الدورة التاسعة والسبعون

21 حزيران/يونيه – 9 تموز/يوليه 2021

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

ردود لبنان على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بتقريره الدوري السادس *

[تاريخ الاستلام: 17 شباط/فبراير 2021]

السياق العام

(1)

بالإشارة إلى طلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بيان ما إذا كانت الدولة اللبنانية تتوخى اعتماد أي استراتيجية تهدف إلى معالجة أثر استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحديات الأمنية على حقوق النساء والفتيات، بما يشمل حمايتهن من العنف الجنساني، نود التأكيد على اعتماد الدولة اللبنانية لعدة استراتيجيات وخطط عمل وطنية تتناول بأهدافها تداعيات ال أ زمات على مسألة حقوق النساء والفتيات وحمايتهن من العنف القائم على نوع الجنس .

فلقد اعتمدت وزارة الدولة لشؤون المرأة ( ) ” الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للأعوام 2017–2030 “ كخطة عمل لها بالاستناد الى ” الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للأعوام 2011-2021 “ وخطتي عملها التي تحتوي على هدف استراتيجي للتدخلات حول مناهضة كل أشكال العنف التي تطال المرأة والفتاة في كل الميادين.

وقد عملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بمشاركة 8 إدارات رسمية معنية، على مراجعة وتنقيح مؤشرات تطبيق ” ال ا ستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات “ وخطة عملها ( ) .

كما ساهمت في إعداد ونشر 5 نشرات دورية حول ” قضايا النوع الاجتماعي في لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “ ( ) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة ال أ مم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية، ووحدة التنسيق بين الوكالات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، وذلك بهدف تسليط الضوء على تأثير الأزمة الصحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على مسألة المساواة بين الجنسين، وخاصة مسألة حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي . وترمي هذه النشرات إ لى جمع بيانات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم توصيات و بخاصة على الصعيد الاستراتيجي لمعالجة تأثير تداعيات ال أ زمات المستمرة .

بالنسبة إ لى طلب اللجنة بيان ما إذا كانت برامج الإغاثة والإنعاش التي تنظمها الدولة، عقب انفجار مرفأ بيروت في شهر آب /أغسطس 2020، تتضمن تدابير تكفل عدم تعرّض النساء للتمييز وحمايتهن ضد العنف القائم على نوع الجنس؛ وتمثيلهن بشكل ملائم في هيكلية هيئات الاستجابة للكوارث، نود التأكيد ب أ ن الدولة اللبنانية عملت بكافة إ داراتها المتخصصة للاستجابة للانفجار الكارثي في مرفأ بيروت على التأكد أ ن برامج ال إ غاثة والإنعاش تت ض من تدابير تكفل عدم تعرّض النساء للتمييز عند سعيهن للوصول إ لى أ ي مساعدة كما تم التأكد من تمثيل النساء بشكل ملائم في هيكلية هيئات الاستجابة للكوارث .

وفي هذا المسعى، تم إنشاء مركز لبيانات السلامة الاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء في إطار وحدة إدارة مخاطر الكوارث . كما عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ دورات توعوية في 7 مراكز خدمات إنمائية للفتيات والنساء المتضررات من انفجار بيروت كنشاط لتعزيز الدعم النفسي الاجتماعي لهنّ، إلى جانب تمرير بعض الرسائل الأساسية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتم خلال هذه الدورات توزيع حوالي 700 رزمة خاصة بالنساء.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أ طلقت خطتها ال ا ستراتيجية الخاصة بحماية المرأة والطفل في لبنان 2019-2026 بالتعاون مع منظمة اليونيسف. ويجري بلورة خطة العمل التنفيذية للعامين 2021-2023 التي تغطي مجموعة من المجالات ال ا ستراتيجية الأساسية، منها:

- تعزيز إنفاذ الإطار القانوني لحماية الأطفال والنساء في لبنان.

- تطوير القدرات المؤسسية للوزارة (الموارد البشرية – الإجراءات والبنى التحتية واللوجستية) .

- تطوير خدمات حماية الأطفال والنساء وضمان جودتها.

- التغيير السلوكي والاجتماعي الخاص بحماية ال أ طفال والنساء من العنف القائم على النوع  الاجتماعي .

وفي ما يتعلق بتمثيل النساء بشكل ملائم في هيكلية هيئات الاستجابة للكوارث، فإن وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء التي تضم رجالاً ونساءً قد نسقت مع مختلف المحافظات لتوفير المأوى للأشخاص الذين اضط روا إلى ترك منازلهم وذلك استناداً إلى خطة الاستجابة المبكرة.

كما شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باجتماعات هيئة الاستجابة للكوارث في رئاسة مجلس الوزراء وعملت الهيئة على التأكد من تضمين ال أ دوات الخاصة لجمع المعلومات من منظور النوع الاجتماعي.

وقد أ طلق الجيش اللبناني غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية لكافة الفئات المجتمعية بمن فيهم النساء ، خاصة اللواتي عانين من انفجار بيروت وتداعياته. وقد تولت الغرفة المهمات الإنسانية والإنقاذية بالتعاون مع المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني ووضعت أرقام هاتف للمراجعات والاستفسارات .

تأثير جائحة كوفيد-19 على حقوق النساء والمساواة بين الجنسين

(2)

عملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ بداية الجائحة على تكثيف التنسيق مع الوزارات وال إ دارات العامة المختصة لتقديم خدمات للنساء والفتيات المعرضات للعنف وذلك على عدة محاور ومستويات (حكومية وغير حكومية) :

أولا - التنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية :

أ طلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعويّة تحت عنوان ” الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء، 1745 يحميكِ من العنف الأسريّ “ ( ) . كما طلبت الهيئة من وزير الاتصالات إصدار التوجيهات اللازمة لجعل الاتصال بالخط الساخن اتصالاً مجانياً.

ثانيا - التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين :

وافقت وزارة الخارجية على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تضمين الاستمارة الخاصة لتسجيل الملفات الشخصية للبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان خانة مخصّصة لأولاد وأزواج اللبنانيات الأجانب، لتمكينهم من الانضمام إلى لائحة طالبي العودة إلى لبنان.

ثالثا - التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية:

نسّقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تضمين مفهوم النوع الاجتماعي في الاستمارة المعدّة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم المساعدات للعائلات الأكثر فقراً .

رابعا - التنسيق مع وزارة العدل:

باشر النائب العام لدى محكمة التمييز بفتح شكاوى فورية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري، وعدم اشتراط تقديم شكوى أمام النيابة العامة والاكتفاء بالاستماع إ لى إفادة النساء عبر الهاتف في حال لم تتمكنن من الحضور إ لى مركز المفرزة القضائية المتخصصة .

خامسا - على مستوى رصد نسبة العنف ال أ سري خلال جائحة كوفيد-19:

عملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إ عداد وإرسال استمارات إلى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي لديها خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، بغية تحديد أشكال حالات العنف ضد النساء والفتيات من حيث طبيعة هذا العنف ووتيرة وقوعه والموقع الجغرافي لحصوله .

كما عملت الهيئة بمساعدة تقنية من وكالات ال أ مم المتحدة إ لى إ صدار عدة أ عداد باللغتين ال إ نكليزية والعربية من ” نشرة حول قضايا النوع الاجتماعي في لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 “ .

سادسا - على مستوى التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني التي لديها ملاجئ للنساء المعرضات/الناجيات من العنف الاسري :

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعاً موسعاً مع ممثلات وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف استعراض التحديات التي تواجهها تلك المنظمات في مجال تأمين الحماية للنساء من العنف الأسري وخصوصاً في ظلّ انتشار وباء كورونا وما نتج عنه من تدابير استثنائية ومن تزايد لنسبة العنف، وبغية التنسيق ما بين الجمعيات وبين المؤسسات الحكومية لتحديد الأولويات الملّحة كما الأولويات المتوسطة والبعيدة الأمد، والعمل للحدّ من ظاهرة العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة لضحاياه .

ومن أبرز هذه التحديات: القدرة الاستيعابية المحدودة للجمعيات لاستقبال النساء المعنفات وإيوائهنّ بطريقة مؤقتة وآمنة وسريعة، خصوصاً في ظلّ غياب مراكز حماية وإيواء آمنة تابعة للدولة اللبنانية، الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها هذه الجمعيات، الثمن الباهظ للعلاج الطبّي للنساء المعنّفات خصوصاً للنساء غير المستفيدات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و للأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، البطء في المحاكمات في قضايا العنف الأسري وغيرها .

ومن أبرز المقترحات التي خرج بها المجتمعون: إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا العنف الأسري، تسهيل شروط الاستقبال في مراكز الإيواء، إنشاء مركز متخصّص لحجر النساء والفتيات المعنفات خلال فترة تفشي وباء كورونا، استثناء فرق الحماية التابعة للجمعيات المختصة من الفئات التي تطبق عليها مقررات التعبئة العامة بش أ ن القيود على التنقل.

