الفقرات

الصفحة

أولا - مقدمة

1-2

3

ثانيا - معلومات مقدمة وفقا لمواد الاتفاقية

3-416

3

المادة 1

3-4

3

المادة 2

5-40

4

المادة 3

41-97

15

المادة 4

98-105

29

المادة 5

106-119

32

المادة 6

120-142

3 6

المادة 7

143-158

4 2

المادة 8

159-168

4 7

المادة 9

169-173

5 0

المادة 10

174-220

5 1

المادة 11

221-295

6 7

المادة 12

296-310

9 1

المادة 13

311-327

96

المادة 14

328-412

100

المادة 15

413-417

12 3

المادة 16

418-419

12 4

أولا - مقدمة

1 - تقدم حكومة جمهورية ليتوانيا (المشار إليها فيما يلي بوصفها الحكومة) بهذا تقريرها الخامس عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي بوصفها الاتفاقية) في جمهورية ليتوانيا ، على النحو المطلوب في المادة 18 (1) (ب) من الاتفاقية (المشار إليه فيما يلي بوصفه هذا التقرير). ويتضمن هذا التقرير معلومات عن التقدم المحرز في جمهورية ليتوانيا في تنفيذ الاتفاقية في أثناء الفترة 2008-2010 فضلا عن معلومات مقدمة وفقا للتعليقات الختامية التي أبدتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وهي تعليقات تسلمتها الحكومة في أعقاب نظر اللجنة في تقريري ليتوانيا الثالث والرابع في دورتها الرابعة والأربعين في 30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2008 في نيويورك. وقد روعيت في إعداد هذا التقرير المبادئ التوجيهية والتوصيات العامة لإعداد التقارير، التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفضلا عن ذلك، يتضمن هذا التقرير معلومات إضافية طلبتها خطيا (الفقرات من (ب) إلى (د)) السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش مقررة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 8 شباط/فبراير 2011.

2 - وقد أعدت هذا التقرير اللجنة المنشأة عملا بالمرسوم الوزاري رقمA1-418 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2010 الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل، والتي تضم عضويتها ممثلين لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والعلم، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2010 نظرت في مشروع التقرير لجنة الفرص المتكافئة للمرأة والرجل التي تضم عضويتها فضلا عن ممثلين لمؤسسات حكومية ممثلي المنظمات غير الحكومية والتي تدعو بانتظام ممثلي مكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة وشركاء اجتماعيين ومراكز دراسات جامعية معنية بالمسائل الجنسانية لحضو ر اجتماعاتها. وقد أُدرج نص مشروع التقرير في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت لجعل الاطلاع عليه متيسر لكل من يود ذلك.

ثانيا - معلومات مقدمة وفقا لمواد الاتفاقية

المادة 1

3 - في الفترة 2008-2010، لم تتغير تعاريف التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس جنساني، والتحرش الجنسي، والتحرش على أساس جنساني، وإصدار تعليمات بممارسة تمييز. وتتماشى تماما التعاريف الواردة في القانون المتعلق بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل مع التعاريف المقابلة المحددة في تشريع الاتحاد الأوروبي.

4 - وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، التي وافقت عليها حكومة جمهورية ليتوانيا بالقرار 1330 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( ) تعريفا لمفهوم العنف ضد المرأة (الفقرتان 6 و 7) بأنه كل الأفعال العمد الجسدية والنفسانية والاقتصادية والجنسية التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة، رجل في العادة، ضد فرد آخر من أفراد الأسرة، إمرأة في العادة، والتي تنتهك الحقوق والحريات الدستورية للمرأة بوصفها مواطنة وإنسانة وتسبب لها ضررا اقتصاديا أو ماديا أو نفسانيا أو معنويا. وتصف الفقرة 14 من تلك الاستراتيجية العنف ضد المرأة بوصفه انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان يُلحق بالضحية ضررا ماديا ونفسانيا في نفس الوقت. ويتماشى هذا التعريف من حيث المبدأ مع تعريف العنف على أساس جنساني المقترح من لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة في توصيتها العامة 19 (1992).

المادة 2

الفقرة الفرعية (أ)

5 - يكفل الدستور وصكوك قانونية أخرى في ليتوانيا المساواة بين الجنسين بحكم القانون. وقد تمت مواءمة تشريع جمهورية ليتوانيا مع تشريع الاتحاد الأوروبي ، ولا يتضمن التشريع الليتواني أحكاما تمييزية. وقد تم تقديم مزيد من المعلومات عن التشريع في تقارير سابقة. واحتُفل في عام 2008 بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد قانون الفرص المتساوية للمرأة والرجل الذي يحظر كل أنواع التمييز على أساس جنساني. وتم تعميم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والأحكام ذات الصلة بذلك في صكوك قانونية في شتى الميادين، ولا سيما ميادين العمالة والعمل، والحماية الاجتماعية، والتربية والعلوم، والثقافة، وما إلى ذلك؛ تولى عناية متزايدة لكفالة فرص متكافئة بحكم الواقع للمرأة والرجل، من خلال مختلف البرامج والتدابير والمشاريع. ويرد أدناه مزيد من المعلومات عن إجراءات التنفيذ في الفرع المتعلق بالمادة 3 ومواد أخرى من الاتفاقية.

6 - ينص برنامج حكومة جمهورية ليتوانيا الذي وافق عليه البرلمان بموجب القرار حادي عشر - 52 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( ) .

الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج)

7 - بدأ في عام 2008 ( ) نفاذ تعديلات لقانون الفرص المتساوية للمرأة والرجل ( المواد المعدلة 3 و 12 و 13 و 25 والمادتان الجديدتان 5 (3) و 7 (3) ) رامية إلى زيادة تحسين الحماية القانونية من التمييز على أساس جنساني. ويوسع القانون المعدل نطاق التزامات بوضع وتنفيذ برامج رامية إلى الالتزامات بوضع وتنفيذ برامج وتدابير رامية إلى كفالة حقوق فرص متساوية للمرأة والرجل لتوفير دعم، وفقا للقانون، للبرامج المماثلة طلبها المنظمات غير الحكومية (مؤسسات عامة، وجمعيات ومؤسسات خيرية) تساهم في تعزيز الفرص المتساوية للمرأة والرجل وكذلك للبلديات.

8 - ويحظر القانون التمييز على أساس جنساني في نظم الضمان الاجتماعي. وهو يحظر، بالتحديد، التمييز على أساس جنساني في وضع وتطبيق أحكام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك أحكام النظم البديلة لنظام الضمان الاجتماعي العمومي المكملة له، وفي تحديد شروط المشاركة، وتقرير الاشتراكات ومعدلاتها، وتحديد الاستحقاقات، بما فيها الاستحقاقات الإضافية للزوج أو الزوجة والمعالين، تقرير المدة للحصول على الاستحقاقات وللإبقاء عليها. ويحظر القانون أيضا التمييز في وضع وتطبيق أحكام نظام الضمان الاجتماعي في حالة المرض أو العجز أو الشيخوخة، بما في ذلك التقاعد المبكر وحوادث الشغل والأمراض المهنية والبطالة، فضلا عن أحكام الضمان الاجتماعي التي تخوّل أية استحقاقات اجتماعية بما في ذلك بدل الترمل واليتم واستحقاقات وبدل أخرى. وينطبق حظر التمييز على أساس جنساني فيما يتعلق بالموظفين، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي المهن الحرة، والأشخاص الذين انقطعت حياتهم المهنية بسبب المرض أو الأمومة أو بسبب حادث أو بطالة غير اختيارية، فضلا عن الأشخاص الباحثين عن عمل، والمتقاعدين، والموظفين ذوي الإعاقة، والأشخاص المخول لهم بأن يطالبوا باستحقاقات نيابة عنهم.

9 - وينص القانون بالتحديد على أن أي فعل أو إغفال، أي معيار قانوني أو تقييمي يحول دون وضع وصون شروط متساوية في أحكام الضمان الاجتماعي سيعتبر انتهاكا لحقوق المرأة والرجل المتساوية إذا تم، على أساس جنساني: تقرير مشاركة إلزامية أو غير إلزامية للشخص المعني في نظم الضمان الاجتماعي؛ تقييد انتفاع شخص ما بتلك النظم؛ تطبيق شروط مختلفة فيما يتصل باختيار نظام المدفوعات المؤجلة بما ينسحب الموظف من النظم؛ تطبيق قواعد مختلفة فيما يتعلق بالمدة الدنيا ل لا شتراك؛ وضع شروط مختلفة لمنح الاستحقاقات قيود على دفعها؛ تقرير شروط مختلفة لممارسة (اكتساب) الحق على الحصة من الأموال المجمعة بالنيابة عن المشاركين خلال فترات إجازة الأمومة/الأبوة أو أي إجازة أخرى مخصصة الغرض لأسباب أسرية حين تكون الإجازة قد مُنحت وفقا للقانون أو بموجب العقد ويكون رب العمل قد دفع الاشتراكات في أثناء الفترة المذكورة أعلاه؛ تم وضع معدلات مختلفة للاس ت حقاقات، ما لم يكن ضروريا مراعاة عوامل الح ساب الا كتواري التي تختلف باختلاف نوع الجنس في نظم الاشتراكات الثابتة، تم تحديد معدلات مختلفة للاشتراكات المستحقة من المشاركين فيما عدا الاشتراكات المدفوعة لتغطية التأمين على مخاطر البيولوجيا الإحصائية، إذ أن من الضروري في هذه الحالة مراعاة عوامل الحساب الاكتواري، وهي عوامل تختلف باختلاف نوع الجنس، مع استثناء نظام الاشتراكات الثابتة الذي يتم السعي فيه إلى تحقيق تطابق صافي المدفوعات قدر المستطاع بالنسبة للمشاركين من الجنسين، ونظم الاستحقاقات الثابتة التي تستعمل فيها الاشتراكات لتأمين كفاية الأموال المتاحة لتغطية تكاليف الاستحقاقات المضمونة.

10 - وفي 23 تموز/يوليه 2009، بدأ نفاذ التعديلات التي أُدخلت على المادة 12 من قانون الفرص المتكافئة للمرأة والرجل والتي وسّعت نطاق سلطات مكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة. ومنذ ذلك الحين، لم ينفك أمين المظالم يجري تحقيقات مستقلة في حالات تمييز واستعراضات مستقلة للحالة فيما يتعلق بالتمييز، وأصدر تقارير مستقلة تضمنت آراء وتوصيات بشأن تنفيذ القانون فيما يتصل بأية قضايا ذات صلة بالتمييز، وعرض مقترحات على مؤسسات تابعة لدولة أو بلديات ليتوانيا، تتعلق بتحسينات تشريعية وبسياسات إنفاذ الحقوق المتكافئة.

11 - ولتأمين حماية قانونية للنساء من العنف، قامت حكومة جمهورية ليتوانيا، في سياق تنفيذ برنامجها، وبموجب القرار رقم 1091 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2010 ( ) ، بتأييد مشروع القانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري، وتعديلات قانون الجرائم الإدارية (التعديلات للمادتين 224 و 251 (1) وإضافة مادة جديدة (1) ) وقدمت النصين التشريعيين إلى برلمان جمهورية ليتوانيا للموافقة عليه. ونظر البرلمان في مشروع القانون في جلسته المعقودة في 14 أيلول/سبتمبر، وبتأييد من الأغلبية المطلقة من الأعضاء، بدأت المداولات.

12 - يهدف مشروع القانون إلى حماية الأشخاص الطبيعيين من العنف الأسري، الذي أصبح، نظرا لنطاق الضرر الناتج عنه بالنسبة للجمهور العام، يُصنف بوصفه فعلا تترتب عليه آثار بالنسبة للعموم؛ وعلى وجه التحديد، يهدف القانون إلى كفالة قدر كاف من الوقاية للتقليل إلى الحد الأدنى من العنف، والمقاضاة على كل واحدة من حالات العنف، وكفالة استجابة سريعة للأخطار الناشئة، وذلك عن طريق فرض جزاءات ردعية وتقديم مساعدة شاملة كافية للضحايا. وسيتم السعي إلى تحقيق أهداف مشروع القانون من خلال إنشاء آليات قانونية للحماية من العنف الأسري، بما في ذلك الوقاية والجزاءات وتطبيقها، ومجموعة متكاملة من الخدمات التي تقد ّ م للضحايا، وكذلك من خلال تحديد ال حقوق والواجبات والمسؤوليات للجاني وللضحية.

13 - ويتضمن مشروع القرار تعاريف لمفاهيم العنف الأسري، والجسدي، والنفساني، والجنسي، ولمرتكب العنف والضحية، و هو يتوخى تدابير وإجراءات وقائية ملموسة تنفذها مؤسسات تابعة للدولة أو للبلديات، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. ويقترح مشروع القرار فرض الجزاءات التالية على الجناة: تحذير رسمي، إلزام بمغادرة محل السكنى، حظر ا لا قتراب من الضحية أو محاولة الاتصال بها، إلزام بحضور دروس عن السلوك غير العدائي. وهو يتوخى أيضا آلية لتطبيق هذه الجزاءات بسرعة وفعالية فور حدوث فعل العنف، بغية تأمين إبعاد الجاني وحماية الضحية. وفضلا عن ذلك، يتوخى مشروع القرار توفير مساعدة شاملة للضحايا، بما في ذلك مأوى آمن مؤقت، عند الاقتضاء، ومساعدة نفسانية، وقانونية، واجتماعية، وغيرها، بما في ذلك تقديم المشورة عبر الهاتف بدون مقابل، كما يحدد مشروع القرار إجراءات لتقديم المساعدة.

14 - تنص الفقرة 1 من المادة 140 من القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا ” التسبب في ألم جسدي أو ضرر صحي طفيف “ على أن ” أي شخص يتسبب، عن طريق الضرب أو أية أفعال عنف أخرى، في ألم جسدي أو ضرر صحي طفيف أو مرض قصير المدة لشخص طبيعي، يتعرض لعقوبة الخدمة المجتمعية أو لتقييد حريته أو للإيقاف أو السجن لمدة قد تصل إلى سنة واحدة “ . وتنص الفقرة 3 من المادة ذاتها على أنه ” لا يقاضى شخص بتهمة ارتكاب فعل منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة إلا في حالة وجود شكوى مقدمة من الضحية أو بيان من الممثل المأذون للضحية ، أو بناء على طلب المدعي العام “ . وتنص المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية ليتوانيا على أن الإجراءات الجنائية المتعلقة بأفعال إجرامية تستوجب العقاب، في جملة أمور، بموجب المادة 140 (1) لن يُشرع فيها إلا استجابة لشكوى مقدمة من الضحية أو بناء على بيان من الممثل المأذون للضحية. ولا تخضع هذه الحالات إلى تحقيقات ط ور ما قبل المحاكمة، باستثناء الحالات التي تحو ّ ل فيها قضية من مقاضاة بموجب الحق الشخصي إلى مقاضاة بموجب الحق العام وفقا للمادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية. وينحصر حتى الآن التطبيق العملي للمادة 140 (1) من القانون الجنائي في قيام ضابط شرطة بتوجيه إنذار إلى الجاني بأن أية أفعال عنف أخرى سوف تستتبع تحميله المسؤولية الجنائية، وفي الإيعاز إلى الضحية برفع شكوى بموجب الحق الشخصي لدى المحكمة. ويفسر ذلك العدد الصغير نسبيا للقضايا الجنائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة في ليتوانيا. ومن المؤمل أن تتغير الحالة بعد اعتماد القانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري. و قد ورد أعلاه في هذا التقرير مزيد من المعلومات عن مشروع هذا القانون.

15 - ينبغي ملاحظة أن الإمكانيات التقنية المتاحة لجمع وتخزين المعلومات عن الجزاءات المفروضة على مرتكبي العنف ضد المرأة ما زالت محدودة حتى الآن. ولحسن الحظ، وقّعت اللجنة الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر 2010 اتفاقا لتمويل إقامة نظام متكامل لمعلومات العدالة الجنائية يُشار إليه بإيجاز بوصفه مشروع المداولات الإلكترونية. وسيقيم هذا النظام صلات فيما بين قواعد بيانات إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الداخلية، وإدارة المحاكم الوطنية التابعة لمكتب المدعي العام، وإدارة السجون التابعة لوزارة العدل. وسينتج نظام المداولات الإلكترونية، بصورة تلقائية، رسما بيانيا لأطوار أي قضية جنائية نماذج للوثائق المستعملة في إطار الإجراءات، وبطاقات إحصائية، بغية تيسير تدوين كل الإجراءات التي يتخذها موظفو المؤسسات المشاركة في التحقيقات وجميع المعلومات ذات الصلة بالتحقيق في فعل إجرامي من وقت الشروع في التحقيق إلى التصريح بالحكم. وعندما يتم تنفيذ هذا المشروع، سيتسنى الحصول على بيانات إحصائية بشأن الأفعال الإجرامية المبلغ عنها والتي تم التحقيق فيها من البيانات التي تتضمنها الوثائق الإجرائية ، وسيسهل ذلك الحصول على بيانات أكثر دقة واكتمالا عن الأفعال الإجرامية وعن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الأفعال.

16 - تشير المادة 2 (ب) من الاتفاقية إلى الجزاءات. ويعرّف الجزاء اصطلاحا في القانون الجنائي بأنه عقوبة في حدود نطاق معين يتم تحديده في القانون الجنائي، تفرض على شخص ارتكب فعلا إجراميا. ويفرض القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا (المشار إليه فيما يلي بوصفه القانون الجنائي) عقوبات على مرتكبي جريمة التمييز (بما في ذلك التمييز ضد المرأة).

17 - يغطي الفصل الخامس والعشرين من القانون الجنائي ثلاثة أنواع من الأفعال الإجرامية المنطوية على تمييز: المادة 169 - ” التمييز على أساس الجنسية، أو العرق، أو ا لجنس، أو الأصل، أو الدين، أو الا نتماء إلى مجموعات أخرى؛ و المادة 170 - التحريض ضد أي مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو أي مجموعة أخرى من الأشخاص “ ؛ والمادة 170 (1) - ” تأسيس مجموعات ومنظمات هادفة إلى التمييز ضد مجموعة من الأشخاص أو التحريض ضدها ، وأنشطة تلك الكيانات .

18 - يُعاقب بأداء خدمة مدنية أو بغرامة أو تقييد الحرية أو بالإيقاف أو السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات (المادة 169 من القانون الجنائي) كل شخص يتخذ إجراء يهدف على أساس جنساني <…> إلى إعاقة مشاركة مجموعة من الأشخاص أو شخص ينتمي لتلك المجموعة على أساس المساواة مع أشخاص آخرين في أنشطة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو نقابية أو أنشطة أخرى.

19 - يشمل التحريض ضد مجموعة من الأشخاص (المادة 170 من القانون الجنائي) ثلاثة أنواع من الأفعال الإجرامية:

(أ) يُعاقب بغرامة أو ب تقييد الحرية أو الإيقاف أو بالسجن لمدة قد تبلغ سنة واحدة كل شخص يقوم، لغرض التوزيع، بإنتاج أو حيازة أو إرسال أو نقل أو تخزين أو توزيع مواد تتضمن تحقيرا أو احتقارا لمجموعة من الأشخاص أو لشخص ينتمي لتلك المجموعة، أو تحث على كراهية أولئك الأشخاص أو على التمييز ضدهم على أساس جنساني ، أو تحر ّ ض على العنف أو المعاملة العنيفة جسديا ضدهم؛

(ب) يُعاقب بغرامة أو ب تقييد الحرية أو الإيقاف أو بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين كل شخص يعرب علنا عن احتقار، أو تحريض على الكراهية، أو حث على التمييز ضد مجموعة من الأشخاص أو ضد شخص ينتمي إلى تلك المجموعة، على أساس جنساني <…> ؛

(ج) يُعاقب بغرامة أو ب تقييد الحرية أو الإيقاف أو بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات كل شخص يقوم علنا بالحث على العنف أو على المعاملة العنيفة جسديا ضد مجموعة من الأشخاص أو شخص ينتمي إلى تلك المجموعة ، على أساس جنساني <…> أو يمو ّ ل أو يدعم بأية صورة أخرى أنشطة من هذا القبيل.

20 - يُعاقب بغرامة أو ب تقييد الحرية أو الإيقاف أو بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة (المادة 170 (1) من القانون الجنائي) كل شخص ينظ ّ م مجموعة من الشركاء أو مجموعة منظمة أو أي منظمة تهدف إلى التمييز ضد مجموعة من الأشخاص على أساس جنساني <…> أو تحر ّ ض ضد هؤلاء الأشخاص، أو يشارك في أنشطة تلك المجموعة أو المنظمة أو يمولها أو يدعمها بأي صورة أخرى.

21 - تتحمل الكيانات القانونية هي أيضا المسؤولية، بموجب القانون الجنائي، عن التحريض ضد أي مجموعة أشخاص وعن إنشاء مجموعة أو منظمة تهدف إلى التمييز ضد مجموعة أشخاص آخرين أو إلى التحريض ضدهم، وعن المشاركة في تلك المجموعة أو المنظمة. وعملا بالمادة 43 (1) يُعاقب أي كيان قانوني على ارتكاب فعل إجرامي بغرامة أو بتقييد عمليات الكيان القانوني أو بتصفيته.

22 - إن المشرع، إذ نص على العديد من العقوبات البديلة على ارتكاب الجرائم المعنية قد منح سلطة تقديرية واسعة النطاق للمحاكم لتقرير العقوبة التي تراها مناسبة. ومن المؤمل أن النظر في فرادى القضايا على النحو الملائم سيسمح بتحقيق الغرض من العقوبة المبينة في المادة 41 (2) من القانون الجنائي ولو كان ذلك من خلال أخف العقوبات. وي ُ عتقد أيضا أن أنواع العقوبات المتوخى فرضها على مرتكبي الأفعال الإجرامية المعنية سوف تردع الجناة المحتملين عن ارتكابها.

23 - وتوصف النوايا التمييزية بأنها ظرف من ظروف التشديد ، وقد أُدرجت الكراهية على أساس جنساني في قائمة تلك النوايا (المادة 60 (1) (12) من القانون الجنائي ) . ويتعين على المحكمة أن تضع هذا في الاعتبار حين تفرض عقوبة (المادة 54 (1) (7) من القانون الجنائي). وبالتالي فإن الجزاء المفروض على مرتكب فعل إجرامي ينطوي على تمييز على أساس جنساني يجوز أن يكون أشد من الجزاء المفروض لقاء ارتكاب نفس الفعل الإجرامي إن لم ينطو الفعل الأخير على ظرف التشديد هذا. (تنص المادة 61 (2) من القانون الجنائي على أنه يجوز للمحكمة، بعد تقييم ظروف التخفيف و/أو ظروف التشديد وعددها وطبيعتها وترابطها <…> أن تجري اختيارا معل ّ لا بين أ نو ا ع أخف أو أشد من العقوبات وحجمها بالمقارنة مع الحجم المتوسط). وهكذا فإن الفعل الإجرامي الذي ينطوي على تمييز ضد شخص على أساس جنساني يجوز أن يستتبع فرض جزاء أكثر ثقلا.

24 - ويجوز تحميل الجناة مسؤولية جنائية أشد عن ارتكاب جريمة قتل (المادة 129 من القانون الجنائي) أو إعاقة صحية جسيم ة (المادة 135 من القانون الجنائي)، أو إعاقة صحية طفيفة (المادة 138 من القانون الجنائي) حين تكون الأفعال الإجرامية قد ارتكبت بنية الإعراب عن كراهية لشخص على أساس جنساني (بوصف تلك النية سمة مميزة في وصف تلك الأفعال الإجرامية). ولا يمكن هنا فرض أي نوع آخر من العقوب ات سوى الحرمان من الحرية: لمدة قد تبلغ خمس سنوات حين تكون الإعاقة الصحية طفيفة، ومن سنتين إلى 12 سنة حين تكون الإعاقة الصحية جسيمة ولمدة قد تبلغ 20 سنة حين يكون الفعل جريمة قتل. وينبغي ملاحظة أن كلا من ظروف التشديد و مفهوم الجريمة الموصوفة قد استحدثا في القانون الجنائي في عام 2009.

25 - وفي عام 2008، است ُ حدث جزاءان جنائيان جديدان في القانون الجنائي: حظر الاقتراب من الضحية وإلزام الجاني بالمشاركة في برامج علاج خاصة بالسلوك العدائي؛ ويجوز فرض هذين النوعين من الجزاءات بالإضافة إلى العقوبة في حد ذاتها (المادة 67 (3) من القانون الجنائي) ويجب أن يساعدا على تحقيق الغرض من العقوبة (المادة 67 (1) من القانون الجنائي). ولا يقتصر نطاق هما على الأفعال الإجرامية التي تنطوي على تمييز لكنهما، حين يُفرضان على مرتكبي أفعال من هذا القبيل ، يساهمان على حماية الضحية و على مك افحة التمييز، إذ أنهما، فضلا عن تيسير تحقيق الغرض من العقوبة، يكتسيان أيضا طابعا وقائيا بحكم طبيعتهما.

26 - في عام 2009، عُرض على البرلمان مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية لجمهورية ليتوانيا ( رقم XIP-677) ؛ ( المشار إليه فيما يلي بوصفه مشروع قانون الإجراءات الجنائية). وسيمنح القانون مزيدا من الحقوق للضحية في إطار إجراءات قضايا الحق الشخصي (التي تقوم فيها الضحية بدور الإدعاء)، و ذلك على سبيل المثال، أن يحق للمدعي بموجب الحق الشخصي أن يقدم عريضة إلى المحكمة طالبا منها فرض تدبير من تدابير المراقبة أو أي تدبير إجرائي قسري آخر ضد الجاني (المادة 2 والمادة 14 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية) أو أن يصبح للضحية، مالكة المسكن، الحق في الحد من حقوق ملكية المسكن للجاني إذا كان قد تقرر إلزام هذا الأخير بالعيش منفصلا عن الضحية (المادة 3 من مشروع القانون الجنائي) . وتهدف هذه التعديلات إلى كفالة حماية أفضل لضحايا الأفعال الإجرامية (بمن فيهم النساء) الذين يمكن أن يقعوا، بالإضافة إلى ذلك، ضحايا للتمييز.

الفقرة الفرعية (د)

27 - بغية تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى ليتوانيا في 18 تموز/يوليه 2008، بُذلت جهود في عام 2008 لتعزيز قدرات موظفي الخدمة المدنية على طرق قضايا المساواة بين الجنسين. و قد شارك في أنشطة التدريب في مجال المساواة بين الجنسين 105 من هؤلاء الموظفين ومن العمال في عام 2008 (59 امرأة و 46 رجلا) ينتمون إلى وحدات إدارية بوزارة الداخلية وبمؤسسات تابعة لوزارة الداخلية. وقد استعمل 24 عاملا من وزارة البيئة و 39 عاملا من وزارة النقل والمواصلات في ممارسة عملهم المعرفة المكتسبة من خلال التدريب على قضايا المس اواة بين الجنسين .

28 - في عام 2009، نظّم مركز التدريب التابع لوزارة العدل دورة تدريبية للقضاة والمدعين العامين كان موضوعها تطبيق الصكوك القانونية الأوروبية والوطنية التي تحظر التمييز. وحضر الدورة التدريبية 39 قاضيا ومدعيا عاما. وشارك أيضا 4 قضاة في حلقات دراسية خُصصت للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في قانون الاتحاد الأوروبي ونظمتها ومولتها أكاديمية القانون الأوروبي.

29 - تتوخ ـ ى خط ـ ة عمل البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 التدبير المعنون ” زيادة وعي الجمهور العام بشأن الفرص المتكافئة للمرأة والرجل من خلال برامج التثقيف القانوني في وسائط الإعلام “ ؛ والمؤسسة المسؤولة عن هذا التدبير هي وزارة العدل.

الفقرة الفرعية (هـ)

30 - في عام 2008، تلقى مكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة، الذي يجري تحقيقات مستقلة في حالات التمييز على أي من الأسس التي يشملها قانون المعاملة بالمساواة، 219 شكوى وأجرى 3 تحقيقات بمبادرة منه. وفي عام 2009، سجل عدد الشكايات انخفاضا طفيفا: وردت 165 شكوى وأجريت 3 تحقيقات بمبادرة من أمين المظالم، منها 44 شكوى ادعي فيها بارتكاب تمييز على أساس جنساني، وهي تمثل 20 في المائة من مجموع التحقيقات المنجزة في عام 2008 وأجري 43 تحقيقا استجابة لشكايات بشأن انتهاك الفرص المتكافئة للمرأة والرجل، ويمثل ذلك 26 في المائة من العدد الكلي للتحقيقات التي أنجزها مكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة في عام 2009.

31 - في عام 2008، وكما حدث في السنوات السابقة، فاق عدد الشكايات المتعلقة بتمييز على أساس جنساني والمقدمة من نساء عدد تلك الواردة من رجال (انظر المرفق 1)، في حين كان في عام 2009 العدد الأكبر من الشكايات المتعلقة بتمييز على أساس جنساني مقدما من رجال (انظر المرفق 2).

32 - في عام 2008، مثلت الشكايات الواردة من نساء 52 في المائة من مجموع الشكايات وكانت البقية، أي 48 في المائة ، مقدمة من رجال. وفي 2009، كانت نسبة 61 في المائة من مجموع الشكايات الواردة إلى مكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة مقدمة من رجال و 39 في المائة صادرة عن نساء. ويتبين من الإحصاءات المتعلقة بالشكايات أن الرجال يحطمون حاليا القوالب النمطية القديمة و قد أصبحوا يكافحون بأكثر فاعلية من أجل حقوقهم. وهم لا يرون الآن أن التمييز لا يمكن أن يستهدف إلا النساء وأن الفرص المتكافئة لا تهم الرجال.

33 - إن المادة 24 من قانون الفرص المتكافئة للمرأة والرجل تخوّل أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة سلطة اتخاذ القرارات التالية:

(أ) إحالة ملف التحقيق لمؤسسة تحقيق لطور ما قبل المحاكمة أو إلى مدع عام إذا تبين أن أركان الجريمة قائمة؛

(ب) توجيه توصية إلى الشخص المعني أو المؤسسة المعنية بوقف الإجراءات التي تنتهك الحقوق المتساوية وبتعديل أو إبطال الإجراء القانوني المتصل بذلك؛

(ج) الشروع في إجراءات إدارية وفرض جزاءات ذات طابع إداري؛

(د) رفض الشكوى إن لم يكن الإدعاء بارتكاب انتهاك مدعوما بأدلة؛

(هـ) إنهاء التحقيق في حالة سحب الشكوى من طرف مقدمها/مقدمتها، أو في حالة عدم وجود دليل موضوعي يثبت الانتهاك، أو حين يكون الشاكي والجاني قد تراضيا أو إذا كانت الأفعال التي تنتهك المساواة في الحقوق قد أُنهيت أو حين تكون الإجراءات القانونية التي تنتهك تلك الحقوق قد عُدلت أو أُبطلت؛

(و) توجيه إنذار لمرتكب المخالفة؛

(ز) تعليق التحقيق إذا كان الشاكي أو الشخص الذي تتعلق الشكوى بأفعاله مريضا أو غائبا؛

(ح) الحظر المؤقت، في انتظار القرار النهائي، لعرض إعلان إشهاري إذا توفر دليل كاف على أن الإعلان المعروض بالفعل أو المقرر عرضه يمكن أن يوصف بأنه يحرّض على الكراهية على أساس اثني أو عرقي أو ديني، أو على الكراهية على أساس جنساني أو على أساس الميل الجنسي أو الإعاقة أو المعتقد أو السن ومن شأنه أن يلحق ضررا فادحا بالمصالح العامة وأن يتسبب في أذى للشرف والكرامة ا لبشريين، ويشك ّ ل خطرا على المبادئ الأخلاقية العامة؛

(ط) إلزام المعلنين الإشهاريين بإزالة الإعلانات المحظورة، وتحديد الآجال والشروط للوفاء بهذا الالتزام.

34 - في عام 2008، ا تخذ أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة 18 قرارا بإحالة الملف إلى سلطات الإدعاء العام، و 49 قرارا بأن يوصي بإيقاف إجراءات تنتهك المساواة في الحقوق وبتعديل أو إبطال الصك القانوني المتصل بها، وقرارين اثنين بفرض جزاءات إدارية، و 40 قرارا ب حفظ الشكاية بوصفها لا أساس لها، و 47 قرارا بإنهاء التحقيق، و 15 قرارا بإصدار إنذار (للاطلاع على الحصص بالنسب المئوية، انظر الرسم البياني في المرفق 3).

35 - وفي عام 2009، اتخذ أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة 5 قرارات بإحالة الملف إلى سلط الإدعاء العام، و 45 قرارا بأن يوصي بإيقاف الإجراءات التي تنتهك المساواة في الحقوق وبتعديل أو إبطال الصك القانوني المتصل بها، و 33 قرارا ب حفظ الشكاية بوصفها لا أساس لها، و 79 قرارا بإنهاء التحقيق، و 5 قرارات بإصدار إنذار (للاطلاع على الحصص بالنسبة المئوية، انظر الرسم البياني في المرفق 4). ويتواصل حاليا إعداد البيان السنوي لمكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة لسنة 2010 .

36 - يقتضي قانون المخالفات الإدارية أن يُجرى التحقيق في مخالفة إدارية على أساس مبدأ المساواة بين كل الأشخاص أمام القانون، وهو يحدد الهيئة التي تُجري التحقيق. وفضلا عن ذلك، لا يجوز أن يقوم بتفتيش أي شخص أو التدقيق في أمتعته إلا شخص من نوع جنس الشخص الذي يُجرى تفتيشه، ويتم ذلك بحضور شخصين من نوع الجنس ذاته.

الفقرتان الفرعيتان (و) و (ز)

37 - يُجرى تحسين القانون الجنائي باستمرار لمكافحة التمييز ضد المرأة. وفي عام 2009، تم تحديث القانون بإضافة فقرة 170 جديدة (1) ” تأسيس وأنشطة مجموعات ومنظمات تهدف إلى التمييز ضد مجموعة من الأشخاص أو التحريض ضدها “ . وإلى جانب ذلك، عُدلت المادة 170 من القانون الجنائي بإضافة فقرة 1 جديدة وتعديل الفقرة 2 ( ) . وقد هدف هذان التعديلان إلى كفالة مزيد من الفعالية في مكافحة التمييز وذلك بواسطة تدابير جزائية قانونية، أي بتجريم أفعال خطيرة جديدة أو بتوسيع نطاق التجريم الجاري حاليا.

38 - تجرّم الفقرة 1 الجديدة المضافة إلى المادة 170 من القانون الجنائي توزيع وإنتاج وحيازة وشحن ونقل وتخزين (بني ّ ة التوزيع) مواد تتضمن تحقيرا لمجموعة أشخاص أو لشخص ينتمي إلى تلك المجموعة أو إعرابا عن مساس بكرامتهم أو حثا على الكراهية أو تحريضا على التمييز ضدهم على أساس الدوافع المذكورة أعلاه. وقد وسّع ذلك النطاق الذي يمكن فيه مقاضاة شخص بتهمة التحريض ضد مجموعة من الأشخاص، أي أنه أصبح الآن جائزا أن يُقاضى شخص ما بسبب التحريض على التمييز ضد مجموعة معينة من الأشخاص (النساء، مثلا) أو على كراهيتها سواء ارتُكبت هذه الأفعال علنا أم لا. ومن المتوقع أن تجريم هذه الأفعال سيحول دون نشر معلومات تمييزية في الفضاء الإعلامي العام، إذ يحتمل، على سبيل المثال، أن الشخص الذي تكون في حوزته مواد تمييزية كان ينوي تعميمها سوف يمتنع عن ذلك اتقاء لخطر أن تنشر تلك المواد في وسائط الإعلام العامة وأن يعرضّه ذلك إلى خطر مقاضاته جنائيا.

39 - تجرّم المادة 170 (1) من القانون الجنائي تأسيس جمعية من المتشاركين أو مجموعة منظمة أو أية منظمة، بهدف التمييز ضد مجموعة من الأشخاص على أساس جنساني، <…> أو التحريض ضدها، أو المشاركة في أنشطة مجموعة أو منظمة من هذا القبيل أو تمويلها أو دعمها بأي صورة أخرى. ويمثّل هذا مساهمة أخرى في مكافحة التمييز (بما في ذلك التمييز ضد المرأة) بواسطة تدابير جنائية إذ يؤمّل أن مجرد حقيقة أن تأسيس تلك المجموعات أو المنظمات أو المشاركة فيها يعرّض للعقاب سوف يردع أعضاء تلك المجموعات عن ارتكاب المزيد من الأفعال المؤذية، وهي مثلا تحقير أشخاص بسبب انتمائهم لمجموعة معينة (بما في ذلك تحقير النساء).

40 - فضلا عن حقيقة أن التمييز ضد المرأة قد صُنف كظرف من ظروف التشديد التي يتعين على المحكمة أن تضعها في الحسبان لغرض تحديد العقوبة (المادة 54 (1) (7) من القانون الجنائي) وكأحد أركان الجريمة الموصوفة بالنسبة لأفعال إجرامية معينة، يخصص القانون الجنائي بابا منفصلا للأفعال الإجرامية التي تنتهك المساواة في الحقوق وحرية المعتقد. وكمثال ل ذلك، تجرّم المادة 169 التمييز على أساس ا ثني أو عرقي أو جنسي أو على أساس الأصل أو الدين أو ا لا نتماء إلى مجموعات أخرى. ويجوز أن تستتبع هذه الأنشطة الحكم على من يق وم بها بالسجن لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات . وتجرّم المادة 170 من القانون الجنائي التحريض ضد أي مجموعة أشخاص، بما في ذلك مجموعة أشخاص مشك ّ لة على أساس نوع الجنس. ويمكن أن يصدر ضد من يقوم بهذه الأنشطة حكم بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. وينبغي ملاحظة أن المسؤولية الجنائية تنشأ أيضا عن تأسيس مجموعات ومنظمات تهدف إلى التمييز أو التحريض ضد مجموعة من الأشخاص (بما في ذلك التمييز أو التحريض على أساس جنساني) والمشاركة في تلك المجموعات والمنظمات.

المادة 3

41 - أ كمل في عام 2009 البرنامج الوطني الثاني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2005-2009. ولتقييم الأثر الذي حققه ذلك البرنامج وبرامج أخرى مساهمة في تحقيق أهدافه ومقاصده، أجرى مركز الإعلام لقضايا المرأة ، في عام 2009 ، تقييما خارجيا للتطورات في وضع المرأة والرجل في جميع الميادين ( ) . ووفقا لاستنتاجات التقييم:

42 - يتخذ سكان ليتوانيا بصورة متزايدة حاليا موقفا أكثر حداثة وإيجابية إزاء المرأة والمساواة بين الجنسين لكن هذا التطور بطئ. ويتسم موقف المرأة من المساواة بين الجنسين بأكثر إيجابية من موقف الرجل. ويبدو التحسن في المواقف والسلوك إزاء المرأة بأكثر وضوح في الميادين التي طرقتها البرامج المعتمدة من الحكومة.

43 - تغير بصورة ملحوظة في الفترة من 1994 إلى 2000 الموقف من المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل. ولم تعد أغلبية السكان توافق على الرأي بأنه، في حالة عجز في مجال العمالة، ينبغي منح الأولوية لطالبي العمل الرجال على حساب النساء . و يفضل 70 في المائة من السكان الليتوانيين الأسرة التي يكون فيها لكل من الزوج والزوجة عمل والتي يقوم فيها ا لا ثنان معا برعاية الأطفال والأسرة المعيشية.

44 - تفوق النساء الرجال عددا في الوظائف ذات الأجور المنخفضة؛ وبالتالي فإن خطر تأنيث الفقر يظل قائما. وفي الفئة العمرية للأشخاص الذين هم في سن العمل، يفوق عدد الرجال الحاصلين على عمل عدد النساء وما زال الرجال يمثلون الأغلبية المهيمنة في وظائف الرتب العليا وهو ما يبي ّ ن أن دور المرأة ما زال ثانويا في سوق العمل.

45 - لا ينفك موقف الشعب الليتواني إزاء مشاركة المرأة في الحياة السياسية يتسم بالإيجابية على نحو متزايد، وقد انخفض بصورة ملحوظة عدد الرجال الذين يعترضون على تلك المشاركة. ويزداد حاليا عدد الرجال الذين يرون أن زيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية ي عزز احتمال حدوث تغييرات إيجابية في العديد من السياسات العامة.

46 - في خلال فترة ما بين 1994 و 2000 تقلصت بصورة ملحوظة الفجوة بين الجنسين وانخفض عدد حالات التحرش والعنف الجنسيين. والعامل الرئيسي الذي أدى إلى تحقيق تقدم في هذا الصدد هو قانون الفرص المتكافئة للمرأة والرجل، فضلا عن التعديلات المدخلة على صكوك قانونية أخرى وكذلك تنفيذ برامج وطنية متعلقة بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل بالتعاون مع منظمات غير حكومية، وباحثين وشركاء اجتماعيين، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وبرامج أخرى معتمدة من الحكومة تتضمن تدابير هادفة إلى كفالة المساواة بين الجنسين، وكذلك أنشطة أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، وإقامة آلية المساواة بين الجنسين ولا سيما لجنة الفرص المتكافئة للرجل والمرأة وأنشطتها المنس ّ قة والموجهة نحو تحقيق الأهداف.

47 - سُجل التغيير الأكثر تباطؤ ا في مجال الموقف إزاء دور المرأة في المجتمع وفي الأسرة، وهو موقف يُحتمل أنه ما زال شديد التأثر بالقوالب النمطية الرجالية التمييزية. ويتغير حاليا ببطء أيضا التقاسم التقليدي للواجبات المنزلية داخل الأسرة . وفي حقيقة أن البرامج الوطنية للفرص المتكافئة للمرأة والرجل لم تتناول هذه المسألة ما يحمل على استنتاج أن التغييرات لا تحدث حاليا إلا في المجالات التي طرقتها البرامج المذكورة أعلاه وبرامج أخرى.

48 - إن برامج الفرص المتكافئة للمرأة والرجل ظاهرة بجلاء للمجتمع وهي محكمة التركيز وتحقق تغييرات إيجابية في حالة المرأة والرجل في المجالات ذات الصلة. يفضل الشعب الليتواني أن يتم منح مزيد من العناية وتخصيص قدر أكبر من التمويل لطرق الانشغالات في مجال العمالة وفي سوق العمل، مثل إمكانية الحصول على عمل وشغل منصب متكافئ مع منصب الرجل والحصول على أجر متساو مع أجر الرجل لقاء نفس العمل، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، و التمتع ب حقوق الإنسان، والقضاء على العنف داخل الأسرة وفي المجتمع.

49 - تتضمن الفروع التالية والمتعلقة بفرادى مواد الاتفاقية مزيدا من المعلومات عن نتائج تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2005-2009 وعن الأهداف والإجراءات المتوخاة في البرنامج الوطني الجديد الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014.

50 - كجزء من تنفيذ البرنامج الحكومي، وافقت حكومة جمهورية ليتوانيا، بقرارها رقم 530 المؤرخ 4 أيار/مايو 2010 ( ) على برنامج وطني خاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 (المشار إليه فيما يلي بوصفه البرنامج). يهدف البرنامج إلى إنفاذ النصوص المتعلقة بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل في جميع مجالات الحياة بصورة متسقة ومتكاملة ومنتظمة، وإلى كفالة الوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين.

51 - تولت صياغة البرنامج اللجنة الدائمة المشتركة بين المؤسسات والمعنية بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل في ضوء نتائج تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة ل لمرأة والرجل 2005-2009 الذي أقرته حكومة جمهورية ليتوانيا بقرارها رقم 1042 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2005 ( ) والذي قيّمه خبراء خارجيون كجزء من التقييم الخارجي للتطورات في حالة المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة ( ) . ويتضمن فرع التقييم الخاص بالاستنتاجات وصفا للحالة الراهنة وللتغييرات التي حدثت منذ بداية البرنامج، وللمشاكل الرئيسية والحاجة لمواصلة التدابير التي ثبتت فعاليتها واتخاذ تدابير جديدة. وأحاط واضعو البرنامج علما أيضا باقتراحات مقدمة من منظمات غير حكومية وشركاء اجتماعيين ومراكز للدراسات الجنسانية بغية التأكد من أن مشاكل المساواة بين الجنسين في المجالات ذات الصلة تعالج باستمرار وبصورة منتظمة وأنه يجر ى تقليص الفجوات بين الجنسين. وفضلا عن ذلك، وضع البرنامج في الحسبان التوصيات التي قدمتها إلى ليتوانيا لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عقب النظر في التقريرين الثالث والرابع. وتطرق الإجراءات المتوخاة في البرنامج أيضا المجالات الحرجة لمنهاج عمل بيجين. وفضلا عن ذلك، يتوخى البرنامج إجراءات لتنفيذ القرار 1325 لمجلس أمن الأمم المتحدة. وتتضمن خطة عمل البرنامج سردا لتدابير من أجل طرق المشاكل التي يتم تحديدها، وتعيّن المسؤولين المنفذين، وتضع آجالا ومعايير للتنفيذ ومصادر للتمويل.

52 - يسعى البرنامج إلى طرق المشاكل من حيث صلتها بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل في المجالات التالية ذات الأولوية: العمالة، والتعليم والعلم، والرعاية الصحية، وحماية البيئة، والدفاع الوطني، وصنع القرار، والوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقد كرّس فرع خاص في التقرير لاستنباط آليات وطرائق لإعمال الفرص المتكافئة للمرأة والرجل من أجل تحسين الإدارة والفعالية.

53 - أهداف البرنامج في مجال العمالة: تحسين الفرص التي تتاح للمرأة لكي تستأنف حياتها المهنية بعد إجازة رعاية الأطفال وتيسير إعادة إدماج المسن ّ ات في سوق العمل وبقائهن فيه؛ وتحسين الفرص المتاحة للنساء لكي يُنشئن ويطورن مشاريعهن التجارية الخاصة؛ وتعزيز مشاركة اقتصادية أكثر فاعلية من جانب المرأة والرجل في المناطق الريفية؛ وتيسير تحسين المهارات المهنية لسكان الريف نساء ورجالا؛ وتهيئة الظروف المواتية لتمك ي ن المرأة والرجل من تحقيق توازن بين الواجبات المهنية والواجبات الأسرية؛ وتعزيز تهيئة أماكن العمل المواتية للأسرة؛ والسعي إلى تقليص الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء؛

54 - أهداف البرنامج في مجال التربية والعلم: كفالة الرصد لإعمال مبدأ الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في المؤسسات التربوية والعلمية؛ وتشجيع المرأة على السعي إلى الحصول على أعلى الشهادات الأكاديمية؛ وتشجيع الرجل على مواصلة تعليمه العالي.

