الصفحة

الجزء الأول: البلد والسكان

11

أولا - الأرض

11

ثانيا - السكان

12

ألف - العمر المتوقع عند الولادة

12

ب ــ اء - معدل وفيات الأطفال

13

جيم - معدل وفيات الأمهات

13

دال - معدل الخصوبة

13

هاء - الأسر التي ترأسها نساء

14

واو - التوزيع الجغرافي والنمو السكاني

14

زاي - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية - الثقافية

15

ثالثا - الهيكل السياسي العام

16

ألف - النظام السياسي

16

بــاء - الدستور

17

جيم - السلطات

17

1 - السلطة التشريعية

17

2 - السلطة التنفيذية

18

3 - السلطة القضائية

18

رابعا - الإطار القانوني العام الذي تتم على أساسه حماية حقوق الإنسان

21

ألف - الأحكام الدستورية

21

باء - الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها لبنان

22

جيم - الاتفاقيات الدولية التي لم يصدق عليها لبنان

22

دال - التحفظات على الاتفاقية

24

1 - الأحوال الشخصية

24

2 - الجنسية والتجنس

25

3 - التحكيم

26

خامسا - الهيئات العامة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي

26

ألف - القطاع الحكومي

27

1 - الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

27

2 - السلطة التنفيذية

28

3 - السلطة التشريعية

28

4 - السلطة القضائية

28

ب ــ اء - القطاع غير الحكومي

28

1 - المجلس النسائي اللبناني

29

2 - اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة

29

3 - لجنة حقوق المرأة اللبنانية

29

4 - الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان

30

5 - الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

30

6 - اللقاء الوطني من أجل قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية

31

جيم - الإعلام والدعاية

31

الجزء الثاني - المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

32

أولا - الشؤون المدنية والقانونية

32

ألف - الأحكام والتشريعات الدستورية السائدة حاليا

32

ب ــ اء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

32

1 - في الشؤون المدنية

32

2 - في الشؤون القانونية

32

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

35

ثانيا - الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

36

ألف - الأسرة

38

بــاء - طرائق التعليم

39

جيم - الإعلام

39

دال - العنف ضد المرأة

41

ثالثا - الجنسية والتجنس

43

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

43

ب ــ اء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

43

جيم - التطورات على صعيد الجنسية والتجنس

44

رابعا - العمل والاقتصاد

45

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

45

1 - الحق في العمل وفرص التوظيف

45

2 - الأجور

45

3 - الأمن الوظيفي

45

4 - إجازة الأمومة

45

5 - ر عاية الأطفال

46

6 - الوقاية الصحية والسلامة في مكان العمل

46

7 - القروض المصرفية والرهون العقارية

46

بــاء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

46

1 - المنافع والرعاية الاجتماعية

46

2 - نوع العمل

47

3 - القطاع غير المنظم

47

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

47

دال - التطورات على صعيد النشاط الاقتصادي للمرأة

48

1 - مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي

48

2 - المستوى التعليمي للمرأة العاملة

49

3 - أنواع العمل التي تقوم بها المرأة

50

4 - توزع النساء العاملات حسب الفئات العمرية وديمومة العمل

51

5 - المرأة في القطاع العام

52

6 - المرأة العاملة في القطاع غير المنظم

54

7 - المرأة العاملة لحسابها

55

8 - البطالة

55

هاء - المرأة والعمل النقابي

57

1 - المرأة في الهيئات القيادية للمعلمين

57

2 - المرأة في نقابات المهن الحرة

58

3 - المرأة في الاتحادات والنقابات العمالية

58

واو - العنف ضد المرأة

58

زاي - شبكات الدعم

59

حاء - المشاكل والمعوقات التي تواجه المرأة العاملة

61

خامسا - المرأة الريفية

62

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

63

ب ــ اء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة الريفية

63

1 - المرأة الريفية في القانون اللبناني

63

2 - دور المرأة الريفية في الحياة العامة

63

3 - الأمن الوظيفي

64

4 - الأجور التي تتقضاها المرأة الريفية

65

5 - عدم تأمين الخدمات التي تأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة الريفية

65

6 - تنظيم الأسرة

65

7 - عدم وجود سياسة مالية اقتصادية تنموية

66

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

66

دال - التطورات على صعيد النشاط العام للمرأة الريفية

66

1 - التطورات في مجال التعليم

66

2 - التطورات في مجال الصحة

68

3 - التطورات في مجال التدريب

70

سادسا - التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وعلى المستوى الدولي

72

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

72

بــاء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

72

1 - التمييز في الحياة السياسية

72

2 - التم ث يل والمشاركة على المستوى الدولي

72

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

73

دال - التطورات على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتمثيل على المستوى الدولي

73

هاء - مشاركة المرأة في الحياة السياسية

74

1 - الانتخابات النيابية

74

2 - انتخابات المجالس المحلية

75

3 - الأحزاب السياسية

75

4 - النقابات

76

5 - الوظائف العامة

76

6 - السلك العسكري

77

7 - السلك القضائي

78

8 - مشاركة المرأة في التمثيل على المستوى الدولي

78

سابعا - التعلي ــ م

79

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعي ة السائدة حاليا

79

1 - الحق في التعليم

79

2 - الحق في اختيار التخصص

80

3 - التربية الأسرية

80

4 - خطة النهوض التربوي

80

بــاء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

80

1 - الحق في التعليم

80

2 - على أساس الجنس

81

3 - التمييز في مكونات التعليم ما قبل الجامعي

81

4 - التمييز في المناهج التربوية

81

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

81

دال - التطورات على صعيد التقدم التعليمي للمرأة

81

1 - خيارات التعليم

81

2 - معدلات الالتحاق المدرسي والتسرب

82

3 - الأمية

82

4 - التعليم الجامعي وتوزيع الاختصاصات

84

5 - المنح الدراسية والبعثات

85

6 - التحصيل العلمي

85

7 - التوجه الوظيفي والمهني للفتيات

86

8 - الرياضة

86

هاء - المرأة العاملة في قطاع التعليم

87

ثامنا - المساواة في الرعاية الصحية

88

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

88

1 - الحق في الصحة

88

2 - تنظيم الأسرة

88

3 - الإجهاض

88

4 - الإجهاض العلاجي

89

5 - التعقيم

89

بــاء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

89

1 - الحق في الصحة

89

2 - الإجهاض

90

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

90

1 - الحق في الصحة

90

2 - الصحة الإنجابية

90

دال - التطورات على صعيد صحة المرأة

91

1 - معدل وفيات الأمهات

91

2 - العمر المتوقع للنساء والرجال

91

3 - وفيات الرضع والأطفال

91

4 - الأسباب الرئيسية لوفيات النساء

92

5 - الولادات

92

6 - الرعاية الصحية للحوامل

93

7 - برامج تغذية المرأة الحامل

93

8 - استعمال وسائل تنظيم الأسرة

93

هاء - العاملون في الصحة

94

1 - العاملون في القطاع الصحي

94

2 - العاملون الصحيون التقليديون

94

3 - رجال الدين

95

واو - الأمراض التي تنتقل عبر الممارسات الجنسية

95

زاي - التحديات والقيود التي تواجه إعمال حق المرأة في الصحة

95

المراجع

97

شكر وتقدير

تعرب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن امتنانها العميق وتقديرها للجهود التي بذلتها الخبيرات معدات التقرير: السيدة منى عفيش شويري، ود. عزة شرارة بيضون، والسيدة عزة الهرموش، والسيدة أليس كيروز سليمان، والخبراء الذين ساهمت توجهاتهم واستشاراتهم في إنجاز الصيغة النهائية للتقرير: د. كمال حمدان، ود. أحمد بعلبكي، ود. رياض طبارة، ود. نجلاء حمادة، والسيدة صونيا عطية؛ كما تعرب عن تقديرها لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي قدمت الدعم الفني والمادي لإعداد هذا التقرير.

الجزء ا لأول

البلد والسكان

لبنان جمهورية ديم قراطية برلمانية

نظامه السياسي :

جمهوري

حصل على استقلاله :

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1943

مساحته:

452 10 كيلومتر مربع ، وهي ستزداد بفعل ردم قسم من البحر لم ي ن ته العمل به حتى اليوم

عدد سكانة

حوالي 828 111 3 نسمة

لغته الرسمية:

العربية

عاصمته:

بيروت

عملته الوطنية:

الليرة اللبنانية

نظامه الاقتصادي:

النظام الاقتصادي الحر

أ ولا - ا لأرض

يقع لبنان على الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويحده من الشمال والشرق الجمهورية العربية السورية ؛ ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط؛ ومن الجنوب فلسطين المحتلة.

كان لبنان بين العامين 1975 و 1990 مسرحاً لحوادث أ ليمة دامية تخللها اجتياحان إ سرائيليان - الأول في عام 1978 عندما احتلت إ سرائيل مساحة كبيرة من جنوب لبنان التي صارت تعرف بالشريط الحدودي المحتل ؛ والثاني في عام 1982 عندما وصلت إ سرائيل إلى العاصمة . وعلى ال رغم من قرارات ا لأ مم المتحدة لا سيما القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 14 آذار /مارس 1978 والذي أ لزم إسرائيل الانسحاب من لبنان من دون قيد أو شرط، فإن إسرائيل لا تزال حتى اليوم تحتل قسما كبيراً من جنوب لبنان ومن بقاعه الغربي يمثل تقريباً 850 كلم 2 ، مما يجعل هذا الجزء من لبنان المحتل عرضة لشتى أنواع الاعتداءات اليومية إذ أصبحت الحياة فيه صعبة للغاية - وكان من نتائج هذه الاعتداءات هجرة اللبنانيين من أراضيهم وزج عدد كبير منهم في المعتقلات الإسرائيلية بينهم عدد لا يستهان به من النساء اللواتي لا يزلن حتى اليوم أسيرات في معتقل الخيام وعرض ه لشتى أنواع التعذيب أو مبعدات عن عائلاتهن .

أما الحوادث الأليمة التي وقعت في لبنان فقد انتهت في عام 1990 بعد أن اعتمد اللبنانيون ميثاقاً جديداً عرف بميثاق الوفاق الوطني وبدأو ورشة الإعمار .

وكان من نتائج هذه الأحداث مقتل أكثر من مئة ألف لبناني وتهدم مئات الأبنية وتدمير البنى التحتية بسبب القصف العنيف وهجرة اللبنانيين التي وصلت إلى حدود 000 875 نسمة ما بين عامي 1975 و 1990 ، وبالتالي هجرة الأدمغة اللبنانية ، عدا تهجير القسم الأكبر من اللبنانيين من قراهم ومناطقهم نتيجة الفرز الطائفي وإصابة حوالي 30 في المائة من اللبنانيين بإعاقات جسدية كاملة أو جزئية .

وقد أثرت هذ ه الأحداث أيضاً على المرأة اللبنانية فارتفع عدد النساء مقارنة مع عدد الرجال، وترمل عدد كبير منهن بعد وفاة الزوج ، وتحملن عبء الأسرة .

ثانيا - السكان

إ ن آ خر إحصاء سكاني في لبنان جرى في عام 1932 ، لذلك فالمصادر المتوافرة حاليا تختلف بتقدير عدد السكان - فمن جهة ، يقدر مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن (1996) عدد سكان لبنان بـ ـ 828 111 3 ، ثلاثة ملايين ومائة وأحد عشر ألفاً وثمانما ئ ة وثمانية وعشر ي ن موزعين بحسب المحافظة كما يلي : 13.1 في المائة في بيروت، 36.08 في المائة في جبل لبنان، 12.9 في المائة في البقاع، 21.6 في المائة في ال ش مال، 9.1 في المائة في الجنوب و 6.6 في المائة في النبطية .

من جهة أخرى تقدر دراسة الأوضاع المعيشية للأسر اللبنانية عدد السكان المقيمين ب ـ 025 500 4 نسمة موزعين بحسب المحافظات كما يلي : 10 في المائة في بيروت، 37.6 في المائة في جبل لبنان، 13.5 في المائة في البقاع، 20.2 في المائة في الشمال، 11.8 في المائة في الجنوب و 6.9 في المائة في النبطية .

أما نسبة الرجال إلى النساء فهي 100.9 رجل لكل 100 امرأة ، وتتفاوت هذه الفجوة بحسب المحافظات حيث تنخفض إلى نحو 95.2 رجل ا لكل 100 امرأة في بيروت حين ترتفع إلى 105.7 رجال لكل 100 امرأة في البقاع .

ألف - العمر المتوقع عند الولادة

يتمتع لبنان بنسبة عالية من الفتوة حيث تبلغ نسبة الأطفال دون الخامسة عشر ة نحو 28.19 في المائة للفتيات و 30.49 في المائة للفتيان - وتبلغ النسبة الأعلى للفتيات بين عمر 10 و 14 (10.19 في المائة ) - وهذه النسب تتفاوت بين الريف والمدن حيث أن نسبة الإناث في الريف أعلى منها في المدن ( نسبة الإناث دون الرابعة عشر : في المدن 26.85 في المائة وفي الريف 33.82 في المائة ).

كذلك فإن معدلات الشيخوخة في ارتفاع ، إذ بلغت نسبة النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 65 سنة (7 في المائة ) ، و ارتفعت نسبة النساء بين 45-64 سنة إلى 15.7 في المائة - وأ ما العمر المتوقع عند الولادة فهو 72 سنة للنساء و 69 سنة للرجال .

باء - معدل وفيات الأطفال

إن معدل الوفيات الإجمالي للرضع قبل السنة الأولى من العمر يبلغ 27 في ال ألف (27.6 للبنات و 28.2 للصبيان ) ويبلغ المعدل الإجمالي لوفيات الأطفال دون الخامسة من العمر 32 بالألف (33 للصبيان و 32 للبنات ) - والفرق في نسبة الوفيات بين الذكور والإناث ناتج عن عوامل في طبيعة جسد البنات والصبيان بشكل عام - و تشير الإحصاءات إلى أن أسباب وفاة الرضع غالباً ما تتعلق بالأمراض الناتجة عن الحمل والولادة وأمراض الدم .

جيم - معدل وفيات الأمهات

يقدر معدل وفيات الأمهات في لبنان ب ـ 104 وفاة لكل 000 100 ولادة حية ، وذلك ا ستنادا إلى المسح الوطني لصحة الأم والطفل - إ لا أن تقدير هذه النسبة مرتفع ويعبر عن الواقع بطريقة غير مباشرة ولفترة سابقة بحوالي 12 عاماً عن تاريخ المسح .

دال - معدل الخصوبة

بلغ معدل الخصوبة الكلي في لبنان 2.2 - وأما النسبة الغالبة من النساء فه ي ممن أنجبن 3 أو 4 مواليد، في حين أن 7 في المائة لم ينجبن أطفالاً و 4 في المائة أنجبن 9 مواليد أو أكثر .

وهناك بعض الفروق في معدلات الخصوبة بين المدن والريف فهي تنخفض في المدن (2) مقارنة مع الريف (2.8).

و تختلف معدلات الخصوبة بحسب الفئة العمرية ف تبلغ 127.5 لكل 100 امرأة لدى الفئة العمرية 25-29 سنة و 113.1 لكل 100 امرأة عند الفئة العمرية 30 -40 عاماً.

هاء - الأسر التي ترأسها نساء

تشكل الأسر التي ترأسها نساء 12.5 في المائة من إجمالي الأسر المقيمة في لبنان مقابل 87.5  في المائة للأسر التي يرأسها رجال - وهذه النسب ة تتفاوت بين المدن والريف إذ هي أعلى في المدن ( نحو 20 في المائة ) منها في الريف (11 في المائة ).

إن غالبية الأسر التي ترأسها نساء هي من الأسر الصغرى (29.06 في المائة تتألف من شخص واحد ) وهي أصغر نسبياً من متوسط حجم الأسرة الذي يبلغ 4.8 أشخاص .

و تظهر المعلومات أن الأسر التي ترأسها نساء لديها دخل منخفض - فمثلا ً تشكل الأسر التي يساوي دخلها الشهري أقل من 000 800 ليرة لبنانية على الصعيد الوطني 40 في المائة من إجمالي الأسر في ما ترتفع هذه النسبة إلى 59 في المائة لدى الأسر التي ترأسها نساء .

واو - التوزي ع الجغرافي والنمو السكاني

ا نخفض النمو السكاني في لبنان خلال الأعوام العشر ة الأخيرة إلى نح و 1.4 في المائة . ومن الأسباب التي أدت إلى ذل ك الحرب الأهلية اللبنانية والهجرة والعوامل ا لا قتصادية و ا رتفاع المستوى التعليمي والوعي الصحي للسكان – هذا و ا نخفض متوسط معدل نمو السكان الإناث من 2.4 في المائة في الفترة (1970-1986) إلى 0.6 في المائة منذ عام 1987.

يشكل سكان المدن 80 في المائة من مجمل سكان لبنان - وتقدر كثافة السكان بأكثر من 300 شخص في الكلم 2 .

تشكل النساء حوالي نصف المقيمين في لبنان ( 49.8 في المائة ) - و نسبة النساء اللواتي لم يغيرن مكان السكن منذ الولادة ه ي 64.8 في المائة مقارنة مع 71.2 في المائة من الرجال .

ويبلغ المعدل العام للهجرة في لبنان 0.79 في المائة وتغلب هجرة النساء 0.24 في المائة مقابل 1.34 في المائة للرجال ( من إجمالي السكان ) - والنسبة الغالبة لهجرة النساء هي في الفئة العمرية 15 - 24 سنة (0.43 في المائة ) وتشكل النساء 15.3 في المائة من المهاجرين م قابل 84.6 في المائة للرجال .

زاي - ال مؤشرات الا جتماعية ـ الا قتصادية ـ ال ثقافية

إن لبنان هو جمهورية برلمانية ديم قراطية يشارك سكانه مشاركة فعالة في الحياة السياسية ويعيشون في ظل حرية كاملة على الأصعدة ، الفكرية، الاجتماعية، السياسية ، الثقافية ، الاقتصادية ، الإعلامية .

يتعايش على أرض لبنان ثماني عشر ة طائفة دينية ومذهب تشكل المرجعية لمعظم سكان لبنان بالنسبة ل لأحوال الشخصية . و تؤثر الطائفية في التوجهات السياسية والاجتما ع ية والثقافية لأبنائها . وكان لهذه التأثيرات اليد الطولى في إذكاء روح التعصب بين اللبنانيين ، وقد ولدت تناحرات داخلية متكررة دامية ، كان آخرها الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت خمسة عشر عاماً (1975 - 1990).

ويعبر اللبناني و ن عن أفكارهم وآرائهم بحرية بواسطة الوسائل المرئية والسمعية والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية .

وأما فيما يختص با لا قتصاد فإنه حر ويرتكز على الزراعة والصناعات الخفيفة والاستيراد والتصدير والسياحة والقطاع المصرفي - إلا أ ن الصعوبات قد اعترته بسبب الأحداث الأليمة التي عصفت بلبنان - وقامت الدولة ، ومعها القطاع الخاص ، ببذل جهود حثيثة من أجل النهوض با لا قتصاد وإعادة عجلة العمل إلى ما كانت عليه، ولا سيما على ص عيد تقوية قيمة العملة اللبنانية - وقد توصلت إلى بعض النتائج الإيجابية - و وجد ت صعوبات في مجال دفع الاقتصاد إلى الأمام ، لا سيما بالنسبة إلى ا لصناعات المنتجة التي لم تحظ ب أي اهتمام من الدولة .

يقدر عدد الناشطين الاقتصاديين بـ 231 362 1 نسمة من إجمالي المقيمين في لبنان (1997) - وتقدر نسبة العاملين بنحو 89 في المائة (1997) من إجمالي الناشطين - أ ما معدل النشاط ا لا قتصادي للنساء ، فيقدر بحوالي 14.7 في المائة مقابل 53.1 في المائة للرجال .

وبلغت نسبة العاملات بأجر 86 في المائة مقابل 61 في المائة للرجال وتعمل 11 في المائة من النساء لحسابهن مقابل 31 في المائة من الرجال .

يبلغ معدل البطالة 8.5 في المائة (1997) ، وه و في تزايد مستمر نتيجة الأوضاع ا لا قتصادية المتردية - وتقدر نسبة الأسر التي تعيش دون خط الفقر في لبنان بنحو 28 في المائة من إجمالي الأسر، منها حوالي 7.5 في المائة تعيش في فقر مدقع ، أي أن دخلها يقل عن الخط الأدنى للفقر .

و يتفاوت ا نتشار الفقر بين المناطق والقطاعات : فـ 75 في المائة من الأسر الزراعية هي أسر فقيرة ويماثلها 31 في المائة من الأسر التي يعمل معيلها الوحيد في الإدارة العامة، و 26 في المائة في الصناعة ، و 16 في المائة في قطاع الخدمات ، و 13 في المائة في التجارة - ومعظم هؤلاء الفقراء يعيشون في حزام حول العاصمة والمدن الأخرى - وأما الفقراء المعدمون ، فغالبيتهم العظمى تعيش في المناطق الريفية وتمثل ربع سكان هذه المناطق .

وأما متوسط الدخل الشهري للأسرة في لبنان ، فيبلغ 000  1.540 ل . ل - ( متوسط حجم الأسرة 4.8 أفراد ) مع تسجيل تفاوت بين المحافظات .

بلغت المديونية الخارجية نهاية 1998 ، 300 6 ألف مليار ليرة لبنانية ، وبلغ الدين الداخلي 685 21 مليار ليرة لبنانية ، حسب مصرف لبنان .

أما فيما يختص بالتعليم فقد شهد لبنان تحسنا ملموسا في الأعوام الماضية في نسب ا لا لتحاق المدرسي والإلمام بالقراءة والكتابة للنساء والرجال على حد سواء - ويبلغ معدل الأمية على الصعيد الوطني 11.6 في المائة ، ألا أن معدلات الأمية عند الإناث أعلى منها عند الذكور عامة، حيث تبلغ 16 في المائة عند النساء البالغات عشرة أعوام وأكثر ، مقابل 7.2 في المائة عند الرجال . وقد أقر لبنان إلزامية التعليم الأساسي حتى عمر 12 سنة ولكنه لم يتمكن من تنفيذه حتى الآن .

ثالثا - الهيكل السياسي العام

ألف - النظام السياسي

لبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ووحدة لا تتجزأ ضمن حدود منصوص عليها في الدستور ومعترف بها دولياً .

لبنان دولة ديم قراطية - فالشعب هو مصدر السلطات ينتخب ممثلي ه ويشارك في الحكم من خلالهم .

لكل مواطن بلغ السن القانونية (21 عاماً ) أن ينتخب ممثليه من النواب وهو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية .

النظام برلماني يقوم على مبدأ فصل السلطات الثلاث وتوازنها وتعاونها .

النظام ليبرالي يقوم على أساس احترام الحريات ومنها حرية تأليف الأحزاب وتعددها وحرية الرأي والمعتقد . إن نظام الانتخابات في لبنان لا يعتمد التمثيل النسبي بل هو نظام طائفي يوزع الحصص على الطوائف والمذاهب في مختلف المناطق .

النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الشخصية والملكية الخاصة .

باء - الدستور

الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تحدد نظام الحكم . صدر الدستور اللبناني في 23 أيار /مايو 1926 وعدل مرات عدة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1927 ، مروراً بالتعديل الهام الحاصل بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1943 إثر حصول لبنان على استقلاله والانتهاء من الانتداب الفرنسي وصولا إلى التعديل الذي يعود لتاريخ 21 أيلول /سبتمبر 1990 الذي عرف باتفاق الطائف والذي وضع حداً للحرب اللبنانية .

يحتوي الدستور على أحكام أساسية ومنها المقدمة، وعلى أحكام تتعلق بالدولة وأراضيها وحقوق اللبنانيين وواجباتهم .

ينص الدستور أيضاً على القواعد الأساسية للسلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية .

و ينشئ الدستور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ويضع أصول الميزانية العامة .

كما ينص على إلغاء الطائفية السياسية وفق اً ل خطة مرحلية .

جيم - السلطات

السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس نواب منتخب من الشعب (128 نائبا ) .

السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .

السلطة القضائية المتمثلة بالقضاة الذين يصدرون الأحكام باسم الشعب وفقاً للقوانين الصادرة عن مجلس النواب .

1 - السلطة التشريعية

السلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب . ويتألف مجلس النواب من نواب منتخبين من الشعب . ينتخب النائب بالاقتراع المباشر السري لمدة أربع سنوات وتوزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين نسبياً بين طوائف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق أ ما عدد النواب حاليا ، فهو 128 نائباً بينهم ثلاث نساء .

و قد أقر لبنان الحقوق السياسية للمرأة منذ العام 1953 ، إلا أن هذا الحق لم يتكرس واقعياً ، إذ أن وصول هؤلاء النساء (الثلاث) إلى المجلس النيابي كان يعتمد على ا لرجل .

دخلت أولى النساء إلى المجل س النيابي عام 1963 إثر وفاة والدها لتكمل ولايته . وفي عام 1991 ، دخلت زوجة نائب م ت وف ٍ إلى البرلما ن عن طريق التعيين .

وخلال الانتخابات النيابية لعام 1992 وعام 1996 ، تمكنت ثلاث نساء من النجاح محرزات أصواتاً كثيرة ومثبتات وجودهن في الحياة البرلمانية، ومؤكدات على كفاءة المرأة في المشاركة في مواقع القرار .

2 - السلطة التنفيذية

تتولى وضع وتنفيذ سياسة الدولة، ويتولاها رئيس الجمهورية بمعاونة الوزراء - وبموجب الميثاق الوطني المعروف باتفاق الطائف الذي عدل الدستور على أساسه انتقلت السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً .

