الأمم المتحدة

CAT/C/VAT/CO/1

Distr.: General

17 June 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل لكرسي الرسولي *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في ال تقرير الأولي للكرسي الرسولي (CAT/C/VAT/1) في جلستيها 1 220 و1 223 المعقودتين يو مي 5 و 6 أيا ر /مايو 201 4 (CAT/C/SR.1220 وSR.1223)، واعتمدت الملاحظات الختامية الواردة أدناه في جلس ا تها 12 45 و1246 و1247 (CAT/C/SR.1245، وCAT/C/SR.1246، وCAT/C/SR.1247) المعقودة في 21 و22 أيار/ مايو 201 4 .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الكرسي الرسولي تقرير ه الأولي (CAT/C/VAT/1) ، وفق ا لمبادئ التوجيهية التي وضعتها ا للجنة بشأن شكل ومضمون التقارير الأولية (CAT/C/4/Rev.3) المطلوب التقيد بها في المادة 19، عن التدابير التي اتخذها للوفاء بالتزاماته الناشئة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولكنها تأسف لتأخر تقديم التقرير تسع سنوات.

3- وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء النظر في التقرير .

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة ب انضمام الدولة الطرف، بعد تصديقها على الاتفاقية، إ لى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 2 5 كانون الثاني يناير 201 2.

5- كما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، ومنها :

(أ) إصدار البابا فرانسيس بمبادرة منه رسالة رسولية بعنوان "عن الولاية القانونية للسلطات القضائية في دولة مدينة الفاتيكان في القضايا الجنائية"، في 11 تموز/ يوليه 2013. وسُنّت الرسالة ودخلت حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2013، فأسست لممارسة السلطات القضائية في دولة مدينة الفاتيكان سلطة عقابية على الجرائم التي تقتضي الاتفاقات الدولية التي صدق عليها الكرسي الرسولي المقاضاة عليها. وقد عدّلت هذه الرسالة تشريعات الكرسي الرسولي، وتحديداً القانون رقم ثمانية المتعلق بالقواعد الإضافية الخاصة بقضايا القانون الجنائي، الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2013، ويُدرِج ضمن النظام القانوني جريمة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وتعريف الجرائم ضد القصّر؛ والقانون رقم تسعة الذي يُعدّل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لينص على الولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والمواطنون في الخارج وليحدد المعايير التي يخضع لها تسليم المجرمين والتعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالاتفاقية؛

(ب) إصدار لجنة عقيدة الإيمان تعميماً لمساعدة مؤتمرات الأساقفة في وضع مبادئ توجيهية للتعامل مع قضايا اعتداء رجال دين جنسياً على قصّر، في 3 أيار/مايو 2011، يؤكد، مثلما هو مكرس في رسالة البابا بمبادرة منه المتعلقة بصون قدسية الأسرار الصادرة في عام 2001، أنه على الأساقفة وكبار المسؤولين إحالة جميع الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة باعتداء رجال دين جنسياً على قصّر إلى لجنة عقيدة الإيمان. وينص التعميم أيضاً، بتعبيره، على أنه "ينبغي دائماً اتباع ما ينص عليه القانون المدني بشأن إبلاغ السلطة المعينة عن تلك الجرائم".

6- وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية بغرض إنفاذ الاتفاقية، ومن جملتها:

(أ) الإدانة الواضحة في تقرير الكرسي الرسولي لاستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتباره منافياً لكرامة الإنسان وسلامته وهويته، والإشارات الواردة فيه إلى تصريحات مناهضة للتعذيب ولعقوبة الإعدام أدلى بها عدة باباوات، بما فيها تذكير البابا بنيديكت السادس عشر، في عام 2007، لأعضاء اللجنة الدولية للرعاية الأبرشية الكاثوليكية في السجون، التي تمثل قساوسة سجون من 62 بلداً، وقال فيه "أؤكد أنه لا تجوز مخالفة حظر التعذيب تحت أي ظرف"؛

(ب) إنشاء مكتب خاص داخل محافظة دولة مدينة الفاتيكان للإشراف على تنفيذ الاتفاقات الدولية التي يكون الكرسي الرسولي طرفاً فيها، في 10 آب/أغسطس 2013؛

