنف العائلي ، وذلك نتيجة للقيود المفروضة على تطبيق أوامر الطرد؛

(ز) عدم توفر تحليل كافٍ للأسباب الكامنة وراء الانخفاض الأخير في طلبات أوامر الحماية؛

(ح) عدم شمول عملية جمع البيانات جميع أشكال العنف الجنساني ، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري والتعقيم القسري والتحرش الجنسي ، الأمر الذي يعوق تقييمَ الحالة ووضعَ سياسات مستندة إلى البيانات .

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي ، تمشياً مع توصيتها العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم ١٩:

(أ) التعجيل بالتصديق على اتفاقية إسطنبول؛

(ب) تضمين المقترح التشريعي من أجل التصديق على اتفاقية إسطنبول منظوراً بشأن الإعاقة وتعريفاً شاملاً للعنف النفسي؛

(ج) تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن العنف الجنساني ، بطرق منها توفير خط اتصال لمساعدة ضحايا العنف الجنساني متاح مجانا على مدار الساعة؛

(د) تعزيز بناء قدرات القضاة وموظفي إنفاذ القانون والمحامين وموظفي الهجرة والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الطبيين والمدرسين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم ٣٥؛

(ه) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمآوي النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، وزيادة عدد المآوي لحل مشكلة الاكتظاظ؛

(و) توسيع نطاق الحماية من العنف العائلي ، بما في ذلك إمكانية تطبيق أوامر الحماية ، لتشمل النساء اللاتي يعشن في حالات اقتران بحكم الواقع ويتقاسمن عقود إيجار مع شركائهن المسيئين؛

(ز) تحليل الأسباب الكامنة وراء انخفاض عدد طلبات أوامر الحماية مؤخراً؛

(ح) توسيع نطاق جمع البيانات المصنفة عن العنف الجنساني لتشمل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري والتعقيم القسري والتحرش الجنسي ، وتوفير معلومات في تقريرها الدوري المقبل المقدم إلى اللجنة ، بشأن عدد ما يلي: ’١‘ حالات العنف ضد النساء التي تم التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً ، بما في ذلك معلومات عن العقوبات التي أُنزلت في حق الجناة؛ ’2‘ النساء ضحايا العنف اللواتي قُدِّمت لهن المساعدة القانونية وخدمات الدعم ذات الصلة؛ ’3‘ النساء ضحايا العنف اللواتي حصلن على تعويض؛ ’٤‘ أوامر الحماية الصادرة .

الاتجار بالأشخاص واستغلال العاملات في البغاء

٣١ - ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص . بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم توفر بيانات شاملة ومصنفة متاحة للجمهور عن ضحايا الاتجار؛

(ب) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠١٧ ، وهو ما يعزى جزئياً إلى التأخير في الإجراءات الجنائية وعدم وجود تدابير لحماية الضحايا والشهود؛

(ج) افتقار تشريعاتها الجنائية إلى أحكام بشأن الولاية القضائية العالمية تتيح التحقيق في الجرائم العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم؛

(د) تعريف الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات أقل تحديداً من ذلك الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ولا يحدد المسؤوليات فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود؛

(ه) عدم توفير بناء قدرات للجهاز القضائي بشأن تطبيق التشريعات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والفتيات ، على نحو مراعٍ للاعتبارات الجنسانية؛

(و) عدم وجود إجراءات موحدة للتحديد المبكر لهوية النساء والفتيات ضحايا الاتجار ولإحالتهن إلى الخدمات الاجتماعية الملائمة ، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتجاز النساء والفتيات المهاجرات في مراكز اللجوء عوضاً عن إحالتهن إلى المآوي؛

(ز) عدم كفاية الموارد المخصصة لخدمات الدعم المراعي للاعتبارات الجنسانية المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر ، بما في ذلك المساعدة القانونية والعلاج الطبي والمشورة النفسية الاجتماعية وإعادة التأهيل .