يحدد الدستور ماهية أعمال رئيس الجمهورية وصلاحياته ومسؤولياته، و ماهية أعمال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولياتهم .

حتى تاريخه لم تحصل المرأة اللبنانية على مركز وزاري ، على ال رغم من النضال الذي تقوم به على هذا الصعيد ، وعلى ال رغم من وجود كفاءات عالية بين النساء تمكنها من تبوء هذا المركز .

3 - السلطة القضائية

وهي تتولى المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها . والقضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في ال تحقيق في الدعاوى وإصدار الأحكام فيها . ولا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص علي ه الدستور - والقضاة مستقلون في ممارسة مسؤولياتهم ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقاً لأحكام القانون - هذا وتصدر القرارات والأحكام باسم الشعب اللبناني .

إن التنظيم القضائي في لبنان مبني على القضاء العدلي والقضاء الإداري :

القضاء العدلي : وهم القضاة الداخلون في ملاك القضاء العدلي ورؤساء مجالس العمل التحكيمي .

القضاء الإداري : أي مجلس شورى الدولة و هو محكمة عليا تتولى القضاء الإداري أي مراقبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وفقاً للقانون .

إن قضاة مجلس شورى الدولة هم قضاة إداريون مستقلون في ممارسة مسؤولياتهم.

و يوجد:

القضاء المالي : يتولاه ديوان المحاسبة ومهم ت ة السهر على الأموال العامة والأموال المودعة في الخزينة و مراقبة استعمال ها .

وي رتبط إدارياً برئيس مجلس الوزراء.

القضاء العسكري : ويتألف من محكمة تمييز عسكرية ومحكمة عسكرية دائمة وقضاة منفردين عسكريين ومفوض حكومة ومعاونيه وقضاة تحقيق.

يحدد القانون الصلاحية النوعية والشخصية بالنسبة إلى ا لجرائم والأشخاص الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية.

المجلس الدستوري : وهو الذي يراقب دستورية القوانين وعدم مخالفتها أحكام الدستور.

المحكمة العليا : وهي التي تحاكم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء على الأعمال التي قاموا بها أثناء توليهم مهامهم.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي : ي هدف إلى تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين القطاعات وتأمين مشاركتها في ص و غ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة - له صفة استشارية - وأخيراً أبصر النور، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 1999 بعدما عيّن مجلس الوزراء أعضاءه الـ 71 - وتأتي هذه الخطوة بعد مسار طويل بدأ في الخمسينات عندما ارتفعت أصوات للمطالبة بإنشائه - ومع أن اتفاق الطائف نص على تأليفه، لم يقر قانون إنشائه إلا في كانون الثاني /يناير 1995 بعدما تنقل بين اللجان والحكومات.

وبحسب المادة 22 من القانون كان يجب تأليفه في مهلة خمسة أشهر من تاريخ نشره في الجري د ة الرسمية (19 كانون الثاني/يناير 1995) لكن ذلك لم يحصل، ولم يصدر مرسوم الهيئات الأكثر تمثيلاً إلا في 19 آب /أغسطس 1999 - وقد أعطى المرسوم الهيئات المذكورة مهلة شهر لتقديم قائمة بأسماء مرشحيها تضم على الأقل ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة لكل منها. وعينت الحكومة الأعضاء استناداً إلى هذه القائمة - والخطوة المقبلة هي انعقاد هيئته العامة، خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تسمية أعضاء المجلس أو تعيينهم. على نحو ما نصت عليه المادة 10 من القانون.

ويلاحظ أن المجلس يضم عدداً كبيراً من النقباء ورؤساء المجالس والاتحادات وشخصيات اقتصادية واجتماعية بارزة.

المحاكم الروحية والمذهبية : يوجد في لبنان ثماني عشر ة طائفة معترف بها قانوناً بموجب القرار رقم 60 الصادر سنة 1936، الذي اعترف بسبع عشر ة طائفة أضيف ت إليها مؤخراً الطائفة الثامنة عشرة.

أولت الدولة اللبنانية كل طائفة صلاحية النظر بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية التابعة لرعاياها، فأ صبح لكل طائفة محاكمها الخاصة وقوانينها وأصول محاكماتها وهي مستقلة تماماً عن القضاء.

فالقانون الصادر في 2 نيسان /أبريل 1951 حدد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية.

والقانون الصادر في 6 تموز /يوليه 1962 حدد التنظيم القضائي للطوائف الإسلامية.

المرأة في سلك القضاء

ناضلت المرأة اللبنانية للدخول إلى سلك القضاء وكانت تعترضها معوقات ، ف دخولها حتى أواسط الثمانينات كان استثنائيا ًو ا ستنسابيا - وفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات ، بدأت المرأة اللبنانية تدخل إلى السلك القضائي من الباب الواسع وتدير الجلسات وتحكم باسم الش ع ب اللبناني.

إن عدد القاضيات هو 68 من أصل 364 قاضيا في القضاء العدلي و 6 من أصل 34 في القضاء الإداري وقاضية واحدة في مجلس شورى الدولة عينت مؤخراً رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل (بالوكالة).

لم تصل أية قاضية حتى الآن إلى أي من المجلس الدستوري والمجلس العدلي والمحاكم الروحية والمذهبية (يوجد عضو واحد لدى الطائفة الإنجيلية) ، على ال رغم من أن هذه المحاكم تهتم بكل ما يتعلق بالمرأة بشكل مباشر على صعيد الأحوال الشخصية.

يكرس الدستور اللبناني المساواة بين جميع اللبنانيي ن بتمتعهم على السواء بالحقوق المدنية والسياسية ، وبتحمل الواجبات وتولي الوظائف العامة ، من دون أن ينص صراحة على المساواة بين الرجل و المرأة في جميع الحقوق.

السلطة القضائية التي تحمي كل مواطن وتضمن حقوقه ، لم تتوان عن تطبيق الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، حتى عند وجود اختلاف عملا بالمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية.

رابعا - الإطار القانوني العام الذي تتم على أساسه حماية حقوق الإنسان

إن حقوق المرأة في لبنان هي حقوق الإنسان، بصورة غير قابلة لأي تفسير أو تأويل أو تجز ئ ة - وهذا يقتضي بالتالي النظر إلى حقوق المرأة من خلال القوانين والاتفاقيات والدساتير المتعلقة بحقوق الإنسان.

وإن وضع المرأة في التشريع اللبناني هو من حقوق المرأة الإنسان . هذا التشريع يجب أن يرفع الإجحاف الواقع على المرأة على أساس الجنس وبالتالي يصون من خلاله حقوق المرأة وحقوق الإنسان سوياً وعلى حد سواء .

ألف - الأحكام الدستورية

ينص الدستور اللبناني في مقدمته أن لبنان عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وأن الدولة تجسد هذه المبادئ في الحقوق والمجالات كافة من دون استثناء .

وينص على أ ن اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم (المادة 7 منه) ، وأن لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة - لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. (المادة 12 منه).

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور اللبناني لا ينص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة كما تفعل معظم الدساتير الأخرى وكما تشير الاتفاقية ، إنما هو يعترف بالمساواة التامة لجميع المواطنين أمام القانون.

و يعترف الدستور بالمساواة السياسية ، ف لكل مواطن بلغ من العمر 21 الحق في أن يكون ناخباً (المادة 21 منه) - وللمرأة كالرجل الحق في الترشيح ل لا نتخابات النيابية والبلدية والاختيارية . و يضمن الدستور الحريات العامة والشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم وإبداء الرأي (المادة 2 و 9 و 10 و 12 منه).

ومن المعلوم أن لبنان قد صدق على عدة اتفاقيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومتعلقة بصورة مباشرة بالمرأة ، واتفاقيات أخرى صادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة أيضاً بصورة مباشرة بالمرأة.

باء - الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها لبنان

الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق المرأة

• الاتفاقية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية سنة 1953 وقد صدق عليها لبنان عام 1955.

• الاتفاقية الصادرة عن ا ليو نسكو المتعلقة بعدم التمييز في مجال التعليم سنة 1960 . صدق عليها لبنان سنة 1964.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . صدرت سنة 1979 وصدق عليها لبنان سنة 1996.

الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة مباشرةً بالمرأة

• الاتفاقية المتعلقة بعمل المرأة الليلي سنة 1948 ثم عدلت بالاتفاقية رقم 171/سنة 1990 صدق عليها لبنان سنة 1962.

• ال اتفاقية المتعلقة بالتساوي في الأجر سنة 1951 صدق عليها لبنان عام 1977.

• ا تفاقية بشأن استخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض سنة 1937 صدق عليها لبنان عام 1946.

• اتفاقية عدم التمييز في الاستخدام والمهن سنة 1958 صدق عليها لبنان سنة 1977.

• اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964 صدق عليها لبنان عام 1977.

جيم - ا لا تفاقيات الدولية التي لم ي صدق عليها لبنان

الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمتعلقة بصورة مباشرة بالمرأة :

• الاتفاقية المتعلقة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (1949).

• الاتفاقية التكميلية (1956).

• الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة (1957).

• الاتفاقية المتعلقة بال رض ى في الزواج والسن الأدنى وتسجيل الزواج (1962).

الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة مباشرةً بالمرأة

• ا لا تفاقية بشأن إجازة تعليم مدفوعة الأجر (1973) .

• ا لا تفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية للزراعيين (1975) .

• ا لا تفاقية بشأن حول إنماء القدرات البشرية (1975) .

• ا لا تفاقية بشأن العمال وأصحاب المسؤوليات العائلية (1981) .

• ا لا تفاقية رقم 103 بشأن إجازة الأمومة .

تجدر الإشارة إلى أ ن الاتفاقيات التي لم ي صدق عليها لبنان تتعلق ، من جهة أولى ، بالأحوال الشخصية والجنسية التي تحفظ عليها لبنان في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ومن جهة ثانية ، تبين الإجحاف اللاحق بالمرأة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والعقوبات والعنف اللاحق بها. وبالرغم من التحسن اللافت الذي حصل في الأعوام الأخيرة على صعيد الإنجازات التي تحققت لتنزيه التشريع اللبناني من كل نص مجحف بحق المرأة والتي ناضلت من أجله رائدات في مجال العمل والنشاط الأهلي ، توصلت المرأة إلى الإنجازات التالية:

• الحقوق السياسية عام 1953

• المساواة في الإرث لغير ال مس ل مين عام 1959

• حق المرأة في خيار الجنسية عام 1965

• حرية التنقل عام 1 974

• إلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل عام 1983

• توحيد نهاية سن الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان

الاجتماعي عام 1987

• الاعتراف بأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري عام 1993

• الاعتراف بأهلية المرأة المتزوجة لممارس ــــــــــ ة التجارة دون

إجازة من زوجها عام 1 994

• حق الموظفة في السلك الدبلوماس ـــــــ ي التي تتزوج أجنبي

بمتابعة مهامها عام 1994

• أهلية المرأة المتزوجة فيما يتعلق بعقود التأمين عام 1995

• التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ضد المرأة عام 1996

إلا أنه يقتضي استكمال هذه التعديلات وصولاً إلى القوانين الأساسية والأحوال الشخصية وحق المرأة بمنح الجنسية لأولادها.

دال - التحفظات على ا لا تفاقية

تحفظ لبنان على المادة 9 من الجزء 2 والمادة 16 والمادة 29 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

1 - الأحوال الشخصية

تحفظ لبنان على المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بالزواج والأسرة وبالتساوي بالحقوق والمسؤوليات في الزواج، والحقوق والمسؤوليات للوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها وبالولاية والقوامة والوصاية على أطفالها وتبنيهم وبحق اختيار ا سم الأسرة.

هذا التحفظ نابع من أ ن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية بل يخضع كل لبناني لقوانين طائف ت ة ولمحاكم هذه الطائفة .

وهذه القوانين لا تميز فقط بين الرجل و المرأة إنما تميز بين المواطنين أ نفسهم وتتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وفق اً لما حدده الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدق عليه لبنان بدون تحفظ.

وتتعلق الأحوال الشخصية بنسب الشخص واسمه ومقامه ووضعه العائلي و أ هليته، و بالأموال أي الوصية وا لإ رث.

و هنا ك نصوص قانونية تطبق على جميع اللبنانيين ونصوص تطبق على المسلمين وأخرى على غير المسلمين ونصوص تطبق على الأجانب.

يعترف القانون اللبناني بالزواج المدني المنعقد خارج أراضيه و يسجل في دوائر الأحوال الشخصية، ويعتبر الزواج صحيحاً، ويخضع لقانون البلد الذي عقد فيه الزواج.

و في حال نشوب نزاع متعلق بهذا الزواج، فإن المحاكم اللبنانية تنظر فيه مطبقة قانون البلد الذي عقد فيه الزواج.

ومن أجل إ لغاء التمييز ضد المرأة ال ذ ي تتصف به قوانين الأحوال الشخصية وتعتبر فيها المرأة تابعة للرجل وتطيعه وتخضع له ولمشيئته ولا تملك أية سلطة لا في البيت ولا على الأولاد وحقوقها مهضومة وخاضعة للمحاكم الروحية والمذهبية ، جرت محاولات لا عتماد قانون مدني واحد للأحوال الشخصية يكون اختيارياً وقد عرض على المجلس النيابي إلا أن اللجنة النيابية للإدارة والعدل لم تبت في ه.

في عام 1998 ، قدم فخامة الرئيس الياس الهراوي إلى مجلس الوزراء مشروع الزواج المدني الذي أقره، إنما لم يتم إرساله إلى المجلس النيابي. وأمام هذه المخالفة الصريحة للأصول القانونية والدستورية ، تداعت حركات حقوق الإنسان والأحزاب العلمانية والجمعيات الأهلية ووقعوا على عريضة مطالبة بقانون مدني اختياري للأحوال الشخصية - وهي لا تزال تناضل بشتى الوسائل الديموقراطية من أجل الوصول إلى إ قراره.

2 – الجنسية والتجنس

تحفظ لبنان أيضاً على بند الجنسية الوارد في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

يرعى أحكام الجنسية القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني/يناير 1925 والقانون الصادر بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1960.

ففي المادة الأولى من هذا القرار يعتبر لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أياً كان محل ولادته.

إذا ً تنتقل الجنسية بالأبوة ولا تنتقل بالأمومة إلا في حالتين استثنائيتين - وفي مجمل الأحوال لا يمكن لل مرأة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها - يسمح القانون للزوج اللبناني حق منح جنسيته إلى زوجته الأجنبية ويمنع هذا على المرأة اللبنانية بأن تعطي جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.

يمنح قانون الجنسية المرأة الأجنبية التي اتخذت الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها اللبناني، أن تعطي هذه الجنسية لأولادها القصر ، وبهذا يعطي القانون امتياز اً ل لمرأة الأجنبية على ا لمرأة اللبنانية وامتيازا للأولاد القاصرين من أم أجنبية حازت الجنسية اللبنانية على الأولاد القاصرين من أم لبنانية الأصل.

يقتضي تعديل قانون الجنسية بإقرار التساوي بين الأب والأم لجهة جنسية الأولاد ورفع التحفظ الذي يسجله لبنان على الفقرة 2 من المادة التاسعة من الاتفاقية.

3 - التحكيم

كذلك تحفظ لبنان على المادة 29 التي تقول إنه في حال حصول خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، يسوّى عن طريق المفاوضات ولا يعرض للتحكيم، ولا يحال النزاع إلى محكمة العدل الدولية - ولأي دولة أن تعلن تحفظها بشأن الإجراءات المذكورة أعلاه، ولها أن تسحب هذا التحفظ.

يستخلص إذاً أنه جرت محاولات إدخال بعض نصوص اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني للبلد.

فمنذ سنة 1934 جرت محاولات حثيثة على صعيد القانون لتنزيه التشريع اللبناني من كل تمييز بحق المرأة - وكان هذا بفعل رائدات ومناضلات وجمعيات نسائية وأهلية - وقد توصلت إلى ذلك في بعض الميادين.

أما بعد توقيع لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1996 فلم يحصل سوى تعديل بسيط على المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، علماً أن هنالك العديد من القوانين المجحفة بحق المرأة يجب تعديلها لتحقيق المساواة وفقاً للاتفاقية الموقعة من لبنان، والضغط على السلطات اللبنانية لرفع التحفظ عن بعض بنود الاتفاقية.

خامسا - الهيئات العاملة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي

بناء على ما تقدم، لا بد من الإشارة إلى أن العمل بحقوق المرأة وبدورها في العائلة والمجتمع وبتحقيق العدالة بينها وبين الرجل ا نصب على القطاع الأهلي الذي ما انفك يوما عن مواصلة العمل الدؤوب من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يشكل الضغط الكفيل للتوصل إلى أهدافه .

والهيئات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان تعنى كلها بشؤون المرأة وتناضل لإكمال مسيرتها - وعلى ال رغم من تشعبها وعدم انصهارها في بوتقة واحدة لتكّون آلية ضغط هامة، ف إن نتائج أعمالها تصب في خانة واحدة ألا وهي حقوق المرأة الإنسان ودورها وحقوقها وموجباتها وملائمة كل ذلك مع التشريع اللبناني ومع الاتفاقيات الدولية - فكانت للقطاع الخاص الأهلي اليد الطولى في تنزيه بعض القوانين اللبنانية من الإجحاف اللاحق بالمرأة وإعطائها بعض حقوقها.

ألف - القطاع الحكومة

1 - الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

طالبت الهيئات النسائية بوزارة تعنى بشؤون المرأة أو بهيئة وطنية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء تعمل على وضع استراتيجية وطنية لحقوق المرأة وتعطي صلاحيات تنفيذية وتؤمن لها ميزانية خاصة.

وتحضيراً لمؤتمر بيجين، شكلت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في العام 1994 وكانت تضم أعضاء من القطاعين الرسمي والأهلي.

وبعد مؤتمر بيجين والنتائج العملية الفعالة التي قام بها وفد لبنان لم تجد الدولة اللبنانية مفراً من إنشاء هذه الهيئة - وتم تشكيل الهيئة بموجب مرسوم وزاري آخر صدر في العام 1996.

وصدر في تشرين الثاني /نوفمبر 1998 قانون جديد (قانون رقم 720) قضى بإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وقدمت اللجنة الوطنية بموجب صدور هذا القرار استقالتها. وتقوم الهيئة حالياً بموجب هذا القرار، برئاسة السيدة اللبنانية الأولى وعضوية 24 سيدة.

أوكلت إلى الهيئة الوطنية بموجب هذا القرار مهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات العامة، بالإضافة إلى المهام الارتباطية الت نسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسس ات العامة والهيئات الأهلية والمدنية والمنظمات العربية والدولية بهدف تعزيز أوضاع المرأة اللبنانية . أضيف إلى ما سبق مهام تنفيذية تتناول العمل على إعداد خطط واستراتيجيات خاصة بشؤون المرأة وتنفيذ برامج وأنشطة ودراسات وورشات عمل خاصة بالمرأة، عدا عن تشكيل الهيكلية الإدارية المناسبة لتنفيذ هذه المهام.

إن مدة هذه الهيئة هي 3 سنوات قابلة للتجديد يرأسها من ينتدبه رئيس الجمهورية. تعتبر السيدات من الوزراء والنواب أعضاء في الهيئة بصفة استشارية - و مهامها استشارية، ارتباطية، تنسيقية ولها مهام تنفيذية . و يدير الهيئة مكتب تنفيذي من ثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين الأعضاء.

2 - السلطة التنفيذية

لعبت وزارة العدل الدور الهام في اعتماد المشاريع المقدمة إليها من القطاع الأهلي وقد أحالتها إلى مجلس النواب وأحالت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى المجلس النيابي لإقرارها وأقرت في 24 تموز /يوليه 1996.

أما وزارة العمل فقد تبنت تعديل قانون العمل بالنسبة إلى بعض الاقتراحات المقدمة لها، ولكن شيئاً لم يقر حتى الآن.

3 - السلطة التشريعية

إن عمل السلطة التشريعية هو الموافقة على مشاريع القوانين التي تحال إليها والمتعلقة بالمرأة- وقد لعبت لجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الإنسان دوراً هاماً في تبني هذه المشاريع وإحالتها إلى الهيئة العامة لإقرارها.

ويوجد الآن في أدراج لجنة الإدارة والعدل جميع المواد القانونية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ومخالفة للاتفاقية، نأمل أن تنال موافقة اللجنة ويتم إقرارها من قبل الهيئة العامة- فيكون قد تحقق إنجاز هام على صعيد تنزيه التشريع اللبناني من كل تمييز ضد المرأة.

4 - السلطة القضائية

تطبق السلطة القضائية القوانين المتعلقة بالمرأة - وإن المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أعطت أحكام الاتفاقيات الدولية مركزاً هاماً بالنسبة إلى أحكام القوانين اللبنانية في حال الاختلاف أو في حال المساس بالاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز - وقد اثبت ذلك في المشاكل المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي.

القضاة يطبقون حصراً المواد التي تميز ضد المرأة وخاصة المتعلقة بقانون العقوبات.

ولكن الجمعيات الأهلية والنسائية لا تملك صلاحية الادعاء الشخصي أو التدخل للإشراف على تطبيق حقوق الإنسان، وهذا ما يعيق عملها في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة.

باء - القطاع غير الحكومي

سنذكر على سبيل المثال لا الحصر بعضاً من هذه الهيئات الأهلية ونعتذر عن عدم ذكر كل الهيئات لضيق المجال.

1 - المجلس النسائي اللبناني

ي عتبر المجلس النسائي اللبناني المرجع الأساسي لقضية المرأة فهو يضم عدداً كبيراً من الجمعيات النسائية ا لأ هلية من مختلف المناطق (144 جمعية).

و منذ تأسيسه في عام 1952 وهو يعنى بشؤون المرأة ويشارك في جميع المؤتمرات الدولية ويناضل من أجل ضمان المرأة اللبنانية في مختلف الميادين.

و أمام تقاعس السلطات عن إعطاء الدور الفعال للمرأة في صنع القرار الوطني واتخاذه، واستنادا إلى المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات مؤتمر بيجين، عقد المجلس النسائي مؤتمراً وطنياً إقليميا دولياً حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وطرح فيه فكرة رائدة هي إ عطاء كوتا لصالح النساء في الحياة السياسية أي إجراء محاصصة في ميادين صنع القرار الوطني . و يعتبر المجلس النسائي أن هذه الخطوة مؤقتة ومرحلية حتى يتم أمران، من جهة تعديل قانون الانتخابات ليصبح قانونا ديمقراطيا لا طائفيا، ومن جهة أخرى ، حتى تتطور الذهنية ويتم الاقتناع بضرورة مشا ركة المرأة في مواقع صنع القرار.

2 - اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة

تأسست هذه اللجنة تحضيرا لمؤتمر بيجين وشارك أعضاؤها مشاركة فعالة في المؤتمر. وهي تتألف من جمعيات وهيئات نقابية وقطاعية تعنى بقضايا المرأة.

وإثر المؤتمر وبغية متابعة توصياته، قامت اللجنة الأهلية بالأعمال التالية:

• وضع استراتيجية وط نية بالتعاون مع اللجنة الوطن ي ة لشؤون المرأة (السابقة).

• الحملة الوطنية لمشاركة المرأة في السلطات المحلية واتخاذ القرارات الوطنية وتنفيذها.

• الحملة الوطنية بالتعاون مع نقابة المحامين وإطلاق الوثيقة اللبنانية لإلغاء التمييز ضد المرأة - وكان من أهم إنجازاتها اعتماد نظام الشبكات التي توزعت في المناطق اللبنانية مستخدمة الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع لتوعية المرأة بشأن حقوقها وو ا جباتها.

3 – لجنة حقوق المرأة اللبنانية

منذ تأسيسها في العام 1947، ولجنة حقوق المرأة اللبنانية تعمل من أجل حقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان في لبنان، معتبرة أن قضية المرأة جزء من القضايا الوطنية العامة. وتقوم هذه اللجنة بالعمل على تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال التعريف ب ها أولاً ونشرها وتشجيع الطلاب والطالبات على خوض مواضيع تتعلق بها ثانياً وإجراء حملات توعية بخصوص حقوق المرأة ثالثا.

وضعت مؤخراً دراسة قانونية شاملة ومتطورة بخصوص تنزيه التشريع اللبناني من كل تمييز ضد المرأة، وتوصلت إلى إطلاق اقتراح قوانين تتعلق بالعمالة و العمل و الضمان الاجتماعي و العقوبات و التجارة ، تم تبنيه من قبل عدد من النواب الذين قدموه بشكل اقتراح ب قانون إلى المجلس النيابي . وهو في طور الدراسة في اللجنة النيابية للإدارة والعدل . ووسعت اللجنة عملها حيث تشكل اللقاء من أ جل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يضم هيئات ومؤسسات وشخصيات فاعلة تعمل جميعاً من أجل ترسيخ العدالة والمساواة في لبنان . وتعمل لجنة حقوق المرأة اللبنانية من أجل إقرار القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية وشكلت لهذا الغرض هيئة دعم القانون المدني الاختياري.

4 - الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان

تأسست هذه الجمعية سنة 1985 وهي عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان . ولقد لعبت دوراً هاماً ورائداً في تقديم مشاريع متعلقة بالمرأة وبالمساواة بينها وبين الرجل، قدمتها إلى وزارة العدل واللجان النيابية، ف ساهمت في تنزيه التشريع اللبناني من بعض أشكال التمييز ضد المرأة وآخرها التعديل الحاصل على المادة 562 من قانون ال عقوبات.