(ج) إنشاء اللجنة الباباوية لحماية القصّر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 لتكون لجنة استشارية لدى البابا، وبيان أعضائها الصادر في 3 أيار/مايو 2014 الذي جاء فيه أنهم يعتبرون ضمان المساءلة مسألة ذات أهمية خاصة؛

(د) البيان الصادر عن البابا فرانسيس، أثناء اجتماع مع المكتب الكاثوليكي الدولي لرعاية الطفولة في 11 نيسان/أبريل 2014، الذي أقر فيه بالضرر الذي أحدثه اعتداء بعض الخوارنة جنسياً على أطفال، وأكد فيه البابا "إننا لن نخطو خطوة واحدة إلى الوراء فيما يتعلق بكيفية معالجتنا لهذه المشكلة والعقوبات التي يجب فرضها. بل على العكس من ذلك، علينا أن نكون أكثر شدة " .

7- تأكيد رئيس الوفد على أن المعاهدات الدولية التي صدق عليها الكرسي الرسولي، بما فيها الاتفاقية، والاتفاقات التي دخل فيها الكرسي الرسولي مع رعايا دوليين آخرين أو مع دول أخرى تعلو على القانون الداخلي للكرسي الرسولي.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

نطاق تطبيق الاتفاقية

8- تحيط اللجنة علماً بالإعلان التفسيري الذي قدمه الكرسي الرسولي عند انضمامه إلى الاتفاقية وبالبيانات الواردة في تقرير الدولة الطرف والتي أكدها الوفد أثناء الحوار ومفادها أن الاتفاقية تسري حصراً على الك رسي الرسولي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن التعديلات التي أجريت في عام 2013 على قوانين الكرسي الرسولي، والمشار إليها أعلاه، تنص على أن من بين الموظفين العموميين في الكرسي الرسولي، على سبيل المثال لا الحصر، (أ) أعضاء مختلف مكونات الجهاز الإداري والمؤسسات المرتبطة به والمسؤولون والعاملون فيها؛ (ب) ممثلو البابا الشخصيون وموظفو السلك الدبلوماسي التابع للكرسي الرسولي. وتذكّر اللجنة في تعليقها العام رقم 2 أن الدول تتحمل المسؤولية الدولية عن الأفعال التي يقوم بها أو يمتنع عن القيام بها مسؤولوها وغيرهم، بمن فيهم الوكلاء، والمتعاقدون الخاصون، وغيرهم ممن يتصرف بصفة رسمية أو يتصرف باسم الدولة، بالاقتران معها وبموجب توجيهاتها أو تحت سيطرتها، أو بأي صفة أخرى تحت مظلة القانون. وتمتد هذه المسؤولية لتشمل أفعال موظفي الخدمة العمومية التابعين لدولة من الدول الأطراف الذين يرسَلون في مهمات في الخارج وكذلك امتناعهم عن الفعل. وتذكّر اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية بأنها ملزمة باعتماد تدابير فعالة لمنع مسؤوليها ومن يتصرفون بصفة رسمية من ارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة أو من التحريض على ارتكابها ومن الموافقة على ارتكاب آخرين مثل تلك الانتهاكات أو قبولها الضمني، بمن فيهم جهات فاعلة من غير الدول، في أي ظرف يقع ضمن ولايتها أو تحت سيطرتها الفعلية.

تلاحظ اللجنة أن الإعلان التفسيري الذي قدمته الدولة الطرف لا يتماشى مع المعايير المذكورة أعلاه بموجب قانونها الخاص وكذلك بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الإعلان التفسيري في ضوء الاعتبارات السالفة الذكر مع إمكانية إعادة التفسير أو سحب الإعلان. وتذكر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تشمل جميع الموظفين العموميين التابعين للدولة الطرف والأشخاص الآخرين الذين يتصرفون بصفة رسمية أو تحت مظلة القانون. وتشمل هذه الالتزامات الأفعال التي يقوم بها أولئك الأشخاص وكذلك امتناعهم عن الفعل متى مارسوا سيطرة فعلية على أشخاص أو إقليم.

