الأمم المتحدة

CRPD/C/D/2/2010

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البلاغ رقم 2/2010

الآراء التي اعتمدته ا اللجنة في دورتها الحادية عشرة (31 آذار/مارس - 11 نيسان/أبريل 2014)

المقدم من: ليليان غرونينغر (لا يمثلهم محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة البلاغ وابنها توماس غرونينغر، وزوجها إيرهارد غرونينغر

الدولة الطرف: ألمانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 25 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 70، المحال إلى الدولة الطرف في 20 أيلول/سبتمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)؛ القرار المتعلق بالمقبولية، المعتمد في 18 أيلول/سبتمبر 2012 (الوثيقة CRPD/C/8/D/2/2010)

تاريخ اعتماد القرار: 4 نيسان/أبريل 2014

الموضوع: عدم تعزيز الحق في العمل بسبب التقصير في إدماج شخص ذي إعاقة في سوق العمل

المسائل الإجرائية: مقبولية الادعاءات

المسائل الموضوعية: المبادئ العامة، والالتزامات العامة، والمساواة وعدم التمييز؛ وإذكاء الوعي؛ والعمل والعمالة

مواد الاتفاقية: 3، و4، و5، و8، و27

مواد البروتوكول الاختياري: 2(د) و2( )

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة (الدورة الحادية عشرة )

بشأن

البلاغ رقم 2/2010

المقدم من: ليليان غرونينغر (لا يمثلهم محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة البلاغ وابنها توماس غرونينغر وزوجها إيرهارد غرونينغر

الدولة الطرف: ألمانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 25 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المنشأة بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد اجتمعت في 4 نيسان/أبريل 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2/2010، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ليليان غرونينغر بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي ليليان غرونينغر، وهي مواطنة فرنسية تقدم هذا البلاغ بالنيابة عن ابنها وزوجها وبالأصالة عن نفسها. وابنها مواطن ألماني وُلِد في 14 أيار/مايو 1979، وهو شخص ذو إعاقة. وتدّعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية لانتهاكات ألمانيا لحقوقه بموجب المواد 3 و4 و8 و27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية). ورغم أنها لا تحتج تحديداً بالمادة 5 من الاتفاقية، فإن البلاغ يثير أيضاً، على ما يبدو، مسائل تندرج في إطارها. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لألمانيا في 26 آذار/ مارس 2009. ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ.

1-2 و في 1 8 أيلول/سبتمبر 2012 أثناء ال دور ة الثامنة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، قررت اللجنة، عملا ب المادتين 65 و70 من نظام ها الداخلي ، أن تنظر في مسألتي مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، كل ٍ على حدة ( ) . ورأت اللجنة أن البلاغ مقبولٌ بشأن الادعاء بأن تطبيق القوانين الاجتماعية المعنية بإدماج ابنها في سوق العمل يثير مسائل تندرج في إطار المواد 3 و4 و27 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أيضا أن البلاغ يثير مسائل تندرج في إطار المادة 5 من الاتفاقية .

1-3 وطلبت اللجنة من الطرفين، وفقاً للفقرة 10 من المادة 70 من نظامها الداخلي، أن يقدما توضيحات خطية إضافية بخصوص المسائل التالية:

(أ) ما إذا كانت المحكمة أو أي هيئة أخرى قد حققت في الادعاءات المتعلقة بتعرض ابن صاحبة البلاغ للتمييز؛

(ب) ما إذا كانت المحاكم أو أي من الهيئات الأخرى التابعة للدولة الطرف قد حققت في ادعاءات ابن صاحبة البلاغ التي عرضها على المحكمة الاجتماعية لكولونيا، وبخاصة تلك المتعلقة بإدراج معلومات خاطئة في ملف قضيته لدى وكالات التوظيف ؛

(ج) ما هي الخطوات الملموسة التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف لضمان استفادة ابن صاحبة البلاغ استفادة فعالة من برامج الإرشاد التقني والمهني العامة وخدمات التشغيل ، والتدريب المهني و المستمر؛

(د) ما إذا كان ابن صاحبة البلاغ سيتلقى نوعاً مختلفاً من المساعدة فيما يتعلق بإدماجه في سوق العمل لو التحق ببرامج متخصصة لتعليم وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه ‍( ما اتخذته مختلف وكالات التوظيف التي توجَّه إليها ابن صاحبة البلاغ منذ عام 2009 من خطوات ملموسة ذات صلة بوضعه، عدا عن إجراء تقييم عام لحالته، لمساعدته على اكتساب الخبرة المهنية وتيسير إدماجه في سوق العمل المفتوحة؛

(و) ما العوائق الرئيسية التي واجهتها وكالات التوظيف الاتحادية المكلفة بقضية ابن صاحبة البلاغ فيما يتعلق بإدماجه في سوق العمل بنجاح ؛

1-4 وب الإضافة إلى ذلك، طُلب إلى الطرف ين تقديم ما يلي:

( أ ) معلومات بشأن عروض العمل المزعومة التي تلقاها ابن صاحبة البلاغ منذ عام 2009؛

( ب ) نسخة من الرسالة المؤرخة 17 أيار/مايو 2011 الموجهة من المحكمة الاجتماعية، التي تخبر فيها صاحبة البلاغ أن جزءاً من ملف قضية ابنها قد ضاع؛

( ج ) تقديم معلومات عما إذا كانت "الإعانات المالية من أجل الإدماج" تمثل تدابير العمل الإيجابي الوحيدة التي وضعتها الدولة الطرف للمساعدة على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، أو عما إذا كانت ثمة تدابير أخرى كان يمكن لابن صاحبة البلاغ الاستفادة منها؛ وتقديم معلومات في هذه الحالة عما إذا كان ابن صاحبة البلاغ قد أُخبِر بوجود هذه التدابير والأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذها في حالته.

ملاحظات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية

2-1 في 5 شباط/فبراير 2013 ، و رداً على المسألة (أ) ( ) ، دفعت صاحبة البلاغ بعدم تحق ي ق أيّ محكمة أو أي هيئة أخرى في الادعاءات المتعلقة بتعرض ابنها للتمييز.

2-2 وتد فع صاحبة البلاغ أيضاً ب أنها اجتمعت ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، مع رئيس الدائرة المختصة المعنية بالإدماج وممثل عن مكتب الإدماج في كولونيا التابع لهيئة ولاية الراين الإقليمية ، أبلغت فيه عن حصول "تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في إدماجهم في سوق العمل". وتدفع صاحبة البلاغ بأ ن وجود " التمييز قد أُقِر به بشكل لا لبس فيه"، و أنه قيل لها إن الهيئة الإقليمية لا تملك أية وسيلة قانونية لمساعدة ابنها.

2-3 وتد فع صاحبة البلاغ ، رداً على المسألة (ب) ، ب عدم تحقيق أي محكمة أو أي هيئة أخرى في ادعاءاتها المتعلقة بإدراج معلومات خاطئة في ملفات القضية لدى وكالات التوظيف . وت ؤكد أن ابنها مسجل لدى وكال ات التوظيف منذ عام 2002 و أنه تعين عليها "دحض أو تصحيح (كل رسائلها) تقريباً ". وت ؤكد أيضاً أن الطرق التي تستخدمها وكالات التوظيف لمنع الإدماج هي طرق "منهجية ومعقدة وخادعة "، ولكن بما أنّ المحاكم الاجتماعية ليست محاكم جنائية، فإن البيانات الكاذبة التي يدلي بها المسؤولون "ليست لها عواقب قانونية" .

2-4 وتدفع صاحبة البلاغ ، رداً على المسألة (ج) ، بأ ن ابنها لم توفر له برامج الإرشاد والتدريب التقني والمهني المستمرة العامة أو خدمات التشغيل . وتؤكد أن ابنها كان يتعالج عند أخصائي في تقويم النطق وأخصائي في العلاج الطبيعي وتلقى تدريبا ً في نادٍ محلي لكرة المضرب بهدف الحفاظ على قدراته الذهنية والبدنية، كما تؤكد أن الأسرة مولت هذه الأنشطة. وبالإضافة إلى ذلك، حضر في فترة تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2009 دورة مهنية في مجال أمانة الصندوق وأنهاها بنجاح، غير أن وكالة التوظيف رفضت تقديم الدعم المالي بحجة أن هذا التدريب لا مكسب من ورائه . وت دفع صاحبة البلاغ ب أنّ الدعوى القضائية المرفوعة بشأن تلك المسألة ظلت معلّقة لدى المحكمة الاجتماعية لكولونيا ل أكثر من ثلاث سنوات. وفي فترة آذار/مارس - نيسان/أبريل 2010 وفترة نيسان/أبريل - أيار/ مايو 2011، شارك ابن صاحبة البلاغ في دورة بشأن مسك الدفاتر والم حاسبة وغطّت الأسرة التكلفة مجدد ا ً ، إذ لم يكن يُنتظر من وكالة التوظيف أن تقدّم التدريب و لا الدعم المالي. وتؤكّد صاحبة البلاغ أنّ وكالة التوظيف كانت ترمي إلى الإجحاف بالأشخاص ذ و ي الإعاقة، بحيث لا يعود بإمكانهم، بعد بضعة أعوام من البطالة، تقديم أي شيء إلى سوق العمل ، ومن ثمّ يمكن " ال دفع بهم إلى ورشة مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة". وبالإضافة إلى ذلك، ت دفع صاحبة البلاغ ب أنّ ابنها لم يتلقَّ أيّ دعم و لا أيّ مساعدة من وكالة التوظيف عندما كان يبحث عن عمل. و ت قدّم صاحبة البلاغ قائمة بعشر وظائف قدّم ابنها طلبات لشغ ل ها و أجرى مقابل ات بشأنها، وتزعم أنّ أرباب العمل المحتملين رفضوا طلباته بعد الاتصال بوكالة التوظيف . وعلاوة على ذلك، تد فع ب أنّ جهود وكالة التوظيف لتقديم المساعدة كانت تقتصر على إرسال "عروض" إلى ابنها، وهي عروض كانت في الواقع دعوات عامة من شركات لتقديم طلبات و كانت في ال غالب قد فات وقتها أو لا تناسب احتياجاته ( ) .

