الأمم المتحدة

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

Distr.: General

16 September 2010

Original: Arabic

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ا لدورة المائة

جنيف، 11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ردود حكومة الأردن على قائمة المسائل (CCPR/C/JOR/Q/4) المقرر تناولها فيما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري الرابع للأردن (CCPR/C/JOR/4) *

رد المملكة الأردنية الهاشمية بشأن قائمة المسائل المقرر تناولها أثناء النظر في التقرير الدوري الرابع للأردن حول تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

ا لإطار الدستوري و القانوني لتنفيذ المعاهدة (المادة 2)

1- إ ن الأردن ملتزم بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبنفس الوقت العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (نشر العهدان في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2006)، حيث تعتبر الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من التشريع وتسمو على القوانين الوطنية، بدلالة نص المادة 24 من القانون المدني الأردني إذ تنص " لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها".

2- ويساند هذا المنحى الاجتهاد القضائي في قرارات لمحكمة التمييز الأردنية منها القرار رقم 818/2003 الصادر بتاريخ 9 حزيران/يونيه 2003 إذ جاء فيه "تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية ...".

3- و من الجدير بالذكر أن محكمة استئناف عمان قد فسخت قرار لمحكمة بداية جزاء عمان (رقم 550/2009 بتاريخ 28 أيار/مايو 2009 ) و استندت في ذلك إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

4- هذا بالإضافة إلى العديد من السوابق القضائية التي تم فيها ترجيح المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية ( قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1477/2005 تاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2005 ، وقرارها رقم 4309/2003 تاريخ 22 نيسان/أبريل 2004 ، والقرار رقم 1824/2995 تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

5- ويقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة. كما يتمتع المركز وفقاً للمادة 3 من قانونه بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي. أما بالنسبة للتمويل، فتتكون الموارد المالية للمركز وفقاً للمادة 20 من قانونه مما يلي:

(أ) الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة ؛

(ب) ريع الأنشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها ؛

(ج) ا لتبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني ؛

(د) ا لوصايا والوقف.

تدابير مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق المضمونة في العهد

6- تبذل المملكة جهوداً حثيثة في سبيل مكافحة الإرهاب و تمويله كما و تعمل على تنفيذ قانون منع الإرهاب بالشكل الذي ينسجم مع الجهود العالمية في مكافحة هذه الظاهرة. و صدر قانون منع الإرهاب عام 2006 وهو بطبيعته قانون وقائي لمنع تمويل الإرهاب و تجنيد الإرهابيين تنفيذاً لالتزامات المملكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. كما أن جميع القرارات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإرهاب وفقاً لهذا القانون تنحصر في الجهات القضائية (المدعي العام) و يجب أن تكون هذه القرارات مؤقتة و بمدة أقصاها شهر واحد، و خاضعة للمراجعة و الطعن أمام المحاكم المختصة بما فيها محكمة التمييز و هي أعلى سلطة قضائية.

7- كما أن القرارات المتخذة بموجب قانون منع الإرهاب تتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية كونها منصوص عليها بموجب قانون ، و هي إجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي و النظام العام، كما أن أي شخص يتم إسناد أي جريمة إرهابية له يتم تحويله للمحكمة المختصة التي توفر له ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية و المنصوص عليها في العهد الدولي.

المساواة بين الجنسين و العنف ضد المرأة (الموا د 3 و7 و 26)

8- إن قانون الأحوال الشخصية وإن كان قد أجاز تعدد الزوجات إلا أنه وضع ضوابط لذلك فقد أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة 19 للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن لا يتزوج زوجها عليها وإذا خالف الزوج هذا الشرط كان لها حق طلب فسخ عقد الزواج مع الاحتفاظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج كما لو طلقها الزوج بنفسه.

9- وتنظيماً لمسألة تعدد الزوجات وتقييداً لها بحيث لا تؤدي إلى الإضرار بالمرأة فقد ذهب مشروع قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 المتوقع صدوره وإقراره قريباً في المادة 13 على أنه يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:

(أ) قدرة الزوج المالية على المهر ؛

(ب) قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته وهذا يشمل الزوجة الأولى والثانية وكذلك الأولاد ؛

(ج) إفهام المخطوبة بأن خاطبها تزوج بأخرى ؛

(د) تبليغ الزوجة الأولى بعقد الزوج بعد إجرائه.

10- ولا بد من الإشارة إلى أن تعدد الزوجات في الأردن لا يشكل ظاهرة ونسبته من إجمالي حالات الزواج الكلية تقارب 7 في المائة لعام 2009 وإن هذه النسبة التي تم إحصاؤها على أنها حالات تعدد زوجات هي في حقيقتها تجري في ظل انفصال حقيقي بين الرجل والمرأة نتيجة الخلافات أو انتظار ق رار المحكمة بالتفريق ولا يكون الزواج الثاني هو السبب في المشاكل الأسرية ولكنه نتيجة أو أثر لهذه الخلافات .

11- إن قانون الأحوال الشخصية وإن كان قد أعطى الزوج الحق في الطلاق إلا أ نه وضع ضوابط تحمي المرأة و من ذلك حقها في طلب الطلاق من تلقاء نفسها حيث إ نه أجاز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وتحتفظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج كما لو طلقها الزوج بنفسه وهذا ما استقر عليه العمل في اجتهادات محاكم الاستئناف الشرعية وتقنيناً لهذا الاجتهاد المستقر فقد نص على هذا الشرط في المادة 38 من مشروع قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 الجديد .

12- و لم يكتف بإعطاء المرأة حق اشتراط العصمة بل نص قانون الأحوال الشخصية على جواز طلب المرأة حق التفريق لعدة أسباب منها : التفريق للعيوب الجنسية، والجسيمة المنفرة والتفريق للهجر والتفريق للعنة والتفريق للامتناع أو العجز عن دفع النفقة ، والتفريق للعجز عن دفع المهر المعجل ، والتفريق للشقاق والنزاع وغير ذلك من أسباب طلب التفريق .

13- وقد توسع مشروع قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 في حق طلب المرأة للتفريق حيث أجاز في المادة 136 للمرأة حق طلب التفريق لعقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب بشروط وضوابط معينة رعاية لحقها في الأمومة .

14- كما توسع مشروع قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 في حق طلب المرأة للتفريق بسبب الشقاق والنزاع حيث اعتبر مشروع القانون في المادة 126 منه أن أي ضرر لحق بالمرأة سواء كان حسياً كالإيذاء بالفعل أو القول أو معنوياً ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة ويلحق بها إساءة أدبية أو إخلال بالحقوق والواجبات الزوجية كل ذلك سبب لطلب التفريق ودون حاجة إلى إثبات ذلك بوسائل الإثبات المعروفة وإنما يكتفي في ذلك بتحقق القاضي بالوسيلة التي يراها مناسبة ولو بالاعتماد على قول المرأة وحدها.