وفي ما يخص التدابير التي وضعت لضمان أ ن تكون جهود الإنعاش والاستجابة لجائحة كوفيد-19 تعالج حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات وترمي إلى منع حصولها بشكل فعّال:

- قام مقدّمو خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في المساحات الآمنة الإثني عشر الموجودة في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بتبديل آلية عملهم حيث أنّ خدمة الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي كانت تقدّم خلال فترات الإقفال التام، عبر الهاتف بعد أ ن جرى تعميم أرقام الخطوط الساخنة المعتمدة للغاية، مع المحافظة على شروط الخصوصية والسرية، كذلك ال أ مر بالنسبة لبعض حصص المعلومات التي كانت تقدّم عن بعد.

- استمرّ تقديم خدمة الدعم النفسي الاجتماعي المركّز وجهاّ لوجه، داخل المساحات الآمنة التي أ عيد فتحها مباشرة لدى تخفيف إجراءات وقيود التعبئة العامة.

- علاوة على ذلك قامت مجموعات المتطوعات بمشاركة معلومات حول خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي المتوفّرة مع النساء والفتيات في مجتمعاتهنّ، وقد جرى طباعة مطويات توعية وسلسلة إرشادات وقائية.

- بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (القانون رقم 293/2014) لجهة تأمين حمايةٍ أكثر فعالية لضحايا العنف. كما أ قرّ قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه وضمان إعادة اندماجهم في المجتمع .

- قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمراسلة رئاسة مجلس الوزراء للتأكد من أن أسر المواطنات اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين مشمولة بالمساعدات المالية الحكومية أيا كانت جنسية أ زواجهن .

في ما يتعلق بمشاركة النساء والفتيات في الحياة السياسية والشأن العام، ومشاركتهن في عملية صنع القرار، ومجاليّ التمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات، وذلك على قدم المساواة مع الرجال والفتيان:

- في كانون الثاني /يناير 2020، أصدر رئيس الوزراء اللبناني قرارا بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة منع تفشي وباء كوفيد - 19 والتصدي له. وتألفت اللجنة من أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يمثلهم 30 في المائة على الأقل من النساء، بما في ذلك الشخصيات الرئيسية، وجميعهن من النساء اللواتي اضطلعن جميعا بدور رئيسي في التأهب والتصدي للوباء.

- وفي آذار /مارس 2020، تم تفعيل غرف عمليات الأزمات على مستوى المحافظات، كما تم تنظيم العديد من حملات الوقاية والتوعية التي استهدفت جماهير السكان والقطاعات الرئيسية والقطاعات الضعيفة، بما فيها النساء.

- وتتولى المرأة قيادة العديد من غرف عمليات الأزمات على مستوى المحافظات والأقضية، حيث كانت مراكز التنسيق رائدة في توجيه الوعي للوصول إلى جميع المجتمعات المحلية .

في ما يتعلق بضمان انتفاع النساء والفتيات على قدم المساواة مع الرجال والفتيان من حزم الحوافز المقدّمة، تضمن الدولة اللبنانية عبر التدابير والقرارات التي تتخذها للإحاطة بتداعيات جائحة الكورونا، أكانت التقييدات المفروضة على حرية التنقل أو التباعد الجسدي، أن لا تقيّد وصول النساء والفتيات، بما فيهن اللواتي ينتمين إلى الجماعات المحرومة والمهمشة، إلى العدالة، والمأوى/الملاجئ وفرص التعليم والتوظيف، والرعاية الصحية، بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية:

- إ ن التدابير التي تفرضها الحكومة اللبنانية والقرارات التي تصدرها فيما خصّ إ جراءات الوقاية من كورونا والقيود المفروضة على التنقل تطبّق على كل اللبنانيين على حدّ سواء دون تمييز بين الجنسين.

- أعدت وزارة الاقتصاد مشروع قانون المشاريع المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يعفي المشاريع المملوكة من المرأة بشكل كلي من أي نوع من الضرائب.

- أعدت لجنة المرأة والطفل النيابية خطة لإطلاق سلسلة جلسات استماع عامة حول موضوع ” الأمن الاقتصادي للمرأة في ظلَ ال أ زمات “ . وتشكّل هذه الجلسات سابقة في تاريخ المجلس النيابي؛ وتهدف إ لى تحديد الحاجة إلى أ ية تشريعات؛ و/ أ و تعديل لتشريعات نافذة؛ و/أو الحاجة إلى إ جراءات تنفيذية لتحسين ال أ وضاع الاقتصادية للمرأة. وحرصاً منها على اعتماد المقاربة التشاركية في صنع القرار؛ التي شددّت عليها خطة عملها الاستراتيجية للسنوات 2019-2022؛ ستقوم اللجنة بدعوة الوزارات والمؤسسات العامة؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ والخبراء والأفراد المعنيين بهذا الموضوع للمشاركة والتقدّم بخبراتهم/ن وآرائهم /ن والمعلومات المتوفرة لديهم/ن؛ كما مقترحاتهم/ن وتوصياتهم/ن لضمان التعاطي الفعال مع التداعيات السلبية للجائحة وغيرها من ال أ زمات التي يعاني منها لبنان على أمن المرأة الاقتصادي. وأنهت لجنة المرأة والطفل إعداد الاستمارات ال إ لكترونية للتسجيل والمشاركة لتنزيلها على الموقع الرسمي لمجلس النواب طوال فترة جلسات الاستماع. وبحكم إ جراءات الحجر المتشددة للحدّ من انتشار فيروس كورونا اضطرت اللجنة إلى تأجيل موعد إطلاق جلسات الاستماع إلى حين تسمح الظروف الصحية بذلك.

- تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية عدة برامج لتعزيز قدرات العاملين في القطاع العام حول كيفية إ دماج مفاهيم النوع الاجتماعي في البرامج والسياسات بالإضافة إلى دورات لتطوير قدرات النساء على تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، للمشاركة في تنمية مجتمعاتهن المحلية. وتوفّر الوزارة عدداً من خدمات التأهيل المهني والحرفي في مراكز الخدمات ا لإ نمائية التابعة لها، كما مشاريع لدعم تعاونيات التصنيع الغذائي النسائية، رواد الأعمال في إن شاء شركاتهم، وغيرها، كم ا تقدّم أيضاً خدمات دور الحضانة النهارية مقابل بدلات رمزية في حوالي 24 جمعية على كافة المناطق وذلك لدعم المرأة العاملة.

- عملاً بقرارات التعبئة العامة الصادرة عن الحكومة، والإجراءات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا، تمّ تعديل ومواءمة التقنيات المعتمدة في تنفيذ النشاطات، بما يضمن استمرارية ا ستفادة الفئات المهمشة والأكثر ضعفا من الخدمات المقدمة مع المحافظة على سلامة المستفيدين/ات.

- شكلت وزارة الصحة العامة لجنة وطنية لتطوير بروتوكولات وطنية موحدة للرعاية الصحية ولمتابعة الحمل والولادة وما بعد الولادة للمصابات أو المشتبه بإصابتهن في فيروس كورونا. وقام أعضاء اللجنة بإصدار إرشادات وطنية عن الممارسات السريرية الواجب اتباعها للعناية بالمرأة الحامل والطفل قبل الولادة وأثناءها وبعد الولادة خلال كوفيد - 19 بالإن ك ليزية والعربية والفرنسية لضمان توحيد الممارسات الصحية (في كل من القطاعين العام والخاص). تلقى أكثر من 200 1 من مقدمي الرعاية الصحية تدريبات على هذه الإرشادات.

- وبناءً على طلب العديد من الجهات الفاعلة في مجال الصحة الإنجابية في لبنان للحصول على مواد تثقيفية حول كوفيد - 19 عملت اللجنة على تطوير هذه المواد لتجاوب على تساؤلات الحامل وأسرتها في ما يتعلق بالحماية والمتابعة والممارسات الصحية السليمة في ظل الجائحة وتم نشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف الجهات الفاعلة مما عزز مصداقية المعلومات المقدمة وجن ّ ب الازدواجية.

- وضعت وزارة العدل خطة للحد قدر الإمكان من الاكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف في ضوء جائحة كورونا وذلك تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالميّة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ تضمنت الخطة المحاور التالية:

(أ) الحفاظ على التوازن بين ضرورات السلامة العامة؛ والعدالة؛ وأمن المجتمع وحقوق الضحيّة. واعتماد معايير موضوعية علميّة لتج نّ ب الوقوع في أيّ استنسابيّة.

(ب) اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة ودورية ضمن الخطة القانونية/القضائية لتخفيف الاكتظاظ؛ وقد جرى توسّل بعضها للمرة الأولى وذلك على الوجه الآتي:

( ت ) بالنسبة للموقوفين: تسريع المحاكمات وإجراءات إخلاء السبيل:

- لجهة الترخيص بتقديم طلبات إخلاء السبيل عبر الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني والبت بها بالطريقة عينها بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.