5 - الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة

تأسست هذه الهيئة في آذار /مارس 1997 إثر انعقاد محكمة النساء العربية لمناهضة العنف في بيروت عشية مؤتمر بيجين، وبعد تأسيس المحكمة العربية للنساء لمناهضة العنف ضد المرأة في كانون الأول /ديسمبر 1996، واتخاذها المركز الرئيسي للجنة حقوق المرأة اللبنانية مقراً لها، تأسست الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة في آذار /مارس 1997 التي تضم عدد ا من الهيئات والشخصيات الفاعلة.

وتقوم الهيئة بعمل جبار ورائد وتحاول مساعدة النساء المعنفات وحل مشكلاتهن، بافتتاح مراكز لتلقي الشكاوى وأول خط ساخنHot Line كما تقدم لهن الاستشارات المجانية، وتقوم أ يضاً بإجراء دراسات قانونية مستندة إلى واقع المعنفات وإلى الخبرات الميدانية التي تقوم بها.

6 - اللقاء الوطني من أ جل قانون مدني اختيار ي للأحوال الشخصية

يشكل هذا اللقاء تجمعاً وطنياً من شخصيات وجمعيات وأحزاب لبنانية تسعى لإقرار قانون مدني موحد اختياري للأحوال الشخصية وه و ي قوم بعمل جبار بهذا الخصوص على صعيد التوعية والإعلام والدعاية له ذا القانون .

يستخلص إذ ن بأن قضايا المرأة ومواصلة النضال من أجل الوصول إلى حقوقها كان على يد القطاع الأهلي وقد تكثف بعد إبرام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - ولك ي تصبح هذه الهيئات التي تؤلف هذا القطاع الأهلي قوة ضغط، من الأفضل أن تنسق أعمالها وجهودها سوية طالما أن هدفها وتطلعاتها وكل أعمالها تصب في خانة و احدة - ف ب القوة و تضافر الجهود يتوصل هذا القطاع الأهلي إلى إعطاء المرأة حقوقها وإزالة كل الإجحاف اللاحق بها.

كما أن وجود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعملها على تنسيق العمل مع القطاع الأهلي وتوحيد الجهود من أجل قضية المرأة الإنسان يساعد على الضغط على السلطات اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المرأة.

جيم - الإعلام والدعاية

يلعب الإعلام اليوم دوراً هاماً في بث المعلومات ونقل المعرفة وإيصالها إلى أكبر فئة من المواطنين . ولا يتوقف عند حدود بلد معين إنما يتعداه حتى أصبح مع تطور التكنولوجيا يلف العالم بأكمله.

بعد تصديق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تبادر الدولة اللبنانية إلى وضع برامج أو إقامة ندوات ومحاضرات، وحتى في وسائل الإعلام التابعة لها من سمعية ومرئية، كي تعرّف المواطن (رجلاً و امرأة ) بالاتفاقية ومضمونها، في محاولة ل لتوعي ة بال حقوق و ال واجبات - إلا أنها وبين الحين والآخر، وبناء على طلب هيئات نسائية أو أهلية، تبث برامج سمحت لهذه الهيئات من خلالها بنشر هذه الاتفاقية بين الناس - وكالعادة نشطت الهيئات الأهلية والنسائية للدعاية والإعلام بشأن هذه الاتفاقية .

وقد عمدت معظمها إلى إنشاء لجان جابت معظم المناطق اللبنانية ، وعقدت المحاضرات والندوات المتعلقة بحقوق المرأة، وأجرت دورات توعية على هذه الحقوق من خلال العمل الميداني الذي شمل الرجال والنساء على حد سواء، لأن ال جهل ب هذه الاتفاقية وحقوق المرأة يتعلق بالمجتمع ككل وليس حكراً على النساء فقط . إلا أن هذه النشاطات لم تصل إلى جميع اللبنانيين بل اقتصرت على جمهور محدود.

الجزء الثاني

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

أولا - الشؤون المدنية والقانونية

ألف - الأحكام والتشريعات الدستورية السائدة حالياً

نصت المادة السابعة من الدستور اللبناني على أن كل الناس سواء أمام القانون - إنما توجد بعض المواد المجحفة بحق المرأة في بعض القوانين ، ومنها قانون العقوبات.

لا وج و د في القانون ل أي نص يحول دون تمتع المرأة بالأهلية القانونية ، وذلك بعد أن تعدل أو تلغى النصوص التي تميز بين المرأة والرجل في هذا الشأن.

باء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

1 - في الشؤون المدنية

لا وج و د لل تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بأهليتها القانونية إلا في القوانين المتعلقة بالمواد التي تحفظ عليها لبنان (الجنسية والعلاقات الأسرية).

2- في الشؤون القانونية

يحتوي قانون العقوبات اللبناني على أحكام تميز بين الرجل و المرأة في ما يتعلق ب ما يلي :

• جرائم الشرف

• أحكام الزنا

• الإجهاض

• الاعتداء على العرض

• البغاء

(أ) جرائم الشرف

تنص المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني على أنه يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود ، أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد. ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد فروعه أو أحد أصوله أو أخته في حالة مريبة مع شخص آخر.

إن المادة 562 المذكورة التي تقضي بتخفيف العقوبة تشجع على القتل وعلى الإيذاء وتخالف مباد ئ الحرية والعدالة والمساواة.

كذلك، فإن هذه المادة لا تخال ف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقط، بل المواثيق الدولية كلها المتعلقة بحقوق الإنسان.

هذا مع العلم أنه بعد نضال الهيئات النسائية والأهلية تم تعديل هذه المادة عملا ب القانون رقم 7 الصادر في20 شباط /فبراير 1999 الذي ألغى العذر المح ل وأبقى على العذر المخفف ، ولكنه أبقى على جرائم الشرف وعلى التمييز ضد المرأة. و قد تعهد لبنان ب الاتفاقية بإلغاء جميع أحكام قانون العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ( ال فقرة ( ز ) من المادة 2 من الاتفاقية) .

(ب) أحكام الزنا

إن المواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات تميز ضد المرأة فيما يتعلق ب شروط ال تحقق من الجريمة ومن العقوبة المفروضة على مرتكب فعل الزنا .

تعتبر المرأة زانية سواء حصل الزنا في المنزل الزوجي أو في أي مكان آخر ، بينما لا يعاقب الرجل الزاني إلا إذا تم فعل الزنا في المنزل الزوجي أ و إ ذا اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان .

و العقوبة المفروضة على الرجل الزاني تتراوح من شهر إلى سنة بينما عقوبة الزانية هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

شريك المرأة الزانية لا تنزل ب ه العقوبة نفسها إلا إذا كان متزوجاً ، بينما تنزل بالمرأة الشريك عقوبة الزاني نفسها سواء أ كانت متزوجة أ م لم تكن.

كذلك الإثبات في الزنا يؤكد التمييز أيضاً . فإثبات الزنا بحق الزوجة يحصل بشهادة الشهود أو بالقرائن ، بينما يبر أ المتهم بالزنا معها لعدم وجود الرسائل والوثائق الخطية الصادرة عنه، أي لعدم تو ا فر الدليل القانوني.

وتسقط الدعوى إذا ما رضي الرجل استئناف الحياة الزوجية .

إن ا لأحكام المتعلقة بالزنا في القانون اللبناني هي مخالفة للمبادئ الأخلاقية ومخالفة للمساواة التي يكرسها الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ، لا سيما الاتفاقية - ويقتضي بالتالي تعديل هذه الأحكام تمشياً مع الفقرة ( ز ) من المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(ج) الإجهاض

ي حظر القانون اللبناني الإجهاض ولا يسمح إلا بالإجهاض العلاجي ووفقاً لشروط محددة حصراً.

يعاقب القانون الدعوة إلى ا لإجهاض وبيع المواد المعدة لإحداث الإجهاض أو تسهيل استعماله .

يعتبر عمل المرأة التي تجهض نفسها أو عمل من يجهض المرأة برضاها جنحة.

أما الإجهاض الحاصل عن قصد من دون رضا المرأة فيعتبر جريمة.

و الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة هو جناية.

إضافة إلى ذلك يشدد القانون العقوبة بالنسبة إلى صفة الجاني و يمنع الفاعل من مزاولة مهنته أو عمله.

يستخلص أن القانون اللبناني هو من أشد القوانين قسوة فيما يتعلق بالإجهاض . ولكن هذا لم يوقف الإجهاض.

(د) الاعتداء على العرض

إ ن بعض المواد 503-522 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاغتصاب والفحشاء والخطف والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء ، يس يء إلى المرأة ويعرضها إلى العنف البي تي والعنف الجنسي والعنف النفسي.

والعنف المقصود هنا يشمل ما يلي :

• العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة والمجتمع و أثناء العمل.

• العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه .

وأما فيما يختص بالعنف في إطار الأسرة أو المجتمع أو أثناء العمل فقد حدد القانون عقوبات لمقترفه ، لكن هذه العقوبات لا تتيح للنساء المعنفات إمكانية تقديم الدعوى بدون أي خوف أو تردد والحصول على تعويضات عن الأضرار اللاحقة بها ، ولا وجود ل جهاز كامل ومتكامل من رجال الأ من ال مدربين و ال مساعدات ا لا جتماعيات وأصحاب الاختصاص في علم النفس والاجتماع بغية مساعدة المرأة المعنفة على تخطي الصعوبات التي تلاقيها ونشر الوعي في بيئتها ومجتمعها.

( هـ ) البغاء

إن الأحكام القانونية المتعلقة بالبغاء هي المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني وفي حفظ الصحة العامة.

ينظم القانون شروط فتح بيوت الدعارة ويخضعها لإجازة المحافظ ويحظر ذلك على ا لذكور. و يفرض شرو ط ا على صاحبة بيت الدعارة من ناحية العمر، واستخدام فتيان أو فتيات دون الثامنة عشر ة من العمر ، أو بنات أ بكاراً ، وشروطاً تتعلق بالصحة العامة أو بأوقات العمل وبالخضوع للمعاينة الطبية وا لا ستشفاء بشكل دوري.

يحظر القانون الدعارة السرية منعاً باتاً ويعاقب من يتعاطاها ، و يعاقب النساء اللواتي يرتكبن التحرش - كذلك الأمر بالنسبة إلى اللواط ويعاقب عليه من يغوي امرأة أو بنتاً قاصرة لارتكاب الفحشاء.

يذكر أن ه حتى اليوم لم تقر الدولة قانون ا لحماية الآداب العامة بإقفال بيوت الدعارة.

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

تعامل المرأة رسمياً بشكل متساو مع الرجل فيما يختص بأهليتها القانونية في إبرام العقود وإدارة ممتلكاتها - كما تستطيع تلقي الرعاية الصحية ، كوسائل منع الحمل من دون إذن زوجها، إلا في بعض المناطق النائية، حيث تكون التوعية ناقصة أو خجولة، سواء للمرأة أ م للرجل.

للمرأة حق إبرام العقود المتعلقة با لا ئتمان والعقارات والممتلكات الأخرى، كما تمارس العمليات التجارية دون إجازة من زوجها وب ا سمها الشخصي بعد أن تم تعديل التجارة.

للمرأة الحق في إدارة أملاكها بشكل متساو مع الرجل ومن دون تدخله أو موافقته، ويمكنها التصرف بها كما تشاء، فتبيع وتشتري وترهن وتتنازل عنها من دون موافقة مس بقة من زوجها أو والدها أو ولي أمرها ، سواء أكانت الأملاك قد آلت إليها قبل الزواج أ و بعده.

تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل أمام المحاكم فيجوز لها أن تدعي وأن يد ّ عى عليها، و يمكنها تقديم الشكاوى ب ا سمها الشخصي - وللمرأة الأهلية للشهادة أمام جميع المحاكم والمؤسسات الحكومية - ولهذه الشهادة نفس الوزن الذي يعطي ل شهادة الرجل.

يحق للمحاميات النساء أن يمثلن موكليهن وموك لاتهن أمام المحاكم والهيئات القضائية الخاصة، ويحق لهن أن يكن ع ضوات في هيئات المحلفين والهيئات الأخرى التي تضم المواطنين - و يمكن للنساء العمل في سلك القضاء في المحاكم المدنية، ولكن ليس في المحاكم الشرعية ال تي تبقى من صلاحية الرجل، ما عدا الطائفة الإنجيلية حيث توجد امرأة في المحكمة الروحية الإنجيلية.

تتمتع المرأة بفرص متساوية مع الرجل في الاستفادة من الخدمات القانونية، بما في ذلك المعونة القضائية التي تقدم لها مجا ناً في حال عدم قدرتها على تحمل نفقات الدعوى وأتعاب المحامي - و تطبق المفاهيم القانونية كافة على الرجل والمرأة على حد سواء.

تعطى المرأة تعو يضاً عن الأضرار، تماماً كما يعط ى الرجل في ظروف مماثلة - و تواجه المرأة الأحكام ذاتها التي يواجهها الرجل في الظروف نفسها .

للمرأة والرجل الحقوق القانونية نفسها بالنسبة إلى حرية الحركة واختيار السكن ومحل الإقامة - إلا أن التقاليد والعادا ت تحد من قدرة المرأة على ممارسة هذا الحق - إذ أن محل سكن المرأة هو سكن أبيها أولاً وزوجها ثانياً - وإن الزواج لا يحد من حق المرأة في اختيار أن تحتفظ بمحل سكنها الأصلي في حال تعثرت أحوال الرجل المادية، أو في حال تو ا فر المكان اللائق لسكنها وزوجها - وغالباً ما تكون الضائقة المادية وعدم تو ا فر المساعدة لا سيما عند وجود الأولاد السبب الأساسي لاحتفاظ المرأة بسكنها الأصلي.

أما النساء المهاجرات اللواتي يعشن ويعملن بشكل مؤقت في بلدان أخرى، فإنهن يتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل.

ثانيا - الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

تؤدي الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل في مجتمعنا، كما في كل الثقافات الاجتماعية الأبوية، دوراً حاسماً في تثبيت التحيزات والممارسات الآيلة إلى تشجيع موقع المرأة الدوني.

هذه الأنماط ليست متناسبة مع الواقع الاجتماعي الذي تعرض لتبدلات أملتها عوامل حضارية وثقافية مختلفة. ومن مظاهر التفاوت بين الواقع الاجتماعي للمرأة والرجل وبين البنى الفوقية التي تحكمه، نذكر ما يلي:

• الرجل رب الأسرة بموجب القانون والعرف و الإعالة هي مكون أساسي من ربوبيته، و عندما أصبح أكثر من 14 في المائة من الأسر اللبنانية ترأسها نساء ، و عندما نجد أن 14 في المائة من النساء المتزوجات عاملات، فقد الرجل حقه الحصري قي كونه المعيل ورب الأسرة.

• إن الدين والأعراف يقومان بفرض قيود وقوانين على أحوال المرأة الشخصية والأسرية تجعلها في موقع من يحتاج إلى ا لرعاية، إن لم نقل دونياً .

• ما تزال المرأة تعتبر المسؤولة، شبه الحصرية، عن العمل المنزلي وتربية الأطفال والعناية بالعجزة والمعوقين والمرضى - مع أن شريكها الرجل لم يعد، في المقابل ، المعيل الحصري للأسرة التي يرعيانها معاً.

• تشهد ثقافتنا الاجتماعية تراجعاً في التصنيف النمطي للذكور والإناث في التربية والإعلام - لكن نوا حي أساسية من هذا التنميط ما تزال هي السائدة - والتدابير ا لمتخذة في التخفيف منه ما تزال إما غائبة (الإعلام) أو جزئية (التربية) - و هذه التدابير لا تندرج، في أي حال، تحت سياسة حكومية عامة.

• باستثناء بعض المهن القليلة، (العمل في المناجم، صناعة الكحول، قيادة الآلات، صنع ا لأ سفلت، إلخ) لا ينص القانون اللبناني صراحة ع لى ” تحريم “ الأعمال عن أي من الجنسين - لكن الأفكار النمطية السائدة عن النساء والرجال هي المسؤولة عن توجه الإناث إلى اختصاصات ومهن ” مناسبة “ أهمها التعليم والصحة ، وابتعادها عن اختصاصات ومهن أخرى.

• حين يتفرغ الصبيان ، ما عدا العاملين منهم ، للدراسة واللعب، فإن البنات تقوم لدى الأكثرية من الأسر بمساعدة الأم، أو أحياناً استنابتها في الأعمال المنزلية ورعاية الأولاد والمرضى، إلخ - الأمر الذي يؤثر، إجمالاً، في الأداء المدرسي للبنات.

• تتراجع مسألة اشتراط وجود المهر أو دفع بدل مادي للعروس، في السلوك الزواجي عندنا وهذا يخضع لقوانين الأحوال الشخصية - ومن أسباب ” التحايل “ التي يعتمدها الرجل تهرباً من دفع ال مهر المؤجل، تعنيف المرأة وقهرها والضغط عليها لتتخلى عنه.

يولي مجتمعنا الطائفي التركيب أمر الأشخاص عندنا لرجال الدين في إدارة أحوالهم الأسرية والشخصية - م راجع هؤلاء مقدسة، فهي ثابتة إلى حد بعيد وقلما تعنى بالتغيرات الواقعية والمادية التي لحقت ببنية الأسرة وبأشخاصها نتيجة ل لتطورات الحضارية - بل على العكس من ذلك، يؤدي الدين، أحياناً، دور الكابح ل لت عب يرات الثقافية الاجتماعية المتناسبة مع الواقع المتحرك - ومن مظاهر حركة هذا الواقع حدوث تبدل، وإن كان جزئي اً ، في مكانة المرأة ، وأدوارها لا تتطابق والصورة النمطية أو التصنيفات حسب نوع الجنس ومترتباتها التشريعية والقانونية منها بشكل خاص - و هذه التشريعات تتولى مسؤوليتها المحاكم الروحية (الدينية).

وإذا كانت ا لأ يديولوجيات الدينية تملك تأثيراً كبيراً في تثبيت وتحديد أدوار نوع الجنس في الثقافات الاجتماعية الأبوية، فإن العرف والتقليد والاتجاهات المجتمعية للاستهلاك لا تقل تأثيراً - ويتوسط هؤلاء جميعاً قنوات متعددة تعمل على تحقيقه بدءاً بالتربية الأسرية مروراً بالتربية المنهجية العامة، وصولاً إلى ا لإ علام.

ألف - الأسرة

تشهد الأسرة اللبنانية تحولاً في بنيتها أملته عوامل مختلفة متر ابطة أهمها ا لتمدين : تراجع عدد أفرادها، تعلم الإناث، ولوج قسم من النساء إلى سوق العمل ، ترؤس النساء لنسبة تتعدى ال ـ 14 في المائة من الأسر اللبنانية ، و لهذا التحول أثر لم تحدد معالمه النهائية بعد في الأدوار النمطية للرجال والنساء، والأرجح أنه يأخذ أشكالاً مختلفة تبعاً لمتغيرات وسيطة (الطبقة الاجتماعية / الاقتصاد ية، الانتماء الريفي/الحضري وغيرها) - ولا تزال فكرة ” إن للبيوت حرمتها “ هي السائدة - مما يجعل تدخل المجتمع المباشر في شؤونها وعلاقات أفرادها بعضهم ب بعض أمراً غير بديهي - لذا، فإن الكلام عن قوانين أو تدابير تراقب التربية أو الممارسات أو أشكال السلوك يطرح للمرة الأولى من قبل ” الهيئة ال لبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة “ كتدبير وقائي - أما الكلام عن إقرا ر قوانين للتربية الأسرية تسمح بتراجع التصنيفات النمطية المرتبطة ب نوع الجنس ، فيحتاج إلى وعي المجتمع، ومن ثم وعي المشرع لضرورته، ويحتاج أيضاً، إلى جهد القوى النسائية ومنظماتها كي يرتفع إلى المستوى المطلوب.

غير أن ” الحرمة “ المذكورة لا تلبث أن تنتهك من الداخل في حالات صاخبة: بالعنف الأسري أو الانحراف أو الجريمة - وبدرجة أقل صخباً في حالات المرض النفسي أو الطلاق. وفي الحالات كلها يتجلى التنميط حسب نوع الجنس بوضوح - هذا التنميط الذي يبرز المرأة ب صورة متجاذبة لا ترتبط بالواقع ، بل هي ، على الأرجح، موروثة ولم تخضع للتجريب الراهن.

ف حيث تدعى المرأة/الزوجة ” سيدة البيت “ في الخطاب السائد تعود فتتجرد من ” سيادتها “ هذه ، بالطلاق وبمعزل عن مسبباته - ولعل أهم مظاهر تجريدها هو سلبها حقها من المشاركة في تربية أولادها (يسمح لها بالحضانة حتى سنوات معدودة) - ويتضمن ذلك تصورين نمطيين لها: المقتدرة صاحبة السلطة (هي أحياناً حصرية ومطلقة على الأولاد) طالما هي طرف في ثنائي ، وانقلابها إلى عاجزة أو غير صالحة فتسلب منها هذه السيادة فور انحلال رابطة الزواج، بالطلاق.

وتبين الدراسات القليلة التي أجريت بشأن هذا الموضوع عندنا ارتباط الانحراف والجريمة والمرض النفسي، سواء بسواء، بإخ ف اق التكيف مع الصورة النمطية للمرأة، أو مبالغة في التكيف معها، على التوالي.

باء - طرائق التعليم

أغفل المسؤولون في كتابتهم للأهداف التربوية العامة إدراج مناهضة التمييز أو التمييز على أساس الجنس (Sexism) ضمن مناهضة التميزات الأخرى (ضد الأديان والأعراق) - لكن الأهداف التفصيلية لبعض المواد أبرزت أهمية مناهضة الأشكال النمطية إجمالاً، والأشكال النمطية على أساس نوع الجنس منها بصفة خاصة. كذلك سيذكر إدراج بنود قرارات ” الأمم المتحدة “ في دراسة المدنيات في المراحل العليا من التعليم ما قبل ال جامعي ، بالضرورة، الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.

في المقابل أعطى المشرفون الحكوميون على تأليف الكتاب المدرسي الوطني تعليمات لمؤلفيه في المواد المختلفة تطلب إليهم وجوب التنبه لتحيزهم أو عماهم في مجال نوع الجنس - لكن هؤلاء لم يخضعوا لتدريب يشحذ حساسيتهم من حيث نوع الجنس - فلم تأتِ نتيجة عملهم متوافقة تماماً مع رغبات أولئك.

جيم - الإعلام

تتجاور في مجال الإعلام، المرئي منه خاصة، واقعتان للمرأة: غزارة في ظهور صورتها، وانحسار في طرح قضيتها - وتندرج الغزارة المذكورة في سياق التصنيفات النمطية حسب نوع الجنس التي تقدم المرأة بوصفها موضوعاً جاذباً للمشاهد - وهي، غالباً، ما تكون مقدمة البرنامج الإعلامي - لكن نادراً ما تكون معدته أو مخرجته - وما زال جسدها (وحركته) مادة إعلانية ترويجية أكثر من جسد الرجل - وتشير الدراسات المعنية بصورة المرأة في الإعلام إلى أمرين:

• هيمنة الصورة النمطية للمرأة بوصفها هدفا جنسيا أو أما أو ربة منزل أ و مستهلكة أو مروجة ل لا ستهلاك.

• ضمور مشاركة المرأة الإعلامية في المراكز العليا في التسلسل الهرمي لمهنتها على الرغم من تزايد نسبة تواجدها فيه في الأعوام الأخيرة (84 في المائة )؛ وتوجيهها إلى برامج ومسائل تتصف بكونها أقل تأثيراً في التوجيه والقرار في الرأي العام أو في المهنة.

ويبرز، في شأن مهنتها، وجه غير ذي شأن في مهاراتها وفي تدريبها كإعلامية - وهو جاذبيتها الجسدية عاملاً مهماً وأحياناً ضرورياً في ترقيها المهني - وي ظهر كلام كثير ينال الإعلاميات ويطال سمعتهن المهنية والشخصية .

على صعيد آخر، يتسم الإعلام عندنا بغياب الحيز الاجتماعي والثقافي - وقضية المرأة بوجهيها - الثقافي والاجتماعي من ضمنه.

ولا ننسى أن وسائل الإعلام الخاصة، وهي الأكثر عدداً والأوفر تأثيراً، قلما تلتزم قضايا لا تفي ب معيار الربح - ولما كانت هذه مرتبطة بالترويج للاستهلاك والإثارة اللذين يرتبطان بدورها، وفي ما يعنينا هنا، بإبراز الصورة النمطية للمرأة، فإنه من الصعب الطلب إلى القيمين على الإعلام الخاص الالتزام طوعاً بالمادة (5) من الاتفاقية - ولعل الالتزام غير مفيد أصلاً بوجود الفضائيات المنتشرة بكثرة والخارجة عن أي ضبط.

من جهة ثانية، تلتزم الحكومة الحالية دعم الإعلام الرسمي، و التلفزيون خاصة - ويمكن، إذ ذاك، تحريره إلى حد ما، من متطلبات السوق التنافسية ليعبر إلى حد أكبر عن حساسيات الدولة الاجتماعية - الثقافية عامة والسياسة المعنية بالمرأة التي التزمت بها الدولة ضمنا . ويمكن أن تترجم السياسات إلى برامج تربوية ثقافية تتوجه إلى الجميع، وإلى المرأة تحديداً لمناهضة الصورة النمطية السائدة.