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بصورة دورية على جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس عن الاتجار بالبشر ، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) التعجيل بالتحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء والفتيات وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم ، وضمان إنزال عقوبات في حق الجناة تتناسب مع خطورة الجريمة ، ووضع وتنفيذ برامج لحماية الضحايا والشهود؛

(ج) استحداث أحكام بشأن الولاية القضائية العالمية في قانونها الجنائي؛

(د) تعديل قانون العقوبات لجعل تعريف الاتجار متوافقاً مع بروتوكول الاتجار بالأشخاص ، وتحديدُ المسؤوليات عن الجرائم العابرة للحدود في تشريعاتها؛

(ه) تعزيز بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين والعاملين في مجال إنفاذ القانون بشأن تطبيق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار تطبيقاً صارماً وفي مجال تطبيق التشريعات المتعلقة بدعم الضحايا على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(و) اعتماد أنظمة بشأن التحديد المبكر لهوية النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات الاجتماعية الملائمة ، وضمان اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية عند النظر في طلبات اللجوء ، بطرق منها الاعتراف صراحة بالعنف الجنساني ضد النساء مبرراً لتوفير الحماية؛

(ز) تخصيص موارد كافية لضمان حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على خدمات دعم مراعية للاعتبارات الجنسانية ، بطرق منها تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة للشرطة والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال .

٣٣ - وترحّب اللجنة باعتماد قانون تعزيز مكافحة استغلال العاملات في البغاء والقوادة والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي ، وبوضع خطة عمل وطنية بشأن البغاء . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إجراء رصد منتظم للبؤر الساخنة للاستغلال الجنسي والبغاء القسري ، بما في ذلك قطاع الترفيه والحانات ودور التدليك؛

(ب) عدم توفير القانون المتعلق بالبغاء حماية فعالة من الاستغلال للنساء العاملات في البغاء ، إذ إنه يشترط لتجريم أعمال الزبائن الذين يستخدمون الخدمات الجنسية المرتبطة باستغلال العاملات في البغاء إثباتَ أن هؤلاء النساء يعانين حالة ضعف خاصة ، ويستثني الزبائن من الملاحقة القضائية إذا كشفوا عن معلومات عن شبكات القوادة أو الاتجار؛

(ج) عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالبغاء ، وبخاصة من أجل الحد من الطلب عليه ، ولتوسيع نطاق برامج الدعم وتسهيل ترك البغاء التي تستهدف العاملات في البغاء لتشمل العاملات في الشقق والأطر الأخرى .

٣٤ - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم تجريم النساء العاملات في البغاء في أي من الأطر ، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) رصد الأماكن التي يزيد فيها احتمال إكراه النساء على البغاء ، وذلك لتحديد هوية الضحايا؛

(ب) ضمان توفير حماية فعالة من الاستغلال للنساء العاملات في البغاء ، بطرق منها مراجعة أحكام القانون الجنائي المتعلقة باستغلال العاملات في البغاء بالتشاور مع اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ، ولا سيما شرط إثبات ضعف الضحايا واستثناء الزبائن من الملاحقة القضائية إذا كشفوا عن معلومات تتعلق بشبكات القوادة أو الاتجار؛

(ج) تعزيز الموارد المخصصة لضمان تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالبغاء ، وبخاصة التدابير المزمع اتخاذها للحد من الطلب على البغاء ، وتنفيذ برامج الدعم وتسهيل ترك البغاء للعاملات في البغاء في جميع الأطر .

٣٥ - ترحّب اللجنة بالانتهاء من وضع استراتيجية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الرجال والنساء في مواقع صنع القرار ، وبأنشطة التوعية التي نُفذت في سياق الانتخابات البلدية لعام ٢٠١٧ بشأن المستويات المتدنية لتمثيل النساء في الحياة السياسية على الصعيد المحلي . بيد أنها تشعر بالقلق لأن نسبة النساء في صفوف قيادات الأحزاب السياسية الرئيسية لا تزال منخفضة ، ولأن تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة على مستوى البلديات قد انخفض . ويساور اللجنة القلق كذلك لأن التدابير الخاصة التي اعتمدتها الدولة الطرف بغية تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ، من قبيل تخصيص حصص دنيا للقوائم الانتخابية للأحزاب السياسية وفي مجلس الدولة ، قد لا تكون قوية بما فيه الكفاية لضمان تنفيذها تنفيذاً فعالاً وقد لا تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية وقد لا تنطبق على الصعيد المحلي .

