* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين (10-28 شباط/فبراير 2020).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع للاتفيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع للاتفيا (CEDAW/C/LVA/4–7) في جلستيها 1749 و 1750 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1749 وCEDAW/C/SR.1750) المعقودتين في 11 شباط/فبراير 2020. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/LVA/4–7، وردود لاتفيا في الوثيقة CEDAW/C/LVA/Q/4–7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لكنها تأسف للتأخير لأكثر من 10 سنوات في تقديم هذه الوثيقة. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار وخطيا بعده.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا متعدد القطاعات ترأسته نائبة رئيسة البرلمان، إينيس ليبينا - إغنير، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الرعاية الاجتماعية، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والعلوم، وشرطة الدولة، والبعثة الدائمة للاتفيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر عام 2004 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون إلغاء وضع غير المواطنين للأطفال، في عام 2019؛

(ب) قانون أمين المظالم، الذي أنشئ بموجبه مكتب أمين المظالم، في عام 2006؛

(ج) تعديلات القانون الجنائي وقانون إجراءات بدء نفاذ القانون الجنائي وتطبيقه:

’1‘ تعزيز الحماية من العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف العائلي، والنص على المسؤولية الجنائية عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاضطهاد (المطاردة) والعنف النفسي، في عامي 2017 و 2018 على التوالي؛

’2‘ تجريم الزواج القسري والزواج الصوري من أجل مكافحة الاتجار، في عام 2013؛

’3‘ مكافحة الإكراه على البغاء، من عام 2007 إلى عام 2014؛

(د) إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بهدف تيسير إشراك الضحايا، بمن فيهم ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، في الإجراءات الجنائية، واستحداث مقاضاة تلقائية للاغتصاب والعنف الجنسي وتعمد إلحاق ضرر بدني خفيف، إضافة إلى فئة جديدة من ”الضحايا المشمولين بحماية خاصة“، بمن فيهم الأطفال، وضحايا العنف الجنسي أو العائلي أو عنف العشير، وضحايا الاتجار، في عام 2016؛

(هـ) إدخال تعديلات على قانون الخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية تنص على توفير خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي التي تمولها الدولة للكبار والأطفال، بما في ذلك اللاجئون و ”الأشخاص ذوو الصفة البديلة“، الذين عانوا من العنف، بما في ذلك العنف العائلي، وكذلك مرتكبو هذا العنف، في عام 2015؛

(و) إدخال تعديلات على القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون حماية حقوق الطفل، وقانون محاكم الأيتام والحضانة، وقانون الشرطة، وقانون المخالفات الإدارية، تتطلب من المحاكم والشرطة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة لضحايا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، وتطالب الشرطة برفع دعوى جنائية ضد الجاني في حالات انتهاك أمر حماية صادر عن المحكمة، في عام 2014؛

(ز) إدخال تعديلات على أحكام قانون حماية حقوق الطفل، تنص على أن الاعتداء على أحد أقارب الطفل في وجوده يشكل عنفا عاطفيا ضد الطفل، في عام 2013؛

(ح) إدخال تعديلات على قانون القيود المتعلقة بالمواد الإباحية توسع نطاق تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية بحيث يشمل استغلال طفل أو طفلة في أداء أدوار إباحية، في عام 2013؛

(ط) إدخال تعديلات على أحكام القانون المدني تخول المحاكم فسخ الزواج إذا كان سبب انهياره هو ارتكاب أحد الزوجين عنفا بدنيا أو جنسيا أو نفسيا أو اقتصاديا ضد الزوج الآخر، الذي طلب فسخ الزواج، أو ضد طفلهم، في عام 2012؛

(ي) إدخال تعديلات على قانون العمل تعزز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في مجال العمالة، من عام 2006 إلى عام 2018.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتمادها ما يلي:

(أ) خطة تعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل للفترة 2018-2020، في عام 2017؛

(ب) خطة تحسين صحة الأم والطفل للفترة 2018-2020، في عام 2017، والخطة السابقة للفترة 2012-2014، في عام 2011؛

(ج) خطة تحسين خدمات الرعاية الصحية في مجال الأورام للفترة 2017-2020، في عام 2017؛

(د) خطة العمل من أجل القضاء على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الوبائي باء وجيم للفترة 2018-2020، في عام 2017، والبرامج والمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛

(هـ) الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص للفترة 2014-2020، في عام 2013.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقاريرها السابقة، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية ‏الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2013؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2010؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2008؛

(هـ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2006؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2005.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة تحقق ذلك.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ). وتدعو البرلمان إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

9 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية قد احتُج بها في إجراءات المحاكم المتصلة بالعلاقات الأسرية، أي الطلاق، والمطالبات المتعلقة بمدفوعات النفقة، وإعادة الطفل، وحقوق الحضانة، وتم النظر فيها في أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) افتقار عامة الناس إلى الوعي بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة واجتهاداتها القضائية؛

(ب) عدم مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة، في توعية وتدريب القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمحامين والمؤسسات العامة على نحو منهجي بشأن تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة واجتهاداتها القضائية على نطاق أوسع، وتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق؛

(ب) تعزيز برامج بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمحامين والمؤسسات العامة، وكفالة مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة، في تصميم هذا التدريب وتوفيره؛

(ج) التعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية على سبيل الأولوية من أجل تيسير تمتع المرأة الكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعريف التمييز ضد المرأة

11 - تعترف اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على الإطار التشريعي في الدولة الطرف والتي تهدف إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر على أسس مختلفة. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود تعريف قانوني شامل قائم بذاته للتمييز ضد المرأة ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل في إطارها التشريعي، وعدم وجود قانون شامل للمساواة بين الجنسين.

12 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرتان 46 و 52)، وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في دستورها أو غيره من التشريعات الملائمة تعريفا للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك أشكال التمييز المتقاطعة في المجالين العام والخاص على السواء، ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وأن تعتمد قانونا شاملا للمساواة بين الجنسين.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

13 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف المساعدة القانونية التي تمولها الدولة إلى جميع مقدمي الطلبات الذين يقل دخلهم أو تقل أصولهم عن الحد الأدنى. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بإعفاء النساء اللاتي يعشن ظروفا خاصة، بمن فيهن ضحايا العنف الجنساني اللاتي يلتمسن أوامر حماية مؤقتة، من شرط الحد الأدنى بغض النظر عن وضعهن من حيث الإقامة، وذلك منذ عام 2018. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء ضحايا أشكال التمييز المتعددة أو المتقاطعة لا يستطعن اللجوء إلى القضاء بسبب الحواجز المتصلة بإمكانية الوصول، وعدم وجود تيسيرات إجرائية تتناسب مع مختلف الأعمار، ووجود أنظمة وصاية مؤقتة وأهلية قانونية جزئية، وعدم الوعي بسبل الانتصاف القانوني وآليات التعويض المتاحة لهن.

14 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى كفالة القدرة الفعلية على اللجوء إلى العدالة، وتحقيق الإدماج وتوفير إمكانية الوصول على نحو تام للنساء المحرومات أو المهمشات، مثل النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما نساء الروما، وغير المواطنات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، والمهاجرات، والريفيات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية، وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) إلغاء الأحكام القانونية المتعلقة باتخاذ القرارات بالوكالة من أجل إعادة الأهلية القانونية الكاملة لجميع النساء من خلال نظام دعم في اتخاذ القرار، وكفالة توفير التيسيرات القضائية الإجرائية التي تتناسب مع مختلف الأعمار؛

(ج) توعية النساء بسبل الانتصاف المتاحة لهن لرفع الشكاوى في حالة انتهاك حقوقهن، بما في ذلك أمام مكتب أمين المظالم.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

15 - ترحب اللجنة بقيام وزارة الرعاية الاجتماعية في عام 2010 بإنشاء لجنة المساواة بين الجنسين لتنسيق تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين من جانب الوزارات ومستشارية الدولة بالتشاور مع المجتمع المدني. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) افتقار الدولة الطرف إلى استراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين؛

(ب) أن المسؤولية عن تنسيق تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين تقع على عاتق وزارة الرعاية الاجتماعية وإدارة تخطيط ورسم السياسات الاجتماعية التابعة لها، وليس على عاتق كيان سياسي وتنفيذي منفصل؛

(ج) الاعتماد القوي على نهج متكامل إزاء المساواة بين الجنسين والسياسات الاجتماعية العامة، بما في ذلك في خطة تعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل للفترة 2018-2020 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2014-2020، والإبلاغ عن أوجه قصور في تقييمات أثر القوانين على الجنسين؛

(د) عدم وجود استراتيجيات شاملة للميزنة المراعية للمنظور الجنساني ورصد اعتمادات لها في الميزانية؛

(هـ) أن المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لا تتلقى دعما كافيا من الدولة الطرف لأداء مهامها.