- لجهة الاستجواب الإلكتروني عن بعد في دوائر التحقيق كافة. (وقد تخطى عددها الـ  000 4 جلسة استجواب إلكتروني). فقد جرى إطلاق آليّة استبدال حالات المثول والإحضار والاستجواب بالتواصل الإلكتروني البصري السمعي على نحو يؤْمّن مثول المحتجّز أمام قاضي التحقيق في مهلةٍ قصيرة؛ كما هو مفروض قانوناً وبدون الانتقاص من حقوقه الأساسية باعتبار أنه يجري أخذ موافقته على هذا الإجراء؛ علماً أن وكيله يمكنه أن يحضر معه سواء في مكتب قاضي التحقيق أو في مركز احتجازه أو عن بعد بواسطة وسيلة سمعية أو بصرية؛ كما يتم إطلاعه بعد الاستجواب بواسطة الكاميرا على محضر استجوابه قبل أن يوقع في مركز الاحتجاز على مضمون هذا المحضر. وإذا كان قاصراً يحضر معه المندوب(ة) الاجتماعي(ة).

- مراسلة المراجع القضائية المختصة دورياً عبر مجلس القضاء الأعلى والطلب إليه التسريع بالمحاكمات والتقيّد بالمهل القصوى للتوقيف واللجوء إلى الوسائل البديلة عنه كلما أمكن.

- تحريك التفتيش القضائي في حالات الخروج عن الأحكام الآمرة لا سيما لجهة مدة التوقيف وإجراءات المحاكمة.

( ث ) بالنسبة للمحكومين:

- تقديم مشروع قانون معجل أقرته الحكومة في 20 آذار/مارس 2020 لإعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم من الغرامات ليصار إلى إخراجهم من السجن. ولا يزال هذا المشروع قيد النقاش في مجلس النواب.

- تفعيل عمل لجان تخفيض العقوبات عبر اقتراح التوسع في تفسير النصوص على نحو يأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني والصحي الاستثنائي.

- المساعدة في إعداد وتسريع البت بطلبات العفو الخاص المقدمة إلى فخامة رئيس الجمهورية لا سيما بالنسبة إلى فئات معينة من المحكومين (كبار السن؛ المرضى، المحكومون الذين أمضوا مدة محكوميتهم ولا يزالون في السجن لعدم تسديد الغرامة؛ المحكومون الذين لم يتبقّ من مدة محكوميتهم سوى فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر...)، وإرسال نموذج خاص لتقديم طلبات العفو الخاص جرى اعتماده من قبل السلطات المختصة أمنياً وإداريا. إن هذه الخطة تساهم بلا شك في تقريب الوصول إلى العدالة لجميع الموقوفين من ضمنهم النساء وذلك من خلال الاستفادة من الآليات المتّبعة في متنها.

التحفظات والبروتوكول الاختياري والتعديل للمادة 20-1 من الاتفاقية

(3)

إن مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بموضوع نقل الجنسية والمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية لا زالت قيد الدرس من قبل اللجان البرلمانية المعنية كما تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدراساتٍ تمهّد لإعداد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، يؤمن المساواة التامة بين الجنسين .

كما تتابع الهيئة مشروع القانون الرامي إلى الاعتراف بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها لأولادها ، وقد أعدّت دراسةً، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكسب التأييد لإقرار مشروع القانون.

الإطار التشريعي والدستوري

(4)

تنص الفقرة ” ج “ من مقدمة الدستور اللبناني على أن الجمهورية اللبنانية تقوم على مبدأ احترام الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. وتنصّ المادة 7 من الدستور اللبناني على التالي: ” كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم “ . كما تنص المادة 12 أيضاً على التالي: ” كل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة ل أ حد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون “ .

وقد قدمت وزارة العدل مشروع قانون، بالاشتراك مع منظمة ” كفى عنف واستغلال “ والھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يرمي إلى تعديل القانون رقم 2014/293 المتعلق ب ـ ” حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري “ بھدف تأمين القدر الأكبر من الحماية للنساء. وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21  كانون الأول/ديسمبر 2020 أقرّ مجلس النواب اللبناني معظم هذه التعديلات.

وفي ما خصّ القانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأھيل ضحاياه فيشكّل هذا القانون خطوة متقدمة جداً في سبيل الحدّ من العنف الجنسي القائم بحق النساء خاصة اللواتي يتعرّضن للاستغلال من قبل من له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية عليھن، لا سيما في أماكن العمل.

وفي ما يتعلق في التحقيق بدعاوى الاعتداء الجنسي والاغتصاب، فقد حدد قانون أ صول المحاكمات الجزائية القواعد الواجب اتباعها بالتحقيق في الجرائم الجزائية كافة على مختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات المعينّة كسنَ الضحية؛ أو نوع الجرم الواقع عليھا. وفي هذا الصدد لا بدّ من لفت النظر إلى التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية القاضي باستحداث غرفة داخل قصر عدل بيروت مخصصة للاستماع إلى إفادة ضحايا التحرش الجنسي القاصرين بمفردهم من قبل القاضي المختص من دون وجود أي من أفراد الضابطة العدلية في هذه الغرفة؛ وذلك انسجاماً مع المعايير الدولية المطبقّة في هذا الصدد.

في ما خص تعديل المادتين 9 و 10 من الدستور، لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في سياق الحرية الدينية والتعددّ الطائفي، كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة حول تقرير لبنان الجامع للتقريرين الرابع والخامس، في الفقرة 18 فيه (CEDAW/C/LBN/CO/4-5،para. 18 ): فلم يتمّ تعديل هاتين المادتين حتى تاريخه.

وبالإشارة إلى طلب اللجنة تزويدها معلومات مفصّلّة حول عملية تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الخاصة باللجنة البرلمانية للمرأة والطفل، والتي لها هدف أولويّ وهو القيام بمراجعة شاملة لمدى ملاءمة التشريعات لأحكام الاتفاقية ولتعديل أو إلغاء كل القوانين التي تميّز بحق النساء:

تعاونت لجنة المرأة والطفل النيابية مع اللجان البرلمانية المختلفة واللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة وا لإ نسان. وقد نجحت هذه الجهود في إ قرار المجلس النيابي القانون رقم 204 الذي عدل القانون 2014/293 المتعلق بحماية المرأة وسائر أ فراد ال أ سرة من العنف المنزلي. كذلك، نجحت هذه الجهود في إ قرار القانون رقم 205 المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه الذي تم اقتراحه من قبل رئيسة لجنة المرأة والطفل. ولقد تم إ قرار هذين القانونين في الجلسة التشريعية المنعقدة بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 ويشكّل إ قرارهما خطوة متقدمة تضاف على البنية التشريعية لحماية وتمكين المرأة.

كما تقدمت اللجنة وعدداً من أ عضائها كما عدد من النواب ورئاسة مجلس الوزراء بعدد من مشاريع واقتراحات القوانين منها:

- تعديل قانون العقوبات لإضافة مادة تقدّم تعريفا موسعا لفعل الاغتصاب ؛ تعديل قانون العمل لتأمين المساواة في ال أ جر بين الجنسين للعمل المتساوي القيمة ؛ تعديل بعض أ حكام قانون الضمان الاجتماعي لإزالة التمييز ضدّ المرأة وتأمين المساواة بين الجنسين ؛ تعديل قانون التجارة البرية لتخويل ال أ م حق فتح حساب مصرفي لأولادها القاصرين/ات ؛ اقتراح قانون يتعلق بتنظيم سفر القاصرين/ات وتحقيق المساواة بين الوالدين في مسألة إصدار جوازات السفر والإذن بالسفر لأولادهم القصّر (للحدّ من ظاهرة خطف ال أ زواج للأطفال إلى خارج البلد وحرمان ال أ م من أ ولادها) .

- تعديل القانون رقم 1996/572 لرفع تحفظ لبنان على المادة 9 من اتفاقية السيداو.

- تعديل القانون رقم 1996/572 لرفع كافة تحفظات لبنان على اتفاقية السيداو. 

- اقتراحات قوانين حول زواج القصر .

- تعديل المادة 25 من القانون 2002/422 المتعلق بحماية ال أ حداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر لإضافة فئة مكتومي القيد ضمن تعريف الحدث الذي تشمله أ حكام هذا القانون. 

- تعديل المواد 503 و 504 من قانون العقوبات لضمان تناسقها مع أ حكام المادة 6 (7- و 7-ب ) من القانون 2014/293 حول تجريم استعمال العنف أ و التهديد باستعماله لاستيفاء الحقوق الزوجية.

- في ما خص اعتماد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب: لا زالت معظم اقتراحات القوانين موضع دراسة من قبل اللجان النيابية ولا زالت جهود المناصرة والدفع باتجاه تبنيها مستمرة.

ومن ا لأ نشطة التي قامت بها لجنة المرأة والطفل النيابية:

- ورشة عمل حول الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

- ورش عمل حول متابعة تنفيذ القوانين؛ وحول التخطيط الاستراتيجي في اللجان البرلمانية بالتعاون مع منظمة وستمنستر للديمقراطية. 

- لقاءات وجلسات نقاش مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمنظمات النسائية حول مواضيع الكوتا ‏النسائية؛ تعزيز فعالية المشاركة السياسية للمرأة وقانوني العمل والضمان الاجتماعي ؛ وأماكن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

- عقد جلسات نقاش في مناطق مختلفة حول العقبات والتحديات التي تواجه النساء رائدات ال أ عمال اللواتي تملكن مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وورش عمل ومؤتمرات حول ضرورة تعزيز التشديد على مواضيع التكنولوجيا والعلوم في المناهج التربوية؛ وحول التكنولوجيا الرقمية والبنى التحتية المطلوبة. 

