RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1479/2006

28 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار/مارس - 3 نيسان/أبريل 2009

الآراء

البلاغ رقم 1479/2006

المقدم من: السيد ياروسلاف بيرسان (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 17 نيسان/أب ريل 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بمو جب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف ف ي 21 حزيران/يونيه 2006 (لم يصدر بشكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 آذار/مارس 200 9

الموضوع: التمييز على أساس الجنسية في رد الممتلكات

المسائل الإجرائية: إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات ، استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: المساواة أمام القانون والمساواة في حق التمتع بحماية القانون

مواد العهد: المادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3 والفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 5

في 24 آذار/مارس 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق على أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1479/2006.

[ مرفق ]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1479/2006 **

المقدم من: السيد ياروسلاف بيرسان (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 17 نيسان/أب ريل 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 2 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 آذار/مارس 2009،

وفرغت من النظر في البلاغ رقم 1479/2006، المقدم إليها من ياروسلاف بيرسان عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الاعتبار كل المعلومات الكتابية المقدمة إليها من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو ياروسلاف بيرسان ، وهو مواطن يحمل جنسية الولايات المتحدة والجمهورية التشيكية، مولود في 23 نيسان/أبريل 1928، ويقيم حالياً بولاية في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. ويدَّعي أنه ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية لحقوقه المك ّ رسة في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 22 شباط/فبراير 1993. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ يقيم في الجمهورية التشيكية. وكانت ممتلكاته تضمّ منزلاً خاصاً والحديقة المحيطة به في بلدية ريموف بمقاطعة ČeskéBudějovice. وكانت الملكية الأصلية تعود ل يفويتيك بيرسان منذ عام 1933. وعند وفاته، ورث صاحب البلاغ نصف الملكية. واشترى النصف الثاني في عام 1974.

2-2 وغادر صاحب البلاغ الجمهورية التشيكية بنية الهجرة في 14 آب/أغسطس 1981. وفي 3 أيار/ مايو 1982، أدانته المحكمة بمغادرة البلد وحكمت عليه بعقوبة مصادرة أملاكه (1T 97/82-38). وكج ـ زء م ـ ن الق ـ رار، صادرت الحكومة ملكية صاحب البلاغ ثم بيعت الملكية إلى شخص خاص آخر (reg. 212/86).

2-3 وحصل صاحب البلاغ على الجنسية الأمريكية في 1 أيار/مايو 1989، ف فقد بالتالي جنسيته التشيكية وفقاً لمعاهدة ثنائية الأطراف هي معاهدة التجنيس المبرمة بين تشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية في 16 تموز/يوليه 1928.

2-4 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 1990، نُقض حكم المحكمة الجنائية الإقليمية بقرار صادر عن المحكمة الجنائية لمدينة ČeskéBudějovice بموجب القانون 119/90 بش ـ أن إع ـ ادة الاعتبار القضائي. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصدر مكتب المقاطعة في ČeskéBudějovice شهادة جنسية من الجمهورية التشيكية إلى صاحب البلاغ.

2-5 وفي 15 تموز/يوليه 1996، رفض مكتب الأراضي الإقليم ي الطلب على أساس أن صاحب البلاغ ل م يكن يحمل الجنسية التشيكية في 31 كانون الثاني/يناير 1996، كما يقضي بذلك القانون 30/1996.

2-6 واستأنف صاحب البلاغ القرار إلى المحكمة الإقليمية في ČeskéBudějovice في 19 تموز/يوليه 1999. وأكدت المحكمة الإقليمية قرار مكتب الأراضي الإقليمي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. ودفعت بأن صاحب البلاغ لم يكن يحمل الجنسية التشيكية عندما بدأ نفاذ القانون 30/1996، وكذلك عندما تقدم بطلب لاسترجاع ممتلكاته ولم يحصل على الجنسية التشيكية قبل الموعد النهائي لتقديم الطلب. واعتُبر حصول صاحب البلاغ على الجنسية التشيكية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999 مسألة غير متصلة بالموضوع. ولم يطرق صاحب البلاغ سبل تظلم قضائية أخرى في الجمهورية التشيكية، توقعاً منه بأن تبوء محاولاته بالفشل .