16 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرتان 50 و 52)، وتشير إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين وإشراك المنظمات النسائية في مراحل تصميمها وتنفيذها وتقييمها؛

(ب) تعزيز جهازها الوطني للنهوض بالمرأة على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك عن طريق تزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان أدائه عمله بفعالية، والنظر في إنشاء وزارة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ج) اعتماد نهج شامل لتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات القائمة بذاتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وكفالة أن تشكل تقييمات الأثر الجنساني بصورة منهجية جزءا لا يتجزأ من العملية التشريعية، وإجراء تقييم لما يترتب على التشريعات القائمة من آثار على الجنسين؛

(د) اعتماد استراتيجيات شاملة للميزنة المراعية للمنظور الجنساني على الصعيدين الوطني والمحلي تنص على رصد اعتمادات محددة في الميزانية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وكفالة التنفيذ الفعال للتعليمات المعدلة الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تحليل ميزانية الدولة الطرف فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الجنساني؛

(هـ) إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار مع المنظمات النسائية والنظر في إبرام اتفاقات تعاون دائمة معها، بما في ذلك بشأن توفير التمويل الحكومي لأنشطتها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة باعتماد قانون أمين المظالم في عام 2006، الذي أعقبه إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 2007، ومنحه، في عام 2015، مركزا من الفئة ”ألف“ من جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود ولاية محددة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ب) نقص تمويل مكتب أمين المظالم.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع ولاية مكتب أمين المظالم لتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب أمين المظالم لتمكينه من الاضطلاع على نحو فعال بولايته.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتلاحظ اللجنة أيضا غياب الفهم للطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف.

20 - وتمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرتان 52 و 62)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتطبيق تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، مثل المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتعليم والعمالة، والتغلب على مظاهر الحرمان التاريخي التي تعاني منها فئات معينة من النساء اللاتي عانين من أشكال متعددة من التمييز، وإنشاء آلية لرصد تنفيذها؛

(ب) توعية الهيئة التشريعية وصانعي السياسات والجهاز القضائي وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمجتمع المدني، إضافة إلى القطاع الخاص، بالفائدة من استخدام التدابير الخاصة المؤقتة بوصفها أداة حاسمة للتصدي للتمييز في جميع المجالات وتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية التمييزية

21 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في مجال التعليم للتشجيع على تنويع الخيارات التعليمية للبنين والبنات، بما في ذلك تدريب ما يقرب من 000 4 من المربين على مبادئ المساواة بين الجنسين. وترحب أيضا بحملات التوعية والإعلام التي تشجع الآباء على الاستفادة من استحقاقاتهم من إجازة الأبوة والإجازة الوالدية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) أن القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، والخطابات التي تكرس السلطوية الذكورية والتحيز الجنسي في وسائط الإعلام وخطابات السياسيين، وكذلك الدعوات إلى التقيد بالأدوار والقيم التقليدية للمرأة، لا تزال مستمرة في الدولة الطرف؛

(ب) تعديلات عام 2015 على قانون التعليم التي تنص على التربية الأخلاقية للتلاميذ، بما في ذلك وفقا لقيم الزواج والأسرة المحمية دستوريا، والتي قد تديم القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بمشاركة المنظمات النسائية؛

(ب) إذكاء الوعي في أوساط المؤسسات الإعلامية بضرورة مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، وتشجيعها على عرض صور إيجابية للمرأة بوصفها مشاركة نشطة في الحياة السياسية والاقتصادية، مع التركيز بوجه خاص على أشد فئات النساء حرمانا؛

(ج) تعزيز تنفيذ التدابير الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية في نظام التعليم، بما في ذلك في المناهج الدراسية، وإجراء دراسة عن أثر تعديلات عام 2015 المدخلة على قانون التعليم، وتقديم معلومات عن النتائج في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) النظر في اعتماد سياسة بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز في وسائط الإعلام وإنشاء آلية رصد ذات صلة.