2-5 وتؤكّد صاحبة البلاغ أنّ كل تدبير تتّخذه وكالة التوظيف محكوم بالفشل لأنّ ابنها، بموجب المادة 219 من المجلد الثالث من القانون الاجتماعي، ليس مؤهّلاً ل لحصول إلا على إعانة مالية من أجل الإدماج إلا إذا أمكن استعادة قدراته العملية الكاملة في غضون ثلاث سنوات. وتؤكّد أنّ القوانين الاجتماعية تمنع الإدماج في سوق العمل.

2-6 وتدفع صاحبة البلاغ ، رداً على المسألة (د) ، ب أن ابنها ارتاد حضانة للأطفال ومدرسة عادي تين وأنّها تلقت التدريب لتقديم العلاج الإضافي إليه وقد قامت بذلك. وتد فع بأن ابنها تمكن من التخرج من مدرسة ثانوية عادية رغم العوائق الكثيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تصف المشاكل التي واجهها ابنها أثناء تدريبه المهني، وتؤك د أن وكالة التوظيف أحالته على جهة تقدم التدريب لم ت كن مخول ة تدريب أشخاص ذوي إعاقة وأن تدريبه ا المهني لم يكن ليُعترف به حتى لو نجح في الامتحان النهائي. وغيّر هذه الجهة مقدمة التدريب وتمكن من إنهاء تدريبه المهني رغم طلبه الحصول ، لكنه لم يحصل، على "تدبير لإعادة التأهيل".

2-7 وتدفع صاحبة البلاغ ، رداً على المسألة (ه ‍(، أن ابنها لم يتلق َّ أية مساعدة من أي من وكالات التوظيف التي كان م سجل ا لديها لاكتساب خبرة مهنية أو ل تيسير إدماجه في سوق العمل.

2-8 وتدفع صاحبة البلاغ ، رداً على المسألة (و) ، بأن العوائق الرئيسية التي واجهتها وكالات التوظيف تمثلت في التشريع الاجتماعي الساري، وتقسيم المسؤوليات بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وتد فع ب أنها سألت خبير ا ً قانوني ا ً أن يشرح الخيارات والقيود القانونية للتدخل الناجح لوكالات التوظيف في مجال تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وقال الخبير:

إذا كان الأمر يتعلق ب إعاقة تعيق القدرة على العمل ليست مؤقت اً ف قط ، فإن الإدماج في سوق العمل لا يمكن، في الأحوال العادية، أن تتحمله الإعانة المالية المقدمة من أجل الإدماج ، لأنّ الإعانة لا تكون عادة ملائمة في مثل هذه ال حالة لتحقيق الهدف المحدّد قانون ا ً . ولهذا القصور في التطبيق القانوني لمفهوم الدعم أثر بالغ في الأشخاص المعنيين، بما أنّه لا توجد عادة أية إعانة أخرى يمكن من خلالها دعم الإدماج في سوق العمل بطريقة مماثلة. وبناء على ذلك، تكون المشاركة في الحياة العملية أمر ا ً مستحيلا ً عملي ا ً على ا لأشخاص المعنيين ( ) .

2-9 وتدفع صاحبة البلاغ ، رداً على طلب معلومات عن عروض التوظيف التي تلقتها ( ) ، بأن ابنها عندما يقدم طلبات الت وظيف لا يستطيع أن يقدم نفس َ ه إلا إلى مدير المحل وتقديم طلبه . وبعد ذلك يكون مصيره بين يدي وكالة التوظيف . وبما أن ابنها ليس مؤهلاً ل لحصول على إعان ة مالية من أجل الإدماج بمقتضى القانون الاجتماعي، يسحب أرباب العمل المحتملون عروضهم بعد الاتصال ب وكالة التوظيف. وتد فع صاحبة البلاغ أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُعاملون على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعاقين عندما يقدمون طلبات توظيف، وأن الحكومة الاتحادية تخفي حقيقة أن القانون الاجتماعي يمنع إدماجهم في سوق العمل.

2-10 وتقدم صاحبة البلاغ ، رداً على طلب تقديم الرسالة المتعلقة بفقدان جزء من ملف قضية ابنها، نسخة من رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2011 موجهة من وكالة التوظيف إلى المحكمة الاجتماعية ، و نسخة من رسالة مؤرخة 17 أيار/مايو 2011 موجهة من المحكمة الاجتماعية. ووفقاً لمكالمة هاتفية أُجريت مع موظف في محكمة كولونيا، كانت المحكمة تعتزم إعادة إنشاء الملفات المفقودة بالتعاون مع وكالة التوظيف، وبالاستناد إلى ما يتذكره موظفوها .

2-11 وتد فع صاحبة البلاغ ، رداً على طلب تقديم معلومات عن إعانات الاندماج، ب أن الإعانة المالية من أجل الإدماج تمثل العمل الإيجابي الوحيد لمساعدة ابنها على الإدماج في سوق العمل. وتؤكد من جديد أنه يملك عدداً من المؤهلات ولكن عملية إدماجه في سوق العمل باءت بالفشل بسبب القانون الاجتماعي الساري في الدولة الطرف .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

3-1 في 15 أيار/مايو 2013، طلبت الدولة الطرف من اللجنة مراجعة قرارها المتعلق بالمقبولية .

3-2 وفيما يتعلّق بإجراءات المحكمة بشأن منح الإعانات المالية من أجل الإدماج، تؤكد الدولة الطرف أنّ فرض تكاليف المحكمة بسبب دعوى كيدية لا يشكّل عقوبة أو غرامة، ولا يُثار إلاّ "في حال إعمال الحقوق استهتاراً بعدما أن تكون المحكمة قد قدمت إشعارا ً ملائم ا ً ". وبلغت التكاليف في هذه ا لقضية 375 يورو و"لا تشكّل رادع ا ً كبير ا ً و عائق ا ً أمام إعمال ابن صاحبة البلاغ حقوقه". وكان طلب الحصول على حكم تفسيري أمام المحكمة الاجتماعية لكولونيا وفي درجة ثانية أمام المحكمة الاجتماعية الإقليمية لراين - فيستفاليا ، طلب ا ً " كيديا ً لأنّ ه لم يكن ل صاحب ة البلاغ مصلحة قانونية في الحكم ذلك أن أرباب العمل هم الذين يحقّ لهم قانونيا ً دون سواهم المطالبة بالإعانات المالية من أجل الإدماج". وتدفع الدولة الطرف ب أن وكالة التوظيف لم ترفض قط إمكانية منح إعانة مالية من أجل الإدماج شريطة تلبية الشروط القانونية.

3-3 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب، حيث رأت أنه ليس من اختصاص اللجنة تقييمُ فرص نجاح سبل الانتصاف المحلية، وإنما فقط أن تقرّر ما إذا كانت توجد سبل انتصاف متاحة للبت في ادعاء ما ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تسلّط الضوء على أنّ ابن صاحبة البلاغ لم يُمنع من رفع شكوى أمام المحكمة الاتحادية أو المحكمة الدستورية الاتحادية اللتين تملكان اختصاصا ً في المسألة. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رأت أنّ احتمال تكبّد تكاليف الإجراءات في الحالات التي تعتبر فيها ال دعاوى غير مقبولة هو احتمال ملازم لأي دعوى قضائية ( ) .

3-4 وتؤكد الدولة الطرف أنّ ابن صاحبة البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلّق بمسائل عدة. أولاً، أن تحمل تكاليف التدريب الذي حضره في الفترة من 5 تشرين الأول/أكتوبر إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 هو موضوع دعوى قضائية معروضة على المحكمة الاجتماعية لكولونيا ولم تنظر فيها بعد . ثانيا ً ، أن عدم منح استحقاقات على شكل ميزانية شخصية هو موضوع دعوى أمام المحكمة الاجتماعية لكولونيا، رُفعت لدى المحكمة الابتدائية في 24 أيلول/سبت مبر 2012، وما زالت معلّقة. ثالث ا ً ، أن ابن صاحبة البلاغ لم يثر الادعاءات شديدة العموم بشأن تطبيق القوانين الاجتماعية في المحاكم، و بالتالي ل م يتح أية إمكانية كي تراجع المحاكم شكواه وتنصفه عند الاقتضاء.

3-5 وتدفع الدولة الطرف ، رداً على المسألة (أ) ( ) ، ب أن ابن صاحبة البلاغ لم يثر مسألة التمييز أمام المحاكم المحلية، مع أنه كان يحق له القيام بذلك، وأن الإجراءات كانت متاحة. وتؤكد أن المحاكم الاجتماعية ملزمة بالتحقيق في الوقائع تلقائيا متى قدم لها صاحب قضية دعوى قضائية.

3-6 وفيما يتعلّق بتحمل تكاليف الدورة التدريبية التي حضرها ابن صاحبة البلاغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تد فع الدولة الطرف ب أنّه بموجب التشريعات السارية آنذاك، كان بالإمكان دعم الموظفين المحتملين لإ جراء التدريب اللازم بهدف إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، في حال: أسدت وكالة التوظيف المشورة قبل المشاركة؛ و كانت مؤسسة التدريب مخوّلة القيام بهذه التدريبات؛ و قدّمت مؤسسة التدريب قسيمة التدريب إلى الوكالة قبل بدء البرنامج. و قد حضر ابن صاحبة البلاغ الدورة دون استشارة الوكالة ثمّ طلب استرداد التكاليف . ورُفض الطلب لأنّه لم يكن ممكن ا ً إصدار قسيمة تدريب بأثر رجعي. ورفع ابن صاحبة البلاغ دعوى قضائية؛ وكانت الإجراءات القضائية متوقفة إلى حد كبير بين منتصف عام 2010 ونهاية عام 2011. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رُفض "التما س الطعن بسبب الخوف من الانحياز" الذي قدمه في 11 أيلول/سبتمبر 2012.