15- ولا بد من الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية عندما أعطت الرجل حق الطلاق بالإرادة المنفردة ألزمته بكامل التبعات المالية المترتبة على ذلك ومنها المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض عن الطلاق التعسفي وأجرة الحضانة وأجرة المسكن ونفقة الصغار وتعليمهم وتطبيبهم وغير ذلك من النفقات في حين أعطت الشريعة المرأة حق طلب التفريق على ما ذكر أعلاه ودون أن تتحمل أي تبعات مالية ، بل تحتفظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج.

16- إن قانون الأحوال الشخصية قد قدم المرأة على الرجل في استحقاقها لحضانة أولادها حال قيام الزوجية أو بعد افتراق الزوجين وهذا ما نصت عليه المادة 154 من القانون المذكور ولم يفرق القان ـ ون بين الأم المسلم ـ ة وغير المسلمة في استحقاقها لحضانة أولادها ما دامت تتوفر فيها شروط الحضانة وتنتفي عنها موانعه المنصوص عليها في المادة 155 منه .

17- وقد تم رفع سن الحضانة للأم فبعد أن كانت حضانتها للبلوغ الذي يمكن أن يكون في الثانية عشرة من عمر الصغير تم رفع سن الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 لبلوغ الصغير سن الخامسة عشرة من عمره ويجوز للقاضي أن يأذن بتمديد حضانة الأم للأنثى إلى إتمامها ثماني عشرة سنة من عمرها إذا اقتضت مصلحة المحضونة ذلك ورضيت المحضونة بالتمديد كما نصت على ذلك المادة 173 .

18- كما ساوى مشروع القانون المذكور في المادة 181 منه بين حق الأم والأب في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة عندما يكون المحضون في يد أحدهما أو غيرهما وأجازت المادة المذكورة مبيت المحضون عند أمه في أحوال معينة عندما لا تكون حاضنة لولدها الصغير.

19- كما أجازت المادة 177 من المشروع المذكور للأم السفر بولدها الصغير خارج المملكة لغايات الزيارة أو الإقامة غير الدائمة وبشروط وضوابط تحافظ على حق الصغير وتوازن بين حق الأم والأب في مشاهدة الصغير.

20- و تطبق المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية بوجه عام ومنها الأحكام المتعلقة بالميراث وإن الشريعة الإسلامية قد فصلت الأحكام المتعلقة بالميراث بشكل تفصيلي قاطع لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل والشريعة الإسلامية قد اعتمدت مبدأ العدالة في توزيع الميراث لا مبدأ المساواة المطلق . كما وأن تحقيق العدالة في التوزيع يعتمد على حاجة الوارث إلى المال الموروث ودرجة القرابة من المورث واعتماداً على ذلك فإن الأنثى قد تتساوى مع الذكر في بعض صور الميراث وقد تكون مقدمة عليه فترث هي دونه في صور أخرى وقد تأخذ ضعفه أو أكثر منه في صور أخرى وكل ذلك ا عتماد على مدى الحاجة إلى المال الموروث أو القرابة من المورث.

21- وأما بالنسبة لحالة استحقاق البنت نصف نصيب الابن الذكر فإن ذلك قائم على أساس الحاجة إلى المال الموروث لأن البنت لا تكلف شرعاً بالإنفاق على إعداد بيت الزوجية وتجهيزه ولا على دفع المهر ولا على النفقة على نفسها، حتى ولو كانت غنية لان نفقة الزوجة على زوجها في كل حال، ولا على نفقة الأولاد فكل هذه النفقات واجبة على الرجل دون المرأة لذلك كانت العدالة بأن لا تساويه في استحقاق الميراث وأن يكون ميراثها على النصف من ميراثه .

22- و نص الدستور الأردني على مبدأ المساواة بين الأردنيين، والذي أكده الميثاق الوطني الأردني وأشار بوضوح إلى أن الأردنيين رجالاً ونساءً متساوون في الحقوق والواجبات و خاصةَ من حيث القيمة القانونية للشهادة التي تدلي بها المرأة فهي مساوية في حجتها للقيمة القانونية للشهادة التي يدلي بها الرجل و لا يوجد في قانون البينات رقم 30 لسنة 1950 أي نص يعطي قيمة قانونية لشهادة المرأة مختلفة عن تلك التي يدلي بها الرجل، كما قامت الحكومة الأردنية بنشر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 آب/أغسطس 2007 ، كما صادق الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة كالاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.

23- كما تم إقرار قانون الحماية من العنف الأسري خلال شهر نيسان عام 2008. وستناقش عما قريب اللجنة القانونية في ديوان التشريع والرأي نظام لجان الوفاق الأسري تمهيدا لإقراره مما يسهم في وضع نصوص قانون الحماية من العنف الأسري موضع التطبيق.

24- وتولي الحكومة آلية حماية المرأة والطفل من العنف اهتماما كبيرا من عدة نواحي وهي:

( أ ) تقديم الخدمات النفسية و الاجتماعية للضحايا من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية الموجودة في إدارة وأقسام حماية الأسرة حيث بلغ عدد الحالات الإجمالي التي تمت متابعتها من خلال المكاتب (13500) حالة خلال الفترة من 1998 ولغاية 2008 ؛

(ب) تقديم الدعم والحماية للأطفال ضحايا العنف من خلال مؤسسات رعاية الأطفال الإيوائية التابعة للوزارة والجهات الشريكة ؛

(ج) تعديل قانون الأحداث ليشمل الأطفال المحتاجين المعرضين للخطر جراء حالات العنف الأسري كإحدى الحالات التي تنطبق عليها تدخلات المحتاجين للحماية والرعاية ؛

(د) التعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لتفعيل عمل مكتب شكاوى المرأة ؛

( ) وضع مسودة قانون حقوق الطفل ؛

(و) إنشاء بيت الفتيات اليافعات لحماية الفتيات فوق ا ﻟ 18 عاما ً من خريجات مؤسسات رعاية الطفولة ؛

(ز) العمل بمنهجية الخدمات التكاملية لضحايا العنف الأسري من حيث توفير كافة الخدمات التي يحتاجها ضحايا العنف الأسري في مكان واحد في دار الوفاق الأسري وذلك من خلال تطوير سياسة تنسيقية لضمان توفير الحماية الكاملة للمرأة بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة ؛

(ح) إقرار قانون الحماية من العنف الأسري و العمل على إقرار تعليماته وذلك لاستعجال العمل بالقانون ؛

(ط) إعداد وتنفيذ خطة عملية للتعامل مع حالات تغيب الفتيات عن بيوت ذويهن باعتبارها القضية الرئيسية وراء جرائم الشرف .