إمكانية اللجوء إلى القضاء

(5)

توفر نقابة المحامين في بيروت التمثيل القانوني من خلال المعونة القضائية المجانية للمتقاضين والمتقاضيات ذات الإمكانات المادية المحدودة حيث يكلف نقيب المحامين محامياً لتمثيلهم والمرافعة والمدافعة عنهم. كما واستشارات قانونية مجانية يقدمها محامون ومحاميات متواجدون في مراكز متخصصة في إطار مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر حرماناً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي الأماكن النائية. وقامت النقابة بإنشاء خلية أزمة قوامها محامون ومحاميات متطوعين يقدمون مجاناً الدعم القانوني لمساعدة المتضررين والمتضررات من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب /أغسطس 2020 والذين لا تتوافر لديهم القدرة المالية لتوكيل محام، وذلك في مراكز موزعة على مختلف الأحياء في بيروت وضواحيها. وأطلقت النقابة منصة إلكترونية لهذا الغرض. ونظمت النقابة دورات تدريبية وورش عمل موجهة للعاملين والعاملات في الخطوط الأمامية مع النساء ضحايا العنف والإتجار بالبشر وغيرها من الانتهاكات ، وذلك من أجل التعريف بالاتفاقية وبالقوانين ذات الصلة وأصول تطبيقها وبالمعايير الواجب الاعتداد بها عند التعامل معهن.

تشارك وزارة العدل في مبادرة مشتركة وقعت عليها الوزارة بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2019 حول المساعدة القانوّنية مع كلّ من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بدعم من الحكومة الكندية وبالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت والشمال. يوفر هذا المشروع أدوات وخدمات متنوعة من المساعدة القانونية بالإضافة إلى تعزيز عدالة الأحداث تحت رعاية وزارة العدل. كما ويتماشى مع خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ‎ 2020-2017 والتي تم اعتمادها رسمياً بعد موافقة الحكومة اللبنانية عليها في العام 2017 . في هذا الإطار، يتم تنفيذ المشاريع النموذجية المتعلقة بالمساعدة القانونية. ومن الناحية العملية، انطلق عمل مكاتب المساعدة القانونية المتضمن مدونة سلوك وإجراءات تشغيل موحدة وسيتم فتح هذه المكاتب لتقديم الدعم القانوني للفئات المهمشة والأكثر حرماناً من ضمنها بالطبع النساء والفتيات اللبنانيات والأجنبيات وعديمات الجنسية.

وهناك تدابير أ خرى تسهّل الوصول الفعلي إلى العدالة خاصة للنساء برزت مع تعميم النيابة العامة التمييزية رقم 68/ص/2020 الصادر في نيسان /أبريل 2020 القاضي بالإيعاز إلى الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف ال أ سري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

(6)

إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي مؤسسة رسمية تأسّست عام 1998 بموجب قانون رقم 720 لدى رئاسة مجلس الوزراء. يعيّن أعضاء الهيئة بموجب مرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات بغية السهر على تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع. تتألف الجمعية العامة للهيئة من 18 عضواً على الأقل ومن 24 عضواً كحد أقصى. وتعتبر السيدات من النواب والوزراء أعضاء حكميين بصفة استشارية في الهيئة طوال مدة ولايتهن. للهيئة مكتب تنفيذي يتألف من 8 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامّة للهيئة من بين أعضائها. ينشط أعضاء الهيئة في إطار لجان مختصّة دائمة أو مؤقتة تتابع سير العمل في المشاريع أو البرامج المنفّذة. يتكوّن فريق عمل الهيئة من 12 موظف/ة يمثلون الكادر ال إ داري للهيئة وهو مؤلف من خبيرات في النوع الاجتماعي وفي تطوير وتنفيذ المشاريع وتطوير السياسات العامة من منظور النوع الاجتماعي وفريق فنّي إ داري، تعملن مع أ عضاء اللجان لتنفيذ مهام الهيئة المنوطة بها بحسب القانون. وهذه المهام هي مهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، ومهام ارتباطية وتنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الأهلية والمدنية والهيئات والمنظمات العربية والدولية، ومهام تنفيذية تشمل وضع ال ا ستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج والأنشطة وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم المؤتمرات وورش العمل.

بحسب قانون إنشائها، تُستمد مالية الهيئة من المساهمة المالية المرصدة سنوياً لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ومن المساعدات والهبات التي تتلقاها الهيئة من الهيئات غير الحكومية المحلية والأجنبية ومن المنظمات الدولية. وقد بلغت القيمة المرصودة في الموازنة العامة للدولة اللبنانية 000 000 65 8 ليرة لبنانية للعام 2020.

ولغاية تاريخه، لم تحال بعد قيمة هذه الموازنة إلى الهيئة، إنما تمت إحالة المساهمات المرصودة لها في الموازنة العامة للعام 2018 كما استلمت الهيئة قسماً من المساهمات المرصودة لها للفصلين الأولين من العام 2019، وهي في انتظار تسديد المساهمات الحكومية المتبقية للعامين 2019 و 2020.

كما تساهم في مساعدة الهيئة على القيام بمهماتها مشاريع تقنية تطورها بالتعاون مع الوكالات الدولية وتقوم المنظمات الدولية ووكالات ال أ مم المتحدة بتمويلها لمساندة عمل الهيئة كمرجعية وطنية مؤسساتية تعنى بشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين و إ دماج النوع الاجتماعي في السياسات وعمل ال إ دارات العامة .

تخطط الهيئة الوطنية لإعداد ا ستراتيجية وطنية جديدة خلال العام الجاري وذلك للأعوام 2022-2030 وذلك بالتعاون مع صندوق ال أ مم المتحدة للسكان وشركائها في القطاع العام والمنظمات الشريكة في المجتمع المدني وبمساعدة تقنية من قبل وكالات ال أ مم المتحدة المختصة.

أما بالنسبة لتقرير خطة العمل الوطنية الثانية حول مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021)، نرجو من حضرتكم/ن مراجعة التقرير في الرابط للمعطيات المفصّلة حول تطبيق كل من المحاور الاثني عشر منها ( ) .

كما والصيغة المصورة منه التي تم فيها ال إ ضاءة على أ هم المعطيات حتى سنة 2019 على الرابط المرفق ( ) .

في ما خص عمل ضباط الارتكاز الجندري في الوزارات وغيرها من المؤسسات الرسمية، بغية تحقيق الإدماج الفعّال لمنظور النوع الاجتماعي من خلال السياسات والبرامج فلقد عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعا موسعا في أ يلول /سبتمبر من العام 2020 مع ضباط النوع الاجتماعي حول موضوع ” إدماج النوع الاجتماعي في البرامج والسياسات العامة في ظلّ الأوضاع الراهنة “ ، تم خلاله تعريفهن/م على خطة العمل 1325 وطريقة تطبيقها كما تم استعراض مهام ضباط الارتكاز الجندري، تحديات الواقع، بعض المبادرات الإيجابية، تنسيق الجهود من أجل تفعيل الشبكة، وتبني الخطوات الضرورية لمأسسة عمل ضابطات وضباط الارتكاز الجندري في الإدارات الرسمية والوزارات.

بموازاة هذا عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عدة لقاءات متخصصة للجان التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مشاركة المرأة في السياسة والشأن العام، ودور المرأة في منع الصراعات وبناء السلام ومشاركتها في الأمن والدفاع وفي الاقتصاد . وقد باشرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى خلق مجموعات عمل حول التدخلات الخاصة بمجالات تطبيق الخطة الوطنية للقرار 1325 شارك فيها ضباط/ضابطات الارتكاز الجندري المعينين من قبل ال إ دارات.

من أهم مجموعات العمل التي قد تم تشكيلها ونشط من خلالها ضباط/ضابطات الارتكاز الجندري المعينين من قبل ال إ دارات الرسمية فقد تناولت المواضيع التالية :

- العمل على مناهضة جريمة ال ا تجار بالبشر في القانون والتطبيق.

- القيام بمسح وتقييم للملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي .

- اعتماد التعريفات الموحدة لأنواع العنف.

- دراسة العقبات التي تواجه النساء في الحياة العامة والسياسية والعمل على زيادة تمثيل المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية.

- إجراء مسح وطني لتقييم الفرص والاحتياجات والثغرات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى خلق شبكة من ضباط/ضابطات الارتكاز الجندري في البلديات.

أما بالنسبة لخطة العمل التنفيذية للهيئة للعام 2018-2020 فإن مقوّماتها الرئيسية هي التالية :

- العمل على تعديل القوانين والتشريعات والسياسات العامة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين بما يتلاءم وشرعة حقوق ا لإ نسان والمواثيق والأطر الدولية الهادفة إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.

- العمل على تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي وصنع القرار في المجالس المنتخبة على جميع المستويات.

- تعزيز القدرات الوطنية في إدماج النوع الاجتماعي ضمن السياسات والموازنات والبرامج والمشاريع.

- تحديث وتفعيل دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كمرجعية وطنية.