كذلك يمكن ل لدولة أن تؤسس آلية ل مراقبة منهجية ا لبرامج على أنواعها (الكتابة الصح فية والقراءة الإذاعية) لتنقيتها من مظاهر التعصب القائم على أساس الجنس و التنميط القائم على نوع الجنس .

ونشير، في الإطار ذاته، إلى دور كليات الإعلام في الجامعات المختلفة واللبنانية (الوطنية) م نها خصوصاً ، حيث يتم إعداد الإعلاميين والإعلاميات (يفوق عددهن عدد الإعلاميين) - فالمناهج المقررة في الجامعة اللبنانية، مثلاً، لا تعنى صراحة بالمضمون فتترك خيارات المنهاج المطروح ة لتفضيلات الأساتذة - وتغيب عن التصنيفات المعتمدة في التدريس الجامعي المعاصر (إعلام تنموي، إعلام ترفيهي، إعلام ثقافي، إلخ) وما زال الإعلام السياسي يمثل مساحة كبيرة تكاد لا تسمح للمجالات الأخرى بالوجود.

أيضاً، وفي غياب الدراسات العليا في كليات الإعلام في الجامعة اللبنانية، مثلاً، هناك افتقار ل ما يقوم مقام مركز الأبحاث الإعلامية، على غرار كليات أخرى فيها تنتج أبحاث ا في المجالات الأخرى - هذه الأبحاث وإن تفاوتت في جديتها، تؤسس للبنة بحثية أولى تساهم في فهم التوجهات والسلوك ي ات الإعلامية لدى الأطراف المعنيين (مرسلين و متلقين) - وحيث أن أعداد الإناث تزداد في هذه الكليات، فإننا نتوقع توسعاً في الاهتمام بقضايا المرأة بحثاً ودراسة، ومن ثم تعبيراً إعلامياً يجاوز التعبيرات النمطية التقليدية ويتجه ليتطابق إلى حد أكبر مع واقع المرأة الراهن.

دال - العنف ضد المرأة

تستدعي ” حرمة البيوت “ ، فيما تستدعي، التغاضي عن العنف الذي يمارس داخلها - فلا ترشح أخباره إلى الخارج إلا في حالات استثنائية كارتكاب الجنحة والجريمة . وتكون المرأة ، الزوجة، ا لا بنة ، أو الأخت، هي الموضوع المتلقي لهذا العنف، في أكثر الأحوال . وقد ساهم الإعلام، المرئي منه خصوصاً ، إ ما في ا لأ خبار أو في عقد حلقات للحوار، في الإ علان عن وجود العنف الأسري وكسر طوق الصمت الذي يلفه - وقد كان أثر ذلك مباشراً وأدى إلى شحذ الجرأة لدى ضحايا العنف من النساء (و ا لأطفال أيضاً) للتبليغ عنه - ويتجلى ذلك في ازدياد حالات الإبلاغ عن العنف لدى قوى الأمن كما يبين الجدول التالي بحسب إحصائيات مديرية قوى الأمن الداخلي:

السنة

عدد جرائم الاغتصاب

هتك العرض أو التحرش الجنسي

1994

86

81

1995

138

101

1996

113

155

1997

114

281

أما القوانين الإيجابية التي تعالج قضايا العنف والاغتصاب أو هتك الأعراض فهي لا تأخذ في الحسبان ظواهرها الراهنة - وتعمل جماعات ومنظمات غير حكومية على دراسات لتحديث القوانين هذه لتأخذ في الحسبان المظاهر والتلونات المختلفة الحالية لهذه القضايا.

ويندرج الاهتمام بضحايا العنف في لائحة ا هتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية - لكن هذه الوزارة لا تملك ما يعينها على التدخل إلا بشكل رد فعل وذلك عبر العمل الاجتماعي - فلا توجد آلية تحيل ضحايا العنف أو الاعتداء الجنسي من المخافر أو المحاكم إليها - كذلك لا تملك الوزارة جهازاً بشرياً أو هيئة خاصة أو مأوى لاستقبال هؤلاء ومتابعة أحوالهم.

غير أن المسؤولين في الوزارة يعتبرون ضحايا العنف الأسري، وضحايا الاعتداءات الجنسية من مسؤوليتهم، ويضعون قضية إيوائهم والعناية بهم على جدول برامجهم ال م ق بلة . وقد تأسست ” الهيئة ال لبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة “ إثر مؤتمر بيجين - وهي الهيئة الوحيدة عندنا في هذا المجال - وهي تعمل بعلاقة وثيق ة مع ” المحكمة العربية “ وتساهم في تنفيذ برامجها.

وتتلقى هذه الهيئة عبر ” خط هاتفي حارHot Line“ - أو مباشرة - شكاوى المعنفات وتباشر بمعالجتها ضمن إمكاناتها - أي بإحالتها إلى لجان من اختصاصيين أو اختصاصيات في الطب أو الطب النفسي أو القانون - ويرافق النساء المعنفات مساعدات اجتماعيات في مسار تخطي محنتهن.

ولا وجود في لبنان ل ملجأ ي ؤو ي النساء المعنفات - وتسعى الهيئة لتأمين واحد لذلك الغرض عبر الاتصال بالمسؤولين في الشؤون الاجتماعية أو الهيئات الخاصة، و الرهبانيات واحدة منها.

وتعمل الهيئة المذكورة على الاتصال بالمسؤولين الحكوميين لتبصيرهم بالمسألة لكنها تواجه، غالباً، باللامبالاة أو بمحاولة مصادرة الموضوع لبتر النقاش حوله، أو أحياناً بنكران الاعتراف بوجود ظاهرة العنف الأسري أصلاً.

من جهة ثانية تواجه الهيئة ضغطاً من مصدرين:

• تكاثر أعداد النساء المعنفات اللواتي يختبرن، للمرة الأولى، إمكانية اللجوء إلى هيئة عامة لمعالجة قضيتهن ؛

• الأشخاص من النساء والرجال المهتمين الذي ن يرغبون في الانضمام إلى الهيئة للعمل فيها، لا سيما من الطالبات الجامعيات.

في الحالة الأولى يفوق الضغط إمكانية الهيئة الاستيعابي ، وفي الثانية يتجاوز إمكاناتها لوضع مزيد من العاملين في إطارها. وهي تعمل، حالياً، على تحضير برنامج لتدريب كوادرها على تطوير بنائها الذاتي التنظيمي.

وتتعامل الهيئة مع الإعلام بترو ّ يفرضه حذر من انزلاق الموضوع نحو الإثارة - لكنها تعمل، في المقابل، على مستويات خمسة متضافرة: بحثية، تثقيفية، توثيقية، إعلامية، تعبوية، إضافة إلى العمل الناشط في برنامج المحكمة العربية الذي يطرح حالياً ” حملة ل لحق النسائي “ .

ثالثا - الجنسية والتجنس

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حالياً

تحفظت الدولة اللبنانية على الفقرة رقم 2 من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - و هذا التحفظ يؤكد أن قانون الجنسية اللبناني يميز بين الرجل والمرأة.

يعتبر القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني/يناير 1925 في القانون الصادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أيا كان محل ولادته .

يحتفظ الولد بجنسية أبيه ولو فقدها والده فيما بعد وهو قاصر - كما يعتبر لبنانياً الولد الطبيعي في ثبوت بنوته وهو قاصر، إذا كان أحد والديه الذي تثبت البنوة أولاً بالنظر إليه لبنانياً.

تنتقل الجنسية بالأمومة في الحالتين التاليتين:

• الولد القاصر من أم أجنبية، اكتسبت الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها الأجنبي.

• منح القانون اللبناني الزوج اللبناني حق منح الجنسية اللبنانية لزوجته الأجنبية بعد مرور عام على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس وبناء على طلبها. يسمح القانون اللبناني بأن يحمل المرء جنسية أخرى إلى ج انب جنسيته اللبنانية.

• تتمتع المرأة في لبنان ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، بحق متساو مع الرجل في ا كتساب الجنسية أو ا لا حتفاظ بها أو تغييرها - ولا تتأثر جنسية المرأة مبدئياً نتيجة لزواجها من رجل أجنبي - فالقاعدة هي أن تحتفظ بجنسيتها اللبنانية ولا تفقدها إلا بملء إرادتها - ويمكن استعادتها بعد إلغاء الزواج لأي سبب من الأسباب.

باء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

إ ن المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي والتي تحتفظ بجنسيتها أو تستعيدها لا يمكنها أن تمنح جنسيتها لأطفالها أسوة بالحق المعطى للرجل المتزوج من أجنبية.

ليس للزوج الأجنبي من امرأة لبنانية حقوق متساوية في الحصول على الإقامة والوضع الوظيفي، بينما تتمتع المرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني بحقوق أوسع عندما تحصل بعد مرور عام - على الجنسية اللبنانية - فتكون إقامتها شرعية - ولا يتطلب منها ا لا ستحصال على إذن بالإقامة، ويم ك نه ا أن تعمل وتستفيد من الاستحقاقات والضمانات أسوة باللبنانيات.

تتقرر جنسية الطفل وفقاً للقانون ا للبناني برباط الدم حصرا ، وبذلك تحرم الوالدة اللبنانية من حقها كمواطنة بمنح جنسيتها لأطفالها.

يمكن للأطفال القصر حمل جوازات سفر خاصة بهم، إلا أنه تلزم موافقة الأب في إدخال الأطفال في جواز سفر أمهم.

جيم - ا لتطورات على صعيد الجنسية والتجنس

تقدمت جمعيات نسائية عدة - خ صو ص اً الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان - ب دراسات عدة للمطالبة بأن يستفيد الولد من الجنسية اللبنانية إذا كان أحد والديه (أبوه أو أمه) لبنانياً، استنادا إلى أحكام الدستور اللبناني، واتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها لبنان، التي لا تجيز أن يكون الطفل عديم الجنسية، وكذلك قانون الجنسية - نفسه الذي يتيح للأم الأجنبية التي تتخذ الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها الأجنبي أن تعطي الجنسية لأولادها القصر، وعلى قرار محكمة التمييز اللبنانية التي لم تر مبرراً للتفرقة بين اللبنانية الأصل وبين الأجنبية ، مرتكزة على العدالة والإنصاف ونية المشترع الذي أ راد مراعاة وحدة العائلة، وعلى السبب الرئيسي أيضاً أن أولاد الأم اللبنانية الذين يعيشون مع أمهم في لبنان مندمجون تماماً في المج تمع اللبناني ولا يعرفون ا نتماء وطنياً آخر.

كذلك ا رتكزت هذه الجمعيات على التناقض في نص هذه المادة التي تخالف التوجهات الحديثة التي تعترف للولد بحقه في جنسية أي من والديه آخذة في الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى - إلا أن عمل هذه المنظمات الأهلية لا يزال معلقاً على رغم من دراسته من اللجنة النيابية للإدارة والعدل منذ كانون الأول /ديسمبر 1995.

لا يمكن للأطفال القصر مغادرة البلاد و إ ن كان بجواز سفر الأب والأم إلا بموافقة الأب والأم - إلا أنه يمكن للأم وحدها الموافقة على مغادرة أطفالها القاصرين للبلد إذا كان الزوج خارج الأراضي اللبنانية أو مصاباً بمرض يمنعه من الموافقة، أو إذا كان هناك نزاع بين الزوجين - لكن دوائر النفوس تتشدد اليوم في طلب الموافقة المشتركة في جوازات السفر - كما يمكن للأم إعطاء جواز سفرها لأولادها القاصرين لا ستخدامه بعد الموافقة المشتركة للأب والأم معاً.

تستطيع المرأة الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد من دون موافقة زوجها إلا في حال وجود حكم زوجي أو شرعي يقضي بالمنع من السفر.

رابعا - العمل و الاقتصاد

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

1 - الحق في العمل وفرص التوظيف

لا يميز قانون العمل والمرسوم الاشتراعي رقم 112 من قوانين و أ نظمة الموظفين بين المرأة والرجل في الحق في العمل وفرص التوظيف. إلا أنه في الوقت نفسه هناك غياب للتدابير التشريعية التي تعزز تكافؤ فرص التوظيف بين المرأة والرجل.

2 - ا لأ جور

إ ن قانون الموظفين لا يميز با لأ جور بين الموظف والموظفة في القطاع العام (ا لأ جر المتساوي للعمل المتساوي القيمة ) - كذلك أ قر قانون العمل ا لأ جر المتساوي للعمل المتساوي القيمة بين العاملات والعمال - إلا أ ن التطبيق في القطاع الخاص يختلف - في بعض ا لأ حيان - عن النصوص القانونية، ف نرى عاملات يجبرن - بدافع حاجة مادية ملحة - على توقيع عقود عمل غير متلائمة مع الأجور المتداولة.

3 - ال أ من الوظيفي

(أ) الحق في ا لأ من الوظيفي

ال أ من الوظيفي حق لكل عامل في القطاعين العام والخاص، إلا أ ن الممارسة تختلف بنسب متفاوتة عن ا لأ نظمة والقوانين في بعض المجالات .

(ب) ديمومة العمل

إ ن المادة 29 تمنع رب العمل من صرف المرأة من الخدمة أ و توجيه إ نذار لها خلال مدة الولادة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة - بينما نرى أ ن المادة 52 تتيح لرب العمل توجيه الإنذار إلى المرأة الحامل قبل الشهر الخامس من الحمل وهذا يهدد مصير العاملات الحوامل واستمرارهن بالعمل ويتناقض مع جوهر الاتفاقية الدولية.

4 - إ جازة ا لأ مومة

إ ن المادة 82 من قانون العمل حددت فترة إ جازة ا لأ مومة للعاملات في القطاع الخاص بأربعين يوما ً ، والمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المعدلة بموجب القانون رقم 48 حددت إ جازة ا لأ مومة للموظفات في القطاع العام بستين يوما ً ، والمادة 15 من المرسوم رقم 5883 أ عطت ا لأ جيرة الحامل العاملة في الإ دارات العامة إ جازة أ مومة بأجر كامل لمدة أ ربعين يوما ً .

إ ن هناك تباينا ً في مدة إ جازة ا لأ مومة بين الموظفات وبين ا لأ جيرات في ا لإ دارات العامة والعاملات. وتجدر ا لإ شارة إلى أ ن لبنان لم يقر حتى ا لآ ن المادة 103 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة ب إ جازة ا لأ مومة.

ملاحظة: لم يلحظ القانون اللبناني إ جازة أ بوة للمشاركة في المسؤوليات الأ سرية وعلى وجه الخصوص تربية ا لأ طفال .

5 - رعاية الأطفال

سمحت المادة 34 من قانون العمل ب تمييز إ يجابي يعطي المرأة العاملة الحق في الراحة لمدة لا تقل عن ساعة كلما زادت ساعات العمل عن خمس، مما يتيح لها الراحة للإرضاع والاهتمام با لأ طفال .

6 - الوقاية الصحية والسلامة في مكان العمل

إ ن المادة 27 من قانون العمل تحظر تشغيل النساء في صناعات و أ عمال تؤثر سلبا ً في صحتهن و في صحة الجنين - إذا كانت المرأة حاملا ً - و في صحة الأطفال .

7 - القروض المصرفية والرهون العقارية

لا تمييز بين المرأة والرجل في أنظمة القروض المصرفية والرهون العقارية.

باء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

فيما يلي أبرز وجوه التمييز ضد المرأة التي يكرسها القانون اللبناني في مجالي العمل و الاقتصاد .

1 - المنافع و الرعاية الاجتماعية

( أ ) التعويض العائلي

المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3950 من قانون الموظفين والمادة 46 من قانون الضمان ا لا ج تماعي - اللتان أ عطتا الموظف أ و العامل الحق في الاستفادة من التعويض العائلي ، قد أ لحقتا الغبن وا لإ جحاف بحق الموظفة أو العاملة وحرمتاها من الاستفادة من التعويض العائلي عن أفراد عائلتها أ سوة بالموظف أ و العامل، على الرغم من مساهمة المرأة ب النسبة نفسها التي يساهم بها الموظف أو العامل.

( ب ) نظام الصرف والتقاعد

إن المادة 62 من المرسوم رقم 74 من نظام التقاعد والصرف حرمت أ فراد عائلة الموظفة المتقاعدة المتوفاة من الاستفادة من م ر تبها التقاعدي إ لا بشروط محددة .

( ج ) الطبابة والاستشفاء

إ ن المادة 10 من نظام الاستحقاقات والخدمات في تعاونية موظفي الدولة والمادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي قد ميزتا بين المرأة و الرجل من جهة الاستفادة بالحقوق نفسها عن أ فراد العائلة على صعيد الطبابة والاستشفاء وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية على ال رغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفس ها التي يساهم بها الموظف أو العامل.

2 - نوع العمل

ينظم قانون العمل نوع العمل الذي يمكن أن تقوم به المرأة، مميزاً بينها وبين العامل، و تحظر المادة 26 تشغيل النساء في الصناعات الميكانيكية واليدوية كافة وتحدد للمرأة أوقاتاً معينة، دون أن تترك لها حرية ا ختيار نوع العمل وتوقيته، علماً أن هذه الأعمال يمكن لأي عامل ( ذكراً كان أم أثنى) القيام بها إذا ارتأى ذلك.

3 - القطاع غير المنظم

إن المادة 7 من قانون العمل تستثني العاملين في القطاع الزراعي وكذلك الخدم في المنازل (ومعظمهم نساء)، كذلك قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لا يشملان العاملين في القطاع غير المنظم.

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

منذ أن صدق لبنان على ا لا تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تموز /يوليه 1996، لم تدخل أ ية تعديلات على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقوانين و أ نظمة الموظفين.

وفي نيسان /أبريل 1999، تبنى عدد من النواب اقتراح القوانين المقدم من لجنة حقوق المرأة اللبنانية الداعي إلى تعديل مواد في خمسة قوانين (قانون العمل - قانون الضمان الاجتماعي - قوانين و أ نظمة الموظفين وا لأ جراء - قانون التجارة - قانون العقوبات) وذلك انسجاما ً مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة .

ق ُ دم الاقتراح من قبل بعض النواب إلى المجلس النيابي وحو ُ ل إلى لجنة ا لإ دارة والعدل، و حول الاقتراح من قبل مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية لإبداء رأيها في ه . ويجري العمل على مختلف الصعد لإقرار التعديلات المقترحة .

دال - التطورات على صعيد النشاط الاقتصاد ي للمرأة

1 - مشاركة المرأة في النشاط الاقتصاد ي

شهد العقدان المنصرمان تحسناً متفاوت الأهمية، من الناحية الكمية، في المؤشرات العامة المتعلقة بوضع المرأة - فمؤشرات الالتحاق المدرسي والجامعي للإناث سجلت ارتفاعات كبيرة، فاقت في بعض الأحيان مثيلاتها لدى الذكور، كما يتبين من الدراسا ت الميدانية المنفذة أخيرا ً - كذلك ا رتفعت معدلات النشاط الاقتصاد ي للإناث في معظم الفئات العمرية، بما في ذلك الفئات اللاحقة لسن الزواج الوسطي الذي بات في الوقت الحاضر يتجاوز مثيله في السبعينات - ومع هذا التحسن المتزامن مع تراجع واضح في معدلات الأمية لدى الإناث، ا تجهت الأنشطة الاقتصاد ية التي تزاولها المرأة نحو شيء من التنويع بالمقارنة مع ما كانت عليه في السبعينات، واتجهت معدلات البطالة في صفوف الإناث نحو ا لا ستقرار، لا بل إلى التراجع . لكن هل يعتبر هذا التحسن العام في المؤشرات الإحصائية الكمية ال كافي ة للحسم - من دون تردد - أن الدولة والمجتمع قد نجحا في توفير ا لا ستعدادات العلمية والمهنية المناسبة لا نخراط المرأة في عملية التنمية. بالطبع لا يمكن الجزم بأن هذا الهدف قد تحقق لأسباب عديدة ومتداخلة.

ولعل أشد ما يلفت الانتباه في موضوع عمل المرأة يتمثل في عدم التناسب بين ما ينفقه المجتمع على تعليمها - وهو يكاد يكون موازياً لما ينفقه في تعليم الرجل - وبين معدلات نشاطها الراهنة، التي تبقى، بالرغم من تحسنها، متدنية نسبياً .

والمرأة ليست مسؤولة في الواقع عن هذا الخلل، الذي يعود في جانب مهم منه إلى نسق النمو الاقتصاد ي ونسق التوظيفات والاستثمارات، اللذين غلب عليهما تاريخياً طابع أحادي وتخصص غالب ذ و طابع عقاري وريعي - لجهة طبيعتهما، هذان النسقان لم يشجعا التوسع في خلق فرص العمل، لا للمرأة فقط، بل كذلك للرجل، خلافاً لأنساق النمو والتوظيفات الشديدة التنوع والتشابك التي سادت في الدول المتقدمة - تضاف إلى ذلك عقبة أساسية أخرى متمثلة في الخلل من مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، التي تنال من المرأة والرجل على حد سواء.

ا رتفعت نسبة العاملات من مجموع الإناث ( جميع الأعمار) من 9.5 في المائة في عام 1970 إلى 14.7 في المائة عام 1997 - وقد جاء هذا التحسن بمعظمه نتيجة عوامل ديموغرافية موضوعية أكثر مما جاء كنتيجة لخطة إنمائية شاملة واضحة المعالم و محددة الأهداف، أو نتيجة ارتفاع هام بوعي المجتمع عموماً ، مرتبطة بالارتفاع في المستوى التعليمي، وب ال تغير ال نسبي في موقف المجتمع حيال عمل المرأة، وبآثار الحرب المدمرة في لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أنه بال رغم من سنوات الحرب الطويلة وتدهور الأوضاع الاقتصاد ية وتأثيرها في وضع المرأة، و ا رتفاع نسبة انخراطها في العمل وحاجة الأسرة إلى موارد إضافية لتأمين ضرورات الحياة، لا بد من التنويه بنساء ا نخرطن في ميدان العمل و الاقتصاد نتيجة وعيهن لواجباتهن تجاه وطنهن - وقد نجح البعض بالارتقاء في ميدان العمل.

والملاحظ أن الجزء الأكبر من عمل النساء يتركز ، وبقوة أكبر من عمل الرجل ، في مجال العمل المأجور - ف نرى أن انخراط المرأة في العمل المأجور يتفاوت بين المناطق اللبنانية - ففي حين تبلغ نسبة النشاط الاقتصاد ي للمرأة في عام 1997 نسبة 21.7 في المائة على الصعيد الوطني ( الفئة العمرية 15-64 ) ، إلا أنها تبلغ أعلى مستوياتها في بيروت (35.1 في المائة) وجبل لبنان (23.7 في المائة) وأدناها في البقاع (12.1 في المائة) والنبطية (15 في المائة ) ثم الشمال (18.7 في المائة ) و الجنوب (17.4 في المائة ) .

2 - المستوى التعليمي للمرأة العاملة

يظهر توزع القوى العاملة بحسب المستوى التعليمي أ ن غالبية النساء العاملات حائزات على شهادات جامعية (29.1 في المائة ) أو ثانوية ( 26.8 في المائة ) ب ي ن ما غالبية الذكور حائزون على شهادات جامعية 13.7 في المائة ، ثانوية 5.7 في المائة . وترتفع نسبة الذكور العاملين الحائزين على الشهادات الابتدائية إلى 31.8 في المائة أو المتوسطة 22.3 في المائة ، وهذا يشير إلى أهمية التعليم كوسيلة لفتح آفاق العمل أمام النساء العاملات.

إ ن التعليم المهني بدأ يجذب ا لإ ناث بعد ما كان انتسابهن إليه منخفضاً جداُ، لا سيما بعد ما بات الوسط الاجتماعي يتقبل هذا الموضوع ، كما أن نسبة النساء ترتفع في التعليم المهني الخاص في مستوياته العليا - يبقى أ ن نسبة ا لأ ميات من العاملات تفوق نسبة ا لأ ميين من العاملين الذكور.

3 - أنواع العمل التي تقوم بها المرأة

مع التراجع الواضح في معدلات الأمية لدى الإناث، ا تجهت الأنشطة الاقتصاد ية التي تزاولها المرأة نحو شيء من التنويع بالمقارنة مع ما كانت عليه في السبعينات . و على ال رغم من التحسن الذي طرأ على عمل المرأة والذي يتمثل ب ار تفاع مشاركتها في النشاط الاقتصاد ي بين عامي 1970 و 1997، فإنه لم يطرأ تطور ملحوظ على وضع المرأة في العمل، إذ لم ترتفع كثيراً نسبة النساء اللواتي يعملن لحسابهن أو نسبة النساء أ رباب العمل بين عامي 1970 و 1997 كما يظهر الجدول التالي - والتحسن الوحيد الذي طرأ هو نسبة ا رتفاع النساء كموظفات دائمات من 51 في المائة في عام 1970 إلى 72.5 في المائة في عام 1997، و ا نخفاض نسبة ما يسمى ” مساعد عائلي “ (أي العمل بدون أجر) من 19.4 إلى 4.6 في المائة .

السكان الناشطون اقتصاديا بحسب الوضع في العمل والجنس في سنوات مختارة

( نسبة مئوية )

1997

1970

نساء

رجال

نساء

رجال

عامل لحسابه

11.6

29.6

11.8

26.6

رب عمل

1.5

9.2

1.4

8.9

موظف دائم

72.5

39.6

51

35

مستخدم آخر

9.1

18.5

14.7

23.5

مساعد عائلي

4.6

1.9

19.4

4

متمرن أو غير ذلك

0.7

1.3

1.7

2

المصدر : القوى العاملة في لبنان والأوضاع المعيشية للأسر، 1997.

