RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1576/2007

29 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار/مارس - 9 نيسان/أبريل 2009

قرار

البلاغ رقم 1576/2007

المقدم من : السيد يوسف ن. كلاي (لا يمثله محام)

الشخص المُدعى أنه الضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 16 شباط/فبراير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحالُ إلى الدولة الطرف في 19 تموز/يوليه 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 27 آذار/مارس 2009

الموضوع : إجبار صاحب البلاغ على التقاعد على أسس يدعى أنها تمييزية.

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ واستغراق الانتصاف فترة أطول من المعقول؛ وعدم دعم الشكوى بالأدلة.

المسائل الموضوعية : التمييز على أساس السن والعرق.

مواد العهد : الفقرتان 1 و3 من المادة 2، والمادتان 5 و7، والفقرتان 1 و3(ج) و(د) و(ﻫ) من المادة 14، والمادتان 20 و26

مواد البروتوكول الاختياري : المادة2؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1576/2007 * *

المقدم من : السيد يوسف ن. كلاي (لا يمثله محام)

الشخص المُدعى أنه الضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 16 شباط/فبراير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 آذار/مارس 2009،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ المؤرخ 16 شباط/فبراير 2007 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 هو الدكتور يوسف ن.كلاي، وهو مواطن كندي. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاكات كندا للمواد 2 و5 و7 والفقرتين 1 و3(ج) و(د) و(ﻫ) من المادة 14 والمادتين 20 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 ولد صاحب البلاغ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1935 وبلغ سن 65 عاماً في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2000. وكان في ذلك الوقت يعمل أستاذاً بجامعة ريجينا في ساسكاتشيوان. وعملاً بالاتفاق الجماعي للجامعة ( ) ، طلب منه التقاعد في 30 حزيران/يونيه 2001 بعد 12 سنة من الخدمة، رغم محاولته البقاء سنتين إضافيتين. وهو يدعي أنه أُحيل على التقاعد رغماً عنه وأن ذلك يشكل تمييزاً على أساس السن وكذلك على أساس الأصل والمنشأ والجنسية.

2-2 وفي 23 نيسان/أبريل 2003، رفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، مبيناً أن انتماءه إلى أقلية ظاهرة حتم عليه الانتظار أكثر من عشر سنوات بعد نيله الدكتوراه للحصول على وظيفة، وأنه من ثم كان في حاجة إلى العمل فترة أطول من سن التقاعد الإجباري وهي 65 عاماً. وبلوغه منصب أستاذ فخري بعد توظيفه في جامعة ريجينا دليل على أن عجزه عن إيجاد وظيفة مناسبة في السابق لم يكن مرده عدم الجدارة. وأفادت جامعة ريجينا، في ردها على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، بأن مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان تعرّف السن بأنها "أي سن فوق 18 سنة أو أكثر لكنها أقل من 65 سنة". لذلك فهي ترى أن إحالة صاحب البلاغ على التقاعد في سن الخامسة والستين لا تشكل تمييزاً تحظره المدونة والمادة 3 ("عدم التمييز") من الاتفاق الجماعي لجامعة ريجينا ( ) . وأضافت الجامعة أن سياسة التقاعد الإلزامي تنطبق على جميع الأعضاء المشمولين بالاتفاق الجماعي وأنه لا وجود لدليل يحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ أحيل على التقاعد بسبب أصله أو منشئه أو جنسيته.