55 - أهداف البرنامج في مجال الرعاية الصحية: طرق قضايا صحية محددة خاصة بالمرأة وبالرجل؛ وكفالة توعية الجمهور ونشر المعلومات باستمرار بشأن تأثير أنماط العيش الصحية على طول فترة العمر المتوقّع وعن نتائج السلوك المدمر للصحة، بغية تقليص الفجوة بين متوسط العمر المتوقع للرجل والمرأة؛ وكفالة تيسّر الحصول على فحوص للكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي والبروستاتة؛ وتقديم المعلومات بشأن توفّر تلك الفحوص؛ وخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والشرايين وحالات الإعاقة والوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

56 - أهداف البرنامج في ميدان حماية البيئة: تعميم المساواة بين الجنسين في المشاريع البيئية التي تنفذها السلطات العامة؛ ووضع شروط متكافئة للاستفادة من نواتج المشاريع، وتعزيز التعاون فيما بين المنظمات غير الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين في المشاريع البيئية.

57 - أهداف البرنامج في ميدان الدفاع الوطني: تحديد أسباب الاختلاف بين وضع المرأة ووضع الرجل في منظومة الدفاع الوطني؛ والسعي إلى تقليل الفوارق بين وضعي الرجل والمرأة في الخدمة العسكرية وتحسين كفاءات موظفي الخدمة المدنية والأفراد العسكريين والموظفين الإداريين بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات أخرى تابعة لمنظومة الدفاع الوطني فيما يتعلق بوضع المرأة والرجل في المجتمع وقضايا المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 1325.

58 - أهداف البرنامج في ميدان صنع القرار: السعي إلى تحقيق تمثيل متكافئ لمصالح المرأة والرجل في أجهزة صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي؛ وتشجيع المرأة ولا سيما المرأة الريفية على أداء دور فاعل داخل الجماعة المحلية من خلال مبادرات محلية ومشاريع الجماعات المحلية والشراكة الفاعلة لدى اتخاذ قرارات هامة بالنسبة للجماعة المحلية.

59 - أهداف البرنامج في ميدان التعاون على صعيد الاتحاد الأوروبي والصعيد الدولي: كفالة الوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية في ميدان المساواة بين الجنسين؛ وتنمية التعاون مع المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين؛ والترويج عالميا للتجربة الليتوانية في تعزيز الفرص المتكافئة للمرأة والرجل.

60 - أهداف البرنامج في ميدان استنباط آليات وطرائق لتحقيق الفرص المتكافئة للمرأة والرجل: تعزيز التعاون فيما بين السلطات المركزية والبلدية، والمؤسسات التعليمية والعلمية، والمنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيين بهدف تأمين معاملة بالتساوي وفرص متكافئة للمرأة والرجل؛ وتشجيع البلديات على اتخاذ إجراءات لكفالة فرص متكافئة للمرأة والرجل؛ وتحسين قدرات موظفي الخدمة المدنية ومستخدمي السلطات العامة فيما يتعلق بمسألة الفرص المتكافئة للمرأة والرجل؛ وترويج معلومات تساهم في منع انتهاك مبدأ الحقوق المتساوية للمرأة والرجل؛ وتعزيز القدرات على طرق قضايا المساواة بين الجنسين؛ وإجراء تقييمات منتظمة للتغييرات التي تطرأ على وضع المرأة والرجل؛ وجمع إحصاءات مبو ّ بة بحسب نوع الجنس؛ وجمع ونشر إحصاءات عالية الجودة لإجراء تقييم جاد للفجوات بين الجنسين ولأغراض اتخاذ القرارات؛ وتشجيع المناقشات بشأن هذا الموضوع؛ وتحسين عملية توفير معلومات إحصا ئية للمستعملين تكون مبوبة بحسب نوع الجنس.

61 - لتنفي ــ ذ البرنام ــ ج الوطني الخ ـــ اص بالفرص المتكافئ ـــ ة للم ـــ رأة والرجل للفترة 2010-2014، اعتُم ــ دت خط ـــ ة عمل وتمت الموافقة عليها بموجب الأمر الوزاري رقم A1-323 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2010 الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل ( ) . وتحدد خطة العمل إجراءات ملموسة، وآجال التنفيذ والمؤسسات المسؤولة والمخصصات اللازمة من ميزانية الدولة لكل واحد من الإجراءات.

62 - ينشئ البرنامج الآلية اللازمة لتنفيذه. وتش ا رك كل الوزارات في تحمل المسؤولية عن ذلك التنفيذ. وقد تم حث مكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الاجتماعيين، والبلديات على المشاركة في تنفيذ البرنامج وحث الوزارات المسؤولة عن تنفيذ فرادى الإجراءات المضطلع بها في إطار البرنام ج على أن تتعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية والجامعات ومكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة، والشركاء الاجتماعيين والبلديات.

63 - أ ُ سندت المسؤولية عن تنسيق تنفيذ البرنامج للجنة الفرص المتكافئة للمرأة والرجل (المشار إليها فيما يلي بوصفها اللجنة) المنشأة بموجب قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 266 المؤرخ 7 آذار/مارس 2000 ( ) والمتألفة من ممثلين لوزارات ومنظمات غير حكومية. وقبل تاريخ 15 كانون الثاني/يناير من كل سنة، يتعين على أعضاء اللجنة إعداد تقارير عن تنفيذ البرنامج وتقديمها إلى وزارة الضمان الاجتماعي والعمل وذلك باستخدام قياسات ا لأ داء المعتمدة. ويتولى عندئذ أعضاء اللجنة الممثلون لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وفقا للنظام الداخلي للجنة، بوضع تقرير موحد عن تنفيذ البرنامج. ويجري حينئذ النظر في التقرير في جلسة مفتوحة للجنة مع جميع أصحاب المصلحة الحاضرين. ويقدم التقرير، الموافق عليه من طرف اللجنة، إلى حكومة جمهورية ليتوانيا في تاريخ أقصاه 15 شباط/فبراير. وتقوم كل هيئة أو مؤسسة منفذة للبرنامج بإعلام الجمهور العام، وعند الاقتضاء بإعلام مؤسسات أخرى، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج في نطاق اختصاصها. وسيجري التقييم النهائي للأثر العام الذي حققه البرنامج مقيّمون خارجيون في عام 2014 أي بعد إكمال البرنامج. وستقارن النتائج بنتائج التقييم الخارجي السابق الذي أُنجز في عام 2009.

64 - وتغطي برامج أخرى أيضا مبدأ الفرص المتكافئة للمرأة والرجل والتدابير المحددة لتحقيقه؛ وتطرق برامج متخصصة مشاكل محددة معي ّ نة منها مثلا الحد من العنف ضد المرأة. وهكذا، فإن تنفيذ البرنامج يجري حاليا بالتنسيق مع برامج أخرى مساهمة في تحقيق أهداف البرنامج ومقاصده وفي تسوية المشاكل التي يتم تحديدها.

65 - تمت في الفترة 2008-2009 مواصلة خطة العمل 2007-2009 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي هذه الفترة الأخيرة، مُنحت الأولوية للإجراءات الرامية إلى تقديم مساعدة شاملة لضحايا العنف، ومنع العنف، ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة العنف، وإلى العمل مع الجناة وتقديم المعلومات إلى الجمهور. وكما ذُكر في التقرير الرابع، يتم إعلام الحكومة سنويا بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل. وفي كل سنة منذ 2009، لم تنفك نتائج تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافة العنف ضد المرأة ت ُ عرض على المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين وتناقش معهم. وتم عرض نتائج عام 2009 في 5 آذار/مارس 2010 ونتائج 2010 في 4 شباط/فبراير 2011. وت رد أدناه معلومات عن نتائج تنفيذ الاستراتيجية في الفترة 2008-2010.

66 - تقدم إلى النساء ضحايا العنف مساعدة تزداد شموليتها باستمرار. وقد تم في عام 2010 تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن تمويل تلك المساعدة من كل من ميزانية الدولة والصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، وعن إقامة مراكز جديدة لتقديم المعونة، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. والمساعدة الشاملة متاحة للنساء ضحايا العنف في جميع مناطق ليتوانيا لكنها ليست متاحة في كل منطقة بلدية. وفضلا عن ذلك، فبسبب الركود الاقتصادي، لا يتوفر تمويل كاف لهذه الأنشطة. وبعد أن يبدأ نفاذ قانون الحماية من العنف الأسري، سيصبح إلزاميا في كل منطقة بلدية، بما في ذلك المناطق الريفية، تقديم مساعدة لجميع النساء ضحايا العنف ، وسوف تحد ّ د تلك المساعدة على أساس احتياجات الضحايا .

67 - في عام 2008، دعمت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، بواسطة أموال من ميزانية الدولة، 29 مشروعا راميا إلى تقديم مساعدة شاملة للنساء ضحايا العنف. وقد كانت المنظمات النسائية غير الحكومية هي التي بادرت بوضع معظم المشاريع (تم دعم 20 مشروعا من هذا القبيل في عام 2007). وفي 2008 قُدمت الخدمات الاجتماعية من خلال المشاريع إلى 144 2 امرأة ضحية للعنف (مقابل 838 1 امرأة في 2007). وقد حصلت أغلبية تلك النساء على خدمات استشارية وإعلامية، ومساعدة نفسانية، وإسكان مؤقت، وأغذية، ومساعدة قانونية وما إلى ذلك. وتم تمديد أوقات العمل بنظام خط الاتصال الهاتفي العاجل المجاني المنشأ في عام 2004 الذي يغطي كامل إقليم البلاد والذي أصبح مشغ ّ لا على مدار الساعة للتأكد من توافر المعونة للنساء الضحايا ليلا ونهارا. ونُظمت حلقتان دراسيتان لمراكز الأزمات والمتطوعين بهدف تعزيز جودة المساعدة المتاحة. ووضع برنامج لتدريب العاملين بمراكز الأزمات الذين يتلقون المكالمات على خط الاتصالات العاجلة، والمتطوعين.

68 - بغية تأمين الوقاية المتواصلة من العنف ضد المرأة، أُنجزت في عام 2008 حملة توعية في جميع أنحاء ليتوانيا رامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وترويج موقف عدم تسامح المجتمع مع مرتكبي أفعال العنف، وتغيير النهج التمييزية إلى علاقات ترابط بين المرأة والرجل. وقد اتُخذت تدابير ابتكارية لإعلام الجمهور وتوجيهه، مثل إنشاء مكتب خبراء متنقل ونقاط البيع غير الثابتة ، وترويج رقم الاتصال الهاتفي العاجل المجاني على علب السلع الأساسية مثل مواد التنظيف، و عرض لافتات كُتبت عليها عبارة ” لا للعنف “ في محلات تجارة البيع بالتفصيل ” ماكسيما “ ، وما إلى ذلك. وتم أثناء الحملة توزيع 000 1 لافتة و 000 10 من الملصقات و 600 شارة. وقد حُث الجمهور على عدم التسامح بشأن العنف وأُعلم بتوفر المساعدة للنساء ضحايا العنف، ونُظمت استشارات خبراء لفائدة فرادى الأشخاص وشملت المشورة المقدمة توفر المساعدة القانونية والجزاءات التي تُفرض على الجناة. ونظم المشرفون على إنجاز حملة التوعية ” 16 يوما بدون عنف ضد المرأة “ مع سفارة الولايات المتحدة، استعراضا في فيلنيوس في 7 كانون الأول /ديسمبر بمشاركة ممثلين لمنظمات حكومية وغير حكومية، وموظفي سفارة الولايات المتحدة، وأعضاء في البرلمان، ووزارات، وعناصر ناشطة على صعيد ا لجماعة المحلية.

69 - ولتحسين المعرفة بالقانون لكي تتسنى الاستفادة بصورة فعالة من الصكوك القانونية المتاحة للحماية من العنف، نُظمت 10 حلقات دراسية للتثقيف القانوني في 7 بلديات لـ 357 مشاركا: أفراد شرطة، موظفون طبيون، عمال اجتماعيون، بيداغوجيون اجتماعيون، منظمات غير حكومية، سكان محليون.

70 - تقدم المنظمات النسائية غير الحكومية مساهمة ملحوظة في مكافحة العنف ضد المرأة؛ ولذلك فإن أنشطتها تحصل على الدعم سنويا من ميزانية الدولة. في عام 2008 قُدم دعم مالي لـ 19 منظمة غير حكومية، معظمها منظمات نسائية (مقابل 13 منظمة نسائية غير حكومية في 2007). وعقدت المنظمات غير الحكومية 9 مؤتمرات حضرها 550 مشاركا، و 95 حلقة دراسية حضرها 790 مشاركا و 39 اجتماع تحاور حضرها 355 مشاركا : عمال اجتماعيون عاملون ببلديات وبمستشفيات ومنظمات غير حكومية، وأفراد شرطة.

71 - وبُذلت أيضا جهود لتحسين العمل مع الجناة. في عام 2008، حصلت 9 مشاريع على تمويل مشترك (مقابل 6 في عام 2007) لتعزيز إقامة مراكز أزمات للرجال ولدعم أفرقة المساعدة الذاتية للجناة. وقدم 258 رجلا طلبات مساعدة للمنظمات المنفذة لمثل هذه المشاريع (مقابل 152 رجلا في 2007)، وكان 80 منهم شديدي الرغبة في تغيير سلوكهم العنيف. وقد نظّمت لهم مقابلات شخصية مع اختصاصيين في علم النفس وعمال اجتماعيين، كما حضروا دورات للعلاج الجماعي.

72 - أُنتج دليل عملي للعمال الاجتماعيين ” منهجيات لتغيير السلوك العنيف “ وطُبعت 200 نسخة منه لتوجيه العمال الاجتماعيين الرئيسيين والمساعدين في تنظيم عملهم مع مرتكبي أفعال العنف. وتم تعميم المنهجية على المنظمات العاملة مع الجناة والتي تقدم المساعدة إلى النساء ضحايا العنف. ونشرت إدارة الشرطة مبادئ توجيهية متعلقة بمنهجية العمل (5 آلاف نسخة) ومذكرة (10 آلاف نسخة) لأفراد الشرطة الذين يعالجون بصورة مباشرة النزاعات الأسرية.

73 - تواصل تحسين الإطار القانوني وتعزيز قدرات الاختصاصيين في ميدان مكافحة العنف ضد المرأة. واعتمدت إضافة ( ) لقانون المحاكم (نافذة اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2008) لكي ينص على تمكين القضاة من التخصص في أنواع معينة من القضايا. وع ُ د ّ ل أيضا القانون الجنائي ( ) للتنصيص، في جملة أمور، على حظر اقتراب مرتكب العنف من الضحية جواز أن تُلزم المحكمة الجاني بأن يشارك في برامج معالجة ذوي السلوك العدائي. ويشكل حظر الاقتراب من الضحية والالتزام بالمشاركة في برامج معالجة ذوي السلوك العدائي عقوبتين جنائيتين يجوز فرضهما بالإضافة إلى الجزاء الأصلي ذاته.

74 - في عام 2008، نظّمت وزارة الثقافة مؤتمرين لأصحاب القرار في أسواق السمعيات والمرئيات لمناقشة مشاكل العنف ضد المرأة. وقد خُطط لاتخاذ إجراءات في عام 2009 لكن لم يتسن التنفيذ بسبب التخفيضات في ميزانية وزارة الثقافة.

75 - وعُقدت في 2008 حلقة دراسية تضمنت 3 ساعات أكاديمية حول موضوع ” تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري “ للموظفين البلديين المسؤولين عن تنظيم وتقديم المساعدة القانونية الأولية والمساعدة القانونية المكفولة من الدولة، وذلك في إطار خطة تدريب مقدمي المساعدة القانونية المكفولة من الدولة والتي وافق عليها وزير العدل. وقد شارك 62 شخصا في هذه الحلقة الدراسية.

76 - ولتحليل وتقييم مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة (بحسب فئات مختلفة مثل شكل العنف، الضحية، الجاني، وما إلى ذلك) وحالة ضحايا العنف المنزلي، أجريت دراسة استقصائية حول موضوع ” تحليل العنف ضد المرأة ولمحة عامة عن حالة ضحايا العنف “ ( ) . وقد هدفت الدراسة إلى تحديد نطاق العنف ضد المرأة وعدد النساء المتضررات من العنف في ليتوانيا وخارج حدودها، وأشكال العنف الأسري الأكثر انتشارا، وأنواع العنف الأخرى، والعوامل المؤثرة في العنف الأسري ضد المرأة. وسعت الدراسة أيضا إلى التعرف على حالة ضحايا العنف، ومدى علمهن بأشكال المساعدة المتاحة، ومدى تواتر تقديم طلبات المساعدة، وتصورات العنف وقابلية ذلك العنف ” للانتقال - الاستبطان “ . وقد وُجهت أسئلة الدراسة الاستقصائية عن طريق الهاتف إلى 000 1 امرأة في الفئة العمرية 18-74. وتبين من نتائج الدراسة أن 15 في المائة من النساء المتزوجات في ليتوانيا قد وقع ن ضحايا للعنف الأسري بصورة متواصلة في السنوات الأخيرة وأن ما لا يقل عن 56 في المائة من المطلقات عانين من العنف الأسري في الماضي.

77 - وأظهرت الدراسة الاستقصائية، في جملة أمور، أن شكل العنف السائد أكثر من غيره هو العنف النفساني. وقد تضررت به أغلبية النساء ضحايا العنف. وفضلا عن ذلك، ف عادة ما تعاني النساء من أكثر من نوع واحد من العنف: يتعرض زهاء النصف من النساء ضحايا العنف إلى اعتداءات جسدية.

78 - وأظهرت الدراسة أيضا أن العنف ضد النساء منتشر بنفس الدرجة فيما بين كافة المجموعات الديموغرافية - الاجتماعية للمجتمع، أي ّ ا كان مستوى الدخل والتعليم ومكان الإقامة وما إلى ذلك. وذكر النصف تقريبا ممن رد دن على الأ سئلة أن الاعتداء عليهن كان يحدث عادة حين يكون الجاني تحت تأثير المشروبات الكحولية. وقد كان معظم النساء على علم بوجود المنظمات التي تقدم المساعدة، وكان الخمس تقريبا منهن يعرفن أسماء تلك المنظمات وطرق الاتصال بها. بيد أن ما لا يقل عن الثلث من مجموعهن ذكرن أنهن لم يلتمسن أبدا العون من أية مؤسسة أو من عائلاتهن أو أصدقائهن.

79 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة، فضلا عن إظهار مدى انتشار العنف وأشكاله ومميزاته الأخرى، كشفت مشاكل عميقة الجذور ومستمرة ناتجة عن العنف: قابلية الظاهرة إلى الانتقال من جيل إلى جيل، وسوء فهم ا لعنف وما ينتج عن ذلك من تسامح مع مرتكبيه. إن حقيقة أن العنف عادة ما يتم حجبه عن أنظار الناس تزيد من صعوبة تقديم مساعدة فعالة إلى الضحايا وإلى الجناة.

80 - تواصل في عام 2009 تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية . وقد نُفذ 16 تدبيرا في إطار الاستراتيجية: 9 من طرف وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، و 3 من طرف إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ، و 1 من طرف وزارة الثقافة، و 1 من طرف وزارة العدل، و 1 من طرف إدارة الإحصاءات لحكومة جمهورية ليتوانيا. ونُفذ أيضا تدبير واحد آخر من طرف إدارة السجون التابعة لوزارة العدل وتدبير واحد من طرف إدارة منع الحرائق والإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية. وقد مُول تنفيذ هذه التدابير من ميزانية الدولة.

81 - تواصل تقديم مساعدة شاملة إلى النساء ضحايا العنف. في عام 2009 ، مثل كل سنة من السنوات السابقة، طلبت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل عرض عطاءات لتقديم مساعدة شاملة للضحايا. وبسبب الا تجاه السلبي للنمو الاقتصادي، خُفضت الميزانية المتاحة لدعم مختلف المشاريع بنسبة 30 في المائة؛ ورغم ذلك، فكما تم في عام 2008، تسنى دعم 29 مشروعا. وقدمت المشاريع مساعدة شاملة لـ 548 1 من النساء ضحايا العنف في 2009. وترد في المرفق 5 تفاصيل بشأن طبيعة ومدة الخدمات.

82 - ويزداد حاليا الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية لتمويل أنشطتها في ميدان مكافحة العنف ضد المرأة. وعلى غرار ما فعلت في كل سنة من السنوات السابقة، دعمت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل 20 منظمة غير حكومية في عام 2009 معظمها منظمات نسائية عاملة في مجال الحد من العنف ضد المرأة. وبلغ الدعم لأنشطة المنظمات غير الحكومية 348.5 ألف لي تا ليتوانية. وقد اُنفق القدر الأكبر من تلك الأموال، 42 في المائة ، لدفع المرتبات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي، و 34 في المائة لتقديم الخدمات، و 6 في المائة لتحسين البنية التحتية للمنظمات المعنية. واستُعملت الأموال المتبقية لصيانة المباني ولتسديد فواتير خدمات الاتصالات.

83 - اندرجت بصورة رئيسية الأنشطة التي اضطلعت بها المنظمات غير الحكومية في مجال ي منع حدوث العنف ضد المرأة وتوفير المعلومات والإرشاد. في 2009، عقدت تلك المنظمات 11 مؤتمرا شارك فيها 311 من ممثلي المؤسسات الضالعة في أنشطة مكافحة ا لعنف ضد المرأة: عمال اجتماعيون من المستشفيات و من المنظمات غير الحكومية، وممثلون للشرطة وسلطات الادعاء العام. ونُظمت 64 حلقة دراسية حضرها 687 من العمال الاجتماعيين والمتطوعين الراغبين في العمل في ميدان مكافحة العنف ضد المرأة. وعُقدت 45 جلسة تحاور و 106 اجتماعات مع ممثلين لمنظمات مختلفة عاملة في ميدان مكافحة العنف الأسري ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت منظمات غير حكومية عاملة في ميدان مكافحة العنف ضد المرأة في 120 حدثا، من بينها مناسبات دولية، مكرسة كلها للعنف ضد المرأة.

84 - وقد بُذل المزيد من الجهود لتعزيز العمل مع الجناة. في عام 2009، دعمت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل 9 مشاريع منتقاة عن طريق عملية لعرض العطاءات ورامية إلى العمل مع الجناة. وكان 97 من هؤلاء يودون الإقلاع عن سلوكهم العنيف وقدموا طلبات مساعدة إلى المسؤولين عن المشاريع. وقد عُقدت معهم جلسات للعمل النفساني بصورة شخصية ، كما حضروا جلسات علاج جماعي. وبلغ عدد ساعات العمل النفساني المعقودة مع الجناة الذين التمسوا العون ورغبوا في تغيير سلوكهم داخل الأسرة 387 ساعة في حين بلغت عمليات أفرقة المساعدة الذاتية 366 ساعة.

85 - كان معظم الجناة، 34 في المائة، الذين شاركوا في المشاريع رجالا في الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاما. وتراوحت أعمار 17 في المائة من المشاركين بين 26 و 2 9 عاما. ومث ّ ل الجناة الأكثر تقدما في السن 37 في المائة من مجموع المشاركين. وبلغ عدد ساعات العمل النفساني مع الجناة الذين التمسوا العون ورغبوا في تغيير سلوكهم 387 في حين بلغت ساعات العمل في عمليات أفرقة المساعدة الذاتية 366 ساعة. وقد استند العمل مع الجناة إلى ” منهجية تغيير السلوك العنيف “ وهي دليل عملي للعاملين الاجتماعيين أُنتج وأُصدر في 2008 كجزء من تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية.

86 - في 2010 أتيحت مخصصات من ميزانية الدولة بمبلغ 230 ألف ليتا ليتوانية لدعم 18 مشروعا هادفا إلى تقديم مساعدة شاملة للنساء ضحايا العنف وإلى العمل مع الجناة. وقُدمت مساعدة شاملة إلى 017 1 ضحية عنف كان من بينهم 852 ضحية لعنف أسري (836 امرأة و 16 رجلا). وحصل كل ضحايا العنف على معلومات وخدمات استشارية: مساعدة نفسانية لـ 500 شخص، توفير مسكن و أغذية وضروريات أخرى لـ 128 شخصا، ومساعدة قانونية لـ 249 شخصا. وقُدمت مساعدة نفسانية لـ 93 جانيا كانوا يودون التخلي عن السلوك العنيف. وتم توفير دعم للمنظمات غير الحكومية إذ تقاسمت 12 من تلك المنظمات 117.24 ألف لي تا ليتوانية لأنشطتها في ميدان مكافحة العنف ضد المرأة. وقامت المنظمات غير الحكومية بتنظيم 7 مؤتمرات حضرها 379 اختصاصيا من منظمات مختلفة، و 34 حلقة دراسية حضرها 341 عاملا اجتماعيا من الأقسام الطبية ومن المنظمات غير الحكومية وممثلون للشرطة وللمؤسسات القضائية، و 29 اجتماع مائدة مستديرة شارك في مناقشاتها 361 ممثلا لمنظمات مختلفة ناشطة في ميدان مكافحة العنف ضد المرأة. وشارك 73 متطوعا وممثلا لمنظمات غير حكومية في دورات دروس ودورات تدريبية مختلفة.

87 - في بداية 2009، دُشن موقع خاص على الإنترنت www.bukstipri.lt(كوني قوية ) برعاية من وزارة الداخلية. يقدم الموقع معلومات قانونية ومعلومات تثقيفية أخرى فضلا عن ال دراسات ا لا ستقصائية و الإ حصاءات . ويمكن للنساء ضحايا العنف الأسري أن يحصلن في هذا الموقع على مشورة بشأن طريقة التعرف على العنف والجهات التي يمكن طلب المساعدة منها. ويقدم الموقع أيضا معلومات عن مراكز الأزمات النسائية وعن منظمات أخرى تقدم المساعدة للنساء ضحايا العنف الأسري، بما في ذلك رقم خط هاتفي للاتصال العاجل للحصول على معلومات ومساعدة نفسانية، ووصلات مفيدة أخرى.

88 - يقدم فرع الموقع الخاص ” بالمعلومات القانونية “ قائمة شاملة بالحالات التي تخوّل الأشخاص تقديم شكايات بشأن العنف الأسري، أو توجيه إخطار أو إبلاغ إلى الشرطة، بشأن أفعال إجرامية ، أو إلى الإدعاء العام أو سلطات قضائية أخرى. وهو يقدم أيضا معلومات عن الوصف القانوني لأفعال معينة (تبعا لنوع العنف)، والأضرار الصحية والتحق ّ ق منها، والمقاضاة الجنائية للجاني، والمقاضاة بموجب الحق الشخصي، والجزاءات التي يجوز فرضها على الجاني، ويقدم أيضا نموذجا لشكوى مقدمة في إطار المقاضاة الخاصة. ويمكن أيضا للنساء ضحايا العنف الأسري أن يطرحن أسئلة في هذا الموقع. ويجري تحديث الموقع بانتظام بواسطة أحدث المعلومات القانونية والأنباء، وتُنشر المعلومات أيضا عن طريق وسائط الإعلام.

89 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، نظمت إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية (المشار إليها فيما يلي بوصفها إدارة الشرطة) حملة وقائية ” لا للعنف الأسري “ . في أثناء هذه الحملة، ركز أفراد الشرطة بقوة على الأسر في المجموعات المعرضة للخطر والتي، فضلا عن تعرضها لمشكلة العنف، تعاني أيضا من مشاكل مثل إدمان الخمر والتقصير في أداء واجبات الوالدين ومشاكل مماثلة. ونُظمت اجتماعات مع مسؤولي المحاكم وسلطات الإدعاء العام على أعلى المستويات ومع شركاء اجتماعيين (عمال اجتماعيون بالبلديات، واختصاصيو حماية الطفولة، وممثلو جمعيات تقدم المساعدة لضحايا العنف الأسري) لاستكشاف أشكال فعالة للتعاون فيما يتصل بالعنف الأسري، وكفالة التبادل الفوري للمعلومات، وتحليل حالات ملموسة للعنف الأسري، وكان كل ذلك يهدف إلى كفالة تقديم المساعدة الأمثل والأشمل لضحايا العنف، وتشجيع التخلي عن ممارسات العنف، وتوفير خدمات استشارية للعموم، وما إلى ذلك، عن طريق إعمال التدابير القانونية الاجتماعية القائمة وتدابير أخرى.

90 - نُشرت المعلومات عن تنفيذ حملة ” لا للعنف الأسري “ عن طريق وسائل الإعلام المحلية ومواقع الشرطة على الإنترنت؛ وتم إعلام الجماعات المحلية بشأن الأفعال غير القانونية الموصوفة قانونا بأنها عنف أسري، وبشأن النتائج القانونية المترتبة على تلك الأفعال، والمساعدة المتاحة لضحايا العنف والسبل المتاحة للحماية من العنف.

91 - عملا بالأمر رقم 5-V-37 المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2008 والصادر عن المفوض العام للشرطة الليتوانية، عين ضباط محددون بمراكز الشرطة المحلية لكي يتحملوا، بالتحديد، المسؤولية عن معالجة مسائل العنف الأسري. وتُعقد بانتظام دورات تدريبية لأفراد الشرطة حول موضوع منع العنف الأسري. وفي 2008، حضر 53 فردا من أفراد الشرطة ثلاث حلقات عمل تدريبية بخصوص العنف ضد المرأة، نظمها مركز التدريب التابع للشرطة الليتوانية.

92 - وفي عامي 2009 و 2010، نظمت مدرسة الشرطة الليتوانية حلقات دراسية بشأن العنف الأسري في جميع المناطق البلدية (حضرها 164 فردا من أفراد الشرطة في 2009 و 211 في عام 2010). وفي عام 2009، نظمت المدرسة أيضا حلقة دراسية معنية ” بالتمييز: إنفاذ مبدأ الفرص القانونية “ (حضرها 24 فردا من أفراد الشرطة).

93 - وفقا لبيانات إدارة السجون التابعة لوزارة العدل، أدين 341 شخصا وقضوا فترات في السجن في عام 2009 بسبب ارتكاب أفعال عنف ضد زوجاتهم أو مساكنيهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص خضع 192 من الجناة لتحقيق طُب ّ ق في إجرائه دليل تقدير مدى احتمال الاعتداء على القرين، والاستمارة الموجزة لتقدير خطر حدوث اعتداء على القرين، وقد استُخدمت هاتان الاستراتيجيتان للتعرف على الحاجة لتدخلات شخصية. وقدمت مساعدة نفسانية لـ 235 جانيا. وفي المؤسسات الإصلاحية، خضع هؤلاء الجناة لمعالجة نفسانية على أساس شخص ي بغية تصويب العمليات الإدراكية والدوافع ، و تحسين السيطرة على النزعة العدوانية، و تم إشراكهم في أعمال مجموعات المعالجة النفسانية لتحليل المشاعر الذاتية والسيطرة عليها. وأُشرك أيضا الجناة الخاضعون لرقابة مؤسسات إصلاحية في برنامج إصلاحي ” أنت وأنا بمفردنا “ يهدف إلى وضع حد للسلوك العنيف.

94 - وفقا لبيانات سجلات المؤسسات للأفعال الإجرامية الذي أتاحته إدارة المعلومات المحوسبة والاتصالات؛ التابعة لوزارة الداخلية، وقعت 321 امرأة ضحية لأفعال إجرامية ارتكبها الزوج أو المتساكن أو القرين في عام 2009 كانت من بينهن 131 امرأة في مناطق ريفية، مقابل 359 امرأة من بينهن 158 امرأة ريفية في 2008، و 418 امرأة في 2007 و 633 امرأة في 2004 أي قبل اتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من العنف ضد المرأة. وعلى خلاف ذلك، لم يتغير إلا بالكاد عدد النساء اللاتي اعتدى عليهن أطفالهن الطبيعيون أو بالتبني. ووفقا لبيانات السجل المذكور أعلاه، وقعت 96 امرأة ضحية لأطفالهن الطبيعيين أو بالتبني في كل عام خلال الفترة 2007-2009. ولأغراض المقارنة، نلاحظ: في عام 2004 أي قبل اتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من العنف ضد المرأة، وقعت 118 امرأة ضحية لأفعال إجرامية ارتكبها ضدهن أطفالهن الطبيعيين أو بالتبني.

95 - في عام 2009، تلقت سلطات الشرطة المحلية ووحداتها الهيكلية 982 41 مكالمة هاتفية لطلب التدخل في نزاعات أسرية (927 33 في 2008)؛ وحققت وحدات الوقاية التابعة لمكاتب الشرطة في 071 11 شكوى وإخطارا بشأن عنف أسري (506 12 في عام 2008) تعلقت 423 7 منها بعنف مرتكب ضد نساء (066 8 في 2008) ؛ وفي 149 4 حالة من حالات العنف الأسري ضد المرأة، أوقفت تحقيقات ما قبل المحاكمة (355 4 في 2008)؛ واستُهل 647 تحقيقا لما قبل المحاكمة (680 في 2008)؛ ووُضع 560 2 تقريرا بشأن مخالفات بموجب قانون المخالفات الإدارية ( المادة 174 ” أعمال التخريب غير الجسيمة “ ، المادة 171 ” ع ــ دم اس ــ تعمال سلطة الوالدين أو استخدام تلك السلطة على نحو لا يخدم مصالح الطفل على أفضل وجه “ ، المادة 183 ” الإخلال بالنظام العام “ ، وما إلى ذلك).

96 - في 2009، دُون في نظام معلومات مركز الاستجابة في حالات الطوار ئ 967 5 إخطارا بالحاجة إلى مساعدة، وذلك استجابة لطلبات متعلقة بعنف أسري . وقد أحيلت الإخطارات إلى دوائر المساعدة ذات الصلة. بيد أنه ليس بإمكان المركز أن يبي ّ ن بالضبط كيف يتصل العديد منها بعنف ضد نساء.

97 - في ضوء تجربة ونتائج تنفيذ خطة العمل 2007-2009 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وُضعت خطة العمل الثانية لتنفيذ تلك الاستراتيجية للفترة 2010-2012 وتمت الموافقة عليها بموجب قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 853 المؤرخ 19 آب/أغسطس 2009. وسيزداد توجيه الإجراءات المخططة للفترة 2010-2012 نحو تقديم مساعدة شاملة للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك تحسين مدى تيس ّ ر المساعدة القانونية لضحايا العنف الأسري، ونحو مواصلة تنفيذ تدابير التوعية الرامية إلى منع حدوث العنف، وزيادة دعم المنظمات النسائية الناشطة في ميدان الحد من العنف ، ومواصلة العمل مع الجناة ، وزيادة تحسين جمع وتحليل البيانات.

المادة 4

الفقرة 1

98 - بغية مراعاة الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بخصوص التدابير الخاصة المؤقتة، تتوخى خطة عمل البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 اتخاذ تدبير من أجل ” وضع توصيات لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة “ . ومن المخطط أن ينفذ ذلك التدبير في عام 2011 مكتب أمين المظالم الم عني بالفرص المتكافئة . وكجزء من هذا التنفيذ، سيجري تعريف وتوضيح مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وستوضع توصيات من أجل التطبيقات الممكنة لتلك التدابير.

99 - وبعد أن يتم وضع هذه التوصيات بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، سينظ ّ م عدد من الحلقات الدراسية والدورات التدريبية بخصوص تطبيق تلك التدابير ، بالتعاون مع مكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة في الفترة 2012-2014 وذلك على كل من الصعيد الوطني وصعيد فرادى المناطق بليتوانيا، كجزء من تدبير آخر متخذ في إطار خطة عمل البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014.

100 - لا تطبق في نظام التعليم العالي بليتوانيا أي تدابير خاصة لكفالة المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة. والظروف المتكاف ئ ة مضمونة في ليتوانيا لكل من الرجل والمرأة لاختيار مهنة وللدراسة وفقا لنفس المناهج الدراسية ، و ل لمشاركة في نفس الامتحانات ، فضلا عن المساواة فيما يتعلق ب الفرص المتاحة للحصول على المنح والدراسات والتعليم، و ب الشهادات، والتعليم العالي، وما إلى ذلك.

الفقرة 2

101 - من أجل تحسين حماية المرأة العائدة إلى سوق العمل بعد إجازة الأمومة من التمييز على أساس جنساني، اقترحت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل إدخال تعديلات على المادة 179 من قانون العمل لجمهورية ليتوانيا. واعتمد البرلمان التعديلات بوصفها القانون المكم ّ ل للمادة 179 من قانون العمل لجمهورية ليتوانيا ( ) الذي بدأ نفاذه في 23 تموز/يوليه 2009. ويُلزم القانون رب العمل ، فضلا عن قبول المرأة العائدة إلى العمل في نفس الوظيفة أو في وظيفة مساوية بعد إجازة الأمومة، بأن يضمن لها أن شروط الخدمة ، بما فيها الأجر، لن تكون في مستوى أدنى مما كانت عليه قبل الإجازة وأن يكفل لها الحق في الاستفادة من كل تحسين لتلك الشروط بما في ذلك الأجر وأن يكفل أيضا أن ذلك لن يقل عما كانت تلك المرأة ستحصل عليه لو استمرت في العمل في أثناء تلك الفترة.

102 - ولكفالة تمكين النساء في القوات العسكرية من تحقيق التوازن بين متطلبات الأمومة والحياة المهنية وتمكين الجنود الرجال من تحقيق التوازن بين متطلبات رعاية الأطفال والحياة المهنية، وافق وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم V-163 المؤرخ 29 شباط/فبراير 2008 ( ) ، على نظام أساسي للخدمة العسكرية. تنص الفقرة 52 من النظام الأساسي على أن الجنديات الحوامل أو المرضعات أو اللاتي هن في الفترة التالية مباشرة للوضع، وكذلك الجنود الرجال الذين لهم طفل تحت سن الرابعة عشرة أو طفل ذو إعاقة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعد يجوز إلحاقهم ب قوات الاحتياط وأن يعملوا في الخدمة العسكرية، عند الضرورة، بعد أوقات العمل الرسمية وفي أثناء العطل الرسمية أو الإجازات ، لكن ذلك يظل رهنا بموافقتهم. وبدأ في عام 2006 العمل بنظام إجازة الأبوة بالنسبة للجنود الرجال.

103 - ولتأمين حماية إضافية لاستحقاقات الأمومة وتعزيزها، نصت تعديلات لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالمرض والأمومة، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2008، على أن تُدفع استحقاقات الأمومة/الأبوة إلى أن يبلغ عمر الطفل سنتين (مقابل سنة واحدة وفقا للنظام السابق): 100 في المائة من الأجر المستحق السداد في السنة الأولى و 85 في المائة في السنة الثانية. وإذا أسفر الحمل عن ولادة توأمين أو عدد أكبر من الأطفال، يضاعف الاستحقاق تبع ا لعدد الأطفال المولودين. وبسبب الركود الاقتصادي، عُدل قانون التأمين الاجتماعي الخاص بالمرض والأمومة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2010 لخفض قيمة الاستحقاق بنسبة 10 في المائة: يُدفع الآن 90 في المائة إلى أن يبلغ سن المولود سنة واحدة و 75 في المائة إلى أن يبلغ عمره س نتين، وإضافة إلى ذلك خُفض الأجر الأقصى القابل للسداد إلى أربع مرات قيمة الدخل المشمول بالتأمين والموافق عليه بالنسبة للسنة الجارية (عوضا عن خمس مرات قيمة ذلك الدخل وفقا للنظام المنطبق سابقا).

104 - عملا بالقانون المتعلق ب دعم العم الة ( ) تصن ّ ف في سوق العمل كمجموعة أشخاص لها الحق في دعم إضافي النساء الحوامل، والأمهات/الأمهات بالتبني، والأشخاص القائمون فعلا برعاية طفل طبيعي/ بالتبني دون سن الثامنة أو طفل ذي إعاقة طبيعي/بالتبني دون سن الثامنة عشرة وكذلك الأشخاص القائمون برعاية أفراد أسرهم الذين يحتاجون على الدوام للتمريض أو الرعاية. ويجوز تطبيق تدابير سياسات سوق العمل على هذه الفئات المستهدفة، ومن بين تلك التدابير: العمالة المدعومة، التداول في مواطن الشغل، الخدمة المجتمعية، دعم أصحاب المهن الحرة ، والتدريب المهني.

105 - عملا بقانون المؤسسات الاجتماعية ( ) ، تندرج في فئة الأشخاص العاملين المستهدفة في المؤسسات الاجتماعية الأم التي هي العائل الوحيد لطفل دون السنة الثامنة من عمره والتي ظلت عاطلة عن العمل لمدة تفوق الستة أشهر منذ تاريخ تسجيل اسمها لدى مكتب تشغيل. وبالتالي فإن المؤسسة التي اكتسبت مركز مؤسسة اجتماعية يكون لها الحق في الحصول على معونة من الدولة من الأنواع التالية لتعزيز عمالة الأشخاص المذكورين أعلاه: رد جزء من ا لأجور و ا لاشتراكات المدفوعة للتأمين الاجتماعي للدولة؛ دعم إنشاء مواطن شغل وتكييف أماكن العمل وفقا لاحتياجات العاملين ذوي الإعاقات ، واكتساب أدوات عمل جديدة أو تكييف الأدوات القائمة؛ معونة لتدريب الموظفين المندرجين ضمن المجموعات المستهدفة.

المادة 5

الفقرة الفرعية (أ)

106 - كجزء من تنفيذ التدابير للفترة 2008-2009 في إطار البرنامج الوطني الخاص با لفرص المتكافئة للمرأة والرجل، واصلت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل تمويل سلسلة الحلقات الدراسية التي ينظمها مركز الدراسات الجنسانية التابع لجامعة فيلنيوس والرامية إلى تحطيم القوالب النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل في النشاط الاقتصادي. وقد نُظمت في 2008-2009 أربع حلقات دراسية شارك فيها 120 ممثلا ل لشركاء ا لا جتماعيين وللمجتمع الأكاديمي ووسائط الإعلام ومجموعات مستهدفة أخرى. وشملت المواضيع التي نوقشت في الحلقات الدراسية الأثر المترتب على القوالب النمطية بالنسبة للاتصالات المتبادلة بشأن المسائل الجنسانية، عمليات إقامة العلاقات الاجتماعية والقوالب النمطية، النظام المتطور للأبوة في ليتوانيا، آراء المجتمع الأكاديمي والمنظمات غير الحكومية بشأن أدوار الجنسين في سوق العمل، الأثر المترتب على القوالب النمطية بالنسبة لإمكانية تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وما إلى ذلك.

107 - في ضوء الانشغال الذي أعربت عنه اللجنة بشأن القوالب النمطية وتوصياتها من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات، يذكر البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 أن الرأي القائل بأن المرأة والرجل يؤديان أدوارا مختلفة في الميدان المهني وفي الحياة العامة ما زال سائدا . ويعوق هذا الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في سوق العمل ويحد من الفرص المتاحة للمرأة للحصول على عمل وللبقاء في سوق العمل وللترقي في ال حياة ال مهنية، كما ينم ّ ي الفصل بين الجنسين مهنيا وقطاعيا في سوق العمل، مما يؤدي إلى وجود الفجوة بين أجور كل من الجنسين ويعوق إمكانية المشاركة على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة ويشكل عقبة كأداء تعوق طموحات المرأة إلى الاستقلال الاقتصادي.

108 - إن توخي نهج غير متحيز لتناول شؤون الجنسين على نحو يعزز الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في ميادين عديدة، ولا سيما في سوق العمل وفي مجال صنع القرار، يمكن أن يتم تعزيزه بالتدريب والتثقيف وتوفير المعلومات. ولذلك فإن أحد أهداف البرنامج يتمثل في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل من حيث المعاملة والاعتراف والتقدير في سوق العمل والحد من الفصل بين الجنسين قطاعيا ومهنيا في سوق العمل عن طريق المساهمة في تقليص الفجوة بين الأجور.

109 - تتوخى خطة عمل البرنامج اتخاذ تدابير محددة لتحقيق هذا الهدف. في كل سنة من سنوات الفترة 2010-2014، سينظم مكتب أمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة أنشطة تدريبية لوسائط الإعلام بشأن تقديم صورة غير متحيزة وغير تمييزية للمرأة والرجل في وسائط الإعلام. وستقوم وزارة الضمان الاجتماعي والعمل مع مراكز الدراسات الجنسانية بإعداد وعقد دورة دروس تدريبية في الفترة 2011-2014 حول موضوع ” صورة الرجل والمرأة في وسائط الإعلام والمؤلفات الليتوانية “ . وسترصد وزارة الثقافة تطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في المشاريع الثقافية وستتولى أيضا إجراء التحاليل والإبلاغ عن النتائج سنويا. وفي كل عام خلال الفترة 2011-2014 سينظم التدريب لموظفي التدريب والتوجيه المهنيين بمكاتب التشغيل المحلية بشأن التوجيه والإعلام المهنيين للنساء والرجال الخاليين من القوالب النمطية.

110 - تحظر المادة 19 (1) (3) من قانون تقديم المعلومات إلى الجمهور ( ) (المشار إليه فيما يلي بوصفه القانون ) نشر معلومات في وسائط الإعلام تستحث الحرب أو الكراهية، أو التحقير أو الإهانة أو التمييز أو العنف أو المعاملة العنيفة جسديا لمجموعة من الأشخاص أو لشخص ينتمي إلى تلك المجموعة ، على أساس السن أو الجنس أو الميل الجنسي أو الأصل الإثني أو العرق أو الجنسية أو الآراء أو الدين. وهذا الحكم الذي تم به توسيع نطاق الأسس التي يقوم عليها التمييز مندرج في مشروع القانون الجديد الخاص بتقديم المعلومات إلى الجمهور والذي يجري النظر فيه حاليا .

111 - ويتضمن أيضا مشروع القانون الخاص بتقديم الآتية من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبية أخرى صدّقت على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالبث التلفزي عبر الحدود حين تنتهك بجلاء تلك البرامج التي يعاد بثها من محطات ترحيل ليتوانية مقتضيات المادة 19 (1) (3) من القانون. ويجيز مشروع القانون أيضا اتخاذ تدابير لتقييد الالتقاط الحر للبرامج حيث تكون تلك التدابير ضرورية لضمان النظام العام وبالخصوص لمنع الجريمة ولإجراء التحقيقات والكشف عن المجرمين ومقاضاتهم بما في ذلك حماية الأحداث ومكافحة التحريض على الكراهية على أساس العرق أو نوع الجنس أو الدين أو الجنسية ومنع إهانة أي شخص، وكذلك لتأمين حماية الصحة العامة والسلامة العامة بما في ذلك الأمن والدفاع الوطنيين وحماية المستهلكين بمن فيهم المستثمرون.