25- بمبادرة ملكية سامية من جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة أنشئت دار الوفاق الأسري لتقديم الحماية والإيواء للنساء ضحايا العنف المنزلي ، وهي تجربة رائده في العالم العربي في مجال تقديم الخدمات المتكاملة للسيدات المُعنَّفات أو المُعرَّضات للعنف من خلال استضافتهن وتقديم الإرشاد النفسي والمعنوي وإعادة الوفاق الأسري إليهن. وقد بلغ عدد المستفيدات من خدمات الدار في عام 2009 ، 806 كان منها 30 في المائة حالات تغيب فتيات. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعادة الوفاق إلى 94 في المائة من مجموع الحالات التي تم استقبالها. كما هو موض ح في الجدول أدناه:

الداخلات إلى دار الوفاق الأسري

نساء

فتيات متغيبات

المجموع

عام 2007

299

صفر

299

عام 2008

501

صفر

501

عام 2009

536

270 *

806

المجموع

1606

26- وتعمل الوزارة على تعزيز هذه التجربة من خلال:

(أ) افتتاح مركز العدل الأسري وتجهزه لتقديم الخدمات للضحايا في مكان واحد ؛

(ب) استهداف حالات تغيب الفتيات عن المنازل للمحافظة على حياتهن ؛

(ج) خدمة بعض الموقوفات إدارياً/نزيلات مرك ـ ز إصلاح النساء وتأهيلهن للحياة المستقلة ؛

(د) تجهيز وافتتاح دار الأمل لرعاية أطفال نزيلات مراكز الإصلاح ؛

( ) العمل على تجهيز دار للوفاق الأسري في محافظة إربد لخدمة النساء في إقليم الشمال .

27- و فيما يخص ما يدعى "بجرائم الشرف" تم إدخال تعديلات جذرية على القوانين الوطنية و بالأخص قانون العقوبات حيث تم تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم و التحريض عليها كما و تم تشكيل هيئة قضائية خاصة للنظر في الدعاوى المتصلة بجرائم الشرف و ذلك لتسريع إجراءات البت فيها و ت حقيق العدالة المنشودة كما لم يعد هناك إمكانية قانونية للاستفادة من الأ عذار المخففة بالنسبة لمرتكبي هذه الجرائم. وفي عام 2009 لم يستفيد أي متهم من العذر المحل بموجب أحكام المادة 340 عقوبات ، إلا في قضية واحدة فقط وباقي القضايا وفي الحالات التي تأخذ فيها المحكمة بالأسباب المخففة كانت الأحكام تتراوح بين سبع سنوات ونصف وخمسة عشرة سنة في حين كانت خمسة عشر سنة للحالات التي لم تأخذ فيها المحكمة بالأسباب المخففة.

الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة (المواد 6 و7 و10)

28- تم القيام بعدد كبير من الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن وذلك من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء النيابة العامة والمركز الوطني لحقوق الإنسان وقد بلغت مجموع هذه الزيارات 869 زيارة خلال عام 2009. كما قامت وفود من اللجنة الدولية للصليب الأح م ر بتنفيذ زيارات دورية وغير معلنة لمركز الت وقيف التابع لدائرة المخابرات العامة حيث بلغت مجموع هذه الزيارات الغير معلنة 26 زيارة خلال عام 2007، و 25 خلال عام 2008 و19 خلال عام 2009 ، فيما قام المركز الوطني لحقوق الإنسان ب‍ 3 زيارات غير معلنة خلال عام 2007، وزيارتين خلال عام 2008 وزيارتين خلال عام 2009. كما قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بزيارة خلال عام 2007، وقامت أحزاب الحركة الوطنية الأردنية بزيارة واحدة خلال عام 2007، علماً بأن مقابلة الموقوفين كانت تتم على إنفراد خلال كافة الزيارات.

29- تأسس مكتب المظالم وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام بتاريخ 21 تموز/يوليه 2005 كجهة رقابية مستقلة بهدف رصد ومتابعة أية حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها جزائياَ، وتم ربط هذا المكتب بمدير الأمن العام شخصياَ وبشكل مباشر لضمان استقلاله عن وحدات الأمن الأخرى الأمر الذي يضمن له الحيادية .

30- ويعمل هذا المكتب بموجب التشريعات الوطنية ذات العلاقة وينفذ قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ويتمتع مدير هذا المكتب والمدعون العامون العاملون فيه بصلاحيات قانونية وهي نفس صلاحيات النيابة العامة. ويعد مكتب المظالم وحقوق الإنسان الجهة المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أ و سوء المعاملة إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى، حيث يتم التحقيق في الشكاوى حسب القانون بواسطة المدعين العامين في المكتب واتخاذ القرارات المناسبة إزاء كل شكوى، ويختص المكتب أيضا بالنظر في الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة والتي يحقق فيها المدعون العامون في المديريات ومراكز الإصلاح والتأهيل.

31- وأنيط بالمكتب متابعة التجاوزات التي قد تصدر عن رجال الأمن العام والتحقيق فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى الرسمية منها وغير الرسمية سواء داخل جهاز الأمن العام أو خارجه وخاصة المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وتوجد آليات ووسائل عديدة لمكتب المظالم في استقبال الشكاوى أهمها المباشرة بالتحقيق الجزائي في حال تلقي الشكوى حسب الأصول القانونية عندما تشكل جرما يجب ملاحقته جزائيا وإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة وهي محكمة الشرطة عند الانتهاء من التحقيقات و ثبوت ما يدين المشتكى عليه. أما آليات التعامل مع الشكاوى الإدارية فهي متعددة منها الاتصال و مخاطبة الجهات المعنية وإصدار التوصيات والتقارير والاقتراحات اللازمة.

32- و فيما يتعلق بوسائل استقبال الشكاوى فتكون بعدة طرق ومنها حضور المشتكي شخصياً إلى المكتب أو عبر المخاطبات الرسمية وغير الرسمية وكذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة ومن خلال البريد الإلكتروني حيث يتم استلام الشكوى والتحقق منها ومتابعتها بشكل فاعل وفوري وشامل ومحايد وصولاً إلى نتيجة عادلة. كما تم وضع صناديق للشكاوى تتبع لهذا المكتب في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال الشكاوى من كافة نزلاء هذه المراكز والتحقيق فيها ، كما يقوم هذا المكتب بإجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة على كافة مرافق الاحتجاز والتحقيق والأماكن التي يتم فيها التعامل مع المواطنين في كافة وحدات الأمن العام ومراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من التزام الجميع باحترام حقوق الإنسان وعدم الإساءة لأي شخص.