2-3 وفي 22 حزيران/يونيه 2004، أعلمت لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان صاحب البلاغ بأنها أكملت تحقيقاتها، ووجهت انتباهه، في 24 آذار/مارس 2005، إلى أن محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان تنظر في قضية مهمّة بشأن مسألة التقاعد الإلزامي هي قضية "لويز كارلسون ضد إدارة المكتبة العمومية بساسكتون والفرع 2669 للنقابة الكندية للموظفين الحكوميين" ( ) . وبخصوص تسوية حالة صاحب البلاغ، أبلغت جامعة ريجينا مجلس حقوق الإنسان بساسكاتشيوان بأنها تحبذ انتظار ما ستخلص إليه المحكمة في قضية كارلسون. وفي 18 تموز/يوليه 2005، أعلمت اللجنة صاحب البلاغ بأن ملف قضيته عُلّق ريثما تصدر المحكمة قراراً في قضية كارلسون المطابقة لقضيته. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005، طلب تجمع أساتذة جامعة ريجينا من أجل القضاء على التمييز على أساس السن وصاحب البلاغ ومونا إيكر التدخل في قضية كارلسون، ومُنحوا صفة محدودة تخولهم المشاركة في المحاكمة بتقديم بيان كتابي بشأن تأثير القرار المتعلق بالأسس الموضوعية للقضية على المنظمة.

2-5 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلمت لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان صاحب البلاغ بالقرار الصادر عن المحكمة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007 في سابقة كارلسون بشأن التقاعد الإلزامي. فقد أعلن عدم قبول الدعوى بحجة أن المحكمة العليا الكندية سبق وأن بتت في مسألة التقاعد الإلزامي ( ) ، وأن من اختصاص الجهاز التشريعي من ثم تحديد ما إذا كان يتعين تعديل القانون. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بدأ نفاذ التعديلات المدخلة على الحكم المتعلق بالسن في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان ( ) . وفي 7 آب/أغسطس 2008، رفض المجلس الملكي لساسكاتشيوان طعن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان في قضية كارلسون إذ خلص إلى أنه بلا قيمة عملية.

الشكوى

3-1 يبين صاحب البلاغ، بخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أنه قرر عدم عرض قضيته على النظام القضائي الكندي لأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أعلمته بأنها تنتظر صدور قرار سريع في ما سمي بقضية كارلسون، وكذلك بسبب ضعف إمكاناته المالية. ويدعي صاحب البلاغ أنه انتظر بت لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان في قضيته أكثر من 6 سنوات وأنه لم يمنح فرصة عرض قضيته في جلسة استماع. ويدعي أن طول إجراءات لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان يجعل سبيل الانتصاف ذلك غير فعال ولا يتيح الجبر لضحايا التمييز على أساس السن والتمييز النظامي. وإذ يشدد صاحب البلاغ بوجه التحديد على تقدمه في السن واعتلال صحته وصعوبة وضعه المالي، يفيد بأنه ينبغي ألا يطالَب باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن قيام جامعة ريجينا بإجباره على التقاعد شكّل تمييزا على أساس السن وتمييزا نظاميا، بما أنه قد انتظر فترة أطول من غيره قبل تأمين وظيفة لانتمائه إلى أقلية ظاهرة. ويدّعي أنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26 من العهد.

3-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، إذ أبقت قضيته معلقة في انتظار الب ت في قضية كارلسون، فقد انتهكت حقه في محاكمة أو جلسة استماع عادلة، لاسيما بسبب تأخير الب ت في قضيته تأخيرا ً مفرطا ً وعدم عقد أية جلسة طيلة أكثر من ست سنوات. ويدّعي أنه ضحية لانتهاك المادة 5 والفقرتين 1 و3(ج ) و ( د ) و (ﻫ ) من المادة 14 من العهد.

3-4 ويفيد صاحب البلاغ بأن التأخير المفرط والقرار غير المنصف الصادر في سابقة كارلسون يجعلان الانتصاف أمام لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان انتصافا ً غير فعال، وهو ما يشكل انتهاكا ً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان بدت، في الإجراءات المتصلة بقضية كارلسون، وكأنها تجهل الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن "القاضي" بدا غير مبال بمبدأي النزاهة والاستقلال وهو ما قد يشكل انتهاكا ً للماد تين 5 و20 من العهد.

3-5 ويدّعي صاحب البلاغ أن المحكمة، إذ نفت الأثر الرجعي لقضايا التقاعد الإلزامي المعلقة فقد انتهكت حقه في الجبر أو التعويض، وهو ما ينطوي على انتهاك للمادة 2 من العهد.