تعريف التعذيب

9- ترحّب اللجنة باعتماد القانون رقم ثمانية المؤرخ 12 تموز/يوليه 2013 والذي يتضمن تعريفاً للتعذيب وعناصر أخرى نصت عليها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن هذا القانون يشير إلى "الموظف العمومي الذي يقوم بوظائف في القضاء أو الشرطة القضائية أو إنفاذ القانون، وأي شخص آخر يؤدي بصفة رسمية دوراً مشابهاً أو نظيراً، وأي شخص آخر يقوم بذلك بتحريض منه أو بموافقته أو قبوله الضمني ..." وجاء في الفقرة 3 من الرسالة الرسولية أن الأشخاص المذكورين بعده يُعتب رون من الموظفين العموميين: "(أ) أعضاء مختلف مكونات الجهاز الإداري والمؤسسات المرتبطة به ومسؤولو ها والعاملون فيها؛ (ب) ممثلو البابا الشخصيون وموظفو السلك الدبلو ماسي التابع للكرسي الرسولي؛ (ج) الأشخاص الذين يعملون ممثلين أو مسيِّرين أو مديرين وحتى الذين يديرون أو يمارسون سيطرة بحكم الواقع على الكيانات التابعة مباشرة للكرسي الرسولي والمدرجة في سجل الأشخاص الاعتباريين القانونيين الذي تمسكه محافظة دولة مدينة الفاتكان؛ (د) أي شخص آخر يضطلع بولاية إدارية أو قضائية في الكرسي الرسولي، بصفة دائمة أو مؤقتة، وبمقابل أو بدونه، بصرف النظر عن أقدميته". وتذكر اللجنة كذلك بأن المادة 4 من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف أن تضمن اعتبار "أي محاولة لممارسة التعذيب و... أي فعل يرتكبه أي شخص من الأشخاص يشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه" جريمةً بموجب قانونها الجنائي. وقالت اللجنة في تعليقها العام رقم 3 إن قوانين التقادم يجب ألاّ تسري على جريمة التعذيب (المادتان 1 و4).

تطلب اللجنة تأكيد أن الدولة الطرف تستجيب تماماً لمتطلبات الاتفاقية بشمول "جميع الموظفين العموميين أو الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية" وفق ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير فعالة لضمان سريان تعريفها للتعذيب على جميع الموظفين العموميين، على النحو المكرس في الاتفاقية، وإلى ضمان قيام الدولة الطرف بجميع التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية. وتلتمس اللجنة أيضاً توضيح أن "أي محاولة لارتكاب التعذيب ... وأي فعل يقوم به أي شخص يشكل تواطئاً في التعذيب أو مشاركة فيه" محظور بموجب قانونها الجنائي. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تعليقها العام رقم 3 ينص على أن قوانين التقادم ينبغي ألا تسري على جريمة التعذيب وتطلب إلى الدولة الطرف أن توضح أنه لا يوجد أجل للتقادم فيما يخص جريمة التعذيب.

منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة

10- تلاحظ اللجنة أن موظفي الكرسي الرسولي قد اشترطوا منذ عام 2001 إبلاغ لجنة عقيدة الإيمان عن جميع الادعاءات ذات المصداقية باعتداء رجال الدين جنسياً على قصّرٍ في دولة مدينة الفاتيكان. وتقدّر اللجنة البيانات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى أن لجنة عقيدة الإيمان أكدت تقديم 420 3 ادعاءً ذا مصداقية بارتكاب خوارنة الاعتداء الجنسي في الفترة ما بين عامي 2004 و2013، مما أدى إلى تنفيذ العديد من العقوبات القانونية التي حُددت بواسطة إجراء عقابي كنسي واشتملت على عزل 848 خورياً من منصبه وعلى تأديب 572 2 آخرين بوسائل منها تكريس الحياة للصلاة أو الكفّارة. وتذكّر اللجنة في تعليقها العام رقم 2 بأن سلطات الدولة أو أي جهات أخرى تتصرف بصفة رسمية أو تحت مظلة القانون ملزمة ببذل العناية الواجبة لمنع انتهاكات الاتفاقية حتى من قبل الموظفين غير التابعين للدولة أو الفاعلين من الخواص الواقعين تحت سيطرتها الفعلية كلما انتهى إلى علمها أو كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاتفاقية قد انتُهكت.