33- كما استقبل مكتب المظالم وحقوق الإنسان خلال عام 2009 ، 377 شكوى مختلفة تتعلق بالإجراءات الإدارية والمخالفات القانونية قسمت حسب جنس المشتكي إلى 314 شكوى وردت من ذكور و63 شكوى وردت من إناث، ومن المجموع العام وردت 4 شكاوى من أحداث، حيث جرى التحقيق فيها حسب الأصول القانونية وتمت إحالة 10 قضايا إلى محكمة الشرطة و22 قضية إلى قادة الوحدات الذي منحه قانون الآمن العام صلاحيات قانونية لمحاكمة رجال الأمن العام وإيقاع العقوبات التأديبية بحق المتجاوزين في حال ارتكابهم بعض القضايا التي تعد من قبيل المخالفات ولا تصل جسامتها لتشكل جرماً جزائياً.

34- وتتدرج هذه العقوبات التأديبية من حسم الراتب لمدة شهرين وتنزيل الرتبة والحبس لمدة شهرين مع التوصية بالطرد من الخدمة ، ومن إحدى المخالفات التي نص عليها قانون الأمن العام في المادة 35/5 هي إتيان تصرف خارج على الأدب والكياسة في معاملته للناس والإساءة لسمعة جهاز الأمن العام.

35- كما تم منع محاكمة 19 فرد لعدم ثبوت ما يدينهم، وحفظ باقي الشكاوى بعد أن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وإنصاف أصحابها لعدم وجود ما يبرر الملاحقة الجزائية. وفيما يتعلق بالإحصائيات التي تمت استناداً إلى المادة 208 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعذيب فلم يثبت - منذ تعديل المادة المنوه عنها بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وحتى الآن ومن خلال التحقيقات التي أجريت - حدوث أية جرائم تعذيب من قبل رجال الأمن العام. وفي حال ثبوت جرم التعذيب وفق منطوق المادة 208 فإنه لن يتم التهاون في تطبيقها على من يثبت قيامه بارتكاب هذا الجرم.

36- أما المركز الوطني لحقوق الإنسان فيتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ويقوم برصد التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة من قبل الأجهزة الرسمية في الدولة، ويعمل على إنهاء حالات التجاوز وإرشاد المواطنين إلى حقوقهم التي كفلها الدستور.

37- و لا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة لتسويغ أعمال التعذيب كون التعذيب مجرم أصلا حسب المادة 208 من قانون العقوبات ومن يثبت ارتكابه أي فعل ينطبق عليه جرم التعذيب فانه يتعرض للمساءلة القانونية ولا يمكن التذرع بتنفيذ أمر صادر ممن هو أعلى رتبة منه .

38- وإذا ثبت من خلال التحقيق أن هنالك أمرا صادرا من رئيسه المباشر بالتعذيب أو السكوت على ذلك فإن كليهما يسأل جزائياَ أمام القانون، ولا يجوز التذرع بالأمر الصادر من الرئيس للإعفاء من المسؤولية الجزائية حيث نصت المادة 61 من قانون العقوبات على أنه "لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياَ عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي حال من الأحوال التالية: (1) تنفيذ القانون (2) إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع" .

39- فشرط الإعفاء من المسؤولية أن يكون الأمر مشروعا وبالتالي فإنه لا ينطبق على التعذيب كونه غير مشروع ويعتبر جريمة بنص القانون. كما أن المادة 15 من قانون الأمن العام نصت على أنه "على كل فرد في القوة أن يقسم التالية قبل مباشرته أعماله يميناَ يتضمن المحافظة على القوانين والأنظمة والعمل بها والقيام بجميع واجبات وظيفته بشرف وأمانة وإخلاص ودون تحيز أو تمييز وأن ينفذ كل ما يصدر إليه من الأوامر المشروعة". علماَ بأنه لم تسجل لغاية الآن أية شكوى ترتقي إلى جرم التعذيب، كما لم يثبت ارتكاب أي فعل من أفعال التعذيب بناء على أمر من سلطة أعلى.

الحق في الحرية و في الأم ان (المادة 9)

40- لقد حددت التشريعات الأردنية (المادة 100 من قانون أ صول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 16 لسنة 200 1) مدة الاحتفاظ بالمشتكى عليه لدى مراكز الشرطة ب‍ 24 ساعة تتم بعدها إحالته إلى المدعي العام المختص باعتباره الجهة القضائية المكلفة بإجراء التحقيق.

41- وقد حددت ذات المادة الإجراءات الواجب على موظف الضابطة العدلية القيام بها وتحت طائلة بطلان هذه الإجراءات وهي: " ( أ ) تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد ويتضمن هذا المحضر:

اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه .

اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه .

وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.

اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكى عليه وتوقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود أعلاه ...".

42- كما نصت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق المشتكى عليه في حضور محامٍ للدفاع عنه ، في حين حظرت المادة 66/2 على المدعي العام من أن يقوم بمنع المحامي من الاتصال بالمشتكى عليه. وفي حال ادعاء المشتكى عليه بتعرضه من قبل أفراد الضابطة العدلية لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي المجرّم قانوناً، فإنه على المدعي العام تثبيت تلك الواقعة في محاضر التحقيق وإحالة الشخص إلى الطبيب الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

43- كذلك فإنه لا يسمح بقبول أي شخص في أماكن التوقيف أو مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كانت تبدو عليه آثار لأي نوع من الإصابات إلا بعد عرضه على الطبيب الشرعي للحصول على تقرير طبي قضائي وإجراء التحقيقات اللازمة. ويقوم طبيب المركز بإجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية عند إدخاله المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر حسب ما جاء في المادة 24 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

44- ويشترط القانون أن يتم احتجاز الأشخاص في مراكز الإصلاح والتأهيل الخاضعة للتفتيش القضائي وذلك وفقاً لنص المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 8 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على انه يحق لوزير العدل أو من يفوضه من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين العاملين لدى وزارة العدل ورئيس النيابة العامة ولأي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول إلى المركز للتحقق من عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية، ومتابعة أية شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق بأي تجاوز تم ارتكابه ضده.

45- ويتم إبلاغ المحتجزين والنزلاء بحقوقهم بما في ذلك حقهم في التقدم بالشكاوى، حيث نصت المادة 13 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على أنه يحق للنزيل "الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك، تمكينه من تبليغ ذويه عن مكان وجوده، مراسلة الأهل والأصدقاء وتسهيل الاتصال بهم، استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز، الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان النزيل أجنبيا".

46- إن قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 قانون وقائي ولا يهدف إلى الحد من الحريات الشخصية وإنما إلى منع ارتكاب الجرائم التي تخل بأمن الجماعة والنظام العام وخاصة جرائم القتل و مكرري جرائم الاعتداء على ممتلكات المواطنين وذلك قبل وقوعها.

47- ويقوم الحاكم الإداري بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات بعد أن تتوفر لديه القناعة بضرورة اللجوء إلى التوقيف الإداري لضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم. كما أ ن التوقيف الإداري في إطار هذا القانون يتم ضمن ضوابط محددة ويقتصر تطبيق القانون على حالات محددة من الأشخاص الخطرين جداً والخارجين على القانون والممتهنين للإجرام والاعتداء على المواطنين وترويعهم.