3-7 وفيما يتعلّق بالدعوى القضائية بشأن قانونية رفض منح "ميزانية شخصية" إلى ابن صاحبة البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن الدعوى خاسرة على الأرجح، لأنّ ابن صاحبة البلاغ أتيحت له عدة مناسبات لتقديم ال طلبات اللازمة للحصول على ميزانية شخصية ولم يفعل .

3-8 وتؤكد الدولة الطرف أنّ ابن صاحبة ال بلاغ لم يستنفد عدد ا ً من سبل الانتصاف الأخرى، مثل تقديم شكوى إلى مفوض الحكومة الاتحادية المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ ومفوّض المقاطعة المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ل منطقة شمال راين - فيستفاليا؛ والمفوضين والمنسقين المعنيين بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي في أوسكيرخين أو في سيغبورغ؛ وال هيئ ة الاتحادية المعنية ب مكافحة التمييز.

3-9 وتدفع الدولة الطرف ، رداً على المسألة (ب) ، أن المحاكم لم تحقق في التمييز المزعوم ضد ابن صاحبة البلاغ ل عدم وجود أي سبب للقيام بذلك. وكان موضوع الدعوى القضائية التي رفعها ابن صاحبة البلاغ يدور حول ما إذا كان يملك " ال حق في قرار تقديري مقيد للحصول على اتفاق ملزم من وكالة التوظيف بشأن مبلغ الإ عانة المالية من أجل الإدماج الذي يقدم إلى رب عمل محتمل " . وكانت المسألة تتعلق فحسب بما إذا كان القانون يسمح بهذه المطالبة وما إذا كان المطالِب يستوفي الشروط الأساسية. وأ بلغ ت المحكمة الاجتماعية لكولونيا ابن صاحبة البلاغ ، وهي محقة في ذلك، ب أن الإعانة المالية من أجل الإدماج ليست من حقه بل من حق رب العمل المحتمل . ويعتمد مبلغ ومدة الإعانة المالية من أجل الإدماج على الظروف الملموسة لعلاقة العمل، بحيث إن إصدار "قرار مسبق" من جانب وكالة التوظيف أمر لا هو منصوص عليه في القانون ولا هو ممكن. وإن طلب الحصول على حكم تفسيري بأن رب العمل الذي يعتزم توظيف ابن صاحبة البلاغ يحق له الحصول على هبة تأقلم "لن يكلل أيضاً بالنجاح بسبب عدم وجود أي مصلحة لمقدم الطلب في صدور حكم ". ووافقت المحكمة الاجتماعية الإ قليمية ، وهي محقة في ذلك، على الرأي القانوني الصادر عن المحكمة الاجتماعية لكولونيا. وتؤكد الدولة الطرف أن التمييز المزعوم "لم يكن ذا أهمية بالنسبة إلى المنازعة القانونية"، لأن ابن صاحبة البلاغ، بصفته موظفا ً ، لا يملك حق رب العمل في الاستفادة من "الإعانة المالية من أجل الإدماج".

3-10 وتد فع الدولة الطرف ب أنّ مزاعم ابن صاحبة البلاغ بأنه تعرّض للتمييز بموجب أحكام قانونية بسبب إعاقته "لا تسوّغ إثارة مراجعة المادة 219 من [ الباب ] الثالث من القانون الاجتماعي [...] لبيان توافقه مع ا لقانون الأساسي". ويجوز أن تراجع محكمة " صحة قانون يعتبر حيوي ا ً بالنسبة إلى دستورية حكم من الأحكام " عن طريق إجراءات قضائية محدّدة تنظر فيها ا لمحكمة الدستورية الاتحادية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 100 من القانون الأساسي. وهذا الأمر مرهون باقتناع المحكمة نفسها بعدم دستورية الحكم. وبرأي المحاكم، لم تكن هناك أية ضرورة لمراجعة مسألة عدم دستورية ال مادة 219 من الباب الثالث من القانون الاجتماعي فيما يتعلق باحتمال انتهاك الجملة 2 من الفقرة 3 من المادة 3 من القانون الأساسي ، التي تنص على عدم جواز الإجحاف ب أي شخص بسبب إعاقته. و تدفع الدولة الطرف بأن " المادة  219 من الباب الثالث من القانون الاجتماعي ، الصيغة القديمة، حكم ينص ، فيما يتعلق بمبلغ ومدة الإعانة، على تقديم مبالغ إعانات مالية مخصصة للأشخاص المتضررين جداً أعلى من ال مبالغ ال مخصصة للموظفين الذين يعانون من عوائق في ال توظيف والأشخاص ذوي ال إعاقات ال خطيرة أو ال إعاقات ال أخرى " . و"لا ينطوي مفهوم الجملة 2 من المادة 3 (3) من القانون الأساسي" على أي تمييز؛ بل إن القصد من هذه الإعانة المالية المعينة هو التخفيف من أوجه الإجحاف ال ت ي يعاني منه ا ال أشخاص " ال متضرّرون جد ا ً " من إعاقات خطيرة في سوق العمل.

3-11 وفيما يتعلّق بال معلومات ال خاطئة التي يدعى وجودها في ملفات ابن صاحبة البلاغ، تد فع الدولة الطرف ب أنه كان ينبغي له اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية المتاحة. و ل تمكين أصحاب الالتماسات من الاستعداد ل منازعة قانونية محتملة بطريقة غير رسمية، يجب على السلطة منح إذن لفحص الملفات المتصلة بالإجراءات الإدارية و كذلك بالأعمال الإدارية البسيطة (الجملة 1 من الفقرة 1 من المادة 25 من الباب العاشر من القانون الاجتماعي). غير أنّ ابن صاحبة البلاغ لم يطلب فحص الملفات ولم يرفع دعوى قضائية .

3-12 وتد فع الدولة الطرف ، رداً على المسألة (ج) ، ب أنّه خلافًا ل ل بيانات التي قدمتها صاحبة البلاغ في ملاحظاتها المؤرخة 5 شبا ط/فبراير 2013، فقد استفاد ابنها من " إجراء شامل للتوظيف" في الفترة الممتدة بين 1 نيسان/أبريل و2 تموز/يوليه 2009، أعد ليدوم ستة أشهر ورتبته وكالة التوظيف لبرول. و ت خوّل المادة 37 من الباب الثالث من القانون الاجتماعي وكالة التوظيف تفويض أطراف ثالثة لدعم أو تنفيذ أجزاء من مهمات تتصل بالتوظ يف. وفي هذه الحالة، تولت شركة تيرسيا (Tertia) المحدودة المسؤولية تنفيذ الإجراء . وكان الغرض من ذلك إيجاد فرص التشغيل في سوق العمل ل أشخاص ع اطلين عن العمل بحاجة إلى ال عمل والدعم و ل أشخاص يعانون من عوائق في إيجاد عمل . وتضمن محتوى الإجراء أسابيع عدة من التدريب داخل إحدى الشركات، بهدف تسهيل الإدماج وتوفير الخبرة على حد سواء. وقال ابن صاحبة البلاغ لوكالة التوظيف لبرول، أثناء اجتماع استشاري عُقد في 12 أيار/مايو 2009 إنه راضٍ عن البرنامج ، غير أ نّه توقف عن متابعة ال برنامج في وقت مبكر عندما انتقل من أوسكيرخ ي ن إلى راينباخ. وهذا الانتقال ، الذي وضع ابن صاحبة البلاغ ضمن اختصاص وكالة التوظيف لبون ما كان يجب أن يؤدي إلى وقف البرنامج، وقد أبلغ بذلك.

3-13 وبعد أن انتقل ابن صاحب ة البلاغ إلى راينباخ مباشرة ، حضر، في 2 تموز/يوليه 2009، اجتماع ا ً استشاري ا ً مع وكالة التوظيف لبون وقدّمت إليه قسيمة التوظيف لتلقي ال توجيه من الدائرة المختصة المعنية بالإدماج. وسلّم ابن صاحبة البلاغ القسيمة إلى الدائرة المذكورة في 6 تموز/يوليه 2009. وبالنظر إلى توقف دفع استحقاقات البطالة إلى ابن صاحبة البلاغ، أصبحت قسيمة التوظيف غير صالحة اعتبار ا ً من 6 آب/أغسطس 2009. ولم يكن ممكنا ً آنذاك أن تقدّم الدائرة المختصة المعنية بالإدماج التوجيه إلاّ في حال وجود قسيمة توظيف صالحة، وكانت هذه الأخيرة مشروطة باستحقاقات البطالة. وفي حالة ابن صاحبة البلاغ، اتُخذ قرار بشأن طلب استحقاقات البطالة لشهر كانون الثاني/يناير 2009 على أساس الوثائق التي قدّمها، وسمح له بالمطالب ة بهذه الاستحقاقات لمدة 180 يوم ا ً . ولم يقدّم ابن صاحبة البلاغ شهادة عمل إضافية إلاّ في الإجراءات المتعلقة بالاعتراض في كانون الأول/ ديسمبر 2009، وقد جرى ، استناد ا إلى هذه الشهادة ، تمديد فترة حقه في الحصول على استحقاقات ال بطالة حتى 6 شباط/فبراير 2010. و أُ بلغ ابن صاحبة البلاغ بهذا الأمر في "إخطار بالتغيير" مؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2010. ولم يعد من الممكن تغيير كون قسيمة التوظيف كانت قد أصبحت غير صالحة في وقت سابق. و كان من ال ممكن إصدار قسيمة توظيف أخرى للفترة الممتدة بين 28 كانون الثاني/يناير 2010 و6 شباط/فبراير 2010 فقط . وتؤكد الدولة الطرف أنّ السلطة التشريعية قامت في كانون الأول/ديسمبر 2011 بجعل القانون أكثر مرونة لصالح الأشخاص المعنيين.