11- وفي هذا الشأن، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم البيانات المطلوبة بشأن عدد الحالات التي قدمت فيها الدولة الطرف معلومات إلى السلطات المدنية في الأماكن التي وقعت فيها تلك الحالات وفي الأماكن التي يوجد فيها الخوارنة المعنيون حالياً. وترحّب اللجنة بتأكيد الوفد أن تعليمات قد صدرت لرجال الدين الكاثوليك بإبلاغ السلطات المدنية ولجنة عقيدة الإيمان عن حالات الاعتداء الجنسي على قُصّر التي يدَّعى أن رجال دين قد ارتكبوها. إلا أن القلق يساور اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بأن موظفي الدولة الطرف لا يقبلون مبدأ الإلزام بإبلاغ السلطات المدنية بتلك الادعاءات.

12- ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء التقارير العديدة الواردة بشأن حالات تم فيها اتهام رجال دين أو إدانتهم من قِبل سلطات مدنية بتلك الجرائم وتم نقلهم إلى أبرشيات ومؤسسات أخرى حيث ظلوا على اتصال بقصّر وأشخاص آخرين مستضعفين، وفي بعض الحالات ارتكبوا اعتداءات في الأماكن التي نُقلوا إليها. وترد تلك الادعاءات في تقارير اللجان والتحقيقات التي أُجريت في بلدان مختلفة. وأثناء الحوار مع الدولة الطرف، أثارت اللجنة قضية الأب جوزيف جيابول، وقضية الأب بيتر كرامير، والاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المحلفين الكبرى في فيلاديلفيا، في الولايات المتحدة، في عام 2005، بوصفها توضح هذه الشواغل (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتخاذ موظفي الكرسي الرسولي وغيرهم من الموظفين العموميين في الكرسي الرسولي تدابير فعالة لرصد سلوك الأفراد الذين يخضعون لسيطرتهم الفعلية، ولوقف ومعاقبة من يأتي ذلك السلوك في أي حالة ينتهي فيها إلى علمهم وجود ادعاءات بانتهاك الاتفاقية، كما ينبغي لها أن تضمن اتخاذ تدابير أخرى توجد تحت تصرفها لمنع ارتكاب انتهاكات لاحقاً على يد الأفراد المعنيين، ومن جملتها:

(أ) مواصلة وضع وتنفيذ برامج وسياسات لمنع انتهاكات الاتفاقية؛

(ب) ضمان تقديم الأفراد الذين يكونون موضوع ادعاء من ادعاءات الاعتداء إلى لجنة عقيدة الإيمان أو وقف موظفين آخرين في الدولة الطرف فوراً عن مزاولة مهامهم في انتظار التحقيق في الشكوى والاحتراز من إمكانية الاعتداء اللاحق أو تخويف الضحايا؛

(ج) ضمان رصد لجنة عقيدة الإيمان بشكل فعال للأماكن التي يوجد فيها جميع رجال الدين الخاضعون للتحقيق ومنع نقل رجل الدين الذي وُجهت إليه اتهامات ذات مصداقية بارتكاب اعتداء تهرباً من التحقيق والعقاب المناسب على جرائمهم. وتطبيق العقوبات على مَن تثبت مسؤوليتهم، بما فيها فصلهم من الخدمة الكنسية؛

(د) ضمان توخي جميع موظفي الدولة الطرف العناية الواجبة واتخاذ ردود الفعل المناسبة على الادعاءات ذات المصداقية بالاعتداء وإخضاع أي موظف لا يقوم بذلك لعقوبات حقيقية؛

( ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان إبلاغ السلطات المدنية المختصة بالادعاءات التي يتلقاها موظفوها بشأن انتهاكات الاتفاقية من أجل تيسير التحقيق فيها وملاحقة من يُدّعى ارتكابهم لها. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن عدد الحالات التي قدمت فيها معلومات إلى السلطات المدنية في الأماكن التي وقعت فيه الحالات وفي الأماكن التي يوجد فيها الأشخاص المعنيون حالياً.

الإفلات من العقاب

13- تتلقى اللجنة بتقدير تأكيد استمرار التحقيق، بموجب القانون الجنائي لدولة مدينة الفاتيكان، في ادعاءات الاعتداء الجنسي على قُصَّر من قبل المطران جوزيف ويزولوفسكي، وهو الذي كان مندوب البابا في الجمهورية الدومينيكية. وتحيط اللجنة علماً بأن جمهورية بولندا قد طلبت، حسب التقارير الواردة، تسليم المطران ويزولوفسكي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقف حتى الآن على أي قضية تمت فيها مقاضاة شخص مسؤول عن انتهاك للاتفاقية أو التواطؤ عليه أو المشاركة فيه (المواد 4 و5 و6 و7 و8).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن شروع سلطاتها المختصة في إجراء تحقيق نزيه دون تأخير مع المطران ويزولوفسكي ومع أي أشخاص آخرين يُتهمون بانتهاك الاتفاقية أو بالتواطؤ على انتهاكها يحملون جنسية الدولة الطرف أو يوجدون على أرضها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن مقاضاة أولئك الأشخاص جنائياً أو تسليمهم للمقاضاة من قبل السلطات المدنية في دولة طرف أخرى، في حال وجود ما يبرر ذلك. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن نتيجة التحقيق فيما يتعلق بالمطران ويزولوفسكي.