3-6 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن المهلة التي استغرقها فصل لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان في قضيته تشكل بالاقتران مع ما تعرض له من تمييز نظامي معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وتنطوي على انتهاك للمادة 7 من العهد.

3-7 وأخيرا ً ، يفيد صاحب البلاغ بأن "القاضي" المكلّف بقضية كارلسون أمام محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان قد تأثر إلى حد كبير فيما يبدو برغبة النقابة الكندية للموظفين الحكوميين وجامعة ريجينا في الاقتصاد في الإنفاق المتصل بقضايا حقوق الإنسان. ويدّعي أن محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان انتهكت فيما يبدو مبدأي الاستقلال وال حياد . ويفيد بأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان كانت أشبه بأمانة مظالم مدعومة حكوميا ً ولم تقم بإعمال حقوق الإنسان العالمية، وهو ما قد يشكل انتهاكا غير مقصود للفقرتين 1 و2 من المادة 2 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 ق دمت الدولة الطرف، في 28 شباط/فبراير 2008، ملاحظاتها على المقبولية والأسس الموضوعية. واستكمالا ً للوقائع كما عرضها صاحب البلاغ، تذكر الدولة الطرف أن جامعة ريجينا وظفت صاحب البلاغ في 1 تموز/يوليه 1993 ورقّـته إلى منصب أستاذ في 1 تموز/يوليه 1998. وقد حصل صاحب البلاغ، بعد تقاعده في 30 حزيران/يونيه 2001، على تمديد بستة أشهر إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 . ومن 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004، شغل صاحب البلاغ بلا أجر منصب أستاذ مساعد، وفي شباط/فبراير 2002 مُنح لقب أستاذ فخري.

4-2 و تضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ق دم رسميا ً شكواه في حق جامعة ريجينا ورابطة كليات جامعة ريجينا في 27 آب/أغسطس 2003، رغم بعض التحفظات بخصوص تعريف السن في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان ونقص الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لدعم ادعاء التمييز النظامي. وفي 22 حزيران/يونيه 2004، ذكرت لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أنها تحبذ إرجاء الب ت في قضية صاحب البلاغ إلى حين تسوية قضية كارلسون. ووافقت جامعة ريجينا ورابطة كليات جامعة ريجينا على إرجاء الب ت في قضية صاحب البلاغ ولم يعترض هو على ذلك.

4-3 و تفيد الدولة الطرف بأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان كانت في الأصل متفائلة بصدور قرار سريع في قضية كارلسون وأن من المحتمل أن تكون قد أوحت بذلك التفاؤل إلى صاحب البلاغ. غير أن تلك اللجنة شددت أيضا ً على أنها شرحت لصاحب البلاغ أن عملية ال تظلم ستكون طويلة.

4-4 و تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، على نحو ما تقتضيه المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛ ولأن صاحب البلاغ لم يثبت أن تطبيق سبل الانتصاف استغرق فترة أطول من المعقول؛ ولأنه لم يدعم ادعاءاته بأدلة.

4-5 و تدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما أنه لم يتخذ إجراءات قضائية في الوقت المناسب، مما كان سيتيح له الطعن في صحة تعريف السن من الناحية الدستورية في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان. وتبين الدولة الطرف بوجه التحديد أن أستاذين آخرين في جامعة ريجينا رفعا قضية مماثلة (قضية ليس و ن ضد جامعة ريجينا ) إلى محكمة المجلس الملكي بساسكاتشيوان وأن قضيتهما بلغت حاليا ً مرحلة الاستئناف بعد إخفاق في الدرجة الأولى. وتفيد الدولة الطرف أيضا ً بأن صاحب البلاغ لم يتخذ إجراءات للتظلم من التمييز في إطار الاتفاق الجماعي لجامعة ريجينا. وما كانت هذه الإجراءات لتغير الاتفاق الجماعي؛ لكنها ربما كانت ستتناول الفوارق المتصلة بمعنى المصطلحات الواردة فيه أو تفسيرها أو تطبيقها. كما تستشهد الدولة الطرف بقضاء اللجنة في قضية ج. س. ضد كندا ( ) وتدّعي أن قضية صاحب البلاغ في الحالة الراهنة لا تزال أمام لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان وأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد من ثم. وتلاحظ أيضا ً أن شكوك صاحب البلاغ في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تعفيه من استنفادها، وفقا ً لملاحظات اللجنة في قضيتي أ. و س. ن. ضد النرويج ( ) و أدو ضد كندا ( ) . وعلاوة على ذلك، تنفي الدولة الطرف أي تشابه بين حالة صاحب البلاغ والحالة المعروضة في بلاغ راميريز ضد أوروغواي ( ) ، حيث اكتفت الدولة الطرف بتقديم وصف عام لسبل الانتصاف المتاحة دون تحديد تلك المتاحة لصاحب البلاغ.