112 - وكجزء من تدابير التنفيذ في إطار البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل، نظمت وزارة التربية والعلم بالتعاون مع مركز تطوير التعليم عددا من الحلقات الدراسية المعنية بالمساواة بين الجنسين وذلك لمعلمي المدارس والبيداغوجيين الاجتماعيين في عامي 2008 و 2009. وتم إنتاج دليل للمدرسين ” الإمكانيات المتاحة لتعزيز المساواة بين الجنسين في المدرسة “ لأغراض استعماله من طرف المدرسين والبيداغوجيين. يتضمن هذا المنشور معلومات للمدرسين بشأن أهداف تعزيز تلقين مبادئ المساواة بين الجنسين في القسم ، وعلى نطاق أوسع في الأوساط المدرسية. وانتُقيت سبعة مشاريع تثقيفية غير رسمية لكي يتم تمويلها عن طريق عملية لعرض العطاءات. وأجريت أيضا دراسة لمؤشرات العدالة الاجتماعية في ميدان التعليم. ونظرا لمحدودية التمويل، لم فقد أُجري بحث دولي واحد فقط مع مشروع للاختبار الموحد بتمويل من اعتمادات الاتحاد الأوروبي. وأُنجزت أربعة تحاليل موجزة وطنية (أنواع المدارس، الفوارق بين إنجازات كل من الجنسين، التربية المدنية في التعليم الأساسي، إمكانيات التعلم المتكافئة للفتيان والفتيان في مدارس مختلفة). وفي عام 2009 أُجريت دراسة مستفيضة لدلائل التمييز المحتملة في التعليم العام بغية التقدم بتوصيات ذات طابع علمي بشأن طريقة استئصال التمييز في المدارس.

113 - بغية تغيير المواقف النمطية وتعزيز تيسر وفعالية المساعدة النفسانية، دخلت طور التشغيل الكامل 54 دائرة للخدمات البيداغوجية -النفسانية في البلديات وهي تشغّل عددا متزايدا باستمرار من الموظفين. وفي 2009، بلغ متوسط عدد وظائفها 287.65 : بيداغوجيون اختصاصيون؛ ومتخصصون في معالجة مشاكل النطق؛ واختصاصيون نفسانيون؛ و بيداغوجيون اجتماعيون ؛ واختصاصيو أمراض الأعصاب. تقدم هذه الدوائر خدمات استشارية للأطفال والأسر والمدارس. ويتضمن ملاك موظفي المؤسسات التعليمية أيضا وظائف لبيداغوجي اجتماعي، واختصاصي علم النفس، ومدرس مساعد، واختصاصيين آخرين يتولون تقديم المساعدة. ويؤدي المدرسون المساعدون دورا هاما في المدارس في تشكيل أنماط السلوك الثقافي؛ ويؤثر موظفو ال مدارس الآخرون بقدر كبير أيضا في تقدير وإدراك ا لأطفال لقيمتهم الذاتية .

الفقرة الفرعية (ب)

114 - في 3 حزيران/يونيه 2008، وافق البرلمان، بموجب قرار، على الإطار المفاهيمي للسياسة الوطنية للأسرة ( ) . وعلى نحو ما ورد في الإطار المفاهيمي، فإن التكامل في الفوارق بين الجنسين وفيما بين الأجيال يكفل تحقيق التكامل وأوجه الترابط، ويحدد التعاون المتكافئ بين الرجل والمرأة والترابطات الوثيقة فيما بين الأجيال قابلية القيم الثقافية وأنماط السلوك البناءة لكل طرف لأن تتبناها الأطراف الأخرى. ويؤثر هذا في التضامن والتحلي بالروح الديمقراطية والمدنية في ا لمجتمع. و قد ذ ُ كر في الإطار المفاهيمي أن الفوارق بين الجنسين لا تنشئ بصورة آلية فرصا غير متكافئة ولا تؤدي بالضرورة إلى التمييز، بل هي حفازة لطرائق تعبير وآراء ومواهب وتجارب مختلفة تسمح بالتعاون على نحو خلاّق في كافة مجالات الحياة العامة. و جاء في الإطار المفاهيمي أيضا أن التكامل بين الجنسين، الذي يتجلي ويتعزز داخل الأسرة، لا يعني تصنيف مجالات عيش وواجبات معينة للنساء ومجالات وواجبات أخرى للنساء، بل يعني التعاون على قدم المساواة بين ال رجل وا ل مرأة في جميع أنواع الأنشطة (الإثنان مسؤولان معا عن الأسرة وعن رعاية الأطفال) عن طريق الاعتراف بمميزات شخصيتيهما وتقديرها وبقيمة أساليب تعبيرهما المختلفة - والمتكاملة بالتالي - التي تكفل تحقيق ديناميات الإبداع البشري وعلاقات الترابط بين البشر.

115 - وقّعت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمعات المحلية وفرادى الأشخاص الطبيعيين في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 اتفاقا وطنيا بخصوص تهيئة بيئة مواتية للأسرة. وقد حدد الاتفاق الأهداف التالية: تطوير الخدمات والبنية التحتية لفائدة الأسرة، وتعزيز مواقف الجمهور الإيجابية إزاء الأسرة، وضمان الرفاه والأمن المالي للأسرة، وتيسير تحقيق الدور التطلعي الإبداعي للأسرة.

116 - وتقوم السلطات أيضا بتنفيذ خطة عمل معنية برفاه الأسرة 2008-2010 في إطار الاستراتيجية الديموغرافية الوطنية (الإسكان)، وهي خطة تتمثل أهدافها الرئيسية في: تعزيز تشغيل الشباب؛ واستنباط أشكال مرنة للعمالة؛ وتع ب ئة الظروف المواتية لكي يحقق أعضاء الأسرة توازنا بين الواجبات المهنية والأسرية؛ والسعي إلى تحقيق واجبات وحقوق وفرص متكافئة للمرأة والرجل في الحياة العامة وداخل الأسرة؛ وتحسين خدمات رعاية الأطفال وتربيتهم؛ وتعزيز قدرات أعضاء الأسرة على معالجة المشاكل النفسانية والاجتماعية؛ وكفالة أمن الطفل؛ وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة في مجال السكن للأسر التي لها أطفال؛ والحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي للأسر؛ و العمل على تمكين كل أسرة من إنجاب أطفال؛ والحد من الخطر المترتب على السلوك الجنسي المنطوي على مخاطر بالنسبة للصحة الإنجابية وخصوبة الإنجاب؛ وتحليل الديناميات والعوامل المتعلقة بالأسرة ومعدل الولادات؛ وتحديد الحاجة إلى دعم الأسر؛ وتقييم مدى فعالية السياسات؛ والنهوض بالتعاون فيما بين الدولة والبلديات والجمهور العام في طرق القضايا المتصلة بكفالة رفاه الأسرة؛ وتعزيز تقاسم المسؤولية بين المجتمع المحلي والمؤسسات عن تحقيق نماء الطفل.

117 - ولكفالة أن يتخذ الجمهور موقفا إيجابيا إزاء الأسرة، يجري حاليا تنفيذ مشروع لسفراء الأسرة. وهؤلاء السفراء هم أسر يسودها التناغم و هي مضطلعة بدور فاعل على صعيد المجتمع المحلي وتوجه رسالة من خلال أنماط عيشها وأعمالها وعن طريق قنوات مختلفة، من بينها وسائط الإعلام، بشأن قيمة الأسرة وأهميتها بالنسبة للفرد وللمجتمع ككل. وقد عُينت في الوقت الحاضر 37 أسرة بوصفها سفراء للأسرة.

118 - أجريت في عامي 2009 و 2010 عملية تنافسية تحت شعار ” الأسرة المتناغمة “ لتشجيع وضع صورة للأسر المتناغمة وتقديمها للمجتمع كمثال جيد للطريقة التي ينبغي تشجيع القيم الأسرية بها وذلك لتشجيع العائلات على القيام بدور أكثر فاعلية في الحياة العامة ولتفجير طاقتها الخلاّقة ولإظهار قيمة الأسرة وجمالها وقوتها.

119 - ولكفالة تحسين الحوار الاجتماعي في المجتمع بشأن القضايا الهامة بالنسبة للأسرة، استهلت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل سلسلة من اجتماعات التحاور حول موضوع ” الأسرة - المجتمع - الدولة “ كمنهاج للمناقشات بشأن قضايا الأسرة. وقد تناولت المناقشات المواضيع التالية: ” العمل يهيمن على الأسرة ولا يمكن تغيير أي شيء في هذا الصدد “ ، و ” هل يمكن أن يستغني المجتمع عن الزواج؟ “ ، و ” العلاقات الجيدة لا تتطلب جهدا كبيرا “ ، و ” الدولة تتدخل أكثر مما ينبغي في مسائل الأسرة “ (يمكن الاطلاع على تسجيلات الفيديو في الموقع www.socmin.lt). وقد انقسم المشاركون، الذين كانوا يمثلون مختلف المهن (محامون وعلماء، واقتصاديون، وأطباء علم النفس، وفلاسفة ورجال أعمال، وما إلى ذلك)، إلى شقين متقابلين - مؤيدون ومعارضون للموضوع المنتقى لأغراض مناقشة معينة - وحاولوا الدفاع عن موقفهم وإقناع جمهور الحاضرين. وقد انعكست كل مناقشة فيما بعد في الصحافة المكتوبة وعلى الإنترنت. وأعرب المشاهدون عن الرغبة في أن يتواصل هذا النوع من المناقشات العامة التي تطرق قضايا هامة بالنسبة للأسرة ولا تتهرب من المواضيع المثيرة للجدل والمؤدية إلى إجراء مناقشات علنية و حماسي ة.

المادة 6

120 - في عام 2008، أُكمل تنفيذ البرنامج الثاني لمنع الاتجار بالبشر والسيطرة عليه 2005-2008، الموافق عليه بموجب قرار حكومة جمهورية ليتوانيا ( ) رقم 558 المؤرخ 19 أيار/مايو 2005. في إطار التدبير 12 في برنامج منع الإتجار بالبشر والسيطرة عليه ومن أجل دعم المشاريع التي تنظمها السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية والرامية إلى تقديم مساعدة اجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، تم تمويل 15 مشروعا لتقديم مساعدة اجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع (المشار إليها فيما يلي بوصفها المشاريع) وذلك بتخصيص اعتماد قدره 400 ألف لي تا ليتوانية، وقد انتُقيت المشاريع بواسطة عملية عرض عطاءات في عام 2008.

121 - وفي إطار هاته المشاريع، قُدم دعم لـ 922 شخصا (107 ضحايا فعليين و 815 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر ويشار إليهم جميعا فيما يلي بوصفهم الضحايا) من بينهم 92 أما و كان 68 في المائة منهم أشخاص ا دون سن الثامنة عشرة. وتم توفير مأوى لأغلبية هؤلاء الضحايا، وقُدمت مساعدة نفسانية لـ 60 في المائة من الضحايا، وحصل 40 في المائة على خدمات إعلامية و 22 في المائة على مساعدة قانونية، و 38 في المائة على دعم اجتماعي، و 50 في المائة على خدمات تقديم الأغذية، وحضر 68 في المائة من الضحايا اجتماعات أفرقة المساعدة الذاتية، وكان 10 في المائة بحاجة إلى معونة طبية. ونظم منفذو المشروع العاملون في مجال الوقاية محاضرات مفتوحة للعموم، واجتماعات لأفرقة المساعدة الذاتية، وعمليات لتطوير القدرة الاجتماعية والمساعدة الذاتية، ومؤتمرات، وحلقات دراسية، واجتماعات، ومناقشات.

122 - ولتأمين إدماج الضحايا الفعليين والمحتملين في سوق العمل، قدمت لهم خدمات في مجالي العمالة وإعادة التأهيل المهني، وحصل 8 في المائة على خدمات التوجيه المهني وعلى دعم لإدماجهم في سوق العمل.

123 - تواصل كما كان من قبل تطبيق سياسة متسقة ومركزة لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له، تمشيا مع الالتزامات الدولية لليتوانيا. ووافقت حكومة جمهورية ليتوانيا بالقرار رقم 1104 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2009 ( ) على برنامج جديد لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له 2009-2012 ( ي شار إليه فيما يلي بوصفه البرنامج). ويتمثل هدف الاستراتيجية في طرق المشاكل المتصلة بمنع الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني بطريقة متسقة ومنهجية، وحماية حقوق ضحايا ذلك الاتجار وتقديم مساعدة شاملة لهم؛ وكفالة التشغيل السليم لآليات تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود؛ وتحقيق التعاون الدولي الفعال بين السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية لجمهورية ليتوانيا والبلدان الأجنبية في مكافحة الاتجار بالبشر. وقد روعيت في وضع البرنامج النتائج التي أُحرزت والمشاكل التي ظهرت في أثناء تنفيذ البرنامج السابق لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له 2005-2008 وكذلك الحاجة إلى مواصلة تنفيذ التدابير الفعالة المتخذة في إطار ذلك البرنامج فضلا عن أحدث الاتجاهات في ميدان مكافحة الاتجار بالبشر في ليتوانيا وبلدان أجنبية.

124 - وبغية تنفيذ التوجيه 2004/23/EC المؤرخ 31 آذار/مارس 2004 والصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن وضع معايير النوعية والسلامة للتبرع بالأنسجة والخلايا البشرية وتوريدها واختبارها وتجهيزها وحفظها وتخزينها وتوزيعها (OJ L 102, 7.4.2004 الصفحات 48-58)، اعتمد البرلمان في عام 2009 ( ) قانونا معدلا ومكملا للمواد 13 و 15 و 41 و 142 و 172 (19) و 172 (21) و 173 (5) و 214 و 214 (10) و 214 (19) و 221 و 224 و 232 و 232 (1) و 233 و 246 (1) و 246 (6) و 259 (1) و 262 و 281 و 288 و 320 ومتضمنا مواد جديدة 41 (12) و 43 (11) و 43 (12) و 142 (11) و 187 (13) في حين ألغى المادتين 214 (12) و 214 (13) من قانون الجرائم الإدارية لجمهورية ليتوانيا (المشار إليه فيما يلي بوصفه قانون الجرائم الإدارية). ومن بين المواد الجديدة المضافة إلى قانون الجرائم الإدارية المادتان 43 (11) و 43 (12) : انتهاك الصكوك القانونية التي تحكم التبرع بالأنسجة أو الخلايا أو الأعضاء البشرية وتوريدها واختبارها وتجهيزها وحفظها وتخزينها وتوزيعها وزرعها، وكذلك المنتجات المعدة بواسطة أنسجة أو خلايا أو أعضاء بشرية لأغراض زرعها في أجسام البشر؛ وإعاقة أعمال مسؤولي المكتب الوطني لزرع الأعضاء التابع لوزارة الصحة في حكومة جمهورية ليتوانيا لدى أداء مهامهم المبينة في صكوك قانونية، أو عدم الامتثال لتعليمات هؤلاء المسؤولين. إن هذه الأحكام الجديدة لقانون الجرائم الإدارية ذات صلة بمنع الاتجار بالبشر والتصدي له إذ أن بيع الأعضاء والأنسجة البشرية يمثل أحد الأسباب الكامنة وراء الاتجار بالبشر.

125 - أضيفت أحكام جديدة لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له إلى قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بالمركز القانوني للأجانب ( ) المؤرخ 1 شباط/فبراير 2008. تتعلق هذه الأحكام أولا وقبل كل شيء بالمادة 26 ” شروط إصدار أو تعويض ترخيص الإقامة “ التي تحدد في الفقرة 1 الشروط التي يجب أن يستوفيها شخص أجنبي لكي يحق له الحصول على ترخيص إ قامة. وتنص الفقرة 2 على أنه يجوز أن يعفى من الشروط المبينة أعلاه الشخص الأجنبي الذي كان أو لم يزل واقعا ضحية للاتجار بالبشر والذي يتعاون مع هيئة التحقيق لطور ما قبل المحاكمة ، أو مع المحكمة ، في مكافحة الاتجار بالبشر أو الجرائم المرتبطة بذلك الاتجار.

126 - وفي 12 شباط/فبراير 2008، وقّعت ليتوانيا اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005، وهي اتفاقية تنطبق على جميع أشكال الاتجار بالبشر سواء كان وطنيا أو عبر وطني وسواء كان مرتبطا بالجريمة المنظمة أم لا. وتقتضي الاتفاقية، في جملة أمور، أن يتم طرق مشكلة الاتجار بالبشر بدون أي تمييز. وتشمل الاتفاقية أيضا منع الاتجار بالبشر، وحماية حقوق ضحايا هذه الجريمة، ومساعدة الضحايا، والتجريم، والتحقيق، وجوانب أخرى ذات صلة ب مكافحة هذه الجريمة. وتوجد الاتفاقية المتعلقة بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر قيد التصديق عليها.

127 - بدأ في 1 آذار/مارس 2009 نفاذ صيغة جديدة لقانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم العنف. وعلى أساس هذا القانون، أصدر وزير العدل لجمهورية ليتوانيا الأمر رقم IR-88 المؤرخ 20 آذار/مارس 2009 الذي أُقر ّ ت بموجبه قائمة بالجرائم العنيفة وبالأضرار التي تنتج عنها والتي يجوز التعويض عنها. وتندرج ضمن هذه الجرائم الأفعال المرتبطة بالاتجار بالنساء واستغلال المرأة في البغاء: المادة 147 من القانون الجنائي، ”الاتجار بالبشر“ ؛ والمادة 157 من القانون الجنائي ”شراء أو بيع طفل“ ؛ والمادة 308 (2)، ”تعاطي البغاء“ . وقد قدمت في التقارير السابقة معلومات أكثر تفصيلا عن أحكام القانون الجنائي المتصلة بالاتجار بالبشر.

128 - وللتقليل من مدى انتشار الاتجار بالبشر، تم التركيز بقدر كبير على تطوير التعليم والتدريب. استهلت وزارة الداخلية، بالاشتراك مع منظمات غير حكومية ومكتب فيلنيوس للمنظمة الدولية للهجرة، عددا من حملات التوعية التي استهدفت الجمهور العام (المجموعات المعرضة للمخاطر، ولا سيما الأحداث) لنشر المعلومات عن الأخطار الناجمة عن الاتجار بالبشر.

129 - في عام 2008، عُرضت 16 لافتة متعلقة بمنع الاتجار بالبشر في محطات حافلات النقل العمومي وفي الشوارع كجزء من حملة توعية، وتم تحميل معلومات عن خطر الاتجار بالبشر وعن طرائق التغرير بالضحايا في مواقع 90 مدرسة ليتوانية على شبكة الإنترنت. وبثت إحدى محطات إذاعة الشباب الأكثر شعبية 40 مرة إعلانا قصيرا يد و م 15 ثانية عن الاتجار بالبشر. وأجريت أيضا دراستان استقصائيتان (في شكل أسئلة مطبوعة) بغية التأكد من نطاق مشكلة الاتجار بالبشر، وللتعرف على مدى وعي الشباب بهذه الجريمة وتحديد مدى الحاجة إلى تقديم معلومات للمجموعات المستهدفة.

130 - عُقدت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 حلقة دراسية تثقيفية لوسائط الإعلام. وحضر الحلقة ممثلون للصحافة ومحطات التلفزة والإذاعة ومواقع الإنترنت الإعلامية ووسائط الإعلام الأخرى على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأدلى ببيانات في أثناء الحلقة الد راسية مسؤولون من وزارة الداخلية و مكتب الشرطة الجنائية الليتوانية ومكتب المدعي العام، وعمال اجتماعيون، وأمين المظالم لحماية حقوق الطفل، ومفتش أخلاقيات الصحافيين. وينبغي ذكر أنه تم إصدار 12 نشرة حول موضوع الاتجار بالأشخاص في وسائط الإعلام بعد هذه الحلقة الدراسية التثقيفية.

131 - ولتحسين المنع المبكر لجريمة الاتجار بالأشخاص، واصلت وزارة الداخلية توفير التمويل لتقديم المشورة واستشارات الخبراء على الإنترنت في عام 2008 (قدمت هذه الخدمات المنظمة الدولية للهجرة). وفي الفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2008، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مشورة واستشارات خبراء لضحايا محتملين للاتجار بالبشر (ولا سيما الشباب) على الإنترنت (130 مرة) وعن طريق الهاتف (حوالي 400 مكالمة) فضلا عن الاستشارات الخاصة (26 استشارة). وفي 2009، ضم ّ نت إدارة الشرطة موقعها على الإنترنت (www.policija.lt) قسما خاصا ذا توجه وقائي، الشرطة تحذ ّ ر، به معلومات تحت عنوان ”ماذا ينبغي أن تعرف لكي تتجنب الوقوع ضحية للاتجار بالبشر؟“ ولمكتب الشرطة الجنائية الليتوانية أيضا صندوق بريد الكتروني خاص (prekybazmonemis@policija.lt) للاتصال بالجمهور بشأن هذه المسألة ولتمكين المواطنين من إبلاغ المعلومات عن الاتجار بالبشر.

132 - في عام 2008 اتصل 15 شخصا متضررا بجريمة الاتجار بالبشر بالبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لجمهورية ليتوانيا: ( اتصل 5 أشخاص بسفارة ليتوانيا في اليونان، وشخص واحد في المملكة المتحدة، وشخص واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وشخص واحد في هولندا، وشخص واحد في بلجيكا، و 4 أشخاص في اسبانيا، وشخص واحد في النرويج، وشخص واحد في اليابان).

133 - وتواصل ليتوانيا مساهمتها الفاعلة في التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك بالمشاركة في أعمال مجلس دول بحر البلطيق لمكافحة الاتجار بالبشر.

134 - وقد تعاون ضباط الشرطة الليتوانية مع السلطات القضائية لبريطانيا العظمى، وألمانيا، وإيطاليا، واسبانيا، ولاتفيا، والنرويج، وبلجيكا لأغراض ال تحقيقات السابقة للمحاكمة والتي استُهلت في ليتوانيا بشأن أفعال إجرامية مرتبطة بالاتجار بالبشر ، وقدموا أيضا مساعدة قانونية بناء على طلبات من بلدان أجنبية.

135 - تبذل وزارة الخارجية حاليا جهودا لتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات وعلى الصعيد الدولي في مجال الاتجار بالبشر. و تتم تغطية المسائل المتصلة بالمساعدة القنصلية لضحايا الاتجار بالبشر عن طريق برامج تدريب لدبلوماسيي جمهورية ليتوانيا وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية المنتدبين للعمل بالخارج في وظائف قنصلية بالبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لجمهورية ليتوانيا. وقد شارك الموظفون القنصليون المنتدبون للعمل في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حلقات دراسية تدريبية معنية بموضوع مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر عُقدت في برلين وفي وارسو.

136 - وفي عام 2009 قدم 10 من ضحايا الاتجار بالبشر طلبات للمساعدة (2 في اليونان، و 2 في اسبانيا، و 2 في المملكة المتحدة، و 2 في ألمانيا، و 1 في أوكرانيا). وقُدمت لهؤلاء الأشخاص أنواع مختلفة من المساعدة القنصلية: إصدار وثائق سفر للعودة إلى ا لوطن، توفير إمكانية الاتصال بعائلاتهم، تنظيم الحماية و توفير أماكن الإقامة المؤقتة في أثناء مدة الإقامة بالدول المعنية، تقديم معلومات عن المنظمات غير الحكومية العاملة في ليتوانيا في مجال تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، التعويض عن مصروفات العودة إلى ليتوانيا. وقد أُنفق مبلغ 608.10 3 لي تا ليتوانية لهذا الغرض في عام 2008 و 383.17 يورو في عام 2009.

1 3 7 - في عام 2010، قُدمت مساعدة لثلاثة أشخاص من ضحايا الاتجار بالبشر: 1 في الجمهورية التشيكية، و 1 في اسبانيا، و 1 في ألمانيا. وفي هذه الحالات أيضا تمثلت المساعدة في إصدار وثائق سفر للعودة إلى الوطن و توفير إمكانية اتصال الضحايا بعائلاتهم و الترتيب لتوفير الحماية و ال مسكن ال مؤقت في أثناء الإقامة بالبلد المعني، وتقديم معلومات بشأن المنظمات غير الحكومية العاملة في ليتوانيا في مجال تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، وما إلى ذلك.

1 3 8 - وفي الفترة من 5 إلى 8 أيار/مايو 2009، نظّم معهد الشرطة الأوروبي دورة دروس تدريبية حول موضوع ” الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية “ في فيلنيوس (حضرها 30 مسؤولا قضائيا من بلدان الاتحاد الأوروبي). وفي الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2010 نظ ّ م معهد الشرطة الأوروبي حلقة دراسية أخرى حول موضوع ” الاتجار بالبشر “ في فيلنيوس (حضرها 37 مسؤولا قضائيا من بلدان الاتحاد الأوروبي ومن أيسلندا) . وفي 20 و 21 أيار/مايو 2010، استضافت فيلنيوس المؤتمر الإقليمي لبحر البلطيق ” منع الاتجار بالبشر والتصدي له، الجوانب الإقليمية “ (أكثر من 90 مشاركا).

1 3 9 - في 3 حزيران/يونيه 2010 استضافت منظمة ” كاريتاس “ الليتوانية اجتماع تحاور حول موضوع ” الاتجار بالبشر لغرض الس ّ خرة، الحالة في ليتوانيا “ ، في إطار المشروع ” مساعدة ضحايا البغاء والاتجار بالبشر . وحضر المناقشة ممثلون لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وتفقدية الشغل التابعة للدولة ومكتب التشغيل الليتواني، واتحاد النقابات الليتواني، ومركز الإعلام لشؤون المرأة، ومبيت الأم والطفل في فيلنيوس، ومكتب الشرطة الجنائية الليتوانية، والمنظمة الدولية للهجرة.

1 4 0 - وكج ــ زء من تنفيذ التدبير 6-1 في برنامج منع الاتجار بالبشر والتصدي له 2009-2012 ( ) ، انتقت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل ، عن طريق عملية عرض عطاءات ، 5 مشاريع لتقديم دعم اجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر والبغاء القسري ولتعزيز إعادة اندماجهم في المجتمع وفي سوق العمل؛ وقد خصص مبلغ 000 87 لي تا ليتوانية من ميزانية الدولة لهذه المشاريع. وكجزء من هذه المشاريع، قُدم دعم اجتماعي لـ 118 شخصا من ضحايا الاتجار بالبشر والبغاء القسري من بينهن 64 ضحية فعلية و 54 ضحية محتملة (فتيات في مدارس داخلية خاصة ومراهقات من مجموعات معر ّ ضة للخطر وما إلى ذلك). وقُدمت إلى 105 من ضحايا الاتجار مساعدة اجتماعية خارج الملاجئ وحصلت 16 على عمل.

1 4 1 - ومن خلال تنفيذ المشاريع المدعومة، قد ّ م منفذو المشاريع مشورات مباشرة بشأن قضايا ته ّ م ضحايا الاتجار والبغاء وساعدوهن في جهودهن من أجل الاندماج في المجتمع وسوق العمل (أماكن إقامة، وخدمات اجتماعية ونفسانية وقانونية وطبية، وإعلام محدد الأهداف، وعمالة وتأهيل مهني، وتوجيه مهني، وإعادة الاتصالات مع العائلات)، وقدموا لهن ّ الضروريات الأكثر إلحاحا لتلبية احتياجاتهن ومواد غذائية، واضطلعوا بأنشطة وقائية تثقيفية: محاضرات، وحلقات دراسية وحلقات عمل، ووضع مواد تتعلق بالمنهجيات، وتنظيم اجتماعات، والاضطلاع بحملة وقائية من الاتجار بالبشر، وقد دعا المنفذون متطوعين من الشباب للمشاركة في جهودهم في هذا الميدان واضطلعوا بعملية وقائية ” لا تبع نفسك “ واستهل ّ وا العمل في تنظيم مؤتمر ” الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان “ .

1 4 2 - وفي كل سنة، تجري وزارة خارجية الولايات المتحدة تقييما لجهود الحكومات الأجنبية في مكافحة الاتجار بالبشر، عملا بقانون الولايات المتحدة لعام 2000 المتعلق بحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعنف. وتصن ّ ف جميع البلدان في أربع مجموعات: البلدان التي تفي تماما بالمعايير الدنيا وتبذل أقصى الجهود (الشق 1)؛ والبلدان التي تبذل جهودا أقل (الشق 2)؛ والبلدان التي تعاني من مشاكل خطيرة في مكافحة الاتجار بالبشر (ال ش ق 3)؛ وتلك ال مدرجة في قائمة البلدان التي يجرى رصدها (فيما بين الشق 1 والشق 3). وفي عام 2009، قامت وزارة خارجية الولايات المتحدة بتحديد رتب لبلدان العالم من حيث انجازاتها في ميدان مكافحة الاتجار بالبشر؛ وقد تقرر الترتيب على أساس معلومات جمعتها بعثات دبلوماسية وسلطات عامة ومنظمات غير حكومية أو تم الحصول عليها من مصادر مستقلة أخرى. وقد أُدرجت ليتوانيا طيلة سنوات عديدة متتالية في فئة بلدان الشق 1، أي أنها اعتُبرت بلدا يبذل أقصى الجهود في مكافحة الاتجار بالبشر.

المادة 7

الفقرة الفرعية (أ)

1 4 3 - كجزء من تدابير التنفيذ المتوخاة للفترة 2005-2009 في البرنامج الوطني ا لخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل، بُذل مزيد من الجهود في عامي 2008 و 2009 لتحقيق مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في صنع القرار في جميع بلديات ليتوانيا وذلك بدعوتهن ل حضور حلقات دراسية واجتماعات مائدة مستديرة ومناسبات أخرى.

1 4 4 - وبفضل التنفيذ المتسق للأهداف المحددة في إطار البرنامج الوطني ا لخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل؛ لم تنفك مشاركة المرأة في العمل السياسي تنمو باستمرار. وقد كانت امرأتان ضمن المرشحين السبعة لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 17 أيار/مايو 2009. ولأول مرة في تاريخ ليتوانيا، فازت امرأة في الانتخابات الرئاسية.

1 4 5 - وفي الانتخابات لعضوية البرلمان الأوروبي التي أجريت في 7 حزيران/يونيه 2009 ، حصلت المرأة على ثلاثة مقاعد من المقاعد الاثني عشر المخصصة لليتوانيا في ذلك البرلمان. وانتخبت 26 امرأة (18.44 في المائة) إلى جانب 115 رجل (81.56 في المائة) لعضوية برلمان جمهورية ليتوانيا للفترة 2008-2012. وانتخبت امرأة أيضا لشغل منصب رئيس برلمان جمهورية ليتوانيا.

1 4 6 - وفي الانتخابات البلدية لعام 2007، انتخبت 337 امرأة لعضوية مجالس البلديات من مجموع 504 1 أعضاء أي بنسبة 22 في المائة. وفي بعض المجالس البلدية، بلغت نسبة تمثيل المرأة 40 في المائة. وانتخبت 5 نساء رئيسات بلديات (12 في المائة). وستجرى الانتخابات البلدية المقبلة في عام 2011.

1 4 7 - وتظل منا ص ب صنع القرار تمثل أحد المجالات ذات الأولوية للبرنامج الوطني الجديد الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014. ويقر ّ البرنامج صراحة بأن جميع المواطنين في المجتمع الديمقراطي، نساء ورجالا على السواء، يجب أن يشاركوا في صنع القرار وأن مصالح كل من الجنسين يجب أن تكون ممثلة بالتساوي. إن المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل في تقرير السياسات وصنع القرار السياسي تضمن الاستجابة على نحو أفضل لاحتياجات المجتمع المتنوعة. وليست المشاركة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية والعامة مجرد أداة للعمل على تحقيق أهداف ومصالح كل من المرأة والرجل، بل هي أيضا مؤشر يدل على مستوى تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز على أساس جنساني. وذُكر أيضا في البرنامج أن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والاقتصادي غير كافية وأن المرأة والرجل الريفيين لا يشاركان بقدر كاف من الفعالية في عملية صنع القرارات ذات الصلة بالجماعة المحلية. ولدفع مشاركة المرأة والرجل في صنع القرار سيُنجز في عامي 2011 و 2012 عدد من حملات التوعية لإعلام المجتمع بخصوص فوائد المشاركة. وعلى طول فترة البرنامج؛ سيتم دعم شبكة نوادي النساء السياسيات في جميع المناطق وستُنظم حملات توعية لتعزيز مشاركة السكان الريفيين في الحياة المجتمعية.

1 4 8 - تم التركيز بقدر كبير في البرنامج على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الميدان العلمي. وفيما يتعلق بنسبة النساء إلى الرجال في هذا الميدان، توجد ليتوانيا ضمن البلدان المندرجة في طليعة بلدان الاتحاد الأوروبي لكنها لا تبلغ أكثر من رتبة متوسطة ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث عدد النساء اللاتي يشغلن أعلى المناصب الأكاديمية والتنفيذية. في عام 2009 كانت أكبر حصة من العلما ء الإناث عاملة في مجالات العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والعلوم الاجتماعية (58 في المائة). بيد أن حصة المرأة لا تمثل سوى 26 في المائة في مجالات العلوم التكنولوجية و 32 في المائة في العلوم الفيزيائية. وتمثل المرأة 20 في المائة من حاملي شهادة الكفاءة في الطب في ليتوانيا، و 17 في المائة من الأساتذة. ورغم أن ليتوانيا لها 22 جامعة و 35 معهد بحوث فإن المرأة لم تكن ترأس سوى ثلاثة منها في عام 2008.

الفقرة الفرعية (ب)

1 4 9 - في مجلس الوزراء، تشغل المرأة منصبي وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. وتمثل المرأة 27.3 في المائة من نواب الوزراء (9 من مجموع 33). وتشغل امرأة منصب مراجع الحسابات الوطني، كما أن ممثل ليتوانيا ضمن قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان امرأة.

1 5 0 - وأظهرت بيانات دراسة استقصائية إحصائية للعمالة أن المرأة كانت تمثل 38.9 في المائة من جميع أنواع رؤساء المؤسس ات في عام 2009 (الهيئة التشريعية، كبار المسؤولين في القطاع العام، الشركات، المؤسسات، المنظمات، وما إلى ذلك). و وفقا ل بيانات إدارة الإحصاءات، كانت المرأة تمثل في 1 كانون الثاني/يناير 2010 نسبة 56 في المائة من القضاة، و 47.1 في المائة من المدعين العامين، و 86.6 في المائة من العدول و 50.5 في المائة من محضري المحاكم و 37.7 في المائة من المحامين.

1 5 1 - ووفقا لبيانات عام 2008 لإدارة الخدمة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، تمثل النساء 75 في المائة تقريبا من موظفي الخدمة المدنية المعينين على وظائف ثابتة، باستثناء الموظفين المدنيين ذوي الولايات القانونية، وحوالي 62 في المائة من الموظفين المدنيين ذوي الانتماء السياسي (الشخصي) . وكانت نسبة 34 في المائة من كبار المسؤولين الإداريين في السلطات المركزية والبلدية نساء والبقية، أي 66 في المائة، رجالا. وفي 2009 كانت النساء يمثلن 75 في المائة من مجموع موظفي الخدمة المدنية المعينين على وظائف ثابتة، باستثناء الموظفين المدنيين ذوي الولايات القانونية، وحوالي 59 في المائة من الموظفين المدنيين ذوي الانتماء السياسي (الشخصي) . ولم تتغير نسبة النساء إلى الرجال في المناصب الإدارية العليا في السلطات المركزية والبلدية إذ كانت حصة كل فئة منهما 34 في المائة للنساء و 66 في المائة للرجال. وفي تاريخ 1 تموز/يوليه 2010 تغيرت هات ا ن ال حصت ا ن، لكن بنسبة قليلة جدا. وكانت المرأة تمثل 76 في المائة من مجموع موظفي الخدمة المدنية المعينين على وظائف ثابتة، باستثناء موظفي الخدمة المدنية ذوي الولايات القانونية و 60 في المائة تقريبا من الموظفين المدنيين ذوي الانتماء السياسي (الشخصي) . وانخفضت حصة الرجال في أعلى مناصب الإدارة بنسبة 1 في المائة إلى 65 في المائة. وترد في المرفق 6 أعداد الموظفين المدنيين، باستثناء ذوي الولاية القانونية، مبو ّ بة بحسب مجموعات الوظائف وبحسب نوع الجنس في الفترة 2008-2010.

1 5 2 - وفقا لبيانات الأمم المتحدة في تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2010، تندرج ليتوانيا ضمن الدول الـ 15 الأعضاء في الأمم المتحدة التي ترأس حكومتها أو دولتها امرأة والدول الـ 32 الأعضاء في الأمم المتحدة التي ترأس برلمانها امرأة والدول الـ 11 الأعضاء في الأمم المتحدة التي لها وزيرة للدفاع الوطني، و توجد رتبة ليتوانيا أيضا فوق متوسط الأمم المتحدة من حيث عدد النساء في عضوية البرلمانات (الرتبة 63).

1 5 3 - ولأول مرة على الإطلاق، خ ُ ص ّ ص فرع كامل في البرنامج الوطني ا لخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 لمسألة الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في منظومة الدفاع الوطني. ولأول مرة في تاريخ ليتوانيا، تشغل امرأة منصب وزير الدفاع الوطني. وتحتل ليتوانيا مكانة مرتفعة نسبيا في الترتيب العالمي من حيث عدد النساء في القوات المسلحة: تمثل النساء 11.6 في المائة من الأفراد العسكريين المحترفين (مقابل 3 في المائة في إيطاليا ( ) ، و 16.7 في المائة في كندا ( ) ، و 20 في المائة تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية ( ) ). بيد أن تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار ما زال منخفضا جدا: تمثل حصة النساء في المناصب التنفيذية 15.86 في المائة من مجموع الإناث في مؤسسات منظومة الدفاع الوطني في حين تبلغ نسبة الذكور 30.12 في المائة من مجموع الرجال في القوات المسلحة. ويقد ّ م في المرفق 7 توزيع النساء والرجال بحسب الرتبة في منظومة الدفاع الوطني.

1 5 4 - ولكفالة فرص متكافئة للمرأة والرجل ووضع الفوارق البيولوجية (الفيزيولوجية) بين المرأة والرجل و تجارب الدول الأخرى الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي في الحسبان ، تم تعديل اشتراطات اللياقة البدنية للأفراد العسكريين لكي توا ئم كلا من الرجل والمرأة على حدة. وتم أيضا تزويد أكاديمية اللواء جوناس زيمايتيس العسكرية بمعلومات أساسية بشأن المساواة بين الجنسين، ويحصل أفراد القوات العسكرية المحترفون، كجزء من تدريبهم استعدادا للعمليات الدولية، بمعلومات قانونية عن الحماية المحددة للأطفال والنساء في النزاعات المسلحة. و قد خلُصت دراسة بشأن الحالة العامة للفرص المتساوية للمرأة والرجل في أوساط طلبة الأكاديمية أجرتها إدارة العلوم الإنسانية بأكاديمية اللواء جوناس زيمايتيس العسكرية الليتوانية في 2008 إلى أن مواقف الطلبة تتأثر إلى حد بعيد ب ال نهج القائم على أساس احترام الفروق بين الجنسين في العمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في منظومة الدفاع الوطني ، وأن معرفة الطلبة بهذه المسألة لم تكن كافية.

1 5 5 - وتم بالتالي التخطيط لإجراء دراسة في منظومة الدفاع الوطني في عام 2011 لجمع المعلومات عن الاتجاهات في مجال إدارة الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة للوزارة ب مؤسسات أخرى تابعة لمنظومة الدفاع الوطني مع ال تركيز بوجه خاص على المساواة بين الجنسين؛ وستُنشر هذه المعلومات على شبكة الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، سينظم عدد من الحلقات الدراسية لموظفي الخدمة المدنية وأفراد القوات العسكرية والموظفين الإداريين بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة للوزارة والمؤسسات التابعة لمنظومة الدفاع الوطني، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مجال الفرص المتكافئة للمرأة والرجل. وسيجرى أيضا استعراض برامج التدريب المنظ ّ مة في إطار من ظ ومة الدفاع الوطني، لتحديد أي برنامج منها يكون بحاجة إلى تحديث لكي يغطي مسألة المساواة بين الجنسين. وفي أكاديمية اللواء جوناس زيمايتيس العسكرية الليتوانية سيجرى تحديث المناهج لمواد الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية ، بغية تعميم المساواة بين الجنسين.

الفقرة الفرعية (ج)

1 5 6 - بغية تأمين ظروف تسمح للمرأة بالمشاركة في المنظمات غير الحكومية على قدم المساواة مع الرجل، تحظر المادة 5 (2) من القانون الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل ( ) التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتصل بالعضوية والمشاركة في منظمة لل مستخدمين أو لأ رباب ال عمل أو لأ ية منظمة (رابطة) أخرى تجمع أعضاءها مهنة معينة، بما في ذلك الاستحقاقات التي تمنحها تلك المنظمات (الرابطات). و تنص المادة 7 (2) من القانون على أن أية أفعال تمنع على أساس جنساني الانضمام إلى عضوية منظمة لمستخدمين أو أرباب عمل أو أية منظمة (رابطة) أخرى تجمع أعضاءها مهنة معينة، أو المشاركة في أنشطتها، بما في ذلك الاستحقاقات التي تمنحها تلك المنظمات (الرابطات) ، يجب أن تعامل بوصفها انتهاكا للحقوق المتساوية للمرأة والرجل.

1 5 7 - يضمن القانون الليتواني لجميع النساء فرص ا لمشاركة في المنظمات غير الحكومية والرابطات العاملة في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية. و قد أثبتت الاستقصاءات والدراسات أن النساء في بلدنا يستفدن حاليا بنجاح من تلك الفرص: تمثل المرأة 55 في المائة من السكان الذين يشاركون في أنشطة اجتماعية كمتطوعين، وفقا لما استفيد من عملية استطلاع للرأي العام أجراها في 2010 مركز المعلومات الاجتماعية بمبادرة من شركة ”TEO LT“ . وفي حين أن الرجال يتطوعون أكثر من النساء حين يتعلق الأمر بتنظيم تظاهرات رياضية جماهيرية فإن النساء المتطوعات يكن أكثر نشاطا في مجال المساعدة الاجتماعية للشباب، والأطفال، والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقات. وفيما يتعلق ، على نطاق أوسع، بالأنشطة العملية للمنظمات غير الحكومية ، فإن النساء أكثر نشاطا كمشاركات في المنظمات غير الحكومية إذ أن المساعدة الاجتماعية هي المجال الذي تنشط فيه أكبر نسبة من المتطوعين وأكبر عدد من المنظمات غير الحكومية (45 في المائة تقريبا من العدد الكلي للمنظمات غير الحكومية). ووفقا لاستقصاء كمي للمنظمات غير الحكومية أجراه مركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تمثل مصالح النساء 16 في المائة من كل المنظمات غير الحكومية ويشكل ذلك 1.1 في المائة من مجموع سكان ليتوانيا (وأكبر عدد من الأعضاء هو عدد أعضاء الجمعيات والنوادي الرياضية التي تمثل عضويتها نسبة 3.5 في المائة من مجموع السكان).

1 5 8 - وعملا بالإطار المفاهيمي لتطوير المنظمات غير الحكومية، الموافق عليه بموجب قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 85 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2010، وضعت وزارة العدل نص مشروع قانون متعلق بتقديم ومراقبة الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية. وسيتواصل العمل في صياغة نص مشروع القانون لكي توضع في الاعتبار التعليقات والاقتراحات التي قدمها حتى الآن أصحاب المصلحة والجمهور العام إلى الحكومة. ويهدف القانون إلى تيسير تطوير المنظمات غير الحكومية بتحسين تنظيم أنشطتها وتعزيز قيمتها للمجتمع. وسيحدد القانون أيضا مفهوم المنظمة غير الحكومية ويضع القواعد التي تحكم، على أساس معايير موضوعية، تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية من ميزانية الدولة أو البلديات ، وسيحدد أيضا الاشتراطات التي سيجري في ضوئها رصد استعمال الدعم المالي. ولن يتضمن مشروع القانون المتعلق بتقديم ومراقبة الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية أية أحكام تمييزية.

المادة 8

1 5 9 - في نظام الشؤون الخارجية، تم تحقيق التوازن بقدر كبير بين حصتي المرأة والرجل في مناصب تمثيل الدولة: تمثل المرأة النصف تقريبا من مجموع الموظفين. وقد ارتفع عدد النساء في أعلى المناصب الدبلوماسية من 15 إلى 20 في المائة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وترد في المرفق 8 معلومات إحصائية عن المرأة في الخدمة الدبلوماسية في الفترة 2008-2010.

1 6 0 - تشارك المرأة الليتوانية في إدارة المنظمات الدولية ويجري ترشيحها لأعلى المناصب، الأمر الذي يجعل حضورها ملحوظا في المجتمع الدولي. في خريف 2009، انتخبت السفيرة فوق العادة والوزيرة المفوضة لليتوانيا نائبة لرئيس المجلس التنفيذي لليونسكو (ترأست لجانا مختلفة قبل انتخابها لهذا المنصب). وفي نفس الوقت، أصبحت عضوا في مكتب المجلس التنفيذي. وفضلا عن ذلك، فقد كان ترشيحها لمنصب المدير العام لليونسكو هو المرة الأولى في تاريخ ليتوانيا التي ترشح فيها سفيرة ليتوانية لشغل أعلى منصب في منظمة دولية. وفي كانون الثاني/يناير 2010 شغلت منصب ممثلة خاصة لأمين عام مجلس أوروبا لمولدوفا.

1 6 1 - في عام 2009، أصبحت ليتوانيا رئيسة لمجتمع الأنظمة الديمقراطي ة لولاية مدتها سنتان. وقد أسس مجتمع الأنظمة الديمقراطي ة قبل عشر سنوات كهيكل حكومي دولي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية عبر العالم ، وهو يضم اليوم أكثر من 100 بلد ديمقراطي في العالم (يوجد مزيد من المعلومات عن الرئاسة الليتوانية على الموقع www.urm.lt/db).

1 6 2 - بادرت ليتوانيا، بصفتها الرئيس الحالي لمجتمع الأنظمة الديمقراطي ة بإنشاء فريق عامل دائم معني بالمساواة بين الجنسين يرأسه مسؤولان على أعلى مستوى من ليتوانيا والولايات المتحدة الأمريكية: نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ليتوانيا وسفير الولايات المتحدة المعني بالقضاي ا العالمية للمرأة. وعُقد الاجتماع التأسيسي للفريق العامل المعني بالمسا و اة بين الجنسين في نيسا ن /أبريل 2009 في فيلنيوس.