٣٦ - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الخاصة المؤقتة والدائمة والحوافز المالية للأحزاب السياسية ، بهدف تحقيق التمثيل المتساوي للنساء في القوائم الانتخابية وفي مجلس النواب وفي مجلس الدولة ، بطرق منها إجراء مراجعة لتلك التدابير من أجل معالجة مسألة تمثيل النساء تحديداً ، وتوفير حوافز للأحزاب السياسية لإعطاء الأولوية للنساء اللاتي يرشحن أنفسهن ، وتوسيع نطاق هذه التدابير لتشمل الانتخابات المحلية .

المرأة والسلام والأمن

٣٧ - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ، الأمر الذي يؤثر سلباً على مشاركة المرأة في العمليات السلمية .

٣٨ - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن .

التعليم

٣٩ - ترحّب اللجنة بمبادرة يوم الفتيات - يوم الفتيان وبخطتها لتوفير مواد تعليمية مجانا في المرحلة الثانوية من التعليم . بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) نقص تمثيل المرأة بين رؤساء ومجالس الجامعات؛

(ب) افتقار المناهج المدرسية إلى تثقيف محدد بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق النساء؛

(ج) تدنّي معدل التحاق النساء ، لا سيما المهاجرات من بلدان غير أوروبية ، في التعليم العالي؛

(د) تركُّز النساء في مجالات الدراسة والمسارات المهنية التي تهيمن عليها الإناث تقليدياً؛

(ه) التقارير التي تفيد بتعرّض الفتيات والمراهقات المهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأطفال والمراهقين الثنائيي الجنس في المدارس لتسلط الأقران والعنف .

٤٠ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين تمثيل النساء في مناصب صنع القرار في المؤسسات الأكاديمية؛

(ب) إدراج تثقيف محدد بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات في المناهج الدراسية على جميع المستويات؛

(ج) إزالة الحواجز البنيوية التي تثني الفتيات عن مواصلة الدراسة بعد المرحلة الثانوية؛

(د) اعتماد نهج مراعٍ للاعتبارات الجنسانية في التوجيه الوظيفي ، بسبل منها استخدام القدوات ، من أجل تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً ، مثل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم ، وعلى سلوك مسارات مهنية غير تقليدية ، وتدريب المدرسين على جميع مستويات النظام التعليمي على سبل التصدي للقوالب النمطية؛

(ه) تمكين الضحايا من الإبلاغ في إطار من السرية عن حالات تسلط الأقران ومظاهر مشاعر التمييز في المؤسسات التعليمية ، بما فيها تلك التي تطال الفتيات والمراهقات المهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأطفال والمراهقين الثنائيي الجنس ، وضمان إنزال عقوبات مناسبة في حق المسؤولين عن ذلك .

العمالة

٤١ - ترحب اللجنة بالتقليص الناجح للفجوة في الأجور بين الجنسين التي بلغت نسبة ٥,٤ في المائة في عام ٢٠١٧ ، وباعتماد القانون المؤرخ ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ الذي يعدل القانون المتعلق بالإجازة الوالدية وينشئ تجمع أعضاء مجالس الإدارة الإناث . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن الفجوة بين الجنسين التي تبلغ نسبتها ١٧,٨ في المائة في العمل بدوام كامل وأن نسبة ٣٦,١ في المائة من النساء يعملن بدوام جزئي يدلان على عدم المساواة في توزيع المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل؛

(ب) العدد المنخفض من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ سنوات وسن التعليم الإلزامي الموجودين في مرافق رعاية الأطفال؛

(ج) القواعد التنظيمية التي تستبعد العمل بدوام جزئي لمعظم الوظائف الإدارية والمستويات المتدنية لتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام ومجالس المؤسسات الكبرى على السواء؛

(د) أن العاملات المنزليات ما زلن لا يتمتعن بالتغطية الكاملة التي توفرها خطط الحماية الاجتماعية والعمالية وذلك لأسباب تشمل تعليق التصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم ١٨٩) التي وضعتها منظمة العمل الدولية .