48- كما يكون التوقيف الإداري لمدد مؤقتة وذلك لحين تقديم كفالة تضمن حسن سلوك هؤلاء الأشخاص وعدم تعرضهم للمواطنين مستقبلاً أو عودتهم للإجرام . كما أن إجراءات تطبيق قانون منع الجرائم منسجمة و متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث إ ن حجز الحرية يجب أن يتم بقانون وفق الإجراء المقرر فيه، و إبلاغ الموقوفين بأسباب التوقيف و التهم الموجهة إليهم، فالحاكم الإداري يمارس صلاحياته بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون.

49- كما أن قرارات الحاكم الإداري خاضعة للرقابة القضائية (المحاكم النظامية) و رقابة محكمة العدل العليا هي رقابة إلغاء حيث تملك إلغاء قرار التوقيف و تكليف مركز الإصلاح و التأهيل بالإفراج الفوري عن الموقوف ، كما أن هناك رقابة إدارية و تفتيش دوري من قبل مديريتي الرقابة الداخلية و حقوق الإنسان (في وزارة الداخلية) على تلك القرارات ذات الصلة بالتوقيف الإداري.

50- إن عدد الموقوفين إداريا الذي تحدث عنه ا لتقرير هو ع دد تراكمي على مدار السنة، ويتحدث عن عدد الحالات التي طبق فيها هذا القانون و ليس عن عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم بموجبه، ذلك أن بعض الأشخاص يتم الإفراج عنهم فوراً و قبل إرسالهم إلى مراكز الإصلاح و التأهيل و بعضهم يتم إيقافهم لعدة ساعات أو أيام لحين تقديم كفالة أو تعهد بعدم تكرار الجريمة المرتكبة وضمان حسن سي ر سلوكهم، كما أن بعض الأشخاص يتم توقيفهم لأكثر من مرة.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

51- تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني أحكام و إجراءات ترسخ ضمانات المحاكمة العادلة و محكمة أمن الدولة هي محكمة خاصة تستند في شرعيتها إلى الدستور الأردني، و أ ن التحقيق والمحاكمة أمامها يتم وفقا ً لأحكام القانون ، كما أن المدعي العام يطبق أحكام المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .

52- إن أحكام محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز و تملك محكمة التمييز الرقابة على محكمة امن الدولة من ناحية موضوعية و شكلية ، حيث تملك صلاحية إقرار بطلان إجراءات المحاكمة إذا ثبت مخالفتها في أية مرحلة من مراحلها لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، وفي هذا ضمان وتأكيد لمعايير المحاكمة العادلة و احترام لحقوق الإنسان حيث أن جميع الإجراءات التي تتم من قبل هذه المحكمة يجب أ ن تستند إ لى القوانين السارية و إلا كانت عرضة للبطلان.

53- إن صلاحيات هذه المحكمة محددة على سبيل الحصر في عدد من الجرائم التي تتعلق بحماية أمن الدولة أو النظام العام . وهذا أمر مسلم به في القوانين الدولية ومنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقاً للمادة 19/2 والتي تجيز فرض بعض القيود المنصوص عليها في المادة أعلاه ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو أن تكون ضرورية وهذا فعلاَ ما هو مطبق في المملكة.

54- وتتشكل محكمة أمن الدولة من قضاة مدنيين و عسكريين، وجميعهم يمارسون عملهم باستقلالية تامة، ولأي منهم الحق في مخالفة رأي الأغلبية من خلال إصدار قرار حكم مخالف، علماَ بأن قرارات محكمة أمن الدولة تصدر بالإجماع أو بالأغلبية .

55- إن محكمة أمن الدولة هي محكمة متخصصة يتمتع قضاتها بتأهيل عال و خبرة طويلة و استقلالية مما يمكن هذه المحكمة من الفصل في القضايا المنظورة أمامها على نحو يكفل حق الدفاع تحقيقا للعدالة .

56- كما أن إجراءات التقاضي المطبقة أمام محكمة أمن الدولة هي ذات الإجراءات المطبقة أمام المحاكم النظامية وتخضع قراراتها للطعن أمام محكمة التمييز التي لها صفتا محكمة الموضوع ومحكمة القانون.

57- وأما محكمة الشرطة فتختص بالقضايا التي يكون فيها أحد منتسبي جهاز الأمن العام مشتكىَ عليه، وهي محكمة مستقلة تشتمل على كافة معايير وضمانات المحاكمة العادلة و تطبق جميع القواعد الإجرائية التي نص عليها قانون أصول المحاكمة الجزائية والتي تطبق في المحاكم النظامية وتخضع قراراتها للطعن أمام محكمة التمييز التي تملك صلاحية الرقابة الموضوعية على قرارات محكمة الشرطة و تملك بطلان إجراءاتها.

58- استقر الاجتهاد القضائي الأردني على أن الاعتراف لا يؤخ ذ به كدليل إلا إذا كان صريحاً و واضحاً لا لبس فيه لا يحتمل التأويل و صادر عن إرادة غير معيبة و مطابقاً للحقيقة و تخضع مجمل هذه الشروط لقناعة القاضي الوجدانية فإذا وجد أن هناك أي خلل في أي من هذه الشروط ف إ نه لا يستند إلى الاعتراف كدليل لإصدار الحكم وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1463/2004 "هيئة عامة" تاريخ 27 حزيران/يونيه 2005).

59- أبطلت محكمة التمييز في العديد من قراراتها الاعتراف الذي لم تقم النيابة العامة الدليل على أ نه أ خذ بطوع المشتكى عليه و اختياره إعمالا لنص المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أ ن ه " إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام و يعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها و اقتنعت المحكمة ب أ ن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً و اختياراً" .

حرية الفكر و الوجدان و الدين (المادة 18)

60- إن الدستور الأردني قد كفل في المادة 14 منه حرية الدين حيث نصت المادة المذكورة على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

61- وإن الشريعة الإسلامية قد كفلت حرية الاعتقاد والتعبير وقد تضافرت النصوص القرآنية القطعية على تأكيد هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى ( لا إكراه في الدين البقرة: ٢٥٦) وقوله تعالى ( أ فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يونس: ٩٩ ) لذلك كانت حرية الاعتقاد والتعبد مقدسة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز إجبار أحد على الدخول في الإسلام مطلقاً ومن هذا المنطلق فلا تجبر المرأة غير المسلمة على تغيير ديانتها عند زواجها بالمسلم ولها الحق الكامل في القيام بالشعائر التعبدية والطقوس الدينية داخل منزل الزوجية وفي الكنائس ودور العبادة ولا يحق للزوج منعها من ذلك مطلقاً .