التعاون في الدعاوى المدنية والجنائية

14- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي وردتها عن حالات رفضت فيها الدولة الطرف تزويد سلطات مدنية بمعلومات بشأن إجراءات تتعلق بادعاءات قُدمت مفادها أن رجال دين ارتكبوا انتهاكات للاتفاقية على الرغم من أن لجنة عقيدة الإيمان في دولة مدينة الفاتيكان قد تحملت منذ عام 2001 مسؤولية تلقي جميع ادعاءات اعتداء رجال دين كاثوليك جنسياً على قصَّر والتحقيق فيها. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي مفادها أن السفير البابوي إلى أستراليا قد اعتدّ بالحصانة الدبلوماسية في عام 2013 ورفض تقديم وثائق محفوظة في الأرشيف كانت ستساعد لجنة التحقيق الخاصة في نيو ساوث ويلز في التحقيق في اعتداء جنسي. وتذكّر اللجنة بأن المادة 9 من الاتفاقية تلزم "كل دولة طرف بأن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة" فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية المرتبطة بانتهاكات الاتفاقية، " بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للدعاوى" (المادة 9).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بخطوات فعالة لضمان تزويد السلطات المدنية بالمعلومات في الحالات التي تجري فيها تحقيقات جنائية في انتهاكات الاتفاقية التي يُدّعى أن رجال دين كاثوليك ارتكبوها أو قبلوا بها ضمناً. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وضوح إجراءات طلب تلك المساعدة واطّلاع السلطات المدنية عليها وأن تضمن الرد على طلبات التعاون دون تأخير.

الضمانات القانونية الأساسية

15- تقدّر اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها وأثناء الحوار عن أشكال الحماية القانونية المتاحة للأشخاص المحرومين من حريتهم في الدولة الطرف والمنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وفي مشروع اللوائح الذي وضعته في عام 2012 إدارة خدمات الأمن والحماية المدنية. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عمّا إذا كانت هذه الوثائق تنص على الضمانات القانونية المحددة للحماية من التعذيب التي دعت اللجنة جميع دول الأطراف إلى توفيرها لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم (المواد 2 و13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تنص قوانينها ولوائحها على حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في التمتع بالضمانات القانونية للحماية من التعذيب المبينة في تعليق اللجنة العام رقم 2، ومنها ضمان حق جميع المحتجزين في الحصول على المساعدة القانونية المستقلة والمساعدة الطبية المستقلة وفي الاتصال بأقربائهم منذ لحظة حرمانهم من الحرية. وينبغي للدولة الطرف أن ترصد توفير موظفيها العموميين هذه الضمانات وأن تضمن اتخاذ إجراءات تأديبية أو غيرها من الجزاءات في حا ل عدم توفير هذه الضمانات وفق ما هو مطلوب.

الشكاوى و التحقيقات الفورية والمستفيضة والنزيهة

16- ترحّب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في دولة مدينة الفاتيكان والتي توضح أنه على السلطات أن تحقق في ادعاءات انتهاك الاتفاقية على يد مواطنين ومسؤولين. كما ترحّب بالمعلومات التي تفيد بأن اللجنة البابوية لحماية القصّر، والتي أنشأها البابا فرنسيس، ستسعى إلى ضمان المساءلة وبأن أعضائها قد أعلنوا أنهم يعتزمون تقديم اقتراحات محددة بشأن زيادة الوعي "بالعواقب المأساوية للاعتداء الجنسي وبالنتائج المدمرة لعدم الاستماع وعدم الإبلاغ عن الاشتباه في حدوث اعتداء وعدم دعم الضحايا/الباقين على قيد الحياة وأسرهم". وحتى هذا التاريخ، لم تقدَّم أي معلومات إلى اللجنة بشأن مصطلح "صلاحيات التحقيق" الذي وضعته اللجنة البابوية والقدرة على الإبلاغ علناً (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى يمكن لضحايا الانتهاكات المدعاة للاتفاقية أن يبلّغوها وهم مطمئنون بادعاءات التعرض للاعتداء وتكون لها صلاحية التعاون مع سلطات الدولة الطرف إلى جانب السلطات المدنية في المكان الذي يحدث فيه الاعتداء المدعى؛