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة. وترحب أيضا بإعفاء النساء ضحايا العنف العائلي اللاتي يلتمسن أوامر حماية مؤقتة من رسوم المحاكم. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول)؛

(ب) عدم وجود قانون شامل بشأن العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) عدم وجود جريمة محددة للاغتصاب في إطار الزواج، الذي لا تشمله المادة 48 من القانون الجنائي إلا كظرف مشدِّد للعقوبة؛

(د) ارتفاع معدل العنف الجنساني ضد النساء، ولا سيما ارتفاع عدد حالات الاغتصاب والقتل العمد؛

(هـ) عدم كفاية تعامل الشرطة وسلطات التحقيق مع حالات العنف الجنساني ضد النساء، ولا سيما العنف الجنسي والعنف العائلي، مثل عدم إجراء مقابلات منفصلة مع الضحايا والجناة، أو إتمام التحقيقات، أو إحالة القضايا إلى الملاحقة الجنائية؛

(و) الأعداد المنخفضة جدا من أوامر التقييد أو الانفصال الصادرة عن الشرطة وأوامر الحماية المؤقتة الصادرة عن المحاكم في مثل هذه الحالات، وعدم فعالية إنفاذ أو رصد الامتثال لهذه الأوامر، مما يعرض النساء من ضحايا هذا العنف لخطر إعادة الإيذاء؛

(ز) أن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الجنساني ليست شاملة ولا متاحة للنساء من أشد الفئات حرمانا، وليست متاحة إلا في المناطق الحضرية.

24 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، وإذ تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرة 56)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التصديق على اتفاقية اسطنبول؛

(ب) اعتماد قانون شامل بشأن العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) تعريف الاغتصاب في إطار الزواج باعتباره جريمة جنائية مستقلة؛

(د) مواصلة إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك في إطار خطة تعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل للفترة 2018-2020 والخطة اللاحقة لها، بالتركيز على الوقاية، وتحديد الأسباب الجذرية للعنف، وتوفير خدمات الدعم للضحايا، والإسراع في استحداث برامج إعادة التأهيل الإلزامية لجميع مرتكبي العنف العائلي؛

(هـ) رصد وتقييم استجابة الجهاز القضائي والشرطة في قضايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف العائلي، وكفالة البناء المنهجي لقدرات القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة وفي مجال أساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، ومحاكمة مرتكبي العنف الجنساني ومعاقبتهم على نحو فعال؛

(و) كفالة التنفيذ الفعال للتعديلات التشريعية التي تأذن للشرطة بإصدار أوامر التقييد أو الانفصال وللمحاكم بإصدار أوامر الحماية المؤقتة، وتعزيز إنفاذ هذه الأوامر؛

(ز) كفالة أن تكون جميع الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الجنساني شاملة ومتاحة للنساء المنتميات إلى أشد الفئات حرمانا، وأن تكون متاحة في المناطق الريفية.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

25 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي وتوافر المساعدة الشاملة التي تمولها الدولة وخدمات الدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) أن الدولة الطرف لم تسن تشريعا محددا بشأن الاتجار بالأشخاص؛

(ب) أن الدولة الطرف استنتجت من الإحصاءات الرسمية أنها أساسا بلد منشأ للاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، في حين تفيد تقارير بأن ضحايا الاتجار الأجانب لم يُعترف بهن على هذا النحو ومُنعن من الدخول إلى الدولة الطرف وأعدن كمهاجرات غير شرعيات؛

(ج) أن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بمرتكبي الاتجار بالأشخاص منخفض للغاية.

26 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرة 58 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) تحسين إجراءات الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار، ولا سيما على حدود الدولة، وإحالتهن إلى الدوائر المختصة، ولا سيما الفتيات، وتعزيز خدمات حماية ودعم الضحايا والشهود، بما في ذلك عن طريق تمديد فترة الحماية القصوى الحالية والبالغة 180 يوما، بصرف النظر عن قدرة الضحايا على التعاون مع سلطات الادعاء أو استعدادهن لذلك؛

(ج) مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال الاتجار على نحو فعال وتقديم بيانات إحصائية ذات صلة، مفصلة بحسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي والعمالة والحالة الاجتماعية، في تقريرها الدوري المقبل.