التدابير الخاصة المؤقتة

(7)

عدّل القانون رقم 61/2017 قانون البلديات بزيادة بند حول ” حق النساء المتزوجات واللواتي نقلت سجلات قيد أحوالهن حكماً بالزواج إلى نطاق بلدية أخرى، بالترشيح إلى مجلس البلدية حيث كانت أسماؤهن ترد في القائمة الانتخابية قبل زواجهن “ ولم يعد بالإمكان إ سقاط عضوية النساء من المجلس البلدي بعد زواجهن.

كما ارتفعت في السنوات الماضية نسب انخراط النساء في الوظائف العامة ، القضاء ، السلك الدبلوماسي ونسبة التطويع في الجيش والأمن الداخلي والأمن العام، كما تولت 6 نساء حقائب وزارية في الحكومة الأخيرة.

وتقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدراسة واقتراح عدداً من مشاريع القوانين حول اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات النيابية والبلدية .

يتم تطوير تدقيق تشاركي للمساواة بين الجنسين مع حزبين سياسيين في لبنان وقد تمكن فريق الميسرات في الهيئة الوطنية من الانتهاء من تدقيق في حزب، تمت خلاله ال إ شارة على ضرورة زيادة مستوى تمثيل النساء في تعيينات الحزب السياسة وغيرها في النقابات واللجان والوفود.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

(8)

أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية دراسة مع معهد دراسات ال إ علام والتدريب في الجامعة اللبنانية الأمريكية ، في إ طار تعاونها مع مؤسسة هيفوس في برنامج ” تمكين المرأة للقيادة “ عام 2020 حول ” الإعلام الجندري: تمثيل المرأة والّرجل في الإعلانات اللبنانية “ تناولت الدراسة تحليل بضعة مواد إعلانية، لتحديد كيفية تمثيل المرأة ” دعائيا “ مقابل تمثيل الرجل. وقد بي ّ نت الدراسة ووثّقت المشاكل حول تصوير النساء والرجال بقوالب نمطية وذهنية تقليدية. نطمح لاستخدام نتائج هذه الدراسة التي وثّقت المشاكل لتطوير ” برامج “ / ” خطة “ نحو تعزيز المساواة بين الجنسين في الإعلانات اللبنانية . ستستخدم نتائج الدراسة المفصلة أيضا لتطوير حصص دراسية تستهدف الطلاب/الطالبات الجامعيات حول تبديل الصور النمطية للنساء في الثقافة ووسائل ال إ علام كما نصت عليها استراتيجية المرأة في لبنان وخطط عملها المفصلة.

كما ساهمت تسمية وزيرات لحقائب الدفاع والعدل والعمل والإعلام في حكومة تصريف الأعمال الحالية ولوزارة الداخلية في الحكومة السابقة في إجراء تحويل في نظرة الرأي العام إلى المرأة إذ بات أمراً عادياً أن ترتقي النساء إلى المنصب القيادي في وزارات حساسة.

كذلك عمدت وزارة الثقافة إلى إنشاء مكتبات في السجون المخصصة للنساء، وقد بدأت هذه العملية في سجن للنساء وقدمت الدعم المادي والمعنوي للعاملين في المجالات الإبداعية والفنية سيما النساء العاملات في هذه القطاعات. كما أجرت تقييماً أساسياً لتحديد معدل مشاركة المرأة في الحياة الثقافية وتحديد العقبات التي تحول دون جعل مشاركتها فاعلة أو حتى منحها الفرص اللازمة؛ كما تشجع وزارة الثقافة المبدعين في كافة المجالات الثقافية على جعل المرأة محوراً لأعمالهم الإبداعية بهدف الحد من أثر التربية الأسرية الذكورية التوجه، كما للإضاءة على تطور وضعها في الحياة العامة وتقدمها في كافة المجالات.

العنف الجنساني ضد المرأة

(9)

تم تعديل قانون 293/2014 حول حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري من قبل المجلس النيابي وتم نشره في العدد ال أ ول من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 تموز/يوليه 2021.

تضمن القانون المعدّل عدة إيجابيات على أكثر من صعيد:

( أ) التوسع في مفهوم العنف الأسري داخل الأسرة بحيث امتد ليشمل الفعل الذي يقع أثناء الحياة الزوجية

( ب) تجريم العنف المعنوي والاقتصادي وتخصيص عقوبة لمرتكبه

(ت ) بالنسبة للدعاوى أضحى من الواجب تكليف محامٍ عام وقاضي تحقيق وقاضٍ منفرد جزائي ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات متخصصين في متابعة ودرس قضايا العنف الأسري

(ث) بات القانون يسمح لقاضي الأمور المستعجلة أن يستعين مباشرةٌ بأفراد الضابطة العدلية لتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنه

(ج ) النص على إخراج أولاد الضحية الذين هم في سنْ الثالثة عشرة وما دون حكماً من المنزل في حال إخراجها منه، وذلك بصرف النظر عن موضوع سن الحضانة الذي قد يختلف بين طائفة وأخرى. أضحى يحقّ للقاصر(ة) أن يتقدّم مباشرةٌ - من دون إذن من ولي أمره - بطلب حماية أمام القضاء المختص

(ح ) تأمين الفعالية الكاملة لقرار الحماية بحيث تمّ تشديد العقوبة على مخالفة هذا القرار لتصبح الحبس لمدة سنة وبغرامة تبلغ بحدها الأقصى ضعفي الحدّ الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا رافق المخالفة استخدام العنف عوقب المخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور وتُضاعَف العقوبة في حال التكرار.

بموازاة القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية ، يتم جمع قاعدة بيانات موحدة لكافة شكاوى العنف الأسري المبلغ عنها لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وهي بيانات تتضمن المعنف حسب العمر والجنسية ونوع العلاقة التي تربط مرتكب العنف بالضحية. هناك برنامج معلوماتي لإدخال الشكاوى موجود في كافة القطاعات المعنية ومرتبط بالخادم الرئيسي في المديرية العامة والذي يتضمن قاعدة البيانات الموحدة .

عند التعامل مع جريمة الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، تعتمد المبادئ التالية : توضع اليد على القضية بطريقة التحقيق الاستجواب ي أو الاستباقي كما تتم مباشرة التحقيق في هذه الجرائم وفقاً للأصول المعمول بها في الجرائم المشهودة أو غير المشهودة والمبيّنة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته؛ يتم التقيد بالمبادئ التوجيهية التي تحرص على كرامة وصحة الضحية وتأمين الدعم النفسي الاجتماعي لها؛ يتم الحرص على التقيّد بالإرشادات الإضافية للتعامل مع الأطفال الضحايا/الناجين من جريمة اعتداء جنسي؛ يتم التعامل مع ضحايا الاعتداء الجنسي غير اللبنانيين الممكن الاعتناء بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتوفير الدعم لهم؛ التأكيد على أهمية طلب الدعم الطبي والنفسي لحماية الصحة الجسدية والنفسية وحياة الناجي/ة وإعلامها بالإرشادات بمعزل عن الجنس والجنسية.

خلال العمل مع ضحية الاعتداء الجنسي/الاغتصاب يتوجب على العنصر، احترام الضحية والمحافظة على السرية المهنية التامة، والاتصال بالمراكز الطبية المتخصصة لحصول الضحية على الدعم النفسي والنفسي الاجتماعي المجاني، بناء لرغبتها. كما ويتم التحقيق بأعمال الاعتداء والاغتصاب المرتكبة من قبل أعضاء في القوى ال أ منية بناءً لإشارة القضاء المختص العسكري أو المدني، وفقا لظروف كل قضية.

(10)

في ما خص تحديد الخطوات المتخذة لجمع البيانات، المصنفة بحسب العمر، والجنسية، ونوع العلاقة التي تربط مرتكب العنف بالضحية، وذلك حول عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات المبلّغ عنها وعدد المحاكمات، والاتهامات، والعقوبات المفروضة على مرتكبي/ات العنف:

- يتعذر إعطاء إحصاءات دقيقة تتعلق بهذه الأوامر التي أضحت في تزايد مستمر من جراء الآثار السلبية التي ولدتها جائحة كورونا، نظراً لغياب المكننة في أقلام المحاكم.

- إن عملية جمع البيانات حول عدد حالات العنف ضد النساء تقوم به جمعيات المجتمع المدني وتحصي مديرية قوى الأمن الداخلي حالات العنف التي تردها الشكاوى عنها.

في ما يتعلق ب توضيح التدابير المتّخذة لضمان التحقيق بحسب الأصول في كلّ الادعاءات المتعلقة بالاعتداء الجنسيّ والاغتصاب، ولضمان وصول الضحايا للتدابير المنصفة للضحايا، بما في ذلك التدابير التعويضية و بيان ما إذا اتخذت تدابير لضمان كون كافة المزاعم حول أعمال الاعتداء والاغتصاب المرتكبة من قبل أعضاء في القوات الأمنية يتم التحقيق فيها من قبل سلطة قضائية مستقلة:

- إن قانون معاقبة التحرّش الجنسي يعاقب التحرّش بوجهيه المادي والمعنوي وملاحقة المتهم تتم دون إذن مسبق ومقدار العقوبة المفروضة تحدّد تبعاً لصفة مرتكبها وتصبح مشدّدة في إ طار رابطة التبعية أو إ ذا وقع الفعل في إ حدى ال إ دارات الرسمية أو العسكرية وغيرها من الأماكن التي حدّدها القانون.