تعمل غالبية النساء العاملات في قطاع الخدمات الذي يستأثر بنحو 62.6 في المائة من إ جمالي العاملات، يليه قطاع التجارة (14.4 في المائة من العاملات ) والصناعة (14.7 في المائة) في المقابل تعمل 4 في المائة من إ جمالي ال نساء العاملات في القطاع الزراعي .

انخفضت نسبة مشاركة النساء في القطاع الصناعي من 20.2 في المائة في عام 1970 إلى 14 في المائة في عام 1996 ، فيما ازدادت مشاركة النسا ء في قطاع التجارة والخدمات .

وهناك عدد من العاملات اللواتي بدأن الخوض في قطاعات لم ي خ ضنها سابقا ً ، وكانت مقتصرة على الرجال، كالإشراف على عمل الماكينات والمعدات في المؤسسات الصناعية، واستلام مهام إ دارية عالية .

و ما زالت نسبة النساء في فئة كبار المسؤولين ضئيلة (1.96 من إ جمالي العاملات) و هي متدنية أ يضا في فئات المهن الخدمية 5.04 في المائة و فئات المزارعين 1.45 في المائة وعمال المناجم 0.12 في المائة وعمال الإ نشاءات المعدنية 0.16 في المائة والعاملين في قيادة ا لآ ليات وتشغيل الرافعات 0.14 في المائة، والباعة وال م ستخدمين 11.08 في المائة ، والمهن الوسطى في المهن التقنية والصحية 13.11 في المائة والمستخدمين ا لإ داريين 11.62 في المائة. من ناحية أ خرى تستحوذ غالبية الرجال على فئة المسؤولين ، 91.5 في المائة والاخ ت صا ص يين 72 في المائة والباعة 81 في المائة والمزا رعين والعمال المهرة وغير المهرة .

و بي ّ نت الدراسات ا لأ خرى أ ن عددا ً كبيرا ً من اليد العاملة النسائية يتركز في قطاع الاختصاصيين 24.3 في المائة والمهن الوسطى 24.8 في المائة .

ارتفعت نسبة العاملات في قطاع التربية والتعليم من 51.7 في المائة من إ جمالي العاملين في قطاع التربية في عام 1970 إلى 68.24 في المائة في عام 1996، وتشكل هذه النسبة 23.2 في المائة من القوى العاملة النسائية . وتمثل المعلمات غالبية العاملات في قطاع الاختصاصيين 62.2 في المائة .

4 - توزع النساء العاملات حسب الفئات العمرية وديمومة العمل

يظهر التوز ّ ع العمري للنساء العاملات في لبنان تركزا ً أ ساسيا ً في الفئات العمرية بين 25-39 سنة . و تتدنـى نسبة النشاط الاقتصاد ي للنساء في ا لأ عمار الصغرى في فئة 15-19 سنة إلى 5.8 في المائة ، لتصل إلى أ على مستوياتها في فئة ا لأ عمار25-29 سنة ( 34.4 في المائة ) ومن ثم تبدأ بالتراجع .

هذا لا ينطبق على معدل النشاط الاقتصاد ي للرجال الذي يتزايد تدريجا ً من 36.6 في المائة لفئة ا لأ عمار 15-19 سنة ليصل إلى مستواه ا لأ على بنسبة 97.9 في المائة في فئة ا لأ عمار35- 39 سنة.

من جهة أخرى ، تتقل ّ ص مشاركة المرأة في العمل بعد سن الثلاثين، مما يعكس على ا لأ غلب ازدياد المسؤوليات التي تتحملها المرأة نتيجة الزواج وا لإ نجاب والعمل المنزلي.

أما بالنسبة إلى ديمومة العمل حسب الفئات العمرية، فتظهر المعلومات المتوفرة أن النساء في معظم الفئات العمرية لديهن عمل دائم - أما العمل الموسمي والمتقطع فهو يرتفع بشكل خاص بين الفئة العمرية 10-19 سنة و 60 سنة وما فوق - وقد يكون مرد ذلك انخراط المرأة في الفئة العمرية الأولى في تلقي التعليم لفترة طويلة من السنة وإلى انخراطها في الفئة العمرية الثاني ة في العمل الزراعي وغير المنظم.

توزع النساء حسب ديمومة العمل (الفئات العمرية)

طبيعة العمل

الفئة العمرية

دائم

موسمي

متقطع

المجموع

10-19

78.6

13.9

7.5

100.0

20-29

92.6

3.6

3.8

100.0

30-39

90.8

2.9

6.3

100.0

40-49

87.9

5.3

6.8

100.0

50-59

80.9

8.1

11.0

100.0

60 وأكثر

68.1

15.0

16.9

100.0

المجموع

88.8

4.9

6.3

100.0

المصدر : واقع المرأة اللبنانية في الفترة من 1970 إلى 1995: أرقام ومعاني، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، 1997.

5 - المرأة في القطاع العام

على ال رغم من مشاركة المرأة الفعالة في مختلف ميادين التنمية ، فإننا نجد غيابها أ و حضورها الضئيل في الفئة ا لأ ولى ل لإ دارة العامة .

نسبة مشاركة المرأة في الفئات ا لأ ولى والثانية والثالثة ل لإ دارة العامة

الفئة

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

النسبة حسب نوع الجنس

الأولى

124

2

126

1.6

0.01

الثانية

329

30

359

8.4

0.09

الثالثة

530 1

400

930 1

20.7

0.26

المصدر : مجلس الخدمة المدنية،1999.

ونرى أ همية التوقف أ مام بعض الإحصاءات في بعض إدارات الدولة :

الفئة الأولى :

• تشكل الإناث نسبة 1.587 في المائة من موظفي الفئة ا لأ ولى في الإدارة العامة (2 من أ صل 126) .

• امرأة واحدة (مدير عام با لأ صالة) وامرأة ثانية (مدير عام بالوكالة).

• 18 في المائة من نساء في المجلس العدلي.

• 14 في المائة من النساء في مجلس شورى الدولة.

الفئة الثانية:

• تشكل الإناث نسبة 8.35 في المائة من موظفي الفئة الثانية في ا لإ دارة العامة (30 من أ صل 359)، ونسبة 4.7 في المائة من الموظفين الذين رفعوا من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بين العامين 1991 و 1998 (15 امرأة من أ صل 334).

• وزع هذا العدد بشكل أ ساسي على: رئاسة الحكومة - التفتيش - وزارة السياحة - وزارة المالية - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - وزارة الزر اعة - وزارة الإسكان والتعاونيات .

الفئة الثالثة:

بلغت نسبة ا لإ ناث:

• 20.8 في المائة من موظفي الفئة الثالثة في ا لإ دارة العامة (400 من أ صل 1530).

• 73.2 في المائة من طلاب معهد ا لإ دارة (الدورات 16- 17-18) .

• 12.6 في المائة من ا لأ طباء الموظفين في ا لإ دارة العامة .

• 3.1 في المائة من المهندسين الموظفين في ا لإ دارة العامة .

• 40.1 من مجموع الموظفين الذين دخلوا الفئة الثالثة بين عامي 1989 و 1998، وهذه النسبة مرتفعة جداً بالمقارنة مع النسبة التي بلغت 8.1 في المائة في عام 1993 .

تجدر ا لإ شارة إلى ا لحضور ال كثيف للإناث بين موظفي الفئة الثالثة في القصر الحكومي (11 امرأة من أ صل 12 موظف) وفي أ جهزة الرقابة والوظائف المالية (مراقب عقد نفقات - مراقب مالي - مراقب ضرائب رئيسي).

ملاحظة : تبين الإحصاءات الواردة في التقرير أ ن نسبة النساء العاملات في قطاع التربية والتعليم مرتفعة جدا ً لكن هذه المشاركة الفاعلة لا تنسجم مع وجود المرأة في الإدارة العامة في وزارة ا لتربية الوطنية والشباب والرياضة ، فهي تمثل نسبة 25 في المائة من موظفي الفئة الثالثة للوزارة وتغيب تماما ً عن الفئتين الثانية وا لأ ولى .

6 - المرأة العاملة في القطاع غير المنظم

لا تتو ا فر في لبنان إ حصاءات حول العمالة في القطاع الهامشي - غير أ ن هذا القطاع يوفر العمل للكثي ر من العائلات ذات الدخل المحدود . وتشير الدراسات المختلفة إلى غلبة اليد العاملة المأجورة على قطاع العمل الحر - بالإضافة إلى هذه الأعمال ، تمارس المرأة نشاطات أ خرى عرفت تطورا ً كبيرا ً خلال فترة ا لأ حداث وما تزال - لكن هذه ا لأ عمال لا تحتسب ضمن المجهود التنموي ولا تدخل في احتساب قوة العمل. كذلك لا تدخل ضمن التصنيف الرسمي للعمل، لكنها تشكل مساهمة كبيرة في عملية التنمية نظرا ً لقيمتها ا لإ نتاجية والاجتماعية .

وهناك أ يضاً أعمال أخرى تمارسها النساء ولا تؤخذ في الحسبان وجرى العرف بتسميتها بالأعمال غير المنظمة أو الهامشية - إذا أنها وعلى ال رغم من كونها ا قتصادية تقع خارج حدود ا لإ نتاج بالمعنى المتعارف عليه - وهناك صناعات تشغل النساء بالقطعة وعلى أ ساس العمل في المنازل.

7 - المرأة العاملة لحسابها

إ ن نسبة كبيرة من النساء الاختصاصيات العاملات لحسابهن من حملة الشهادة (حقوق ، علوم سياسية ، اقتصاد ، إدارة أعمال، هندسة ، طب ، صيدلة)، وجزء لا بأس به يمتلك مؤسسات تجارية.

إ ن غالبية النساء العاملات لحسابهن يعملن في مؤسسات عائلية صغيرة الحجم يعمل فيها أ قل من خمسة عاملين - وتشير المعلومات إلى أ ن معظم المشاريع التي تملكها نساء تتميز بجوانب إ نمائية من خلال تشغيل نساء في ا لأ رياف، وتتميز بطابعها التراثي أ و الحرفي الفني أ و الطبيعي الصحي (مواد غذائية وغيرها).

وتواجه هذه الفئات من العاملات لحسابهن أ و في القطاع غير المنظم مشاكل عديدة نذكر أ برزها:

• الحاجة إلى تمويل - مشاكل التسويق - المنافسة.

• الفروقات بين نظام الدفع نقدا ً عند الشراء ونظام القبض عند المبيع (وهو مؤجل عادة).

• عدم استقرار الدخل ب سبب موسمية العمل عند الغالبية.

• عدم تناسب التدريب المهني مع احتياجات المشروع.

• عدم وجود إ طار اقتصادي عام مساعد في عملية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• عدم وجود أنظمة تحكم هذه ا لأ شكال من العمل - وعدم استفادة العاملات من المنافع و الاستحقاقات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والاستفادة من ا لإ جازات المرضية و الإ جازات المدفوعة ا لأ جر.

• تفاوت مستوى الأجور وعدم خضوعه لمراقبة أ و محاسبة قانونية .

8 - البطالة

يبلغ المعدل الرسمي ا لإ جمالي للبطالة بين 8.1 في المائة و 8.9 في المائة (1997). ويبلغ معدل البطالة للنساء 7.2 في المائة مقابل 9 في المائة للرجال ( أ كبر من 15 سنة).

تبلغ معدلات البطالة ذروتها لدى ا لإ ناث في فئة ا لأ عمار 15-19سنة (21.6 في المائة من إ جمالي عدد ا لإ ناث في هذه الفئة العمرية) ومن ثم تنخفض تدريجيا ً مع تقدم السن لتصل إلى حوالي 2.2 في المائة بين 55 - 59 سنة .

تبقى ا لإ شارة إلى أ ن نسبة البطالة في المناطق الريفية تبلغ 5.33 في المائة وتقل قليلا عن مثيلتها في المناطق الحضرية 5.69 في المائة .

إ ضافة لما ورد أ علاه، نود التأكيد أ ن هناك بطالة مقن ّ عة غير متو ا فرة ضمن ا لإ حصاءات المذكورة .

نسبة البطالة حسب العمر و الجنس ومحافظة الإقامة

الفئة العمرية والجنس

مجموع لبنان

البقاع

النبطية

الجنوب

الشمال

جبل لبنان ما عدا الضواحي

ضواحي بيروت

بيروت

15-19

ذكور

29.7

32.4

34.5

23.8

32.3

35.7

27.9

20.3

إناث

21.6

21.2

50

22.9

22.7

11.5

20.6

25.9

20-24

ذكور

20.1

27.8

19.9

16.7

21.9

17.8

14.7

20.1

إناث

11.5

10.1

11.4

12

19.1

12.8

8.8

9.3

25-29

ذكور

9.7

10.7

13.8

10.3

8.8

8.5

9.4

10

إناث

7.3

5.9

3.5

4.8

7

9.9

8.9

4.8

30-34

ذكور

5.6

4.5

7

4.1

5.4

4.1

7.5

6.5

إناث

7.5

2.8

6.8

-

17.6

5.1

6.8

9

35-39

ذكور

3.7

3

4.3

4.4

3.6

3.9

4

3.1

إناث

5.6

-

-

1.3

3

6.3

5.1

14.3

55-59

ذكور

2.7

1.8

0.9

2.5

2.4

2

5.9

0.7

إناث

2،2

-

-

-

2.9

3.4

2،2

3.7

15-64

ذكور

9

10.7

9.6

9.1

10.6

7

8.6

7.5

إناث

7.2

5.5

4.4

5.5

9.1

7.7

7

8

المصدر : الأوضاع المعيشية للأسر 1997، إدارة الإحصاء المركزي .

هاء - المرأة والعمل النقابي

إن قانون النقابات لا يميز بين المرأة و بين الرجل من حيث إتاحة الفرصة ل لا نضمام إلى هذه النقابات سواء على صعيد العضوية أو على صعيد القيادة. إلا أن الواقع يشير إلى أنه على الرغم من الارتفاع النسبي لمشاركة المرأة في العمل النقابي في الأعوام الأخيرة، فإن وجودها في الهيئات القيادية لبعض ا لا تحادات والنقابات والروابط ما زال ضعيفاً.

1 - المرأة في الهي ئات القيادية للمعلمين والأساتذة

تشير المعلومات المتو ا فرة إلى أنه على ال رغم من ا رتفاع نسبة انخراط المرأة في مهنة التعليم، إلا أن وجودها ضمن روابط الأساتذة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة وكذلك رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، لا يتناسب مع هذه النسبة، كما يظهر الجدول التالي:

نسبة وجود المرأة في الهيئات القيادية للمعلمين والأساتذة

الهيئة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية

النسبة حسب نوع الجنس

رابطة أ ساتذة التعليم الثانوي

17

1

18

5.55

0.06

رابطة معلمي المدارس الابتدائية في بيروت

10

5

15

33.3

0.5

رابطة معلمي المدارس الابتدائية في الشمال

14

1

15

6.66

0.07

رابطة معلمي المدارس الابتدائية في الجبل

11

4

15

26.66

0.4

رابطة معلمي المدارس الابتدائية في البقاع

15

-

15

-

صفر

رابطة معلمي المدارس الابتدائية في الجنوب

14

1

15

6.66

0.07

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة

11

1

12

8.33

0.09

المصدر : وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة مكتب المعلمين في لبنان

و يسجل تغي ب المرأة عن اللجنة التنفيذية لرابطة ا لأ ساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية (علما ً أ ن لها وجودا ً فاعلا في مختلف الكليات والمعاهد) - وتتمثل بنسبة 3.8 في المائة في مجلس المندوبين.

2 - المرأة في نقابات المهن الحرة

ترتفع نسبة ممارسة المرأة للمهن الحرة وانتسابها إلى النقابات المهنية لا سيما نقابات ا لأ طباء والصيادلة والمهندسين والمحامين والصحافة والمحررين - إلا أن ما نلحظه هو تدني نسبة مشاركة المرأة في مجالس هذه النقابات والهيئات القيادية التابعة لها.

3 - المرأة في الاتحادات والنقابات العمالية

إ ن مشاركة المرأة العاملة في العمل النقابي ضئيلة بشكل عام ومرتفعة في بعض النقابات (نقابة عمال الخياطة على سبيل المثال). إلا أ ن وجودها في الهيئات القيادية يكاد يكون معدوما، فهي غائبة عن المكتب التنفيذي ل لا تحاد العمالي العام الذي يضم جميع الاتحادات والنقابات العمالية ويدرج في خطط عمله قضية المرأة، وامرأة واحدة موجودة في المجلس التنفيذي ل لا تحاد - ت ُ مثل المرأة في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بنسبة 8.3 في المائة (1 من أ صل 12)، وبنسبة 2.5 في المائة في المجلس التنفيذي لهذا ا لا تحاد (1 من أ صل 44).

واو - العنف ضد المرأة

يعتبر التعاطي مع موضوع العنف ضد المرأة حديثا ً في لبنان، إذ أ ن طرحه بشكل عام تم خلال تنظيم جلسة الاستماع العربية الأولى للنساء المعرضات للعنف في عام 1995، وكان ذلك ضمن إطار التحضير لمؤتمر بيجين، ثم بمساهمة لبنان ا لأ ساسية في إ نشاء المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة ومقرها في مركز لجنة حقوق المرأة اللبنانية في بيروت.

تأس ست الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ، التي ساهمت في إ طلاق قضي ة العنف كقضية اجتماعية في لبنان . ووضعت الهيئة أ ول خط ساخن لتلقي الشكاو ى من النساء المعرضات للعنف لأنهن يواجهن مصاعب جمة تعيق محاولتهن وضع حد لمعاناتهن، بدءا ً من الثقافة التقليدية التي تسارع إلى تحميل المرأة أ سباب ا لعنف وحتى قصور القوانين المرعية ا لإ جراء وأجهزة العدالة عن تحديد العنف و إ يجاد الآليات الرادعة - وإذا كان العنف المنزلي (جسدي ومعنوي) هو أ برز أ نواع العنف، فإن العنف في مكان العمل هو أ حد أ شكال العنف الذي يمارس على المرأة. والعنف في مكان العمل يتركز بالدرجة الأولى في ا لأ جور ” الفعلية “ والترقية والتدريب و إ عادة التدريب، كذلك فإ ن التحرش الجنسي ممارس على نطاق واسع.

ومن أ برز العقبات لإزالة العنف غياب القوانين الرادعة وا لأ جهزة القضائية والتنفيذية التي تطبق هذه القوانين - وغياب البرامج والسياسات الحكومية التي تنفذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أ جل تمكين النساء وتوعيتهن .

زاي - شبكات الدعم

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدور ذي صلة في دعم رعاية الطفولة، ويتم ذلك غالبا بالتنسيق مع منظمات غير حكومية - فقد بادر عدد من المنظمات غير الحكومية وعدد من ا لأ فراد إلى إ نشاء دور حضانة ورياض أطفال في المدن الكبرى وعدد من القرى، لكنها لا تشمل جميع المناطق اللبنانية ولا تفي بالغرض.

يوجد في لبنان 148 دار حضانة في المد ن الكبرى موزعة على الشكل التالي :

• 25 في المائة تابعة للجمعيات غير الحكومية.

• 65.5 في المائة يملكها أ فراد .

• 9.5 في المائة تابعة للقطاع الحكومي .

إ لا أ ن الدولة لم تقر خطة رسمية لهذه الغاية، ولم تصدر قوانين تلزم مؤسسات القطاعين الرسمي وا لأ هلي بإنشاء دور حضانة ورياض أ طفال، إ فساح اً في المجال أ مام المرأة العاملة لتتمكن من الجمع بين مسؤولياتها في ميدان العمل ومسؤولياتها ا لأ سرية .

ويبين الجدول التالي توزع بعض المرافق الاجتماعية التي تعتبر شبكات دعم لرعاية الطفولة بحسب أنواعها ومناطق تواجدها.

الخدمات الاجتماعية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1998 لمساندة عمل المرأة والأسرة

المحافظات

دار حضانة

مركز صحي اجتماعي

مركز تدريب

مركز للمعوقين

مكتبة للمكفوفين

مركز توثيق ودراسات للمرأة

مركز توثيق ودراسات

مركز خدمات اجتماعية

دور رعاية لمسنين

دور للمنحرفين والمنحرفات

مركز لتأهيل المدمنين على المخدرات

مركز لتأهيل الحالات الاجتماعية الصعبة

مركز للوقاية من العنف

مركز حرفي

مركز لتنظيم الأسرة

المجموع

بيروت

5

10

1

4

1

1

1

1

1

1

1

27

جبل لبنان

11

62

4

6

1

1

85

الشمال

6

40

3

5

1

55

الجنوب

10

24

2

7

1

1

45

النبطية

6

14

1

3

1

25

البقاع

2

17

1

8

28

المجموع

43

167

1

14

2

1

1

30

1

2

1

1

1

2

1

269

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية.

حاء - المشاكل والمعوقات التي تواجه المرأة العاملة

إن ا لمرأة العاملة تواجه العديد من المشاكل والمعوقات في عملها نذكر أ برزها:

• استمرار خضوع المرأة في العمل لأشكال تمييز متنوعة بما في ذلك شروط العمل وتخصيص المرأة بأنواع معينة من الوظائف وا لأنشط ة.

• التمييز على صعيد المنافع الاجتماعية.

• عدم تكافؤ التمثيل في مجالات التخصص العلمي التي يبقى أ كثرها فاعلية و إ نتاجية حكرا على الرجل.

• عدم إ فساح المجال أ مام المرأة للمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والوصول إلى مراكز القرار.

• ضعف مداخيل المرأة العاملة عموما بحسب ما أظهرته الدراسات الإحصائية المنفذة حديثا - فالمرتبات المتدنية هي العائق ا لأ ساسي الذي يواجه عمل المرأة، يليه عدم تو ا فر فرص الترقيات و الاستحقاقات .

• عدم استفادة المرأة العاملة بشكل كاف وعادل من شبكات ا لأ من الاجتماعي أو ما هو متاح منها.

• استمرار ضعف معدل نشاط المرأة الاقتصادي عموما بالمقارنة مع التحسن البارز في المستوى التعليمي المحصل من جانبها.

• غي اب المراقبة والمحاسبة القانونية .

• استمرار تشكيل الزواج - أحيانا - عقبة أ مام مواصلة المرأة عملها لغياب العوامل الموضوعية المساعدة، وعدم تقاسمها المسؤوليات ا لأ سرية، فضلا عن ا لإ رث الثقافي - الاجتماعي إزاء هذا الموضوع .

• نظرة الوسط الاجتماعي إلى عمل المرأة .

• الضغوط العائلية التي تتراجع نسبيا كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة وازداد الوعي الاجتماعي لدورها كمواطن .

• عدم وجود شبكات دعم كافية للمرأة.

خامسا - المرأة الريفية

إذا كان تعريف الريف يقوم أ ساسا على صغر الأحجام السكانية أولا وعلى نمط العلاقات الأولية التي تحكم الحياة والسلطة في المجتمع المحلي ثانيا وعلى أولوية أنشطة القطاع الإنتاجي الأول في الحياة ا لا قتصادية في هذا المجتمع ثالثا ، فإن التغيرات الديموغرافية والثقافية وا لا قتصادية المتسارعة في لبنان خلال نصف القرن المنصرم جعلت مثل هذا التعريف قليل ا لا نطباق على غالبية الأرياف في لبنان المتميز بصغر مساحته وبقرب المسافات بين مناطقه . وإلى تلك العناصر تضاف الهجرة الكثيفة من شباب القرى نحو المدينة وما يعودون به إلى قراهم بعد فترة من الزمن من مظاهر وسلوك ي ات استهلاكية متمدينة و إ لى ظروف الحرب اللبنانية التي دامت مدة خمسة عشر عام ا وغيرت من الخريطة البشرية الاجتماعية ومن المعايير المعتمدة للتعريف بالريف - علما أن هذه الحرب وما فرضته من حركية تهجير وتنقل متكررة أثرت سلبا في حدود الوعي تارة، وأثّرت تارة أخرى إيجابا عندما ساهمت في توفير فرص تعليم سهلة للشابات الريفيات، وإن كانت فرص التعليم لم تؤمن لهن غالبا فرص الاندماج المتكافئ على صعيد العمل و اتخاذ القرار - إن التحصيل العلمي ودخول الوسائل السمعية والبصرية إلى كل بيت، واختلاط الناس وتحسن وسائل النقل، والخدمات الاجتماعية والصحية والاتصالات ، كل ذلك جعل معظم المناطق اللبنانية تشهد الكثير من مظاهر التمدين المتوازية أ حيانا مع مظاهر المحافظة المن فعلة على هذا النوع من التمدين.

لذلك فإن الريف اللبناني يمكن تصنيفه في نوعين:

• الريف ا لأ كثر تمدينا الموجود في لبنان الأوسط وإن كنا نجد فيه بعض المناطق التي لم تبلغ من التمدين الدرجة نفسها.

• ا لريف الأقل تمدينا والأكثر نزفا على الرغم من وجود بعض المناطق التي شهدت فيه فرصا ا ستثنائية للتمدين.

وفي هذا النوع الثاني من الريف القليل التمدين والكثير النزف ندرج س تة أقضية نعاين فيها أوضاع المرأة - وهذه الأقضية هي: بعلبك والهرمل في البقاع، عكار والمنية/الضنية في الشمال، بنت جبيل ومرجعيون في الجنوب - و هي تشكل أقضية نزوح من الريف إلى المدينة . والمؤشرات المتعلقة بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية فيها ما زالت دون المستوى الوطني - لذلك يمكن ا عتبار أ ن غالبية النساء اللواتي يعشن في هذه الأقضية يعانين من التهميش والإفقار ولا سيما في قطاعي الزراعة والحرف ، شأنهن في ذلك شأن فئات واسعة من النساء في العائلات الفقيرة التي نزحت من هذه الأرياف وسواها إلى الضواحي الم زد ح مة حول العاصمة.