27 - وتلاحظ اللجنة أن البغاء مشروع في الدولة الطرف، ولكن تنظمه اللائحة رقم 32 المتعلقة بتقييد البغاء، وأن مشروع قانون بشأن تقييد البغاء لا يزال قيد النظر. ويساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر معلومات عن البرامج التي من شأنها أن تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك؛

(ب) الخلط بين مفهومي الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والإكراه على البغاء في القانون الجنائي ( ) ، مما قد يؤدي عمليا إلى إعادة إيذاء النساء ضحايا الاتجار، وجعلهن أكثر عرضة للاستغلال والانتهاك والتمييز.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم وتنفيذ برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك، بطرق منها توفير فرص بديلة مدرة للدخل لهن؛

(ب) توضيح مصطلحي ”الضعف“ و ”الرضا“ الواردين في القانون الجنائي ( ) ، عن طريق تعديل تشريعي، إذا لزم الأمر، وكفالة الاعتراف بالنساء المستغلات في البغاء كضحايا وعدم خضوع المشاركة في البغاء لغرامات إدارية، ولا سيما باعتماد مشروع القانون المتعلق بتقييد البغاء، واتخاذ تدابير لمعالجة جانب الطلب على البغاء من أجل الحد منه.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة على قدم المساواة بين الجميع

29 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز مشاركة المرأة، بما في ذلك على مستوى صنع القرار، في مجالات منها الخدمة المدنية، والنظام القضائي، والمناصب المنتخبة على الصعد المحلي والوطني والأوروبي، والسلك الدبلوماسي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار لا تزال غير كافية، ولا سيما فيما يتعلق بأشد فئات النساء حرمانا، وإزاء استمرار الفصل الرأسي بين الجنسين في كثير من المجالات.

30 - وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( A/59/38 ، الجزء الثاني، الفقرة 62)، توصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية على مستوى صنع القرار في كل من الهيئات الحكومية المنتخبة والمعينة، وأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك مطالبة الأحزاب السياسية بإدخال نظام الحصص للمرشحات، من أجل زيادة مشاركة النساء، ولا سيما النساء الريفيات، والنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية، والنساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة.

الجنسية

31 - ترحب اللجنة باعتماد قانون إلغاء وضع غير المواطنين للأطفال في عام 2019، الذي ينص على أن جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف بعد 1 كانون الثاني/يناير 2020 يحصلون تلقائيا على الجنسية اللاتفية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الأثر الجنساني المحتمل للتشريعات والسياسات الحالية المتعلقة بالمواطنة، ولا سيما على أشد فئات النساء حرمانا، بسبب عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وغير ذلك من العوامل ذات الصلة.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إجراء تحليل للأثر الجنساني المحتمل للتشريعات والسياسات الحالية المتعلقة بالمواطنة عن طريق وضع نظم لجمع البيانات تجمع معلومات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء إلى أقلية لغوية والأصل الإثني والإعاقة، من بين عوامل أخرى ذات صلة، سواء فيما يتعلق بمن يطلبون الجنسية أو يحصلون عليها، والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

التعليم

33 - ترحب اللجنة بالإصلاح التعليمي الشامل من أجل وضع محتوى تعليمي جديد قائم على اكتساب الكفاءات يشمل احترام المساواة بين الجنسين عملا بالمعيار العام للتعليم الأساسي والمعيار العام للتعليم الثانوي للفترة 2020-2021 والمبادئ التوجيهية للتعليم قبل المدرسي للفترة 2019-2020. وتلاحظ تزايد عدد النساء والفتيات الملتحقات بمجالات دراسية كان يهيمن عليها الذكور في السابق. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن النساء في المناصب الأكاديمية الرائدة. وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات؛

(ب) أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة التحاق الفتيات المنتميات إلى الأقليات بالمدارس، ولا سيما فتيات الروما، فإن أعدادهن تراوح مكانها؛

(ج) أن معظم الفتيات ذوات الإعاقة يلتحقن بمدارس خاصة أو يُشجَّعن على تلقي التعليم المنزلي؛

(د) أن إصلاح التعليم أدى إلى الحد من تدريس لغات الأقليات للفتيات والفتيان في مؤسسات التعليم الثانوي العام والخاص.