1 6 3 - في 2 و 3 تموز/يوليه 2010 نظمت الرئاسة الليتوانية في كراكوف، بولندا، اجتماعا رفيع المستوى لمجتمع الأنظمة الديمقراطي ة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء هذه المنظمة، ولمناقشة إمكانيات تعزيز الديمقراطية في العالم الحديث. وعقدت ستة أفرقة عاملة دورات متوازية في فترة انعقاد المؤتمر؛ وبادرت ليتوانيا بعقد دورات كل من المنبر البرلماني لمجتمع الأنظمة الديمقراطي ة ، ومنبر القادة الشباب، والفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين. وقد اشترك في رئاسة هذا الفريق العامل نائب وزير خارجية جمهورية ليتوانيا ونائب المدير لمكتب القضايا العالمية للمرأة بوزارة خارجية الولايات المتحدة. وناقش الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين الطريقة التي يمكن بها تحقيق تقدم في تنظيم أنشط ته .

1 6 4 - وفي 23 أيلول/سبتمبر 2010، بادرت ليتوانيا، بالتعاون مع مجلس قيادات العالم النسائية، بعقد اجتماع وزاري لمجتمع الأنظمة الديمقراطية، وفريق الأنظمة الديمقراطية بالأمم المتحدة، حول موضوع ” المرأة كقوة حاسمة في الحوكمة الديمقراطية “ ، وترأس الاجتماع وزير خارجية ليتوانيا. وخصصت المناقشات للتحاور بشأن دور المرأة في الحوكمة الديمقراطية. وحضرت الاجتماع أيضا رئيسة جمهورية ليتوانيا التي أدلت ببيان أمام الحاضرين.

1 6 5 - وس يُعقد في 30 حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 2011 في فيلنيوس مؤتمر رفيع المستوى لاختتام الرئاسة الليتوانية لمجتمع الأنظمة الديمقراطي ة . وسيُفتتح المؤتمر بعقد اجتماع لقيادات العالم النسائية يتلوه في اليوم الثاني اجتماع لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في مجتمع الأنظمة الديمقراطي ة . ومن المتوقع أن يقدم إلى ليتوانيا للمشاركة في هذه التظاهرة المنظمة برئاسة ليتوانية 600 مسؤول تقريبا منها مسؤولون على مستوى عال، و 200 ممثل لمنظمات غير حكومية و 100 ممثل لوسائط الإعلام الدولية. وسيعقد بالتوازي مع المؤتمر اجتماعان: منبر للشباب ومنبر للبرلمانيين. وسيتمثل أيضا الحدث الختامي لهذه الرئاسة في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى ” المرأة والديمقراطية ، في فيلنيوس في عام 2001.

1 6 6 - وفي عام 2011 تولت ليتوانيا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. و قد تمثل أحد الأحداث الأولى المنظمة برئاسة ليتوانيا للمنظمة في مؤتمر دولي مكرس لقضايا المرأة. في 3 و 4 آذار/مارس 2011، استضافت فيلنيوس ذلك المؤتمر الذي نُظّم بالتعاون مع أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، في فيينا حول موضوع المرأة في أنشطة الأعمال؛ وقد أتاح المؤتمر للنساء اللاتي يدرن مشروعا تجاريا أو يعتزم ن ب ع ث مشروع تجاري فرصة لمناقشة مسائل تهم ّ هن ، في جلسات عامة أو في إطار أفرقة عاملة وكذلك للاطلاع على تجارب ملموسة جيدة لصاحبات مشاريع ليتوانية، ولا سيما في القطاعات التي تُعتبر غير تقليدية بالنسبة للمرأة ولزيارة شركات أعمال تديرها نساء. وأتاح المؤتمر فرصة لنساء قدمن من بلدان مختلفة لمناقشة أفكار بخصوص مشاريع جديدة والعثور على شركاء جدد من أجل ب ع ث مشاريع أعمال جديدة ثنائية أو متعددة الأطراف، ولتشجيع النساء على مباشرة مشاريع في قطاعات أقل اتساما بالطابع التقليدي، ولمواصلة الإعلام المتبادل بشأن الممارسات الجيدة، وما إلى ذلك.

1 6 7 - تنظم ليتوانيا مشاركتها في العمليات الدولية عن طريق التقيد، في جملة أمور، بأحكام قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 1325 (2000) المتعلق بتأثير النزاعات المسلحة على أمن النساء ومشاركة المرأة في بناء السلام، والقرار 1820 (2008) المتعلق بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

1 6 8 - و يزو ّ د الأفراد العسكريون المحترفون في أثناء تدريبهم استعدادا للعمليات الدولية بمعلومات قانونية عن الحماية المحددة للأطفال والنساء في النزاعات المسلحة، بما في ذلك قرار ا مجلس أمن الأمم المتحدة 1325 (2000) و 1820 (2008). بيد أنه لا يوجد في ليتوانيا اختصاصيون ذوو كفاءات تمكنهم من إلقاء محاضرات عن حالة المرأة في النزاعات المسلحة واحتياجاتها المحددة في أثناء النزاعات وعن مشاركة النساء في العمليات الدولية. ولذلك، فإن البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 يتضمن تدبيرا خاصا من المقرر تنفيذه في عامي 2011 و 2012 : تدريب خبراء يمكنهم إلقاء محاضرات من هذا القبيل أمام الأفراد العسكريين والمدنيين المغادرين للمشاركة في بعثات دولية. وبالإضافة إلى ذلك ، شك ّ لت وزارة الخارجية فريقا عاملا مشتركا بين المؤسسات لوضع خطة عمل خاصة لتنفيذ قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 1325 (2000).

المادة 9

1 6 9 - في 15 تموز/يوليه 2008، اعتمد برلمان جمهورية ليتوانيا قانونا جديدا متعلقا بالمواطنة ( ) استعيض به عن الصيغة السابقة لقانون 17 أيلول/سبتمبر 2002. وبالرغم من تغيير ال نظام القانوني ل جمهورية ليتوانيا المتعلق بالمواطنة، فإن الشروط والقواعد والأسس التي تحكم اكتساب الجنسية الليتوانية وفقدانها بحكم القانون تظل خالية من التمييز بين الجنسين. وقد أُبقي في القانون الجديد المتعلق بالمواطنة لجمهورية ليتوانيا الحكم القاضي بأن جميع مواطني جمهورية ليتوانيا لهم جميع الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشخصية المكرسة والمكفولة بالدستور والقوانين والصكوك القانونية الأخرى لجمهورية ليتوانيا فضلا عن الاتفاقات الدولية التي تكون ليتوانيا طرفا فيها. والمعاملة بالمساواة أمام القانون مكفولة لجميع مواطني جمهورية ليتوانيا دون أي اعتبار جنساني.

1 7 0 - يحدد قانون المواطنة أيضا المبدأ القاضي بأن عقد الزواج أو فسخ ه لا يؤدي إلى فقدان الجنسية الليتوانية. وبالتحديد، ينص القانون على أن مواطن جمهورية ليتوانيا الذي يعقد أو يفسخ زواجا مع مواطن دولة أخرى أو مع شخص عديم الجنسية لن يفقد بصورة آلية جنسيته الليتوانية.

الفقرة 2

1 7 1 - ينص قانون المواطنة لجمهورية ليتوانيا على أن الطفل الذي يكون واحد على الأقل من والديه مواطنا ليتوانيا يكتسب الجنسية الليتوانية بصورة آلية سواء كان ذلك الطفل قد وُلد داخل إقليم جمهورية ليتوانيا أو خارجه. ويكتسب الطفل الجنسية الليتوانية سواء كان مواطن الجمهورية الليتوانية هو الأب أو الأم .

1 7 2 - ويتمثل أحد المقاصد لاعتماد قانون المواطنة الجديد في تنقيح شروط اكتساب الجنسية الليتوانية عند الولادة والتنصيص، تمشيا مع مبدأ اكتساب الجنسية الليتوانية عند الولادة المكرس في المادة 12 (1) من دستور جمهورية ليتوانيا، على أن الطفل الذي يكتسب عند الولادة جنسية دولة أخرى بالإضافة إلى الجنسية الليتوانية سيكون مواطنا لجمهورية ليتوانيا، أي أنه يحق للطفل اكتساب جنسي ّ تين. وينص القانون على أن الجنسية الليتوانية تُمنح عند الولادة ليس فقط للطفل الذي يكون والداه مواطنين ليتوانيين بل وكذلك للطفل الذي يكون أحد والديه فقط م واطنا ليتوانيا سواء كان قد وُلد داخل إقليم جمهورية ليتوانيا أو خارجه (المادة 9 (1)).

1 7 3 - تنص المادة 11 (2) من قانون المواطنة على أن اللقيط أو الطفل الذي يعيش في إقليم جمهورية ليتوانيا والذي تكون هوية أحد والديه أو كليهما مجهولة أو الذي توفي أو فُقد أحد والديه أو كلاهما أو الذي أقر بموجب القانون بعجز أحد والديه - في حالة وجود واحد منهما فقط - أو والديه الاثنين ، وفقا للإجراءات المعتمدة ، أو الطفل الذي تم تقييد حقوق والديه معا أو حقوق أحدهما ، إن كان أعزبا أو عازبة، وتم وضعه في كفالة دائمة، سيكون مواطنا ليتوانيا ما لم تظهر ظروف يتعين بسببها أن يكون للطفل مركز آخر. وتنص المادة 8 (2) من القانون على أنه، في حالة فقدان أحد الوالدين ، أو كليهما ، جنسيتهما الليتوانية يفقد الطفل الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة (الرابعة عشرة في الصيغة القديمة للقانون) تلك الجنسية هو أيضا. بيد أن هذا القانون لن ينطبق إذا كان الطفل سيصبح عديم الجنسية نتيجة لتغيير جنسية والديه.

المادة 10

1 7 4 - ينص قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بالتعليم ( ) على أن الفرص المتكافئة هي أحد المبادئ الموجهة لنظام التعليم: يجب أن يكون نظام التعليم منصفا اجتماعيا، وأن يكفل المساواة بين جميع الأشخاص دون اعتبار لنوع الجنس، أو العرق، أو الانتماء الإثني، أو اللغة، أو الأصل، أو المركز الاجتماعي، أو الدين، أو المعتقد ات ، أو الآراء، وأن يضمن لكل فرد إمكانية الحصول على تعليم وبلوغ مستوى التعليم العام والحصول على مؤهل التعليم الابتدائي، وأن يهيئ الظروف المواتية لتحسين مستوى ال تأهيل أو لا كتساب مؤهلات جديدة.

1 7 5 - ولم تنفك مدارس التعليم العام الليتوانية تضمن لكل شخص فرصا متكافئة للحصول على تعليم. ويندرج التعليم قبل الابتدائي وا لتعليم لابتدائي والأساسي والثانوي ضمن الأولويات القصوى لسياسة التعليم و ي شك ّ ل الأساس للتعلم مدى الحياة.

1 7 6 - في عام 2009 بلغ عدد المؤسسات الت ربوي ة لطور ما قبل ا لمدرسة العاملة في ليتوانيا 642 مؤسسة: 506 في المناطق الحضرية و 136 في الريف. وقد كان لـ 194 مدرسة عامة أقسام للتربية التحضيرية للتعليم الابتدائي. وفي الفترة 2004-2008، ازداد باستمرار عدد الأطفال في الفئة العمرية 1-6 أعوام الذين التحقوا بمؤسسات التربية لطور ما قبل المدرسة أو التعليم السابق للابتدائي. وفي عام 2009 كان 93.7 ألف طفل مسجلين في مؤسسات التربية لطور ما قبل المدرسة وفي أقسام التعليم التحضيري للابتدائي في المدارس العامة، ويمثل ذلك 55 في المائة من مجموع الأطفال في تلك الفئة العمرية؛ بيد أن الفجوة كبيرة في هذا الصدد بين أطفال الحضر وأطفال المناطق الريفية : بلغت النسبة 72.6 في المائة بالمناطق الحضرية لكنها لم تتجاوز 22.8 في المائة بالأرياف. ومثلت الفتيات 48.3 في المائة من مجموع الأطفال المسجلين في مؤسسات التربية السابقة للتعليم النظامي في البلاد.

1 7 7 - منذ 1 أيلول/سبتمبر 2007، لم تنفك كل المؤسسات التربوية لطور ما قبل المدرسة، العمومية منها والخاصة على السواء، تتولى بنفسها وضع مناهجها الدراسية وفقا لما ينص عليه وصف المعايير لوضع المناهج الدراسية لطور ما قبل المدرسة الذي وافق عليه وزير التربية والعلم لجمهورية ليتوانيا بموجب الأمر رقم ISAK-672 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2005 ( ) . ولتأمين أقصى جودة للتعليم قبل الابتدائي سينقح ذلك الوصف في مستقبل قريب. وستضع المؤسسات التربوية مناهجها الدراسية آخذة في الحسبان التقاليد واحتياجات الأطفال والأسر والجماعات المحلية، وقدراتها الخاصة، والمميزات المحددة الإقليمية، والصكوك القانونية التي تحكم التربية المبكرة للأطفال. ولهذا الغرض، يمكن أن تستعمل المناهج الدراسية لطور ما قبل الابتدائي التي أوصت بها هيئة خبراء معنية بالتعليم الابتدائي.

1 7 8 - ينظم التعليم الابتدائي والأساسي في ليتوانيا وفقا لوصف المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي والأساسي الموافق عليها بموجب الأمر رقم ISAK-2433 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2008 لوزير التربية والعلم لجمهورية ليتوانيا ( ) . تحدد تلك المناهج العامة للتعليم الابتدائي والأساسي على النطاق الوطني بغية تأمين الاتساق والتيسر والجودة للتعليم في البلد بأسره. وتتقيد المدارس وكذلك المدرسون بالمناهج الدراسية العامة في صياغة محتويات الدر و س على مستوى المدرسة والقسم عن طريق تكييفها مع احتياجات فرادى الأقسام وفرادى التلامذة لكي يتمكن التلامذة من تحقيق أفضل النتائج الممكنة تبعا لقدراتهم. وفي المدارس، تقوم محتويات التدريس على أساس مبادئ التنمية المستدامة للمجتمع مع التركيز بصورة خاصة على التنوع الثقافي والبيولوجي وتنوع المميزات الفيزيائية للمناطق، وعلى المسؤولية عن البيئة على المستويين المحلي والعالمي، وعلى مراعاة الواجبات المدنية والحد من الفقر، وعلى تغير المناخ، والديمقراطية، والعدل، والصحة، والمساواة الجنسانية، وما إلى ذلك، ويتم تحقيق تكامل كل ذلك في محتويات مختلف مواد التدريس. والقصد من هذا هو التأكد من أن التعليم الأساسي سيُكسب الطفل كفاءات عامة تمكنه من أن يحترم الناس المختلفين من حيث الثقافة، ونوع الجنس والفئات الاجتماعية التي ينتمون إليها ، والسن، وأن يتسامح معهم و يعلم حقوقه وواجباته وحقوق وواجبات الآخرين ويدرك أنه عضو في الجماعة المحلية وفي المجتمع. وتوضع الصيغة النهائية لبرنامج التعليم الأساسي في ضوء تقييم للنتائج التي تم إحرازها. ويحصل التلامذة الذين أكملوا بنجاح برنامج التعليم الأساسي على شهادة بأنهم اكتسبوا تعليما أساسيا.

1 7 9 - ينف ّ ذ برنامج التعليم الثانوي وفقا لوصف منهاج الدراسة للتعليم الثانوي الموافق عليه بموجب الأمر رقم ISAK-1387 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 لوزير التربية والعلم لجمهورية ليتوانيا ( ) . ويقوم منهاج الدراسة للتعليم الثانوي على أساس المبدأ الذي يقضي بأن تكون المواد المدرّسة متمايزة ومختلفة تبعا لاختلاف احتياجات الأطفال وميولهم وقدراتهم بغية تمكين هؤلاء الأطفال من تخطيط حياتهم المهنية ومن انتقاء المواد ذات الصلة بمجال التخصص الذي اختاروه ، والدروس التي تناسبهم من بين ما هو معروض عليهم. وي ُ عتبر الدارسون الذين أكملوا برنامج التعليم الثانوي ونجحوا في امتحانات التخرج أشخاصا حاصلين على تعليم ثانوي ويتم إثبات ذلك بشهادة.

1 8 0 - لا ينطوي تقييم التقدم الذي يحرزه الطلبة وما يكتسبونه من علم على أي تحيز جنساني. وقد تم توحيد عمليات ذلك التقييم في التعليم الأساسي وامتحانات التخرج في التعليم الثانوي في جميع مدارس البلاد دون اعتبار للمنطقة التي توجد بها المدرسة أو صنف المؤسسة التعليمية أو نوع جنس التلميذ.

1 8 1 - في الفترة 2009-2010 كان التعليم جاريا في 364 1 مدرسة للتعليم العام وكان مجموع الدارسين 504 440 منهم 49.3 في المائة فتيات، وكانت حصة تلامذة المدارس الريفية من المجموع 21.3 في المائة (8 52 93 تلميذا في مدارس ريفية ). وفي 2009 سُلمت شهادات التعليم الأساسي إلى 47.3 ألف تلميذ (92 في المائة من مجموع السكان الذين بلغوا سن السادسة عشرة) وقد واصل 40.7 ألف منهم، أي 86 في المائة، دراستهم حتى أكملوا مرحلة التعليم الثانوي ( 9 2 في المائة من الفتيات و 79 في المائة من الفتيان). وفي عام 2009 أيضا، أكمل 38.4 ألف تلميذ دراستهم في مرحلة التعليم الثانوي بنجاح ويمثل ذلك 93 في المائة من مجموع التلامذة الذين يلغوا السنة الأخيرة من تلك المرحلة.

1 8 2 - وضعت المدارس ومؤسسات التدريب المهني ومراكز الشباب ومراكز التربية ومؤسسات التعليم غير النظامي أنظمة لتقديم المشورة والتوجيه وأقامت نقاط إعلام مهني مجهزة تقنيا ودرّبت موظفين على العمل فيها. ووافق وزير التربية والعلم ووزير الضمان الاجتماعي والعمل بالأمر رقم ISAK-739/A1-116 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2005 على الاحتياجات من المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية الهادفة إلى مساعدة الناس على الاستفادة من الفرص المتاحة في ميدان التعليم والتدريب والعمالة و على الحصول على وظيفة. وقد استهدفت هذه الخدمات، بطريقة خالية من التمييز بين الجنسين و في نفس الوقت ، الأشخاص الذين لم تبدأ حياتهم المهنية بعد والأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا من قبل وكذلك كلا من العاطلين وأرباب العمل.

1 8 3 - إن القصد من التدريب المهني هو مساعدة الناس على اكتساب مؤهلات أو تحسين مؤهلاته م ، وإعداده م للمشاركة في سوق العمل المتغير. وتوفر المدارس المهنية تدريبا مهنيا أوليا لأشخاص بلغوا سن الرابعة عشرة. يجري تطبيق برامج تدريبية مختلفة. ويؤدي إكمال برنامج ال تدريب في تلك المدارس بنجاح إلى الحصول على شهادة مهنية أو على وثيقة لإثبات التأهيل. ويحصل التلامذة الذين أكملوا بنجاح، وبالتوازي مع برنامج التدريب المهني، برنامج تعليم أساسي على شهادة التعليم الأساسي ويحصل الذين أكملوا بنجاح برنامج تعليم ثانوي ونجحوا في امتحانات التعليم الثانوي على شهادة التخرج من التعليم الثانوي. ويتسم نظام التدريب المهني بالإنصاف؛ وهو يكفل المساواة بين جميع الأشخاص دون مراعاة لنوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو المركز الاجتماعي أو الدين أو المعتقدات أو الآراء؛ ويكفل ذلك النظام لكل شخص أيا كان جنسه إمكانية الحصول على تدريب مهني جيد واكتساب شهادة التأهيل الأولى، كما يهيئ الظروف المواتية لرفع مستوى التأهيل الحالي أو اكتساب مؤهلات جديدة والاستفادة جميع المزايا التي تنطوي عليها الدراسات.

1 8 4 - في بداية السنة الدراسية 2009/2010، كانت نسبة الفتيات إلى الفتيان 59 إلى 100. وفي أثناء السنة الدراسية ذاتها كانت توجد في ليتوانيا 78 مدرسة مهنية وبلغ مجموع الدارسين فيها 886 47 شخصا. وفي عام 2009، حصل 7.7 ألف طالب على تعليم ثانوي وعلى مهنة أيضا . وفي السنة الدراسية 2009/2010 سُجلت زيادة قدرها 000 4 شخص في عدد التلامذة المسجلين في المدارس المهنية أي بنسبة 9 في المائة بالمقارنة مع السنة الدراسية السابقة، مسجلة بذلك رقما قياسيا في العقد الماضي. وقد هيمن الرجال في المدارس المهنية إذ شك ّ لوا نسبة 62.7 في المائة من طلبتها مقابل 37.3 في المائة للطالبات. وشملت الدراسات التي هيمن في ها الرجال الهندسة (98 في المائة) والهندسة المعمارية والبناء (96 في المائة) والنقل (98 في المائة)، في حين كان حضور الفتيات مهيمنا في مجالات مهنية مثل الرعاية الاجتماعية أو التمريض أو الحلاقة (98 في المائة) والفنادق والمطاعم وت قديم الأغذية في الأماكن العامة (76 في المائة).

1 8 5 - تمارس مدارس التعليم العالي في جمهورية ليتوانيا أنشطتها على أساس الاستقلال الذاتي أكاديميا وإداريا واقتصاديا وماليا وفقا لمبدأ الحوكمة الذاتية والحرية الأكاديمية على نحو ما هو محدد في دستور جمهورية ليتوانيا وقانون التعليم العالي والبحث ( ) والنظم الأساسية للمدارس العليا. وتصنّف مدارس التعليم العالي إلى جامعات و كليات. ويمكن لطلبة كل مدارس التعليم العالي، دون اعتبار لنوع الجنس الحصول على إجازة أكاديمية لأسباب مبر ّ رة مثل المشاكل الصحية، بما في ذلك إجازة الأمومة وإجازة الوالدين إلى أن يبلغ عمر الطفل ثلاث سنوات.

1 8 6 - الكلية مدرسة عليا توف ّ ر دراسات جامعية وتطو ّ ر البحث التطبيقي و/أو المهارات المهنية. وتركز الدراسات في الكليات على إعداد الطلبة لممارسة أنشطة مهنية وعلى توفير السبل للحصول على شهادة بكالوريوس و/أو شهادة كفاءة مهنية على أساس بحث تطبيقي. ويحصل الأشخاص الذين يكملون بنجاح برنامج ال دراسة في كلية على شهادة بكالوريوس في المجال ذي الصلة أو على شهادة بكالوريوس وشهادة تأهيل مهني. وفي السنة الدراسية 2009/2010 كانت توجد في ليتوانيا 23 كلية بلغ العدد الكلي لطلبتها 704 56 أشخاص مثلت الفتيات 57.6 في المائة منهم . وقد مثلت النساء 75 في المائة من الموظفين البيداغوجيين في الكليات. وتهيمن الفتيات في الميادين التالية بالمدارس العليا: الصحافة والإعلام (94.3 في المائة)، الخدمات الاجتماعية (91.5 في المائة)، الدراسات البيداغوجية (92 في المائة)، الرعاية الصحية (86.9 في المائة). وتشمل الميادين التي يهيمن فيها الرجال الهندسة والمهن المتصلة بها (96 في المائة)، الحواسيب (91.5 في المائة)، الهندسة المعمارية والبناء (79.9 في المائة)، خدمات النقل (79.9 في المائة).

1 8 7 - الجامعة مدرسة عليا يحصل فيها الطلبة على تعليم جامعي، وهي تجري البحوث وتساهم في التنمية التطبيقية (الاجتماعية، الثقافية)، و/أو تنمي الفن الاحترافي على مستوى عال. وفي بداية السنة الدراسية 2009/2010 كانت توجد في ليتوانيا 23 جامعة بلغ العدد الكلي لطلبتها 301 144 مثلت النساء 60.2 في المائة منهم والرجال 39.8 في المائة. وبما أن النساء يشكلن الحصة الكبرى من سكان ليتوانيا (53 في المائة نساء مقابل 46 في المائة رجالا) فإن هذه الأرقام تظهر أن الرجال كثيرا ما يكونون أقل إقبالا من النساء على مواصلة تعليمه م العالي. وينبغي ملاحظة أن أعداد المحاضرين في الجامعات من النساء ومن الرجال متساوية تقريبا إذ تبلغ حصة الرجال 50.2 في المائة. ومن بين طلبة الجامعات، تهيمن النساء في الخدمات الاجتماعية (87.5 في المائة) وعلم النفس (89 في المائة) والرعاية الصحية (79.8 في المائة) والدراسات البيداغوجية والعلوم الإنسانية (77 في المائة) والصحافة (78.7 في المائة. و ينبغي ملاحظة أن الفارق النسبي في الأعداد بين الرجال والنساء سجل ا رتفاعا طفيفا في خلال الفترة 2003-2008 في علوم الطبيعة والتكنولوجيا ودراسات البحوث التطبيقية، وذلك من 32.3 في الألف في 2003 إلى 33.5 في الألف في 2009. وفي عام 2007 كانت 112 امرأة و 24 رجلا عن كل 000 1 نسمة في الفئة العمرية 20-29 قد أكملوا دراساتهم في الرياضيات أو العلوم الطبيعية أو التكنولوجيا ؛ وقد كان هذا المؤشر ثاني أكبر مؤشر في الاتحاد الأوروبي بعد البرتغال. وفي عام 2009 تخرج من المدارس العليا في ليتوانيا 44.6 ألف طالب كانت 66 في المائة منهم نساء. وبلغت نسبة النساء 61.5 في المائة من مجموع الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير و 55 في المائة من حاملي شهادة الدكتوراة.

1 8 8 - توجد في ليتوانيا مشكلتان رئيسيتان متصلتان بالمساواة الجنسانية في نظام التعليم العالي: أولا، تشغل النساء اللاتي حصلن على تعليم جامعي وظائف لا يرجّح أن تساعد على تحسين حياتهن الوظيفية وزيادة دخلهن مثلما هي الحال بالنسبة للرجال، وثانيا، لا تشغل النساء الباحثات سوى عدد منخفض بصورة غير متناسبة من الوظائف الأكاديمية والتنفيذية في أعلى المستويات.

1 8 9 - لتحسين هذه الحالة، وافقت وزارة التربية والعلم، بموجب الأمر ISAK-1600 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2008 على استراتيجية لتحقيق فرص متكافئة للمرأة والرجل في التعليم العالي تهدف إلى وضع أساس متين وحقيقي للمساواة بين الجنسين في مجال التعليم العالي. ولتنفيذ التدابير المتوخاة في الاستراتيجية، يجري حاليا تنفيذ مشروع ”تعزيز المساواة بين الجنسين“ ؛ يموّل هذا المشروع من اعتمادات الاتحاد الأوروبي للدعم الهيكلي المخصصة للفترة 2007-2013، في إطار برنامج فرعي ”نشر المعرفة بشأن البحث والتطوير“ ، وهو جزء من برنامج ”الحياة المهنية للباحثين“ الموافق عليه بالأمر رقم ISAK-2335 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2007 لوزير التربية والعلم لجمهورية ليتوانيا ( ) . وكجزء من تنفيذ هدف ”تشجيع المرأة على السعي إلى الحصول على شهادات أكاديمية على أعلى المستويات؛ تشجيع الرجال على طلب العلم على المستوى الجامعي“ المندرج في إطار البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014، تم التخطيط لإصدار توصيات إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث بخصوص إعمال مبدأ الفرص المتكافئة للباحثين نساء ورجالا.

الفقرة الفرعية (ب)

190 - يكفل القانون المتعلق بالتعليم نفس الم ناهج الدراسية، وطرائق التعليم، وأدوات التدريس، والمباني، والمعدات، بالتساوي وعلى نفس المستوى من الجودة، لجميع مدارس التعليم العمومي. وفي بداية 2009 لم يعد يوجد في ليتوانيا أية مدرسة مخصصة حصريا للفتيات (النساء) أو الفتيان (الرجال) ولا تعتزم ليتوانيا فتح أية مدرسة من هذا القبيل في المستقبل. ويؤكد برنامج التعليم الابتدائي على أن المدرسة الليتوانية العصرية ستشجع العلاقات المتبادلة المتناغمة بين الفتيان والفتيات.

191 - وفي ليتوانيا لا يرغب الرجال كثيرا في ممارسة مهنة ال تدريس في مؤسسة تربوية لطور ما قبل الابتدائي: مثلت حصة المرأة من وظائف التدريس في تلك المؤسسات 99.1 في المائة في عام 2009. ويعمل في هذه المؤسسات بالمناطق الحضرية عدد أكبر بكثير من المدرسين ذوي شهادات التعليم العالي والمؤهلات الفنية مما يوجد في المناطق الريفية، إذ يمثلون على التوالي 70 في المائة في الحضر و 53.8 في الريف من مجموع الموظفين البيداغوجيين.

192 - وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والفرص المتكافئة في المدارس الريفية والحضرية، ينبغي ملاحظة أن عدد الأطفال في مدارس الأرياف يبلغ 852 93 (أي 21.3 في المائة من مجموع أطفال المدارس) وفي المدارس الحضرية 652 346 طفلا (أي 78.7 في المائة من ذلك المجموع)؛ وتبلغ المساحة المخصصة للمدارس 18.2 م 2 عن كل تلميذ في المدارس الريفية و 11.1 م 2 في المدارس الحضرية. ويعمل في المدارس الحضرية عدد أكبر من المدرسين ذوي الشهادات البيداغوجية العليا إذ تبلغ نسبتهم 91.1 في المائة من مجموع الموظفين البيداغوجيين في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 86.1 في المائة في المدارس الريفية.

193 - يتبين من التقييمات المقارنة الوطنية والدولية وجود فوارق فيما بين مستويات التحصيل العلمي للفتيات والفتيان. بصورة عامة، تتفوق الفتيات على الفتيان إجمالا في هذا الميدان، لكن الحالة تختلف من مادة دراسة لأخرى. وتكمن الحالة الأكثر إثارة للقلق في تعلم اللغة الليتوانية الأصلية حيث تتفوق الفتيات كثيرا على الفتيان في جميع الفئات العمرية. وينحدر تحصيل الفتيان في مادة اللغة الليتوانية إلى أدنى مستوى في المدارس الريفية ومدارس المدن الصغيرة نسبيا. وقد كان مستوى التحصيل في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية متغيرا أيضا في السنوات الأخيرة: تحقق الفتيات في المستويات العليا نتائج أفضل من نتائج الفتيان في هاتين المادتين. وفي عام 2009 رسب في امتحانات آخر السنة الدراسية 1 في المائة تقريبا من أطفال مدارس التعليم العمومي، ومثلت الفتيات 30 في المائة منهم.

194 - تضمن المدارس المهنية ، عن طريق إدراج النصوص اللازمة في لوائحها التنظيمية، تمكين جميع أطفال المدارس من الاستفادة على قدم المساواة من مكتبة المدرسة ومرافقها الرياضية، والكتب المدرسية، و معينات التدريس و ال مرافق، والمبيت المدرسي، والوصول إلى أجهزة الحوكمة الذاتية للمدارس، والألعاب والتمارين الرياضية، وفرص متساوية لاختيار وسائل أخرى للتعبير الذاتي، وما إلى ذلك. وتوضع مناهج التدريب المهني وفقا للاحتياجات للكفاءات المهنية والمهارات العامة في الميدان ذي الصلة دون اعتبار للمكان الذي ستطبق فيه تلك المناهج - مدارس مهنية ريفية أو حضرية. ولا يتضمن ” النظام المفتوح للإعلام وتقديم المشورة والتوجيه “ (AIKOS) أي منهاج على الإطلاق للتدريب المهني المخصص حصرا للنساء أو للرجال (الأمر رقم V-1435 المؤرخ 27 آب/أغسطس 2010 الصادر عن وزير التربية والعلم بشأن الموافقة على ”الإجراءات لوضع مناهج التدريب المهني الرسمية والموافقة عليها“ ( ) .

الفقرة الفرعية (ج)

195 - منذ استعادة الاستقلال ، لم ينفك إصلاح نظام وعملية التربية يجر ى باستمرار، كما يتم تحديث الكتب المدرسية ومناهج الدراسة بانتظام لكي تنعكس فيها تصورات العالم العصري والتطورات الاجتماعية والسياسية. وتنص بالتحديد ” إجراءات تزويد المدارس بالكتب المدرسية وأدوات التدريس بشأن مواضيع التربية العامة “ الموافق عليها بموجب أمر وزير التربية والعلم لجمهورية ليتواني ا ISAK-1051 المؤرخ 19 أيار/مايو 2009 ( ) على أن أحد المبادئ المنهجية الأساسية الواجب إ تباعها في صياغة نص كتاب مدرسي هو مبدأ الفرص المتكافئة، كما تقتضي تلك الإجراءات أن تحترم الكتب المدرسية القيم الأساسية للمجتمع الديمقراطي ولدولة ليتوانيا وأن تكون خالية من التحامل من حيث نوع الجنس، أو السن، أو الإعاقة، أو القدرات، أو المركز الاجتماعي، أو العرق، أو الانتماء إلى مجموعة إثنية معي ّ نة، أو الدين، أو المعتقدات. وقد خلص تحليل نوعي لأدوات التدريس - كتب مدرسية للدرجة 10 بمعاهد ثانوية أجري في عام 2010 كجزء من بحث بشأن موضوع ”التسامح والتربية المتعددة الثقافات في المدارس العمومية“ إلى استنتاج أن التعابير المستعملة في الكتب المدرسية تتسم بالعالمية و أنها خالية من ال تحامل .

196 - وتشمل الأهداف المحددة للتربية في ليتوانيا إعمال التقاليد الديمقراطية والحد من الإقصاء الاجتماعي، والقضاء على اللامساواة، وتعزيز التنوع الثقافي. ويهدف نظام التعليم إلى تعزيز التسامح والاحترام وإلى التخلص من التحامل ومن القوالب النمطية فيما يتصل بمختلف المجموعات الاجتماعية في المجتمع. ويجري تعميم مواضيع احترام القيم المدنية، والديمقراطية، والتسامح والمساواة بين الجنسين ، والتربية الجنسية في مختلف المواد المدرّسة في مؤسسات التعليم. وفي عام 2008، أُصدرت نشرة بوصفها إحدى أدوات التدريس وهي بعنوان ” إمكانيات تعزيز المساواة الجنسانية في المدرسة “ ، ولأغراض استعمالها من طرف المدرسين والبيداغوجيين الاجتماعيين. وتتضمن هذه النشرة معلومات للمدرسين عن أهداف تعزيز المساواة بين الجنسين في المدرسة وتتيح أدوات منهجية وتوصيات لمساعدتهم في تنظيم التربية في ذلك المجال داخل القسم وفي ا لأوساط المدرسي ة الأوسع نطاقا.

197 - وفي الوقت الحاضر، تتضمن هياكل ثلاث مؤسسات للتعليم العالي (جامعة فيلنيوس، وجامعة سياولياي، وجامعة الدراسات التكنولوجية) مراكز للدراسات الجنسانية. تجري هذه المراكز دراسات وبحوث بشأن المساواة الجنسانية وتضطلع بأنشطة لزيادة وعي الجمهور العام ب ت أث ي ر القوالب النمطية المستحدثة في الحياة الثقافية على الظواهر الاجتماعية وتطوراتها. ومن بين الأهداف الرئيسية لمراكز الدراسات الجنسانية إدماج الدراسات الجنسانية في عملية التعليم العامة بالجامعات.

198 - وكجزء من تنفيذ التدابير الواردة في البرنامج الوطني الخاص با لفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2005-2009 ، نظمت وزارة التربية والعلم في عام 2008 ثماني دورات دروس تدريبية لتحسين المؤهلات بشأن المساواة الجنسانية، حضرها 315 مشاركا. وأُنتجت نشرة بعنوان ” إمكانيات تعزيز المساواة الجنسانية في المدرسة “ بوصفها أداة تدريس يستعملها المدرسون والبيداغوجيون الاجتماعيون. وانتُقيت لأغراض التمويل سبعة مشاريع تربوية غير رسمية متعلقة بالمساواة الجنسانية وذلك عن طريق عملية لعرض العطاءات. وفي عام 2009، نُظم مؤتمر لمناقشة المميزات الخاصة جنسانيا للعمل مع الأطفال الإناث والذكور؛ وحضر المؤتمر 45 من البيداغوجيين الاجتماعيين والمتخصصين الآخرين في تقديم المعونة للأطفال.

199 - بالرغم من التدابير العديدة الجاري تنفيذها، ما زالت كفاءات أغلبية البيداغوجيين واختصاصيي المساعدة التربوية غير كافية في مجال الفرص المتكافئة للمرأة والرجل. وكجزء من تنفيذ هدف ” كفالة رصد تطبيق مبدأ الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في مؤسسات التربية والعلم “ الوارد في البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014، ستُبذل جهود لإدماج بُعد الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في عمليات عرض العطاءات لتمويل المشاريع وكذلك في تنظيم حلقات دراسية مخصصة لتغيير النهج التمييزي لمعالجة شؤون المرأة والرجل في إطار التعليم.

الفقرة الفرعية (د)

2 00 - تكفل المدارس المهنية والمدارس العليا في ليتوانيا فرصا متكافئة لطلبتها فيما يتعلق بالحصول على المنح الدراسية أو أية أنواع أخرى من المساعدة المالية دون اعتبار لنوع الجنس.

2 01 - عملا بالقانون المتعلق بالتدريب المهني ( ) ، يحق لطلبة التدريب المهني التابعة لنظام الشؤون الداخلية الذين يبحثون عن عمل لأول مرة أن يحصلوا على منح دراسية وعلى مساعدة مادية أخرى على النحو الذي تقرره الحكومة. وللطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يدرسون للحصول على عمل لأول مرة و غير المؤهلين للحصول على منح دراسية الحق في وجبات غذائية مجانية ومساعدة مالية أخرى على النحو المقرر في صكوك قانونية.

2 02 - وعملا بالقانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث ( ) يحق للطلبة الحصول على منح دراسية ذات طابع اجتماعي وحفاز. ويجوز إسناد المنح الاجتماعية الممولة من ميزانية الدولة لطلبة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وطلبة الدراسات المتكاملة لمؤسسة تعليمية عليا، على النحو المقرر من طرف الحكومة. وتُسند المنح الحفازة الممولة من ميزانية مؤسسة تعليمية عليا أو من صناديق أخرى إلى الطلبة الأكثر تفوقا مراعاة لنتائج دراستهم وإنجازات أكاديمية أخرى.

2 03 - في عام 2009 استُعيض بنظام قروض مدعومة من الدولة عن نظام القروض الممنوحة من الدولة الذي كان قائما منذ 1999. والفكرة الكامنة وراء نظام القروض المدعومة من الدولة هي أن تتولى المؤسسات الائتمانية منح القروض للطلبة في حين تقوم الدولة بدور الضامن لتلك القروض.

2 04 - وفي عام 2010، تم توسيع ال نطاق الذي تسند فيه القروض الاجتماعية إلى الطلبة إذ أصبحت تلك القروض متاحة الآن لطلبة كل من المدارس الع ا مة والخاصة، سواء منها الممولة من الدولة أو الممولة ذاتيا.

2 05 - تُتاح المنح الدراسية الاجتماعية للطلبة الذين:

(أ) ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل أو هم غير متزوجين ومؤهلون لتلقي استحقاقا اجتماعيا بموجب قانون جمهورية ليتوانيا في إطار المساعدة الاجتماعية النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض (المقيمون غير المتزوجين)؛

(ب) لهم طاقة عمل بنسبة 45 في المائة أو أقل من ذلك أو يعانون من إعاقة متوسطة أو شديدة، على نحو ما تحدده الصكوك القانونية؛

(ج) لا يتجاوز عمرهم 25 سنة أو الذين وضعوا تحت وصاية (رعاية الأطفال) بموجب القانون حتى يبلغوا سن الرشد، أو الذين توفي والداهما (أو أحد الوالدين إن لم يكن لهم غيره ).

2 06 - استُبعدت منذ عام 2009 من نطاق السلطة التنظيمية للدولة المنح الدراسية الحافزة المتاحة للطلبة. وقد أصبحت الآن المدرسة العليا هي التي تبت بمفردها بشأن تعيين الطلبة الذين يمكنهم أن يتوقعوا الحصول على هذه المنحة الدراسية والنتائج الأكاديمية المتخذة أساسا لذلك القرار وحجم المنحة، وذلك وفقا لقواعد إسناد المنح الدراسية التي يقرها رئيس ال جامعة أو مدير ال كلية.

الفقرة الفرعية (هـ)

2 07 - تنص الاستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة 2003-2012 بالتحديد على وضع نظام مسترسل ومتيس ّ ر ومنصف اجتماعيا للتعليم يسهّل التعلم مدى الحياة بوصف ذلك أحد أهدافها الرئيسية. ولتطوير التعليم في ليتوانيا ستُبذل جهود لكي يتسنى بحلول عام 2012 تمكين جميع السكان الليتوانيين من التعلم مدى الحياة حقا ، وتمكينهم كذلك من استكمال وتعزيز مهاراتهم وكفالة أن يكون ما لا يقل عن 15 في المائة من سكان البلد الذين ب لغوا سن العمل يدرسون في كل عام. وفي بداية السنة الدراسية 2009/2010، كان 850 14 من الراشدين يدرسون في إطار برامج التعليم العامة (38 نساء و 62 رجالا) ويمثل ذلك 3.4 في المائة من مجموع الطلبة. وبالرغم من أن الأعداد الإجمالية للطلبة قد انخفضت، فإن حصة الطلبة الراشدين في برامج التعليم العام لم تتغير. وقد ازداد في خلال الثلاث سنوات الأخيرة عدد الكيانات الاقتصادية الضالعة في توفير تعليم غير رسمي للراشدين. وبالمقارنة مع عام 2008، ازداد بصورة ملحوظة عدد المؤسسات شبه الع ا مة والخاصة تماما (بنسبة 1.6 و 1.8 على التوالي).

2 08 - وفي 2010، كانت 103 مؤسسات تشارك بصورة حصرية أو إضافية في توفير تعليم رسمي وغير رسمي للراشدين. وتشمل تلك المؤسسات مراكز التدريب للراشدين ، ومراكز ال تدريب في إطار سوق العمل، ومدارس الشباب والراشدين، والمدارس الثانوية، ومراكز التربية، ومراكز المساعدة التربوية والبيداغوجية النفسانية، ومراكز التدريب المهني، ومدارس التعليم الأساسي، ونوادي التم ا رين الرياضية، والكليات، والمعاهد، ومدارس ومراكز أخرى. وقد قامت هذه الكيانات بأنشطتها في 42 بلدية. بيد أن معظم المؤسسات التربوية من هذا القبيل يوجد في المدن وهي متجمعة بصورة خاصة في العاصمة. ولا توجد إلا ست مؤسسات في المناطق الأخرى (فيلنيو س ، وكاوناس، وسفانسيونياي، وتراكاي، وكلايبيدا). ووفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، لا توجد أي واحدة من مدارس الراشدين في منطقة ريفية. ولا توجد في 18 بلدية ولو مدرسة واحدة لتعليم الراشدين سواء كان ذلك التعليم نظاميا أو غير نظا مي. ويمكن أن تلبي الطلب على تعليم الراشدين جزئيا مؤسسات تربوية قائمة في المدن الكبرى؛ بيد أنه يتعين في هذه الحالة على الطلبة قطع مسافات طويلة وهو ما لا يشكل حافزا لهم على الدراسة.

2 09 - ومن العوامل المشج َ عة أن حصة السكان في الفئة العمرية 30- 34 سنة الذين حصلوا على تعليم عال تزداد في كل عام. وفي الفترة 2003-2009 بلغت هذه الحصة زهاء ضعفها فأصبحت 32.6 في المائة في عام 2009. وقد ازدادت هذه الحصة من السكان في كل من المناطق الحضرية والريفية، لكن الزيادة كانت أسرع في الحضر. في عام 2009 شكل السكان الحضريون الذين حصلوا على تعليم عال 40.4 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بي ن 30 و 34 سنة، في حين كانت حصة السكان الريفيين في نفس الفئة العمرية ثلاث مرات أقل من ذلك .

210 - في الفترة 2003-2009 كانت حصة النساء في الفئة العمرية 30-34 الحاصلات على تعليم عام تزداد بوتيرة أسرع من الرجال. في 2009 بلغت حصة النساء 39.7 في المائة ، فكانت مرة ونصف أكثر من الرجال (25.8 في المائة). ويُظهر هذا الاتجاه أن النساء في ليتوانيا أكثر إقبالا من الرجال على مواصلة تعليمهن العالي. وكانت حصة السكان في الفئة العمرية 25-64 عاما الحاصلين على تعليم عال في ازدياد هي أيضا. وفي الفترة من 2005 إلى 2009 ازدادت بنسبة خمس نقاط مئوية فأصبحت 25.5 في المائة في عام 2009. وكانت أغلبية السكان المثقفين الذين تراوحت أعمارهم بين 25 و 64 سنة من الحاصلين على تعليم عال ، ومثلوا بذلك حوالي الربع (25.5 في المائة). وكان أكثر من الخُمس بقليل من مجموع السكان الراشدين (22.2 في المائة) حاصلين على تعليم ثانوي وعلى تأهيل مهني، ولم يحصل خُمس آخر (19.3 في المائة) إلا على تعليم ثانوي. وقد تبين الاتجاه التالي في السنوات القليلة الأخيرة: بقدر ما يكون مستوى التعليم بقدر ما يزداد عدد السكان الحاصلين عليه. و انخفض في الأعوام الأخيرة عدد الراشدين الذين لم يحصلوا إلا على تعليم أساسي أو على تعليم أساسي وتأهيل مهني أو تعليم ف ي مرحلة وسطى بين الثانوي والعالي (لم تعد هذه المرحلة موجودة الآن)، أو على تعليم ابتدائي. ويكتسب التعليم العالي حاليا أهمية كبيرة بصورة متزايدة بالنسبة للمجتمع ككل وبالنسبة لفرادى الأشخاص. ويتنامى بقدر ملحوظ عدد الأشخاص الراشدين الحاصلين على تعليم عال في حين يتناقص عدد الذين لم يبلغوا إلا مستوى متدنيا من التعليم. ولم ينفك عدد الأشخاص الذين حصلوا على تعليم ثانوي يتناقص حتى عام 2008 لكنه بدأ يزداد في عام 2009. ولم ينفك يزداد منذ عام 2006 عدد الأشخاص الذين لهم تعليم ثانوي وتأهيل مهني.