٤٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيجاد المزيد من الفرص للمرأة كي تحصل على عمل بدوام كامل عبر سبل منها اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز المهني في القطاعين العام والخاص وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل؛

(ب) زيادة توفير مرافق رعاية الأطفال، ولا سيما للذين تتراوح أعمارهم بين ٣ سنوات وسن التعليم الإلزامي؛

(ج) تعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص عبر سبل منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتاحة فرص العمل بدوام جزئي في جميع المناصب الرفيعة، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لبلوغ هدف تمثيل المرأة المحدد بنسبة ٤٠ في المائة في مجالس المؤسسات العامة والمشاريع الخاصة؛

(د) التعجيل بالتصديق على اتفاقية العمال المنزليين تماشيا مع الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف في عام ٢٠١٣ في إطار دورة الاستعراض الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

التحرش الجنسي في مكان العمل

٤٣ - ترحب اللجنة بإعداد وزارة التعليم والأطفال والشباب لاستقصاءٍ يحدد مختلف أشكال التحرش الجنسي وبتعيين منسقين معنيين بالتحرش الجنسي في مختلف الوزارات وإنشاء وحدات تفتيش العمل غرضها منع التحرش الجنسي .

٤٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسات عن انتشار التحرش الجنسي في القطاع الخاص، وتشجيع أرباب العمل على إجراء مراجعات منتظمة لثقافة الشركات لمنع هذا التحرش؛

(ب) التوعية بالطابع التمييزي للتحرش الجنسي بغرض وضع حد له؛

(ج) القيام على وجه التحديد بتجريم التحرش الجنسي وتحديد العقوبات المناسبة؛

(د) الإسراع في تنفيذ خطط ترمي إلى إنشاء نظام سري وآمن لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

٤٥ - ترحب اللجنة بالتوقيع ، في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٣ ، على السياسة المشتركة لتعزيز الصحة العاطفية والجنسية وزيادة مساهمة الدولة الطرف في صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل دعم حركة ” هي من يقرر “ . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية نشر وتنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز الصحة العاطفية والجنسية وجوانب عدم اليقين من الموارد المخصصة لتعزيز الصحة العاطفية والجنسية في المدارس وفي أوساط المهنيين؛

(ب) عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حصول الأشخاص العديمي الجنسية على الرعاية الصحية ، ولا سيما بالنظر إلى تكاليف الخدمات الصحية في الدولة الطرف؛

(ج) ارتفاع عدد النساء اللائي يعانين من الاكتئاب في الدولة الطرف ، ولا سيما النساء والفتيات المهاجرات؛

(د) استمرار ارتفاع معدلات تعاطي التبغ في أوساط الفتيات رغم استمرار الحد من بيئات التدخين؛

(ه) المهل الزمنية التي تحد من قدرة الأشخاص الذين خضعوا لجراحة لا رجعة فيها طبيا لتغيير نوع الجنس والذين عانوا من عواقب ذات صلة على المطالبة بالتعويض عن الأضرار .

٤٦ - وتوصي اللجنة، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر معلومات عن البرنامج الوطني لتعزيز الصحة العاطفية والجنسية وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذه بطريقة فعالة، بما في ذلك لإدخال التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية، تماشيا مع الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف في عام ٢٠١٣ في سياق الاستعراض الدوري الشامل ، ولتوفير التدريب الملائم للأساتذة والعاملين في قطاعي التعليم والصحة؛

(ب) تيسير حصول الأشخاص العديمي الجنسية على الخدمات الصحية بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي لتغطية التكاليف الباهظة للخدمات الصحية؛

(ج) تحديد ومعالجة العوامل الهيكلية التي تؤثر سلبا على الصحة العقلية للنساء والفتيات، ولا سيما المهاجرات منهن؛

(د) تعزيز إجراء ا ت التدخل التي تراعي الفوارق بين الجنسين في سياق الخطة الوطنية لمكافحة التدخين للفترة 2016 - 2020، وضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها؛

(ه) إلغاء المهل الزمنية المتعلقة بإمكان المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن جراحة لا رجعة فيها طبيا لتغيير نوع الجنس والآثار المترتبة عليها.

التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاجتماعية

٤٧ - ترحب اللجنة بإنشاء شبكة لكسمبرغ للسفيرات المباشرات للأعمال الحرة . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد نهج استراتيجي لتعزيز ظروف النساء الطامحات إلى إنشاء المشاريع وإدارتها في الدولة الطرف ، فضلا عن عدم كفاية الفرص المتاحة لتمويل المشاريع التي تقودها النساء؛

(ب) النساء العاملات لحسابهن الخاص محرومات من التمتع الكامل بالضمان الاجتماعي واستحقاقات الأمومة؛

(ج) ٤٤ في المائة من الأسر الوحيدة العائل ، والتي غالباً ما تكون على رأسها ا م رأة ، تعيش على دخل يقل عن عتبة الفقر الوطنية؛

(د) وجود بيانات عن النساء المستثمرات في شركات الاستثمار المفتوحة (وهي شركات استثمار برأس مال متغير) وشركات الاستثمار المغلقة (وهي شركات استثمار محددة رأس المال) أو عن مالكات الأراضي .

٤٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بشكل دوري على تحليل وضع مباشرات الأعمال الحرة في الدولة الطرف وإعداد استراتيجية لدعم إطلاق واستمرار مبادراتهن الاقتصادية تغطي المجموعة الكاملة من المشاريع البالغة الصغر إلى المشاريع الكبيرة؛

(ب) ضمان شمول الأمهات والآباء العاملين والعاطلين عن العمل والعاملين لحسابهم الخاص بالضمان الاجتماعي واستحقاقات الأمومة وعدم ربط استحقاقات الأمومة بتقلبات الدخل، التي عادةً ما تحدث في العمل للحساب الخاص؛

(ج) تعزيز المبادرات الرامية إلى معالجة الفقر والوظائف غير المستقرة لربات الأسر؛

(د) جمع وتوفير بيانات عن المستثمِرات في شركات الاستثمار المفتوحة والمغلقة، وكذلك عن مالكات الأراضي.

النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الدينية والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء

٤٩ - ترحب اللجنة ببدء الاستعانة بوسطاء بين الثقافات في البيئات المدرسية . غير أنها قلقة لأن جميع طلبات الحصول على الحماية الدولية المتصلة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث قد رُفضت ، مع أن الاضطهاد الجنساني هو عامل هام في البت في قرارات اللجوء في الدولة الطرف . ويساورها القلق أيضا لأن النساء والفتيات اليهوديات والمسلمات في الدولة الطرف هن عرضة لنزعات معادية للسامية ولكراهية الإسلام ، على التوالي . وعلاوة على ذلك ، يساورها القلق لأن النساء والفتيات المهاجرات ، وتحديداً تلك المنحدرات من أصول غير أوروبية ، ولا سيما المسلمات منهن ، وكذلك طالبات اللجوء واللاجئات نساء وفتيات يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز تؤدي إلى ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى الأداء المدرسي في صفوف الفتيات المهاجرات ، ولا سيما المنحدرات من أصل غير أوروبي ، وتدني التحاقهن في التعليم العالي ، الأمر الذي يعزى في معظمه إلى شروط إجادة اللغة المحلية واختلافات في النظم اللغوية بين المسارات العامة والتقنية للتعليم الثانوي وإلى صعوبات اقتصادية؛

(ب) معدل العمالة المنخفض في أوساط النساء المهاجرات والمنحدرات من أصل غير أوروبي الذي يعزى جزئيا إلى شروط إجادة اللغة المحلية ، وهو ما يمثل عائقاً للعمل في القطاعين العام والخاص؛

(ج) زيادة في الأعمال المرتكبة بدافع كراهية الإسلام والخطاب المفعم بالكراهية ضد النساء والفتيات المسلمات وكذلك ضد اللاجئات وطالبات اللجوء من النساء والفتيات ، ولا سيما على شبكة الإنترنت .