3-14 وفي مناقشة عُقدت في 14 أيلول/سبتمبر 2009، أوصى أحد المستشارين ب أن يقدم ابن صاحبة البلاغ طلبا ً إلى الوكالة المعنية ب استحقاقات الضمان الاجتماعي الأساسية المخصصة للباحثين عن وظيفة (الممكن توظيفهم) لطلب قسيمة توظيف لتلقي ال توجيه من الدائرة المختصة المعنية بالإدماج. ولم يقدم ابن صاحبة البلاغ أيَّ طلب من هذا القبيل. وفي المناقشة عينها، تم الاتفاق على برنامج تدريب في إحدى الشركات لمدة أربعة أسابيع.

3-15 وتدفع الدولة الطرف ، رد ا ً على المسألة (د) ، بأن مجموعة الاستحقاقات الرامية إلى تشجيع التوظيف بمقتضى الباب الثالث من القانون الاجتماعي متمايزة ومتعددة الأوجه على نحو كبير. ولكن، من حي ث المبدأ، لا يتلقى الأشخاص ذو و الإعاقة العاطل و ن عن العمل معاملة مختلفة عن الأشخاص غير المعاقين العاطلين عن العمل؛ ولا يخضعون ل نظام منفصل خاصّ بشأن الارتقاء في العمل. ولا تقدّم استحقاقات خاصّة إلاّ عندما تثير الإعاقة احتياج ا ً خاص ا ً بالمقارنة مع الأشخاص غير المعاقين . وبصورة خاصة، يجوز تقديم الاستحقاقات إلى أشخاص ذوي إعاقات من أجل تعزيز مشاركتهم في الحياة العملية حسب ما تقتضيه طبيعة الإعاقة أو خطورتها، ومن أجل الحفاظ على قدرتهم على اكتساب ال دخل أو تحسينها أو إيجادها أو استردادها ( الفقرة 1 من المادة 112 ، الباب الثالث من القانون الاجتماعي).

3-16 وتد فع الدولة الطرف ب أنّ الاستحقاقات لت شجيع العمل تقسّم إلى استحقاقات عامّة واستحقاقات خاصّة. وتكون المطالبة با لا ستحقاقات ال عامّة بمثابة مسألة ذات أولوية. ولا تصمّم هذه الاستحقاقات العامة من خارج نطاق الاحتياجات الخاصّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وه ي أيض ا ً متاحة للأشخاص غير المعوقين ( ) . أما الاستحقاقات الخاصة ( ) ، التي يمكن أن تُقدم أيض ا ً بناء على الطلب في إطار ميزانية شخصية، فتمنح بدلاً من الاستحقاق ات العامة، ولا سيما من أجل التشجيع على التدريب المهني الأساسي والإضافي. وتُنسق برامج التدريب المتخصّصة المتاحة في هذا الإطار حسب احتياجات الفرد. وتناقش الاحتياجات وتقيّم خلال اجتماع استشاري فردي.

3-17 وتوضح الدولة الطرف أن من الممكن أيضا ً منح الاستحقاقات الخاصّة من قبل مؤسسة مختصة أو بالاشتراك مع عدّة مؤسسات عن طريق ميزانية شخصية ( ) . ولا تعدّ الميزانية الشخصية استحقاقاً منفصلاً، بل شكلاً بديلاً عن تقديم الاستحقاقات. وترمي إلى تمكين المستفيدين من تقرير ماهية الاستحقاقات التي يودون الاستفادة منها في وقت محدّد، والجهة التي سوف تقدّم الإعانة أو المساعدة اللازمة، وطريقة هيكلتها. وعادةً ما تكون الميزانيات الشخصية مدفوعات نقدية تسدّد شهريا ً . وتشارك مؤسسات إعادة التأهيل، وصناديق تأمين الرعاية الصحية الطويلة الأجل، والدائرة المختصة المعنية بالإدماج في تقديم هذه الميزانية، وفقاً ل لاحتياجات المقيّمة على نحو فردي، باعتبارها "حزمة مستحقات".

3-18 وتد فع الدولة الطرف ب أنّ ابن صاحبة البلاغ قدّم طلب ا ً في 11 أيار/مايو 2012 للحصول على ميزانية شخصية. ولم يرد ابن صاحبة البلاغ على دعوة من وكالة التوظيف لبرول إلى حضور اجتماع استشاري، في 13 حزيران/يونيه 2012. وقال في فاكس أرسله إنّه لا ينوي تلبية أي دعوة إلى حين توض يح وضعه قانونيا ً ، ولم يقدّم طلب ا ً بشأن الميزانية الشخصية قبل انقضاء ال موعدين النهائيين المحدّدين رسمي ا ً (20 حزيران/يونيه و30 حزيران/ يونيه 2012).

3-19 وفي معرض الردّ على المسألة (ه ‍) المتعلّقة بالأنشطة التي اضطلعت بها وكالة التوظيف لبرول، تد فع الدولة الطرف بأنه جرى تحديد الحاجة إلى إعانة مالية من أجل الإدماج ومناقشتها والاتفاق عليها خلال اجتماع عُقد في 22 كانون الثاني/يناير 2009، في حال ابتدأ ابن صاحبة البلاغ العمل. ولم يكن من الممكن إصدار بيان بشأن مبلغ الإعانة المالية ومدتها، لأنّ الأمر يستلزم معرفة شروط الإدماج الفردية فيما يتعلّق بمكان عمل ملموس. ولم تتلقَّ وكالة التوظيف لبرول أي استفسار بشأن تقديم إعانة مالية إلى ابن صاحبة البلاغ.

3-20 وفيما يتعلّق بالأنشطة التي اضطلعت بها وكالة التوظيف لبون، تكرر الدولة الطرف تأكيد الوقائع المذكورة في الفقرة 3 - 13. وت وضح أنّ قسيمة التوظيف شكلت "عرض ا ً إضافي ا ً من أجل إدماج العاطلين عن العمل" في سوق العمل.

3-21 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، كتب ابن صاحبة البلاغ يقول إ نّه لم يتمكّن من حضور الجلسة الاستشارية التالية بسبب التحاقه آنذاك بتدريب آخر لم يُنسّق مع وكالة التوظيف أو لم توافق عليه. وبما أنّها كانت المرة الثالثة التي يلغي فيها مواعيد، فقد أُخطر ب أنّ عدم حضوره إلى موعد دون سبب وجيه سوف يؤدّي إلى إزالة اسمه من السجل ، وأنّ ه نظرا ً لأن التدريب لم يكن منسّق ا ً مع الوكالة، فقد ا عت ُ بر أنّه لم يعد جاهز ا ً لسوق العمل و من ثم أُزيل اسمه من السجل ابتداءً من 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

3-22 وتد فع الدولة الطرف ، رد ا ً على المسألة (و) ، ب أنّ ابن صاحبة البلاغ لم يكن في بعض الأوقات يرغب في التعاون مع وكالات الدولة. وتؤكّد أنّ "التزامه بنهوضه مهني ا ً يستحق التقدير، غير أنّ تعالي سلوكه تجاه وكالة التوظيف منع هذه الوكالة من تقديم الإرشاد المنسّق والكامل إليه". و لضمان فعالية إجراء التوظيف ، ت ستل زم الفقرة 1 من المادة 138 من الباب الثالث من القانون الاجتماعي استعداد العاطلين عن العمل لشغل وظيفة محتملة. ولا يسمح ل لأشخاص المؤهلين الذين بلغوا سن العمل بمغادرة المنطقة دون إذن بحيث يستطيعون الرد سريع ا ً على الاستفسارات. ويُمنح الإذن مبدئي ا ً في حال وجود سبب وجيه يستدعي وجود الفرد خارج هذه المنطقة. و يمكن منح الإذن أيضا ً لفترة ثلاثة أسابيع في كل سنة تقويمية بلا أي سبب وجيه . وفي 30 آذار/مارس 2009، قدّم ابن صاحبة البلاغ طلب ا ً لمغادرة المنطقة من 31 آذار/مارس إلى 3 نيسان/أبريل 2009، ولكنه غادر المنطقة قبل اتخاذ قرار بشأن منحه هذا الإذن.

3-23 وبالإضافة إلى ذلك، قال ابن صاحبة البلاغ في رسالة إلكتروني ة بتاريخ 19 نيسان/ أبريل 2009 إ نّه سي ستلم عمل ا ً ل أقل من 15 ساعة في الأسبوع، لمدة أربعة أسابيع، ابتداءً من 20 نيسان/أبريل 2009. وتؤكد الدولة الطرف أنّ هذا الإجراء المستقل الذي اتخذه ابن ص احبة البلاغ كان "مضر ا ً ب تطبيق إجراء إيجاد وظيفة تطبيقا ً ناجحا ً ". وفضلاً على ذلك، لم يلبِّ دعوة شخصية إلى حضور تظاهرة إعلامي ة في 4 حزيران/يونيه 2009. ولم يقدّم شهادة إجازة مرضية بشأن موعد 4 حزيران/يونيه 2009 إلاّ في 15 حزيران/يونيه 2009. ولم يحضر أيضا ً إلى موعد في 10 حزيران/يونيه 2009 دُعي إليه في 4 حزيران/يونيه 2009. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ابن صاحبة البلاغ لم يحضر اجتماعات دعي إليها و لم تقديم وثائق كان عليه تقديمها في عامي 2011 و2012.

3-24 وتد فع الدولة الطرف ، رداً على المسألة المتعلقة بطلب معلومات عن عروض العمل ( ) ، ب أنّ ابن صاحبة البلاغ تلقّى في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، عبر وكالة التوظيف لبرول "عرض عمل" لدى متجر توماس فيليبس سوندربوستنمارك . ورغم أنّه ذكر في رسالة مؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أنّه لا يطلب أي نشاطات إضافية من وكالة التوظيف لبرول، أُرسلت إليه ثلاثة "عروض عمل" إضافية، ولكنه لم يقدم طلباً بشأن عرضين منها.