211 - لم ينفك ينخفض حديثا عدد السكان الليتوانيين المنخرطين في نظام التعلم مدى الحياة. مثّلت نسبة الدارسين 3.8 في المائة في عام 2003 ثم ارتفعت إلى مستوى 5.3 في المائة في عام 2007 وانخفضت إلى نسبة 4.5 في 2009. وانخفض عدد الدارسين في إطار نظام التعلم مدى الحياة عموما وكذلك في صفوف النساء (بصورة خاصة!) وفي كل من المناطق الحضرية والريفية بالمقارنة مع الحالة في عامي 2007 و 2008. وعلى نقيض ذلك، لم يتغير إلا بالكاد مستوى أعداد الرجال المنخرطين في ذلك النظام التعليمي. في عام 2009 كان التعلم مدى الحياة في الفئة العمرية 25-64 في مستوى 5.4 في المائة بالنسبة للنساء و 3.6 في المائة للرجال وكان في مستوى أدنى في الريف (2.3 في المائة) من الحضر (5.5 في المائة). وبقياس مؤشر التعلم مدى الحياة، ا ندرج ت ليتوانيا في مستوى دون ال متوسط في الاتحاد الأوروبي في عام 2009 (9.3 في المائة). وفي هذا أحد العوامل التي قد يكون لها تأثير على الإقصاء الاجتماعي في بيئة اقتصادية واجتماعية متغيرة بسرعة.

الفقرة الفرعية (و)

212 - ليس لليتوانيا برامج مخصصة حصرا للفتيات أو النساء اللاتي ينقطعن عن الدراسة في وقت مبكر. وتنفذ البرامج من هذا القبيل بخصوص جميع الأطفال دون اعتبار لنوع الجنس. في عام 2005، استهلت ليتوانيا مشروعا ” عودة المنقطعين عن التعليم في وقت مبكر “ مدعوما من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي ، وما زال تنفيذه متواصلا حتى الآن. ويهدف المشروع إلى تحسين وتنسيق الإجراءات الوقائية المتخذة لطرق مشكلة الراسبين من المدارس ولزيادة عدد الأشخاص الحاصلين على تعليم أساسي. وتهدف أنشطة المشروع أيضا إلى طرق مشكلة كثرة الغياب عن الدروس ، وذلك عن طريق تحسين مدى تيس ّ ر المساعدة النفسانية - البيداغوجية بتأمين وجود بنية تحتية كافية، ووضع برامج تدريب جديدة (وحدات دروس) وإيجاد أقسام خاصة للأطفال كثيري الغياب عن الدروس أو الذين لا يتمكنون من التعلم، ووضع نماذج وقائية (العودة)، وتحسين المساعدة المقدمة إلى الأطفال الذين يجدون صعوبة في التعلم، وتحسين كفاءات المدرسين واختصاصيي المساعدة التعليمية والنهوض بمستوى بيئة عملهم، وتحليل مشاكل البرامج الجاري تنفيذها ومدى فعاليتها، وما إلى ذلك. و كجزء من تنفيذ هذا المشروع، استُن بط نموذج وقائي للمنقطعين عن التعليم بالمدارس العامة ولعودتهم إلى المدرسة، وأُرفق بتوصيات من أجل تنفيذه. وقد نُفذ المشروع على صعيد الممارسة .

213 - بغية خفض عدد الأطفال غير المسجلين بمدارس في إطار برامج التعليم الإلزامي بالمدارس العامة، تمت الموافقة في عام 2008 على برنامج لعودة الأطفال المنقطعين عن التعليم إ لى المدارس. ويتمثل أحد التدابير المتخذة في إطار هذا البرنامج في تحديد عدد الأطفال غير المسجلين في المدارس، وذلك عن طريق مقارنة سجل المقيمين في جمهورية لي توانيا بسجل أطفال المدارس. ويجرى حاليا التدقيق في البيانات لتجنب الأخطاء الفنية المحتملة إذ أن النظام ما زال في طور الاختبار.

214 - بلغت في عام 200 9 حصة المنقطعين عن التعليم في وقت مبكر، أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بي ن 18 و 24 عاما والذين لم يحصلوا على تعليم ثانوي وانقطعوا عن ال دراسة، نسبة 8.7 في المائة. وهذه نسبة أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي كان يبلغ 14.4 في المائة في عام 2009. وقد كانت حصة الفتيات من مجموع المنقطعين عن التعليم في وقت مبكر أقل من حصة الفتيان. وفي هذا ظاهرة مشتركة بين جميع بلدان الاتحاد الأوروبي تقريبا. وفي ليتوانيا بلغت حصة الفتيان الذين تتراوح سنهم بين 18 و 24 عاما والذين ليس لهم سوى تعليم أساسي نسبة 11.5 في المائة في عام 2009 فشكلت بذلك ضعف حصة الفتيات (5.7 في المائة).

الفقرة الفرعية (ز)

215 - في ليتوانيا، تمت تهيئة الظروف المواتية لتمكين جميع أطفال المدارس من المشاركة في برامج التدريب البدني وفقا لمعايير التربية العامة. وقد أنشئت فرص متكافئة للجميع لكي يشاركوا فعليا في المقابلات الرياضية وفي التمارين البدنية. ويتم تحديد المنهجية والمحتويات للتعليم النظامي وغير النظامي تبعا لما تتطلبه مراعاة الاختلافات في السن ونوع الجنس مع وضع المميزات المحددة الجسمانية والفيزيائية والعقلية والاجتماعية لكل من الجنسين في الحسبان (دون تمييز). وفي مدارس التعليم الع ا م ومؤسسات التدريب المهني والمؤسسات الرياضية، يمكن للنساء والفتيات، بالتساوي مع الفتيان والرجال، أن يخترن نشاطا رياضيا غير رسمي (التربية غير المشمولة بالمناهج الدراسية ) بحسب ميولهن وقدراتهن. و رغم ذلك ، لا يتجاوز عدد النساء والفتيات المشاركات في الألعاب الرياضية نصف عدد الفتيان والرجال لأن الحافز الذي يدفعهن إلى المشاركة في التمارين الرياضية أضعف بكثير. تتأثر الفتيات أكثر من الفتيان بنوعية المرافق الصحية ، ومن جهة أخرى، فبما أنهن أكثر مثابرة على التعلم فإنهن كثيرا ما يقضين وقتا أطول في الدراسة.

216 - التربية غير النظامية جزء أساسي من نظام التعليم في ليتوانيا. والغرض من التربية غير النظامية هو تلبية احتياجات أطفال المدارس للمعرفة وللتعلم والإعراب عن الذات ومساعدتهم على أن يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع. يشارك في الأنشطة التربوية غير النظامية 67 في المائة من أطفال المدارس في ليتوانيا. وفي السنة الدراسية 2009/2010، اشترك أيضا 20 في المائة من جميع أطفال المدارس الع ا مة في الأنشطة التربوية با لمدارس غير النظامية. وكانت الرياضة في طليعة تلك الأنشطة. وقد أقبل عليها أطفال المدارس من جميع المستويات ومن جميع أنواع المناطق السكنية والمدارس. وفي بداية السنة الدراسية 2009/2010 كان عدد المدارس الرياضية البلدية الناشطة في البلد 51 مدرسة. وتوجد أيضا مراكز ونواد رياضية غير مسجلة بصفة مؤسسات تربوية لكنها تقدم خدمات تربوية غير نظامية للأطفال في مجال الألعاب الرياضية. والفتيان هم الذين ينشطون بصورة خاصة في هذا الميدان. يشارك أكثر من نصف مجموع الفتيان (53 في المائة) وأقل من خُمس مجموع الفتيات (18 في المائة) في أنشطة رياضية. ومن بين الأشخاص المشاركين في أنشطة الأفرقة الرياضية، يمثل الفتيان 61 في المائة والفتيات 39 في المائة. وتلقى الأفرقة الرياضية في المؤسسات التربوية غير النظامية إقبالا أكبر من الإقبال على أفرقة المؤسسات التربوية الع ا مة. وحين يختار الأطفال الانضمام إلى فريق رياضي فإنهم عادة ما يعزفون عن المشاركة في أي نشاط آخر غير مشمول بالمناهج الدراسية.

الفقرة الفرعية (ح)

217 - كج ـــ زء م ــ ن تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2005-2009 الموافق عليه بموجب قرار حكومة الجمهورية الليتوانية رقم 1042 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2005 ( ) ، خصصت وزارة الصحة في عام 2008 اعتمادات لتوعية الجمهور بقضايا الصحة وتخطيط الأسرة. وتم التركيز بصورة خاصة على توعية المرأة الريفية. وأنتج كتيّب ” تخطيط الأسرة “ في 10 آلاف نسخة ووُزع عن طريق مراكز الرعاية الأولية الإقليمية والمحلية؛ وأُلقيت أيضا محاضرات حول موضوع منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا.

218 - تدعم وتشجع المناهج الدراسية المطبقة في جميع أنواع المدارس، دون اعتبار لنوع الجنس القيم الاجتماعية والإثنية التي تعزّز أخلاق الأسرة والمجتمع والفكر النقدي والقدرة على إصدار الأحكام المناسبة على المعايير الأخلاقية. وبغية إنماء أشخاص راشدين وإعداد الأطفال للحياة العائلية، أصدر وزير التربية والعلم لجمهورية ليتوانيا الأمر رقم ISAK-179 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2007 ( ) للموافقة على ”برنامج الإعداد للحياة العائلية و ا لتربية الجنسية“ . وفي 23 أيار/مايو 2008، أصدر وزير التربية والعلم الأمر رقم ISAK-1469 للموافقة على خطة عمل لتنفيذ ذلك البرنامج. وتم أيضا إعداد برنامج تدريبي لتعزيز الكفاءات واعتماده لأغراض الاستخدام من طرف المدرسين، ونُظمت 4 حلقات دراسية دامت كل واحدة منها أربعة أيام حول موضوع ”الإعداد المتكامل للحياة العائلية والتربية الجنسية“ شارك فيها اختصاصيون ومدر ّ سون ورؤساء أقسام تابعون لكل مدرسة معنية. وفضلا عن ذلك، أُصدرت مبادئ توجيهية منهجية بشأن مسألة الإعداد للحياة العائلية والتربية الجنسية لأغراض استعمالها من طرف الوالدين. وبتكليف من وزارة التربية والعلم، أُجريت دراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2008 لتقييم جدوى تنفيذ ”برنامج الإعداد للحياة العائلية والتربية الجنسية“ في نظام التعليم الع ا م في ليتوانيا. و قد نظرت الدراسة في طُرق تنفيذ البرنامج والتصدي للمشاكل التي ظهر ت في تنفيذه، وكذلك في وظائف ال فريق ال معني بالمنهجية في مؤسسة تربوية، وفي كفاءات المدرسين اللازمة لتنفيذ البرنامج والحاجة إلى التدريب في هذا المجال، وق ِ ي َ م الأ شخاص ال ذين ردوا على أسئلة استمارات الدراسة فيما يتصل بالأسرة، ومنع الحمل، والحمل، والأقليات الجنسية. ووفقا لما ورد في بيانات البلديات، كان تنفيذ برنامج ”الإعداد للحياة العائلية والتربية الجنسية“ جاريا في السنة الدراسية 2010-2011 في 526 مدرسة (قرابة النصف من مجموع مدارس البلد).

219 - في عام 2010 وبمبادرة من وزارة التربية والعلم، قام مركز تطوير التعليم، في إطار التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة النقل والاتصالات وشركاء اجتماعيين آخرين، بصياغة مشروع برنامج عام من أجل السلامة والصحة البشريتين (المشار إليه فيما يلي بوصفه مشروع ا لبرنامج). يتوخى مشروع البرنامج تعميم واستكمال برامج تعزيز الصحة، محددا أهداف السلامة البشرية العامة، والصحة، والتربية الجنسية، وأهداف ا لتعليم الابتدائي والأساسي والثانوي وترابطها مع مواضيع مختلفة ومع برامج وقائية أخرى. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في السنة الدراسية 2011/2012 وأن ينفذ من خلال دروس في السلامة البشرية ويدم َ ج في مواد أخرى وفي التربية غير النظامية.

220 - تدعم وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، بواسطة اعتمادات الدولة المخصصة لهذا الغرض، مشاريع تنفذها منظمات غير حكومية وتهدف إلى تعزيز وجود أسرة مستقلة قادرة على ا لبقاء على أساس التعاون المتبادل والمسؤولية المتقاسمة فيما بين أعضا ئها، وإلى تأمين تتالي الأجيال فضلا عن تهيئة الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية الملائمة لتدعيم الأسرة ولتأمين السلامة الكاملة للعلاقات فيما بين أفرادها. في عام 2008، قُدم دعم لمشاريع ساهمت في تعزيز معهد الأسرة بهدف ترويج التجارب الناجحة في مجال الحياة العائلية والقيم العائلية التقليدية عن طريق وسائط الإعلام، واضطُلع أيضا في إطار تلك المشاريع بأنشطة تثقيفية وبزيادة وعي الجمهور بأهمية الأسرة وبالحاجة إلى تعزيز التثمين الذاتي للأسرة وبقيمة الأسرة في المجتمع وتشجيع نمط عيش الأسر المراعي للبيئة، وقدمت خدمات استشارية وخدمات وساطة وتمثيل اجتماعي. وفي عام 2009 أُعطيت الأولوية لمشاريع اضطلعت بأنشطة تثقيفية وساهمت في زيادة وعي الجمهور بأهمية الأسرة وعززت تثمين الأسرة الذاتي وقيمة الأسرة في المجتمع وشجعت نمط عيش الأسر المراعي للبيئة. وفي عام 2010، أُعطيت الأولوية لمشاريع ساهمت في تعزيز معهد الأسرة والقيم العائلية التقليدية وذلك عن طريق الاضطلاع بالإعداد للحياة العائلية وتدعيم ثقافة الترابطات العائلية والمشاركة في منع اندلاع الأزمات وتلقين طرق اتباع نهج بنّاء في معالجة النزاعات داخل الأسرة، وتعزيز وحدة جهود أفراد الأسرة، وتشجيع التكافل فيما بينهم والدفاع عن مصالح الأسرة.

المادة 11

221 - بعد أن نظرت في تقريري ليتوانيا الثالث والرابع عن تنفيذ الاتفاقية في ليتوانيا، لاحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المستوى المرتفع لمشاركة المرأة في سوق العمل والانخفاض الهام لمعدلات بطالة النساء. وفي حين لاحظت عددا من المبادرات التي اتخذتها ليتوانيا لدعم هذه المشاركة وتيسير التوفيق بين العمل والحياة العائلية، بما في ذلك التشريع الجديد الذي يتيح مزيدا من المرونة في منح إجازة رعاية الأطفال والإمكانية المقررة حديثا لأن يحصل الرجال على إجازة الأبوة، والفرص المتاحة لتطبيق نظام أوقات العمل المرنة، وتشجيع السياسات المراعية لمصالح الأسرة في المؤسسات، أعربت اللجنة عن القلق بشأن توزيع المهن عموديا وأفقيا في سوق العمل بين النساء والرجال، واستمرار وجود فجوة على أساس جنساني بين الأجور، والنسبة المئوية المنخفضة من الرجال الذين مارسوا حقهم في إجازة الوالدين.

222 - وقد حثت اللجنة على إعطاء أولوية لتحقيق المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة في سوق العمل بغية الامتثال تم اما لأحكام المادة 11 من الاتفاقية. وأوصت اللجنة باتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ، للقضاء على الفصل عموديا وأفقيا بين الجنسين في سوق العمل ولسد الفجوة بين أجور النساء وأجور الرج ا ل، وحثت أيضا على النظر في إمكانية تعديل القانون الخاص بالفرص المتكافئة ل لمرأة والرجل لكي يتضمن خططا للمساواة الإلزامية تنفذها المؤسسات العامة والخاصة وليغطي أيضا المسائل المتعلقة بالمرتبات وبالسياسات المراعية لمصالح الأسرة في المؤسسات، وعلى تفويض مهمة الرصد لأمين المظالم المعني بالفرص المتكافئة. وفضلا عن ذلك، أوصت اللجنة ببذل جهود متواصلة لكفالة التوفيق بين المسؤوليات العائلية والمهنية وتشجيع التقاسم بالتساوي للمهام المنزلية والعائلية فيما بين المرأة والرجل بما في ذلك عن طريق زيادة الحوافز المتاحة للرجال لكي يستعملوا حقهم في إجازة الوالدين.

223 - في الفترة 2008-2010، ظلت الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في مجال العمالة ، وفي سوق العمل بالمعنى الأعم ، تشكل أولوية للبرنامج الوطني للفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2005-2009 و 2010-2014 وشملت أهدافا مثل رفع معدل عمالة المرأة والحد من بطالة المرأة ولا سيما المرأة الريفية، وتشجيع قيام المرأة ببعث المشاريع، والتقليل من الفجوة بين أجور النساء والرجال، وتحسين إمكانية تحقيق ال توازن بين الواجبات الأسرية والمهنية، وإدماج قضايا المساواة بين النساء والرجال في إطار شراكة اجتماعية وحوار اجتماعي ، والتقليل من الفصل بين الجنسين في سوق العمل.

224 - هيأ النمو الاقتصادي حتى عام 2008 ظروفا مواتية لعمالة المرأة في ليتوانيا. وقد بلغ معدل العمالة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 64 عاما نسبة 62.2 في المائة في عام 2007، متجاوزا هدف الـ 60 في المائة لعمالة المرأة المحدد في استراتيجية لشبونة كهدف يجب أن تحققه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2010. ولم تتجاوز بطالة المرأة نسبة 4.3 في المائة في عام 2007.

225 - لم يؤثر الركود الاقتصادي على المرأة والرجل بنفس الطريقة. تُظهر بيانات دراسة استقصائية إحصائية للعمالة أجرتها إدارة الإحصاءات أن معدل عمالة النساء في الفئة العمرية 15-64 قد مثّل 60.7 في المائة في عام 2009 إذ انخفض بمقدار 1.1 في المائة (من 61.8 في المائة) بالمقارنة مع 2008 لكنه ظل أعلى من معدل بطالة الرجال (59.5 في المائة) ومن هدف 2010 المحدد بنسبة 60 في المائة في استراتيجية لشبونة. وانخفضت عمالة الرجال بما لا يقل عن 7.6 في المائة في عام 2009 (إلى 59.5 في المائة) بالمقارنة مع 2008 (67.1 في المائة).

226 - في عام 2009، كان مستوى بطالة النساء، بالفعل، أدنى بقدر هام من مستوى بطالة الرجال. ووفقا لبيانات دراسة استقصائية إحصائية أجرتها إدارة الإحصاءات، كانت بطالة الرجال في مستوى 17 في المائة في 2009 إذ ازدادت 2.8 مرات في غضون سنة واحدة، في حين مثّلت بطالة النساء 10.4 في المائة إذ نمت 1.9 مرات في غضون سنة.

227 - في عام 2009، ازداد عدد النساء في ميدان الأعمال التجارية بالمقارنة مع 2008. وعلى نحو ما استفيد من دراسة استقصائية للأعمال التجارية الصغرى وال متوسطة أجرتها إدارة الإحصاءات في عام 2009، فقد كانت المرأة تمثل حينئذ 28.7 في المائة من مجموع الأشخاص المشاركين في أنشطة الأعمال التجارية أي بزيادة 0.7 في المائة بالمقارنة مع عام 2008.

228 - ووفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، ما زال متوسط الأجر الإجمالي للنساء عن كل ساعة عمل أدنى من متوسط أجر الرجال، لكن هذه الفجوة تتناقص حاليا بصورة تدريجية. في عام 2007، كان متوسط أجر ا لمرأة في الاقتصاد المحلي (باستثناء المشاريع التجارية المملوكة لشخص واحد ) يمثل 80.7 في المائة من أجر ا لرجل، وقد كان يبلغ 77.8 في المائة في القطاع الخاص و 82 في المائة في القطاع العام. وفي 2008 مثّل متوسط الأجر الإجمالي لل مرأة عن كل ساعة عمل في الاقتصاد المحلي 81.8 في المائة من أجر الرجل: 78.6 في المائة في القطاع الخاص و 81.8 في المائة في القطاع العام. وفي 2009 ارتفع بالفعل الأجر المدفوع للمرأة إلى 86.5 في المائة من أجر الرجل (82 في المائة في القطاع الخاص و 86.3 في المائة في القطاع العام)؛ وفي الفصل الثالث من عام 2010، مثّل متوسط الأجر الإجمالي للمرأة عن كل ساعة عمل في الاقتصاد المحلي 87.4 في المائة من أجر الرجل: 84 في المائة في القطاع الخاص و 85.9 في المائة في القطاع العام.

229 - يتناقص حاليا بصورة تدريجية الفصل بين مجالات عمل كل من المرأة والرجل. ووفقا لبيانات إدارة الإحصاءات فيما يتعلق بالأشخاص الحاصلين على عمل بحسب أنواع النشاط الاقتصادي، يزداد حاليا باستمرار عدد النساء العاملات حتى في الميادين التي يهيمن ف يها الرجل بصورة تقليدية، مثل ميدان البناء. وقد ازدادت حصة النساء في قطاع البناء من 7.2 في المائة في عام 2007 إلى 12.4 في المائة في 2009. وفي 2009، كانت أغلبية النساء العاملات يشتغلن في قطاعي الرعاية الصحية البشرية والعمل الاجتماعي (87.7 في المائة)، وتوفير أماكن الإقامة والخدمات الصحية (84 في المائة)، والتعليم (80.9 في المائة)، والنشاط المالي والتأمين 77.8 في المائة). وكان الرجل مهيمنا في قطاعات البناء (87.6 في المائة)، والنقل والتخزين (73.3 في المائة)، والزراعة والحراجة ومصائد الأسماك (60.8 في المائة). وكانت كل الميادين الأخرى تشغّل أعدادا من النساء أكبر من أعداد الرجال أو مساوية لها. وعلى سبيل المثال، ففي قطاع اقتصادي مثل الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، بلغت حصة النساء نسبة 52.6 في المائة وفي قطاعي تجارة الجملة والتفصيل وإصلاح المركبات المجرورة بمحركات والدراجات النارية 55.3 في المائة، والعقارات 53.7 في المائة، والصناعة 44.4 في المائة (انظر المرفق 9).

230 - وفقا للبيانات الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة الأوروبية ” المساواة بين المرأة والرجل “ ( ) ، ظلت ليتوانيا في الرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالفارق بين المرأة والرجل في العمالة. ووفقا لمعدل تشغيل المسنّات، احتلت ليتوانيا الرتبة السابعة في الاتحاد الأوروبي، والرتبة الخامسة فيما يتعلق بتشغيل النساء اللاتي لهن طفل دون السنة الثانية عشرة من عمره.

231 - وقد تسنى تحقيق هذه الانجازات بفضل التنفيذ المتسق والمنتظم لأهداف البرنامجين الوطنيين للفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2005-2009 و 2010-2014 في مجال العمالة ، والتدابير والمشاريع المندرجة في إطار هذين البرنامجين وبرامج أخرى ممو ّ لة من ميزانية الدولة، وصندوق العمالة ، وصناديق المساعدة الهيكلية للاتحاد الأوروبي. ونف ّ ذت التدابير في هذا المجال وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها. ويرد أدناه عرض أكثر تفصيلا للبعض منها.

232 - تُظهر بيانات وزارة الاقتصاد أن المرأة تشارك بأكثر فاعلية في المناسبات التي ينظمها كل من مراكز إعلام الأعمال التجارية ومطو ّ ري المشاريع الذين كان عددهم 780 في عام 2008. وفي عام 2008، حضر أكثر من 000 10 امرأة المناسبات التي نظمتها مؤسسات الشبكات ، ومثّل ذلك 60 في المائة من مجموع الحاضرين. ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، شارك 846 شخصا (59 رجلا و 787 امرأة) في مناسبات مختلفة نظمتها الوزارة في عام 2008).

233 - شاركت 546 امرأة من بينهن 141 تجاوزن الخمسين من عمرهن، في برامج تدريب أساسي في مجال الأعمال التجارية نظ ّ متها مكاتب التشغيل بهدف تعزيز العمالة الذاتية والمهارات في مجال الاضطلاع بالمشاريع. وفي 2008، وُجهت إلى مرافق التدريب المهني 726 امرأة كن قد قضين سنتين أو أكثر عاطلات عن العمل قبل تسجيل أسمائهن في مكتب تشغيل و 678 امرأة تجاوزن الخمسين عاما من عمرهن. وشاركت في برامج التعليم غير النظامي 209 امرأة تجاوز سنهن الخمسين سنة و 204 امرأة عاطلات عن العمل منذ سنتين أو أكثر. وشاركت 139 امرأة كانت 40 منهن قد تجاوز ن الخمسين عاما من عمرهن في برامج لا ستكمال المعرفة والمهارات المهنية. وأقبلت 766 امرأة كانت 169 منهن قد تجاوزن الخمسين من عمرهن على برامج تدري بية لاكتساب معرفة أولية ب مهن مختلفة.

234 - في عام 2009، حضر دروس بدء المشاريع التجارية التي نظمتها مكاتب التشغيل 352 شخصا من بينهم 189 امرأة. وحصل الباحثون عن عمل الراغبون في ممارسة مهن حرة على مشورة مقدمة في مقابلات شخصية وبواسطة معلومات عن طريقة بدء وتطوير مشروع تجاري و عن الامتيازات المتاحة بفضل نظام شهادات الأعمال. وقامت 10 بلديات بتوفير تدريب لمنظمي المشاريع والمشاركين في مبادرات العمالة المحلية. ونُظم 27 مؤتمرا لإطلاع الجمهور على مبادرات في مجال العمالة منفذة محليا. ونظ ّ م مشروع ” دعم المؤسسات الاجتماعية “ التابع لصندوق الدعم الهيكلي الأوروبي مؤتمرا ختاميا حضره مديرو مؤسسات اجتماعية وممثلون لمنظمات ورابطات ذوي الإعاقات ومديرو مكاتب التشغيل المحلية، وما إلى ذلك. وخُصص المؤتمر لإعلام ممثلي رابطات ذوي الإعاقات عن الحالة فيما يتعلق بالمعونة المتاحة للمؤسسات الاجتماعية وعن إمكانيات تعزيز المهارات المهنية للأشخاص المنتمين لمجموعات مستهدفة، وعن أهمية إدماج مجموعات الأشخاص المستضعفين في سوق العمل.

235 - في عام 2009 واصلت وزارة الاقتصاد إصدار نشرتها الفصلية ” المرأة والمشاريع التجارية “ التي تتضمن معلومات مستكملة عن السياسات التي تهدف إلى تشجيع المقاولة في أوساط المرأة، وعن المشاريع الجارية أو الجاري إعدادها، ومعلومات مفيدة أخرى. وأنتجت وزارة الاقتصاد أيضا كتيبا معدا لرجل الأعمال المبتدئ وهو بعنوان ” كيف يُستهل العمل في مباشرة مشروع تجاري؟ “ وتضم ّ ن تقديما لسياسة وضع المشاريع التجارية، وبدء المشاريع التجارية، وأشكال تلك المشاريع، وإمكانيات التمويل، ونظام الضرائب، والتراخيص والأذون، ومسائل أخرى ذات صلة بب عث المشاريع التجارية.

الفقرة 1

الفقرات الفرعية (أ)، (ب) و (ج)

236 - في الفترة 2008-2010 تم التركيز بصورة رئيسية على الإعمال الفعلي للحقوق التي سبق أن تم التنصيص عليها في صكوك قانونية والتي ح ُ د ّ دت في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة. ولتقليص الفجوات بين الجنسين في مجالي العمالة والعمل، أُدمجت جوانب المساواة الجنسانية في وثائق برمجة الدعم الهيكلي للاتحاد الأوروبي، فأتيحت بذلك فرصة لاستخدام صناديق الاتحاد الأوروبي، ليس فقط لدعم مشاريع مستهدفة ترمي إلى كفالة فرص متكافئة للمرأة والرجل، بل وكذلك لإدماج إجراءات محددة تستهدف المساواة الجنسانية في جميع المشاريع المدعومة.

237 - وفي فترة ا لمساعدة الهيكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي 2007-2013 ، يجري حاليا استعمال موارد الصندوق الاجتماعي الأوروبي لتمويل ” النشاط الترويجي لإشراك الأشخاص المعرضين لخطر اجتماعي والأشخاص ضحايا ا لإ قصاء الاجتماعي في سوق العمل والتوفيق بين الالتزامات الأسرية والمهنية “ في إطار الأولوية 1، ” العمالة الجي ّ دة والإدماج الاجتماعي “ ، في البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية.

238 - ولتنفيذ التدخل ” أنشطة ترويجية لإشراك الأشخاص المعرضين للخطر والأشخاص الذين يتعرضون للإقصاء الاجتماعي في سوق العمل “ ، تم تمويل 67 مشروعا باعتمادات بلغ مجموعها 107.4 مليون ليتا ليتوانية ، تهدف 13 من تلك المشاريع إلى إعادة إدماج النساء في سوق العمل بعد غياب طويل وإدماج النساء المسنّات ( اللاتي تجاوزن الخمسين سنة من عمرهن) في سوق العمل.

239 - يساهم التدخل ” التوفيق بين الالتزامات الأسرية والمهنية ، بصورة مباشرة ، في تيسير إدماج المرأة في سوق العمل وتعزيز الفرص المتكافئة للمرأة والرجل. وهو يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص في سن العمل المشاركين في الأنشطة الاقتصادية ( ال حاصل ي ن على عمل أو ال باحث ي ن عن عمل) من تحقيق التوازن بين الالتزامات الأسرية والمهنية وإلى تعزيز تهيئة أماكن عمل مراعية لمصالح الأسرة. ويدعم هذا التدخل تقديم خدمات للأشخاص العاطلين عن العمل الذين يجدون صعوبات في التوفيق بين الواجبات الأسرية والمهنية بسبب التزامات عائلية. وهو يدعم أيضا حفز الأشخاص العاطلين عن العمل بسبب التزامات عائلية وتقديم المشورة لهم وتدريبهم على تحسين مهاراتهم، وتوفير خدمات الوساطة والمساعدة الأخرى في مجال العمالة. وتشمل أنشطة المشروع تهيئة أماكن عمل مراعية لمصالح الأسرة، وتوفير التعليم والتدريب والتوجيه لأرباب العمل وممثلي الموظفين والبلديات بخصوص طرق تحقيق التوازن بين الالتزامات العائلية والمهنية، وتنفيذ تدابير لتشجيع تقاسم الواجبات الأسرية بين الزوجين، وإجراء دراسات استقصائية وبحوث. ويجري حاليا تنفيذ 22 مشروعا في إطار هذا التدخل بتمويل بلغ ت قيمته الكلية 48.8 مليون ليتا.

240 - وفي أثناء فترة المساعدة الهيكلية المقدمة من ا لاتحاد الأوروبي 2004-2006، مُو ّ ل 96 مشروعا في إطار التدبير 2-3 ” منع الإقصاء الاجتماعي وتحقيق الإدماج الاجتماعي “ الوارد في وثيقة البرمجة الوحيدة. و أُكمل في عام 2008 ما مجموعه 19 مشروعا هادفا إلى الحد من الإقصاء الاجتماعي للمرأة، وزيادة إدماجها الاجتماعي وكفالة فرص متكافئة في سوق العمل.

241 - وتشكل عدة مشاريع، مولت جلها منظمات نسائية غير حكومية أمثلة لأفضل الممارسات. ويتمثل أحدها في مشروع متواصل ” تعالوا نعقد الصفقات التجارية “ أنجزه مركز الإعلام بشأن قضايا المرأة بالاشتراك مع أطراف أخرى. وقد أقر بأنه واحدة من أفضل الممارسات في الاتحاد الأوروبي. روّج هذا المشروع لإدماج المرأة في سوق العمل أو قيامها ببدء مشاريعها التجارية الخاصة كبديل لطرق قضايا العمالة والأنشطة الاجتماعية. وقد ضمت المجموعة المستهدفة 220 امرأة من 11 منطقة ليتوانية تتميز بعدم نشاط منظمات الجماعات المحلية، وعدم وجود تدابير اجتماعية حفازة لتشجيع اضطلاع النساء بمشاريع أو أنشطة تطوعية داخل المجتمعات المحلية ، وعدم وجود تدابير لتعزيز الإدماج في سوق العمل. وقد اكتسبت المستفيدات من المشروع المهارات والمؤهلات المفتقر إليها وقُد ّ مت إليهن معلومات عن الطريقة التي يمكن بها استعمال تلك المهارات والمؤهلات وأتيحت لهن أيضا فرصة لاختبار تلك المهارات على صعيد الممارسة، وذلك بمساعدة من الوسطاء والاستشاريين والمحاضرين والخبراء. ويكفل نموذج الإدماج حصول جميع المشاركات على مساعدة كاملة من الخبراء في غضون فترة يبلغ متوسطها 20 شهرا في سعيهن إلى بلوغ هدف محدد: الحصول على عمل أو بدء وتطوير مشاريعهن التجارية الخاصة، وكذلك إقامة صلات مع مشاركات أخريات في مناقشات المائدة المستديرة. ويتألف هذا المشروع القائم على أساس استقلال الوحدات المكونة له من ثلاث ــ ة عناصر: العنصر الع ــ ام، وهو يضم مكونين خاصين - ” خذي بزمام المبادرة “ و ” أظهري نفسك لأرباب العمل “ ؛ والعنصر الثالث - ” استشارات اختصاصيين “ . وقد كُفلت الفعالية والجودة بفضل وجود محاضرين ذوي مهارات على أعلى مستوى، وإجراء استشارات جماعية ل لمحاضرين، ووضع جدول زمني مرن لفترات التدريب . وبفضل تحديد فترات مناسبة للاجتماعات وللاستشارات. ويجري تأمين استمرارية إدماج الأشخاص الذين تم إقصاؤهم اجتماعيا في سوق العمل وتعزيز روح المقاولة بتنظيم حلقات دراسية و عقد مؤتمر اختتامي. وبغية تيسير إدماج النساء اللائي تم إقصاؤهن اجتماعيا في سوق العمل وتعزيز اضطلاعهن بالمشاريع، أُجريت حملة إعلامية متواصلة موجهة نحو المجموع ات المستهدفة: أرباب العمل، والشركاء التجاريون، والاختصاصيون في ميدان العمالة، وقطاع الأعمال. وفي أثناء الحملة، نظّم مركز الإعلام بشأن قضايا المرأة مسابقة لاختيار أفضل مكان عمل من حيث النهوض بالمسؤولية الاجتماعية في مختلف المناطق الليتوانية. وقد شملت الحملة الإعلامية توزيع المنشورات وعمليات ترويج، ونشر المعلومات في الصحافة الإقليمية وعلى الإنترنت.

242 - وتمثلت عملية ناجحة أخرى في مشروع ” عودي “ -(RETURN) - ”استنباط و تطبيق نماذج لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمرأة في سوق العمل بعد غياب طويل، وهو مشروع أنجزه مركز تاوراجه للعمالة والإعلام الخاصين بالمرأة. ويتمثل هدف المشروع في طرق قضايا عمالة المرأة، وتعزيز المساواة على صعيد الجماعة المحلية، وتعميق المعرفة، ورفع مستوى الكفاءات، وتحسين حالة المرأة في إقليم تاوراجه، وتحقيق تغييرات في ميدان العمالة. وشملت نواتج المشروع إعداد برامج تدريبية وتنظيم دورات تدريب في إطار هذه البرامج لتحسين الكفاءات والمهارات الاجتماعية والمهنية العامة لزيادة حفز المرأة على استئناف الدراس ة والعودة إلى الأنشطة المهنية. ويؤدي خفض مستوى بطالة المرأة إلى تحقيق تغيير في مجالات أخرى أيضا: تتحسن الفرص المتكافئة وتتغير تدريجيا تصورات الجمهور لأدوار المرأة.

243 - إن النساء المستضعفات اجتماعيا هن المستفيدات من المشروع ” مركز - مقهى إعادة التأهيل المهني للنساء المستضعفات اجتماعيا “ الذي ينفذه مركز المنعّم جورغيس ماتولايتيس. يهدف المشروع إلى وضع وتنفيذ برنامج متعدد العناصر للحد من الإقصاء الاجتماعي للنساء المستضعفات اجتماعيا وإلى إدماجهن في سوق العمل، ومن المتوقع أن ينمي ذلك قابلية المشاركات في المشروع للحصول على عمل ومن قدرتهن على المنافسة في سوق العمل. ويجري حاليا في إطار البرنامج تحديد مجموعة متكاملة من الخدمات تضطلع بها المنظمات المحلية العاملة في المجتمعات المحلية الحضرية و/أو الريفية. وتم وضع برنامج شامل لمكافحة الإقصاء يطرق مسأل ة وضع وتطبيق منهجيات لتعزيز الحافز على العودة إلى سوق العمل، وتلقين كفاءات عامة (اللغتان الليتوانية والانكليزية، ومبادئ تكنولوجيا الحاسوب وأساسيات قانون العمل)، والتدريب المهني في مركز - مقهى التدريب للجماعة المحلية، وإشراك أعضاء الجماعات المحلية في أنشطة شبكة الدعم، و النهوض ب التعاون المشترك بين المؤسسات في أوساط الشركاء الاجتماعيين الناشطين في المجتمع المحلي وتشجيع أرباب العمل على المساهمة بفاعلية في تسوية مشكلة الإقصاء.

244 - أحدث الركود الاقتصادي تغييرات هامة في سوق العمل. في بداية 2008، كانت المشكلة الرئيسية هي النقص في عدد العمال ذوي المهارات، في حين أصبحت في نهاية السنة تتمثل في العدد المتزايد للعاطلين عن العمل. وبلغ في 2008 عدد طالبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل 214.2 ألف شخص منهم 103.3 ألف امرأة. وبالمقارنة مع 2007، سجل هذا الرقم نموا قدره 47.5 ألف (أي 28.5 في المائة) وقد نتج هذا النمو بصورة رئيسية عن الاستغناء عن الموظفين بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية وحالات الإعسار وعمليات إعادة التنظيم. وازدادت حصة الشباب (دون سن 25 عاما)، وحصة الرجال بنسبة 80 في المائة تقريبا من مجموع عدد السكان العاطلين عن العمل، في حين ازدادت حصة النساء بنسبة 8 في المائة فقط. ومثلت المرأة نسبة 48.2 في المائة والرجال 51.8 في المائة من مجموع العاطلين المسجلين. وفي نهاية 2008، دُفعت استحقاقات التأمين على البطالة لـ 34.3 في المائة من مجموع العاطلين المسجلين في مكاتب التشغيل، أي 32.6 ألف شخص كانت من بينهم 15.2 ألف امرأة. وحصل 111 شخص آخرون من بينهم 45 امرأة على استحقاقات التأمين على البطالة في إطار نظام التقاعد المبكر.

245 - يندرج تعزيز العمالة والحد من البطالة ضمن أولويات برنامج الحكومة. وتم تشغيل 122 ألف طالب عمل، بمن فيهم 68.2 ألف امرأة في عام 2008 عن طريق مكاتب التشغيل على النطاق الوطني. وأصبح زهاء 000 16 عاطل عن العمل، منهم زهاء 000 7 امرأة مشغلين ذاتيا في إطار نظام شهادات الأعمال التجارية. وشارك 36.3 ألف شخص من بينهم 20.3 ألف امرأة في تدابير سياسات سوق العمل الفاعلة الممولة من صندوق العمالة. وتم تنفيذ 55 مشروعا من مشاريع مبادرات العمالة المحلية في 29 بلدية. وكجزء من تلك المشاريع، أنشئ 262 موطن شغل جديد. ونُفذ أكثر من نصف مجموع المشاريع في مناطق ريفية (أنش ئت 147 وظيفة جديد ة ، أي 56 في المائة من المجموع). ونُفذ معظم المشاريع في قطاعات الصناعة (26) والخدمات (24) والبناء (5). ومثلت المرأة 38 في المائة من مجموع الأشخاص الحاصلين على عمل حديثا .

246 - في عام 2008، أنشئت 19 مؤسسة اجتماعية جديدة، مُنحت 16 منها مركز المؤسسة الاجتماعية لذوي الإعاقات. وتوجد المؤسسات الاجتماعية في جميع أقاليم البلاد. ويبلغ العدد الإجمالي لتلك المؤسسات في ليتوانيا 82 منها 60 مؤسسة اجتماعية لذوي الإعاقات. وهي تشغّل 615 2 شخصا، كُلّف 64.4 في المائة منهم بشؤون مجموعات مستهدفة. يوجد معظم هذه المؤسسات في فيلنيوس (29) وكاوناس (19). وبفضل معونة من الدولة، شغّلت تلك المؤسسات أكثر من 650 1 شخص ا من ذوي الإعاقات ، 51 في المائة منهم نساء، وأنشأت 93 وظيفة جديدة لذوي الإعاقات وكيّفت 40 مكان عمل لمواءمة احتياجات فرادى ذوي الإعاقات.

247 - في عام 2009، شهد سوق العمل الليتواني نموا في عدد الوظائف المعروضة وهبوطا في الطلب عليها. ومنذ منتصف السنة، لم تنفك مكاتب التشغيل تسج ّ ل تناقص أعداد طالبي العمل، بمن فيهم الشبان؛ بيد أن متوسط طول فترات البطالة قد ارتفع وازداد عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة، ونتيجة لذلك أصبحت البطالة في نهاية العام ثلاث مرات ما كانت عليه. وفي 2009 أيضا بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين على قوائم مكاتب التشغيل المحلية 369.4 ألف شخص كان من بينهم 152.2 ألف امرأة. وارتفع عدد العاطلين لفترات طويلة من بين الأشخاص المسجلين حديثا: كان 52.8 ألف شخص بمن فيهم 23.7 ألف امرأة، قد سجلوا أسماءهم في خلال السنة لدى مكاتب التشغيل المحلية، بعد قضاء سنتين أو أكثر من ذلك عاطلين عن العمل.

248 - في النصف الأول من عام 2010، واصلت مكاتب التشغيل المحلية تسجيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وظلت مشكلة القابلية المحدودة للتشغيل قائمة. وقد ساعدت مكاتب التشغيل المحلية على توفير عمل لـ 121.8 ألف طالب عمل، كانت من بينهم 57.2 ألف امرأة في عام 2009. واستهل 18.2 ألف شخص عاطل عن العمل، من بينهم 9.6 ألف امرأة، نشاطهم الاقتصادي الخاص في إطار نظام شهادة الأعمال التجارية. وفي نهاية العام، كانت استحقاقات التأمين الاجتماعي على البطالة تُصرف لـ 74.1 ألف شخص عاطل عن العمل، أي لنسبة 27 في المائة من م جموع العاطلين، وكان من بينهم 32 ألف امرأة.

249 - اعتُمدت في تموز/يوليه 2009 صيغة جديدة لقانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بدعم العمالة (المشار إليه فيما يلي بوصفه القانون) ( ) لزيادة التركيز على دعم السعي بنشاط إلى الحصول على عمل وتخصيص مزيد من الأموال لذلك الغرض. ويُنظر حاليا كذلك في إمكانية دعم العمالة الذاتية لأحد الوالدين في الأسر التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر من ذلك.

250 - في عام 2009، وُجّه 46.9 ألف عاطل عن العمل كانت نسبة النساء منهم 47 في المائة للمشاركة في تدابير سوق العمل الفاعلة التي ت موّل من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي ومن صندوق العمالة وميزانية الدولة. وتم تشغيل 18 ألف تقريبا من العاطلين عن العمل، بلغت نسبة النساء منهم 43 في المائة، في خدمات مقدمة للجماعات المحلية. ونُفّذت 41 مبادرة محلية للعمالة في 26 بلدية و تم إنشاء 162 وظيفة جديدة. وقد نُفذ أكثر من نصف مجموع المشاريع في مناطق ريفية (أنش ئت 91 وظيفة جديدة، أي 56 في المائة من المجموع). وفيما يتعلق بأنواع النشاط الاقتصادي، نُفذ معظم المشاريع في قطاعات الخدمات (20) والصناعة (18) والبناء (3). وقد مثّلت المرأة 42 في المائة من مجموع الأشخاص الحاصلين على عمل حديثا .

251 - في عام 2009، مُنح مركز المؤسسة الاجتماعية لـ 24 مؤسسة حصلت 14 منها على مركز مؤسسة اجتماعية لذوي الإعاقات في حين مُنحت المؤسسات العشر ة الأخرى المركز العام لمؤسسة اجتماعية. يوجد معظم هذه المؤسسات في فيلنيوس (42) وكاوناس (20). وكانت 102 مؤسسة اجتماعية موجودة في ليتوانيا في نهاية العام من بينها 74 مؤسسة اجتماعية لذوي الإعاقات. وفي 2009 أعدت هذه المؤسسات أو كيفت 80 مكان عمل لذوي الإعاقات. وبدعم من الدولة، شغّلت المؤسسات الاجتماعية 107 أ شخ ا ص لمساعدة 750 من ذوي الإعاقات كانت 40 في المائة منهم نساء ، على أداء مهامّهم .

252 - تضع المادة 6 (1) من القانون المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للخدمات الداخلية ( ) شروطا متساوية تُطبّق على مقدمي الطلبات إلى إدارة الخدمات الداخلية. ينص القانون على أن مقدمي تلك الطلبات يجب أن يستوفوا الشروط المتصلة بالجنسية الليتوانية، وبالسمعة الجيدة والسن والتعليم والحالة الصحية وفقا للشروط التي حددتها وزارة الداخلية وشرط اللياقة البدنية العامة وفقا ل مواصفات محددة لكل واحد من الجنسين. وتنص المادة 6 (2) من النظام الأساسي للخدمات الداخلية على أنه يجوز لوزير الداخلية، أو رؤساء المؤسسات المركزية المخولين من طرف الوزير، وضع شروط إضافية لطالبي العمل في فروع معينة لمؤسسات الشؤون الداخلية. بيد أن هذه الشروط الإضافية لا يمكن أن تتصل إلا بالقدرات الفكرية والجسدية والعملية للشخص وحالته الصحية، ولياقته الأخلاقية والنفسانية لأداء واجبات محددة في الفروع المناسبة. ولم يضع النظام الأساسي أية قيود ذات صلة بنوع الجنس في مجال توظيف الأشخاص للعمل في الخدمة الداخلية.

الفقرة الفرعية (د)

253 - يقتضي قانون الفرص المتكافئة للمرأة والرجل أن تُصرف للنساء والرجال أجور متساوية لقاء نفس العمل أو لقاء عمل ذي قيمة مساوية له. وتقتضي أيضا صكوك قانونية أخرى تحكم الأجور والمرتبات (قانون ال عمل ، قانون الخدمة الع ا مة، وما إلى ذلك) أن تُصرف للنساء أجور متساوية لقاء نفس العمل أو لقاء عمل ذي قيمة مساوية له. بيد أن الفجوة بين الأجور ما زالت قائمة لكنها تتناقص تدريجيا.