62- و فيما يتعلق بالردة عن الإسلام ، فانه لا يتخذ بحق المرتد أي إجراءات جزائية أو عقوبات مترتبة على ذلك إلا في بعض المسائل المتعلقة بفسخ عقد الزواج والحرمان من الإرث وما ذلك إلا إعمال لرغبة زوجة المرتد التي لا تريد غالباً البقاء مع زوجها المرتد، ف تبادر إلى إقامة دعوة تفريق بنفسها ولا تتدخل الدولة في ذلك مطلقاً وكذلك إعمال لرغبة المورث الذي لا يريد توريث المرتد ، حيث لو أراد توريثه لأمكنه ذلك من خلال اللجوء إلى الوصية له إذ لا مانع من الوصية للمرتد ، ولكنه لما لم يفعل ذلك دل على عدم إرادته في توريثه ، فيكون الحكم بذلك تعبيراً عن إرادته الحقيقية .

63- و تنص الفقرة ( أ ) من المادة 38 من قانون ال أحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 " على كل أردني يزيد عمره على ست عشرة سنة أن يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية ". وتشمل عبارة أردني هنا جميع الأردنيين بغض النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو لغتهم فلا يرتبط اعتناق دين معين بمنح الهوية الشخصية للأردنيين. أما بالنسبة لذكر الديانة على الهوية، فهذا مرتبط بغايات تنظيم الأحوال الشخصية من زواج وميراث وغيره فقط، ولا يعتبر أساسا للتفرقة بين الأردنيين بأي شكل من الأشكال.

حرية الرأي والتعبي ر (المادة 19)

64- قامت الحكومة بإجراء مراجعه شامله لقانون العقوبات وأدخلت عليه تعديلات واسعة وأصدرته كقانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2010 والذي تم إقراره مؤخراً تضمن إلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة لعدد من جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليها في المواد 196/1 ، و 358 و359 و360 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، إضافة إلى جريمة القدح المنصوص عليها في المادة 193 إذا لم يكن القدح موجهاً إلى المحاكم.

65- كما تم إضافة عقوبة الغرامة كخيار ثانٍ إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 191 و196/1 و2 من القانون المذكور بحيث يكون لقاضي الموضوع الصلاحية التقديرية في فرض عقوبة الحبس أو الغرامة وفق حيثيات كل قضية.

التعديلات بموجب القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 5 لسنة 2010

66- تم التعديل بإنشاء غرفة جزائية متخصصة لدى محاكم البداية والاستئناف تختص بنظر قضايا المطبوعات والنشر.

67- كما أنيط بالغرفة القضائية المتخصصة لدى محكمة بداية عمان دون سواها صلاحية النظر في جرائم المطبوعات والنشر الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر مما يعد خطوة ايجابية في عمل الغرف القضائية المتخصصة.

68- و تم ربط دائرة المطبوعات والنشر بوزير الثقافة انطلاقا من حرص الحكومة على توسيع هوامش الحرية وإطلاق العنان لعملية الإبداع الثقافي والفكري دونما رقابة، وتهدف هذه الخطوة إلى إزالة كل الحواجز بين المؤلف وقرائه.

69- هذا وقد كفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 15 (تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون). وجاء هذا النص كذلك متوافقا مع ما أكدته المعاهدات والمواثيق الدولية، فقد نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية ) .

70- كما بلغ عدد المحطات التلفزيونية الخاصة التي تم منح الترخيص لها 37، وبلغ عدد المحطات الإذاعية الخاصة التي تم منح الترخيص لها 28 محطة وجميعها تنضوي تحت قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 وبلغ عدد العاملين الأردنيين في هذه المحطات نحو 711 عاملا وتم الترخيص ل‍ 20 هيئة إذاعية خاصة ومنح 32 رخصة بث فضائي ورخصة واحدة للبث الأرضي منذ عام 2002.

71- و تم إقرار قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات. قانون رقم 74 لسنة 2007 بتاريخ 17 حزيران/يونيه 2007 والذي من خلاله ا نفرد الأردن بكونه الدولة الوحيدة في المنطقة في إصدار قانون يضمن لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم الصحفيون حرية الحصول على المعلومات ، علماً بأن الفقرة (أ) من المادة 8 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 تنص على أنه " للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للإطل اع على برامجها ومشاريعها وخططها " .

72- وتنص الفقرة (ب) من المادة 8 من ق انون المطبوعات والنشر لسنة 1998 : "يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها" .

73- و تبين الفقرة (ج) من المادة 8 من القانون أعلاه أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، للصحفي تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة".

74- و تم في تموز/ يوليه 2009 تشكيل لجنة لمتابعة القضا يا المتعلقة بالكتب والمطبوعات " اللجنة الاستشارية للمطبوعات" وضمت مفكرين ومثقفين، بعدد يتناسب وحجم المهمة ، بالإضافة إلى دائرة المطبوعات والنشر وتلخص عملها في التركيز على تقديم المشورة والخبرة في موضوعات تخص المطبوعات والنشر بحيث تشكل هذه اللجنة مرجعية استشارية لدائرة المطبوعات والنشر في القرارات المتعلقة بتوزيع الكتب والصحف والمجلات وبحيث لا يبقى القرار محصورا ضمن الأطر الإدارية بل يمثل المجتمع بأسره.

75- و في 8 حزيران/يونيه 2009 قرر مجلس الوزراء إقرار مشروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة بإلغاء ضريبة ا ﻟ 5 في المائة على الصحف .

76- و بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2010 دخلت مدونة سلوك تعامل الحكو مة مع وسائل الإعلام حيز التنفيذ ، وتكليف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة بحصر كامل لكل الحالات المخالفة غي ر الملتزمة بالمدونة. وكان الهدف : تعزيز حرية واستقلالية وسائل الإعلام وتعميق التواصل بين الحكومة والصحافة وإنهاء ما كان يشوب علاقة الحكومة مع بعض وسائل الإعلام من تشوه واستخدام الاشتراكات والإعلانات للتأثير على الممارسة الصحفية وبهدف تعزيز الدور الرقابي للصحافة وتمكين وسائل الإعلام من أداء دورها بعيدا عن أية ضغوط. كما تم تنظيم عمل الإ علاميين في الدوائر الرسمية، حيث تم تشكيل لجنة المستشارين الإ علاميين في الدوائر الرسمية بحيث تم اعتبار مسمى المستشار الإ علامي ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة و تفعيل عمل شبكة الناطقين الإ علاميين و توسيع عدد أعضائها و تدريبهم.

77- هذا وقد صدر عدد من القرارات القضائية التي برأت الإعلاميين (مرفق)، علماً بأنه لم يتم تسجيل أية دعوى قضائية ضد أي مطبوعة من قبل الحكومة ( باستثناء القضيتين المرفقتين ) .