4-6 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن الانتصاف عن طريق لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان استغرق فترة أطول من المعقول، تدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يفسر سبب حضوره أول مرة إلى مكتب لجنة حقوق الإنسان تلك في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002، في حين أنه طُلب منه التقاعد في 30 حزيران/يونيه 2001 وأن عقده لمدة ستة أشهر مع الجامعة انتهى في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 ( ) . وتدّعي الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ اكتفى بالاعتماد على الشكوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، ول م يطرق سبل انتصاف بديلة ولم يبين سبب استغراقها فترة أطول من المعقول لو أنه فعل. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي في هذه الحالة تطبيق المبدأ ذاته المطبق في بلاغ د و بوي ضد كندا ( ) ، بما أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكاوى رسمية بشأن تأخير الإجراءات المتاحة في إطار مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان.

4-7 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أنه كان ضحية للتمييز النظامي مشيرا ً إلى أنه انتظر فترة أطول من غيره لتأمين وظيفة كونه من أقلية ظاهرة ، تدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات بشأن جهوده المبذولة في سبيل الحصول على وظيفة بعد نيل الدكتوراه ولم يقدم أي دليل يربط بين وضعه المزعوم في العمالة ووضعه كفرد من أقلية ظاهرة. وتفيد الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالتمييز النظامي أو بالتمييز الضار (المادة 2 من العهد) مجرد ادعاء يبقى غير مدعوم بأدلة وينبغي اعتباره غير مقبول طبقا للمادة 96(ب) من النظام الداخلي.

4-8 وتدّعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 12 و14 من العهد غير مدعومة بأدلة وينبغي من ثم اعتبارها غير مقبولة. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعلل بما يكفي سبب حيلولة لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان دون حصوله على محاكمة أو جلسة استماع عادلة مكتفيا ً بادعاء أن اللجنة وضعته في موقف تعذّر عليه فيه حسب اعتقاده رفع دعوى قضائية بعد طول انتظار ب ت اللجنة في الأمر. وتفيد الدولة الطرف ب أن الصعوبات الناتجة عن تعريف السن في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان لم ت منع اللجنة من إبداء تعاطفها مع شكاوى الأفراد الذين تظلموا من أحكام التقاعد الإلزامي من خلال دعمها لقضية كارلسون. كما تدّعي الدولة الطرف أن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أعلمت صاحب البلاغ بهذه الصعوبات. كما تفيد بأن ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك غير مقصود للفقرتين 1 و2 من المادة 2 من العهد فيما يتصل ب طبيعة لجنة حقوق الإنسان في ساسكاتشيوان ومدى ملاءمتها لحماية حقوق الإنسان الدولية ادعاء غير مدعوم بأدلة.