254 - وفقا لبيانات إدارة الإحصاءات ، كان متوسط إجمالي أجر المرأة عن ساعة عمل في الاقتصاد الوطني (باستثناء المشاريع التجارية المملوكة لشخص واحد) يبلغ 12.14 ليتا في عام 2009 أي أنه انخفض بنسبة 2.2 في المائة عن ما كان عليه في عام 2008 وكان أدنى من متوسط أجر الرجل بنسبة 13.5 في المائة. في القطاع العمومي، كان متوسط إجمالي أجر المرأة عن ساعة عمل يبلغ 13.30 ليتا في عام 2009 أي أنه سجل انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة ع ن ما كان عليه في عام 2008 وكان أدنى من أجر الرجل بنسبة 13.7 في المائة. وفي القطاع الخاص، كان متوسط أجر المرأة عن ساعة عمل يبلغ 11.03 في عام 2009 ، و بالتالي فهو قد سجل انخفاضا بنسبة 4.8 في المائة بالمقارنة مع عام 2008 وكان أدنى من أجر الرجل بنسبة 18 في المائة.

255 - وفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، كان متوسط إجمالي أجر المرأة عن شهر عمل في الاقتصاد الوطني (باستثناء المشاريع التجارية المملوكة لشخص واحد) يبلغ 990 1 ليتا في عام 2009 أي أنه انخفض بنسبة 1.5 في المائة عن ما كان عليه في عام 2008 (020 2 ليتا) . في القطاع الع ا م، كان متوسط إجمالي أجر المرأة عن شهر عمل يبلغ 133 2 ليتا في عام 2009، أي أنه لم ينخفض إلا بنسبة 0.3 في المائة عن مستواه في عام 2008 (139 2 ليتا)؛ وفي القطاع الخاص، كان يبلغ 847 1 ليتا أي أنه كان أدنى من مستواه في عام 2008 (916 1 ليتا) بنسبة 3.6 في المائة.

256 - في عام 2009، كان متوسط إجمالي أجر الرجل عن شهر عمل في الاقتصاد الوطني (باستثناء المشاريع التجارية المملوكة لشخص واحد) يبلغ 349 2 ليتا، أي أنه كان أدنى من مستواه في عام 2008 (505 2 ليتا) بنسبة 6.2 في المائة. في القطاع العمومي، كان متوسط إجمالي أجر الرجل يبلغ 556 2 ليتا، أي أنه كان أدنى من مستواه في عام 2008 (685 2 ليتا) بنسبة 4.8 في المائة، وفي القطاع الخاص، كان يبلغ 259 2 ليتا، أي أنه كان أدنى من مستواه في عام 2008 (440 2 ليتا) بنسبة 7.4 في المائة.

257 - كان متوسط إجمالي أجر المرأة عن شهر عمل في الاقتصاد الوطني (باستثناء المشاريع التجارية المملوكة لشخص واحد) يقل بنسبة 15.3 في المائة عن أجر الرجل: أدنى بنسبة 16.5 في المائة في القطاع العمومي وبنسبة 18.2 في المائة في القطاع الخاص.

258 - في عام 2009 كان حضور المرأة مهيمنا في مجالي الرعاية الصحية البشرية والعمل الاجتماعي (83.5 في المائة) وخدمات توفير أماكن الإقامة و تقديم الأغذية (77 في المائة) والتربية (76.4 في المائة).

259 - وفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، كان أدنى متوسط إجمالي أجور النساء شهريا في الاقتصاد عموما (باستثناء المشاريع التجارية التي يملكها شخص واحد) في ميدان توفير أماكن الإقامة وخدمات تقديم الأغذية (1.225 ليتا)، يليه ميدان الرعاية الصحية البشرية والعمل الاجتماعي (2.039 ليتا) والتربية (2.093 ليتا).

260 - وفقا لبيانات الإدارة ذاتها، كان متوسط إجمالي أجور النساء شهريا في الاقتصاد الوطني عموما في أثناء الربع الثالث من عام 2010 (باستثناء المشاريع التجارية الت ي يملكها شخص واحد) 1.924 ليتا ، وقد مثّل ذلك زيادة بنسبة 1.2 في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من 2010. في القطاع العام، لم يتغير متوسط إجمالي أجور النساء شهريا بالمقارنة مع الربع الثاني من 2010 وكان في مستوى 026 2 ليتا؛ وفي القطاع الخاص، بلغ 819 1 ليتا، فكان أعلى بنسبة 2.1 في المائة من مستواه في الربع الثاني من عام 2010. وكان متوسط إجمالي أجور النساء شهريا في الاقتصاد عموما أدنى من متوسط أجور الرجال بنسبة 14.7 في المائة . وفي خلال سنة (الربع الثالث من 2010 مقارنا بالربع الثالث من عام 2009)، انخفض متوسط إجمالي أجور النساء شهريا بنسبة 2.8 في المائة في الاقتصاد عموما و 4.6 في القطاع العام و 0.6 في المائة في القطاع الخاص.

261 - للتقليل من الفجوة بين أ جور النساء والرجال ، تمت زيادة معامل المرتبات لذوي الدخل المنخفض في القطاع العام اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2009 على النحو المنصوص عليه في القرار رقم 1368 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2008 لحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن ” تعديل القرار رقم 511 المؤرخ 8 تموز/يوليه 1993 لحكومة جمهورية ليتوانيا المتعلق بإجراءات تحديد أجور عمال المؤسسات والمنظمات الممولة من الميزانية “ ( ) ، على النحو التالي: بنسبة 17 في المائة في المتوسط لعمال الثقافة والفنون، و 10 في المائة للبيداغوجيين (الحدود الدنيا والعليا لمعامل الأجور) و 12 في المائة في المتوسط للعمال الاجتماعيين. وفضلا عن ذلك، وافقت حكومة جمهورية ليتوانيا على البرامج طويلة الأجل التالية لزيادة مرتبات الموظفين البيداغوجيين، وعمال الثقافة والفنون، والعمال الاجتماعيين، وعمال مؤسسات العلم والدراسات:

(أ) البرنامج الطويل الأجل لزيادة مرتبات الموظفين البيداغوجيين الموافق عليه بالقرار رقم 193 المؤرخ 5 آذار/مارس 2008 لحكومة جمهورية ليتوانيا ( ) ؛

(ب) برنامج زيادة مرتبات عمال الثقافة والفنون للفترة 2009-2013 الموافق عليه بالقرار رقم 401 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2008 لحكومة جمهورية ليتوانيا ( ) ؛

(ج) البرنامج الطويل الأجل لزيادة المرتبات وتحسين الضمانات الاجتماعية للعمال الاجتماعيين للفترة 2008-2012 الموافق عليه بالقرار رقم 419 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2008 لحكومة جمهورية ليتوانيا ( ) ؛

(د) برنام ـــ ج زيادة المرتب ـــ ات لعمال مؤسسات العلم والدراسات للفترة 2009-2012 الموافق عليه بالقرار رقم 509 المؤرخ 28 أيار/مايو 2008 لحكومة جمهورية ليتوانيا ( ) .

262 - وكجزء من تنفيذ التدابير المتخذة في إطار برنامج حكومة جمهورية ليتوانيا للفترة 2008-2012 الموافق عليه بالقرار رقم 189 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 لحكومة جمهورية ليتوانيا ( ) يُجرى حاليا إعداد مشروع قانون متعلق بأجور عمال الدولة والمؤسسات البلدية لجمهورية ليتوانيا (التاريخ المحدد بصورة أولية لبدء النفاذ ـــــــ 2011). وسيكفل القانون بعد اعتماده شروطا متساوية للمكافأة عن الأعمال التي تتطلب مؤهلات متساوية والتي تكون على نفس الدرجة من التعق ّ د في المؤسسات الممولة من ميزانية الدولة وميزانيات البلديات وصندوق التأمين الاجتماعي للدولة وميزانيات صناديق أخرى أ سستها الدولة.

263 - ويستهدف أيضا البرنامجان الوطنيا ن الخاصان بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2005-2009 و 2010-2014 القضاء على أسباب الفجوة بين الأجور. ويجري حاليا تنفيذ تدابير محددة من أجل القضاء على النهج التمييزية في تحديد أدوار المرأة والرجل في النشاط الاقتصادي، ومن أجل توفير توجيه مهني ومعلومات لطالبي العمل، نساء ورجالا، تكون خالية من القوالب النمطية، وتحقيق تمثيل متوازن للمرأة والرجل في مناصب صنع القرار ، وتهيئة ظروف أفضل لتحقيق ال توازن بين الواجبات العائلية والمهنية فيقل ّ بذلك الفصل العمودي والأفقي بين وظائف المرأة والرجل في سوق العمل، ب اعتبار أن ذلك الفصل هو أحد الأسباب الهيكلية الرئيسية المؤدية إلى الفجوة بين أجور الجنسين.

الفقرة الفرعية (هـ)

264 - تفوق أعداد النساء أعداد الرجال في الفئة العمرية لأصحاب المعاشات التقاعدية. وفقا لبيانات عام 2009، يبلغ متوسط طول العمر المتوقع بعد التقاعد 22.2 سنة تقريبا بالنسبة للنساء وحوالي 14.7 سنة بالنسبة للرجال. وتُظهر بيانات إدارة الإحصاءات أن المرأة تمثل 58.39 في المائة من العدد الكلي للأشخاص في الفئة العمرية 60-64 (712 162 شخصا) وترتفع هذه النسبة تدريجيا لتصبح 76.87 في المائة في الفئة العمرية 85 سنة وما فوقها. وتحصل النساء على معاشات أقل قيمة من معاشات الرجال. ووفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، بلغ في عام 2008 متوسط معاش الشيخوخة 679 ليتا بالنسبة للمرأة و 852.40 ليتا بالنسبة للرجل.

265 - يضع قانون معاشات التأمين الاجتماعي لدولة جمهورية ليتوانيا صيغة تحقق المساواة في تحديد قيمة المعاشات للنساء والرجال. بيد أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر باختلاف المميزات الخاصة لوضع كل فرد، مثل طول فترة العمل والدخل المشمول بالتأمين. ويحق للأشخاص الذين يستوفون شرط الحد الأدنى لفترة العمل (30 سنة لكل من المرأة والرجل) الحصول، بالتساوي، على حصة أساسية من المعاش المساوية أقصاها 110 في المائة من المعاش الأساسي. وعلى خلاف ذلك، تتحدد الحصة تبعا لطول فترة عمل كل شخص والدخل المشمول بالتأمين والذي حصل عليه الشخص المعني. ووفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، تفوق أجور الرجال وفترات عملهم فترات عمل النساء ودخلهن المشمول بالتأمين والداخل في حساب معامل الدخل المؤم ّ ن عليه للشخص المعني، الذي يتأثر بعوامل مثل طول إجازات الأمومة وإجازات رعاية الأطفال. قبل اعتماد قانون المعاشات التقاعدية لعام 1995، كانت كل إجازات رعاية الأطفال توضع في الحسبان لأغراض حساب طول فترة العمل لكن ذلك كان لا ينطبق إلا على النساء العاملات فقط. ومنذ عام 1999 أصبح الوالدان العاطلان عن العمل يحصلان هما أيضا على تأمين الحصة الأساسية من المعاش إذ أصبحت الدولة تسدد اشتراكات التأمين الاجتماعي. ومنذ عام 2008 أصبح التأمين يش م ل كامل المعاش الذي تتوقف قيمته على الأجر الأدنى المقرر. أصبح القائمون برعاية الأطفال يحصلون على التأمين للحصة الأساسية من المعاش في عام 2000 (ولكامل المعاش في عام 2008). وهكذا فإن التأمين الممو ّ ل من الدولة لا يغطي كل الفترات؛ وبالتالي فإن الأشخاص الذين قاموا، لأسباب موضوعية بالتفريط في حياتهم المهنية من أجل أنشطة تحقق فوائد للمجتمع يتعرضون لخطر الحصول على معاشات ذات مستوى أدنى. وفي العادة، تكون إجازات النساء لرعاية أطفالهن وأعضاء أسرهن الآخرين أطول من إجازات الرجال لنفس الأغراض؛ ومن المتوقع بالتالي أن تغطية هذه الفترات بالتأمين الممول من الدولة سوف تقلل من الفجوة بين معاشات النساء والرجال. وفضلا عن ذلك، فإن الفجوة بين المعاشات تفسر بحقيقة أن فترات عمل النساء أقصر من فترات عمل الرجال. ووفقا لبيانات عام 2009، فإن النساء الحاصلات على منحة الشيخوخة بالرغم من عدم استيفائهن لشرط الحد الأدنى لفترة العمل يمثلن 4.32 في المائة من مجموع الحاصلين على معاشات الشيخوخة في حين لا يمثل الرجال سوى 2.5 في المائة من ذلك المجموع.

266 - ولكفالة حصول أصحاب المعاشات المتدنية على دخل أكبر، تقرر العمل بلائحة تنظيمية تسمح بالتأكد من أن أصحاب المعاشات المنخفضة سيستفيدون أكثر من غيرهم حين تزداد الحصة الأساسية من المعاش وأن معاشات الأشخاص الذين كان ت زيادات دخلهم منخفضة ستزداد بقدر أقل حين تتم زيادة الحصة التكميلية من المعاشات (عن طريق زيادة معدل الدخل المشمول بالتأمين للسنة الجارية). وبالتالي، فإن أي زيادة في الحصة الأساسية من المعاش ، التي لا يراعى في تحديدها سوى طول فترة العمل ، سيكون هدفها هو تأمين دخل أكبر لذوي المعاشات ذات المستوى المنخفض. ومع وضع هذا في الحسبان، تم تحديد الحصة الأساسية من المعاشات بنسبة 110 في المائة من المعاش الأساسي . وبما أنه يتبين من الإحصاءات أن متوسط معاشات النساء من صندوق التأمين الاجتماعي للدولة أدنى من متوسط المعاشات المماثلة المصروفة للرجال، ولأن الحصة التكميلية من معاشات النساء أقل نسبيا هي أيضا نظرا ل حقيقة أن فترة عملهن أقصر ولأن دخلهن المشمول بالتأمين أقل من دخل الرجال ، فإنهن يستفدن أكثر من الرجال من الزيادة في الحصة الأساسية من المعاش.

267 - تواصل في الفترة 2008-2010 إصلاح نظام معاشات الوارث في إطار التأمين الاجتماعي للدولة الذي بدأ العمل به في عام 2006. وقد تمثل الهدف الرئيسي للإصلاح في تحسين الضمانات الاجتماعية للأشخاص المشمولين بالتأمين، وذلك بتوسيع نطاق المتلقين لمعاشات الوارث في إطار التأمين الاجتماعي للدولة. و قد عُدّل القانون لكي ينص على أن تقديم دليل على طول فترة العمل لن يكون شرطا لمنح معاش الوارث إلا حين يكون القرين قد توفي بعد تاريخ 1 حزيران/يونيه 1991. كذلك، لا يُشترط أن يكون قدر أدنى من فترة العمل قد قضي في جمهورية ليتوانيا أو في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حين يكون معاش الوارث سيعوّض عن معاش الشيخوخة أو معاش العجز (الإعاقة) لقرين الشخص المتوفى. وفضلا عن ذلك، خُفض عدد السنوات الأدنى المطلوب من الحياة الزوجية من خمس سنوات إلى سنة واحدة حين لا يكون للزوج الوارث أطفال من الزوج المتوفى، وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008. وفي عام 2008 كانت 14.1 ألف امرأة و 3.3 آلاف رجل قد حصلوا حديثا على معاش الوارث، أي 58.4 في المائة و 13.8 في المائة ، على التوالي. ومثّلت المرأة 85 في المائة تقريبا من مجموع المتلقين لمعاش الوارث. وهكذا فإن عدد النساء الحاصلات على معاش الوارث قد تجاوز عدد الرجال بقدر كبير بعد اعتماد هذا التعديل للقانون. وتغير بالتالي دخل النساء المسنات تبعا لذلك. ويمثل دخل النساء اللاتي لا يحصلن إلا على معاش الشيخوخة 79.9 في المائة من متوسط معاشات الرجال، في حين أن معاش الشيخوخة ومعاش الوارث ال ل ذي ن تحصل عليهما المرأة يمثلان معا 82.8 في المائة من متوسط معاش الرجال.

26 8 - اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2010، ستُ سوّى لمدة سنتين على التوالي الاستحقاقات الاجتماعية التي تُصرف من ميزانية صندوق الدولة للتأمين الاجتماعي ومن ميزانية الدولة. وعملا بالقانون المؤقت المتعلق بإعادة تسوية الاستحقاقات الاجتماعية وصرفها (المشار إليه فيما يلي بوصفه القانون المؤقت) ستعاد تسوية معاشات الدولة للتأمين الاجتماعي لمدة سنتين اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2010 وذلك بزيادة الجزء الأساسي من المعاش وخفض الدخل المؤمّن عليه للسنة الجارية. ولن تؤثر إعادة التسوية في قيمة المكافأة التي تصرف لقاء طول فترة العمل. ولا ينطبق القانون على معاشات الشيخوخة المدفوعة من تأمين الدولة الاجتماعي ومعاشات الشيخوخة المبكرة والمعاشات التقاعدية ومعاشات العجز عن العمل التي تُصرف في حالة فقدان القدرة على العمل بنسبة 60 إلى 70 في المائة والمعاشات التي تقل عن العتبة القانونية (650 ليتا) ومعاشات تأمين الدولة الاجتماعي لليتامى (فقدان المعيل) ومعاشات العجز عن العمل التي تُصرف في حالة فقدان 45 إلى 55 في المائة من القدرة على العمل (معاشات المجموعة الثالثة من المصابين بالعجز ) إن كانت تلك المعاشات أقل من 325 ليتا. ولم ينطبق القانون على 29 في المائة من النساء وعلى نسبة لم تتجاوز 9.2 في المائة من الرجال من مجموع عدد الحاصلين على معاش الشيخوخة (595 598). ووفقا لهذا القانون، لا تعدّل المعاشات بالنسبة لأصحاب معاشات العجز الذين فقدوا 75 إلى 100 في المائة من القدرة على العمل (معاشات المجموعة الأولى من المصابين بالعجز) وأصحاب معاشات الشيخوخة المدفوعة من صندوق تأمين الدولة الاجتماعي الذين أُدرجوا ضمن مجموعة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الهامة. ويخضع أصحاب المعاشات الذين ما زالوا يمارسون عملا لتخفيضات إضافية لمعاشاتهم. و ب قدر ما يزداد دخل الأشخاص، تنخفض معاشاتهم. و لا يجوز أن يخفّض المعاش بنسبة تتجاوز 70 في المائة إلا إذا تجاوز الدخل الشهري للشخص المعني 200 4 ليتا. ووفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، كان متوسط أجور النساء أدنى من متوسط أجور الرجال في عام 2008، إذ مثّل نسبة 79 في المائة منه. وبالتالي، فقد خُفّضت معاشات النساء في أثناء فترة تطبيق القانون المؤقت بقدر أقل مما تم بالنسبة للرجال.

26 9 - يخضع صرف استحقاقات المرض في أثناء فترة عجز مؤقت عن العمل لقانون التأمين الاجتماعي على المرض والأمومة ( ) والتشريع المرافق له - اللوائح التنظيمية المتعلقة باستحقاقات التأمين الاجتماعي على المرض والأمومة الموافق عليها بقرار حكومة الجمهورية الليتوانية رقم 86 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2001 ( ) .

270 - ليس لاستحقاق هذا النوع من المعاشات أية علاقة بنوع الجنس، لكن تحليل بيانات سجل الأشخاص المشمولين بتأمين الدولة الاجتماعي والحاصلين على استحقاقات تأمين الدولة الاجتماعي لجمهورية ليتوانيا أظهر أن عدد النساء اللاتي صُرفت لهن استحقاقات المرض كان أكبر من عدد الرجال في الفترة 2008-2010 (انظر الشكل 1). ويمكن تفسير ذلك بالنزعة الراسخة في المجتمع إلى أن تكون المرأة، بصورة عامة، هي التي تمارس الحق في إجازة في حالة مرض أحد أفراد ا لعائلة أو طفل. ولذلك، تُصرف لهن استحقاقات المرض تعويضا لهن عن فقدان الدخل المتصل بالعمالة.

271 - لم تُجر تغييرات جوهرية فيما يتعلق بصرف استحقاقات التأمين الاجتماعي على المرض في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ولم تُدخل تغييرات منذ عام 2008 إلا على معدلات استحقاقات المرض لكن ، كما يظهر في الشكل 1، لم يؤثر هذا في توزيع أعداد المستفيدين بحسب نوع الجنس.

27 2 - يحق للأشخاص الذين يصابون بمرض ويفقدون القدرة على العمل في أثناء العمل أو في طريقهم إلى/من العمل ، وكذلك في حالة إصابتهم بأمراض مهنية ، الحصول على مدفوعات تُصرف لهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي على الحوادث والأمراض المهنية ( ) واللوائح التنظيمية المتعلقة باستحقاقات التأمين الاجتماعي من الحوادث والأمراض المهنية الموافق عليها بقرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 309 المؤرخ 22 آذار/مارس 2004 ( ) . وعلى نحو ما أثبتته ال بيانات الإ حصائية (انظر الأشكال 2-5) فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء ضمن الحاصلين على استحقاقات بموجب هذا القانون، باستثناء استحقاق المرض المتصل بحوادث مهنية أو حوادث واقعة في الطريق إلى/من العمل في النصفين الأولين من سنتي 2009 و 2010 (انظر الشكل 2). ويمكن تفسير ذلك جزئيا بما يحدث في فصلي السنة المعني ّ ين حيث تقو ّ ي أحوال الطقس الرديئة احتمال حدوث إصابات في الطريق إلى/من العمل أو في أثناء العمل . ويتمثل سبب آخر - وهو الأرجح - لارتفاع عدد الرجال النسبي ضمن المتلقين لهذا الاستحقاق في حقيقة أنه يُجري توظيف أعداد أكبر نسبيا من الرجال لأداء أعمال أكثر خطورة في البناء والصناعات التحويلية في حين يهيمن حضور المرأة في ميادين مثل العمل البيداغوجي أو الاجتماعي، وما إلى ذلك، حيث يكون مستوى خطر الإصابات أدنى بكثير.

273 - يتبين من مقارنة عدد الحاصلين على مبلغ إجمالي والحاصلين على استحقاقات تُصرف لهم دوريا كتعويض عن فقدان القدرة على العمل أن الفارق بين أعداد الرجال والنساء المتلقين لتعويضات في شكل مبالغ إجمالية عن فقدان القدرة على العمل أقل بكثير من الفارق بين أعداد الرجال والنساء الحاصلين على تعويضات تصرف لهم دوريا عن فقدان القدرة على العمل. وإذا وضعنا في الحسبان أن التعويض في شكل مبلغ إجمالي يُصرف للشخص المشمول بالتأمين في حالة فقدان القدرة على العمل بنسبة أقصاها 30 في المائة بسبب الحدث المؤمّن عليه وأن التعويض المدفوع دوريا يُصرف في حالة فقدان القدرة على العمل بنسبة تتجاوز 30 في المائة، فإنه يمكن القول بأن حوادث العمل التي تقع للنساء في أثناء العمل أقل خطورة مما يحدث للرجال.

274 - في نهاية عام 2008 صُرفت استحقاقات التأمين على البطالة ل ـ 34.3 في المائة من مجموع الأشخاص العاطلين عن العمل والمسجلين في مكتب تشغيل، أي 32.6 ألف شخص، كانت من بينهم 15.2 ألف امرأة. وحصل 111 شخص آخرون من بينهم 45 امرأة على استحقاقات التقاعد المبكر في إطار التأمين على البطالة. وفي نهاية عام 2009، صُرفت استحقاقات التأمين الاجتماعي على البطالة لـ 74.1 ألف شخص عاطل عن العمل كانت من بينهم 32 ألف امرأة، ومثّل ذلك 27 في المائة من العدد الكلي للعاطلين عن العمل.

الفقرة الفرعية (و)

275 - قُدمت في التقريرين الثالث والرابع معلومات عن تنفيذ المادة 11 (1) (و) من الاتفاقية في ليتوانيا. ولم يتغير في الفترة 2008-2010 التشريع الذي يحكم الحماية الصحية، بما في ذلك صون وظيفة الإنجاب.

الفقرة 2

الفقرة الفرعية (أ)

276 - تحظر المادتان 129 و 132 من قانون العمل إنهاء عقد عمل مع امرأة حامل أو مع موظف قائم بتربية طفل (أطفال) دون سن الثالثة. وقد تضمنت التقارير السابقة مزيدا من المعلومات بشأن هذه المسألة.

277 - تحظر المادة 56 (4) من النظام الأساسي للخدمة الداخلية طرد امرأة حامل من العمل في الخدمة الداخلية وكذلك طرد أم أو أب إن كان أي منهما قائما بتربية طفل دون السنة الثالثة من عمره، ما لم يكن ذلك بسبب خطأ ارتكبه الموظف المعني (إلا في حالة تصفية مؤسسة من مؤسسات الخدمة الداخلية).

278 - وتتضمن المادة 44 (4) من قانون الخدمة المدنية حظرا مماثلا ينطبق على مجالات قانونية أخرى - مجال الموظفين المدنيين غير المشمولين بالنظام الأساسي للخدمة المدنية.

الفقرة الفرعية (ب)

279 - بغية تحسين حماية المرأة العائدة إلى سوق العمل بعد إجازة أمومة من التمييز على أساس جنساني، اقترحت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل تعديلات للمادة 179 من قانون العمل لجمهورية ليتوانيا. واعتمد البرلمان التعديلات، أي القانون المكمل للمادة 179 من قانون العمل لجمهورية ليتوانيا ( ) الذي بدأ نفاذه في 23 تموز/يوليه 2009. يفرض القانون على رب العمل، فضلا عن قبول العاملة في نفس الرتبة بعد إجازة الأمومة على النحو المنصوص عليه في الصيغة السابقة لقانون العمل، أن يضمن لها أيضا شروط خدمة مواتية بقدر لا يقل عن الشروط التي كانت تحكم عملها، بما في ذلك الأجر والحق في الاستفادة من التحسينات بما فيها زيادة الأجر، التي كانت ستستفيد منها لو اشتغلت طوال تلك الفترة.

280 - يحق للنساء الحوامل العاطلات عن العمل واللاتي لا يحصلن على استحقاقات تأمين الدولة الاجتماعي للأمومة الحصول على استحقاق يُصرف لهن مرة واحدة بمبلغ 260 ليتا (ضعف استحقاق الولادة المدفوع من الدولة) 70 يوما قبل التاريخ المتوقع للوضع. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمرأة الحامل، رهنا بقيمة ممتلكاتها وبدخلها، أن تحصل على دعم اجتماعي نقدي لمدة 70 يوما قبل التاريخ المتوقع للوضع.

281 - تنص المادة 38 من دستور جمهورية ليتوانيا على أن الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة تتمتع بحماية الدولة ورعايتها. وقد حُددت قواعد تنظيمية أكثر تفصيلا بشأن استحقاقات الأمومة التي تُسند وتُصرف أثناء إجازة الأمومة في القانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي على المرض والأمومة ( ) وفي اللوائح التنظيمية المتعلقة باستحقاقات التأمين الاجتماعي على المرض والأمومة، الموافق عليها بقرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 86 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2001 ( ) .

282 - تُصرف استحقاقات الأمومة لمدة 126 يوما بحس ا ب أيام الأسبوع كاملة بعد 30 أسبوعا أو أكثر من بداية الحمل. ويُصرف للنساء اللاتي لم يمارسن حقهن في إجازة الأمومة قبل الوضع استحقاق أمومة لمدة 56 يوما بعد الولادة. وفي حالة ظهور صعوبات في الولادة أو إذا وضعت الأم أكثر من طفل واحد تُصرف ال علاوة لتغطية أيام إضافية .

28 3 - بغية التنصيص على تمكين الأب من المشاركة في رعاية الطفل في الشهر الأول من حياته، يكون للأب الحق في إجازة أبوة من يوم ولادة الطفل إلى أن يبلغ عمره شهرا، وفي استحقاق أبوة عن تلك الفترة أيضا.

284 - على نحو ما تم إثباته بأرقام إحصائية (انظر الشكل 6) فقد مارس عدد من الآباء أقل من عدد الأمهات حقهم في استحقاق الأبوة /الأمومة . وهذا مرتبط بالفكرة الكامنة وراء إجازة الأمومة ذاتها إذ أن هذا الاستحقاق قد بدأ العمل به في الأصل لمصلحة المرأة والطفل مراعاة لحقيقة أن الحمل يسبب تغيرات في نفسية المرأة. وثمة أ يضا حا لا ت تقوم فيها المرأة بتربية أطفالها بمفردها.

28 5 - عند انقضاء إجازة الأمومة، يصبح من حق أحد الوالدين (أو كليهما بالتناوب) الذي مارس حقه في إجازة رعاية الطفل أن يحصل على استحقاق الأمومة/الأبوة إلى أن يصبح سن الطفل عامين كاملين. وقد حُدد الاستحقاق بنسبة 90 في المائة في السنة الأولى و 75 في المائة في سنة الإجازة الثانية من الأجر القابل للسداد لصاحب الاستحقاق والذي يخضع، لأغراض حساب الاستحقاق، إلى الحد الأقصى الموافق عليه من الحكومة، وهو أربع مرات الدخل المؤّمن عليه (حاليا 680 4 ليتا).

286 - تُظهر البيانات الإحصائية (انظر الشكل 7) أن عدد النساء اللاتي يستفدن من هذه الإمكانية يفوق عدد الرجال بكثير. ويرتبط هذا جزئيا بحقيقة أن المرأة تؤدي تقليديا دورا أهم من دور الرجل في رعاية أطفالهن، وكذلك جزئيا بحقيقة أن القيمة القصوى للاستحقاق محدودة ليس فقط بنسبة مئوية معينة من الأجور بل وكذلك بحد أقصى للدخل وهو حد يمثل شرطا للحصول على الاستحقاق. وإذا وُضع في الاعتبار أن أجور الرجال أعلى من أجور النساء ، على نحو ما أظهرت بيانات إدارة الإحصاءات، فإن النساء هن اللاتي يمارسن هذا الحق في معظم الحالات لكي تخسر الأسرة قدرا أقل من الدخل. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن عدد الرجال الذين يمارسون حقهم في استحقاق الأبوة يتزايد حاليا. مارس هذا الحق 472 3 رجلا في عام 2008 و 579 6 في 2009. ومن المتوقع أن ي رتفع هذا العدد في السنوات المقبلة بقدر ما يزداد الطابع التحرري للنهج المتوخى بشأن الأسرة وتقاسم الواجبات الأسرية.

287 - اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001 أصبحت الصكوك القانونية التي تحكم أنشطة الموظفين المشمولين بالنظام الأساسي للخدمة المدنية والأفراد العسكريين (لا يشكل هؤلاء الأشخاص طرفا في نظام الدولة للتأمين الاجتماعي وتُصرف لهم الاستحقاقات من ميزانية الدولة) ت نص على أن متوسط الأجور أو الجزء من الأجر القابل للدفع في أثناء إجازة الأمومة أو إجازة الأبوة أو إجازة رعاية الطفل، وكذلك الحد الأقصى للأجور القابلة للسداد وطول المدة التي تُصرف فيها، سيجري تحديدها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على المرض والأمومة لجمهورية ليتوانيا. وتنص صيغة القانون التي سيبدأ نفاذها في 1 تموز/يوليه 2011 على أن قيمة الاستحقاق ستتوقف على طول إجازة رعاية الطفل المختارة: إذا اختار الشخص المشمول بالتأمين أن يتلقى الاستحقاق إلى أن يبلغ سن الطفل عامين، فإن ذلك الاستحقاق سيمثّل 70 في المائة من أجره القابل للسداد في السنة الأولى و 40 في المائة في السنة الثانية. وإذا تم اختيار إجازة لرعاية الطفل مدتها سنة واحدة فإن الشخص المستفيد يحصل على استحقاق بنسبة 100 في المائة من متوسط أجره/أجرها.

الفقرة الفرعية (ج)

288 - الأسرة والحياة المهنية قيمتان أساسيتان من قيم المجتمع الليتواني. يساهم الرجل والمرأة في سوق العمل الذي يتسم بطول ساعات العمل وشدة الضغط، ومتطلبات الجودة العالية، فضلا عن كث اف ة استخدام التكنولوجيات الجديدة. وكثيرا ما يلاقي كل من الرجال والنساء، الذين لهم التزامات عائلية والذين يقومون بتربية أطفالهم أو برعاية أفراد عائلتهم المتقدمين في السن أو ذوي الإعاقات، صعوبات في تحقيق التوازن بين واجباتهم المهنية والأسرية، لكن هذه المشكلة تعترض المرأة أكثر من الرجل.

289 - تساعد صناديق المساعدة الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي على التصدي لمشاكل تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية والمهنية. وعملا بالاستراتيجية الليتوانية للاستعانة بالمساعدة الهيكلية للاتحاد الأوروبي للفترة 2007-2013 التي وافقت عليها اللجنة الأوروبية في 26 نيسان/أبريل 2007 والبرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية الذي وافقت عليه اللجنة الأوروبية في 24 أيلول/سبتمبر 2007، وُقّع 23 عقدا في نهاية عام 2009 بقيمة كلية بلغت 54.4 مليون ليتا لمشاريع مندرجة في إطار التدبير VPI-1.1-SADM-04-Kالتوفيق بين الالتزامات العائلية والمهنية“ شارك في تمويلها الصندوق الاجتماعي الأوروبي. ومنذ تاريخ بدء المشاريع، أُنهي مشروع واحد قبل الاضطلاع بأي من أنشطته وخُفّض حجم مشاريع عديدة أخرى. لهذا السبب، انخفضت ا لا حتياجات ل لتمويل في إطار التدبير أعلاه إلى مستوى 48.4 مليون ليتا. وستُك م ل المشاريع بنهاية عام 2012. وكجزء من هذه المشاريع، ستنفق 70 في المائة من الأموال على الرعاية والخدمات الاجتماعية للأطفال وذوي الإعاقات وكبار السن والـ 30 في المائة المتبقية للتشجيع على تهيئة أماكن العمل المواتية للأسرة. وسيؤدي هذا إلى تهيئة ظروف مواتية لكي يتمكن المواطنون الناشطون اقتصاديا و الذين هم في سن العمل (مستخدمون أو باحثون عن عمل) من تحقيق توازن بين واجباتهم العائلية والمهنية وسيعزز إقامة أماكن عمل مواتية للأسرة.

290 - رغم حقيقة أن التشريع يمنح النساء والرجال الحق في إجازة لرعاية الأطفال حتى يبلغ الطفل السنة الثالثة من عمره، فإن النساء هن اللاتي كثيرا ما يمارسن هذا الحق، لكن الرجال يمارسونه الآن أيضا بصورة متزايدة. ووفقا لبيانات مجلس التأمين الاجتماعي للدولة التابع لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل، فإ ن 4.56 في المائة من الرجال مارسوا حقهم في إجازة رعاية الأطفال في عام 2008، وبلغت هذه النسبة 7.11 في المائة في 2009 و 7.56 في المائة في التسعة أشهر الأولى من عام 2010. ومارس 304 12 رج ا ل حقهم في إجازة الأبوة في عام 2008، و 966 12 رجل ا في 2009 وتُظهر ا لإ سقاطات أن 200 12 رجل سيمارسونه في عام 2010.

291 - تمث ّ ل المساعدة الاجتماعية لتيسير التوفيق بين الواجبات العائلية والمهنية أحد الاتجاهات الأساسية لتطوير نظام الخدمة الاجتماعية في البلاد. ولتحسين المساعدة المقدمة لمن يقومون برعاية أشخاص ذوي إعاقات أو مسنين، أو برعاية أطفال، لكي يحققوا توازنا بين واجباتهم العائلية والمهنية، تُمنح حاليا أولوية في نظام الخدمات الاجتماعية الليتواني للخدمات الاجتماعية المقدمة في المنازل وفي مراكز الرعاية اليومية، وللرعاية الاجتماعية قصيرة الأجل (رعاية الاستراحة) عن طريق الإيداع المؤقت لشخص راشد ذي إعاقة أو طفل في مرفق للرعاية.

292 - وفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، ينمو حاليا باستمرار في ليتوانيا حجم الخدمات الاجتماعية المقدمة في المرافق الاجتماعية لرعاية غير المقيمين. وازدادت، مثلا، الخدمات المقدمة في البيت بنسبة تجاوزت 60 في المائة في عام 2009 بالمقارنة مع 2007. وفي 2009، تلقى 13.6 ألف شخص خدمات اجتماعية في البيت و 85.1 ألف شخص في مراكز الرعاية اليومية (بمن فيهم 2.3 ألف طفل من ذوي الإعاقات و 6.8 آلا ف طفل من عائلات معر ّ ضة للخطر اجتماعيا).

293 - بغية تأمين ترتيبات عمل أكثر مرونة وتيسير التوفيق بين الواجبات العائلية والمهنية، اعتمدت حكومة جمهورية ليتوانيا تعديلات للفقرة 2-7 من القرار رقم 990 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2003 المتعلق ” بأوقات العمل في مشاريع ومؤسسات ومنظمات الدولة والبلديات “ ( ) ، والذي بدأ نفاذه في 13 شباط/فبراير 2010، وهو ينص على إمكانية تقصير أوقات العمل اليومية أو خفض عدد أيام العمل في الأسبوع باتفاق بين الأطراف يجري تحديده في جدول زمني خاص بالمستخدم أو الموظف المعني في الخدمة الع ا مة.

الفقرة الفرعية (د)

294 - لق ـــ د س ـــ بق أن قُدمت في التقريرين الثالث والراب ـــ ع معلوم ـــ ات ع ــ ن تنفيذ المادة 11 (2) (د) من الاتفاقية في ليتوانيا. ولم يتغير في الفترة 2008-2010 التشريع الذي يحكم حماية المرأة في مكان العمل أثناء فترة الحمل.

الفقرة 3

295 - في 30 أيلول/سبتمبر 2009، اعتمدت حكومة جمهورية ليتوانيا القرار رقم 1244 المتعلق ” بالموافقة على القواعد التي تحكم سن الأحكام التشريعية في جمهورية ليتوانيا “ والتي ت ُ صدر عملا به وزارة العدل مبادئ توجيهية متعلقة بوضع مشاريع الصكوك القانونية وبرصد الصكوك القانونية والأثر الذي يرجّح أن يترتب على اللوائح التنظيمية القانونية. ويقتضي ال ق رار المذكور أعلاه أن تكون كل مشاريع الصكوك القانونية المعروضة على نظر الحكومة مرفقة بفتوى صادرة عن وزارة العدل وكذلك بآراء تبديها الوزارات الأخرى والوكالات الحكومية بشأن المسائل التي تندرج تلك المشاريع في نطاق اختصاصاتها، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل. وتتحمل كل الوزارات المسؤولية عن رصد الصكوك القانونية المنطبقة وعن اتخاذ إجراءات لسحب كل لائحة تنظيمية قانونية يكون من المحتمل أن تنطوي على تمييز ضد المرأة.

المادة 12

الفقرة 1

296 - لا تتضمن القوانين المنظمة للرعاية الصحية أية أحكام تمييزية. وفي ليتوانيا، يحق لكل شخص، أيا كان نوع جنسه، الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، بما فيها برامج الوقاية. وفي ضوء حقيقة أن أعلى معدلات الوفيات في ليتوانيا تنتج عن أمراض الدورة الدموية والأورام الخبيثة، فقد بدأ تنفيذ حملات بشأن تلك الأمراض.

297 - تواصل في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذ برنامج إدراج الأشخاص في فئة المتعرضين للخطر بدرجة عالية فيما يتعلق بالإصابة بأمراض القلب والشرايين، وتمويل التدابير الوقائية، عملا بأمر وزير الصحة V-913 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ”المتعلق بالموافقة على برنامج إدراج الأشخاص في فئة المتعرضين للخطر بدرجة عالية فيما يتعلق بأمراض القلق والشرايين وتمويل التدابير الوقائية“ ( ) . ويهدف البرنامج إلى التقليل من الإصابة بأمراض القلب والشرايين والكشف عن الحالات المنذرة بالإصابة بمرضي تصلب الشرايين و السكري بغية الحد من حالات الإعاقة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين. وبإمكان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 55 عاما والنساء في الفئة العمرية 50-65 ال انخراط في هذا البرنامج الذي تجرى في إطاره كشوف مجانية مرة في كل عام لتقييم مدى ترجيح الإصابة بأمراض القلب والشرايين. ويبلغ العدد الكلي للسكان في الفئتين العمريتين أعلاه في ليتوانيا 723 ألف. وأجريت فحوص لـ 385 105 شخصا في عام 2008 ولـ 858 109 شخصا في 2009 و 455 148 شخصا في 2010. وبلغت الاعتمادات المخصصة للبرنامج 5.8 ملايين ليتا في عام 2008 و 7.3 ملايين ليتا في 2009 و 799 7 مليون ليتا في 2010.

298 - وثمة برنامج آخر هو برنامج الكشف عن سرطان عنق الرحم الذي يتواصل تنفي ذه في ليتوانيا منذ تموز/يوليه 2004 عملا بأمر وزير الصحة رقم V-482 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2004 ”الموافقة على تمويل تدابير الوقاية من أورام عنق الرحم الخبيثة“ من ميزانية صندوق التأمين الصحي الإلزامي ( ) . قبل عام 2008، كان الفحص للكشف عن سرطان عنق الرحم متاحا مجانا في إطار هذا البرنامج المدعوم من الد ولة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 60 عاما؛ ومنذ عام 2008 أصبحت هذه الخدمة المجانية متاحة للنساء في الفئة العمرية 25-60 عاما. وبإمكان النساء أن يحصلن على هذا الكشف مجانا مرة في كل ثلاث سنوات. ويموّل البرنامج من صندوق التأمين الصحي ولا يتعين على المرأة دفع أي مبلغ. ولا تن فك المخصصات المالية للبرنامج تزداد: خُصصت 5.8 ملايين ليتا في عام 2008 و 5.9 ملايين ليتا في 2009 و 7.2 ملايين ليتا في 2010.

299 - وفي أثناء الطور الثاني للبرنامج (1 تموز/يوليه 2007 - 30 حزيران/يونيه 2010 ) ، فُحصت 832 345 امرأة، من بينهن 742 126 (44.8 في المائة) أجريت لهن فحوص متكررة. وفي أوساط النساء في الفئة العمرية 25-60، كان انتشار سرطان عنق الرحم غير المتفشي أكثر من 50 في المائة بالمقارنة مع السرطان المتفشي. وسوف يساعد اكتشاف التغييرات السابقة للإصابة بالسرطان على التقليل من حالات الاعتلال والوفيات الناتجة عن سرطان عنق الرحم. وللاطلاع على ديناميات سرطان عنق الرحم والسرطان غير المتفشي في ليتوانيا في الفترة 2000-2009، انظر المرفق 10.

300 - في تشرين الأول/أكتوبر 2005 استُهل برنامج للكشف عن سرطان الثدي عملا بأمر وزير الصحة رقم V-729 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2005 ”الموافقة على تمويل برنامج للكشف عن سرطان الثدي“ ( ) . والبرنامج مخصص للنساء اللاتي تتراوح أعمارهم بين 50-69 عاما. وبإمكان النساء في هذه الفئة العمرية أن يحصلن على فحص مجاني للكشف عن سرطان الثدي. والبرنامج ممول من ميزانية صندوق التأمين الصحي الإلزامي. وقد بلغت مخصصاته المالية 4 ملايين ليتا في عام 2008 و 4.5 ملايين ليتا في 2009 و 5.605 ملايين ليتا في 2010. وفي أثناء الطور الثاني للبرنامج (1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 - 30 كانون الأول/ديسمبر 2009) تم فحص 017 121 امرأة من بينهن 564 32 امرأة (27 في المائة) فُحصن مرات متكررة. وفي عام 2010، فُحصت 475 61 امرأة.

301 - في إطار برنامج التمويل الخاص بالتشخيص المبكر لسرطان البر و ستات الموافق عليه بأمر وزير الصحة رقم V-973 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( ) يحق للرجال في الفئة العمرية 50-75 والرجال في الفئة العمرية 45 وأكثر الذين أصيب آباؤهم أو إخوانهم بسرطان البروستات أن يُجرى فحصهم مجانا للكشف عن حالات الإصابة بذلك السرطان. يوجد في ليتوانيا 372 ألف تقريبا من الرجال في الفئة العمرية 50-75 عاما. وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج 8.3 ملايين ليتا في عام 2008 و 7.59 مليون ليتا في 2009 و 8.62 مليون ليتا في 2010. وتم فحص 718 126 شخصا في عام 2008 و 466 101 شخصا في 2009 و 547 76 شخصا في 2010. وقد نتج انخفاض عدد الرجال المفحوصين عن تغيير للقواعد التي تحكم هذه ا لعملية. في بداية البرنامج، أتيحت للرجال في الفئة العمرية المحددة فرصة لأن ي ُجرى فحصهم مرة في السنة. وفيما بعد، أصبحت هذه الفرصة متاحة مرة واحدة في كل سنتين، تمشيا مع توصيات الاختصاصيين، وذلك اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009.

302 - تعاني من العقم نسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة من الأسر في ليتوانيا. ولذلك، فإن توف ّ ر إمكانية الفحص والمعالجة الطبية لتلك الأسر مسألة هامة بصورة خاصة. ولهذا الغرض، أصدرت الجمعية الليتوانية لأطباء أمراض النساء والتوليد في عام 2008 ” منهجية لتشخيص ومعالجة العقم “ يتعين على المهنيين في مجال الرعاية الصحية اتباعها. وفضلا عن ذلك، وضعت وزارة الصحة مشروع قانون متعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، سيهيئ بعد اعتماده الظروف التمهيدية التي تسمح بالنظر في إمكانية التعويض عن تكاليف معالجة العقم ، وإجراءات التدخّل للمساعدة على الإنجاب وعلى اقتناء الأدوية.

303 - تتاح في ليتوانيا إمكانية الاستفادة من طرائق مختلفة لتخطيط الأسرة، يتمثل أكثرها شيوعا في وضع آلة داخل الرحم ، وفي موانع الحمل الهرمونية. ويستعمل ه ات ين الطريقتين 30 في المائة من الأزواج غير الراغبين في إنجاب أطفال.

304 - أفادت دراسة لسلوك السكان الليتوانيين في مجال منع العمل أجراها مركز الدراسات الديموغرافية التابع لمعهد الدراسات الاجتماعية في 2006-2007 بأن المستوى العام لاستعمال وسائل منع الحمل ارتفع مرة ونصف بالمقارنة مع مستواه في 1994-1995 فأصبح يمثل 75 في المائة في الفترة 2006-2007 ، وس ُ ج ّ لت التغييرات في الفئة العمرية الأكثر تقدما في السن، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 49 عاما، وهي فئة نما فيها استعمال موانع الحمل بنسبة تناهز 300 في المائة في غضون الفترة المعنية: ارتفع من 21 في المائة في الفترة 1994-1995 إلى 64 في المائة في الفترة 2006-2007.