2-7 وتقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 5 آب/أغسطس 2000، التي أعلنت أن قضيته غير مقبولة في 21 شباط/فبراير 2001 لأنها لم تقدم في إطار الفترة الإجرائية المحددة بستة أشهر.

الشكوى

3- يدَّعي صاحب البلاغ انتهاك الجمهورية التشيكية للمادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 8 كانون الثاني/يناير 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن كل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتبيِّن الدولة الطرف، فيما يتعلق بالمقبولية، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارها فيما يتعلق بقضية صاحب البلاغ في 21 شباط/فبراير 2001. وبناء على ذلك، فقد مرت أكثر من خمس سنوات قبل أن يتجه صاحب البلاغ إلى اللجنة في 17 نيسان/أبريل 2006. و نظراً إلى عدم وجود أي توضيح من جانب صاحب البلاغ بشأن سبب التأخير وبالرجوع إلى قرار اللجنة في قضية غوبين ضد موريشيوس ( ) ، تدعو الدولة ُ الطرف اللجنة َ إلى أن تعتبر البلاغ غير مقبول لكونه إساءة استخدام ل لحق في تقديم البلاغات، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى بموجب الفصل 8(1) من القانون 229/1991 ضد الأشخاص الطبيعيين الذين حُوِّل لهم جزء من ملكيته في عام 1986، مطالباً بقرار يثبت أن سند الملكية كان يعود إليه. وتُحاج الدولة ُ الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذا الجزء من البلاغ.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الملاحظات التي قدمتها من قبل إلى اللجنة بشأن قضايا أخرى ( ) ، و أوجزت فيها الظروف السياسية والشروط القانونية التي استوجبت إصدار قوانين رد الممتل كات. وقد كان الغرض الوحيد من هذه القوانين هو إزالة بعض من حالات الإجحاف التي ارتكبها النظام الشيوعي ، لأنه لا يمكن عملياً رفع كل ما ارتكبه ذلك النظام من المظالم. وتشير الدولة الطرف إلى قرارات المحكمة الدستورية التي نظرت تكراراً في مسألة ما إذا كان الشرط المسبق للجنسية متوافقاً مع الدستور والحقوق والحريات الأساسية ولم تجد سبباً لإلغائه.

4-4 واعتمدت الدولة الطرف قوانين رد الممتلكات، بما فيها القانون رقم 229/1991، في إطار جهود ثنائية المنهج : أولاً ، سعياً للتخفيف، إلى حد ما، من بعض أوجه الحيف المرتكبة سابقاً؛ وثانياً، تعجيلاً ل لجهود المبذولة لإنجاز عملية إصلاح اقتصادي شاملة بهدف اعتماد اقتصاد السوق. وكانت قوانين رد الممتلكات جزءاً من هدف تحويل المجتمع والقيام بإصلاح اقتصادي، بما في ذلك إرجاع الممتلكات الخاصة. وقد أدرج شرط الجنسية لكفالة اعتناء المالكين الخاصين بال ممتلكات على النحو الواجب.

4-5 وتشدد الدولة الطرف على أنه كان بإمكان الأشخاص الذين يلتمسون استعادة ممتلكاتهم التقدم بطلب إلى السلطات الوطنية التشيكية للحصول على الجنسية كذلك في الفترة بين عامي 1990 و1991، وكانت هناك فرصة حقيقية للحصول على الجنسية، وبالتالي استيفاء الشرط المسبق الذي تقضي به قوانين رد الممتلكات . و قد حرم صاحب البلاغ ، بعدم تقديم ه طلب اً للحصول على الجنسية التشيكية أثناء هذه الفترة، نفسه من فرصة استيفاء شرط الجنسية في الوقت المناسب .

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإقليمية رأت في حكمها الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 أنه إذا انتقلت الممتلكات إلى أشخاص طبيعيين، فإنه كان ينبغي ل صاحب البلاغ أن يسعى إلى إثبات سند ملكيته بإقامة دعوى ضد هؤلاء الأشخاص الطبيعيين بدل إقامة الدعوى ضد مكتب الأراضي. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقم هذه الدعوى. ولو قام بذلك، لكان عليه أيضاً أن يثبت، إضافة إلى الجنسية، أن هؤلاء الأشخاص قد اقتنوا الممتلكات على أساس معاملة تفضيلية غير قانونية أو مقابل ثمن أدنى من الثمن المقابل للأثمان المعمول بها وقتئذ.