(ب) ضمان استقلال الأجهزة المكلفة بإجراء التحقيقات في ادعاءات انتهاك الاتفاقية على يد مسؤولين عموميين في الكرسي الرسولي، بما في ذلك مكتب المدعي العام، بحيث لا يوجد رابط تراتبي بين المحققين ومن يُدَّعى أنهم مرتكِبو الانتهاكات. وضمان أن تجري هذه الهيئات التحقيقات بسرعة واستفاضة ونزاهة؛

(ج) توضيح ما إذا كان ينبغي أن تتمتع اللجنة البابوية لحماية القصّر، المنشأة في كانون الأول/ديسمبر 2013، بكامل الصلاحية للتحقيق في حالات انتهاكات الاتفاقية المدعاة، وضمان الإعلان عن نتائج أي من تحقيقاتها وسرعة تصرف المسؤولين الذين يقومون بوظيفة المقاضاة بناءً عليها وضِمن أجل زمني محدد.

العقود وغيرها من الاتفاقات

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تقول إن العقود وغيرها من الاتفاقات التي تفاوض عليها الكرسي الرسولي مع دول أخرى من شأنها أن تمنع فعلياً مقاضاة من يُدّعى أنهم ارتكبوا اعتداءات عن طريق الحد من قدرة السلطات المدنية على استجواب شخص تربطه علاقة بالكنيسة الكاثوليكية أو إجباره على تقديم وثائق أو مقاضاته (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في استعراض اتفاقاتها الثنائية التي أبرمتها مع دول أخرى، كالعقود، بغية الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية ومنع استخدام الاتفاقات لتوفير الحماية لأشخاص يُدّعى أنهم انتهكوا الاتفاقية أو يُعتقد أن بحوزتهم معلومات تتعلق بانتهاكات الاتفاقية من التحقيق أو المقاضاة من قِبل السلطات المدنية نتيجة مركزهم أو انتسابهم إلى الكنيسة الكاثوليكية.

سُبُل الجبر

18- مع أن اللجنة تحيط علماً بأن العديد من الأبرشيات والنظم الدينية قد دفعت تعويضات مالية لضحايا الاعتداء، فإن القلق العميق لا يزال يساورها إزاء ما بلغها من عدم حصول العديد ممن يُدَّعى أنهم ضحايا انتهاكات الاتفاقية على يد أشخاص يتصرفون بصفة رسمية باسم الدولة الطرف أو بقبولهم الضمني على تعويض. ويساور اللجنة القلق خصوصاً إزاء ادعاءات حدوث هذا في الماضي عندما قبلت الدولة الطرف ضمناً أو أذنت لبعض المسؤولين في الكنيسة بالتصرف لحماية أصول من مصادرة السلطات المدنية لها بغرض دفع تعويض للضحايا. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء رد الدولة الطرف على استمرار رفض النظم الدينية الأربعة التي تدير مغاسل ماغدلين في أيرلندا المساهمة مالياً في صندوق لجبر الأشخاص الذين تعرّضوا للاعتداء في تلك المرافق. وتذكّر اللجنة بأن مفهوم الجبر، وفقاً للتعليق العام رقم 3، يشتمل على الإعادة والتعويض وإعادة الاعتبار والترضية والحق في معرفة الحقيقة وضمانات عدم التكرار (المواد 12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية وللتعليق العام رقم 3، من أجل ضمان حصول ضحايا الاعتداء الجنسي الذي يرتكبه مسؤولون في الدولة الطرف أو يقبلون به ضمناً على الجبر بوسائل منها الحق العادل والمناسب والقابل للتنفيذ في الحصول على تعويض وفي إعادة الاعتبار على أكمل وجه ممكن، بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو هذه الأفعال قد قُدموا إلى العدالة أم لا. وينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لضمان تعافي ضحايا الاعتداء جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

(ب) التشجيع على توفير كل نظام من النظم الدينية الجبر لضحايا انتهاكات الاتفاقية التي يرتكبونها والقيام بخطوات إضافية لضمان حصول الضحايا على الجبر حسب الحاجة بما في ذلك في قضية مغاسل ماغدلين.