305 - حدثت تغييرات كبيرة في فئات عمرية أخرى أيضا: ارتفعت نسبة استعمال موانع الحمل في الفئة العمرية 20-24 من 47 في المائة في الفترة 1994-1995 إلى 85.5 في المائة في الفترة 2006-2007، وفي الفئة العمرية 19 - 25 من 56.9 في المائة إلى 79.3 في المائة، وفي الفئة العمرية 30-34 من 57.6 في المائة إلى 73.9 في المائة، وفي الفئة العمرية 35-39 من 51.4 في المائة إلى 72.4 في المائة، وفي الفئة العمرية 40-44 من 39.3 في المائة إلى 71.2 في المائة. ومع ذلك ، فقد ذكر ما لا يقل عن ربع مجموع النساء الممارسات للنشاط الجنسي أنهن لم يتخذن أية تدابير وقائية ضد الحمل غير المرغوب فيه في الفترة 2006-2007.

306 - في غضون الفترة 2008-2010، تحسّن بقدر كبير في ليتوانيا مدى توف ّ ر موانع الحمل للحالات الطارئة. اعتبارا من 18 أيلول/سبتمبر 2008، عد ّ لت وكالة الدولة لمراقبة الأدوية تصنيف المستحضر َ ين الطبيين ” بوستينور - 2 “ و ” اسكابللي “ اللذين أصبحا متاحين للشراء بدون وصفة طبية.

307 - لم تُدخل أية تغييرات على القواعد التي تحكم الإجهاض. وقد انخفض تدريجيا عدد ا لإ جهاضات المستحثة في ليتوانيا. على طول السنوات العشر ة الأخيرة انخفض عدد الإجهاضات المستحث ّ ة بنسبة تربو على الضعف (انظر المرفق 11).

308 - قُد ّ مت إلى الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 معلومات أكثر تفصيلا عن صحة المرأة، بما في ذلك الصحة الإنجابية. وينبغي بالإضافة إلى ذلك ملاحظة أن خدمات تخطيط الأسرة تقدم في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من طرف أطباء الأسرة واختصاصيين في طب النساء - التوليد وفي طب النساء. وشبكات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية مطورة بقدر كبير في ليتوانيا؛ ولذلك فإن خدمات الرعاية الصحية الأولية متيس ّ رة للجميع في كل أنحاء البلاد. وبإمكان أي إنسان الحصول على استشارة طبية بشأن مسائل تخطيط الأسرة من خلال زيارة لطبيب أسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي يكون الشخص مسج ّ لا بها بناء على اختياره/اختيارها الشخصي. وفي ليتوانيا، تخضع موانع الحمل الهرمونية لشرط الوصفة الطبية، باستثناء المستحضرات الطبية لمنع الحمل في الحالات الطارئة. وتوج َّ ه المرأة التي اختارت موانع الحمل الهرمو نية إلى اختصاصي طب النساء - التوليد في المرة الأولى. وفيما بعد، يقوم طبيب أسرة بمتابعة استعمال موانع الحمل وإصدار المزيد من الوصفات الطبية. وهذه الاستشارات الطبية مجانية للأشخاص المشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي. وتعرض محلات بيع العقاقير طائفة عريضة من موانع الحمل العصرية.

309 - تقام حاليا مكاتب الصحة في البلديات الحضرية والريفية وفقا لخطة عمل الفترة 2009-2013 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2006-2013. ويوجد الآن 32 مكتب صحة في ليتوانيا. وتتولى هذه المكاتب تنظيم المناسبات الترويجية الصحية، وتنفيذ برامج الصحة العامة الوطنية والبلدية، وتنظيم الحلقات الدراسات والدورات التدريبية، وإصدار مختلف المنشورات والمذكرات بغية نشر المعلومات للجمهور بشأن موانع الحمل المتاحة وعن مسائل تخطيط الأسرة.

310 - لم تتغير خلال الفترة 2008-2010 المعلومات المقدمة في التقرير الرابع عن تنفيذ المادة 12 (2) من الاتفاقية في ليتوانيا.

المادة 13

الفقرة الفرعية (أ)

311 - في ليتوانيا، تحصل الأسر التي لها أطفال على د عم مالي. ويحق أيضا للأسر ذات الدخل المنخفض الحصول على دعم اجتماعي (استحقاقات اجتماعية وتعويضات لتغطية تكاليف التدفئة وإمدادات المياه الباردة/الساخنة ولشراء اللوازم المدرسية).

31 2 - وبغية تأمين فرص متساوية للمرأة والرجل لممارسة حقوقهما الاجتماعية، يُصرف استحقاق الطفل لأحد الوالدين أو الحاضن (القائم بالرعاية) أو للطفل البالغ من العمر ثمانية عشر عاما أو أكثر. وفي حالة وجود نزاع بين الوالدين بخصوص من ينبغي أن يحصل على استحقاق الطفل، تُحسم المسألة وفقا لما يصون مصالح الطفل على أفضل وجه.

313 - اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008، أصبح استحقاق الطفل يُصرف لجميع أطفال المدارس العامة. وقد بلغ في عام 2008 متوسط عدد استحقاقات الأطفال المدفوعة شهريا 624.2 ألف.

314 - نُقحت في عام 2009 القواعد التي تحكم منح وصرف استحقاق الطفل، وذلك في ضوء الركود الاقتصادي والمالي وبغية تأمين الدعم لأضعف فئات المجتمع، فأصبح مستوى دخل الأسرة شرطا للحصول على استحقاق الطفل. وهكذا، أصبح استحقاق الطفل يُصرف عن كل طفل تتراوح سنه بين عامين و 7 أعوام، وعن الطفل دون سن الثامنة عشرة في الأسرة عديدة الأطفال حين يكون الدخل الكلي للأسرة أو الأشخاص المتساكنين في السنة السابقة أدنى من نسبة 1.5 من الدخل المدعوم من الدولة، أي 525 ليتا شهريا عن كل شخص. ويُصرف هذا الاستحقاق عن كل طفل في العامين الأولين بعد الولادة إن لم يتلق أي من الوالدين استحقاق التأمين الاجتماعي للأمومة/الأبوة عن ذلك الطفل أو حين يُصرف الاستحقاق لأحد الوالدين لكنه أقل من 525 ليتا.

315 - تخفف هذه القواعد من وقع الركود الاقتصادي على الأسر التي لها أطفال والتي تتضرر أكثر من غيرها من جراء المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، أي الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تعوّل على الاستحقاقات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية لأطفال المدارس. ويحق لأطفال المدارس البالغين 7 سنوات أو أكثر من عمرهم والآتين من أسر ذات دخل منخفض الحصول على نوع آخر من دعم الدولة - المساعدة الاجتماعية لأطفال المدارس. وقد شكل ذلك أحد التدابير المتخذة لتحقيق توازن ميزانية الدولة إذ أن حد ّ سن السبع ة أعوام للحصول على استحقاق الطفل خفّض عبء تكاليف صرف ذلك الاستحقاق وإدارته على الميزانية الع ا مة فأصبح لا يتجاوز 117.87 مليون ليتا في عام 2010 وبذلك تسنى تحقيق وفورات بمبلغ 392.28 مليون ليتا في السنة يمكن أن تستعمل لتلبية الطلب المزداد على الاستحقاقات الاجتماعية. في عام 2010، تلقى في المتوسط 152 ألف طفل تقريبا استحقاق الطفل في كل شهر، ومثّل ذلك انخفاضا بنسبة 69 في المائة في الشهر بالمقارنة مع عام 2009.

316 - يمكن أن يلتمس المساعدة الاجتماعية النقدية المقدمة من الدولة للسكان ذوي الدخل المنخفض أي فرد من أفراد الأسرة (أحد الزوجين، أو أحد القرينين المتساكنين أو الطفل الذي تجاوز سن الثامنة عشرة) أو شخص أعزب رهنا بنفس الشروط، أي أن يكون الغرض من المساعدة الاجتماعية النقدية هو إعالة الأسر أو الأشخاص الذين عجزوا، لأسباب موضوعية، عن تحقيق دخل كاف لعيش الكفاف أو لدفع فواتير المنافع العامة المنزلية، لكي يكون الدخل الكافي لعيش الكفاف مضمونا لكل واحد من ال مواطني ن في البلاد.

317 - وفقا للقانون المتعلق بالمساعدة الاجتماعية النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض (المقيمون غير المتزوجين ) ( ) : يطبّق في ليتوانيا نظام موحد للدعم الاجتماعي المالي قائم على أساس الدخل والممتلكات، يحق لكل الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، دون اعتبار جنساني، الحصول على استحقاق اجتماعي يكفل القدر الأدنى الأساسي من الموارد اللازم لتلبية الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية، وكذلك على تعويض عن تكاليف التدفئة وتعويضات عن تكاليف التزود بالمياه الباردة والساخنة (المشار إليها فيما يلي بوصفها التعويضات) لتمويل جزء من تكاليف الإنفاق على المسكن.

318 - رهنا بتقييم دخل وممتلكات الأشخاص المعنيين، يكون من حق أي أسرة أو شخص أعزب الحصول على مساعدة اجتماعية نقدية إذا كان كل فرد من أفراد الأسرة الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، أو الشخص الأعزب، أو طفل يبلغ عمره من 16 إلى 18 سنة، يفي بشرط واحد على الأقل من الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمساعدة الاجتماعية النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض (المقيم الأعزب )، أي إذا كان عاطلا عن العمل ويتلقى استحقاق ا لتأمين الاجتماعي على البطالة ؛ مسجلا بمكتب تشغيل محلي منذ ما لا يقل عن ستة أشهر متتالية ؛ تجاوز عمره 18 سنة وهو يعمل أو يواصل دراسته (حتى سن 24 عاما) ؛ بلغ سن التقاعد أو يتلقى معاشا من أي نوع؛ له طفل لم يبلغ بعد السنة الثالثة من عمره و غير مسجل في مؤسسة تربوية ل مرحلة ما قبل المدرسة وهو يقوم برعايته أو طفل دون سن الثامنة إذا كان للأسرة ثلاثة أطفال أو أكثر، وما شابه ذلك.

319 - ازداد بقدر كبير عدد المتلقين لمساعدة اجتماعية نقدية بسبب الحالة الاقتصادية والمالية المعق ّ دة في البلاد وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض الدخل: في عام 2008 تلقى 37.3 ألف شخص (1.1 في المائة من مجموع سكان ليتوانيا) في المتوسط و كل شهر مساعدة اجتماعية ، وتلقى 102.8 آلاف شخص (3.1 في المائة من العدد الكلي للسكان) تعويضات. وفي 2010، مُنحت مساعدة اجتماعية لـ 181.3 ألف شخص شهريا في المتوسط (5.4 في المائة من مجموع المقيمين الدائمين في ليتوانيا). وبالمقارنة مع 2009، ارتفع متوسط المتلقين لمساعدة اجتماعية في كل شهر بنسبة 2.5 مرات. وفي 2010، صُرفت تعويضات عن تكاليف التدفئة لـ 166.5 ألف شخص في المتوسط شهريا في أثناء فصل التدفئة (5 في المائة من العدد الكلي لسكان ليتوانيا). وفي غضون عام 2010 ازداد عدد المتلقين للتعويض عن تكاليف التدفئة بنسبة 27.8 في المائة بالمقارنة مع عام 2009.

320 - وفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، يعاني سكان الأرياف من الفقر أكثر من سكان المناطق الحضرية. وقد تواصل المستوى المرتفع لخطر الفقر في المناطق الريفية سنوات متتالية عديدة. في عام 2009، كان خطر الفقر بنسبة 32.7 في المائة في الأرياف و 14.7 في المائة في المناطق الحضرية وكان في المدن الكبرى أقل مما هو في المناطق الريفية بنسبة بلغت الثلث، أي 10.5 في المائة. وفي عام 2009 كان مستوى خطر الفقر بالنسبة للمرأة الريفية أعل ى بقليل من مستواه بالنسبة للرجل: 33.9 في المائة للمرأة و 31.4 في المائة للرجل. وفي أوساط السكان الحضريين، كانت هذه الأرقام أدنى بقليل: 16.4 في المائة و 12.6 في المائة على التوالي.

321 - نتج المستوى المرتفع لخطر الفقر في المناطق الريفية (وبالتالي في أوساط النساء الريفيات أيضا) عن حقيقة أن الدخل العيني الذي تول ّ ده الأنشطة الزراعية ، وهي مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للعديد من الأسر المعيشية الزراعية وأسر معيشية ريفية أخرى ، لم يوضع في الحسبان لغرض حساب الدخل الإجمالي لتلك الأسر.

322 - إن خطر الفقر أعلى بكثير (48.3 في المائة في عام 2008 و 46.4 في المائة في 2009) في الأسر غير المكتملة التي يتحمل فيها ولي راشد وحيد (امرأة في العادة) المسؤولية عن إعالة أطفال. وفي الأسر التي يقوم فيها شخصان راشدان بتربية ثلاثة أطفال أو أكثر من ذلك: كان خطر الفقر بنسبة 32.9 في المائة في عام 2009.

323 - وفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، كان خطر الفقر في الفئة العمرية 18-64 متساويا تقريبا بالنسبة للنساء والرجال إذ مثّل 18.6 في المائة و 18.4 في المائة على التوالي في عام 2009. وتظهر الفجوة بأكثر وضوح بين الجنسين فيما يتعلق بخطر الفقر في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر إذ كانت نسبة هذا الخطر 13.2 في المائة بالنسبة ل لرجال و 31.3 في المائة بالنسبة ل لنساء.

الفقرة الفرعية (ب)

324 - تمت مواءمة قوانين جمهورية ليتوانيا التي تحكم تقديم الخدمات المالية مع تشريع الاتحاد الأوروبي ، وهي تكفل إتاحة الفرصة لجميع الأشخاص (القانونيين والطبيعيين معا) دون أي اعتبار جنساني، لكي يستفيدوا من جميع الخدمات المالية، بما فيها خدمات الإقراض (ائتمانات المستهلكين، والرهون العقارية ، والقروض لأغراض المعاملات التجارية) وخدمات الإيجار (الإيجار المالي)، وما إلى ذلك.

325 - يعرّف قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بالمؤسسات المالية حريف المؤسسة المالية بأنه شخص يحصل على خدمات من المؤسسة المالية. ويعرّف القانون أيضا الخدمات المالية ويحدد القواعد التي يجب أن تطبقها المؤسسات المالية عند اتخاذ قرارات متعلقة بتقديم خدمة مالية (بما في ذلك الإقراض). تنص المادة 31 (3) من القانون على أن المؤسسة المالية ، قبل أن تتخذ قرارا بمنح قرض، يجب أن تتأكد من أن الأصول المالية المعلنة، أو الأصول الأخرى، التي يمكن أن تلبى منها مطالبة تتقدم بها المؤسسة المالية في المستقبل، موجودة فعلا وأنها كافية لتمكين المؤسسة المالية من حقها المكتسب، وأن الوضع المالي والاقتصادي الحالي والمسقط يسمح بافتراض أن الحريف سيقدر على الوفاء بالتزاماته وأنه لم ينفك حتى ذلك الوقت يفي بالتزاماته المالية للمؤسس ات المالية.

326 - يفرض قانون جمهورية ليتوانيا على المصارف أن تقيّم الخطر المرتبط بكل معاملة تجريها بشأن تقديم خدمات مالية و بخصوص الوضع المالي والاقتصادي للحريف، والنهوض بالالتزامات المتصلة بالمعاملة لتقديم خدمات مالية، والوسائل المتاحة لل وفاء بتلك الالتزامات ، فضلا عن الظروف الأخرى التي تؤثر في قيمة أصول المصرف. ولذلك، يتعين على المصارف، قبل منح قروض للحرفاء أن تقيّم بعناية شديدة قدرة الحريف على ال وفاء بالتزاماته بموجب اتفاق الائتمان.

327 - لا يخوّل القانون المدني (المادة 6-883) المقرض الحق في رفض منح ائتمان إلا في حالة وجود دليل على أن الائتمان لن يسدد في الوقت المناسب.

المادة 14

الفقرة 1

328 - وفقا لبيانات إدارة الإحصاءات كان 384.2 آلاف شخص، أي 27.1 في المائة من مجموع سكان البلاد العاملين في عام 2009 ي ش تغلون في مناطق ريفية. وكانت المرأة تمثل 46.4 في المائة والرجال 53.6 في المائة من مجموع الأشخاص العاملين في المناطق الريفية. وفي عام 2009، كما في الفترات السابقة، كانت أغلبية النساء الريفيات موظ ّ فة للعمل في الزراعة (25.8 في المائة) وفي تجارة الجملة والتفصيل (15.6 في المائة) والتعليم (15.6 في المائة) والرعاية الصحية (8.4 في المائة). وكان الرجال الريفيون، في معظم الحالات، يعملون في الزراعة (33.6 في المائة)، والصناعات التحويلية (15.1 في المائة) والبناء (12.7 في المائة) والمبيعات (11.4 في المائة). وفي عام 2004 كانت الزراعة والحراجة تشغ ّ لان 226 ألف شخص، أي 16 في المائة من مجموع السكان العاملين قبل أن ينخفض هذا العدد إلى 130 ألف شخص في عام 2009، وهو ما لا يمثل إلا 9 في المائة من مجموع السكان العاملين. ونظرا لقلة برامج إعادة التدريب وحقيقة أن الأعمال التي تتطلب مهارات تقنية هي المهيمنة في المناطق الريفية، فإن المرأة الريفية تلاقي صعوبة أكبر مما تلاقيه المرأة الحضرية في العثور على عمل بديل لأن العرض في سوق العمل بالمناطق الريفية أدنى من العرض في المناطق الحضرية وذلك ، جزئيا ، بسبب انخفاض نسبة الدخل إلى الاستهلاك.

329 - تُظهر بيانات إدارة الإحصاءات أن معدل نشاط القو ى العاملة النسائية، في كل من المناطق الريفية والحضرية، أدنى من معدل نشاط الرجل. وفي عام 2009، كان معدل نشاط القوى العاملة في الفئة العمرية 15-64 يبلغ 67.8 في المائة بالنسبة للمرأة و 72 في المائة بالنسبة للرجل.

330 - في عام 2009، كان معدل بطالة الرجال 16 في المائة في الحضر و 19.4 في المائة في الريف، في حين كان معدل بطالة النساء 9.6 في المائة في الحضر و 12.8 في المائة في الأرياف.

331 - وفقا لبيانات دراسة استقصائية إحصائية للعمالة، كان معدل العمالة في الأوساط النسائية في الفئة العمرية 15-64 (60.7 في المائة) أعلى منه في أوساط الرجال (59.5 في المائة) في عام 2009. وكان مستوى العمالة 62.5 في المائة بالنسبة للرجال الحضريين و 65 في المائة بالنسبة للنساء الحضريات و 53.6 في المائة للرجال الريفيين و 50.1 في المائة للنساء الريفيات.

332 - في ضوء توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحالة المرأة الريفية والمرأة في المجموعات المستضعفة الأخرى، تم تعيين قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز، والتنمية الإقليمية المستدامة كأولويات أفقية للتقرير الوطني للفترة 2008-2010 عن استراتيجيات الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي (بصيغته الموافق عليها بأمر وزير الضمان الاجتماعي والعمل لجمهورية ليتوانيا رقم A1-431 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2009 بشأن ”الموافقة على البرنامج الوطني لعام 2010 بوصفه السنة الأوروبية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي“ ( ) ، بصيغته المعدلة بأمر وزير الضمان الاجتماعي والعمل لجمهورية ليتوانيا رقم A1-695 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009) ( ) (المشار إليه فيما يلي بوصفه التقرير الوطني).

333 - على النحو المبين في التقرير الوطني، تُكفل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز عن طريق تقييم تأثير كل سياسة عامة على إعمال هذه المبادئ ومن خلال تطبيق تدابير محددة الأهداف. ترمي هذه التدابير إلى كفالة المساواة بين الجنسين وتحديد المشاكل المتصلة بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل والتصدي لها في جميع المجالات وبصورة خاصة فيما يتعلق بحالة المرأة الريفية وبتعميم المساواة بين الجنسين في جميع السياس ات العامة. ولهذا الغرض، يجرى حاليا تنفيذ تدابير شمولية لتغطية سوق العمل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وميادين أخرى. ويتوخى التقرير بذل جهود لتحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية والمهنية عن طريق تحسين الخدمات والدعم للأسرة، وتشجيع تهيئة أماكن عمل مواتية للأسرة، وتشجيع تطبيق ترتيبات مرنة لأوقات العمل وبالتالي تخفيف عبء الواجبات المنزلية التي كثيرا ما تكون من نصيب المرأة. وهو يتوخي أيضا مواصلة تنفيذ التدابير المتخذة لتغيير مواقف الجمهور النمطية إزاء أدوار الرجال والنساء وتيسير العودة إلى سوق العمل بعد إجازة رعاية الأطفال، وتعزيز روح المبادرة بوضع المشاريع لدى النساء ومشاركة النساء المسنات في سوق العمل، والاستمرار في مكافحة التمييز في سوق العمل وبصورة خاصة فيما يتصل بالنساء في المجموعات المستضعفة اللاتي يتعرضن أكثر من غيرهن لتمييز متعدد الجوانب. إن مشكلة تأنيث الشيخوخة جلية بصورة خاصة في ليتوانيا: يهيمن وجود المرأة العزباء ضمن السكان المتقدمين في السن. ولذلك، يتواصل حاليا تطوير الخدمات الا جتماعية المقدمة لكبار السن ويجرى تطبيق نظام الاستحقاقات الاجتماعية بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، يجرى التركيز على مشاكل أسرية ومجتمعية معي ّ نة تتأثر بها المرأة في معظم الحالات (العنف الأسري، الاتجار بالبشر).

334 - ولتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، تُبذل حاليا جهود للتقليل من التفاوتات الإقليمية في تيسّر الحصول على الخدمات وفي نوعية تلك الخدمات (الأمن الاجتماعي، و الرعاية الصحية، والثقافة). ويجرى أيضا تطوير البنية التحتية الإقليمية للخدمات الاجتماعية وتنفيذ مبادرات في مجال العمالة المحلية، وتعزيز التنمية الريفية والإدماج في الأنشطة الإلكترونية.

335 - وكجزء من تنفيذ التدابير المتوخاة في التقرير الوطني للفترة 2008-2010 في مجال المساواة الجنسانية ومكافحة التمييز، نُظمت حملات للتوعية الجماهيرية فيما يتعلق بالواجبات الأسرية للمرأة والرجل وبخصوص إمكانيات الحصول على إجازة لرعاية الأطفال على النحو المنصوص عليه في خطة التدابير للفترة 2008-2010 في إطار استراتيجية رفاه الأسرة المندرجة في الاستراتيجية الديموغرافية (السكان) السياسية، وتم أيضا السعي إلى تبسيط التنمية الزراعية والريفية وجرى كذلك تطوير أنشطة بديلة للزراعة. واتُخذت تدابير لتعزيز الكفاءات المهنية للمزارعين وغيرهم من السكان الريفيين العاملين في الزراعة والحراجة والأنشطة البديلة للزراعة ، ولتحسين قدراتهم على المساهمة في عملية التنمية الريفية. وقُدمت ال مشور ة للنساء اللاتي كن يقمن بتدشين أو تطوير مشاريعهن التجارية الخاصة في مناطق ريفية؛ وأُدمجت مسائل المساواة الجنسانية في التعليم النظامي وغير النظامي؛ و نُظمت دورات تدريبية للمدرسين بخصوص مسائل المساواة بين الجنسين؛ ونظمت دورات تدريبية أيضا للنساء العائدات إلى سوق العمل بعد إجازة طويلة وللنساء المتقدمات في السن بغية تشجيعهن على البحث عن عمل؛ ونُشرت للجمهور معلومات عن الفرص المتكاف ئة للمرأة والرجل كجزء من برامج التثقيف القانوني المضطلع بها عبر وسائط الإعلام الجماهيري.

336 - يتوخى البرنامج الوطني لمكافحة التمييز 2009-2011 ، الموافق عليه بقرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 317 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2009 ، اتخاذ تدابير للمساعدة في تعزيز احترام البشر؛ وكفالة التقيد بأحكام الصكوك القانونية التي تنص على مبدأي عدم التمييز وتكافؤ الفرص؛ وتشجع الوعي القانوني والتفاهم والتسامح على أساس نوع الجنس والعرق والجنسية واللغة والأصل والمركز الاجتماعي والعقائد والآراء والمعتقدات والسن والميل الجنسي والإعاقة والانتماء إلى مجموعة إثنية والدين؛ و إعلام الجمهور بشأن علامات التمييز في ليتوانيا و ت أث ي ر هذه الظاهرة على إمكانية مشاركة مجموعات معي ّ نة في المجتمع بفاعلية وعلى قدم المساواة مع مجموعات أخرى في الأنشطة العامة و بشأن الوسائل المتاحة لحماية المساواة في الحقوق.

337 - ويطرق البرنامج بصورة مباشرة مشاكل المجموعات المستضعفة. أولا وقبل كل شيء، يقر البرنامج بأن التمييز على أساس جنساني في مجالات العمالة والتعليم والثقافة والرعاية الصحية ومجالات أخرى يمكن أن يؤثر في أي شخص: الأشخاص ذوو الإعاقات، والشباب وكبار السن، والأشخاص من مختلف الأعراق أو الجنسيات، أو العقائد والمعتقدات، أو المراكز الاجتماعية، وبأن المعرفة ما زالت ضئيلة بشأن التمييز ضد المجموعات المستضعفة في المجتمع على أساس نوع الجنس، بما في ذلك المعرفة بشأن المشاكل المحددة التي يسببها للنساء والرجال المنتمين لفئات اجتماعية معينة التمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو الدين أو المعتقدات، أو الحالة الصحية، أو أساس مماثل آخر. ومع وضع توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إ ل ى ليتوانيا في الاعتبار، ستُجرى دراسة لتقييم حالة نساء المجموعات المستضعفة تركز بصورة خاصة على حالة المرأة الريفية والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى أقليات قومية ، بمن فيهن النساء الروم، والنساء المتقدمات ف ي السن (في الفئة العمرية 55-60 السابقة مباشرة لسن التقاعد) والنساء في الفئة العمرية 60 سنة وما بعدها)، والنساء المهاجرات، في مختلف الميادين ومن زوايا مختلفة. وقد تمت بالفعل صياغة مهام و أ هداف هذه الدراسة الواسعة النطاق، والدراسة الآن في طور استكشاف الإمكانيات المالية لإنجازها، بما في ذلك الاستعانة بصناديق المساعدة الهيكلية للاتحاد الأوروبي. وستسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

(أ) جمع المعلومات اللازمة والتحقيق في حالة المرأة في المجموعات المستضعفة في مجالات العمل والتعليم، بما في ذلك التعلم مدى الحياة، والثقافة؛

(ب) جمع المعلومات اللازمة والتحقيق في قدرات المرأة في المجموعات المستضعفة على اكتساب مسكن وتلقي خدمات الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية، والقروض للشروع في أعمال تجارية، وعلى المشاركة في صنع القرار؛

(ج) مقارنة حالة النساء الريفيات والحضريات في المجموعات المستضعفة في الميادين المذكورة أعلاه؛

(د) مقارنة حالة المرأة في المجموعات المستضعفة بالحالة العامة للمرأة والرجل في الميادين المذكورة أعلاه ومن المناظير المذكورة أعلاه؛

(هـ) مقارنة حالة المرأة في مختلف المجموعات المستضعفة؛

(و) وضع تقدير مقارن لمدى حرمان أو قلة حظوة المرأة في مجموعات مستضعفة بالمقارنة مع حالة المرأة في مجموعات مستضعفة أخرى في ميادين معينة ومن مناظير معينة؛

(ز) تحديد علامات ممكنة تدل على وجود تمييز متعدد الجوانب ضد المرأة على أسس مختلفة مثل السن، والعرق، والحالة الصحية، والدين، وما إلى ذلك؛

(ح) تعيين وتقييم المشاكل التي تلاقيها المرأة في المجموعات المستضعفة وتقديم توصيات بحلول ممكنة.

338 - في عام 2008، أصدرت إدارة الأقليات القومية والليتوانيين المقيمين في الخارج بحكومة جمهورية ليتوانيا تكليفا بإجراء دراسة ذات نطاق أضيق بشأن ” حالة الرجال والنساء المنتمين لأقليات قومية في سوق العمل “ كجزء من تنفيذ استراتيجية تطوير السياسات الخاصة بالأقليات القومية حتى عام 2015. تهدف الدراسة إلى تقييم حالة الأقليات القومية في سوق العمل بليتوانيا: جمع أحدث المعلومات عن مستوى تعليم أفراد الأقليات القومية وإعدادهم المهني وعن مستوى قدرتهم على استعمال اللغة الرسمية ، ومستوى دخلهم، وأسباب فقدان العمل، وتحليل العلامات التي تدل على وجود تمييز في سوق العمل، ومقارنة حالة النساء والرجال المنتمين لأقليات قومية و حالة الأ شخاص الذين لم تبلغ سنهم 29 عاما في سوق العمل. وقد أجرى الدراسة معهد بحوث العمل والبحوث الاجتماعية. وتم استجواب 622 شخصا منتمين لأقليات قومية في بلديات مدينة فيلنيوس ومنطقة فيلنيوس وفي بلديات مدينة كلايبيدا ومنطقة كلايبيدا. وأظهرت الدراسة أن المشاكل التي تلاقيها الأقليات القومية لا تختلف حقا عن تلك التي تلاقيها بقية سكان ليتوانيا. 69.8 في المائة من الذين ردوا على اسئلة الاستجواب كان لهم عمل بمرتب وهم يمارسون عملهم.

339 - إن النساء المنتميات لأقليات قومية أحسن تأهيلا من الرجال لكنهن يبقين خارج مجال النشاط الاقتصادي وعاطلات عن العمل أكثر منهم. وكان عدد النساء المنتميات لأقليات قومية اللاتي ذكرن أنهن يعو ّ لن بصورة رئيسية على العلاوات الاجتماعية (استحقاقات ومعاشات)، وعلى مساعدة منتظمة من أشخاص آخرين، أ كبر من عدد الرجال الذين كانوا في نفس الحالة. وذكر عدد من الرجال أكبر من عدد النساء ممن ينتمون لأقليات قومية أن المصدر الرئيسي لدخلهم الشخصي يأتي من أنشطة مشاريع أحادية المالك. وأظهرت الدراسة أيضا أن عدد النساء اللاتي حصلن على قدر معي ّ ن من التأهيل المهني يفوق عدد الرجال وأن مستواهن أحسن من مستواهم: 43.2 في المائة من النساء اللاتي أجبن على الأسئلة كن حاصلات على تعليم عال، مقابل 29.7 في المائة فقط من الرجال. وقد اختلفت الأسباب الشخصية لفقدان العمل بين الرجال والنساء من أقليات قومية. السبب الرئيسي لفقدان العمل هو عدم الرضى عن المرتب بالنسبة للرجال والطبيعة غير المغرية للعمل بالنسبة للنساء. ويتبين من هذه الاختلافات في أسباب فقدان العمل أن سلوك الأقليات القومية في سوق العمل ما زال شديد التأثر بالقوالب النمطية التقليدية التي يكون الرجل وفقا لها معيل الأسرة ويتعين عليه بالتالي تحقيق دخل أكبر من دخل المرأة. وبلغت نسبة الأشخاص الذين عانوا من تمييز على أساس القومية في سوق العمل أو في أثناء الدراسة والتدريب المهني 20.3 في المائة من الذين ردوا على الأسئلة: 22 في المائة من الرجال و 22.9 في المائة من النساء.

340 - وللتقليل من الإقصاء الاجتماعي للمرأة الريفية والمرأة في المجموعات المستضعفة، أُدرجت المساواة بين الجنسين في مجال تغطية البرنامج الوطني لعام 2010 بوصفه السنة الأوروبية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي (المشار إليه فيما يلي بوصفه برنامج السنة الأوروبية 2010) الذي تنسقه وزارة الضمان الاجتماعي والعمل.

341 - تشارك ليتوانيا، مثل الدول الأعضاء الأخرى، في العملية العامة لتعزيز الأمن والإدماج الاجتماعيين في الاتحاد الأوروبي، وهي عملية تنظم على أساس الانفتاح في طريقة التنسيق و تسعى بالتالي إلى بلوغ الأهداف العامة للاتحاد الأوروبي عن طريق مراعاة التحديات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية القائمة أو المتوقعة ، التي لها تأثير على حالة كل من الرجال والنساء. وتشمل أولويات ليتوانيا في السنة الأوروبية مكافحة فقر الأطفال، بما في ذلك الفقر المنتقل من جيل إلى جيل، ومكافحة الفقر في الأسر مع التركيز بدرجة أعلى على الأسر الكبيرة، والأسر ذات الأب الأعزب أو الأم العزباء، والأسر التي لها معالون، فضلا عن الأطفال المودعين في مؤسسات.

342 - يمثل احترام مراعاة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز الجنساني أحد معايير الانتقاء العامة الأساسية لاختيار مشاريع المنظمات غير الحكومية المكر ّ سة لبرنامج السنة الأوروبية 2010 .

343 - يجرى حاليا تنفيذ التدابير في إطار برنامج السنة الأوروبية 2010 من خلال احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مع التركيز بصورة خاصة على إمكانيات تحقيق توازن بين الواجبات العائلية والمهنية للمرأة وللرجل وتشجيع الأبو ّ ة الإيجابية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتدعيم السعي إلى تهيئة أماكن العمل المواتية للأسرة. ويولى حاليا الكثير من العناية لتعزيز الجماعات المحلية الريفية وإشراكها في عملية التصدي للمشاكل الاجتماعية.

344 - بنهاية عام 2010، نُظمت 5 منتديات للجماعات المحلية تم فيها تحليل أوضاع محلية مع جماعات محلية واستكشاف الطرق الممكنة لتغييرها؛ ونُظمت أيضا 5 مسرحيات - منتديات قام فيها محترفون بأدوار المستضيفين وأدى الأ دوار في المسرحيات أطفال من الجماعات المحلية.

345 - نُظمت سلسلة من الاجتماعات مع الجماعات المحلية الريفية تحت شعار ” إدماج طفل في الجماعة المحلية بغية التقليل من الإقصاء “ ، دُعيت فيها الأسر الواقعة تحت وطأة الفقر والأشخاص والمؤسسات المتصلة بها إلى مناقشة وعرض ودراسة الحالة الراهنة من حيث الفقر والإقصاء الاجتماعي (أي حالة الأسر الريفية ذات الدخل المنخفض وأطفالها) لمناقشة أفضل الممارسات لتعزيز التفاهم والثقة المتبادل ة ، والحالة الراهنة والقدرات الكامنة على إدماج اليتامى في المجتمعات المحلية.

346 - نُظ ّ م مؤتمر - حلقة عمل دولي دام ثلاثة أيام حول موضوع ” كيف تساهم المساعدة في البيت على التغلب على الفقر “ للنظر في دور الأسرة في المجتمع العصري وفي احتياجات الأسرة التي يتعين عليها رعاية أحد أفرادها المريض. وب سبب تزايد هجرة الأشخاص الذين هم في سن العمل، يتحمل أعضاء الجماعات المحلية أعباء متزايدة لرعاية كبار السن. وينطبق هذا بالخصوص على الأطفال (الأحفاد الذين ت ُ ترك رعايتهم لأجدادهم و كثيرا ما يكون هؤلاء غير قادرين على الاستجابة لاحتياجات أقاربهم. وقد حضرت المرأة بأكثر نشاط من الرجل المناسبات التي نُظمت في المناطق الريفية.

الفقرة 2

347 - كجزء من تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الريفية 2006-2008 الموافق عليه بقرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 590 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2006 ( ) ، نُظم عدد من المؤتمرات والحلقات الدراسية والمناسبات التثقيفية الأخرى بهدف طرق المشاكل الاجتماعية التي يلاقيها سكان الأرياف. وتنظم الرابطة الليتوانية للمزارعات بانتظام مناسبات تثقيفية وأخرى غير رسمية للنساء الريفيات: على نحو ما ذُكر آنفا، نظمت الرابطة الليتوانية للمزارعات سلسلة من الحلقات الدراسية حول موضوع ” التراث الوطني في المجال الثقافي ومجال الطبخ “ لإثبات وجود بدائل ممكنة في مجال عمالة المرأة في المناطق الريفية ، ومناسبات تثقيفية أخرى. ونُفذت تدابير مختلفة من خلال التعاون النشيط مع شركاء اجتماعيين عديدين منهم الرابطة الليتوانية للمزارعات المنشأة داخل الغرفة الزراعية لجمهورية ليتوانيا، ومؤسسة المرأة في شبكة الأعمال التجارية التي تعمل في إطار الرابطة الليتوانية لغرف الصناعة والتجارة والحرف.

348 - في عام 2009، أ ُ سست الشبكة الريفية الليتوانية في إطار برنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013. تمو َّ ل الشبكة من الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية ومن الميزانية الوطنية. ويتيح المحور الرابع ” هدف المساعدة التقنية من أجل التعاون الإقليمي والدولي فيما بين المشاركين في التنمية الريفية “ في إطار البرنامج التنفيذي للشبكة الريفية الليتوانية، الفرصة لأعضاء الشبكة (الجماعات المحلية الريفية، والرابطات العاملة في سياق التنمية الزراعية والريفية (بما فيها الرابطة الليتوانية للمزارعات) و غيرها، بما في ذلك أفرقة العمل المحلية التي تنشط في المناطق الريفية) لإنجاز مشاريع التعاون التي يقدم الدعم في إطارها لتمويل عمليات مشتركة، أي تنظيم مناسبات مشتركة مع الشركاء في المشاريع لإجراء البحوث وإعداد المنشورات. وبما أن الرابطة الليتوانية للمزارعات عضوة في الشبكة الريفية الليتوانية وبالتالي مشاركة محتملة في عرض عطاءات في إطار المشاريع المذكورة آنفا، فقد أُدرجت هذه المبادرة في خطة العمل لتنفيذ البرنامج الوطني للفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 الموافق عليها بأمر وزير الضمان الاجتماعي والعمل لجمهورية ليتوانيا رقم A1-323 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2010.

الفقرة الفرعية (ب)

349 - في ليتوانيا، تتاح للمرأة الريفية نفس الإمكانية المتاحة للمرأة الحضرية للحصول على خدمات الرعاية الصحية. ولليتوانيا شبكة مطورة إلى حد بعيد من مؤسسات الرعاية الصحية. تعمل قرابة 700 محطة طبية في المناطق الريفية الليتوانية ، وهي تشغّل ممر ّ ضات الجماعات المحلية ويزورها أطباء الأسرة (مرة أو مرتين في الأسبوع). وعند الحاجة ، تحال النساء إلى أطباء متخصصين لأغراض الفحص أو المعالجة في مؤسسات الرعاية الصحية على صعيد الإقليم أو المنطقة أو الصعيد الوطني.

الفقرة الفرعية (ج)

350 - عملا بقانون التأمين الاجتماعي ( ) يتمتع المزارعون وأقرانهم بالتأمين على الجزأين الأساسي والتكميلي للمعاش، كما يشملهم أيضا التأمين الاجتماعي على المرض والأمومة في حدود استحقاقات الأمومة والأبوة والأمومة/الأبوة فضلا عن التأمين الصحي. وينبغي ملاحظة أنه لم يبدأ العمل بنظام التأمين الاجتماعي للدولة بالنسبة للمزارعين إلا في عام 2009. ووفقا لبيانات مجلس صندوق الدولة للتأمين الاجتماعي، لم تمثّل نسبة المزارعات المشمولات بالتأمين سوى 25 في المائة في عام 2009 وفي 2010 (حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر). ويرتبط هذا الاتجاه بالممارسة المتبعة منذ أمد بعيد والمتمثلة في تسجيل المزرعة باسم المُزارع، وبحقيقة أن القدر الأكبر من أعمال المزرعة يكون من نصيب الرجل بسبب مكننة تلك الأعمال في حين تؤدي المرأة في العادة أنواعا أخرى من الأعمال بالإضافة إلى أعمال المزرعة وتكون بالتالي متمتعة، بالفعل، بضمانات اجتماعية.

الفقرة الفرعية (د)

351 - وفقا لبيانات إدارة الإحصاءات، حصل 928.1 ألف شخص من سكان الأرياف على تعليم رسمي حتى سنة 2009. والفارق بين أعداد الأشخاص المثقفين الريفيين والريفيات طفيف جدا (482 ألف امرأة و 446.1 ألف رجل). ويتجاوز عدد الرجال الريفيين الحاصلين على تعليم ثانوي أو تعليم ثانوي وأساسي وتأهيل مهني عدد النساء (229.2 ألف امرأة و 255.9 ألف رجل)، لكن عدد النساء الريفيات الحاصلات على تعليم عال أو تعليم وسط بين الثانوي والعالي أكبر من عدد الرجال (59.7 ألف امرأة و 41 ألف رجل). وبالرغم من ذلك، فإن الفرص المتاحة للمرأة الحاصلة على تعليم عال لكي تجد عملا أدنى بقليل من الفرص المتاحة لرجل له مؤهلات مهنية خاصة لأن العمل في المناطق الريفية يتطلب عادة قدرا أكبر من المعرفة والمهارات المهنية والتقنية المتخصصة. لهذا السبب، تفضل النساء في سن العمل بصورة متزايدة العمل والعيش في المدن الكبرى أو حتى خارج جمهورية ليتوانيا.

352 - يؤدي حاليا التناقص السريع لعدد المؤسسات التربوية في المناطق الريفية إلى تناقص الحوافز على التعلم وإلى زيادة قوة احتمال أن يتزايد باستمرار عدد الأطفال الذين لن يشاركوا في عملية التعلم المتواصل. وفضلا عن ذلك، فإن قلة الخدمات التعليمية المقدمة للراشدين ونوعية تلك الخدمات غير الملائمة يتسببان في تفاقم مشكلة بطالة السكان الريفيين. وبدعم من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، استُهل مشروع ” إقامة وتطوير مراكز شاملة متعددة الوظائف “ . ويهدف المشروع إلى إقامة وتطوير شبكة تربوية عصرية لتلبية احتياجات فئات عمرية مختلفة فضلا عن طرق مشكلة عدم كفا ي ة نوعية الخدمات التربوية ومدى توافرها وتيس ّ رها في المناطق الريفية. ويتمثل المركز الشامل المتعدد الوظائف في مؤسسة تقدم خدمات تعليمية وثقافية واجتماعية للأطفال والجماعات المحلية؛ يمكن أن تشمل أنشطته التعليم في طور ما قبل المدرسة والتعليم قبل الابتدائي والتعليم غير الرسمي للأطفال، والرعاية اليومية للأطفال، والتعليم غير الرسمي للراشدين، والمساعدة التربوية، والتربية الخاصة، والتعل ي م عن بعد في إطار البرامج أو وحدات الدروس للتعليم الرسمي وغير الرسمي، والأنشطة الترفيهية، والأنشطة الثقافية - الاجتماعية، والأنشطة الفنية للأطفال والراشدين، وما إلى ذلك. يوجد في الوقت الحاضر في ليتوانيا 40 مركزا شاملا متعدد الوظائف، وتقدم هذه المراكز طائفة عريضة من الخدمات التربوية لتلبية احتياجات الجماعات المحلية. ويُتوقع أن يُقام 76 مركزا في مناطق وبلديات ليتوانيا بحلول عام 2013.

353 - تم توفير أفضل المعدات وتهيئة الظروف المواتية فيما يتعلق بالتنظيم والإعلام لكي يشارك السكان الريفيون في عمليات التدريب والتدريب التكميلي. وتم أيضا تحديد المجموعات المستهدفة بالتدريب والتدريب التكميلي في إطار المشروع في جميع مناطق ليتوانيا، مع تأمين انتشار أنشطة المشروع في تلك المناطق. وسينظم المشروع استشارات فردية بشأن مسألة بحث وتطوير مشروع تجاري ملموس. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض عدد العاطلين عن العمل في المناطق الريفية وفي إيجاد مزيد من فرص العمل، عن طريق إقناع سكان الأرياف بجدوى الإقلاع عن الهجرة، وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين وبالتالي تحسين الحالة الاقتصادية العامة في ليتوانيا. وقد أُدرج هذا المشروع أيضا في خطة العمل لتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 الموافق عليه بأمر وزير الضمان الاجتماعي والعمل لجمهورية ليتوانيا رقم A1-323 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2010. ويجرى رصد نواتج المشروع بالتركيز، في جملة أمور، على تمثيل الجنسين في مبادرات المشروع (تُظهر إحصاءات التنفيذ العامة للمشروع أن المرأة تمثل في الوقت الحاضر 61 في المائة (3030) من العدد الكلي للأشخاص الذين شاركوا في أنشطة المشروع أو ما زالوا يشاركون فيها (954 4 شخصا) في حين يمثل الرجل 39 في المائة (924 1) . ويموّل هذا المشروع من الصندوق الاجتماعي الأوروبي في إطار التدبير VP1-1.1-SADM-09-Vنقل مجال تركيز القوى العاملة في المناطق الريفية من الزراعة إلى أنشطة أخرى“ ، المندرج ضمن تدابير الأولوية 1 ”العمالة الجيدة والإدماج الاجتماعي“ في إطار ا لبرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية 2007-2013.

الفقرتان الفرعيتان (هـ) و (و)

354 - تندرج زيادة العمالة في المناطق الريفية الليتوانية وتحسين نوعية الإنتاج الريفي ضمن مهام برنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013 الممو ّ ل من صندوق التنمية الزراعية من أجل التنمية الريفية، ومن الميزانية الوطنية.

355 - تسعى التدابير في إطار المحور الأول ” تحسين القدرة التنافسية لقطاع الزراعة والحراجة “ لبرنامج التنمية الريفية الليتواني ، الذي استُهل في نهاية 2007، إلى طرق المشاكل المتصلة بتقد ّ م المزارعين في السن، و ال نقص في التعاون، وعدم كفاية التدريب والإعلام للمزارعين، ونقص المهارات والابتكارات في مجالي التنظيم وبعث المشاريع. وتسعى هذه التدابير أيضا إلى زيادة فعالية المنتجات وتحسين نوعيتها، وخفض تكاليف الإنتاج وتأمين عائدات ملائمة للاستثمار. وبالتحديد، يُجرى السعي إلى تحقيق ذلك من خلال تدبير ” التقاعد المبكر من الإنتاج الزراعي التجاري “ .

356 - يساعد هذا التدبير المزارع التي يوجد إنتاجها دون مستوى عيش الكفاف على أن تصبح مزارع قادرة على البقاء تجاريا، وهو يشجع الشباب على العمل في الزراعة (عن طريق تسخير الدعم في إطار المحور الأول ” دعم المزارعين الشبان المبتدئين “ )، إذ أن المزارعين الأكبر سنا يكونون أقل استعدادا لاستغلال مزارعهم بالطرق العصرية ويفتقرون للمهارات الإدارية (يتخلى بعض المالكين لمزارع دون مستوى عيش الكفاف عن العمل في الزراعة ويشرعون في ممارسة أنشطة بديلة عن طريق الاستفادة من الدعم المتاح في إطار المحور الثالث ” نوعية العيش في المناطق الريفية وتنويع الاقتصاد الريفي “ في إطار برنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013).