3 - 25 وتدّ فع الدولة الطرف ، رداً على المسألة المتعلقة بطلب معلومات عن الأجزاء المفقودة من ملف القضية، ب أنّ ملف ابن صاحبة البلاغ لم يضع شيئا ً منه في أي وقت من الأوقات ، وإنما "لم يكن واضح ا فقط، في الفترة بين منتصف أيار/مايو 2011 و منتصف تموز/يوليه 2011 ، مكان وجود تلك الأجزاء التي قيل إنها ضاعت ". وفي رسالة مؤرخة 11 تموز/يوليه 2011، قالت وكالة التوظيف ل برول إن الأجزاء الأربعة من هذه الملفات كانت بحوزتها ، وأرسلت الوثائق إلى المحكمة الاجتماعية لكولونيا.

3 - 26 وتد فع الدولة الطرف ، رداً على المسألة المتعلقة بطلب معلومات عن الإعانات من أجل الاندماج ، ب أنّ إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يشكّل موضوع اهتمام كبير في سياساتها. ف الأشخاص ذو ي الإعاقة يمكنهم الاستفادة من نظام تفاضلي يشمل عدد ا ً كبير ا ً من ال استحقاقات الحكومية بهدف تمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على وظيفة. وأرباب العمل من القطاع العام ومن القطاع الخاص ملزمون قانونياً ب اتخاذ تدابير شتى ترمي إلى إدماجهم في سوق العمل. وتؤكد الدولة الطرف أنّ ابن صاحبة البلاغ كان ولا يزال يحق له الحصول على كل الأدوات المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون الاجتماعي ( التشجيع على العمل) و الباب التاسع من القانون الاجتماعي (إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم) و هي أدوات " مفيدة له " .

3 - 27 وتوضح الدولة الطرف أن الإدارة تتمتع، في مسائل معينة، ب سلطة تقديرية ل اتخاذ قرار بشأن طريقة تطبيق القانون ، و أن هذه السلطة التقديرية يجب أن "تتماشى مع ال غرض من تمكين ها هذه السلطة وتمتثل للقيود القانونية المفروضة على السلطة التقديرية". وتشمل الانتهاكات المتصلة بالقاعدة المذكورة أعلاه ما يلي: تجاوز السلطة التقديرية؛ "عدم كفاية العمل بالسلطة التقديرية إذا قيّمت الإد ارة سلطتها التقديرية بصورة م قيّد ة للغاية"؛ عدم ممارسة السلطة التقديرية؛ سوء استخدام السلطة التقديرية أو تعسّفها "إذا لم تراعَ الجوانب ذات الصلة بممارسة السلطة التقديرية بمقتضى القانون، أو لم تراع كل الجوانب أو عدد كاف منها ، أو إذا روعيت جوانب غير ملائمة أو غير مقبولة، أو إذا لم يتم التأكد بشكل كامل من الوقائع ذات الصلة". ويوجد حق قانوني في الممارسة الواجبة للسلطة التقديرية ( الفقرة 1 من المادة 39 ، الباب الأول من القانون الاجتماعي). وتتولى المحكمة مراقبة القرارات الإدارية التقديرية.

3-28 وتد فع الدولة الطرف ب أن من حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المعلومات والمشورة بشأن اختيار وظيفة ما، واحتمالات التدريب المهني، واستحقاقات التوظيف ( ) . وعلاوة على ذلك، يحقّ للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على استحقاقات التوظيف الرامية إلى جمعهم بأرباب العم ل سعي ا ً إلى إقامة علاقة تدريب أو عمل. وي تمتع الباحثون عن العمل ذوو الإعاقات الخطيرة ب الأولوية المطلقة في هذا الصدد ( ) . وتتضمّن الاستحقاقات الممكنة ما يلي: ميزانية توظيف ترمي إلى مساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل على بدء أو قبول وظيفة تخضع للتأمين الإلزامي، وتسديد تكاليف تقديم الطلب المتكبدة في جمع وثائق الطلب، وتغطية مصروفات السفر لحضور ال مقابلات، ومنح إعانات سفر للأ شخاص الذين يتنقلون ذهابا ً وإياب ا ً بين المنزل والعمل، وتسديد تكاليف الفصل ، والمساعدة على الانتقال. وتُمنح هذه الاستحقاقات بناء على السلطة التقديرية ل وكالة التوظيف . و ثمة استحقاق آخر محتمل يتمثل في دفع مبلغ لرب العمل يصل إلى 80 في المائة من علاوة تدريب شخص ذي. ويُلزم أر باب العمل الذين يوظّفون 20 موظف ا ً أو أكثر باستخدام أشخاص ذوي إعاقات خطيرة في ما لا يقل عن 5 في المائة من الوظائف، و يخطرون الإدارة بصورة منتظمة ب خصوص تشغيل أشخاص ذوي إعاقة ويدفعون رسماً تعويضي اً في حال خرق هذا ال التزام. ويمكن تحمل أجور العمل التجريبي المحدود الوقت لأشخاص ذوي إعاقة لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر شريطة أن يزيد هذا الأمر إمكانية مشاركتهم في الحياة العملية.

3-29 وبالإضافة إلى ذلك، تد فع الدولة الطرف ب أنّه في حال عدم تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من استيفاء شروط وظيفة ما بسبب ظروفهم الشخصية، وفي حال عدم تعيينهم بدون أجر إضافي، يجوز منح إعانة مالية من أجل الإدماج إلى رب العمل لمدة تشجيعية تصل إلى 24 شهرا ً ، بهدف تغطية 70 في المائة من الأجور ( المواد 88 - 92، الباب الثالث من القانون الاجتماعي). ويجوز أن تصل الفترة التشجيعية للأشخاص ذوي الإعاقة البالغة الخطورة إلى 60 شهرا ً وإلى 96 شهرا ً إذا كان عمرهم 55 عاما ً أ و أكثر .

3-30 وتد فع الدولة الطرف أيضا ً ب أنّ أرباب العمل الذين يستخدمون أشخاصا ً ذوي إعاقات ملزمون بتأمين حماية السلامة والصحة وبيئة عمل خالية من العوائق ويجب أن يكون الوصول إليها متيسرا و أم تكون قابلة للاستخدام بدون مساعدة خارجية ( ) . ويجوز أن تعطي الدائرة المختصة المعنية بالإدماج أرباب العمل مدفوعات نقدية من أجل تجهيز أماكن العمل والتدريب بطريقة تناسب الأشخاص ذوي الإعاقات الخطيرة. وتقدّم الدائرة المذكورة الدعم عندما يتعلّق الأمر بالتأقلم مع المكان، وتسدي المشورة وتقدم المساعدة لأرباب العمل والأشخاص ذوي الإعاقة المستخدمين في مجال تقديم طلبات للحصول على استحقاقات. ويمكن أن يحصل الموظفون ذوو الإعاقات على مدفوعات نقدية من أجل تمكينهم من الوصول إلى أماكن عملهم أو اكتساب التدريب بشأن استخدام أدوات المساعدة التقنية والحفاظ عليه والخضوع ل ه. ويحق للموظفين ذوي ال إعاقات ال خطيرة تلقي تكاليف أي مساعدة لازمة في العمل (غالبا ً ما يعتمدون على دعم موظف آخر يفوّضونه بذلك) ( ) . ويمكن دعم العمل الحر في شكل قروض أو إعانات للشركات الناشئة؛ وإذا كان من الضروري الحصول على رخصة لممارسة نشاط مستقل، ينبغي إعطاء رخصة للأشخاص ذوي الإعاقات الخطيرة على سبيل ال أولوية. وعلاوة على ذلك، لا يجوز تسريح الموظفين ذوي الإعاقات إلاّ بعد موافقة الدائرة المختصة المعنية بالإدماج. ويحق ل أرباب العمل الحصول على علاوة مالية تشجيعية بهدف التغلب على العجز الصحي للقيام بعمل ما و الوقاية منه . و يمكن، عند الطلب، إعفاء الموظف ي ن ذو ي الإعاقات الخطيرة من العمل خارج ساعات الدوام القانوني ة وهي ثماني ساعات عمل في اليوم ويحقّ لهم الحصول على خمسة أيام إجازة إضافية في العام.

3 - 31 وت دفع الدولة الطرف ب أنّ ابن صاحبة البلاغ أخبر ب كل الاستحقاقات المتاحة لضمان حماية سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وصحتهم، ومراعاة احتياجاتهم الخاصة، وتوفير بيئة عمل خالية من العوائق و التي يجب أن يكون الوصول إليها متيسرا و أن تكون قابلة للاستخدام دون أي مساعدة خارجية ( ) . ولكن، الدولة الطرف تجادل أنّ ابن صاحبة البلاغ لم يحضر بعض المناقشات في وكالة التوظيف لبرول . و تدفع أيضا بأنه أشار ، في اجتماع عقد في 1 شباط/فبراير 2011 وفي رسالة مؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى البلاغ المعروض على اللجنة وطلب تأجيل إبرام "اتفاقات إضافية بشأن التوظيف" إلى حين توضيح وضعه القانوني وإصدار اللجنة قرار اً نهائيا ً .

ملاحظات إضافية من صاحب ة البلاغ

4 - 1 في 20 تموز/يوليه 2013 ، ا عترض ت صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنّ ابنها سحب ال دعو ى القضائية التي قدمها أمام المحكمة الاجتماعية الإقليمية لأنّها لم تكن مقبولة، وتؤكّد مجدداً أنّها سُحبت بسبب تهديد المحكمة بفرض غرامة أعلى في حال عدم سحبها .

4 - 2 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنّ ابنها حضر دورة تدريبية دون استشارة وكالة التوظيف لبون (انظر الفقرة 3 -6 أعلا ه)، وتؤكّد أنّه أرسل طلبا ً رسمي ا ً في 31 آب/أغسطس 2008 إلى الوكالة طلب فيه موافاته بإشعار ، غير أنّه لم يتلق ّ أي رد ( ) . وت ؤكد مجددا وجود دعوى قضائية بشأن المسألة معروضة على المحكمة الاجتماعية لكولونيا منذ 26 شباط/فبراير 2010 و أن جلسة استماع قد تقرر عقدها في 23 تموز/ يوليه 2013 (3 سنوات ونصف السنة بعد رفع القضية).