34 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولة الطرف بإذكاء الوعي في صفوف الفتيات والفتيان والوالدين والمدرّسين والمدرّسات والقيادات السياسية بأهمية تعليم الفتيات في جميع المستويات كأساس لتمكينهنّ، وبأن تقوم بما يلي :

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى الحد من انقطاع التلاميذ عن الدراسة ومنعهم من ذلك، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات؛

(ب) مواصلة اتخاذ تدابير رامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن اختيار مجالات دراسية ومسارات مهنية غير تقليدية في جميع مراحل التعليم؛

(ج) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن عدد النساء المعينات في المناصب الإدارية الأكاديمية العليا؛

(د) تعزيز تدابيرها الرامية إلى إشراك فتيات الروما في نظام التعليم العادي وجمع البيانات عن معدلات الانقطاع عن الدراسة، وتقديم معلومات، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، ضمن عوامل أخرى ذات صلة، في تقريرها الدوري المقبل عن المواظبة على الدراسة ومعدلات الانقطاع عنها في صفوف فتيات الروما؛

(هـ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين إدماج الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي، عوضا عن إلحاقهم بمدارس تقدم برامج دراسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو تشجيع التعليم المنزلي، وتوفير الموارد اللازمة لكفالة وجود ترتيبات تيسيرية معقولة لحصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على التعليم الجيد والشامل، بما في ذلك في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والتعليم العالي والتعلم مدى الحياة؛

(و) كفالة ألا تفرض التعديلات على قانون التعليم قيودا لا مبرر لها على حصول الفتيات والفتيان على التعليم بلغات الأقليات.

العمالة

35 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العمل لتعزيز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في مجال العمالة واعتبار التحرش شكلا من أشكال التمييز. وتحيط علما أيضا بالمبادئ التوجيهية الشاملة المتعلقة بالعمالة للفترة 2015-2020، التي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل لجميع الأشخاص بغض النظر عن السن أو نوع الجنس أو الإعاقة، وتحدد إزالة الفجوة في الأجور بين الجنسين بوصفها إحدى الأولويات الرئيسية. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين مما يؤدي أيضا إلى انخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية في المهن التي تهيمن عليها الإناث تقليديا؛

(ب) استمرار الفصل المهني الرأسي والأفقي بين الجنسين؛

(ج) الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في إشراك نساء الروما والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية أخرى والمهاجرات والريفيات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل؛

(د) عدم المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل؛

(هـ) عدم تلقي مفتشية العمل الحكومية أي شكاوى بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(و) عدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981 (رقم 156)، أو اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، أو اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190).

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، بسبل منها إجراء استعراضات منتظمة للأجور بين الجنسين في جميع القطاعات المهنية، بما في ذلك الخدمة العامة، بالتعاون مع رابطات أرباب العمل والنقابات العمالية، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة على العمل، وتنظيم حملات توعية، والتشجيع على وضع المزيد من خطط المفاوضات الجماعية؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للفصل المهني الأفقي والرأسي؛

(ج) تعزيز وصول النساء إلى سوق العمل، بما في ذلك بالنسبة للفئات المحرومة من النساء، مثل نساء الروما والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية أخرى، والمهاجرات، والريفيات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة؛

(د) التنفيذ السريع للإصلاح المتوخى في نظام إجازة الأمومة والأبوة والإجازة الوالدية لجعل حصص الإجازة الوالدية غير قابلة للتحويل؛

(هـ) إجراء بحوث شاملة عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل، واعتماد تدابير لمكافحة هذه الممارسة؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981 (رقم 156)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190).

الصحة

37 - ترحب اللجنة بأن نظام الرعاية الصحية في الدولة الطرف يستند إلى مبدأ التغطية الشاملة. وترحب أيضا بأن الدولة الطرف تشجع أنماط الحياة الصحية للنساء والفتيات، وبأن تنفيذ خطة تحسين صحة الأم والطفل للفترة 2018-2020 والمبادئ التوجيهية للصحة العامة للفترة 2014-2020 قد أدى إلى تحسين عدد من المؤشرات في مجال صحة الأم والطفل، بما في ذلك الحد من وفيات الرضع. وترحب اللجنة كذلك بأن الدولة الطرف استحدثت في عام 2019 خدمات دعم إضافية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بمن فيهم النساء، لضمان الحصول المبكر والفعال على العلاج، وبأن الخدمات المقدمة في نقاط الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية مجانية ودون الكشف عن الهوية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية، والتي تعادل 3,7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للدولة الطرف، منخفضة نسبيا؛