357 - وتس ـــ عى أيض ــ ا التدابير في إطار المحور الأول لبرنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013 إلى رفع مستوى الحداثة والتكنولوجيا والابتكارات في قطاع الإنتاج الزراعي الأولي، وقطاعي الصناعات التحويلية والحراجة، وبالتالي فهي تسعى إلى كفالة منتجات ذات قيمة مضافة أفضل و تحقيق تسويق ملائم للمنتجات الليتوانية و زيادة دخل السكان الريفيين وتحسين أحوال المعيشة. وقطاع الإنتاج الزراعي الأولي ملتزم بتحسين تكنولوجيات إدارة المزارع، وبتعزيز مستوى التحديث والبنية التحتية والنهوض بالتعاون فيما بين المزارعين وتأسيس رابطات للمنتجين. في الوقت الحاضر، ما زال قطاع الإنتاج الزراعي الأولي كثير الاستخدام للقوى العاملة. لكن الشروع مستقبلا في العمل بالمعدات والتكنولوجيات العصرية لتلبية الاحتياجات المتغيرة في السوق سيقلل من الحاجة للقوى العاملة البشرية.

358 - تتاح للمزارعين إمكانية الاستفادة من الدعم لأغراض تحديث أساليب الإنتاج، وزيادة الفعالية، وتحسين جودة منتجاتهم ، وبالتالي للتكيف مع احتياجات السوق. وتسمح مشاركة المزارعين في مخططات نوعية الأغذية بتحسين جودة المنتجات الغذائية الزراعية وتنويع المنتجات المعروضة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات. إن تحسين الهياكل والقدرة في مجال التجديد في ليتوانيا مسألة فائقة الأهمية بالنسبة للشركات ولمنظمات البحث والمعرفة؛ لذلك، تُجرى حاليا الاستفادة من الدعم لتنظيم دورات تدريبية لموظفي مؤسسات البحث والمعرفة والقطاع الصناعي.

359 - إن ” تدابير التنويع في اتجاه الأنشطة غير الزراعية ودعم بعث المشاريع التجارية و تنمية وتشجيع الأنشطة السياحية الريفية “ في إطار المحو ر الثالث ” نوعية العيش في المناطق الريفية وتنويع الاقتصاد الريفي “ لبرنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013 تهدف إلى تحسين نوعية العيش في المناطق الريفية عن طريق إتاحة الفرصة للسكان الريفيين لكي يتخلوا عن الزراعة ويشرعوا في ممارسة أنشطة بديلة أو أن يؤسسوا و/أو ي ؤسسوا مشاريعهم الاقتصادية الخاصة فيساهموا بالتالي في إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية.

360 - في عام 2008، نُفذ 55 مشروعا من مشاريع مبادرات العمالة المحلية في 29 منطقة بلدية. وكجزء من هذه المشاريع، أنشئ 262 عملا جديدا. وقد نُفذ أكثر من نصف مجموع المشاريع في مناطق ريفية (أنشئ 147 عملا، أي 56 في المائة من العدد الكلي لفرص العمل الجديدة). واندرج تنفيذ معظم المشاريع في قطاعات الصناعة (26) والخدمات (24) والبناء (5). ومثّلت المرأة 38 في المائة من العدد الكلي للأشخاص المشغ ّ لين حديثا.

361 - وفي 2009، أُحيل 46.9 ألف عاطل عن العمل، كانت من بينهم 47 في المائة نساء ، إلى المشاركة الفعلية في تدابير ال سياسات الفاعلة لسوق العمل التي تشترك في تمويلها الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، وصندوق العمالة، وميزانية الدولة. وتم تشغيل 18 ألف تقريبا من العاطلين عن العمل، مث ّ لت المرأة نسبة 43 في المائة منهم، في أعمال لفائدة ا لجماعات المحلية. ونُفذ 41 مشروعا في إطار مبادرات العمالة المحلية في 26 بلدية، وأنشئ 162 عمل جديد. وقد نُفذ أكثر من نصف العدد الكلي للمشاريع في مناطق ريفية (أنشئ 91 عملا أي 56 في المائة من مجموع فرص العمل الجديدة). وفيما يتعلق بنوع النشاط الاقتصادي، نُفذ معظم المشاريع في قطاعات الخدمات (20) والصناعة (18) والبناء (3). ومثّلت المرأة 42 في المائة من مجموع الأشخاص المشغ ّ لين حديثا.

362 - بغية تشجيع كل السكان على بعث المشاريع والعمل على أساس التشغيل الذاتي، نظمت وزارة الاقتصاد في 27 و 28 أيار/مايو 2010 مناسبة سنوية لتشجيع بعث المشاريع ” ليتوانيا باعثي المشاريع “ تهدف إلى إقامة حوار بين الدولة وبين قطاع الأعمال والأشخاص الذين يريدون بعث مشاريعهم التجارية وبالخصوص مع الشباب والعاطلين عن العمل، وذلك بعرض وتوضيح شروط إنشاء مشاريع اقتصادية صغرى في ليتوانيا.

363 - ويجرى تشجيع النساء والرجال الريفيين على عدم قصر أنشطتهم على الزراعة وعلى الاضطلاع أيضا بأنش ط ة بديلة، وذلك من خلال المبادرة الممولة من الصندوق الزراعي الأوروبي من أجل التنمية الريفية، وهي أنشطة متوخاة في برنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013 الموافق عليه بقرار اللجنة الأوروبية رقم C(2007)5076المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (المشار إليه فيما يلي بوصفه برنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013)، وبالتحديد من خلال تدابير ”التنويع بالتحول إلى الأنشطة غير الزراعية ودعم إنشاء وتطوير المشاريع التجارية“ في إطار المحور الثالث لبرنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013 الذي يشج ّ ع السكان من خلاله على تنويع مصادر دخلهم وإنشاء أو تطوير مشاريعهم التجارية الصغرى أحادية المالك في المناطق الريفية. وقد أُدرج هذا المشروع أيض ــ ا في خطة العمل لتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2010-2014 الموافق عليه بأمر من وزير الضمان الاجتماعي والعمل لجمهورية ليتوانيا رقم A1-323المؤرخ 7 تموز/يوليه 2010 ( ) .

364 - يجري رصد مؤشرات نتائج هذه التدابير ونواتجها بالتركيز، في جملة أمور، على تمثيل الجنسين في مشاريع الأنشطة التجارية البديلة في المناطق الريفية (يتواصل حاليا إعداد التقرير المرحلي التقييمي عن برنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013؛ وسينعكس في ذلك التقرير التوزيع بحسب نوع الجنس لمقدمي المطالب المتعلقة بمشاريع والأشخاص المشغلين حديثا في المناطق الريفية).

365 - إذا تجاوزت القيمة الكلية للمشاريع المقترحة في إطار التدبير ” التنويع بالانتقال إلى الأنشطة غير الزراعية “ ، المندرج في إطار المحور الأول لبرنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013، الدعم المتاح في إطار الدعوة إلى تقديم مطالب متعلقة بمشاريع ، فإن الأولوية الثالثة لغرض انتقاء ال مشاريع لمواصلة تجهيز الملفات ستعطى إلى مشاريع اقترحتها نساء أو مؤسسات صغرى تديرها نساء في مناطق ريفية.

366 - تقوم وزارة الزراعة حاليا بتنفيذ مشروع ” تشجيع نقل مجال تركيز القوى العاملة في المناطق الريفية من الزراعة إلى أنشطة أخرى في ليتوانيا “ . يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة السكان الريفيين وتشغيلهم وإلى تشجيع السكان على عدم الاكتفاء بالأنشطة الزراعية وعلى الاضطلاع بأنشطة تنطوي أيضا على مصادر أخرى للدخل. وهذا المشروع متميز لأن برامجه التدريبية مكرسة للسكان الريفيين لكنها غير متصلة بأنشطة زراعية. وهو يشج ّ ع السكان الريفيين على الاضطلاع ب مشاريع تجارية خاصة بهم، أو ب أنشطة جديدة أو إضافية. وقد استُغل المشروع بهدف طرق المشاكل المتصلة بالبطالة في المناطق الريفية والاستجابة إلى ضرورة مراعاة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الناتجة عن انخفاض الطلب على الأنشطة الزراعية. ومن الهام بالنسبة للسكان الريفيين الليتوانيين أن تكون لهم مصادر دخل إضافية: تعل ّ م مهنة، ممارسة حرفة، بدء مشاريعهم التجارية الخاصة. ويغطي البرنامج كامل الإقليم الليتواني، والمشاركة مجانية في الحلقات الدراسية لتشجيع بعث المشاريع والدورات التدريبية المؤدية إلى تعلم مهن جديدة ، وفي الاستشارات بشأن المشاريع التجارية الشخصية وجميع العمليات الأخرى في إطار المشروع. والهدف الذي يرمي إليه المشروع هو تحسين إمكانيات نقل مجال تركيز القوى العاملة في المناطق الريفية من الأنشطة الزراعية إلى أنشطة أخرى ، وتيسير إدماج تلك القوى في سوق العمل ، والسعي إلى زيادة كثافة وتنو ّ ع النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية. والمجموعات المستهدفة بالمشروع هي: العمال الزراعيون (مزارعون أو سكان ريفيون (نساء ورجالا) الذين يريدون التخلي عن الزراعة والاضطلاع بمشاريع تجارية أخرى أو ممارسة نشاط تجاري غير متصل مباشرة بالإنتاج الزراعي بالإضافة إلى الزراعة)، و ال سكان ال ريفيون الآ خرون من الرجال والنساء الذين يودون الاضطلاع بمشاريع تجارية أو حرف غير زراعية وأعضاء المنظمات (أفرقة العمل المحلية، والجماعات المحلية الريفية، وما إلى ذلك) الناشطة في ميدان التنمية الريفية. وتتمثل الفائدة من المشروع فيما يلي: من خلال التدريب، سيساعد المشروع السكان الريفيين الذين يودون الانسحاب من الميدان الزراعي لممارسة أنشطة أخرى. وهو يقدم مساعدة مهنية للذين يريدون بعث مشاريع تجارية جديدة، وتحسين مهاراتهم المهنية واختيار مهن مناسبة وأنشطة تكون متمشية مع الاحتياجات.

367 - كجزء من تنفيذ التدابير المتخذة في إطار البرنامجين الوطنيين الخاصين بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل 2005-2009 و 2010-2014 والرامية إلى ال نهوض بعمالة المرأة الريفية، يجرى حاليا تقديم المشورة وتنظيم مؤتمرات وأحداث سنوية أخرى خاصة بالمرأة الريفية التي تؤسس أو تدير مشاريع تجارية زراعية أو بديلة.

368 - في الفترة 2008-2009، قامت الرابطة الليتوانية للمزارعات، العضو في غرفة الزراعة لجمهورية ليتوانيا، التي تمثل واحد ا من أهم الشركاء الاجتماعيين لوزارة الزراعة بجمهورية ليتوانيا (المشار إليها فيما يلي بوصفها الوزارة)، بتنظيم مؤتمر ” الحد من الإقصاء الاجتماعي للمرأة الريفية “ ، ك شريكة للوزارة . وقد حضر هذا المؤتمر 205 أشخاص (5 رجال و 200 امرأة). وشملت المواضيع الأساسية للمؤتمر حالة المرأة الريفية وشباب وأطفال الريف وعمالتهم، والعنف ضد المرأة، وتطوير مراكز الخدمات الاجتماعية، ودور المرأة الريفية في التنمية الريفية، ودور المرأة الريفية داخل الجماعة المحلية الريفية، ودور المرأة الريفية في الحد من الإقصاء الاجتماعي في البلدان الأوروبية، وعمالة المرأة الريفية، وتأثير المؤسسات التربوية الريفية في التنمية الريفية؛ وقامت الرابطة أيضا بالترتيب لمعرض - حلقة دراسية حول موضوع ” العادات والتقاليد والحرف والتراث الثقافي في منطقة أوكستايتيجا “ ، حضره 56 مشاركا (9 رجال و 47 امرأة) وسلسلة من الحلقات الدراسية ” الثقافة القومية - الطبخ التقليدي “ ونُظمت 22 حلقة دراسية في 20 إقليم: كاوناس، رادفيليسكيس، بيرزاي، بانيفيزيس، سي لوتى، فارينا، باسفاليس، أوكميرجى، بلونجى ، كلا يبيدا، كوبيسكيس، موليتاي، سيلالى، ماريجامبولى ، برييناي، راسيينياي، زاراساي، أليتوس، روكيسكيس، أنيكسكياي. وحضر الحلقات الدراسية 500 مشارك في المجموع (476 امرأة ريفية و 24 رجلا ريفيا).

369 - في عام 2008 شاركت الرابطة الليتوانية للمزارعات في المؤتمر الدولي الرابع للمرأة الريفية في دول البلطيق ” المرأة الريفية في حوض بحر البلطيق “ ؛ وكان الوفد الليتواني متألفا من 30 امرأة ريفية عضوات في الرابطة الليتوانية للمزارعات. وشاركت الرابطة أيضا في المهرجان الأوروبي للمدن الصغيرة والقرى في لاتفيا وكان وفدها متألفا من 40 شخصا (20 امرأة ريفية و 20 رجلا ريفيا) من مختلف مناطق البلاد قاموا بتقديم المشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها في بلدنا لتحسين الحالة في المناطق الريفية.

370 - وتشارك الرابطة أيضا في المعرض الزراعي الدولي السنوي لمنطقة البلطيق ”AgroBalt“ حيث تقدم مبادرات النساء والرجال الريفيين في الاضطلاع ب المشاريع التجارية في المناطق الريفية والحرف التقليدية. وهي تشارك أيضا بنشاط في مناسبات دولية أخرى. في عام 2009، شاركت في مؤتمرين دوليين في لاتفيا والبرتغال هدفا إلى تعزيز مشاركة المرأة الريفية؛ وقد قامت ممثلات الرابطة بالتعريف بأنشطتها وبتقديم معلومات عن المشاريع والمبادرات المنجزة في البلد للمساعدة في تحسين نوعية العيش في المناطق الريفية. وفضلا عن ذلك، نظمت الرابطة تظاهرة تربوية ”المميزات الخاصة لتراث الأمة الليتوانية في مجالي الحرف والطبخ التقليدي“ في ألمانيا.

371 - في عام 2008، أعدت الرابطة الليتوانية للمزارعات نشرة ” امرأة في التنمية الريفية “ وأصدرتها، وساهمت في عدد من الأحداث التثقيفية والإعلامية الأخرى الهادفة إلى تشجيع بعث المشاريع النسائية في ليتوانيا ومناقشة قضية الحد من الإقصاء الاجتماعي وتعزيز آفاق بعث مشاريع المرأة الريفية والحرف البديلة وفي تحسين الشراكة الاجتماعية ونوعية العيش في المناطق الريفية، كما ساهمت في مشاريع دولية استهدفت المرأة الريفية.

372 - يتوخى برنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013، الممول من الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية ومن الميزانية الوطنية، تنفيذ تدابير من نوع تلك المدرجة في المحور الرابع ” الرائد “ في مناطق ليتوانيا الريفية والتي يمول تنفيذ ها على أساس مبدأ إقامة أفرقة عمل محلية في المناطق الريفية.

373 - تتمث ــ ل أه ــ داف تدابير المحور الرابع ” الرائد “ لبرنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013 في دعم الشراكة فيما بين مختلف القطاعات وتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، والحد من الإقصاء (الحضري - الريفي، الرجال - النساء)، وتعزيز تهيئة جماعات محلية متسامحة وفاعلة ومنظمة.

374 - إن المبادئ المنطبقة على أف رقة العمل المحلية التي تنفذ طريق ة ” الرائد “ هامة جدا بالنسبة لتحقيق هذه الأهداف إذ أنها تكفل تمثيل الشركاء القطاعيين المختلفين في المجموعة (أعضاء الجماعات المحلية، وسلطات الحكم الذاتي المحلية، والمشاريع التجارية المحلية ممثلة وجوبا في أنشطة أفرقة العمل المحلية)، والمساواة الجنسانية (يجب أن يكون كل واحد من الجنسين ممثلا بنسبة لا تقل عن 40 في المائة في عضوية فريق العمل المحلي)، ومشاركة الشباب (يجب أن تضم عضوية فريق العمل المحلي شخصا واحدا على الأقل دون سن الخامسة والعشرين من عمره). إن المجموعة التي تكون مشكّلة وفقا لهذه المبادئ تتخذ قرارات جماعية (مشتركة) وتسعى إلى ا تباع أفضل الطرق لكفالة جودة نمط العيش وإلى تنفيذ مبادرات الجماعات المحلية في المناطق السكنية الريفية.

375 - يوجد في الوقت الحاضر في ليتوانيا 51 فريق عمل محليا تغطي معا 99 في المائة من إقليم ليتوانيا. وتتمثل المهمة الأساسية لفريق العمل المعني في أثناء فترة تنفيذ البرنامج في وضع وتنفيذ استراتيجيات للتنمية المحلية (يبلغ حاليا عدد هذه الاستراتيجيات 50)، والتعاون مع شركاء وطنيين وأجانب، وإشراك أكبر عدد ممكن من الشباب في الأعمال المضطلع بها في إطار الاستراتيجيات ، أي في النهوض بالعمالة، وتبادل المعرفة المكتسبة والتجارب، وتعزيز ودعم المبادرات المحلية.

الفقرة الفرعية ( ز)

376 - في عام 2009، أسست وزارة الزراعة صندوق قروض للمشاريع المندرجة في إطار تدبيرين من تدابير المحور الأول ” تحسين القدرة التنافسية لقطاع الزراعة والحراجة “ لبرنامج التنمية الريفية لليتوانيا 2007-2013. تُمنح القروض من المخصصات التي يتيحها الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية و من الميزانية الوطنية من أجل تدابير ” تحديث الممتلكات الزراعية وتجهيز المنتجات الزراعية وتحسين القيمة المضافة “ . وتتراوح قيمة القروض المتاحة في إطار كل تدبير ” تحديث الممتلكات الزراعية “ بين 52 ألف ومليون ليتا ، والقروض المتاحة في إطار تدبير تجهيز المنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة بين 13.8 مليون وما لا يقل عن 34.5 مليون ليتا إذا انطوى المشروع على النهوض بالتعاون في قطاع منتجات الحليب. ويمكن أن تكون القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل (حتى 7 سنوات وفي الحالات الاستثنائية حتى 10 سنوات). وحتى تاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2010 ق ٌ د ّ م 518 طلبا للحصول على ا ئتمانات بمبلغ 200 مليون ليتا في إطار تدابير متصلة بالهندسة المالية.

377 - تهدف المبادرة إلى تحديث الإنتاج الزراعي وتحسين نوعية منتجات ا لمزارعين وأعضاء التعاونيات وأصحاب المؤسسات المشاركين في الزراعة، الذين يمكنهم أن يختاروا الحصول على قرض و/أو دعم للاستثمار في إطار التدابير المذكورة أعلاه أو، في حالة عجز في مواردهم المالية، الاكتفاء بقرض.

الفقرة الفرعية (ح)

378 - على نحو ما أظهرت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها إدارة الإحصاءات بشأن الدخل وأحوال المعيشة، تعيش نسبة 16.9 في المائة من النساء و 17.6 في المائة من الرجال في منازل بدون صرف صحي للنفايات البشرية، و في حين أن 15.7 في المائة من النساء و 16.1 في المائة من الرجال ليس لهم غرف حمام أو استحمام، وتعيش 8.6 في المائة من النساء و 9 في المائة من الرجال في منازل ضعيفة الإضاءة . وبالتالي فإن حالة المرأة والرجل متماثلتان أساسا. إن حالة النساء والرجال في المناطق الريفية، من حيث نوعية السكن، أسوأ من حالتهم في المناطق الحضرية. في المدن، يعيش 5.8 في المائة من النساء و 5.2 في المائة من الرجال في مساكن لا يوجد فيها صرف صحي للنفايات البشرية، في حين أن 6.2 في المائة من النساء و 5.5 في المائة من الرجال ليس لهم غرف حمام أو استحمام، و ي عيش 7 .8 في المائة من النساء و 7.6 في المائة من الرجال في منازل ضعيفة الإضاءة، في حين أن 40.8 في المائة من النساء و يعيش 40.9 في المائة من الرجال في القرى في منازل بدون صرف صحي للنفايات البشرية، و 36.2 في المائة من النساء و 36 في المائة من الرجال في منازل لا توجد بها غرف حمام أو استحمام . و ي عيش 10.4 في المائة من النساء و 11.6 في المائة من الرجال في منازل ضعيفة الإضاءة. إن الفجوة بين حالة النساء وحالة الرجال ضيقة جدا مبدئيا في كل من المدينة والقرية، لكن ظروف السكن تختلف بصورة هامة وفقا لبارامترات معي ّ نة بين سكان الأرياف والسكان الحضريين.

379 - لذلك، تواصل بذل الجهود في الفترة 2008-2010 لتحقيق الأهداف الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الليتوانية للإسكان، مع التركيز بقدر هام على إتاحة إمكانية اختيار المسكن لجميع الفئات الاجتماعية، وبصورة خاصة على تيسير شراء أو كراء المسكن للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

380 - عملا بقانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بدعم الدولة لشراء أو كراء المسكن ولتجديد (تحديث) عمارات الشقق، دعمت الدولة تحسين الشروط التي تحكم اكتساب (شراء أو بناء) المسكن ل لأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط والأسر التي لها أطفال :

(أ) بتغطية 20 في المائة من قرض الإسكان للأسر عديدة الأفراد (التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر من ذلك)؛

(ب) بتغطية 10 في المائة من قرض الإسكان للأسر الفتي ّ ة (التي لها طفل أو طفلان)؛

(ج) بإيجار مساكن اجتماعية ممولة من الدولة أو البلديات للأسر ذات الدخل المنخفض.

381 - و ُ ضعت حدود قصوى لقروض الإسكان المدعومة من الدولة بمبلغ 160 مليون ليتا في عام 2008 و 160 مليون ليتا في 2009 و 160 مليون ليتا في 2010.

382 - بلغت المخصصات من ميزانية الدولة لتطوير المساكن الاجتماعية 70 مليون ليتا في عام 2008 و 14 مليون ليتا في 2009 و 14 مليون ليتا في 2010.

383 - في الفترة 2009-2010، أثّر الركود الاقتصادي في المخصصات لتطوير المساكن الاجتماعية وفي إمكانيات كراء منازل اجتماعية.

384 - إن إمكانية الوصول إلى إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي متا حة للمرأة والرجل بالتساوي. ويجرى حاليا تحسين تلك النظم على أساس متواصل. وكجزء من تنفيذ قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بإمدادات مياه الشرب وإدارة النفايات المائية، ومن أجل كفالة تطوير خدمات المياه، وافقت حكومة جمهورية ليتوانيا في عام 2008، بالقرار رقم 832، على استراتيجية لتطوير إدارة إمدادات مياه الشرب وصرف النفايات المائية 2008-2015. يتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في تحديد مجالات لتدخل الدولة بلوائح تنظيمية في ميدان خدمات إدارة إمدادات المياه والنفايات المائية لكفالة أن يجرى تقديم خدمات الإدارة لإمدادات مياه الشرب وللنفايات المائية وفقا للاشتراطات المنطبقة ولحجم الطلب عليها وأن تكون إمدادات مياه الشرب وخدمات إدارة النفايات المائية المقدمة للجمهور في جميع أنحاء البلاد مستوفية للاشتراطات الصحية والبيئية وشروط الجودة المبينة في القوانين والصكوك القانونية الأخرى، وكذلك لتأمين إمكانية حصول أكبر عدد ممكن من السكان ومن المستغلين الاحتماليين الآخرين (95 في المائة من السكان) على إمدادات مياه الشرب وخدمات إدارة النفايات المائية، بأفضل الشروط والأسعار، بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.

385 - ولتعجيل عملية وصل الأسر المعيشية بالبنية التحتية لشبكة إمدادات المياه، خففت وزارة البيئة بالأمر رقم D1-14 المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2010 اشتراطات اللائحة التقنية المنظمة لأعمال البناءSTR 1.01.07:2002” الهياكل البسيطة (بما في ذلك الهياكل المؤقتة) “ بالنسبة للأسر المعيشية التي تعتزم وصل بنيتها التحتية بشبكات قائمة لإمدادات المياه أو لصرف النفايات المائية.

386 - تخطط البلديات حاليا ل تطوير خدمات إمدادات المياه و تقوم ب تنظ ي مه ا تمشيا مع التشريع المنطبق. ولأغراض تطوير هذه الخدمات، تعد البلديات خططا على مراحل لتطوير البنية التحتية لإدارة إمدادات المياه والنفايات المائية، وتحدد الآجال للتنفيذ ، وتقدم تقديرات للاستثمار المتطلب.

387 - يجرى حاليا وضع قوائم بمشاريع لتطوير خدمات إمدادات المياه والموافقة عليها بأمر من وزير البيئة. ولوضع تلك القوائم، تُدعى البلديات إلى تقديم عروض للمشاريع ذات الأولوية التي تعتقد أنها ينبغي أن تموّل من صناديق الدعم التابعة للاتحاد الأوروبي. ومع وضع المقترحات الواردة من البلديات في الاعتبار، توضع قائمتان للمشاريع رقم 1 ورقم 2 وقائمة احتياطية بالمشاريع في الفئة رقم 3؛ وقد تم إنفاق بليون واحد من الليتات من مخصصات المساعدة المالية الهيكلية للاتحاد الأوروبي للفترة 2007-2013 على هذه المشاريع وفقا لشروط تمويل المشاريع الموافق عليها بأمر وزير البيئة لجمهورية ليتوانيا رقم D1-401 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2008 فيما يتصل بالتدبير ”تجديد وتطوير نُظم إدارة إمدادات المياه وصرف النفايات المائية“ .

388 - بالاس ــ تناد إلى الخبرة المكتسبة من خلال تنفيذ المشاريع في فترة البرمجة المالية 2000-2006 وسعيا إلى كفالة التنفيذ الفعال لمشاريع إدارة الموارد المائية ولتخطيط وصل الأسر المعيشية بشبكات المياه ، شددت وزارة البيئة شروط ا لحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير إدارة الموارد المائية في الفترة 2007-2013: لا يجوز أن تتجاوز تكاليف المياه 4 في المائة من متوسط دخل الأسرة المعيشية المعنية؛ ويجب أن يضمن مقدم المطلب تقديم خدمات إمدادات مياه الشرب و/أو إدارة النفايات المائية لجميع المنتفعين الجدد على النحو المخطط في المطلب في غضون 24 شهرا من نهاية فترة تنفيذ المشروع. ومنفذ المشروع الذي لا يفي بالتزام وصل الأسر المعيشية بنُظم إمدادات المياه وصرف النفايات المائية قبل انقضاء الآجال المحددة يصبح مطالبا برد الأموال المخصصة للمشروع؛ ويتعين على منفذ المشروع أن يشرع في تقديم خدمات تزويد الأسر المعيشية بالمياه أو خدمات معالجة النفايات المائية، وأن يبدأ في إدراج تكاليف المشروع في الأسعار المقيدة على حساب المنتفعين وأن يطبق ذلك بعد فترة لا تتجاوز عاما كاملا إثر إكمال المشروع. وفي حالة عدم الوفاء بهذا الشرط تُفرض عليه غرامة مالية تساوي 20 في المائة من قيمة عقد الأعمال ذي الصلة.

389 - يساعد تنفيذ مشاريع إدارة المياه وتطوير خدمات الإمداد بالمياه في الحد من الإقصاء الاجتماعي، وفي التمكن تدريجيا من جعل خدمات المياه متاحة (متيس ّ رة) لل سكان والتقليل من تلويث البيئة بالنفايات المائية، والمساهمة في تهيئة بيئة أسلم صحيا للأجيال الحاضرة والمقبلة.

390 - زودت شبكات المياه والنظم الأخرى لإمدادات المياه 73 في المائة من السكان الليتوانيين في عام 2007 و 74 في المائة في 2008 و 78 في المائة في 2009 و 78 في المائة في 2010. ويتبين من الإسقاطات أن إمكانيات الحصول على خدمات المياه س تشمل 80 في المائة من السكان في 2011 و 95 في المائة في 2015.

391 - يتم تزويد النساء والرجال بالتساوي بالطاقة الكهربائية في ليتوانيا. ومع ذلك، ما زال 80 منزلا تقريبا (منها 35 تملكها نساء وفقا لبيانات السجلات العامة) غير مزودة بالكهرباء حتى الآن بسبب بعدها عن شبكات توزيع الطاقة. إن قواعد وشروط وصل مستغلي الطاقة الكهربائية و هياكل الطاقة التي يوفرها المصنّ ِ عون (شبكات ومعدات ونظم) بال هياكل القائمة حاليا والتي تملكها شركات الطاقة (شبكات ومعدات ونظم)، الموافق عليها بأمر وزير الطاقة رقم 1-246 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009، تعرّف المنزل غير المزود بالطاقة الكهربائية بأنه منزل شُيد قبل تاريخ 11 آذار/مارس 1990 وهو مسج ّ ل في سجل الملكية العقارية ولم يتم وصله بشبكات توزيع الطاقة و ما زال غير مزود بالطاقة الكهربائية.

392 - مع ظهور إمكانية الحصول على تمويل من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، شُرع في تزويد المنازل الريفية بالطاقة الكهربائية. والمشروع ممول من مصادر متعددة: ميزانية الدولة (خصصت الأموال اللازمة لأعمال التصميم بأمر من وزير الطاقة)، وأموال الشركتين ( الشرقية والغربية) اللتين تديران شبكات توزيع الطاقة (60 في المائة من تكاليف إقامة شبكات الطاقة) والصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي (40 في المائة من تكاليف إقامة شبكات الطاقة).

393 - في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أصدر وزير الطاقة لجمهورية ليتوانيا في الملحق ” إصدارات إعلامية “ (العدد 79 (1)) للجريدة الرسمية نداء لتقديم المطالب من أجل تمويل وضع مشاريع وصل المستهلكين في مناطق نائية (أي المنازل غير المزودة بالطاقة الكهربائية) بشبكات الطاقة، وذلك في إطار التدبير ” وضع مشاريع وصل المنازل غير المزودة بالطاقة الكهربائية بشبكات الطاقة “ في الاستراتيجية الوطنية للطاقة. ولا تتضمن الصكوك القانونية التي تحكم تطبيق الإجراء أية أحكام تمييزية على أساس جنساني. وينبغي ملاحظة أن 34 من مجموع العروض الـ 80 الواردة مقدمة من طرف نساء.

394 - وفقا لبيانات الشركة الغربية لتوزيع الطاقة (VST)، أُكملت التصاميم التقنية المتعلقة بوصل جميع المنازل غير المزو ّ دة بالكهرباء بشبكات توزيع الطاقة وتمت الموافقة عليها في عام  2009. وستموّل الشركة الغربية لتوزيع الطاقة (VST) تزويد أحد المنازل بالطاقة من مواردها الخاصة لأن صاحبه قد فاته الأجل الأقصى لتقديم المطالب ولم يشمله التمويل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

395 - أعدت بلديات الأقاليم في المنطقة المشمولة بأنشطة الشركة الشرقية لتوزيع الطاقة قوائم بالمنازل غير المزودة بالكهرباء والمستوفية للشروط وقدمتها إلى الشركة الشرقية لتوزيع الطاقة في حين تولت تلك الشر ك ة وضع التصاميم التقنية لوصل المنازل المعنية وحصلت على التراخيص اللازمة لإقامة خطوط الطاقة فيكتمل إنجاز عملية الوصل. وينبغي ملاحظة أن هذه الشركة لم تعدّ تصاميم تقنية إلا للمنازل المستوفية للشروط الواردة في المرفق 22 لقواعد إدارة الموارد المالية التي تحكم برامج وزارة الاقتصاد المخصصة لأنشطة المشاريع وتنمية رأس المال الموافق عليها بأمر وزير الاقتصاد رقم 433-4 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008.

396 - في 5 أيار/مايو 2010، أصدرت الوكالة الليتوانية لدعم الأعمال التجارية ال نداء رقم 2 لتقديم المطالب لتنفيذ التدبير ” تحديث وتطوير نظام توزيع الطاقة “ (المشار إليه فيما يلي بوصفه التدبير) في إطار الأولوية 4 ” البنية التحتية الاقتصادية الأساسية للبرنامج التنفيذي للنمو الاقتصادي “ 2007-2013.

397 - في صيف عام 2010، أعدت كل واحدة من الشركتين الشرقية والغربية لتوزيع الطاقة مطلبا، وقدمته إلى الوكالة الليتوانية لدعم المشاريع التجارية ، للحصول على دعم في إطار هذا التدبير. وقد أكملت الوكالة الآن عملية التقييم فيما يتصل ب المطلبين .

398 - بعد أن تُعلم الوكالة الليتوانية لدعم المشاريع التجارية مقدمي المطالب بقرار من ح ا لدعم في إطار المطلب المعني وبعد أن تختار الشركتان المقاولين الذين سيتولون إقامة شبكات الطاقة ، تشرع الشبكتان في وصل المنازل غير المكهربة بشبكة توزيع الطاقة في إطار التقيّد بالقواعد والشروط التي تحكم وصل المنتفعين بالطاقة الكهربائية و هياكل المصن ّ عين (شبكات ومعدات ونُظم) بال هياكل القائمة للشركتين (شبكات ومعدات ونُظم) وفقا لما تقرر في أمر وزير الطاقة رقم 1-246 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009.

399 - تخضع الأنشطة في مجالات النقل والاتصالات الإلكترونية وخدمات البريد للقوانين ذات الصلة والتشريع الإضافي المعتمد من الحكومة و/أو وزير النقل والاتصالات. ويحكم القانون المتعلق با لا متيازات في ميدان النقل الأهلية للانتفاع بخدمات النقل على أساس امتيازي، أي السفر بسعر مخف ّ ض في الحافلات والقطارات ذات الرحلات المجدولة. وللمرأة والرجل حقوق متساوية بصورة مطلقة بخصوص الحق القانوني في الانتفاع بخدمات النقل بدون أي تمييز على أساس جنساني .

400 - إن نقل الركاب المحلي في رحلات مجدولة (في المدن وضواحيها) هو أكثر خدمات نقل الركاب رواجا. وفي إطار السع ي إلى تحسين نوعية العيش في المناطق الريفية، تم تزفيت 080 1 كيلومترا من الطرق المحصّبة في الفترة 2005-2009 والتخطيط لتزفيت طرق أخرى طولها 165 كيلومترا في عام 2010.

401 - إن خدمات الاتصالات الإلكترونية متاحة في جميع أنحاء البلاد دون أي اعتبار جنساني. ووفقا لبيانات ” يوروستات “ حصلت 60 في المائة من الأسر المعيشية على إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت في عام 2009.

402 - وفقا لبيانات الهيئة التنظيمية للاتصالات، صدرت حتى نهاية الربع الأول من عام 2010 أذون ببدء مشاريع تجارية في ميدان الاتصالات الالكترونية لـ 61 كيانا اقتصاديا لإقامة شبكة خطوط هاتفية ثابتة للعموم و/أو تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية، ولـ 23 كيانا اقتصاديا للاضطلاع بتقديم خدمات شبكة للهواتف المتنقلة و/أو بإقامة الشبكة ، ولـ 16 كيانا اقتصاديا لتوفير خطوط هاتفية مخصصة ، ولكيانين اقتصاديين لتقديم خدمات شبكة اتصالات ساتلية و/أو لإقامة الشبكة.

403 - وفي الربع الأول من عام 2010، كان يوجد 48 كيانا اقتصاديا عام لا في تقديم خدمات التلفزة السلكية و 4 كيانات في تقديم خدمات التلفزة المتعددة القنوات بواسطة الموجات الدقيقة. وفي تاريخ 31 آذار/مارس 2010 بلغ عدد المشتركين للحصول على برامج التلفزة السلكية 399.4 ألف مشترك وعلى برامج التلفزة المتعددة القنوات بواسطة الموجات الدقيقة 20.9 ألف مشترك. وقد تم وصل 30 في المائة من الأسر المعيشية الليتوانية إما بشبكات التلفزة السلكية أو بشبكات التلفزة المتعددة القنوات بواسطة الموجات الدقيقة. وتتوفر لدى 86 في المائة تقريبا من الأسر المعيشية القدرات التقنية لكي تصبح موصولة بهذه النظم.

404 - أقام مشروع شبكة النطاق العريض لتكنولوجيا المعلومات بالمناطق الريفية (المشار إليه فيما يلي بوصفه المشروع) بنية تحتية سيستعملها فيما بعد المشغلون المحليون لإتاحة خدمات النطاق العريض للوصول إلى الإنترنت وذلك لجميع ال سكان والمؤسسات الإدارية العامة والمشاريع التجارية في المنطقة .

405 - في شهر أيلول/سبتمبر 2009، كان 22 من المشغلين المحليين يقدمون خدمات ” الم ِ يل الأخير “ للسكان الريفيين عن طريق ” الشبكة “ المذكورة آنفا وبلغ عدد المشتركين، وفقا لبيانات أولية 130 ألف. وقد أثبت مشروع الشبكة أن مشكلة ” الم ِ يل الأخير “ قطعت شوطا كبيرا في طريقها إلى الحل . واستغل بالفعل مشغلون من القطاع الخاص الإمكانيات التي تتيحها الشبكة، فاستثمروا 20 مليون ليتا تقريبا وهم يخططون لاستثمار مبلغ آخر يتراوح بين 10 و 15 مليون ليتا في المستقبل. وحين أتيحت إمكانية الإعلان إلكترونيا عن الممتلكات والمحاصيل الزراعية، أصبحت الا ستفادة من الخدمات الحكومية الإل كترونية تتحقق بمزيد من الفاعلية في التجم ّ عات السكنية الريفية.

406 - لقد أتاح هيكل ” الشبكة “ الأساسي، مبدئيا، إمكانية تحميل البيانات وإرسالها على الخط. ولكي يتسنى تحقيق تقدم جوهري وبلوغ المتوسط السائد في الاتحاد الأوروبي للفرد الواحد في ميدان استخدام اتصالات النطاق العريض في السنوات العديدة المقبلة، يجرى حاليا النظر في إمكانية أن تمنح الدولة معونات مالية للأسر المعيشية العاجزة عن تحمل تكلفة اتصالات النطاق العريض. ويوجد مشروع الشبكة حاليا في الطور الثاني من تنفيذه في المناطق الريفية. وبعد أن يتم إكمال المشروع، ستُتاح خدمات اتصالات النطاق العريض في مساحات تغطي 98 في المائة من أرياف البلد.

407 - يقتضي الأساس القانوني الذي يحكم الأنشطة البريدية تمكين جميع المنتفعين بتلك الخدمات من الحصول، بشروط متساوية، على خدمات بريدية شاملة، و على أساس متواصل، في جميع أنحاء البلد، في كل يوم عمل وعلى الأقل في خمسة أيام كل أسبوع ما لم يكن ذلك مستحيلا بسبب ظروف قاهرة، وأن ي تم تأمين عمليتي جمع وتوزيع البنود البريدية مرة واحدة في اليوم من/إلى أماكن إقامة المتلقين للخدمات البريدية .

408 - في تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 كانت الشركة العامة المحدودة المسؤولية ” البريد الليتواني “ (المشار إليها فيما يلي بوصفها ” الشركة “ ) تدير 880 فرعا للخدمات البريدية الشاملة تتألف من 736 مكتب بريد ثابتا (222 في مناطق حضرية و 514 في مناطق ريفية)، و 10 وحدات بريدية (7 في مناطق حضرية و 3 في مناطق ريفية) و 134 نقطة للخدمات البريدية الشاملة المتنقلة في مناطق ريفية (28 م نها مكاتب ذات مقار غير ثابتة). وفي عام 2009، أُغلقت 74 نقطة للخدمات البريدية وحُول 54 مكتبا ثابتا إلى 12 نقطة متنقلة للخدمات البريدية الشاملة.

409 - بالإضافة إلى الشركة، ت تولى كيانات حاصلة على إذن من هيئة تنظيم الاتصالات للأنشطة البريدية و/أو أنشطة سعاة البريد تقديم خدمات بريدية و/أو خدمات سعاة البريد . في 30 حزيران/يونيه 2010، كان عدد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين القائمين بتقديم خدمات بريدية وخدمات سعاة البريد 73. وكان 12 شخصا (من بينهم 11 كانوا يقدمون خدمات سعاة البريد وخدمات بريدية) قد خُولوا الحق في تقديم خدمات بريدية. ولغرض تشجيع التنافس فيما بين مقدمي الخدمات البريدية وتهيئة الظروف المواتية لجعل تلك الخدمات متيس ّ رة لجميع السكان ولتحسين نوعيتها، اعتمد البرلمان في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 تعديلات لقانون البريد (عُدلت المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و/أو أضيفت إليها أحكام جديدة) لإلغاء شرط أن يكون مقدمو خدمات البريد حاصلين على تراخيص ويُتوخى أيضا الآن اعتماد استراتيجية لتطوير قطاع البريد.

410 - شهد عام 2009 بداية تنفيذ التدبير تجديد القرية وتنميتها في إطار برنامج التنمية الريفية ل ليتوانيا للفترة 2007-2013. ويجرى تنفيذ هذا التدبير بالطريقتين التاليتين: عن طريق التخطيط (حين يكون مقدمو المطالب إدارات بلدية لمناطق ريفية بالاشتراك مع شركات - جماعات محلية ريفية ومنظمات ل جماعات محلية، وما إلى ذلك) وبتطبيق نهج ” الرائد “ (حين تقع المسؤولية عن تقييم المشروع وإدارته على كاهل أفرقة العمل المحلية العاملة في مناطق ريفية ويكون مقدمو المطالب جماعات محلية ريفية، وبلديات، وأشخاصا اعتباريين من القطاع العام أو القطاع الخاص).

411 - في إطار هذا التدبير، يقد ّ م حاليا الدعم لصيانة البنية التحتية العامة ولتجديد المباني الهامة بالنسبة للتجمع السكني الريفي المعني ولتكييفها مع احتياجات السكان ولصيانة مواقع التراث الثقافي والأماكن الدينية ولتحسين نوعية مياه الشرب، و كذلك لنظم إدارة النفايات المائية، وما إلى ذلك. والهدف من ذلك هو تحسين نوعية العيش في المناطق الريفية عن طريق رفع مستوى البيئة الحية والبنية التحتية اللازمة للجماعات المحلية الريفية وتكييفهما.

412 - وهذا التدبير ممول من الصندوق الزراعي الأوروبي ومن الميزانية الوطنية. وفي عام 2009، كانت كل واحدة من 49 بلدية ريفية من مجموع 50 قد قدمت مقترحات مشاريع عديدة. وكانت أغلبية المقترحات متعلقة بإقامة نظم لإدارة المياه أو لتحسين مستوى تلك النظم.

المادة 15

الفقرة 1

413 - تنص المادة 1 من القانون الخاص بالفرص المتكافئة للمرأة والرجل، بالتحديد، على أن غرض القانون هو تأمين إعمال الحقوق المتساوية للمرأة والرجل المكفولة في دستور جمهورية ليتوانيا، وحظر كل نوع من أنواع التمييز على أساس جنساني مع الإشارة بوجه خاص إلى الحالة المدنية أو العائلية للأشخاص.

414 - وفي 17 حزيران/يونيه 2008، أعيدت صياغة القانون المتعلق بالمعاملة بالمساواة (القانون X-1602) ( ) . تنص المادة 1 من القانون على أن غرضه هو تأمين تنفيذ أحكام المادة 29 من دستور جمهورية ليتوانيا التي تكفل المساواة بين الأشخاص وتحظر فرض أية قيود على حقوق الإنسان أو منح امتيازات على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو المركز الاجتماعي أو العقائد أو المعتقدات أو الآراء، فضلا عن تنفيذ أحكام الصكوك القانونية للاتحاد الأوروبي المشار إليها في مرفق القانون (توجيه المجلس 2000/43/EC المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2000 لإعمال مبدأ معاملة الأشخاص بالمساواة دون اعتبار للأصل العرقي أو الإثني، وتوجيه المجلس 2000/78/EC المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المنشئ لإطار عام لتحقيق المعاملة بالمساواة في مجال العمالة وفي العمل) ، وصكوك قانونية دولية أخرى .

الفقرة 2

4 15 - تضمّنت التقارير السابقة معلومات عن تنفيذ المادة 15 (2) من الاتفاقية في ليتوانيا. ولم تُدخل في الفترة 2008-2010 أية تغييرات على الصكوك القانونية في هذا الميدان.

الفقرة 3

416 - تضمّنت التقارير السابقة معلومات عن تنفيذ المادة 15 (3) من الاتفاقية في ليتوانيا. ولم تُدخل في الفترة 2008-2010 أية تغييرات على الصكوك القانونية في هذا الميدان.

الفقرة 4

417 - تضمّن التقرير الرابع معلومات عن تنفيذ المادة 15 (4) من الاتفاقية في ليتوانيا. ولم تُدخل في الفترة 2008-2010 أية تغييرات على الصكوك القانونية في هذا الميدان.

المادة 16

الفقرة 1

418 - تضمّنت التقارير السابقة معلومات عن تنفيذ المادة 16 (1) من الاتفاقية في ليتوانيا. ولم تُدخل في الفترة 2008-2010 أية تغييرات على الصكوك القانونية في هذا الميدان.

الفقرة 2

419 - رُف ــ ع الح ــ د الأدنى للسن القانونية للموافقة على الزواج ب سنة واحدة (القانون رقم XI-937 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2010) . وينص القانون على أنه يجوز للمحكمة، بناء على طلب شخص يعتزم أن يتزوج قبل سن 18، أن تخفض له بإجراءات موجزة السن القانونية للموافقة على الزواج بسنتين على أقصى تقدير (المادة 3-14 (2) من القانون المدني). ورفع أيضا القانون المذكور أعلاه السن القانونية للموافقة على الزواج في حالة الحمل، إذ نص على جواز أن تسمح المحكمة لشخص في تلك الحالة بأن يتزوج قبل بلوغ سن 16 (المادة 3-14 (3) من القانون المدني). وتقضي المادة 3-18 من القانون المدني بأنه يتعين على الأشخاص الذين يعتزمون الزواج أن يقدموا طلبا لتسجيل الزواج وفقا للإجراءات المحددة في المادة 3-299 من القانون المدني التي تقتضي أن يقدم زوجا المستقبل طلبا على الاستمارة الموحدة الشكل إلى مكتب التسجيل في مكان إقامة أحدهما أو، إن اختارا ذلك، في مكان إقامة والديهما. ويصبح طلب تسجيل الزواج لاغيا إ ذا لم يحضر أحد مقدمي الطلب لتسجيل الزواج في الوقت المحدد أو إذا سحب/سحبت طلبه أو طلبها.