منع الحض على التمييز أو الكراهية أو العنف، والحق في التجمع السلمي وح رية تكوين الجمعيات (المواد 20 و 21 و 22)

78- لقد نصت المادة السادسة من الدستور على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة"، كما نصت المادة الرابعة عشر من الدستور نفسه على حماية حرية شعائر الأديان والاعتقاد والعقائد الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية " تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة " .كما وفر الدستور للديانات والمعتقدات الأخرى حرية التعليم حيث جاء في المادة ال تاسعة عشرة من الدستور على أنه " يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في الدستور " .كما حمى القانون الأردني الشعائر الدينية من خلال ما نص عليه في قانون العقوبات حيث جرمت أي إساءة للأديان بمختلف صورها.

79- يجيز قانون الاجتماعات العامة عقد أي اجتماع تجسيداً للمبدأ الدستوري الذي كفل هذا الحق ، و تضمن القانون أحكاماً تنظم المسائل المتعلقة بالاجتماعات العامة. علماً بأن الاجتماع العام الذي يتطلب الموافقة هو الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة فقط و الموافقة هنا تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم الإخلال بالأمن أو النظام العام و إعاقة حركة المرور ومعظم هذه الاجتماعات تتم الموافقة عليها وما عدا ذلك من اجتماعات لا يحتاج إلى أي م وافقة.

80- هذا و تستطيع أي جهة أو شخص اللجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار رف ض الموافقة على الاجتماع العام و تملك المحكمة إصدار قرار بإجازة عقد الاجتماع.

81- و يبلغ عدد الجمعيات المشمولة بأحكام قانون الجمعيات النافذ ما يقارب 500 2 جمعية، حيث كفل الدستور الأردني حق كل مواطن في الاشتراك في تأسيس جمعيات أو الانتساب إلى جمعيات قائمة بهدف المشاركة في العمل العام وتنمية المجتمع.

82- و جاء قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته لتنظيم هذا الحق وتبسيط إجراءاته من حيث :

أ فرز القانون أشكال جديدة من الجمعيات لتتناسب ورغبات وقدرات مؤسسيها وهي (الجمعيات الخاصة - الجمعيات المغلقة) .

تقليص عدد المؤسسين ليصبح 7 أعضاء للجمعيات مفتوحة العضوية، و 3 أعضاء للجمعيات الخاصة، و عضو واحد أو أكثر للجمعيات المغلقة.

تبسيط إجراءات التسجيل وربطها بمدد زمنية محددة (شهرين) إذا كان الطلب مكتمل لكافة شروط التسجيل المحددة بالقانون، وإلا يعتبر التسجيل موافق عليه حكماً.

توحيد مرجعية التسجيل ومنح الصلاحية إلى مجلس إدارة سجل الجمعيات المشكل بموجب قانون الجمعيات النافذ والمكون من ستة ممثلين عن الوزارات المختصة وأربعة ممثلين عن قطاع العمل التطوعي والخيري.

83- أما في ما يتعلق بالتمويل، أجاز القانون الجديد للجمعيات الحصول على التمويل الداخلي (من شخص أردني) دون شرط أو قيد والمطلوب من الجمعيات أن تقيد التمويل أو الهبة التي تحصل عليها في سجلاتها.

84- كما أجاز القانون للجمعيات الحصول على التمويل الخارجي، واشترط القانون ثلاثة شروط لا بد من توافرها وهي:

أن يكون مصدر التبرع أو التمويل مشروعا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب .

أن لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية .

أن يتم إنفاق أو استخدام التبرع أو التمويل للغاية التي تم تقديمه لأجلها.

الحصول على موافقة مجلس الوزراء إلا أن القانون حدد مدة للحكومة للرد على طلب التمويل المقدم من الجمعيات ( 30 ) يوم فإذا لم تصدر الحكومة قرار برفض التمويل خلال هذه المدة فيعتبر طلب التمويل موافق عليه حكما.

85- ومن الجدير بالذكر أ نه ومنذ نفاذ أحكام القانون الجديد لم يتم رفض أي طلب تمويل من شخص غير أردني .

حقوق الطفل (المادة 24)

86- إن الأردن مصادق على اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية حقوق الطفل (البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في المنازعات المسلحة)، كما قد صادق الأردن على اتفاقيات العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

87- و تنص المادة 73 من قانون العمل على أ نه "لا يجوز ب أ ي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره ب أ ي صورة من الصور". كما تنص المادة 3/2 من قانون منع الاتجار ب البشر رقم 9 لسنة 2009 على أ نه " يمنع استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغ رض استغلالهم و لو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك . ..". كما شدد القانون المذكور العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره بحيث تصبح الجريمة جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات.

88- أما بالنسبة لعمالة الأطفال، فقد تم تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي العمل الموجودين في الميدان على الأماكن التي تتواجد فيها عمالة الأطفال بصورة مستمرة حيث تم تعيين عشر ضباط ارتباط في مديريات التفتيش التابعة لوزارة العمل أوكلت إليهم مهمة جمع كافة التقارير الخاصة بموضوع تشغيل الأطفال ليتم متابعتها مع الجهات المعنية وعلى رأسهم مركز الدعم الاجتماعي الخاص بالأطفال العاملين.

89- كما تم الانتهاء من مرحلة تحليل البيانات الخاصة بعمالة الأطفال التي جمعت خلال العام 2008 من قبل مفتشي العمل وباحث ي مركز الدعم الاجتماعي وبلغت 150 2 حالة من الأطفال العاملين من الفئة العمرية 7-17. ووقعت وزارة العمل مذكرة تفاهم مع مؤسسة CHF(Cooperative Housing Foundation) في 5 أيلول/سبتمبر 2009 حيث تم تدريب 50 مفتش عمل على آليات إجراء المقابلات وجمع المعلومات الخاصة بعمالة الأطفال. بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف لإعادة هيكلة قسم عمالة الأطفال لدى وزارة العمل.

90- كما تم من خلال مركز الدعم الاجتماعي الخاص بالأطفال العاملين/المتسربين و الذي أنشئ بموجب مذكرة تفاهم بين وزارة العمل و الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية رصد 515 3 حالة تم إدخالها ضمن قاعدة البيانات الموجودة لدى المركز بهدف إعادة تأهيل الأطفال العاملين من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات و البرامج.

الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25)

91- وفقاً للمادة 4 من قانون الأحزاب السياسية فللأردنيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي إليها وفقا لأحكام القانون ، و للحزب الحق في المشاركة بالانتخابات في مختلف المواقع والمستويات. أما بالنسبة للقيود فوفقاً للمادة 5 من القانون ذاته، يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص على أن يكون مقر إقامتهم المعتاد في خمس محافظات على الأقل وبنسبة (10 في المائة ) من المؤسسين لكل محافظة .