(ب) محدودية فرص حصول النساء، على الرغم من وجود نظام التغطية الصحية الشاملة، على الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة، ولا سيما للفتيات والشابات، بمن فيهن الفتيات والنساء في المناطق الريفية، وفتيات ونساء الروما، والمسنات، والفتيات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) محدودية فرص حصول النساء المهاجرات اللواتي لا يحملن الوثائق اللازمة على الرعاية الصحية الجيدة للأمهات طوال مراحل الحمل والولادة لأنهن غير مؤهلات للاستفادة من التأمين الصحي الإجباري في الدولة الطرف، وعلى خدمات الرعاية الصحية العقلية العالية الجودة؛

(د) ارتفاع معدلات الحمل المبكر، وأن التكاليف الطبية لإنهاء الحمل بالنسبة للفتيات دون سن السادسة عشرة يتعين أن تدفعها الفتاة أو والداها، وأن آراء الفتاة لا تكون لها الأسبقية على آراء والديها أو الأوصياء عليها؛

(هـ) ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف وارتفاع معدلات إصابة النساء به.

38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة النسبة المخصصة لقطاع الصحة من ميزانية الدولة زيادة كبيرة من أجل توفير تغطية صحية شاملة حقا، ولا سيما للنساء والفتيات؛

(ب) كفالة حصول جميع النساء والفتيات على خدمات صحية أساسية شاملة للجميع وميسرة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة، ولا سيما في المناطق الريفية، وتحسين توافر ونوعية نظام الرعاية الصحية العقلية، تمشيا مع خطة الرعاية الصحية العقلية للفترة 2018-2020؛

(ج) كفالة حصول النساء المهاجرات اللواتي لا يحملن الوثائق اللازمة على الرعاية الصحية للأمهات بتكلفة ميسورة، وعند الضرورة بالمجان، طوال فترة الحمل والولادة، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة؛

(د) كفالة أن يكون التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع المراحل التعليمية إلزاميا، ومراعيا للاعتبارات الجنسانية، ومناسبا للفئة العمرية، ويعزز السلوك الجنسي المسؤول، بغية منع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا، وأن تكون خدمات الإجهاض المجانية متاحة لجميع الفتيات، وأن تُسمع آراؤهن وتحظى بالاحترام دائما في القرارات المتعلقة بالإجهاض؛

(هـ) مواصلة تعزيز تدابيرها، بما في ذلك التدابير الوقائية القوية، لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وكفالة عدم وصم النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو التمييز ضدهن.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

39 - ترحب اللجنة بزيادة المعاشات التقاعدية كل سنة وتلاحظ أن النساء يتمتعن باستحقاقات أكثر نسبيا في هذا الصدد من الرجال، ولا سيما لأن عدد النساء الحاصلات على معاشات تقاعدية منخفضة أكبر من عدد الرجال، وكثيرا ما يحق للحاصلين على معاشات تقاعدية منخفضة الحصول أيضا على استحقاقات اجتماعية إضافية. وترحب اللجنة أيضا بزيادة الاستحقاقات الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة. وتلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف والمجتمع المدني لتمكين المرأة اقتصاديا، مثل برنامج لبدء الأعمال التجارية، وبرنامج للائتمانات الصغيرة للمرأة الريفية، وصندوق دعم مباشرة الأعمال الحرة للمرأة الريفية الذي أنشأته رابطة المرأة الريفية اللاتفية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن نحو ثلث الأعمال التجارية تملكها النساء، غير أن هذه الأعمال هي في المقام الأول مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن ما نسبته 31,1 في المائة من النساء، ولا سيما النساء المحرومات أو المهمشات، مثل النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية، ولا سيما نساء الروما، والنساء الريفيات والمسنات وذوات الإعاقة، كن معرضات لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي في عام 2018؛

(ب) أن تقلص عدد السكان وشيخوختهم، ولا سيما في المناطق الريفية، كان لهما أثر سلبي على الحماية الاجتماعية للمرأة.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ السريع لنظام دعم الدخل المتوخى مع إيلاء اهتمام خاص للنساء اللاتي يعشن في فقر، بمن فيهن النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة أو المهمشة، وتحسين فرص حصولهن على التعليم والعمالة والخدمات في المناطق الريفية؛

(ب) وضع سياسات وبرامج ترمي إلى كفالة استفادة المرأة من التنمية الاقتصادية في الدولة الطرف، والتخفيف من الأثر السلبي لتقلص عدد السكان وشيخوختهم، بما في ذلك عن طريق إيجاد المزيد من فرص العمل وفرص مباشرة الأعمال الحرة وتحسين فرص حصول النساء الريفيات والمسنات على التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات النقل المدعوم، وكفالة مشاركتهن في تصميم تلك السياسات والبرامج، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102).