بيع الأطفال واختطافهم

19- يساور اللجنة القلق إزاء الحالات العديدة التي أخذ فيها أعضاء في لجان كاثوليكية في عدة بلدان أطفالاً حديثي الولادة من أمهاتهم البيولوجيات، ثم وُضع هؤلاء الأطفال في دور أيتام أو مُنحوا لآباء للتبني في الخارج. وكما هي الحال بالنسبة لقضية مغاسل ماغدلين، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر معلومات عن أي تدابير اتُّخذت لإيجاد هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى أمهاتهم البيولوجيات.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تطلب إلى اللجان المعنية تقديم المعلومات التي بحوزتها عن مصير الأطفال المعنيين بغرض إعادتهم إلى أمهاتهم البيولوجيات؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل ولمنع حدوثها.

عدم الإعادة القسرية واللجوء

20- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بتأكيد الدولة الطرف أن الكرسي الرسولي لن يرحِّل أو يعيد أو يسلِّم إلى أي دولة أي شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب فيها، وبتأكيدها أن التعديلات التي أُجريت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالرسالة الرسولية للبابا فرانسيس المؤرخة 13 تموز/يوليه 2013 توضح هذه المسألة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تقديم بيانات جواباً على الأسئلة المتعلقة بعدد طلبات اللجوء التي تمّ تلقيها ومنحها، خاصة بالنظر إلى البيان الذي جاء فيه أن سلطات الحكومة الإيطالية هي من يعالج طلبات اللجوء ويفصل فيها (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل بيانات عن عدد طلبات اللجوء التي تلقتها سلطات الدولة الطرف داخل أراضيها أو من الخارج منذ عام 2002، إلى جانب عدد الحالات التي مُنح فيها اللجوء، وما إذا كان قد أُعيد أي طالب لجوء إلى بلده أو رُفض طلبه وفي أي بلدان. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على رصد سلطاتها المعاملة التي يلقاها أي ملتمس لجوء يُرسَل إلى إيطاليا للتأكد من أن عدم ترحيله لاحقاً إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

تدريب مِلاك الدرك

21- مع أن اللجنة تحيط علماً بأن ملاك الدرك يتلقى التدريب في مجال حقوق الإنسان، فإنها تعرب عن قلقها من أنه لا يحصل على تدريب محدد بشأن أحكام الاتفاقية، ومن بينها الحظر المطلق للتعذيب، ومن عدم حصول العاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من الحرية وطالبي اللجوء على تدريب يخص دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اشتمال التدريب المقدم لملاك الدرك على الحظر المطلق للتعذيب وعلى أحكام أخرى في الاتفاقية وعلى استنتاجات اللجنة وقراراتها وتعليقاتها العامة. وينبغي لها أيضاً أن تضمن حصول ملاك الدرك والمهنيين الطبيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعنيين في الدولة الطرف على التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول).

البيانات الإحصائية

22- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات في الحالات التي تبلغ حد انتهاك الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات في الحالات التي تبلغ حد انتهاك الاتفاقية، إلى جانب بيانات عن سبل الجبر المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة الاعتبار.

23- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه الاختياريان، إلى جانب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

24- و يُرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظات هذه الأخيرة عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

25- والدولة ال طرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة، وفقاً للمتطلبات المبينة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بحلول 23 أيار/مايو 2015 بمعلومات متابعة استجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبشأن الإفلات من العقاب، مثلما جاء في الفقرتين 10 و11 من هذه الوثيقة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة الحصول على معلومات متابعة للشكاوى والتحقيقات والجبر، وفق ما جاء في الفقرتين 14 و16 من هذه الوثيقة.

27- و الدولة الطرف مدعوة إلى تق ديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقرير ها الدوري ال ثاني ، بحلول 23 أيار/مايو 201 8. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، بحلول 23 أيار/مايو 201 5 ، على تقديم ال تق ا رير بموجب إجرا ئها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل ف ي إحالة اللجنة قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. و بموجب المادة 19 من الاتفاقية، سيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري المقبل.