- أما لجهة الدعاوى التي يمكن للناجيات من العنف أن تتقدم بها ضدّ المعنّف، يجب التقيد بأحكام القانون المتعلق ب ـ ” حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري “ باعتباره قانون مستقل وخاص يتناول هذا الموضوع، علماً ب أن القضاء العدلي ومنذ إقرار هذا القانون، لم يتوان عن إصدار الأحكام التي تحمي النساء المعنفات.

الاتجار و ال استغلال في البغاء

(11)

أعدت وزارة العدل مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 164/2011 المتعلّق بتجريم الاتجار بالبشر لتكون المعاقبة بموجب قانون خاص ومستقلّ ومنفصل عن أي قانون آخر ويتضمن هذا المشروع إ نشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( ب ا نتظار عرضه على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة). وقد عالج مشروع القانون الثغرات في القانون الحالي أهمها التفاصيل التي ترعى مساعدة وحماية الاتجار بالأشخاص وكيفية التعامل مع وحماية الأطفال الشهود والأطفال الضحايا الشهود ومعاقبة عادلة وفعالة للمتاجرين واتباع نهج يتسمّ بالحساسية تجاه الأطفال.

كما وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ا ستراتيجية عامة لمكافحة جرائم ال ا تجار بالأشخاص وجرائم الاعتداء الجنسي وبشكل خاص الجرائم الواقعة على النساء والأطفال وتقديم الدعم لضحاياها تضمنت المحاور الأربعة التالية: الوقاية؛ الملاحقة وإجراءات التحقيق والمعاقبة؛ مساعدة الضحية وحمايتها والمراقبة والمتابعة المستمرة.

وقد أطلقت المديرية العامة للأمن العام خط ساخن للشكاوى وتتعاون المديرية أيضاً مع هيئات المجتمع المدني لتقديم الخدمات والحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر إ جراءات ” بيت الأمان “ حيث يتمّ التدخل الفوري والسريع ويتمّ وضع الضحية في ” بيت الأمان “ بناء لإشارة القضاء المختصّ وتعطى الضحية المحتملة المجال للعودة إلى بلادها ويسمح لمحام باستكمال ملفها لدى القضاء المختصّ ، ويتمّ التنسيق في بعض الحالات مع من يتولى استقبال الضحية المحتملة في بلادها ولا سيما في الحالات المتعلقة بالفنانات. قبل التحقيق، تبلّغ الضحية المحتملة بكافة حقوقها وواجباتها.

لم يتم تعديل نظام دخول الفنانين، حيث أنه لا يزال يخضع دخول عاملي الفن إلى لبنان إلى قانون الأجانب الصادر في العام 1962 ، وأصدرت المديرية العامة للأمن العام عدة تدابير وتعاميم تهدف إلى حماية هذه الفئة من الاستغلال في الدعارة أو الوقوع ضحايا ا تجار بالأشخاص وذلك من خلال إ رساء نظام مقابلات للقادمين مع مختصين في المديرية العامة للأمن العام ل إ طلاعهم على حقوقهم وواجباتهم ومؤشرات أفعال قد تؤدي إلى استغلالهم وتزويدهم بأرقام خطوط ساخنة 24/24 وتفعيل نظام شكاوى خاص بهم، بالإضافة إلى إرساء نظام دوريات على أماكن عملهم لضبط أي عملية استغلال قد يتعرصن لها، حيث تعتبر هذه الإجراءات جزء من نظام إنذار مبكر للحؤول دون الوقوع كضحايا ال ا تجار بالأشخاص.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

(12)

إن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية لناحية صنع القرار يتطلب إ عادة النظر بالمواد الدستورية والقوانين الانتخابية وتشكيل اللوائح الصادرة عن الأحزاب السياسية، لذا تعمل الهيئة الوطنية مع ال أ حزاب السياسية لإعداد أوراق سياساتية تهدف إلى تعزيز وصول النساء لمراكز القرارات كما ولإجراء تدقيقات تشاركية للنوع الاجتماعي للأحزاب بحسب المنهجية المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية.

بموازاة ذلك، يتم حاليا مناقشة عدة اقتراحات قوانين في مجلس النواب للانتخابات النيابية تقدمت بها عدة جهات نيابية. تنص بعض الاقتراحات على تخصيص كوتا نسائية ‎ من عشرين مقعد من بين 128 ‏المخصصة للناخبين المقيمين في لبنان مما يتيح للمرأة أخذ دورها ‎ السياسي في صنع القرار ‎ . تتضمن اقتراحات أخرى أن تضم كل لائحة من بين أعضائها نسبة لا تقل عن ‎ 30 في المائة من الجنسين وتعتمد لائحة مرقطة بحيث يندرج فيها بصورة متتابعة اسم مرشح من جنس معين ثم حكماً اسم مرشح من الجنس الآخر. وقد ركزت أيضاً هذه الاقتراحات في أسبابها الموجبة على اعتماد الكوتا على مستوى الترشيح على اللوائح الحزبية.

تتعاون الجهات المختصة منها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجان النيابية وال إ دارات الرسمية وبمشاركة المنظمات النسائية من أ جل دراسة التدابير الخاصة المؤقتة التي تتوافق مع المادة 4 من اتفاقية سيداو، ونذكر منها صدور قانون انتخاب عن مجلس النواب يعتمد على إ دخال نظام الكوتا الرامي إلى الحصول على نسبة 30 في المائة كحد أ دنى من تمثيل النساء؛ ودعم تنظيم الحملات الداعمة للنساء المرشحات للمناصب المنتخبة.

التعليم

(13)

وفقا للدراسة الجندرية الشاملة على الكتب المدرسية التي أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء بين عامي 2012-2013، ما زالت التوصيات التالية تطبق:

- اعتماد مقاربة النوع ال ا جتماع ي في التخطيط للسياسات التربوية ودمج مفاهيمه في المناهج والكتب المدرسية وخطط تدريب المعلمين والمعلمات.

- عدم صدور أي كتاب من قبل المركز قبل مراجعته جندرياً.

- إضافة بند المراجعة الجندرية إلى البنود المطلوبة من أجل المصادقة على أي مورد تربوي أو أي كتاب من الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة التي ترد إلى المركز من أجل التقييم والمصادقة.

- إلزامية إلمام مؤلفي ومؤلفات الكتب المدرسية الوطنية بالمواثيق الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق ال إ نسان والقضاء على التمييز بين الجنسين. وبكل ما يستجد من تطورات على مستوى واقع المرأة في لبنان والعالم.

- الالتزام بمبدأ المساواة ما بين الجنسين في التعليم لجهة الأعداد والأدوار: التوازن في عدد مؤلفي ومؤلفات المناهج الدراسية والكتب المدرسية في جميع الحلقات الدراسية والمواد التعليمية؛ التوازن في عدد الشخصيات الواردة في النصوص ما بين الذكور والإناث؛ التوازن في عدد الشخصيات الواردة في الرسوم ما بين الذكور والإناث؛ إبراز الأدوار الأساسية للإناث كما للذكور وتنويعها ما بين أدوار سياسية، إنتاجية، مجتمعية، إنجابية، إبداعية وقيادية في إطار سلم القيم اللبنانية وعدم حصرها في أدوار نمطية تقليدية.

- اعتماد نصوص متنوعة المواضيع من تأليف نساء لبنانيات إلى جانب أخريات غير لبنانيات.

- تدريب أعضاء لجان تأليف المناهج والكتب المدرسية للسنتين الأولى والثانية من الحلقة الأولى ولجميع المواد التعليمية على المفاهيم الأساسية في النوع الاجتماعي والتمييز فيما بينها وبين الجنس البيولوجي؛ اكتساب مهارة القراءة الجندرية وتحليل النصوص في الكتب المدرسية؛ كيفية كتابة النصوص على أساس النوع الاجتماعي وإزالة القوالب النمطية للجنسين منها.

- ومن الإجراءات التي تم اعتمادها: إصدار كتب تدريبية حول اعتماد منظور النوع الاجتماعي في التعليم وتنفيذ دورات تدريبية لمؤلفي المناهج والكتب حول النوع الاجتماعي ، إضافة بند العدالة والتوازن في تمثيل النوع الاجتماعي بحسب الموضوع على شبكات تقييم الموارد المعتمدة من قبل المركز التربوي لإصدار موافقته على الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة اللبنانية.

العمالة ‬

(14)

إن قانون العمل اللبناني بشكل عام لا يميز بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف بشكل أ فقي أ و عامودي أ و حتى في ال أ جر بين النساء والرجال. تعمل الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بمساندة المنظمات الدولية على تحضير حملات توعية حول الحقوق الذي يكرسها قانون العمل.

وقد أقرّ مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 205 حول تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه ويتضمن هذا القانون أ حكاما تنظّم عمليات التحقيق والملاحقة والعقاب.

وتعمل ال إ دارات الرسمية كما الهيئة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بمساندة المنظمات الدولية على تحضير حملات التوعية وورشات تدريبية حول القانون الجديد وكيفية تطبيقه كما ووضع سياسيات واضحة للشركات والمؤسسات لمنع التحرش الجنسي ومعاقبته والعمل على إ صدار المراسيم التشريعية لتنفيذ هذا القانون في أماكن العمل.