الفئات المحرومة من النساء

41 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع أي سياسة محددة أو برنامج محدد لمعالجة حالة الفئات المحرومة من النساء، وهي تفتقر إلى بيانات إحصائية مصنفة عن هذه الفئات السكانية، ولأن خطة تعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل للفترة 2018-2020، التي تتضمن إشارات إلى الشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، لا تتوخى اتخاذ تدابير محددة تستهدف النساء من هذه الفئات. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة أكثر تحديدا إزاء ما يلي:

(أ) أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف الجنساني، والاستغلال الجنسي، وإيداع أطفالهن في مؤسسات الرعاية وسحب الحقوق الوالدية منهن، ويعانين من مستويات مشاركة أقل بكثير من غيرهن في التعليم والعمالة والصحة والحماية الاجتماعية وإمكانية اللجوء إلى القضاء لأنهن لا يؤخذن في الاعتبار على وجه التحديد سواء في السياسات الجنسانية أو السياسات المتعلقة بالإعاقة؛

(ب) أن نساء الروما والنساء من الأقليات الإثنية الأخرى يواجهن أشكالا متعددة من التمييز في الحصول على الخدمات الأساسية والتعليم والعمالة والخدمات الصحية، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية بسبب القوالب النمطية الاجتماعية المتجذرة؛

(ج) أن المسنات، ولا سيما من الأقليات اللغوية، يواجهن حواجز متعددة بسبب المتطلبات المتعلقة بمعرفة اللغة اللاتفية.

42 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسات وبرامج للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها الفئات المحرومة من النساء. وعلى نحو أكثر تحديدا، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة على وجه التحديد في جميع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالمساواة بين الجنسين والإعاقة، وإدراج تدابير عمل إيجابي، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، في جميع هذه القوانين والسياسات والبرامج؛

(ب) تكثيف جهودها لضمان تمتع نساء الروما والنساء من الأقليات الإثنية الأخرى بالمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية والتعليم والعمالة والخدمات الصحية، إضافة إلى المشاركة في الحياة العامة والسياسية؛

(ج) كفالة تقديم الدعم الكافي لأفراد الأقليات اللغوية، ولا سيما كبار السن، بما في ذلك توفير المترجمين التحريريين والمترجمين الشفويين في مكاتب الدولة والبلديات، ولا سيما في المناطق التي يتركز فيها المتحدثون بلغة من لغات الأقليات بدرجة كبيرة، تمشيا مع المادة 10 من اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية، التي انضمت إليها لاتفيا.

الزواج والعلاقات الأسرية

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قد يؤدي عدم الاعتراف ببعض أشكال الأسرة إلى التمييز ضد المرأة؛

(ب) يجوز، بموجب المادتين 32 و 33 من القانون المدني، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما الزواج بموافقة والديهم أو أولياء أمورهم إذا تزوجوا من شخص في سن الرشد؛

(ج) كثيرا ما تضطر النساء ذوات الإعاقة المتزوجات واللاتي يعشن في مؤسسات إلى العيش منفصلات عن أزواجهن، إما في نفس المؤسسة أو في مؤسسة مختلفة إذا نُقل أحد الزوجين.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الحماية القانونية للنساء في جميع أشكال الأسرة، بما في ذلك تمتعهن بحقوقهن الاقتصادية؛

(ب) تعديل القانون المدني ورفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل إلى 18 عاما، دون استثناء؛

(ج) كفالة الحق في الزواج والأسرة والوالدية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بخدمات الدعم الشاملة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتعديل المدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية

45 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل التعديل المدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماعات اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وتواصل تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ) و 24 (ب) و 26 (ب) و 42 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2024. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

51 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).