4-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم إتاحة سبل تظلم محلية له، تُحا ج الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بالملكية التي نُقلت إلى أفراد خاصين ، كان بإمك ان صاحب البلاغ أن يطلب تحديد سند الملكية بموجب الفقرة 1 من الفصل 8 من القانون 222/1991. ويخضع القرار المتخذ بموجب هذا الادعاء إلى الاستئناف. وفيما يتعلق بالجزء من الممتلكات الذي ظل تحت سلطة الدولة، فإنه كان متاحاً لصاحب البلاغ سبيل انتصاف ضد قرار مكتب الأراضي بموجب الفصل 2501 من قانون الإجراءات المدنية لدى المحكمة الإقليمية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أفاد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 8 آذار/مارس 2007، على ملاحظات الدولة الطرف ب أنه لم يكن بإمكانه إعادة الحصول على الجنسية التشيكية بموجب القانون 88/1990، كما بينت ذلك الدولة الطرف. وفيما يتعلق بالجزء من الممتلكات الذي يُنقل إلى ملكية خاصة ، يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يُخطر إطلاقاً بانتزاع ملكيته وأنه لا يعرف اسم الشخص الذي بيعَت له. وعلى أي حال، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يكن يعتبر "شخص اً مؤه لاً " بموجب قانون ردّ الممتلكات حيث إنه لم يستوفِ شرط الجنسية.

5-2 ويرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة إن بلاغه غير مقبول لكونه يسيء استعمال الحق في تقديم البلاغات. ويوضح أن التأخير في تقديم البلاغ يعود إلى الافتقار إلى معلومات ويدفع بأن الدولة الطرف لا تنشر قرارات اللجنة. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، جدد صاحب البلاغ تأكيد عدم وجود سبل انتصاف محلية متاحة له.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين أن تبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أعلنت في 21 شباط/فبراير 2001 عدم مقبولية بلاغ مماثل قدمه إليها صاحب البلاغ. ولكن الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول البلاغ الحالي نظراً إلى أن المسألة لم تعد قيد النظر أمام إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولي ة وأن الجمهورية التشيكية لم تبدِ تحفظاً على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول ( ) .

6-3 وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري بالنظر إلى التأخير المفرط في تقديم البلاغ إلى اللجنة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد انتظر فترة تزيد على خمس سنوات بعد قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ما يربو على ست سنوات بعد استنفاد سبل ا لا نتصاف ال محلية) قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة. و يدفع صاحب البلاغ بأن التأخير كان سببه عدم إتاحة معلومات. وتكرر اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أية مهلة زمنية لتقديم البلاغات، وأن الفترة ا لزمنية التي تمر قبل القيام بذلك لا تشكل في حد ذاتها إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، إلاّ في حالات استثنائية. وفي الحالة الراهنة، لا تعتبر اللجنة أن فترة سبع سنوات منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو ما يربو على خمس سنوات منذ صدور قرار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية بمثابة إساءة استعمال ل لحق في تقديم البلاغات ( ) .

6-4 و بخصوص شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية جزء من البلاغ المتعلق بالممتلكات التي نقلتها الدولة الطرف إلى أفراد من القطاع الخاص . وتذكِّر اللجنة بأن سبل الانتصاف الوحيدة التي يتعين استنفادها هي تلك المتاحة والفعالة في الوقت نفسه. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ رغم أنه لم يقم دعوى ضد هؤلاء الأفراد، فإن الدولة الطرف ذاتها اعترفت بأن شرط الجنسية ينطبق كذلك على هذه الشكوى ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الإجراء ما كان ليتيح لصاحب البلاغ فرصة معقولة للحصول على جَبر فعال وما كان من ثم ليشكل سبيل انتصاف فعال لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وحيث إنه لا توجد اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول بما أنه يشير، فيما يبدو، إلى مسائل تندرج في إطار المادة 26 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في ما إذا كان رفض طلب صاحب البلاغ ردّ ممتلكاته إليه على أساس أنه لم يستوفِ شرط الجنسية الوارد في القانون 229/1991، بصيغته المعدّلة ، يمثل انتهاكاً للعهد.