4 - 3 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنّ ابنها يستطيع المطالبة بميزانية شخصية وأنّه لم يقدّم استمارة طلب من أجل الحصول على ميزا نية شخصية. وتدّ فع ب أنّه قدم، في 24 أيلول/سبتمبر 2012 ، طلب ا ً إلى وكالة التوظيف للحصول على ميزانية . وأرسلت إليه الوكالة استمارة الطلب الخطأ (طلب من أجل إعادة التأهيل)، "سعياً إلى حرمانه من العملية بسبب عدم التعاون". وأبلغ ابنها وكالة التوظيف بهذا الأمر كتابة مرّات عدة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أنّ وكالة التوظيف ذكرت زورا ً أنّ ابنها يستطيع المطالبة بميزانية ذات صلة ببرنامج إعادة التأهيل لأنّه سبق أن حرم من الاستفادة من برنامج مماثل في بون في عام 2009 بحجة أنّ عملية إعادة تأهيله استكملت في عام 200 7 ( ) . وعلاوة على ذلك، تد فع صاحبة البلاغ ب أنّ الدولة الطرف تستبق نتائج القضية المرفوعة أمام المحكمة الاجتماعية و المتعلقة بمسألة منح ميزانية شخصية (انظر الفقرة 3 - 7 أعلاه ).

4 - 4 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنّ الشاغل الرئيسي لابنها يتمثل في منح إعانة مالية من أجل الإدماج لرب عمل محتمل ، في حين أن القصد من البلاغ هو إيجاد شفافية " ليتسنى تطبيق قاعدة عدم التمييز على الأشخاص ذوي الإعاقة، عندما يقدّمون طلبا ً للحصول على وظيفة"؛ وإثبات أنّ المشاركة في الحياة العملية من أجل الإدماج في سوق العمل تعد حقاً ليس فقط ل صاحب المشروع بل ل لشخص ذي الإعاقة أيضاً ؛ وضمان ألا يقتصر بعد الآن تقديم المساعدة من أجل الإدماج في سوق العمل على ال حالات التي يمكن أن يكون فيها الموظف في نهاية فترة الأهلية قادراً تماماً على العمل ؛ ومنع اللامساواة في المعاملة في نظام الدولة الاتحادية في ألمانيا .

4 - 5 وتد فع صاحبة البلاغ ب أنّ المعلومات عن المشاكل التي واجهها ابنها أثناء ارتياده المدرسة وتدريبه المهني أُدرجت لإظهار مدى المقاومة التي وجدها في سبيل إدماجه. وتؤكد أنّ القوانين لا تستطيع أن تفرض الإدماج إذا "كان الحاكمون لا يؤم نو ن إيمانا ً حقيقيا ً بإمكان ية تحقيقه " ، وأنّ "التمييز لن ينتهي بموعد".

4 - 6 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف بشأن فرض تكاليف بشأن الدعاوى ال قانونية " الكيدية "، وتؤكّد أنّ التهديد بفرض "غرامة" على ابنها بسبب مواصلته الدعوى القضائية أدى إلى عدم تمكنه من التماس أي سبيل انتصاف قانوني متى ت تعلّق الأمر بالإدماج في سوق العمل وأنّه "عوقب بسبب حديثه عن هذا الوضع".

4 - 7 وفيما يتصل بملاحظة الدولة الطرف بعدم استنفاد ابن صاحبة الب لاغ سبل الانتصاف القضائية، تد فع صاحبة البلاغ ب أنّه حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسمح برفع دعوى إذا لم تُستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 8 وتحتج صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف بأنّ ابن ها لم يتلقَّ قط عروض عمل. وتد فع ب أنه في الوقت الذي عُين فيه ابنها لدى مور ِّ د الخدمات تيرسيا، وجد عملاً بدوام جزئي وأنّ رب العمل عرض عليه وظيفة. إلا أنها ت جادل ب أنّه عندما اتصل صاحب العمل ب وكالة التوظيف ، قيل له إنّه سوف تُعاد إليه نفقات تدريب يستغرق بضعة أشهر، ولن تقدّم أي إعانات مالية من أجل الإدماج بسبب قدرة العمل المحدودة لابن صاحبة البلاغ. فسحب رب العمل عرض ه .

4 - 9 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنّها لم تثبت بالأدلة أنّ ابنها "أ ُدرج في إطار ت دبير غير مناسب". وتشير إلى إ دراج ابنها في برنامج ينفّذه مور ِّ د الخدمات تيرسيا و ألغته وكالة التوظيف لبون، بحجة أنه لم يكن م لائم اً ل شخص ذ ي إعاقة وأن الجهة مورّدة الخدمات لم تكن مؤهّلة للعمل مع أشخاص ذوي إعاقة ( ) . وتحتج على الملاحظة أنّ البرنامج تضمّن تدريب ا ً داخليا لعدّة أسابيع في إحدى الشركات. وعلاوة على ذلك، تعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنّ وكالة التوظيف قدّمت التدريب المهني الذي شارك فيه ابنها في الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2007 وكانون الثاني/يناير 2009 . وتد فع صاحبة البلاغ ب أنّ ابنها وقّع في 1 تشرين الأول/أكتوبر 200 7 على عق د تدريب مهني خاص مع مالك متجر إ د ي كا (Edeka). و رداً على ذلك، أوقفت وكالة التوظيف تدبير إعادة التأهيل، ولم يتلقَّ صاحب المتجر أي دعم من أجل الإدماج ، مع أنّه قدّم طلبا ً رسمي ا ً بذلك ( ) . وتؤكّد أنّ التدريب داخل الشركات الذي أتاحته الدولة الطرف في الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2005 إلى أيلول/سبتمبر 2007 لم يكن ملائم ا ً ، لأنّ ابنها وُجِّه إلى مقدّم تدريب لم يكن مرخصاً لتدريب أشخاص ذوي إعاقة.

4 - 10 وتد فع صاحبة البلاغ ب أنّها تشعر بالارتياح لتأكيد الدولة لطرف بأن الأجزاء التي قيل إنها ضاعت من ملف قضية ابنها قد ظهرت من جديد.

4 - 11 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنّ ابنها لم يقدّم شكوى لدى المحاكم بشأن التمييز، وتؤكّد أنّه قدم، في إفادات ه أمام المحكمة الاجتماعية لكولونيا و أمام المحكمة الاجتماعية الإقليمية في إيسن ، ادعاءاته المتعلقة بالتمييز بالتفص ي ل . ولم تتخذ المحكمة الاجتماعية لكولونيا و لا المحكمة الاجتماعية الإقليمية في إ ي سن موقفا ً إزاء هذه الاتهامات. وتد فع ب أنّه أدلى أيضا ً ، في القضية التي رفعها في 26 شباط/فبراير 2010 أمام المحكمة الاجتماعية لكولونيا والمتعقلة باسترداد تكاليف التعليم المستمر ، بشهادة مستفيضة بشأن الإجراءات والتمييز في وكالة التوظيف. وتدفع أيضا ً ب أنّ الدولة الطرف تناقض نفسها بالقول أوّلاً إنّ ابنها لم يستنفد سبل الانتصاف القضائية ثم بالقول إنّه لم يكن هناك من سبب يدعو ا لمحكمة الاجتماعية لل نظر في احتمال وقوع تمييز (انظر الفقرات 3 - 5، و3 - 9، و3 - 10 أعلاه).

4 - 12 وفيما يتصل بملاحظة الدولة الطرف بشأن عدم تقديم ابن صاحبة البلاغ شكوى أمام مؤسسات أخرى يمكنها النظر في مزاعم التمييز، تد فع صاحبة البلاغ ب أنّ ابنها راسل في 6 أيلول/س بتمبر 2010 المعهد الاتحادي ل حقوق الإنسان، لكنه لم يتلق َّ أي رد قط. وتؤكد أنّ لا وكالة مكافحة التمييز التابعة للدولة و لا المعهد الاتحادي ل حقوق الإنسان يستطيع تغيير القانون. وت دفع ب أنّ زوجها اتّصل في 5 حزيران/يونيه 2009 بالمسؤول الإقليمي المعني بالإعاقة فأحالهما على ممثلة الدائرة المختصة المعنية بالإدماج في أوسكيرخ ي ن. وعُقد اجتماع مع هذه الممثلة في 26 حزيران/يونيه 2009 قالت فيه إن لديها التزاما تعاقدي ا مع وكالة التوظيف لأوسكيرخن و أنها تحتاج إلى مخصّصات مالية منهم ل لعمل على قضية ابن صاحبة البلاغ. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اجتمعت صاحبة البلاغ وابنها برئيس الدائرة المختصة المعنية بالإدماج في ولاية شمال راين - فستفاليا، بحضور رئيس الدائرة المختصة المعنية بالإدماج في ولاية الراين. وشرح المسؤولان أنّ الدائرة المختصّة المعنية بالإدماج لا تستطيع التدخل في إجراء منح وكالة التوظيف الإعانة المالية من أجل الإدماج (وزارة العمل والتشغيل)؛ وأنّ برامج إدارة الإدماج الاجتماعي (وزارة الشؤون الاجتماعية) ليست متاحة ل ابنها الذي ي قع ضمن اختصاص وكالة التوظيف (وزارة العمل والتشغيل).

4 - 13 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف أنّ "الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل لا يعاملون ابتداءً معاملة مختلفة عن معاملة الأشخاص غير المعوقين العاطلين عن العمل ، وأنه " بمقتضى مبدأ الإدماج، لا يخضع العاطلون عن العمل ذوو الإعاقة لنظام مختلف خاص في مجال العمل". وت ؤكد أن ثمة تمييز ا ً واضح ا ً بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص بدون إعاقة وأنّ ابنها لا ي تمتع " بفرص متكافئة ل تقديم طلب للحصول على وظيفة". و تؤكّد مجدداً أيضا ً أن ثمة تمييز ا ً واضح ا ً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضمن اختصاص وزارة العمل بالمقارنة مع الذين يقعون ضمن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تؤكّد مجدداً أنّ العديد من التدابير التي ذكرتها الدولة الطرف (انظر الفقرات من 3 - 15 إلى 3-18 أعلاه) لا تنطبق على ابنها لأنه استكمل تدريبه المهني، وإن ه ا موجهة ل لأشخاص ذوي الإعاقة الذين تندرج حالتهم ضمن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية.