٥٠ - وتوصي اللجنة ، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية لمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية المتعلقة بالمرأة ، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير حصول الفتيات المهاجرات، ولا سيما المنحدرات من أصل غير أوروبي، على التعليم الثانوي العالي عبر سبل منها توفير الدعم المالي وزيادة مرونة في الشروط اللغوية في النظام التعليمي ومعالجة الاختلافات في النظم اللغوية بين مساري التعليم العام والتقني في المرحلة الثانوية؛

(ب) دمج النساء المهاجرات من خلفيات غير أوروبية في سوق العمل بسبل منها زيادة مرونة الشروط اللغوية التي تعتبر بمثابة عقبات تواجه عملهن في القطاعين العام والخاص، وإتاحة مزيد من فرص تعلم اللغات المطلوبة وضمان التطبيق الصارم للتشريعات المتعلقة بالتمييز في سوق العمل؛

(ج) تعزيز العمل الرامي إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية ، بما في ذلك عبر زيادة التوعية العامة بوجه عام بمزايا المجتمع المتنوع وتوعية النساء والفتيات بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة لهن؛

(د) إنشاء آلية لرصد ومكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك الخطاب الموجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الأقليات العرقية والاثنية والجنسية والدينية، وكذلك خطاب الكراهية القائم على الجنسية والوضع من حيث الهجرة، وذلك تماشيا مع المادة ٤٥٧ من قانونها الجنائي، التي تشير إلى المادة ٤٥٤ منه؛

(ه) كفالة تطبيق نهج يراعي الفوارق الجنسانية في استقبال النساء اللاجئات وطالبات اللجوء وفي النظر في طلبات اللجوء، بما في ذلك عن طريق تدريب موظفي الهجرة على أساليب إجراء مقابلات تراعي الاعتبارات الجنسانية، ومنح اللجوء للنساء اللاتي يطلبن الحماية الدولية على أساس احتمال تعرضهن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وضمان تلبية احتياجات طالبات اللجوء واللاجئات من النساء والفتيات اللاتي يصلن إلى الدولة الطرف إلى الحماية باعتبارها شاغلاً ذا أولوية.

الزواج والعلاقات الأسرية

٥١ - ترحب اللجنة باعتماد القانون المؤرخ ٤ تموز/يوليه ٢٠١٤ بشأن إصلاح الزواج ، الذي يجيز الزواج بين أشخاص من نفس الجنس وبالأشواط التي قطعت في إصلاح قوانين الطلاق والسلطة الأبوية وفي تنقيح قانون البنوة . بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن النساء اللواتي يعشن حالات اقتران بحكم الواقع والأزواجَ من نفس الجنس هم في وضع غير مؤات من حيث توزيع الملكية عند فسخ ارتباطهم والاعتراف بالأبوة في حالات طلب المساعدة الطبية على الإنجاب وتبني الربائب؛

(ب) أن اعتماد قواعد تنظيمية لتصحيح أوجه التفاوت الجنسانية وحالات الاختلال الاقتصادي عند الطلاق لا يزال قيد النظر .

٥٢ - وتوصي اللجنة ، تمشياً مع توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن التبعات الاقتصاديـة للــزواج والعلاقات الأسرية ولإنهائهما ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المواءمة في معاملة جميع النساء، بمن فيهن مَن يعشنَ علاقات مثلية وعلاقات اقتران بحكم الواقع، فيما يتعلق بتوزيع الممتلكات عند فسخ زواجهن أو علاقتهن وبالاعتراف بالأبوة في حالات الإنجاب بمساعدة طبية وتبني الأرباب، أياً كانت حالتهم المدنية؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة الأسرة والأنظمة ذات الصلة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٣ - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٤ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في حينها، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على الأصعدة كافة (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات ومجلس النواب والقضاء، تيسيراً لتنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٦ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 و 16 (أ) و 38 و 50 (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثامن في آذار/مارس 2022. وينبغي لهذا التقرير أن يقدَّم في الوقت المحدد، وأن يغطي، في حال التأخر في تقديمه، كامل الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه.

٥٩ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).