وقد وضعت وزارة العمل خطاً ساخناً رقمه 1740 لتلقي جميع أنواع الشكاوى.

الصحة

(15)

أجرت وزارة الصحة العامة بالشراكة مع اليونيسف والجامعة الأميركية في بيروت دراسة نوعية لاستكشاف العوائق والعوامل الميسرة التي تواجه المراهقات اللبنانيات والسوريات والفلسطينيات التي تتراوح أعمارهن بين 10 و 18 عامًا في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في لبنان – بما في ذلك الإدارة السريرية للاغتصاب، الصحة النفسية وخدمات الصحة الإنجابية – مع التركيز على الفتيات المراهقات المعرضات بدرجة عالية لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي ( ) . وسيتم استخدام النتائج لتحسين وتطوير البرامج و الخدمات والتدخلات التي تستهدف الفتيات المراهقات، في مجالات الصحة والتغذية والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ولتقديم الأدلة التي ستدعم وزارة الصحة العامة في تطوير الاستراتيجيات الصحية التي تلبي احتياجات الفتيات المراهقات.

يمنع القانون اللبناني الإجهاض وتعاقب المواد من 539 حتى 546 من قانون العقوبات على الإجهاض الذي ترتكبه المرأة الحامل بنفسها أو يرتكبه شخص آخر برضاها أو من دون رضاها، وعلى التسبّب بالإجهاض، كما عاقب على بيع وسائط الإجهاض أو ترويجها أو تسهيل استعمالها، وشدّد العقوبة عندما يكون الفاعل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو أحد مستخدميهم.

لكن المادة 545 من قانون العقوبات نصت على أن المرأة التي ترتكب جرم الإجهاض محافظة على شرفها، تستفيد من عذر مخفّف للعقوبة، ويستفيد من هذا العذر المخفّف أيضاً من يرتكب جريمة الإجهاض للمحافظة على شرف أحد فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية. فقد يكون الحمل مصدر عار للمرأة الحامل؛ كأن يكون نتيجة علاقة جنسية غير شرعية، أو نتيجة تعرضها لاغتصاب، أو نتيجة تعرضها لتلقيح اصطناعي أجري عليها من دون رضاها، فتقدم على الإجهاض دفعاً لهذا العار ومحافظة على شرفها. لذلك، لا توجد إحصاءات رسمية عن الإجهاض بالإجمال ولكن بناءً لتقرير اللجنة الوطنية التي تعنى بوفيات الأمهات، لم يسجل لبنان في سنتي 2019 و 2020 أي وفاة لأم ناتجة عن الإجهاض .

وقد وضع المركز التربوي للبحوث والإنماء مجموعة أنشطة حول الصحة المدرسية وحول مراحل النمو عند المراهقين وقد تطرق من خلالها إلى موضوع الصحة الإنجابية بشكل عام. ومن أجل استمرارية تثقيف التلامذة حول الصحة الإنجابية ينوي المركز إضافة الموضوع إلى المناهج التربوية عند إطلاق مشروع تطوير المناهج.

اللاجئات وملتمسات اللجوء وعديمات الجنسية

(16)

تطبق المديرية العامة للأمن العام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين من خلال سياسة الدولة اللبنانية بعدم ترحيل أي لاجئ أو أي شخص بحاجة إلى الحماية مع التأكيد على التمييز بين طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.

و لم يطر أ أ ي تغيير في موقف الحكومة اللبنانية الذي ورد ذكره في الفقرتين 42 و 43 من التقرير الدوري السادس في ما يتعلق : ( أ) بوضع إطار قانوني لطالبي اللجوء واللاجئين يعتمد صراحة المطالبات المتعلقة بالنوع الاجتماعي كأساس للجوء؛ و ( ب) مراجعة القانون الصادر عام 1962 والمتعلق بالدخول وال إ قامة والخروج من لبنان للتمييز بين حاجات النساء اللاجئات وطالبات اللجوء (ومنها الحاجة إلى الحماية) من جهة؛ وبين النساء المهاجرات من جهة أخرى.

المرأة والسلام والأمن

(17)

تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على متابعة تطبيق الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، من خلال التنسيق الوثيق مع الوزارات والإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المعنية. لذلك تم تشكيل لجنة تيسيرية وطنية عقدت اجتماعها ال أ ول في 1 تموز /يوليه 2020 في السراي الحكومي، شارك فيه ممثلون/ات عن الوزارات وال إ دارات المعنية والتي تتولى توجيه وضع هذه الخطة موضع التنفيذ كما حضر الاجتماع ال أ ول بصفة مراقبين، ممثلون/ات عن المنظمات الدولية المتابعة لتطبيق القرار 1325 . خصّص الاجتماع ال أ ول لتحديد ال أ ولويات واعتماد برنامج العمل لغاية نهاية العام 2021 . تجدون في الرابط ( ) الهيكلية الإدارية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار 1325 . كما تجدون النشاطات ( ) التي اعتمدت للتنفيذ خلال عامي 2020 و 2021 من قبل الوزارات، والمؤسسات والإدارات العامة.

ولعدم التكرار نرجو مراجعة أ جوبة الفقرة 6 من هذه الوثيقة حول اللجان التنسيقية الوطنية المتخصصة التي شكّلت في هذا الإطار والتي هدفت إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، تعزيز مشاركة المرأة الفاعلة في الأمن والدفاع، إلى جانب تعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية ومواقع صنع القرار وفي منع النزاعات وبناء السلام. وقد انبثقت عن هذه اللجان مجموعات عمل ضمت إلى جانب الإدارات المعنية، المجموعات الفاعلة في المجتمع المدني والوكالات الأممية الداعمة لها.

من المهم أ يضا التنويه أ نه قد تم تعيين منسقة وطنية لتنفيذ نشاطات الخطة الوطنية، تساندها خبيرات الهيئة الوطنية ومسؤولات البرامج في الهيئة. قدّمت وكالات ال أ مم المتحدة المعنية المساعدة التقنية اللازمة لتطوير آليات الرقابة لخطة العمل كما ولمراجعة النشاطات المنفذة من الناحية التقنية.

إ ن الدعم المالي واللوجستي والتقني المقدّم من قبل وكالات ال أ مم المتحدة والمنظمات الدولية، للهيكلية ال إ دارية والمؤسساتية التي وضعتها الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ نشاطات خطة العمل ضرورة ملّحة في ظل ال أ زمة المالية الحادة التي يعيشها لبنان.

العاملات المنزليات المهاجرات

(18)

أصدرت وزارة العمل بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2020 قرارا يتعلق بعقد العمل الموحد بالعمالة المنزلية غير أن هذا العقد لا يلغي نظام الكفالة.

يتمحور عقد العمل حول 15 بنداً تتضمن حقوق وواجبات كل من الطرفين، رب العمل والعامل ويحمل العقد في متنه عناوين كثيرة تبدأ بتحديد مهام الفريقين والأجر مروراً ببيئة العمل والسلامة والصحة المهنية والرعاية الصحية وصولاً إلى حق العامل بالتنقل والتواصل مع الآخرين وال إ جازات إ ضافة إلى الشقّ المتعلّق بتجديد العقد وفسخه وتسوية النزاعات. بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2020 ، تقدم وكلاء ” نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل “ بدعوى ضد الدولة اللبنانية ووزارة العمل (دعوى رقم 24340/2020) أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر وقف قرار وزيرة العمل لمخالفات جوهرية.

في خطوة إ يجابية في ظل نظام الكفالة، اتخذت المديرية العامة للأمن العام في قرار صادر في شباط /فبراير 2021 يمنع بموجبه أصحاب العمل من التقدم بشكاوى فرار جزائية بحق العاملات عند تركهن منازل كفلائهن، حيث أن هذا الادعاء لا يستند إلى أي نص قانوني. وتم استبدال هذا الإجراء بتقدم صاحب العمل بتبليغ إداري عن ترك العاملة منزله، مباشرةً في مراكز الأمن العام بموجب نموذج يعتمد لذلك كإجراء روتيني إداري يرفع بموجبه صاحب العمل أية مسؤولية مدنية ناتجة عن علاقة العمل، واقترنت هذه الخطوة بحظر المديرية استعمال أية تعابير مخالفة للقوانين أو لحقوق ال إ نسان، عند وصف واقعة ترك العاملة منزل كفيلها مثل ” فرار “ أو ” هروب “ في كافة المحاضر الرسمية واستبدالها بتعبير ” ترك مكان العمل “ ( ) .

وفي ما خص الخطوات المنوي اتخاذها لتوسيع نطاق قانون العمل ليشمل العمال/ات الأجانب/الأجنبيات: وضعت وزارة العمل الخط الساخن 1741 لتلقي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية ولا سيما اللواتي يتعرضن للاستغلال والعنف . كما نشطت الوزارة في درس تعديل قانون العمل لتكريس حقوق العاملات في الخدمة المنزلية وإدراج العمل المنزلي كما العمل الزراعي في  قانون العمل.

