الأمم المتحدة

CERD/C/LIE/CO/4-6

Distr.: General

23 October 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها الحادية والثمانين (6-31 آب/أغسطس 2012) بشأن التقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدمة من ليختنشتاين

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدمة من ليختنشتاين (CERD/C/LIE/4-6) في وثيقة واحدة، في جلستيها 2194 و2195 (CERD/C/SR.2194 و2195)، المعقودتين في 27 آب/أغسطس 2012. واعتمدت اللجنة في جلستها 2202 (CERD/C/SR.2202)، المعقودة في 31 آب/أغسطس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريراً جامعاً للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، يتسق مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة (CERD/C/2007/1). وترحب اللجنة أيضاً بتقديم الدولة الطرف وثيقة أساسية موحدة (HRI/CORE/LIE/2012).

3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لعرضها الشفوي وللحوار المفتوح والبنّاء والمركّز مع وفد ها ال متعدد القطاعات.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة استمرار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات تتصل بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) بدء نفاذ القانون المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والمرسوم ذي الص لة في 1 كانون الثاني/يناير 2010 ، الذي ينطبق على مواطني بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا؛

(ب) بدء نفاذ القانون الجديد المتعلق بالأجانب والمرسوم ذي الصلة في 1 كانون الثاني/يناير 2009، الذي ينطبق على غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا؛

(ج) مراجعة القانون المتعلق باكتساب جنسية ليختنشتاين وفقدانها (قانون الجنسية) في عام 2008 (LGBI. 2008 No. 306)، والذي يمنح الجنسية عند طلبها إلى الأشخاص عديمي الجنسية واللقطاء.

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث:

(أ) اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 (25 أيلول/ سبتمبر 2009)؛

(ب) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 (25 أيلول/ سبتمبر 2009)؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (20 شباط/فبراير 2008)، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000 (بروتوكول باليرمو) (20 شباط/فبراير 2008) وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (20 شباط/فبراير 2008).

6- وترحب اللجنة أيضاً بعدد من التطورات والأنشطة الإيجابية وكذلك التدابير الإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري وتعزيز التنوع، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة المعنية بقضايا الإدماج في عام 2009 واعتماد الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2010 مفهوماً جديداً شاملاً للإدماج؛

(ب) اعتماد الحكومة في عام 2010 مجموعة تدابير ضد الحركات اليمينية المتطرفة وتنظيم حملة توعية في عام 2010 معنونة "معاً من أجل التصدي للحركات اليمينية المتطرفة".

7- وتلاحظ اللجنة ، ب ارتياح ، تعيين أول أمين مظالم للأطفال في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 لفترة أربع سنوات.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التشريعات الوطنية ضد التمييز العنصري

8- بينما تحيط اللجنة علماً بأن للدولة الطرف نظاماً أحادياً ، تصبح بموجبه أي معاهدة دولية جزءاً من التشريع الوطني لدى التصديق عليها وبدء نفاذها دون الحاجة إلى تشريع خاص بتنفيذها، يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع شامل ضد التمييز العنصري (المادة 1).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن تعريف التمييز، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في سنّ تشريع خاص يحظر التمييز العنصري حظراً صريحاً.

تجريم التمييز العنصري

9- بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1(7) من المادة 283 من القانون الجنائي تقضي بتجريم الانتماء إلى المنظمات التي تشجع التمييز العنصري أو تحرض عليه، لا يزال القلق يساورها إزاء عدم وجود تشريع يحظر المنظمات العنصرية حظراً صريحاً (المادة 4).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4، وتوصي الدولة الطرف باعتماد تشريع يحظر تحديداً المنظمات التي تشجع التمييز العنصري، وفقاً للنطاق الكامل للمادة 4 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- تحيط اللجنة علماً بقرار الدولة الطرف حلّ مكتب تكافؤ الفرص والاستعاضة عنه بهيئة مستقلة تماماً معنية بحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلقي شكاوى الأفراد ومعالجتها (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، بإنشاء مؤسسة وطنية واحدة مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة النطاق، تتسق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وتغطي كذلك خصوصية ولايات جميع المؤسسات القائمة.