4-9 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن "قاضي" محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان المكلف بقضية كارلسون لم يتحل بالاستقلال أو النزاهة، تفيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة لدعم هذا الادعاء. وتؤكد أن ادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة تأثرت بسعي النائب العام ، فيما ي ُ زعم ، إلى الاقتصاد في الإنفاق وبرغبة النقابة الكندية للموظفين الحكوميين وجامعة ريجينا في الاقتصاد في الإنفاق المتصل بقضايا حقوق الإنسان ادعاء غير مدعوم بأدلة ، وتذك ّ ر بقضاء اللجنة في بلاغ روبنسون ضد ج ا مايكا ( ) ، الذي أفادت فيه بأنها لا يمكن أن تنظر إلا في الطابع التعسفي أو إنكار العدالة أو إخلال القاضي على نحو سافر ب واجب الحياد. وقد ظل ادعاء صاحب البلاغ عاما ً في أفضل ال أحوال كما أنه لم يقدم أي دليل يوحي بأن المحكمة تحيزت شخصيا ً مستندة إلى أحكام مسبقة بشأن قضية كارلسون أو أنها تصرفت على نحو خدم مصالح طرف على حساب الطرف الآخر؛ أو أنها بدت متحيزة في رأي مراقب عاقل.

4-10 وبخصوص الأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتمييز النظامي غير مدعوم بما يكفي بما أنه لم يقدم أي أدلة على كيفية تأثره سلبا ً أكثر من غيره بالتقاعد الإلزامي كونه من أصول أمريكية أفريقية. أما بخصوص ادعائه المتعلق بالتمييز على أساس السن فتذك ّ ر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم 18 وبقضائها المتعلق بالتمييز على أساس السن ( ) ، وتفيد بأن تعريف السن في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان، بصيغته التي كانت سارية قبل التعديل التشريعي المعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تعريف قائم على معايير معقولة وموضوعية. وبخصوص الإجراءات المطولة أمام مجلس حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، تفيد الدولة الطرف بأن تعقيد القضية وسلوك الأطراف كليهما يبرران طول الإجراءات. وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان على وعي بالعقبات القانونية الكأداء الواجب تخطيها، لا سيما تعريف السن في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان، وبقضية "مكين ي " أمام المحكمة العليا، وباعتماد قضيته على نتيجة سابقة كارلسون. وأخيراً، تفيد الدولة الطرف بأن القلق الناجم عن طول الإجراءات ( ) لا يكفي للاحتجاج بالمادة 7 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 يكرر صاحب البلاغ، بخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن الانتصاف لدى لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان استغرق وقتاً أطول من المعقول، ويشرح أنه، قبل إحالته على التقاعد الإجباري، طلب جلسة أمام رابطة كليات جامعة ريجينا لتوضيح وضعه، لا سيما التمييز الذي سبق أن تعرض له، بوصفه من أقلية ظاهرة، قبل الحصول على وظيفة تؤمِّن له معاشاً تقاعدياً. ويدّعي صاحب البلاغ أن تلك الجلسة رُفضت ثلاث مرات. ويدّعي صاحب البلاغ، بخصوص تأخره في الحضور إلى مكتب لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، أنه كان يأمل حتى نهاية عقد الأشهر الستة الإضافية الحصول على وظيفة لدى جامعة ديربان ويستفيل، التي كان قد تفاوَض معها بشأن اتفاق تبادل بمساهمة مالية من جامعة ريجينا. ويدّعي أنه، بعد أن أدرك عدم إمكانية الحصول على تمديد إضافي، ظل يحاول عبثاً إيجاد محامٍ مقبول التكلفة يدافع عن قضيته أمام النظام القضائي الكندي، وعمل لدى إدارة العدل في ساسكاتشيوان بعقد استشارة قصير الأجل وجمَّع الأدلة لدعم ادعاء التمييز النظامي واضطُر إلى دخول المستشفى. ويوضح صاحب البلاغ أيضاً أن تقدير تكلفة تسوية قضيته في النظام القضائي العادي كان سيفوق ثلث معاشه. وقد حدته الاعتبارات المالية إلى جانب تقييم لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان الذي اتسم بالتفاؤل إلى الاكتفاء بالتظلم أمام تلك اللجنة. ويؤكد صاحب البلاغ أن السلطات لم تبذل فيما يبدو العناية الواجبة في قضيته، الأمر الذي أدى إلى تأخير تسويتها تأخيراً كبيراً.