المرأة الريفية

(19)

تعمل وزارة الزراعة على إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والمشاريع الزراعية التابعة لها. كذلك تعمل على إ دماج مفهوم النوع الاجتماعي في ال إ حصاءات الزراعية. وقد شكلت ” العدال ة  والمساواة بين الجنسين “ أ حد المبادئ التوجيهية الأساسية ” للاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2020-2025 “ ، إ ذ تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الإنتاج الزراعي والغذائي المستدام والتنمية الريفية، وبذلك تستهدف جميع الفئات دون تمييز. كما تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمات الدولية على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الزراعية التي تستهدف المرأة الريفية بشكل أساسي قبل برنامج - ( GEMAISA 2 ودعم التعاونيات والجمعيات النسائيّة في قطاع الأغذية والزراعة في لبنان قبل برنامج ” رائدات الريف “ .

من المتوقع أن يصار إلى تشكيل لجنة ” المساواة بين الجنسين في الزراعة والغذاء في وزارة الزراعة “ مؤلفة من أ صحاب القرار، الوزير، المدراء العامون وضباط الارتكاز الجندري في المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة ومهامها وضع آلية إ دماج النوع الاجتماعي، رفع الوعي حول مفاهيم المساواة والتدقيق بالمؤشرات الموضوعة لهذا الهدف. 

وقد خضع عدد كبير من موظفي الوزارة ومن مؤسساتها ومصالحها الإقليمي ة إلى دورات توعية حول مفهوم المساواة بين الجنسين وطرق منع جميع أ شكال التمييز.

ك ما سيتم تنفيذ مشروع مع منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو “ ل وضع ميزانية وطنية مراعية للمنظور الجندري والاستثمار الخاص في هدف التنمية المستدامة الثاني – ” القضاء على الجوع “ ومن أ هم نتائجه تثبيت وتوحيد إ جمالي الميزانية المخصصة لبرامج هدف التنمية المستدامة الثاني المراعية للاعتبارات الجندرية.

ساهم تسمية ضابط ارتكاز جندري في كل من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومشروع الأخضر والمديرية العامة للتعاونيات إضافة إلى ورش العمل والتدريب التي نفذت تقدما على مستوى تعميق مفاهيم العدالة والمساواة في عمل هذه المؤسسات، والذي يأتي ضمن سياسة الوزارة في إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والمشاريع والمؤسسات التابعة لها.

وتقوم المديرية العامة للزراعة بتوزيع الهبات الزراعية العينية للمزارعين وتقوم حاليا بإعداد برنامج دعم المزارعين لضمان وصولهم إلى المدخلات الزراعية ( أ سمدة، أ دوية، بذار وشتول...) وحددت نسبة النساء التي سوف تستفيد من هذا البرنامج بحوالي 10 إلى 15 في المائة على ال أ قل. هذا إ ضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للمزارعين مع الفاو لضمان وصول المزارعين ال أ كثر عرضة إلى المدخلات الزراعية بحيث بلغت نسبة المزارعات المستهدفات حوالي 30 في المائة .

للمساعدة في تسويق المنتج محلياً والعمل على فتح الأسواق العالمية، تعمل وزارة الزراعة على فتح أسواق خارجية عبر معارض للنبيذ اللبناني، زيت الزيتون والمونة اللبنانية حيث أكبر عدد من النساء الريفيات تعمل لإنتاجها.

وفي سبيل تعزيز دور المرأة الريفية والعمل على المساواة بين الجنسين يتم تنفيذ مشروع رائدات الريف من قبل منظمة ال أ غذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بمديريتيها (العامة للتعاونيات والعامة للزراعة) وبتمويل من الحكومة الكندية.

تستفيد أكثر من 250 تعاونية وجمعية ومجموعة نسائية والنساء النازحات من تحسيس المجتمعات على حقوق وأدوار النساء من خلال حملات التوعية على المساواة بين الجنسين وحملات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى التوجيه نحو فرص عمل في قطاع الأغذية والزراعة عبر التقييم الجندري لهذا القطاع. كما تستفيد التعاونيات والجمعيات النسائية من التدريب على مواضيع تتعلق بالتعاونيات وبإدارة الأعمال وبمواضيع مختلفة ذات الصلة وذلك من خلال انخراطها في مدارس إدارة الأعمال الزراعية.

كما شاركت وزارة الزراعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال ” مشروع المساواة بين الجنسين في التنمية الريفية “ على إعداد حلقات عدة للتوعية على حقوق المرأة، الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون من الخدمات الطبية للمرأة وللأطفال كما تم التعريف من خلال منظمات تعنى بحقوق المرأة على كيفية الحصول على الحماية عند التعرض للعنف الأسري وذلك في مناطق الشوف، بعلبك الهرمل وعكار.

إن قانون العمل الحالي لا يزال يستثني العاملين والعاملات في القطاع الزراعي. فالنساء المزارعات وكذلك المزارعين يستفيدون من الحماية الاجتماعية. ومن البرامج الهامة في الاستراتيجية 2020-2025، نذكر برنامج ” تطوير نظام الحماية الاجتماعية للمزارعين والعمال الزراعيين والمنتجين وصيادي الأسماك الأكثر عرضة “ . كما أطلقت الوزارة العمل بالسجل الزراعي الذي سيسمح بإعداد دراسة إكتوارية حول المزارعين وإمكانية استفادتهم من التقديمات الاجتماعية . بالمقابل سوف يستفيد المزارع من التقديمات في إ طار برنامج الشؤون الاجتماعية مع برنامج الغذاء العالمي الذي يستهدف أيضا شريحة من صغار المزارعين الأكثر حاجة. 

الزواج والعلاقات الأسرية

(20)

أ ولا - من جهة النشاط البرلماني:

- تتضمن خطة العمل الاستراتيجية التي وضعتها لجنة المرأة والطفل النيابية عددا من التدخلات وال أ نشطة الهادفة لمعالجة مواضيع الزواج المدني الاختياري والتمييز ضدّ المرأة في قوانين ال أ حوال الشخصية وزواج القصر. إلا أ ن عملها على تنفيذ هذه التدخلات يسير ببطء. ويعود هذا إلى حساسية هذه المواضيع ومواقف المراجع الدينية والطائفية منها من جهة؛ كما بسبب ال أ زمات المتتالية وال أ وضاع العامة في البلد التي أ عاقت وتعيق إ مكانية عقد اللقاءات مع المعنيين من جهة أخرى .

- عقدت عدة جلسات في المجلس النيابي لمناقشة مشروع القانون الهادف إلى تحديد سن أدنى للزواج كما ولمناقشة اقتراح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لأولاد الأم اللبنانية.

ثانيا - من جهة العمل على متابعة تحضير الدراسات تمهّد إلى إعداد مشاريع قوانين، تتابع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمواضيع قانونية تهدف إلى القضاء على التمييز الذي تعاني منه النساء في لبنان، ومنها :

- التخطيط لوضع دراسات تمهّد لإعداد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يؤمن المساواة التامة بين المرأة والرجل، ومنها دراسة تقارن ما بين قوانين الأحوال الشخصية المتبعة في كل من فرنسا وقبرص وتونس. كما واجراء دراسة مقارنة حول المشاريع المقدمة لحينه من عدة جهات حول هذا الموضوع.

- تتابع الهيئة مشروع القانون الرامي إلى الاعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها . ولهذا الغرض تستمّر الهيئة في مساعيها مع البرلمانيين والشركاء في المجتمع المدني، وهي تقوم بإعداد دراسة بالتعاون مع وكالات ال أ مم المتحدة من أجل كسب التأييد والمناصرة لإقرار مشروع القانون، الذي سبق أن أعدته في هذا الموضوع.

بهذا الخصوص وعلى صعيد القرارات الإدارية، وبناءً على اقتراح من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اتخذ وزير التربية القرار الرقم 401/م/2020 الصادر بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2020 طلب فيه من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، إ يلاء عملية تسجيل التلامذة، من أم لبنانية متزوجة من أجنبي، الاهتمام اللازم، ومعاملتهم كالتلامذة اللبنانيين وتوفير المقاعد الدراسية لهم.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

(21)

تم إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجية الحد من الكوارث (التي يتوقع أن توضع في صيغتها النهائية في عام 2021) تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي، وإطار عمل ” سنداي “ . وذلك ظاهر في الرؤية العامة لاستراتيجية الحد من الكوارث وكذلك في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بها. وتتضمن الاستراتيجية عدة أقسام تتناول موضوع المساواة بين الجنسين واتخاذ القرار، مثالاً على ذلك: الحصول على بيانات مصنفة حسب الجنس.

تجدر ال إ شارة ب أ ن المرأة ممثلة في اللجنة الفنية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على أ صعدة مختلفة .

ولقد أعدت وزارة البيئة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ” إجراءات التشغيل الموحدة “ لمساعدة الوزارات على إدماج نوع الجنس في السياسات والاستراتيجيات التي توفّر خطوات واضحة لإدماج المنظور الجنساني في التخطيط والإبلاغ عن المناخ، بما في ذلك جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة . وانطلاقاً من هذه الخطوة لقد أدرجت الاعتبارات الخاصة بالنوع الاجتماعي في مشروع استراتيجية وزارة البيئة للنفايات الصلبة على المستوى العام، وفي أنشطة بناء قدرات الكوادر.