4 - 14 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف المتعلّقة بسلوك ابنها (انظر الفقرات من 3 - 22 إلى 3 - 24 أعلاه). ف فيما يتّصل "بالاتهام" بأنّه لم يخط ِ ر وكالة التوظيف بعد إيجاده عملاً، تد فع ب أنّ ابنها وجد عملاً للعمل ب الساعة، وكان دائما ً على أهبة الاستعداد وغالب ا ً ما كان يُ بلَّغ في وقت متأخر من اليوم ب أنه سيعم ل في اليوم التالي. و تدفع ك ذلك ب أنه لم يكن يتلقى استحقاقات البطالة آنذاك. و تد فع أيضا ً ب أنّ الدولة الطرف تعتبر جهود ابنها في سبيل الإدماج بمثابة " عدم ا متث ا ل للقواعد و أنه ي ستحق العقوبة". وتعترض أيضاً على ملاحظة الدولة الطرف أنّ ابنها لم يحصل على إذن للذهاب في إجازة لمدة ثلاثة أيام وت ؤكد أنه أ بلغ وكالة التوظيف على النحو المطلوب بنيته الذهاب ف ي إجازة. وعوقب ب حرمانه من استحقاقات البطالة. وفيما يتعلّق بالمعلومات ا لتي تفيد بأن ابنها لم يحضر اجتماع ا ً عُقد في 4 حزيران/ يو نيه 2009، تد فع ب أنها أبلغت شخصي ا ً وكالة التوظيف بمرض ابنها، و أنه قدّم فيما بعد شهادة إجازة مرضية إلى موظف في الوكالة، لكن هذا الأخير لم يرسله ا إلى المكتب المسؤول. و حُرم ابنها مرة أخرى من استحقاقاته المتعلّقة بالبطالة ولم يتمكّن من استعادتها إلاّ بعد تقديم شكوى أمام المحكمة الاجتماعية. وفيما يخصّ الملاحظة بعدم حضوره اجتماعات في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تد فع صاحبة البلاغ ب أنّ ابنها كان يحضر آنذاك دورة تدريبية كمحاسب في كارلزرويه وأنّه أ بلغ الوكالة بذلك. وعلاوة على ذلك، تؤكّد صاحبة البلاغ أنّ ابنها لبّى كل دعوى لحضور اجتماع مع وكالات التوظيف ، و أن من المهين أن يقال لشخص ذي إعاقة ولأسر ته في كل اجتماع أنّه لن يجد أبد ا ً عملا ً وأنّه لا يحق له المشاركة. وتؤكّد أنّ الوكالة تتّهم ابنها بعدم التعاون بهدف عدم الإقرار بأن القانون الاجتماعي يمنع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ و أنه كلّما استفسرت وابنها عن المساواة في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة والشفافية في اتخاذ القرار ات ، أصبحت المناقشات مع وكالة التوظيف صعبة وعدوانية. وت ؤكد أن ابنها، خلافًا لملاحظة الدولة الطرف بعدم تعاون ه وتعاليه، أ ثبت على مر السنوات و باستمرار أنّه متعاون وجدير بالثقة . وتدفع ب أنّ التقييم النفسي الذي أجرته وكالة التوظيف بيّ َ ن أن ابنها شاب مهذّب ومنفتح؛ و أن ابنها نجح في استكمال السنة المهنية التحضيرية في وكالة التوظيف بالحصول على نتائج جيّدة ؛ و أ نّه حاز على أفضل العلامات الممكنة بشأن الموثوقية وال حافر والتعاون في شهاد ته المهنية؛ و أ ن التوصيات التي حصل عليها في نهاية فترة تدريبه المهني تدل على حسن سلوكه و رغبته في التعاون ( ) .

4 - 15 وترى صاحبة البلاغ أنّ الدولة الطرف تستخدم عبارة "عرض وظيفة" بطريقة مضلّلة، لأنها في الواقع عبارة تشير إلى إعلانات عامة عن وظائف شاغرة. و ترى كذلك أنه عندما ت رسل وكالة التوظيف هذه الإعلانات إلى ابنها، كانت الوكالة تدرك تمام ا ً أنّ طلباته سوف تبوء بالفشل، لأن أرباب العمل المحتملين سوف لن يتلقوا إعا نات مالية من أجل الإدماج. وتد فع ب أنّ ابنها قرّر الانتظار إلى حين توضيح وضعه القانوني قبل تقديم طلبات لوظائف أخرى .

4 - 16 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه وفقاً لملاحظة الدولة الطرف، فإن الشؤون الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة هي مجرد "شاغل " ولي س "حق " (انظر الفقرة 3-26 أعلاه). وتلاحظ أنّ الدولة الطرف "تخفي" حقيقة وجود أن ثمة وزارتين مختلفتين لهما واجبات وأهداف متباينة مسؤول تان عن الشؤون المتّصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكّد أنّ ذلك يؤدّي عادةً إلى تمييز ضدّهم.

4 - 17 وتعترض صاحبة البلا غ على ملاحظة الدولة الطرف بأنّ ابنها كانت في متناوله جميع الأدوات المنصوص عليها في الباب ي ن الثالث والتاسع من القانون الاجتماعي (انظر الفقرة 3 - 26). وتؤكد أنّ هذه الحقوق لا تمنح إلاّ للأشخاص الذين يملكون حق المشاركة في الحياة العملية وتندرج حالتهم في إطار اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية ، وأنّ حالة ابنها تندرج في إطار "اختصاص وزارة العمل". وتشير صاحبة البلاغ إلى ملاحظة الدولة الطرف بأنّه لا يجوز أن تمارس وكالات التوظيف سلطتها التقديرية إلا ضم ن إطار القانون (انظر الفقرة 3 - 27)، وت دفع بأ نه ، لما كانت السلطة التقديرية غير محددة قانونيا ً ، فإنها ستتيح للمسؤولين مجالاً واسعاً ل لعمل وستؤدّي إل ى التمييز. وعلاوة على ذلك، تد فع ب أنّ ابنها "لم يكن يخضع حتى لهذه ا لسلطة تقد يرية لأنّ القانون الاجتماعي يحظ ر بصورة غير مباشرة مشاركته في الحياة العملية " نظراً إلى أن وكالة التوظيف ليست ملزمة ب منح دعم مالي لأرباب العمل إلا إذا ثبتت إمكانية استعادة القدرة على العمل في غضون ثلاث سنوات.

4 - 18 وتد فع صاحبة البلاغ ب أنّ عدد ا من الحقوق المالية التي تحدثت عنها الدولة الطرف في ملاحظاتها (لا سيما تلك المذكورة في الفقرات 3 - 27، و3 - 28، و3 - 30 أعلاه) لا تنطبق على ابنها. وت ؤكد بصورة خاصّة أنّه حُرم فرصة توظيفه "في عمل تجريبي محدود المدة ". وعلاوةً على ذلك، تؤكّد أنه خلافًا لملاحظة الدولة الطرف (انظر الفقرة 3 - 29 أعلاه) لا يمكن منح إعانة مالية من أجل الإدماج إذا تعذر على المستفيد استعادة القدرة الكاملة على العمل في غضون ثلاث سنوات.

4 - 19 وتد فع صاحبة البلاغ أخيراً ب أنّ مبدأ المساواة في المعاملة (بمقتضى الفقرة 1 من المادة 3 من الدستور الألماني) لا يخوّل ابنها الحصول على دعم وكالة التوظيف الخاص بالإدماج لأنّ هذا الدعم تقدّمه الدائرة المختصّة المعنية بالإدماج. وترى أنّ مبدأ المساواة في المعاملة ليس صحيحاً إلاّ جزئيا ً في دولة اتحادية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

مراجعة المقبولية

5-1 تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف عدم إثارة ابن صاحبة البلاغ مسألة التمييز أمام المحاكم المحلية. إلا أنها تلاحظ أن المسألة أثارها ابن صاحبة البلاغ في دعواه القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاجتماعية لكولونيا في 9 شباط/فبراير 2010 بشأن إصدار قرار ملزم بخصوص مبلغ ومدة الإعانة المالية من أجل الإدماج وفي استئنافه أمام المحكمة الاجتماعية الإقليمية ، و تؤكد ما خلصت إليه من أنه لا شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وابنها كان بوسعه ما اللجوء إلى عدد من المؤسسات غير القضائية لتقديم شكاوى، ولكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبيِّن كيف لهذه ا لإجراءات القانونية المذكورة أن تشكل سبيل انتصاف قانوني ا ً فعال ا ً فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق ابن صاحبة البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن لا شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري.

5-2 و تشير اللجنة كذلك إلى ملاحظة الدولة الطرف المتعلقة باستمرار تعليق الإجراءات القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاجتماعية لكولونيا بشأن تحمّل تكاليف تدريب حضره ابن صاحبة البلاغ في عام 2009 وبشأن مسألة ما إذا كان مخوّلاً الحصول على ميزانية شخصية. غير أنّ اللجنة تذكّر ب أنّ المسألة المعروضة عليها تكمن في البت فيما إذا كانت الدولة الطرف قد وف َّ ت بالتزامها المتمثل في تسهيل إدماج شخص ذي إ عاقة في سوق العمل بمقتضى المواد 3، و4، و5 و27 من الاتفاقية، و أنها بالتالي لا علاقة لها ب موضوع الإجراءات القضائية المعلَّقة أمام المحكمة الاجتماعية لكولونيا.

5-3 وبناء على ما تقدم ، لا ترى اللجنة أية ضرورة ل مراجعة قرارها بشأن المقبولية.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها ، وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من النظام الداخلي للجنة.