ألف - الأ حكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

لا توجد قوانين تتعلق بالمرأة الريفية. ف المادة السابعة من قانون العمل اللبناني قد استثنت من أحكامها العاملين في القطاع الزراعي - وبما أن أكثرية العاملين في هذا القطاع نساء، فتكون المرأة المزارعة إذا مستثناة من قانون العمل اللبناني ومن جميع الحقوق والضمانات و الاستحقاقات المتعلقة به والناتجة عنه.

كذلك فإ ن المرأة الريفية العاملة في الزراعة ، مثلها مثل الرجل العامل في هذا القطاع بشكل موسمي أو متقطع، مستثناة أيضا من المنافع التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - إلا أن الدولة اللبنانية ، من خلال خطتها للإعمار ، تساهم في إزالة معوقات ومشاكل بارزة تعترض تمكين المرأة الريفية من لعب دور ه ا م على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي - لكن نتائج هذه البرامج الإعمارية م ا زالت محدودة جدا حتى الآن - ولم تتكامل هذه الخطط مع توسع فرص التشغيل للحد من البطالة المعلنة والمقنعة ، المتفشية خ صوص ا في أوساط النساء.

باء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة الريفية

1 - المرأة الريفية في القانون اللبناني

إ ن أبرز وجه من وجوه التمييز ضد المرأة الريفية العاملة في الزراعة وضد العاملين الموسم ي ين عموما هو إغفالهم من القوانين اللبنانية وعدم استحداث قوانين خاصة بهذه الفئات.

2 - دور المرأة الريفية في الحياة العامة

في تركيب الميزانيات المعتمدة حاليا في لبنان، لم تلحظ أي ّ مخصصات تنموية للأرياف تزيد من فرص تمكين المرأة من التقدم - و مساهمة المرأة المنتجة في الزراعة ، مثل مساهمة المزارع ، تنحسر بسبب المنافسة الإغراقية والكساد وتدهور المداخيل وبسبب تدني حوافز المشاركة وأطرها (تعاوني ات ، نقابات ... ).

هذا من جهة ومن جهة أخرى، لم يتم الاعتراف بدور المرأة المزارعة ولا بدور المزارعين المتوسطين والصغار إجمالا في تطوير السياسة الزراعية والاقتصادية - لذلك فإن تأثيرها في هذا الصدد شبه معدوم . وهي غير ممثلة في الحكومة، و الهيئات النسائية أو اللجان التي تتعاطى التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعية غائبة عن مواقع القرار في العملية التنموية على ال رغم من خصوصية انخراط المرأة في عملية الإنتاج ، سواء بصفة منتجة أو بصفة مستشارة أو بصفة صاحبة قرار.

3 - الأمن الوظيفي

تؤدي المرأة الريفية دورا هاما في مجال أسرتها ومجتمعها وبيئتها - وهي تقوم بأعمال عديدة ضمن منزلها وخارجه - وعلى الرغم من هذه الجهود المضنية فهي لا تلقى أي تقدير ولا تحسب جهودها في ال إ نتاج والمدخول العام للمنزل وتعيش في تخلف يحجب عنها حقوقها الدنيا.

إن غالبية النساء في معظم أرياف هذه الأقضية الستة هن من العاملات أ و المساعدات العائليات في الزراعة، مما يفسر تدني نشاطهن الاقتصادي ، كما يشير الجدول التالي:

توزيع النساء الناشطات اقتصاديا حسب ديمومة العمل

(نسبة مئوية)

القضاء

عمل دائم

عمل موسمي

عمل متقطع

عكار

75.7

13.6

10.5

الضنية/المنية

77.9

14.5

7.4

بعلبك

82

13.3

4.6

الهرمل

86.5

10.4

3.1

مرجعيون

44.7

48.7

6.5

بنت جبيل

45.8

51.4

2.8

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996 .

وقد دلت الدراسة الموضوعة من قبل إدارة الإحصاء المركزي إلى أن عدد النساء اللواتي يعملن ف ي قطاع الزراعة يعادل 11.8 في المائة من العاملين في هذا القطاع ؛ وأن التحقيق الذي أجرته اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة بيّن أن 2.4 في المائة من النساء اللواتي يمارسنّ إدارة نشاط اقتصادي كن مزارعات . وإذا أضيف إليهنّ العاملات الزراعيات (المصنفة مع باقي العمال) فإن النسبة المعلنة إحصائيا للنساء ا لعاملات في الزراعة لا تتعدى 5.2 في المائة بينما كانت 26 في المائة في عام 1970.

4 - الأجور التي تتقاضاها المرأة الريفية

إ ن الأجور التي تتقاضاها المرأة العاملة في الريف متدنية بالمقارنة مع المستوى الوطني - ففي عكار مثلا يبلغ معدل الأجر الشهري للمرأة العاملة موسميا ما يقارب 000 396 ل.ل مقابل 000 543 ل.ل للرجل - وذلك لعمل لا يتجاوز خمسة أ شهر في السنة ، وبشروط عمل محزنة أحيانا إذ يتولى وكيل ال تشغيل جمع البنات ونقلهن إلى الورش والحقول - وهذا النمط من التشغيل يحصر علاقة ال أ جير بالوكيل الوسيط.

5 - عدم تأمين الخدمات التي تأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة الريفية

إن الظروف البيئية في مناطق الحدود أظهرت أن 40 في المائة منها لا تصلها المياه بواسطة الشبكات، والمرأة تأتي غالبا بالمياه من الينابيع والجداول المحلية وآبار جمع مياه الأمطار - و شبكات المجاري غير متو ا فرة ، وتوجد جور صحية يجب تفريغها في الأودية المفتوحة ، مع ما ينتج عن ذلك من ضرر بيئي وصحي.

كذلك فإ ن الطرقات الداخلية والرئيسية التي تربط بين القرى النائية والبلدات لا تخلو من السوء ، مما يسبب صعوبة في التنقل ، ولا سيما لمرضى الحالات الطارئة ، وارتفاعا في تكاليف هذا التنقل ويضع حدا للانفتاح والتطور.

6 - تنظيم الأسرة

يفتقر لبنان إلى سياسة وطنية عامة في مجال تنظيم الأسرة - إ لا أن ال معرفة بوسائل تنظيم الأسرة منتشرة بين النساء عامة - وتتو ا فر خدمات تنظيم الأسرة من خلال القطاع الخاص (66 في المائة ) والقطاعين الرسمي والأهلي (30 في المائة ).

والجدير ذكره أن نسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة في الريف تتأثر بعدد الأطفال وتوزعهم حسب الجنس، حيث تزداد نسبة استعمال هذه الوسائل عندما يصل عدد الأولاد الذكور إلى اثنين على الأقل - مما يعكس أهمية الحصول على الذكر.

أما بالنسبة إلى العمر عند الزواج الأول، فنجد أ ن نسبة النساء المتزوجات في سن مبكرة 15-19 سنة هي 4.9 في المائة على الصعيد الوطني، في حين تبلغ هذه النسبة الضعفين وأكثر في مناطق عكار وبنت جبيل.

أما الزواج بين الأقارب ف هو في نسب مرتفعة جدا - ففي بعلبك ، مثلا ، يبلغ 61 في المائة مقابل 21 في المائة على الصعيد الوطني.

7 - عدم وجود سياسة مالية ا قتصادية تنموية

صحيح أن هنالك تداخلات إعمارية في لبنان إ لا أن هذه التدخلات لم تندرج متكاملة في إطار خطة اقتصادية في تنمية الأرياف التي تساعد في تمكين العائلة الزراعية ، وفي طليعتها المرأة ، في مجال تحسين الإنتاج وتسويقه - يضاف إلى غياب هذه السياسة عدم تطوير تشريع للقطاع الزراعي في مجالي قانون العمل وصيغ الاستثمار للأرض - ومما لا شك فيه أ ن نسبة المساحات في الملكية الكبيرة تصل إ لى حوالي 60 في المائة من المساحات الزراعية الخصبة في البقاع مثلا ، و أ ن ظاهرة تركز الملكية الزراعية الخصبة يعوق تطور مداخيل المزارعين بسبب ارتفاع الريع العقاري الذي يدفعونه مقابل الأرض.

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

لم يطرأ أي جديد على الصعيد القانوني فيما يتعلق بالمرأة في الزر ا عة والريف.

دال - التطورات على صعيد النشاط العام للمرأة الريفية

1 - التطور ات في مجال التعليم

شهد التعليم تحسنا ملموسا بالنسبة إلى الالتحاق المدرسي والإلمام بالقراءة والكتابة للنساء والرجال على حد سواء - وبالرغم من هذا التحسن، تبقى هنالك فروقات في المؤشرات التعليمية بين المناطق الريفية والمستويات الوطنية - والسبب الأساسي لهذا التفاوت هو الف ا رق في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمناطق - فنجد ، مثلا ، أ ن بعض القرى النائية في هذه الأقضية تفتقد إلى المدارس، ومعظم المدارس الرسمية تقتصر على التعليم الاب تدائي و أبنية المدارس والتجهيزات في وضع سيئ، ويعوزها الكادر التعليمي المؤهل، إضافة إلى ندرة التعليم ما قبل الابتدائي (صفوف الروضة) - ففي حين يتمتع 43 في المائة من أطفال لبنان عموما بالتعليم ما قبل الابتدائي ، و يحصل 2 في المائة فقط من أطفال تلك القرى على تلك الفرصة.

وثمة صعوبات مادية واجتماعية تحول دون انتقال الفتيات في الأوساط الزراعية المحدودة الدخل إلى مدارس خارج قراهن بعد إتمام مرحلة التعليم الابتدائي .

(أ) الأمية

على ال رغم من أن التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى الأمية عند النساء على الصعيد الوطني، انخفض من 42.1 في المائة في العام 1970 إ لى 16 في المائة في العام 1997 ، إ لا أ ن هذا المستوى لا يزال مرتفعا في المناطق الريفية، حيث يبلغ بالنسبة ل لنساء في الفئة العمرية عشرة أعوام 38.6 في المائة في عكار و 32.7 في المائة في الهرمل و 32.3 في المائة في مرجعيون و 29.6 في المائة في الضنية/المنية و 26.6 في المائة في بنت جبيل و 24.6 في المائة في بعلبك مقارنة مع الصعيد الوطني.

أ ما فيما يتعلق بالفئات العمرية 15 - 24 و 25-44 سنة، فالنتائج مبينة في الجدول التالي:

(نسبة مئوية)

الفئة العمرية

القضاء

15-24 سنة

25-44 سنة

عكار

22.2

41.4

الضنية/المنية

12.8

22.6

بعلبك

4

15.3

الهرمل

11.1

33.4

بنت جبيل

3.2

17

مرجعيون

3

21.5

المعدل الوطني

4.2

15.3

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996 .

(ب) المستوى التعليمي

أ ما فيما يتعلق بالتحصيل العلمي الثانوي والجامعي فإنه ضئيل جدا ويتفاوت بين قضاء وآخر، كما هو مبين في الجدول التالي:

(نسبة مئوية)

الفئة العمرية

القضاء

25-29 سنة

30-34 سنة

أنهى الثانوي

أنهى الجامعي

أنهى الثانوي

أنهى الجامعي

بعلبك

24.3

4

17

4.4

الهرمل

19.9

2.8

14.1

2.7

عكار

12.9

2.9

14.1

3.2

الضنية/المنية

13

3.9

10.3

1.7

بنت جبيل

20.3

13.7

1.1

مرجعيون

24.8

4.5

22.2

6.3

المعدل الوطني

27

14.3

22.6

12.7

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996 .

2 - التطور ات في مجال الصحة

(أ) صحة الأم

طرأ تحسن كبير وجذري على رعاية الأم والطفل منذ حوالي العشرين عاما . ف التحصيل العلمي والاختلاط الواسع الذي حصل بين الناس ووسائل التنقل، ودخول البرامج التلفزيونية المتعلقة بالمشاكل التي تعترض المرأة، ووجود مستوصفات في غالبية الأقضية و انتشار المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية، كل هذه التطورات تركت أثرا إيجابيا في وضع المرأة الصحي بشكل عام.

يبلغ معدل وفيات الأمهات على الصعيد الوطني 104 وفاة لكل 000 100 ولادة - ولكن لا تتو ا فر معطيات حول هذا المعدل على صعيد المحافظات والأقضية - إ لا أنه يمكن الاستدلال على وضع المرأة الصحي من خلال عدد من المؤشرات أبرزها: العناية قبل الولادة ومكان الولادة والجهة المشرفة على الولادة. ويبين الجدول التالي تحسنا في الأقضية الريفية ما بين العامين 1994 و 1997، إ لا أ ن وضع النساء الصحي في هذه ا لمناطق يبقى دون المستوى الوطني.

بعلبك/الهرمل

عكار/الضنية - المنية

التغطية الوطنية

1994

1997

1994

1996

1996

العناية قبل الولادة

طبيب

58.6

67.8

55.00

69.8

86.8

قابلة قانونية

14.9

15.00

3.8

4.2

6.3

دا ي ة

7.5

2.8

2.3

1.0

2.0

لا عناية قبل الولادة

19.00

14.5

38.9

25.00

4.9

مكان الولادة

المستشفى

59.3

76.6

58.8

63.7

85.4

العيادة

25.00

17.3

3.5

2.4

8.1

المنزل

15.7

6.1

37.7

34.00

5.8

مكان آخر

-

-

-

-

0.7

المشرف على الولادة

طبيب

54.9

67.3

47.1

50.00

83.00

قابلة قانونية

31.1

27.1

22.8

29.7

13.2

داية

14.0

5.6

30.1

18.1

3.4

مشرف آخر

-

-

-

-

0.4

المصدر : وزارة الصحة العامة/ اليونيسي ف، 1997 .

تقوم وزارة الصحة حاليا بالاتفاق مع المستوصفات المرخصة منها والواقعة في القرى الكبرى من أجل تأمين حد أدنى من العناية الصحية للمرأة - إ لا أ ن هذه المستوصفات ت فتقر غالبا إ لى التجهيزات المطلوبة وإلى التخصص، و ت تفاوت في نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها مقارنة مع المستوى الوطني - كذلك لا تزال هناك قرى نائية وبعيدة تفتقر إلى مركز طبي أو طبيب أو مستوصف، وبالتالي لا توجد لديها خدمات صحية تستفيد منها المرأة - والمواطن عموما.

أضف إلى ذلك وجود عقبات ناتجة عن التقاليد والعصبيات العائلية وا لا جتماعية المتعلقة بشخص المرأة وبالمعتقدات الدينية - وكذلك مشاكل مادية تحول كلها دون استفادة المرأة الموجودة في المناطق الريفية من الخدمات الصحية.

(ب) وفيات حديثي الولادة والرضع

أما فيما يتعلق بوفيات حديثي الولادة و الرض ّ ع ، فيستدل من نتائج المسح الوطني لصحة الأم والطفل (1996) أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة تطور إيجابيا في المناطق كلها خلال الأعوام العشرة الماضية - إلا أن هذا التحسن برز أكثر في محافظتي جبل لبنان وبيروت. وكان مقبولا في محافظة البقاع ، أما في الجنوب وبعكس المناطق كافة فإ ن وفيات الأطفال ارتفعت بنسبة 19 في المائة ويعود ذلك إلى النزف البشري والدمار الناتج عن الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة . و التحسن الذي طرأ على محافظة الشمال هو دون المقبول ، ويمكن إرجاع ذلك إلى تفاوت النمو بين مناطق الشمال نفسه وعدم تأثره بخطط الإنماء وا لإ عمار الجارية.

المحافظة

نسبة الوفيات

نسبة التحسن

بيروت

23.5

15.9

32

جبل لبنان

38.1

22.4

41.2

الجنوب

29.4

35.2

19 (تراجع)

الشمال

55.4

51.5

7

البقاع

44.2

35.9

18.7

المعدل الوطني

35.00

27.9

20.3

المصدر : المسح الوطني لصحة ا لأم والطفل التقرير الأولي، 1996 .

3 - التطور ات في مجال التدريب

من المعلوم أن المرأة الريفية تؤدي دورا ه ا ما في مجال دعم أسرتها ومجتمعها . ولا شك بأن الأزمة الاقتصادية التي بدأت مع الحرب اللبنانية وتفاقمت مع ظاهرة التضخم منذ منتصف الثمانينات اضطرت المرأة إلى البحث عن فرص عمل إضافية سواء في الزراعة أم في تصنيع المنتوجات الزراعية . و تقوم المرأة بمشاريع مفيدة لعائلتها . وتشارك في تنمية الصناعات البيتية و تحو ّ ل محصولها الزراعي إلى منتوجات تباع في الأسواق (مربيات - شراب - مشروبات روحية - مأكولات لبنانية - خضار مقددة...) إلى ما هنالك من أعمال حرفية وتطريز وخياطة.

إلا أن عمل المرأة الريفية الحرفي كان تقليديا في معظمه، ولذلك كان لا بد من دورات تدريبية تساعد المرأة على تحسين مستوى أدائها، وتعطيها الفرص الكفيلة لتنظيم نفسها مع النساء الأخريات في مجموعات للعون من خلال التعاونيات والبرامج الاقتصادية والتنموية والإرشادية ومرافق التسويق.

وقد بدأ القطاع الأهلي تقديم المساعدة ، لا سيما في ترسيخ مفهوم مجموعات العون الذاتي وتعزيز مفهوم المشاركة والإرشاد وأخذ المبادرات.

أنشئ في ال عام 1994 في لبنان مشروع تنموي يدعى مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان - وحددت منطقة عمله في البقاع ، وذلك بناء على اتفاقية قرض بين ” الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) “ و ” صندوق أوبيك للتنمية “ وبمساهمة فعالة من الدولة اللبنانية - ويهدف المشروع إلى المساعدة على رفع الإنتاجية لصغار المزارعين ومربي الماشية وزيادة دخل الأسرة الريفية - ولكن هذا المشروع لم تتو ا فر له الخدمات السابقة على الإنتاج (شبكة خدمات بيطرية، إنتاج الأعلاف وتصنيعها) والخدمات اللاحقة على الإنتاج (مراكز لجمع و ت صنيع وتسويق إنتاج الحليب ومشتقاته ، ربط المربين والمستفيدين في أطر تعاونية على المفاوضة والتعاقد مع مصانع الأجبان والألبان الموجودة في القطاع الخاص) - ولذلك لم يشكل الحصول على الأبقار شرطا كافيا لتنمية القطاع الحيواني ولرفع مداخيل الحيازات الصغيرة ومداخيل المرأة منها ، لأن القرض لم يقترن بالشروط المحققة لمردوديته الاقتصادية وا لا جتماعية، ف أ صبح الحليب أ حيانا كثيرا عبئا على الحائزين المقترضين ، ولا سيما منهم النساء - وجدير بالذكر أن المشروع أم ّ ن خلال ثلاث سنوات 500 قرض - ويعمل على تشجيع إنشاء تسع تعاونيات إنتاجية صناعية غذائية للسيدات للقيام بتصريف المنتوجات وتسويقها - إلا أن المشروع لم يقترن بجهود مشروعات وإدارات أخرى توفر الش روط الضرورية الأخرى لتحقيق مردو د ية القروض وجدواها ا لا جتماعية لا سيما بالنسبة للمرأة، وذلك على الرغم مما تقوم به بعض المنظمات الأهلية من تدريب النساء وإعطائهن الإرشادات الزراعية والصحية والبيطرية والإنتاجية وذلك من خلال دورات نظرية يجري خلالها التدريب على كيفية الزراعة والتصنيع.

ويوجد مشروع آخر تحت وصاية وزارة الزراعة ي موله ” إيفاد “ للري يشتمل على بنود إفادة المرأة الريفية ضمن مشروع متكامل لري المناطق كلها، بالإضافة إلى برنامج تنمية قدرات المرأة الريفية ومهاراتها الذي ينفذ في كل لبنان - ويوجد مشروع للتنمية الريفية المتكاملة واستبدال الم خد رات في منطقة بعلبك/الهرمل بالتعاون بين الدولة اللبنانية و بين منظمات الأمم المتحدة - وتنص أ هداف المشروع مبدئيا على تحقيق تنمية ريفية متكاملة في هذين القضائين المشار إليهما أعلاه - ولكن هذا البرنامج لا يزال يواجه تعثرات لأنه لم يركز في ا ستراتيجيته على التنمية الزراعية في هذه المنطقة - ويعود التعثر إلى أن الوعود التي أغدقت على الإدارة اللبنانية لتمويل التنمية في هذه المنطقة لم ت ف ِ بها أطراف عد ة من الدول الغنية.

سادسا - التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وعلى المستوى الدولي

ألف - الأحكام الد ستورية والتشريعية السائدة حاليا

• يؤكد الدستور اللبناني في مادته السابعة ” أن كل اللبنانيين سواء أمام القانون من دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين “ .

• و نصت المادة 12منه أن ” لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر إلا ب الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون “ .

• في عام 1953، نالت المرأة حقوقها السياسية بعد أعوام من التحرك والضغط والمطالبة .

• وفي عام 1957، صدر قانون ينص ” أن تشمل القوائم ا لا نتخابية الذكور والإناث “ .

• وفي عام 1963، صدر قانون كرس ” حق المرأة في أن تنتخب وتنتخب للمجالس البلدية “ .

• يعطي قانون تنظيم وزارة الخارجية والمغتربين ” المرأة حق المشاركة على أ ساس تكافؤ الفرص “ .

ومنحت الفقرة الأولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83، الموظفة العاملة في السلك الخارجي الحق في طلب وضعها في الاستيداع ل لا عتناء بمولودها والمساواة في ا لإ ذن السابق للزواج.

باء - أ برز وجوه التمييز ضد المرأة

1 - التمييز في الحياة السياسية

ليس هناك من تمييز قانوني ضد المرأة في الحياة السياسية، وفي ترشيح نفسها إ لى المراكز السياسية أو الحزبية أو المشاركة في اللجان - إنما توجد عقبات وعراقيل في تخطي الذهنية الذكورية بقبول المرأة كقائدة أو إعطائها الثقة ورفع التمييز التقليدي عن حقها في الترقي والتطور.

2 - التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

• ينص نظام وزارة الخارجية والمغتربين على أن تكون المرشحة لملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في السلك الخارجي عزباء.

• يمنع النظام زوجة الموظف في السلك الخارجي المعين في الخارج من ممارسة أي عمل أما الموظفة التي يمارس زوجها عملا لا يوافق عليه الوزير فتنقل إلى الإدارة.

• على ال رغم من أنه يحق للمرأة المشاركة في الوفود الدبلوماسية وترؤسها، فإ ن التمثيل في الواقع يعود للرجال حتى لو كان موضوع المؤتمر يتعلق بالمرأة.

• يتبين من الواقع أن النساء متواجدات في الكوادر الوسطية ووجودهن في المراكز العليا الأولى ضئيل جدا .

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

لم يطرأ أي تعديل على الصعيد القانوني في مجالي الحياة السياسية والمشاركة على المستوى الدولي.

دال - التطورات على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتمثيل على المستوى الدولي

إ ن القوانين والتقاليد التي تكرس المحاصصة الطائفية في التمثيل السياسي وفي الوظائف تقصي النساء إ ذ أنه قلما ترضى الطائفة بأن تمثلها ا مرأة . وعلى الر غم من أنه لا يوجد تمييز قانوني ضد النساء أو ا نتهاكات لحقوقهن الإنسانية بسبب نشاطهن السياسي كعضوات في المنظمات النسائية، إ لا أ ن هناك عوائق تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية أهمها:

• قانون ا لا نتخاب الطائفي مع سيادة الذهنية الأبوية التقليدية عند الطوائف .

• عدم ا عتماد التمثيل النسبي .

• غياب التضامن بين النساء مع وجود تضامن ذكوري للإبقاء على طغيان سلطتهم في جميع المرافق.

• كون الكفاءة غير معتمدة كمعيار سياسي.

• ا رتفاع سقف الإنفاق اللازم لتولي المناصب السياسية، وقلة عدد النساء المتمولات.

• تدني نسبة الوعي المجتمعي لدور المرأة ومكانتها.

• غياب التدابير التشريعية لضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة (كوتا أ و حصصا معينة في المجالس وفي الحكومات كخطة مرحلية).

• غياب ا لا هتمام الإداري بتمثيل المرأة حتى في المرافق التي تتواجد فيها النساء بكثرة ويطغى فيها عطائهن، كقطاعي التعليم والخدمات ا لا جتماعية (لم تعين وزيرة للتربية أو للشؤون ا لا جتماعية في لبنان بعد!).

ولمواجهة هذه المعوقات، عمدت الجمعيات الأهلية النسائية وبعض المنظمات الأخرى إ لى ا تخاذ التدابير التالية:

• إجراء محاضرات وندوات بواسطة ا لوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة كافة.

• ا لا نتقال إلى مختلف المناطق اللبنانية لتوعية المرأة ب حقوقها و دورها الفعال، ولحثها على المشاركة ف ي الانتخابات كي تُنتخب وتَنتخب.

• مكافحة الأمية القانونية إذ عقدت الندوات والمحاضرات لإعلام المرأة بحقوقها القانونية كافة، وما يعتريها من تمييز ومن معوقات ومشاكل تمنعها من تبؤ مراكز القرار.

• التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات النسائية وغير النسائية من أجل إزالة مختلف أشكال التمييز ضد أي من المواطنين والمواطنات.

• الضغط من أجل وضع قانون يضع سقفا للكلفة المالية المخصصة للحملات ا لا نتخابية ولإتاحة مجالات متكافئة في وسائل الإعلام من أجل الدعاية للمرشحين.

وقد كان لهذه التدابير تأثير فعال في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وعلى وجه الخصوص تشجيعها للترشيح في ا نتخابات المجالس المحلية الأخيرة.

هاء - مشاركة المرأة في الحياة السياسية

1 - ا لا نتخابات النيابية

إ ن المرأة تتمتع بالحقوق السياسية إ لا أن مشاركتها في الترشيح خجولة - وقد تم ا نتخاب ا مرأة لإكمال ولاية والدها المتوف ى ، وتعيين سيدة بعد ا ستشهاد زوجها - حتى عام 1992 حين خاضت تسع نساء المعركة ا لا نتخابية للمجلس النيابي وقد فاز منهن ثلاثة، ونالت ا ثنتان منهن نسبا عالية من الأصوات.

و ترشحت عشر نساء عام 1996 فاز منهن بنسب عالية أ يضا ثلاثة، أي إ ن المجلس النيابي يضم حاليا ثلاث نساء من أصل 128 عضوا ( 2.3 في المائة ).

2 - ا نتخابات المجالس المحلية

لقد كان للمجلس النسائي اللبناني واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة ولجنة حقوق المرأة اللبنانية وغيرها من المنظمات النسائية دور فعال شجع النساء على المشاركة الفعالة ترشيحا و ا قتراعا في ا نتخابات المجالس المحلية، وقد ترشحت 353 ا مرأة في مختلف المناطق اللبنانية فاز منهن 139 ا مرأة.

مشاركة النساء في السلطات المحلية حسب المناطق

مرشحات

فائزات

خاسرات

نسبة الفائزات

بيروت

17

1

16

6 ٪

جبل لبنان

142

48

94

34 ٪

الشمال

130

63

67

48.5 ٪

البقاع

25

13

12

52 ٪

الجنوب

23

5

18

12 ٪

النبطية

16

9

7

68 ٪

المجموع

353

139

214

-

و أ ما في ما يختص برئيسات البلديات فهناك 3 من أصل 708 . وبالنسبة إلى ا لمجالس ا لا ختيارية فقد فازت 78 ا مرأة من أصل 662 7 عضوا.

3 - الأحزاب السياسية

إن طبيعة مشاركة المرأة في عمل الأحزاب السياسية تبقى ذات طابع جزئي يق تصر دورها على الأعمال ا لا جتماعية والإنسانية.

ولم تتخذ الأحزاب أية تدابير خاصة لزيادة عضويتها من النساء أو لزيادة عدد النساء في مراكز المسؤولية ، و تشهد الأحزاب السياسية غيابا نسائيا شبه كامل في المراكز القيادية:

• الحزب الشيوعي: 2 من أصل 75 عضو ا في المجلس الوطني.

لا وجود للنساء في المكتب السياسي.

ا مرأة واحدة في لجنة الرقابة المركزية .

• الحزب القومي: لا وجود للمرأة في الهيئات القيادية.

• حزب الكتلة الوطنية: 3 نساء في مجلس الحزب.

ا مرأة واحدة في اللجنة التنفيذية .

• حزب الكتائب: 20 في المائة من الأعضاء.

15 في المائة من الهيئة الناخبة.

10 في المائة من المجلس المركزي .

4 في المائة من المكتب السياسي.

5 في المائة من الرئاسة.

• حزب الله: 22.5 في المائة نساء.

لا وجود للمرأة في المكتب السياسي.

• حركة أمل 10 في المائة ف ي المراكز القيادية

30 في المائة من أعضاء الحركة

(مصدر هذه المعلومات هو الأحزاب نفسها ) .

4 - النقابات

إ ن مشاركة المرأة في ا لا تحادات النقابية وهيئاتها القيادية ضئيلة ب ا ستثناء النقابات التي يعتبر ا لا نتساب إ ليها شرطا لممارسة المهنة (مراجعة الإحصاءات الواردة في فصل العمل وا لا قتصاد).

5 - الوظائف العامة

على ال رغم من أن القانون اللبناني لا يميز بين الرجل و المرأة في تولي الوظائف العامة، فإن ما تظهره الدراسات يبين أن حصة المرأة من هذه الوظائف لا تتعدى 6.1 في المائة من مجموع الوظائف - وتجدر الإشارة أن بعض التفسيرات تعزو سبب ضعف هذا الرقم إلى وجود القوات المسلحة.

إلا أن توزيع النساء على المراكز في الوظائف العامة يبين التهميش الذي تتعرض له المرأة في الوظائف والكوادر العليا المتصلة باتخاذ القرارات ورسم السياسات ، وهي تشغل بعضها بنسب قليلة جدا أو ضئيلة.

مدير عام : ا مرأة واحدة بالأصالة، و ا مرأة بالوكالة

سفيرة: امرأتان

محافظ: -

قائم م قام: 4.16 في المائة

سكرتيرات وملحقات : 10.9 في المائة

ف ئة أولى : 1.6 في المائة

فئة ثانية : 8.4 في المائة

فئة ثالثة : 20.7 في المائة

يلاحظ أن حضور المرأة يَ ض ْعَ ف ُ كلما ا رتفعنا في السلم الإداري - مما يدل على تردد في تشجيع المرأة أو في إعطائها فرصا لتتبوأ مراكز المسؤولية في الإدارة العامة ، وأن الدولة لا تقوم بأي مجهود أو أية مبادرة ولم تتخذ إجراءات لإعطاء المرأة حقها وفرصتها في الترقية والتدرج والراتب والواجبات، ولم تقدم برامج لتدريب وإعادة تأهيل ل لمرأة.

وإن ما حصل في الأعوام 1966 و 1973 و 1977 و 1993 في السلك القضائي يدل على التمييز الحاصل ضد المرأة - إذ أبعدت المرشحات من ا لا شتراك في مبادرة تعيين قضاة بسبب الجنس.

كذلك فإ ن وزارة التربية التي تضم في جسمها التعليمي الغالبية الساحقة من النساء - فقد حصرت وجودهن في الفئتين الثالثة والرابعة وهن غائبات عن الفئتين الأولى والثانية .

والأمر نفسه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي قطاع الإدارة العامة حيث المرأة مغيبة عن الفئتين الأول ى والثانية وموجودة في الفئتين الثالثة والرابعة.

6 - السلك العسكري

تحدد النسبة القصوى الإجمالية حسب القانون للعسكريين ا لإ ناث في مختلف مؤسسات وزارة الدفاع الوطني ب ـ 10 في المائة من العدد الإجمالي للعسكريين من الجنسين.

• 25 في المائة بالنسبة للقيادات والأجهزة والقطع

• 40 في المائة في المستشفيات العسكرية

7 - السلك القضائي

إ ن عدد النساء في السلك القضائي يتزايد ولو بنسبة أقل من الرجال ولم تعين النساء في المجالس العليا كالمجلس العدلي ومجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري.

المجلس العدلي: لا نساء

مجلس العمل التحكيمي: 2

مجلس الشورى: 8

مجلس القضاء الأعلى: لا نساء

المجلس الدستوري: لا نساء

هيئة القضايا : 1

8 - مشاركة المرأة في التمثيل على المستوى الدولي

تتمتع المرأة اللبنانية بالحق بتمثيل الحكومة على المستوى الدولي، وبالمشاركة في أعمال المنظمات الدولية على أسس متكافئة مع الرجل - وقد لوحظ ا زدياد دخول النساء إلى السلك الد بلوماسي في الأعوام الأخيرة - ويعود ذلك إلى عوامل عدة أبرزها من جهة التقدم بالتحصيل العلمي للمرأة و ا رتفاع نسبة ا نتسابها لأقسام العلوم السياسية، ومن جهة ثانية إلى تطور الذهنية وتقبل المجتمع لعمل المرأة في هذا المجال.

على الرغم من عدم وجود برامج لتشجيع النساء على ا لا نضمام إ لى هذا السلك أ و لتقديم طلبات لإشغال وظائف في الهيئات الدولية، فإن المرأة أحرزت تطورا يجدر التوقف عنده.

ال نسبة المئوية للنساء في السفارات :

الفئة

الصفة

العدد

النسبة

فئة أولى

سفير

1

1.44 في المائة

فئة ثانية

مستشارات

5

7.44 في المائة

فئة ثالثة

سكرتيرات وملحقات

25

10.90 في المائة

نسبة النساء العاملات كخبيرات في السلك الخارجي في الاجتماعات الدولية

يلاحظ ضآلة نسبة مشاركة النساء كخبيرات في ا لا جتماعات الدولية ونعطي بعض الأمثلة:

في المؤتمر المتعلق بالشؤون الاجتماعية واحدة .

في المؤتمر المتعلق بالصحة واحدة.

نسبة النساء في الوفود الدبلوماسي ة

لا وجود لإحصاءات على هذا المستوى.

كان لبنان عضوا في اللجنة الدولية للمرأة في نيويورك بشخص الأستاذة لور مغيزل ولكن بعد وفاتها مث ّ ل لبنان برجل .

سابعا - التعليم

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

1 - الحق في التعليم

يضمن القانون اللبناني التعليم للجميع من دون تمييز، و في مراحله كافة : ا لا بتدائي ة والتكميلي ة والثانوي ة والجامعي ة ، كذلك في مجال التعليم العام التقني والمهني - وتخلو السياسات العامة والبرامج التربوية القطاعية من تحي ز صريح ضد الإناث.

إ ن القانون اللبناني لا يمنع إمكانية التعليم المختلط وهناك العديد من المدارس المختلطة.

لا يميز القانون اللبناني بين المرأة و بين الرجل في ما يتعلق بالمناهج الدراسية وا لا متحانات.

يضمن القانون اللبناني الحق في التربية البدنية والرياضة للمرأة والرجل على حد سواء - وتجدر الإشارة إ لى أ ن الرياضة هي مادة إلزامية ضمن المناهج التربوية الجديدة.

لا يوجد اختلاف في معدل الإنفاق على كل فرد بالنسبة إلى التلامذة الذكور أو الإناث في التعليم الرسمي أي التابع للدولة.

2 - الحق في ا ختيار التخصص

يضمن القانون اللبناني حرية ا ختيار التخصص العلمي من الجميع، من دون أن يفرض أعدادا معينة لكل ا ختصاص - فيسع ال بنات دراسة الموضوعات نفسها التي يدرسها الأولاد في كافة المراحل المدرسية والثانوية والجامعية - لكن يبقى أن سكان المدن، والعاصمة تحديدا، يملكون خيارات أوسع من سكان الأطراف من الجنسين.

تقوم حاليا وزارة التربية بإدماج التوجيه المهني في برامجها الإرشادية للمرحلة المتوسطة - وسيتضمن برنامج تدريب الموجهين بندا يعالج حساسيتهم الجندرية سعيا لإرشاد مهني يتجاوز الأدوار والوظائف والمهن المنمطة للنساء والرجال.

3 - التربية الأسرية

لا وجود في لبنان لقانون يفرض إدراج التربية الأسرية ضمن المناهج المدرسية - لذا، بقيت المفاهيم المتعلقة بهذه التربية مبعثرة ولا تندرج في سياق واضح المعالم.

4 - خطة النهوض التربوي

أقر مجلس الوزراء في العام 1994 خطة النهوض التربوي التي تنطوي على آليات وشروط تربوية تمنع التسرب المبكر للتلاميذ وتخفف من مخاطر الوقوع في الأمية - وفي كانون الأول /ديسمبر 1996 أعلنت الهيكلية الجديدة للتعليم كخطوة أولى من خطوات هذه الخطة - وبدأ تطبيقها منذ العام الدراسي 1998 - 1999 - والخطوة الثانية كانت تعديل المناهج التربوية.

باء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

1 - الحق في التعليم

أقر المجلس النيابي في آذار /مارس 1998 تعديل المادة 49 في المرسوم ا لا شتراعي رقم 134/59 و أصبح التعليم مجانيا وإلزاميا في المرحلة ا لا بتدائية. وترك المجلس النيابي لمجلس الوزراء مسألة ا عتماد الطرق المناسبة لتطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم الأساسي - ويتم العمل حاليا على إيجاد الصيغ المناسبة لهذه المسألة - إ لا أنه ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التربية لإيجاد مقعد لكل طفل، ما تزال الفجوة قائمة بين إلزامية التعليم ومجانيته - وحيث أن المجانية هي الضمانة الفعلية لقليلي الامتيازات في المجتمع، لا سيما الإناث من بينهم، فإن التمييز ضد المرأة يبقى قائما ضمنيا.

2 - مناهضة التمييز على أساس الجنس

إن الأهداف التربوية للمناهج ما قبل الجامعية الجديدة لا تعلن صراحة مناهضتها للتمييز على أساس الجنس ، بينما تعلن صراحة مناهضتها للتمييز العرقي والديني - وتتجاهل في صياغتها مخاطبة الإناث أو وصف أحوالهن أو وظائفهن أو أدوارهن الاجتماعية والأسرية.

3 - التمييز في مكونات التعليم ما قبل الجامعي

إ ن المناهج الدراسية والامتحانات الرسمية ما قبل ال جامعية موحدة على جميع الأراضي اللبنانية - والتفاوت في الجودة بين الهيئات التدريسية والمباني والتجهيزات يتبع التفاوت بين المناطق لطبيعة المدرسة (مختلطة - للصبيان حصرا - للبنات حصرا) إذ تتمركز المدارس ذات الأداء الأكاديمي والإداري الرفيع في العاصمة والمدن الساحلية وجبل لبنان، وهي في الإجمال مختلطة.

4 - التمييز في المناهج التربوية

إ ن الأهداف التربوية للمناهج ما قبل الجامعية الجديدة، كما ذكر آنفا، لا تعلن صراحة مناهضتها للتمييز الجنسي، لكن المعنيين بتطبيق المناهج الجديدة وبتأليف الكتب المدرسية قاموا باستدراك ذلك فطلبوا إلى المؤلفين تجنب المنمطات المتعلقة بنوع الجنس ، وحثوهم على إبراز فئات من الجنسين ومن أدوارهم الاجتماعية دونما تمييز في القيمة والأهمية - إ لا أن هؤلاء المؤلفين لم يخضعوا لتدريب يؤهلهم لتنفيذ هذه التعليم ات فجاءت محاولاتهم دون المرتجى.

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

أقر المجلس النيابي في تاريخ 10 آذار /مارس 1998 تعديل المادة 49 من المرسوم ا لا شتراعي رقم 134/59 فأصبح ” التعليم مجاني اً وإلزامي اً في المرحلة الابتدائية “ .

دال - التطورات على صعيد التقدم التعليمي للمرأة

1 - خيارات التعليم

تقوم مسارات التعليم في لبنان على عنصرين أساسيين: الأول يقسم التلامذة في المرحلة الثانوية إلى فروع ومسارات دراسية تبعاً لميولهم ولقدراتهم، لا تبعاً لانتمائهم الجنسي - وهذه الفروع هي العلمية والأدبية - ويلاحظ تزايد الشعب ” العلمية “ وتناقص الشعب ” الأدبية “ في المدارس كلها ، وإن في نسبة أقل في مدارس البنات 45.8 في المائة مقابل 84.6 في المائة في مدارس الصبيان .

و العنصر الثاني هو نوع المدرسة، أي إذا كانت مختلطة أ و خاصة ب أحد الجنسين حصرا ً - وهنا نلاحظ أن المدارس اللبنانية تنحو إلى أن تكون مختلطة ( 92.4 في المائة) .

2 - معدلات ا لا لتحاق المدرسي والتسرب

شهد لبنان تحسناً ملموساً في الأعوام الماضية في نسب الالتحاق المدرسي والإلمام بالقراءة للنساء والرجال على حد سواء - لكن تبقى الفروقات في المؤشرات التعليمية بين المناطق ذات دلالة هامة، وتتغير تبعاً للوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمجموعات السكانية في المنطقة نفسها وبين المناطق.

تنخفض نسبة ارتياد المدارس عامة بعد المرحلة الابتدائية للبنات والصبيان على حدٍ سواء .

وقد ارتفع معدل الالتحاق المدرسي للإناث خلال الربع المنصرم من القرن في مراحل التعليم كافة - وإذا نظرنا انتقائياً إلى الفئة العمرية 5 - 14 سنة نجد مثلا أن هذا المعدل ارتفع من 79 في المائة في عام 1970 إلى 94 في المائة في عام 1996.

أ ما إ ذا نظرنا إلى الفروقات بين الذكور والإناث بحس ب نوع المدرسة التي يرتادها التلامذة، أي المدارس الرسمية والمدارس الخاصة والمدارس الخاصة المجانية، فيمكن أن نستخلص أن الإناث أكثر ارتيادا للمدارس الرسمية؛ فيما ينتسب الذكور أكثر فأكثر إلى المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على حد سواء.

إن أحداً لا يملك معطيات رقمية تفيد في تعيين كلفة التلاميذ في كل واحدة من هذه الأنماط، فنحن لا نملك ، بالمقابل، ما يعيننا على رصد تمييز محتمل ضد الإناث - إ لا أن ما يؤكده المسؤولون في وزارة التربية أن سياسة الوزارة هي قطعاً غير تمييزية من حيث نوع الجنس .

3 - الأمية

تراجع معدل الأمية العام للسكان بشكل ملموس في غضون العقدين الماضيين في لبنان من 31.8 في المائة في عام 1970 إلى 11.6 في المائة في عام 1997. إ لا أن معدلات الأمية للنساء أعلى منها للرجال البالغات 10 أعوام وأكثر ، إذ تبلغ نحو 16 في المائة مقارنة مع معدل عام للرجال يقارب 7.2 في المائة.

وتختلف معدلات الأمية بين النساء والرجال في الفئة العمرية 15 عاما ً وما فوق وتبلغ 20 في المائة عند النساء و 10 في المائة عند الرجال.

مستوى الأمية حسب الجنس والفئات العمرية في سنوات مختارة

الفئة العمرية

1970

1997

نساء

رجال

الفجوة الجنسانية

نساء

رجال

الفجوة الجنسانية

10-14

15.3

6.1

2.5

1.7

1.4

1.2

15-19

20.7

8.5

2.4

2.3

2.4

0.9

20-24

28.6

11

2.6

3.9

2.7

1.4

25-29

27.8

15.2

2.4

5.7

2.8

2.0

10 وأكبر

42.1

21.5

1.9

16

7.2

2.2

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996 .

والإحصاء الأخير الذي رصد معدلات الأمية جاءت نتيجته بحسب الجنس وبحسب الفئات العمرية وبحسب المناطق كما يلي:

الفئة العمرية والجنس

بيروت

ضواحي بيروت

جبل لبنان

الشمال

الجنوب

النبطية

البقاع

لبنان

25-29

ذكور

1.2

2.5

0.7

6.4

4.1

0.5

1.8

2.8

إناث

6.1

3.2

2.1

11.5

8.2

1.6

5.9

5.7

35-39

ذكور

2.1

3.8

2.4

8.7

5

2.1

4.1

4.4

إناث

8.2

7.9

3.3

19.3

12.1

8.7

16

10.7

45-49

ذكور

4.9

5.1

1.9

16.7

72

1.7

10.1

7

إناث

12.9

17.9

8.7

33

39.3

36

33.3

23.9

55-59

ذكور

8.6

14

7.9

23

16.1

13.5

15.5

13.8

إناث

24.6

33.6

22

51.4

58.7

57.3

64.9

42.1

المصدر : الأوضاع المعيشية للأسر اللبنانية، 1997 .

وهو يشير إلى الوقائع التالية:

• ترتفع معدلات الأمية لمن هم أكبر من 15 سنة مع ارتفاع الفئة العمرية عند ا لنساء والرجال، وبدرجة أكبر عند ا لنساء.

• ترتفع معدلات الأمية في بعض المناطق كالشمال والبقاع والنبطية فيما تنخفض في بعض المناطق الأخرى كبيروت وجبل لبنان بالنسبة إلى ا لجنسين ، وبدرجة أكبر عند النساء.

أما بالنسبة إلى برامج محو الأمية، فتقوم بتنفيذها المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وللجمعيات الأهلية تحت إشراف اللجنة الوطنية لمحو الأمية - وباستثناء الأميين من العسكريين والذكور الملحقين ب ـ ” خدمة العلم “ ، فإن المستفيدين الرئيسيين من هذه البرامج فتيات ونساء (حوالي 90 في المائة ).

4 - التعليم الجامعي وتوزع الاختصاصات

تبلغ نسبة الإناث من نسبة المسجلين في التعليم العالي في لبنان نحو 51 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وقد ارتفعت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الجامعي خلال ال سنوات الأربع الماضية .

أما بالنسبة إلى الا ختصاصات في الجامعة فإن المعلومات المتو ا فرة تشير إلى ما يلي :

• ارتفاع تمركز الإناث في الاختصاصات الأدبية والإنسانية، الاجتماعية والتربوية والفنية والإعلامية (لغات، علم نفس، مسرح، إعلام، تربية إلخ…)

• ضمور انتساب الإناث إلى العلوم البحتة (فيزياء، رياضيات)، والهندسة (ميكانيك، كهرباء).

• ارتفاع في انتساب النساء إلى المهن شبه الطبية (الصيدلة، المختبرات، التمريض، إ لخ) بمقابل نسب منخفضة في مهنة الطب بالتحديد.

وتشير إحصاءات 1996 إلى أن غالبية النساء العاملات اللواتي حصلن على شهادات جامعية تخصصن في حقل الآداب والعلوم الإنسانية ( 30.4 في المائة ) والاقتصاد وإدارة الأعمال ( 18.4 في المائة)، مما يشير إلى أن الارتفاع الحاصل في المستوى التعليمي للنساء لم ينتج عنه تنوع أساسي في الاختصاصات التي تدرسها المرأة - فالانتساب النسائي إلى الجامعة ما زال متمركزاً في الحقول ” النسائية “ وبغض النظر عن حاجات سوق العمل - وإن كنا نشهد ارتفاعاً في بعض ال مجالات العلمية كالهندسة والعلوم والطب ، كما يبين الجدول التالي:

نسب ــــ ة الإن ـــــــ اث من مجموع الطلاب في التعليم العالي بحسب نوع الدراسة الجامعية (نسبة مئوية)

فرع الاختصاص

1970

1996

الآداب والعلوم الاجتماعية

29.3

77.4

الحقوق والاقتصاد

14.4

49

إدارة الأعمال

9.2

45.3

علوم طبية وزراعية

13.7

51.4

علوم ورياضيات

26.9

45.7

تقنية وهندسية

3.8

23.7

مجموع التلامذة

22.1

51.1

المصدر : واقع المرأة اللبنانية، 1997 .

5 - المنح الدراسية والبعثات

لا تعين الدولة اللبنانية موقعاً حصرياً لاستقطاب المنح والبعثات إلى الخارج ليعاد توزيعها منه. وهو أمر يجعل إحصاء المنح والبعثات غير متوفر - و في النظر إلى تزايد أعداد أساتذة الجامعات الإناث اللواتي أنهين دراساتهن في الخارج، إضافة إلى تزايد أعداد الباحثات النساء الحاصلات على منح لأبحاثهن، يمكن الاستنتاج أن الهيئات المانحة لا تميز ضد النساء، بشكل خاص.

6 - التحصيل العلمي

تظهر البيانات الإحصائية الأحدث حول توزع السكان (أكبر من 20سنة) بحسب الجنس والتحصيل العلمي في المدينة والريف أن الفجوة في التحصيل العلمي تتسع بين الجنسين تباعاً مع تقدم العمر، وهي أوسع في الريف مما هي في الحضر، وهي تتسع فيما بين النساء بحسب الريف والحضر أيضاً.

7 - التوجيه الوظيفي والمهني للفتيات

ترعى مؤسسات تربوية إرشادية، خاصة وغير حكومية، برامج ومعارض سنوية منذ أعوام قليلة، بهدف إرشاد الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية إلى خياراتهم الجامعية - لكننا لا نملك معطيات محددة عن التوجهات الجنسانية لهذه الأنشطة وحول أثرها (قوة هذ ا الأثر وتوسعه) على الخيارات الفعلية لهؤلاء الطلاب.

أ ما بالنسبة إلى التعليم المهني، فما زال انتساب الإناث إلى ا لتعليم المهني منخفضاً - وتوزعت نسبة الإناث في مدى الأعوام الثلاث ة الماضية بالنسبة إلى ا لمراحل الأربع هكذا:

نسبة النساء في التعليم المهني الرسمي

السنوات

البروفيه المهنية

الب كالوريا المهنية

الامتياز المهني

الليسانس المهني

المعدل الجنساني

1994-1995

31.6

33.3

39.9

34.8

0.52

1995-1996

16.3

32.9

43.5

33.1

0.52

1996-1997

20.8

34.7

40.6

25.7

0.52

هذه النسب ترتفع في التعليم المهني الخاص في مستوياته العليا تحديداً كما في الجدول التالي:

نسبة النساء في التعليم المهني الخاص

السنوات

البروفيه المهنية

البكالوريا المهنية

الامتياز المهني

الليسانس المهني

الدبلوم الخاص

المعدل الجنساني

1994-1995

40.9

46.2

45.6

4.6

60.6

1

1995-1996

26

47

44.3

25

59.6

0.9

1996-1997

30.7

46.8

42.3

72.9

56.3

0.9

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء، 1999 .