7-3 وتكرر اللجنة ما رأته في السابق من أن كل تفرقة في المعاملة لا يمكن أن تعتبر تمييزية بموجب المادة 26. فالتفرقة التي تتفق مع أحكام العهد وتستند إلى أسس معقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 ( ) .

7-4 وتذكِّر اللجنة بآراءها المعتمدة في قضايا سيمونك ، وآدم، وبلا جي ك ، وماريك ، وكر يز ، وغر ا تزنغر وأون درا تس كا ( ) ، التي اعتبرت فيها أن المادة 26 قد انتُهكت ، وبأنه سيكون مما لا يتماشى مع العهد مطالبة صاحب البلاغ باستيفاء شرط الجنسية التشيكية لردّ ممتلكاته، أو التعويض عنها تعويضاً مناسباً. ومع مراعاة أن الحق الأصلي لصاحب البلاغ في ممتلكاته لم يكن مرتبطاً بالجنسية، اعتبرت اللجنة أن شرط الحصول على الجنسية هو شرط غير معقول. وفي قضية دي فو ر س ف ا لد ي رود ( ) ، لاحظت اللجنة كذلك أن الشرط الوارد في قانون الجنسية كشرط مسبق لرد الممتلكات المصادَرة سابقاً من جانب السلطات يعتبر تفريقاً تعسفياً وبالتالي تمييزياً بين الأفراد الذين يتساوون في كونهم ضحية عمليات مصادرة الدولة سابقاً لممتلكاتهم ، وتمثل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وترى اللجنة أن المبدأ المكرس في القضايا الوارد ذكرها أعلاه يسري أيضاً على مقدِم هذا البلاغ.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض في حالة استحالة رد الممتلكات المذكورة. وتعيد اللجنة تأكيد ضرورة قيام الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها وممارستها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على قدم المساواة.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بموجب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ فيما إن كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما،ً بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ.كما يُطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[ اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ال إنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي مخالف أبداه عضو اللجنة السيد عبد الفتاح عمر

لا تعتبر اللجنة في هذا البلاغ أن الفترة التي تزيد على سبع سنوات منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وما يربو على خمس سنوات منذ إصدار قرار إجراء تحقيق أو تسوية على الصعيد الدولي يمثلان انتهاكاً للحق في تقديم القرارات. ومن ثم أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول.

ولا أشاطر اللجنة تقييمها، وأود في هذا الخصوص أن :

1- أشير إلى رأيي المخالف الذي أبديته بخصوص البلاغ رقم 1533/2006 ( أوندراتسكا ضد الجمهورية التشيكية)؛

2- أُشير إلى أن صاحب البلاغ لم يقدِّم تفسيراً ل لتأخير في تقديم البلاغ إلا رداً على تأكيد الدولة الطرف أن البلاغ يمثل انتهاكاً للحق في تقديم البلاغات؛

3- أذكر بالتحديد أن التفسير الوحيد الذي قدمه صاحب البلاغ لتبرير التأخير هو أنه لم يكن على علم بقرارات اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشرها، وهو تعليل غير معقول وغير مقنع لسبب التأخير، مما يفتح الباب على مصراعيه لجميع أنوع التهرُّب ويعرّض اليقين القانوني لخطر بالغ؛

4- أؤكد أن اللجنة لم تأخذ على عاتقها تحليل وإثبات ما إذا كان للتأخير ما يبرره، تاركة بذلك الانطباع ب أنها تتراجع عما دأبت على تطلّبه في سوابقها القضائية وأنها لم ترَ أن مما له أهمية في هذه الحالة بعينها إثبات ما إذا كان للتأخير مُبرِّر أم لا؛

5- ألاحظ مع الأسف عدم الاتساق في سوابق اللجنة فيما يتعلق بالموعد النهائي لتقديم البلاغات، الأمر الذي يقوِّض من سلطة آراء اللجنة ويشكّك في مصداقيتها.

[ التوقيع ] السيد عبد الفتاح عمر

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً ب أن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية كجزء من تقرير ا للجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد أحمد أمين فتح الله والسيد بوزيد الأزهري

نؤيد رأي السيد عبد الفتاح عمر في هذه القضية.

[ توقيع ] : السيد أحمد أمين فتح الله

[ توقيع ]: السيد بوزيد الأزهري

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً ب أن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية كجزء من تقرير ا للجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

- - - - -