5-2 ويكرر صاحب البلاغ أن ما أوحت إليه به لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان من تفاؤل بصدور قرار سريع في سابقة كارلسون وتقدير تكاليف اللجوء إلى النظام القضائي الكندي العادي أمران حالا دون تقديمه شكوى إلى النظام القضائي العادي. وقد أدى هذان العاملان بالإضافة إلى طول الإجراءات في سابقة كارلسون أمام محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان وعدم عقد جلسة تمكِّنه من عرض قضيته إلى انتهاك حقه في محاكمة أو جلسة استماع عادلة. ويفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم توافِ اللجنة بشرح شافٍ للتأخير الحاصل في قضيته.

5-3 ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان لم تنشأ فيما يبدو لتمحيص الدستور فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة في ساسكاتشيوان، ويدّعي أن تلك اللجنة لم تطلب أدلة إضافية بخصوص ادعائه التعرض لتمييز نظامي واكتفت بالنظر في ادعائه المتعلق بالتمييز على أساس السن. ويتمسك صاحب البلاغ بأنه عمل بنصيحة محقق اللجنة ولم يتابع شكواه المتعلقة بالتمييز النظامي ظناً منه أن شكوى التمييز على أساس السن ستتيح جبر الضرر. كما يتمسك بأن اللجنة أهملت واجب إطلاع الضحايا إطلاعاً تاماً على طائفة الخيارات القانونية المتاحة لهم.

5-4 ويفيد صاحب البلاغ، بخصوص ادعائه المتعلق بالتمييز النظامي، بأن البيانات الإحصائية تؤكد أن أفراد الأقليات الظاهرة ينتظرون فترة أطول بكثير للحصول على وظيفة. ويدعي أنه تلقى ما يزيد عن 100 رسالة رفض من جامعات كندية، وأن شكواه إلى لجنة حقوق الإنسان بأونتاريو، لدى رفض تعيينه في جامعة ويندسور، سوّيت بالتراضي، بعد تعهد الجامعة بأخذ حالة صاحب البلاغ بعين الاعتبار لدى فتح الوظيفة التالية، لكن ذلك لم يحدث قط.

5-5 ويتمسك صاحب البلاغ بأن تأخير الإجراءات المفرط في قضيته وعدم عقد جلسة استماع عادلة وإحساسه بأنه ضحية مرة أخرى للتمييز النظامي ضد الأقليات عوامل سببت لديه حالة معاناة ذهنية وقلق وخوف أدت، مع النتيجة السلبية التي أفضت إليها سابقة كارلسون، إلى شعور باليأس، وهي عوامل تصل معاً إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ( ) .

5-6 ويكرر صاحب البلاغ علاوة على ذلك أن محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان افتقرت إلى الاستقلال والحياد وحدتها فيما يبدو الرغبة في تسوية قضايا حقوق الإنسان دون تبعات من حيث التكلفة. ويذكر صاحب البلاغ شائعة يُدّعى فيها أن موظفين من النيابة العامة قالوا في قضية أخرى إن المحاكمة ينبغي أن تُمدَّد حتى وفاة الضحية.

5-7 وأخيراً يُبرز صاحب البلاغ أن الحكومة، إذ عدَّلت حكم التمييز الوارد في مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان، فقد اعترفت بأن المدونة أخلت بالتزامات دولية في مجال حقوق الإنسان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، أن تبتّ بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن قضية صاحب البلاغ لا تزال معروضة على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان. وتحيط علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى قضائية عادية ولم يتخذ إجراء تظلم في إطار الاتفاق الجماعي لجامعة ريجينا. كما تحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه قرر عدم رفع دعوى قضائية عادية مستنداً إلى تقييم لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان الذي اتسم بالتفاؤل فيما يتعلق بصدور قرار سريع في سابقة كارلسون، وبسبب نقص إمكاناته المالية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه حاول عبثاً الحصول على جلسة استماع أمام رابطة كليات جامعة ريجينا.