8 - الرياضة

لا تنتهج الدولة سياسة تمييزية في مجال الرياضة - والر ياضة مقرر إلزامي في التعليم ما قبل الجامعي للبنات والصبيان - لكن حرية الحركة واللباس التي يتمتع بها الصبيان، مقارنة مع البنات، تسمح لهم بفرص أكبر وأكثر تنوعاً لممارسة الرياضة.

من جهة ثانية، ف إ ن المرافق الرياضية خ ارج ال مدرسة ليست متوفرة لذوي الدخل المحدود - وهذه المرافق إما مختلطة أو يحدد بعضها أياماً خاصة بالنساء (المسابح، الأندية).

وتفيد الدراسة الوحيدة (قيد الإنهاء) حول أنماط سلوكات الشباب بما فيه السلوك الرياضي إلى أن 50 في المائة من البنات تحت سن 18 يمارسن الرياضة ( بينما النسبة لدى ا لصبيان هي 70 في المائة )، وتحتل الهرولة رأس اللائحة في تفضيلات البنات.

هاء - المرأة العاملة في قطاع التعلي م

القطاع التعليمي هو الأكثر اكتظاظاً بالنساء، حيث يشكلن 68 في المائة من مجموع الأساتذة والمعلمين والاختصاصين الآخرين - وتشكل هذه المجموعة المهنية النسبة الأكبر من النساء في المجموعات المهنية الأخرى إذ تبلغ 23 في المائة. ب ي ن ما لا تتعدى نسبة الرجال فيها 3 في المائة .

وفي التعليم المهني تنخفض نسبة الإناث إلى 29.93 في المائة، كما تنخفض نسبة النساء كلما ارتفعنا في الهرم الأكاديمي - وفي المرحلة الجامعية، مثلاً، تصل نسبة النساء إلى الرجال إلى قيمتها الأدنى كما يبين الجدول التالي:

نسبة العاملات في التعليم في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة

السنوات

نسبة الإناث في الجامعة اللبنانية

نسبة الإناث في الجامعات الخاصة

1994-1995

33.4

32.7

1995-1996

32.9

35.2

1996-1997

33.7

31.8

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء، 1999 .

وبحسب الرتبة الأكاديمية على النحو التالي :

الرتبة الأكاديمية

الجنس

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

غير محدد

المجموع

ذكر

90.5

82

76.9

43.2

61.1

75.6

أنثى

9.5

18

23.1

56.8

38.1

24.4

المجموع

100

100

100

100

100

100

المصدر : التعليم العالي في لبنان - الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية.

من ناحية أخرى ، وبالرغم من ال وجود الكثيف ل لنساء في القطاع التربوي اللبناني، فإ ن نسبة النساء اللائي شاركن في ورشة خطة النهوض التربوية كانت ضئيلة - إذ مثلت امرأة واحدة في اللجنة العليا - ولم تتعد ّ نسبة اشتراكهن في اللجان الفرعية 46.8 في المائة. ( كان هناك 118 امرأة مقابل 252 رجلاً).

ثامنا - المساواة في الرعاية الصحية

ألف - الأحكام الدستورية والتشريعية السائدة حاليا

1 - الحق في الصحة

لا يميز القانون اللبناني بين النساء والرجال في المجال الصحي - ويمكن للمرأة أن تتلقى الرعاية الصحية - بما في ذلك تخطيط الأسرة أو تنظيمها - دون الحصول على تفويض من زوجها.

2 - تنظيم الأسرة

يسمح القانون اللبناني للمرأة، كما ذكر آنفا ً ، أن تستعمل تخطيط الأسرة أ و تنظيمها من دون الحصول على تفويض من زوجها.

3 - الإجهاض

يحظر القانون اللبناني الإجهاض ولا يسمح بالإجهاض العلاجي إ لا وفق اً ل شروط محددة - ويعاقب القانون الدعوة إلى ا لإجهاض (المادتان 539 و 209 من قانون العقوبات) وبيع مواد معدة للإجهاض أ و تسهيل ا ستعمالها (المادة 540 من قانون العقوبات).

أما المرأة التي تطرح نفسها، بوسائل تستعملها هي أو يستعملها غيرها برضاها، فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 541 من قانون العقوبات) ويعتبر عملها جنحة.

تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها (المادة 545 من قانون ال ع قوبات) مع الإشارة إلى أن العذر المخفف لا يسري على شريك المرأة (المادة 216 من قانون العقوبات).

يعتبر القانون أ ن الإجهاض الحاصل عن قصد - من دون رضا المرأة - جريمة، وكذلك إ ذا أودى الإجهاض أ و الوسائل المستعملة إلى موت المرأة، سواء كان ذلك برضاها أم من دون رضاها، أ و باستعمال وسائل أشد خطرا ً مما رضيت به - تختلف العقوبة الجنائية المطبقة في كل من هذه الظروف (المادة 543 من قانون العقوبات).

4 - الإجهاض العلاجي

يسمح القانون اللبناني بالإجهاض العلاجي ضمن شروط محددة هي (حسب قانون الآداب الطبية رقم 288 المؤرخ 22 شباط/فبراير 1994):

• أ ن يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد - فلا يكفي أ ن تكون صحة الأم مهددة، بل يقتضي أ ن تكون حياتها مهددة أي معرضة للموت ، و أ ن يكون الخطر شديدا ً .

• أن يستشير الطبيب المعالج أ و الجراح طبيبين يقومان بالكشف الطبي والمداولة ويوافقان على أنه لا يمكن إنقاذ حياة الأم إ لا من طريق الإجهاض ويوقعان معا تقريرا بذلك.

• أن توافق الحامل على الإجهاض، بعد إطلاعها على الوضع، ولا يستغنى عن موافقتها إ لا إ ذا كانت فاقدة الوعي أ و في حالة الخطر الشديد وكان الإجهاض ضروريا لسلامة حياتها - ففي هذ ه الحال على الطبيب أن يجري الإجهاض حتى ولو مانع زوجها أ و ذووها.

5 - التعقيم

لا توجد في لبنان أية قوانين تتعلق بالتعقيم.

باء - أبرز وجوه التمييز ضد المرأة

1 - الحق في الصحة

تضاعفت ت كلفة الرعاية الصحية في لبنان خلال الأعوام الثلاث ة الماضية، وينفق لبنان 10 في المائة من ناتجه القومي الإجمالي على الرعاية الصحية - ويستفيد 50 في المائة من اللبنانين من الضمانات الصحية المختلفة مما يجعل فئة واسعة من اللبنانيين غير مؤمنة صحيا - هذا وتتأثر النساء اللواتي يترأسن الأسر من هذه المسألة بصورة خاصة - وتقوم الدولة ، بالتعاون مع القطاع الأهلي العامل في المجال الصحي ، بتقديم رعاية صحية شبه مجانية للمواطنين غير المشمولين بالضمان غير المضمونين - و تؤمن الدولة الاستشفاء ومعالجة الأمراض المزمنة والسرطانية ذات ال ت كلفة الباهظة من دون تمييز بين الجنسين.

2 - الإجهاض

إن التمييز ما يزال قائماً في عدم التشريع للإجهاض إلا في حالات محددة - وبالنظر إلى كون الإجهاض يمارس غالبا سراً، وبالنظر إلى مسوغات السماح به في بعض تلك الحالات ، نجد أ ن هذه المسوغات والممارسات من مترتبات النظام الجنساني الأبوي - ومنها ما يتجاهل حاجات المرأة وأوضاعها كفرد قائم بذاته - ويركز بالمقابل على كونها دوراً وطرفاً في علاقة غير متكافئة مع الرجل وموطناً لشرفه.

جيم - المستجدات على الصعيد القانوني

1 - الحق في الصحة

تستفيد المرأة، وبشكل غير مباشر، من الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة أو المنظمات غير الحكومية والبلديات بوصفها تنتمي إلى الفئة المجتمعية الأفقر والأقل سيطرة على الموارد المادية - وهي تستفيد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأسرة عموماً والطفل خ صو ص اً - وينطبق ذلك، بدرجة أكبر، على النساء اللواتي ي رأسن أسرهن (وتتجاوز في لبنان نسبتهن الـ 14 في المائة بحسب إحصاءات 1996).

وتؤمن الدولة الولادات المجانية في المستشفيات الحكومية المنتشرة في الأقضية والمحافظات - و تؤمن الولادات التي تحتاج إلى عناية خاصة أو مكثفة أ و طارئة في المستشفيات الخاصة لغير المشمولات بتأمين صحي.

وقد ا زداد عدد المراكز التي تقدم خدمات شبه مجانية للنساء في إطار مشروع الصحة الإنجابية .

2 - الصحة الإنجابية

في العامين الأخيرين، ونتيجة التنبه لحاجات المرأة في ميدان الرعاية الصحية، برز تمييز إيجابي هو بمثابة ا عتراف بأن وظيفة المرأة الإنجابية تزيد، كماً ونوعاً ، احتمال تعرضها للصعوبات الصحية، وتتطلب بالتالي عناية صحية خاصة.

وتجلى هذا الاعتراف في مسألتين أساسيتين:

الأولى: واقعة إدماج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في برنامج الرعاية الصحية الأولية.

ا لثانية: إدماج التربية الإنجابية في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي.

ولهاتين المسألتين وقع مباشر على نواح خاصة بصحة المرأة.

دال - التطورات على صعيد صحة المرأة

1 - معدل وفيات الأمهات

تقدر نسبة وفيات الأمهات بـ 104 حالة وفاة من بين كل 000 100 ولادة وذلك ا ستنادا ً إلى المسح الوطني لصحة الأم والطفل - إ لا أن تقدير هذه النسبة مرتفع و يعبر عن الواقع بطريقة غير مباشرة ولفترة سابقة بحوالي 12 سنة عن تاريخ المسح - و إ ذا ا عتمدنا مؤشرات أخرى حول صحة الأمهات كمراقبة الحمل والإشراف على الولادة من قبل عامل صحي مؤهل، فإن الوضع جيد، إذ يشير إلى 87 في المائة بالنسبة إلى مراقبة الحمل و 96 في المائة بالنسبة إلى الإشراف على الولادة - وكذلك توفر خدمات ولادة بالنسبة إلى عدد السكان - ويمكن الإشارة إلى نقطتين هامتين:

- أن هناك تفاوت اً في هذه الخدمات بين المناطق ، إذ أن هناك مناطق يقطنها ن حو 15 في المائة من السكان، و أ كثر من 35 في المائة من النساء فيها لا يراقب حملهن ، وحوالي 14 في المائة لا يشرف على ولادتهن شخص مؤهل.

- إ ن نوعية الخدمات المقدمة في المناطق الفقيرة - لغير المشمولين بالتأمين في القطاع الرسمي والقطاع الأهلي - هي دون المستوى المقدم في القطاع الخاص.

2 - العمر المتوقع للنساء والرجال

يقدر العمر المتوقع للنساء عند الوفاة بنحو 72 سنة مقارنة مع معدل يبلغ 69سنة للرجال (1996) - وتشير توقعات البنك الدولي إلى استمرار الارتفاع في العمر المتوقع عند ا لوفاة في الأعوام المقبلة، مع استمرار تأثير الفجوة بين الرجال والنساء على المسار الحالي.

3 - معدل وفيات حديثي الولادة و الرضع

وفيات حديثي الولادة (دون السنة)

وفيات الرضع (دون الخمس سنوات)

ذكور

إناث

المعدل

ذكور

إناث

المعدل

28

27.6

28

33

31

32

المصدر : المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، 1996

سجلت الأعوام الخمس ة الأخيرة انخفاضا ً في معدل وفيات حديثي الولادة والرضع ، من 35 إلى 28 بالألف لحديثي الولادة ، ومن 43 إلى 32 بالألف للرضع دون الخامسة - وهذا يقترب من النسبة الهدف التي وضعتها الدولة اللبنانية لعام 2001 (24 بالألف لحديثي الولادة ، و 28 بالألف للرضع دون الخامسة) - ويلاحظ أن هذا المعدل لا يتأثر بجنس الرضيع، لكنه يتغير تبعاً لمستوى الأم التعليمي وعمرها، فينخفض لدى الأمهات الحائزات على شهادة ثانوية ( 14.8 بالألف)، ويرتفع لدى الأمهات الأميات ( 54.5 بالألف). وتخسر الأم الصغيرة (تحت العشرين) رضيعها أكثر من الأم الأكبر عمرا ً .

4 - الأسباب الرئيسة لوفيات النساء

تشير الإحصاءات إلى أن أسباب وفاة النساء الرئيس ي ة هي أمراض الدم والأورام (34 في المائة ) ثم أسباب طبيعية (26 في المائة).

5 - الولادات

يبلغ معدل الخصوبة الكلي في لبنان (1996) 2.2 في المائة، والنسبة الغالبة من النساء هن من أنجبن 3 أو 4 مواليد، في حين أن 7 في المائة من النساء لم ينجبن أطفالاً و  4 في المائة أنجبن 9 مواليد أو أكثر.

والفجوة بين نساء الحضر والريف ثابتة كما يبين الجدول التالي:

الفئات العمرية للنساء

المجموع

المدن

الريف

15-19

15.7

15.0

18.3

20-24

84.9

79.1

109.5

25-29

127.5

121.8

152.2

30-34

113.1

107.0

141.8

35-39

68.0

62.0

99.2

40-44

21.2

17.9

39.1

45-49

5.2

4.7

7.5

معدل الخصوبة الكلي

3.02

2.5

2.8

المصدر : أوضاع المرأة والرجل في لبنان، 1999.

يذكر أن الفجوة بين نساء المدن وبين نساء الريف تراجعت في العقود الماضية تراجعاً ملموساً.

6 - الرعاية الصحية للحوامل

تشير الدراسات المتو ا فرة حديثا (1997) إلى أن نسبة النساء الحوامل اللواتي يتلقين رعاية طبية أثناء الحمل تبلغ 87 في المائة على الصعيد الوطني، إلا أنها تتفاوت بين المناطق - وتتوزع نسبة السيدات اللواتي لا يتلقين رعاية طبية أثناء الحمل بحسب المناطق وبحسب الأسباب هكذا:

المحافظة

عدم وجود مشاكل صحية

وجود خبرة سابقة

عدم وجود خدمات صحية

تكلفة عالية

أخرى

غير مبين

بيروت

33.3

33.3

33.3

جبل لبنان

44.4

11.1

33.3

11.1

الشمال

61

8.2

27.5

3.3

البقاع

38.1

21.4

4.8

21.4

9.5

4.8

الجنوب

87.5

6.3

6.3

النبطية

79.2

8.3

12.5

المصدر : المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، 1996

ويتبين أن أسباب عدم المتابعة تتعلق بغياب الثقافة والوعي الصحيين أساساً وبارتفاع ت كلفة هذه المتابعة بدرجة ثانية.

7 - برامج تغذية المرأة الحامل

أشارت الدراسات في العام 1998 إلى أن نسبة فقر الدم الناتج عن عوز الحديد عند النساء في سن الإنجاب في لبنان يبلغ 25 في المائة - ونتيجة لذلك بدأت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة - بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى وبدعم من منظمات الأمم المتحدة - بوضع خطة وطنية للتصدي لهذه المشكلة الصحية، وذلك ع بر تعزيز مادة الطحين بالحديد وحامض الفوليك - ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الطحين المعزز بالحديد في عام 2000.

8 - ا ستعمال وسائل تنظيم الأسرة

نستدل من إحصاءات 1996 أن نسبة النساء اللبنانيات اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل تصل إلى 61 في المائة - وهي نسبة مرتفعة قياساً ب غيرها في البلدان العربية - وتتوزع نسب استعمالهن لوسائل منع الحمل على الشكل التالي:

حبوب 10 في المائة

ا للولب 17.1 في المائة

الواقي الذكري 5.6 في المائة

وسائل حديثة أخرى 4.5 في المائة

فترة الأمان 9.9 في المائة

العزل 11.8 في المائة

وسائل تقليدية أخرى 23.8 في المائة

لا يستخدمن 39 في المائة

أ ما اللواتي لا يستعملن وسائل منع حمل، فإن رغبتهن في إنجاب طفل آخر هي من أهم الأسباب (21 في المائة ) ثم عدم ا لا رتياح للوسيلة (13 في المائة ) وعدم موافقة الزوج (13 في المائة ).

والجدير ذكره أن نسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة تتأثر بعدد الأطفال، وتوزعهم بحسب الجنس - وتزداد نسبة استعمال هذه الوسائل عندما يصل عدد الأولاد الذكور إلى اثنين على الأقل؛ مما يعكس أهمية الحصول على ذكر.

هاء - العاملون في الصحة

1 - العاملون في القطاع الصحي

لا تبين الإحصاءات المتو ا فرة حول العاملين والعاملات في القطاع الصحي تمييزاً ضد المرأة - فهي الأكثرية فيها (65.5 في المائة ) - وتتوزع بين الفئات على نحو شبه متساوٍ مع الرجال كذلك ف إن عددا ً من القابلات القانونيات (276 قابلة) يعمل في 171 عيادة ويغطي حوالي 13 في المائة من الولادات في أنحاء لبنان كافة.

2 - العاملون الصحيون التقليديون

لا يزال في لبنان ” دايات “ (قابلات غير مجازات) وعددهن 40 - بحسب آخر إحصاء لهن (1998) - يمارسن في المناطق الطرفية من البلاد ، والشمالية خ صو ص اً (79.4 في المائة ) ، وأكثريتهن أميات (63.7 في المائة )، وهن غير متخصصات (حوالي 7 في المائة منهن مساعدات ممرضات)، أكثريتهن (66 في المائة ) يقدمن خدماتهن في منازل المستفيدات.

3 - رجال الدين

يقوم بعض رجال الدين بمهمة الإرشاد الروحي الذي يجاور أحياناً، العناية النفسية - و الأكثرية الساحقة من ملتمسي هذه العناية ه ي من النساء - ويقوم هؤلاء بدور ه ا م في إرساء وتثبيت موقع المرأة في الأسرة وحثها على قبول معاناتها الواقعية والنفسية بوصفها ملازمة لوظيفتها الطبيعية - هؤلاء يعملون من دون أي ترخيص أو مراقبة من قبل الدولة أو الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المرأة.

واو - الأمراض التي تنتقل عبر الممارسات الجنسية

تشير الإحصاءات الأخيرة التي يوفرها المصدر الرسمي المخول (البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ) إلى تذبذب (بحسب السنوات) في الأعداد المبلغ عنها لحالات الإيدز في لبنان ، ويبلغ حالياً 529 حالة، منها 77.8 في المائة بين الرجال و 21.3 في المائة بين النساء.

و في ا لنظر إلى الأساليب المحت م لة لانتقال العدوى تقدمت العلاقات الجنسية الغيرية (hetro) 45.1 في المائة ، على غيرها من الطرق المحتملة الأخرى ، وأكثر المصابين، في السابق، كانوا غير مقيمين - فإن حوالي 53 في المائة من المصابين حالياً لم يتركوا البلد أبداً (هجرة أو سياحة).

هذا ويقوم ” البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز “ ب أنشطة عدة ، لكنها لا تستهدف النساء ببرنامج خاص - إنما يتم الإشارة إلى كونها فئة تتعرض لمخاطر إضافية مصدرها شريكها إذا كان هذا الشريك يقيم علاقات جنسية خلال السفر أو مع بنات الهوى أو غير ذلك.

زاي - التحديات والقيود التي تواجه إعمال حق المرأة في الصحة

تتآزر القوانين، أحياناً، مع العرف والتقاليد والأديان لتقف عائقاً في سبيل دراسة نواح من حياة النساء المرتبطة بصحتهن النفسية والجسدية: فالإجهاض، الممنوع قانوناً - إلا في حالات موصوفة - يمارس غالبا سراً - هذه السرية تحمل مخاطر تدفع المرأة ثمنها من صحتها ومن حياتها أحياناً وتمنع، في الوقت نفسه، دراسة أوجه هذه المخاطر وانتشار آثارها.

ويمنع التكتم معرفة اتساع اللجوء إلى عملية رتق البكارة وآثارها النفسية والجسدية على المرأة وعلى العلاقة بين المرأة والرجل.

و ما زال مجتمعنا (والدولة، ضمناً) يرفض الاعتراف باتساع ظاهرة العنف داخل الأسرة وبخاصة العنف ضد المرأة، الجسدي والنفسي سواءً بسواء - لذا ينحصر تعداد الحالات ووصفها وتحليلها على تلك النهايات المأساوية - ويلقى المصير نفسه التحرش الجنسي والاغتصاب، اغتصاب المحارم، دعارة الأطفال والنساء. هذه كلها ما تزال مادة إثارة ل لإعلام أكثر مما هي مادة للبحث العلمي.

ينحو المعنيون بالبحث في ميدان الدراسات النسائية عندنا نحو تأجيل الاهتمام بمسائل تحمل بذور مشاكل صحية نفسية أكيدة - من هذه المسائل ال نزوع إلى تأخير سن الزواج لدى النساء (ولدى الرجال أيضاً) - والذي يمكن معاينته في الإحصاءات هكذا:

العام

متوسط عمر الزواج الأول للمرأة

1970

23.7 سنة

1986

25 سنة

1996

27.5 سنة

المصدر :واقع المرأة اللبنانية - 1997 .

و تقترن ظاهرة تأخر سن زواج الناس بازدياد ظاهرة العنوسة - والتي يمكن رصدها في ازدياد نسبة العازبات (أكثر من العازبين) فوق سن الثلاثين في العقود الثلاثة الأخيرة.

ومن الأمور التي يؤجل البحث فيها أيضاً المترتبات الصحية لارتفاع العمر المتوقع للنساء، وإمكان تعرضهم لتمييز مركب بفعل انتمائهن لهاتين الفئتين (عجزة ونساء). وينطبق الأمر عينه على المعاقات، المطلقات، الأرامل، المدمنات، المريضات نفسياً وغير اللبنانيات ، إلخ.. . .

المراجع

1 - المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، وزارة الصحة العامة وجامعة الدول العربية، 1996.

2 - البرنامج الوطني لمكافحة السيدا - وزارة الصحة - (منشورات وتقارير).

3 -Final report of the Field Study of TBAs in Lebanon, LFPA, 1996

4 -Project Document of Leb/97/PO2 - Integration of RH/FP/SH Services and Information into PHC system ( MOPH and UNFPA)

5 - تشريعا ت وقوانين لبنانية ذات الأكثرية على صحة المرأة، مها حاتم - 1998.

6 - عزة شرارة بيضون، صحة النساء النفسية بين أهل العلم وأهل الدين، دار الجديد - بيروت، 1998.

7 -Reproductive Health Issue, Regional Reproductive Health Working Group. (Research in Progress)

8 - الأوضاع المعيشية للأسر 1997 - إدارة الإحصاء المركزي.

9 - أوضاع المرأة والرجل في لبنان: صور إحصائية مقارنة ( دراسة غير منشورة) .

10 - القوى العاملة في لبنان والأوضاع المعيشية للأسر

11 - واقع المرأة اللبنانية 1970 - 1995 : أرقام ومعان - اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية - 1997.

12 - إحصاء السكان والمساكن.

13 - خارطة أحوال المعيشة في لبنان 1998 - وزارة الشؤون ال اجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

14 - حقوق المرأة الإنسان في لبنان في ضوء اتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة - لور مغيزل

15 - التقرير الوطني للمنظمات غير الحكومية في لبنان على التقدم الم حرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين - المجلس النسائي اللبناني - اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة.

16 - القوى العاملة النسائية في لبنان - 1998 - معهد الدراسات النسائية في العالم العربي.

17 - كتاب المؤتمر الرابع عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية في يوبيلها الذهبي.

18 - ملف: مساواة في الحقوق والواجبات - لجنة حقوق المرأة اللبنانية.

19 - وزارة الشؤون الاجتماعية.

20 - وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.

21 - مجلس الخدمة المدنية.

22 - الاتحاد العمالي العام.

23 - مكتب المعلمين في لبنان.

24 - المرأة العاملة لحسابها - البحث السريع بالمشاركة (PRA) UNIFEM.

25 - بحث حول الإدارة اللبنانية 1999 - الأستاذة نزيهة الأمين ( بحث غير منشور).

26 - مقابلة صحفية مع الدكتور رياض طبارة.

27 - تقرير الظل عن التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكا ل التمييز ضد المرأة في لبنان - اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، 1999.

28 - البرامج المشتركة مع منظمة اليونيسف: أهم الإنجازات والتحديات، بيروت.

29 - التعليم العالي في لبنان، إشراف عدنان الأمين، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، 1997.

30 - ” مدخل إلى تصحيح موق ع المرأة في مناهج التعليم العام “ - عزة شرارة بيضون، أبواب، العدد19، شتاء 1999.

31 - ” طلاب علم النفس. - من أنتم “ ، عزة شرارة بيضون، قضايا النهار،13 أيار / مايو 1998.

32 - الطلاب الجامعيون في لبنان واتجاهاتهم، عدنان الأمين ومحم د فاعور، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، 1998.

33 - فاديا حطيط ” صورة المرأة في الكتب المدرسية الجديدة “ مداخ لة قدمت في الحلقة الدراسية التي عقدت في الفندقية - الدكوانة 5 حزيران /يونيه 1998 و نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء وجمعية تنظيم الأسرة.

34 - فاديا كيوان ” صورة المرأة في المناهج التربوية الجديدة “ مداخلة من الحلقة المذكورة في (10 ).

35 - الإحصاءات الأولية - للأعوام الدراسية 95 - 96، 96 - 97، 97 - 98، المركز التربوي للبحوث والإنماء - وزارة الترب ية الوطنية والشباب والرياضة.