6-2 وتحيط اللجنة علما ً بمزاعم صاحبة البلاغ أنّ أحكام القانون الاجتماعي المتصلة بمنح إعانة مالية من أجل الإدماج هي أحكام تمييزية، بما أنّها لا تنطبق إلاّ على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يستعيدون قدرتهم الكاملة على العمل في غضون 36 شهر ا ً؛ وأنّها لا تُنشئ أي حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، بما أنّ الحق في المطالبة بهذه الإعانة المالية مقصور حصريا ً على رب العمل ؛ وأنّ الطريقة التي تُستخدم بها السلطة التقديرية في تنفيذ هذه الأحكام من جانب وكالات التوظيف تؤدّي إلى مزيد من التمييز. و تحيط اللجنة علما ً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف أنّ ابن صاحبة البلاغ مؤهل ل لحصول على إعانة الإدماج هذه شريطة تلبية الشروط القانونية المتعلّقة بتخصيصها. وتتمثل الشروط القانونية، على ما يبدو، في أن يقدّم رب العمل عرض عمل ملزماً إلى ابن صاحبة البلاغ ويقدّم طلبا ً للحصول على إعانة الإدماج، وتقوم وكالة التوظيف بعد ذلك بتقييم الوضع وتتّخذ قرارا ً بشأن مدة ومبلغ إعانة الإدماج التي سوف تُخصص. و على أية حال، فإن هذه الإعانة، وفقاً لملاحظة الدولة الطرف، تصل في الحد الأقصى إلى 70 في المائة من الأجر، و أن مدتها القصوى 60 شهرا ً (الفقرة 3 - 39 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أنّ النية الكامنة وراء نظام إعانات الإدماج هذا هي ، على ما يبدو، تشجيع أرباب العمل من القطاع الخاص على استخدام أشخاص ذوي إعاقة. على أن اللجنة تلاحظ أنّ النظام المذكور يستلزم عمليا ً من أرباب العمل اتباع عملية إضافية تتمثل في تقديم طلب ، علما بأن فترة هذه العملية ونتيجتها غير مؤكدتين ، و أن الشخص ذ ي الإعاقة لا يملك أي فرصة ل لمشاركة في العملية. ويبد و أنّ السياسة تستجيب ل لنموذج ال طبي ل لإعاقة، لأنّها تميل إلى اعتبار الإعاقة أمرا ً مؤقتا ً ، و أن من الممكن بالتالي "تخطيها أو التعافي منها" مع مرور الوقت. وهذه السياسة لا تتسق مع المبادئ العامّة المكرسة في المادة 3 من الاتفاقية ، مقروءة مع الفقرتين ( ط ) و( ي ) من د ي باجة المعاهدة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنّ الاستحقاقات العامة ، المحدّدة مسبقًا والمفترض أنّها معروفة لدى أرباب العمل، موجودة بهدف تعزيز توظيف المتخرّجين الجدد غير المعوقين ( ا نظر الفقرة 3 - 16 أعلاه). وتشير اللجنة أيضا ً إلى أنّه في حالة ابن صاحبة البلاغ، يبدو أن النظام المذكور أعلاه قد استُخدم كرادع وليس كمشجع لأرباب العمل. وتشير اللجنة إلى أنّ المادة 27 من الاتفاقية تقتضي ضمنا ً التزام الدولة الطرف بتهيئة بيئة مناسبة ومؤاتية للتوظيف، بما في ذلك في القطاع الخاصّ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنّ الفقرة 1(أ) من المادة 4 من الاتفاقية تفرض على الدولة الطرف الالتزام العام باتخاذ جميع التدابير الملائمة التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ حقوق الع مل المعترف بها في هذه الاتفاقية والمتعلقة بالعمل والتوظيف. وتلاحظ أيضاً أن المادة 3 تنص على أنّه ينبغي للدولة الطرف أن تسترشد في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها ب المبادئ المتمثلة في احترام كرامة الإنسان المتأصلة فيه؛ والاستقلالية الذاتية لل فرد ، بما في ذلك حري ة الفرد في اتخاذ الخيارات بنفسه ؛ واستقلالية الأشخاص؛ وعدم التمييز؛ و المشاركة والإدماج بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ وتكافؤ الفرص. وفي الحالة قيد النظر، ترى اللجنة أنّ النموذج القائم المتعلّق بتقديم الإعانات المالية من أجل الإدماج لا يشجع فعلياً ، على ما يبدو، توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وترى اللجنة بصورة خاصة أنّ الصعوبات الواضحة التي يواجهها أرباب العمل المحتملون عند سعيهم إلى الحصول على الإعانة المالية من أجل الإدماج المخوّلون الحصول عليها لتوظيف أشخاص ذوي إعاقة تؤثر في فعالية نظام الإعانا ت المالية من أجل الإدماج. ف التعقيدات الإدارية المذكورة آنفا تجعل من يطلبها في وضع مجحف وقد تفضي بالتالي إلى تمييز غير مباشر. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنّ نظام الإعانات المالية من أجل الإدماج، على النحو المطبّق في حالة ابن صاحبة البلاغ، لا يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 (ح) من المادة 27 ، مقروءة مع الماد ة 3(أ) و(ب) و(ج) و(ﻫ) و الفقرة 1(أ) من المادة 4 و الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية.

6- 3 و تحيط اللجنة علما ً ب ملاحظة صاحبة البلاغ أن الإعانة المالية من أجل الإدماج هي الإجراء الإيجابي الوحيد المتاح لمساعدة ابنها من أجل إدماجه في سوق العمل. وتحيط الل جنة علم ا ً أيضا ً بملاحظة الدولة الطرف بشأن التنوّع الكبير في التدابير المنصوص عليها في تشريعاتها و بتصريحها ب أن ابن صاحبة البلاغ لا يزال يحق له الحصول على كلّ الأدوات الواردة في فروع القانون الاجتماعي المتعلقة بالتشجيع على العمل وإعادة التأهيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة " والمفيدة بالنسبة إليه". غير أنّ اللجنة تلاحظ أنّ الدولة الطرف لا تحدّد التدابير التي تنطبق على حالة ابن صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة كذلك أنّ التدابير التي تطبّقها سلطات الدولة الطرف لل مساعدة على إدماجه في سوق العمل تتضمن في الواقع ما يلي: منح استحقاقات البطالة لفترات زمنية غير محددة؛ وعقد اجتماعات استشارية؛ ومراقبة ما إذا كان ابن صاحبة البلاغ لا يزال موجود ا ً في المنطقة الجغرافية التي حددت له ، وما إذا كان يحضر باستمرار إلى الاجتماعات. وأرسلت السلطات أيضاً إلى ابن صاحبة البلا غ إعلانات عن وظائف شاغرة، وكان بعضها قدي م العهد، وأدرجته في "تدبير توظيف كلي" عينته له وكالة التوظيف لبرول ويبدو أنّ وكالة التوظيف لبون أوقفته . وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف ترى ، على ما يبدو ، أنّ ال جهود التي يبذلها ابن صاحبة البلاغ في سبيل زيادة مؤهلاته عن طريق تعليم إضافي ، وتوليه أحيان ا ً وظائف ذات دوام جزئي ، تشكّل عوائق أمام جهود وكالات التوظيف الرامية إلى مساعدته. وأخير ا ً ، تلاحظ اللجنة أنّ مجموعة التدابير المطبقة في حالة ابن صاحبة البلاغ كانت محدودة مقارنة بالقائمة الواسعة للتدابير المتاحة التي وصفتها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنّ الفقرة 1 (د) و( ) من المادة 27 من الاتفاقية تكرّس الحقوق في الاستفادة من تدابير ملائمة لتعزيز فرص العمل مثل إمكانية فعلية للحصول على خدمات عامة للتوظيف والمساعدة في إيجاد عمل والحصول عليه. وترى اللجنة أنّ التدابير التي اتخذتها السلطات المسؤولة في الدولة الطرف للمساعدة على إدماج ابن صاحبة البلاغ في سوق العمل لا تلبي معيار التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 (د) و( ) من المادة 27 ، مقروءة مع الم ادة 3(أ) و(ب) و(ج) و(ﻫ) ، و الفقرة 1 (أ) و(ب) من المادة 4، والفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية.

7- وإن اللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ترى، في ضوء جميع الاعتبارات الواردة أعلاه، أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 (د) و( ) و(ح) من المادة 27 ، مقروءة مع الم ادة 3(أ) و(ب) و(ج) و(ﻫ) ، و الفقرة 1 (أ) و(ب) من المادة 4، والفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية. و عليه ، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) توصية فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ: على الدولة الطرف التزام بتدارك إخلالها ب الوفاء ب ا لتزاماتها بموجب الاتفاقية تجاه ابن صاحبة البلاغ، بما في ذلك عن طريق إعادة تقييم قضيته وتطبيق كل التدابير المتاحة بمقتضى التشريعات المحلية بهدف تعزيز فرص العمل تعزيزا ً فعالا ً في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أيضاً أن تقدم الدولة الطرف تعويضاً مناسباً إلى ابن صاحبة البلاغ، بما في ذلك ال تعويض عن التكاليف التي تكبدها في تقديم هذا البلاغ؛

(ب) توصية ع ا م ة : نظرا ً إلى أن تشريع الدولة الطرف ذي الصلة اعتُمد قبل التصديق على الاتفاقية، فإن الدولة الطرف م لز م ة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المس تقبل، بما في ذلك عن طريق مراجعة محتوى وسير عمل نظام تقديم إعانات الإدماج إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة، سعيا ً إلى ضمان امتثاله ا الكامل ل مبادئ الاتفاقية، و عن طريق كفالة إمكانية استفادة أرباب العمل من النظام عند الاقتضاء استفادة فعلية .

8- و وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، على الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً، بما في ذلك أي معلومات عن أي إجراءات اتخذت في ضوء آراء وتوصيات اللجنة في هذه القضية . و الدولة الطرف مدعوة أيضا ً إلى نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على نطاق واسع ب أ شك ا ل متيسرة ، من أجل الوصول إلى جميع قطاعات السكان.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والصينية والعربية والفرنس ية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]