6-4 وبخصوص ادعاءات انتهاكات الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26، تذكِّر اللجنة بسوابقها التي قضت فيها بأن الاعتبارات المالية أو الشكوك المتعلقة بفعالية سبل الانتصاف المحلية لا تُعفي صاحب البلاغ من استنفادها ( ) . وتستنج أنه في حين تبقى القضية معروضة على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان، وفي ضوء قرار صاحب البلاغ عدم رفع دعوى قضائية عادية، فإن سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بادعاءي التمييز على أساس السن والتمييز النظامي بموجب تلك الأحكام لم تُستنفد. وإضافة إلى ذلك، لا تكتسي جلسات الاستماع أمام لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان طابع "الانتصاف القضائي". كما تستنتج اللجنة أنه رغم إعراب لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان عن تفاؤل أولي بصدور قرار سريع في سابقة كارلسون، فإن الدولة الطرف لا يمكن أن تُعتبر مسؤولة عن إحجام صاحب البلاغ عن رفع دعوى قضائية عادية، وأن عدم التقيد بالآجال الزمنية الإجرائية لتقديم الشكاوى يُضاهي، وفقاً لقضاء اللجنة، عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . لذلك تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم من محاكمة أو جلسة استماع عادلة ومن سبيل انتصاف فعال، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يبين سبب استغراق سبل الانتصاف البديلة وقتاً أطول من المعقول وأنه لم يعترض على تعليق قضيته أمام لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان في انتظار نتيجة سابقة كارلسون. كما تحيط اللجنة علماً بواقعتين لا جدال فيهما، هما حضور صاحب البلاغ إلى مكتب لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان للمرة الأولى في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 وعدم اعتراضه في 22 حزيران/يونيه 2004 على تعليق قضيته في انتظار نتيجة سابقة كارلسون. كذلك تحيط اللجنة علماً بأن لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أبقت صاحب البلاغ مطلعاً باستمرار على تطورات قضية كارلسون.

6-6 ولم يعترض صاحب البلاغ على تأخير تسوية قضيته ريثما يُبتّ في قضية كارلسون رغم اعتقاد لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان أن التسوية النهائية ستأخذ وقتاً طويلاً. ولا يظهر أيضاً أن صاحب البلاغ قد طلب إلى لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان عقد جلسة استماع لعرض قضيته كما لم يشتك إلى السلطات المحلية بشأن التأخير في الإجراءات المعروضة على تلك اللجنة. وتستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ كان موافقاً بوضوح على ذلك التأخير. لذلك لا يسعها أن تستنتج أن سبل الانتصاف المحلية، وهي آخذة مجراها بحسب ما أفاد به الطرفان، استغرقت وقتاً أطول من اللازم بحيث بات صاحب البلاغ معفى من استنفادها. وتخلص اللجنة من ثم إلى أن الادعاءات المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 3 من المادة 2 غير مقبولة بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن هذا الحكم لا ينطبق إلا على الإجراءات الجنائية، وهي إجراءات لا علاقة لها بهذه القضية. لذلك فإن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الموضوع باعتباره غير متوافق مع الحكم الوارد في العهد بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وبخصوص ادعاء انتهاك المادة 7 من العهد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي، لأغراض المقبولية، ما ادعاه من أن القلق الناجم عن طول الإجراءات المعروضة على لجنة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان يضاهي التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. لذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-9 وأخيراً، تستنتج اللجنة، بخصوص الادعاءات المتصلة بإجراءات قضية كارلسون أمام محكمة حقوق الإنسان بساسكاتشيوان وطبيعة لجنة حقوق الإنسان التي أنشأتها الدولة الطرف في ساسكاتشيوان، أن صاحب البلاغ لم يدعم، لأغراض المقبولية، ادعاء تحيز المحكمة وعدم استقلالها في قضية كارلسون. كما أنه لم يدعم ادعاء حدوث انتهاك للفقرتين 1 و2 من المادة 2 من العهد في هذا الصدد. لذلك تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناءً على ذلك تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يرس َ ل هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

- - - - -