اكتساب الجنسية

11- بينما تلاحظ اللجنة بدء نفاذ تنقيح القانون المتعلق باكتساب جنسية ليخت ن شتاين وفقدانها (قانون الجنسية) في عام 2008، يساورها القلق من عدم إدخال تغييرات على إجراء اكتساب الجنسية الميسَّر الذي يتضمن شرط الإقامة لمدة 30 عاماً وعلى إجراءات التجنّ س العاد ي ة التي تخضع للتصويت الشعبي على مستوى البلديات (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بالنظر في تعديل قانونها المتعلق بالتجنس الميسَّر، بهدف تقليص فترة الإقامة المطلوبة لاكتساب الجنسية، والنظر في اعتماد حق الطعن والمراجعة القانونية بموجب إجراء التجنس العادي الخاضع للتصويت الشعبي على مستوى البلديات.

إدماج الأجانب

12- بينما تلاحظ اللجنة مطالبة الوافدين من "بلدان ثالثة" غير مواطني سويسرا أو بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التوقيع على اتفاق إدماج مع السلطات يتضمّن الأهداف المحددة لإدماجهم، يساورها القلق إزاء عدم إبلاغ هؤلاء الأشخاص مسبقاً بوضعهم وبحقوقهم وبالتزاماتهم أو بتبعات عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وبالتالي عدم حمايتهم ضد التمييز العنصري بصورة كافية (المادتان 2 و5).

إذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 20(1996) بشأن ضمان التمتع بالحقوق والحريات من دون تمييز عنصري، توصي الدولة الطرف بإبلاغ الأجانب من "بلدان ثالثة"، الذين يزمعون التوقيع على اتفاق إدماج، بهذا الاتفاق مسبقاً وبحمايتهم من التمييز العنصري أثناء الوفاء بشروطه، ولا سيما فيما يتعلق بوضع إقامتهم وحرية تنقلهم، وفي مجالات العمالة والتعليم والرعاية الصحية والسكن.

أوضاع النساء المنتميات للفئات الضعيفة

13- تشعر اللجنة ب القلق إزاء احتمال التمييز ضد بعض فئات المهاجرات، بمن فيهن ضحايا الاتجار أو العنف المنزلي أو المطلقات من بلدان تقع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، فيما يتعلق بوضع إقامتهن ووضعهن الاجتماعي - الاقتصادي (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ورقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بضمان تمكين المهاجرات وغيرهن من النساء المستضعفات، بمن فيهن اللاتي تعرضن للاتجار أو للعنف المنزلي أو المطلقات، من الاحتفاظ بوضع إقامتهن ووضعهن الاجتماعي - الاقتصادي وعدم تعرّضهن لتمييز مزدوج.

أوضاع اللاجئين وملتمسي اللجوء

14- بينما تلاحظ اللجنة بدء نفاذ القانون الجديد المتعلق باللجوء في حزيران/ يونيه 2012، يساورها القلق إزاء عدم تضمُّن هذا القانون تيسير تجنّس اللاجئين وعديمي الجنسية (المادة 5).

تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 و اللاجئين والمشردين ، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون اللجوء لينص على تيسير تجنُّس اللاجئين وعديمي الجنسية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

15- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان كافة للتجزئة ، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها بصورة مباشرة في موضوع التمييز العنصري ، كالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

16- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، ب أن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ا ل لذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 ، لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

النشر

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها، عند تقديمها، لعامة الجمهور ، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال .

متابعة الملاحظات الختامية

18- تـطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقر تين 10 و12 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

19 - تود اللجنة أيضاً أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتو صيات الواردة في الفقرات 9 و 11 و13 وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن ال تدابير ال ملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقرير ي ها الدوري ين السابع والثامن في وثيقةٍ واحدة بحلول 10 شباط/فبراير 2016 ، مراعية المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، و بأ ن تتناول في هذه الوثيقة جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بمواصلة مراعاة اقتصار التقارير الموجهة لهيئات المعاهدات على 40 صفحة و عدم تجاوز الوثيقة الأساسية المشتركة ما بين60 و80 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).