92- وكفل هذا القانون الحرية التامة في تأسيس الأحزاب ووضع مبدأ الدعم المالي للأحزاب من الموازنة العامة للدولة، كما تضمن القانون حق الحزب في استخدام وسائل الإعلام الرسمية والمرافق العامة للدولة لتحقيق أهدافه، ويوجد العديد من الأحزاب المرخصة وهي متنوعة وعددها 17 حزب تمثل جميع الأطياف والاتجاهات السياسية ، ولكل حزب الحرية في إصدار مطبوعة صحفية والكتابة في الصحف والمجلات ووسائل الإعلان الأخرى لإبداء توجهاته وآرائه ، ومن حق أي حزب أن يقدم أية آراء تتعلق بتسيير العمل العام للحكومة مباشرة، وقد تضمن القانون الجديد العديد من التطورات الايجابية عن القانون السباق منها :

تم خفض سن العضو المؤسس من 25 إلى 21 عام .

تضمن أن لا يقوم الحزب على أساس التمييز الطائفي أو العرقي أو الفئوي أو الديني . (المادة 3/ب) .

وأعطى الحزب الحق في المشاركة في العمليات الانتخابية . (المادة 4/ب) .

عدم مساءلة أعضاء الأحزاب لانتمائهم الحزبي . ( المادة 20/ أ ) .

السماح للأحزاب باستخدام المرافق العامة للدولة لتحقيق غاياتها وأهدافها، (المادة 13/أ)، وكذلك حقها باستخدام وسائل الإعلام الرسمي المختلفة (المادة 20/ب).

السماح للأحزاب بإصدار مطبوعة دورية أو أكثر باسم الحزب، أو إنشاء موقع إ لكتروني . ( المادة 16)

قيام الحكومة بتمويل الأحزاب ماليا من خزينة الدولة وبشكل سنوي، حيث خصصت لكل حزب مبلغ سنوي مقداره 50 ألف دينار ( المادة 19) .

93- و تم توسيع قاعدة تمثيل المرأة في ظل قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 وذلك بمضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها من 6 إ لى 12 مقعداً على مستوى المملكة و المحافظات و دوائر البادية الثلاث بمعدل 10 في المائة من عدد المقاعد/ ونسبة 20 في المائة من مقاعد المجالس البلدية، و بنفس النسبة تم ضمان مشاركتها في المجالس المحلية المنتخبة حين إقرار مشروع اللامركزية. هذا مع العلم أن بإمكان المرأة التنافس على بقية المقاعد غير المخصصة للكوتا النسائية.

94- إن الدافع الرئيسي وراء تعديل قانون الانتخابات هو لتطويره والاستجابة لواقع الحال الأردني ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد:

تحقيق العدالة و المساواة بين الناخبين في قوة الصوت بحيث يكون لكل دائرة انتخابية مقعد نيابي واحد من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر فردية بشكل مساو لعدد المقاعد النيابية.

إعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية حيث سيصبح قاض نائباً لرئيس لجنة الانتخاب و سيكون القاضي من الدرجة العليا و يسميه رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا و يكون القاضي في اللجان الانتخابية نائباً للرئيس فيها.

مراعاة كثافة الناخبين المسجلين في بعض مناطق المملكة من خلال زيادة أربعة مقا عد انتخابية في محافظة العاصمة و الزرقاء و اربد.

تشكيل اللجنة التوجيهية برئاسة رئيس الوزراء.

توسيع دائرة الإشراف الحكومي على العملية الانتخابية من خلال إضافة عضو في لجنة الانتخاب العليا من وزارة التنمية السياسية في لجنة الانتخاب العليا و إتاحة المجال للحكومة للاستعانة بكافة موظفي القطاع العام خدمةً للعملية الانتخابية.

تغليظ العقوبة على بعض جرائم الانتخاب و منها استخدام الأموال للتأثير على إرادة الناخبين.

السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان و أي جهة أ و منظمات محلية آو عالمية و مؤسسات إعلامية و صحفية الاطلاع على مجريات العملية الانتخابية.

تحديد آلية واضحة لاقتراع الأمي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة يسجل به ا سمه ويؤخذ مقابله بصمة النا خب و ذلك لاتخاذ الإجراءات القا ن ونية بحق المخالف، إضافة إلى حرمان الناخب من ممارسة حقه في الاقتراع في حال إعلانه و بصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه.

حقوق الأقليات (المادة 27)

95- يوجد في الأردن عدد من المؤسسات والمعاهد والمراكز التي تقوم بدور فاعل لنشر ثقافة التسامح وحوار الأديان وقبول الآخر حيث أطلقت مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي على موقعها الإلكتروني (http://www.aalalbayt.org/ ) مشروع (كلمة سواء) الذي يعمق الحوار الإسلامي المسيحي ويؤكد القواسم المشتركة بين أتباع الديانتين.

96- و يقوم المعهد الملكي للدراسات الدينية بنشر العديد من المجلات والإصدارات التي تدعو إلى التسامح والتعايش والحوار بين أتباع الديانات المختلفة. كما يقوم المركز الأردني لبحوث التعايش الديني بعقد المؤتمرات التي تهدف إلى تحقيق مبدأ التسامح ونبذ التعصب واحترام المعتقدات.كما أعدت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية عددا ً من البرامج التي تهدف إلى تعزيز هذه القيم منها مثل عقد دورات علمية لشرح مضامين رسالة عمان.

97- ويسمح للأقليات الدينية بإنشاء الجمعيات و المحافظة على تراثهم و إبرازه بالشكل الذي يرونه مناسباً، انسجاماً مع السياسة العامة للدولة بتشجيع التعددية الثقافية. كما يسمح لهم بإنشاء مدارسهم الخاصة التي تقوم بتعليم اللغات الإ ثنية جنباً إلى جنب مع المنهاج الحكومي المعتمد من قبل وزارة التربية و التعليم.

98- وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، يسمح للمسيحيين في المملكة بممارسة شعائرهم بكل حرية . كما و تحرص المملكة على الاحتفاء بالمناسبات الدينية المسيحية تأكيداً على وحدة المجتمع الأردني . كما يسمح لهم بحرية ممارسة الشعائر الدينية حيث تنقل الإذاعات الرسمية شعائر قداس يوم الأحد بشكل متوازي مع نقل شعائر صلاة الجمعة للمسلمين. كما يسمح للعاملين في القطاع الحكومي من المسيحيين بممارسة شعائرهم يوم الأحد و إعطائهم الوقت الكافي لأداء واجباتهم الدينية دون احتسابها من إجازاتهم السنوية، إضافة إلى منحهم عطل رسمية خلال الأعياد الدينية المسيحية.

مرفق

برأت محكمة صلح جزاء عمان الكاتب خالد محادين بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2009 من دعوى الذم والقدح والتحقير التي رفعها مجلس النواب على خلفية مقال له بعنوان "مشان الله يا عبدالله" نشر في موقع "خبرني" الإلكتروني.

برأت محكمة الاستئناف بتاريخ 31 تموز/يوليه 2009 راديو البلد وصاحب المحطة داوود جورج من تهمة الإساءة لمجلس النواب لعدم توفر أدلة كافية.

برأت محكمة بداية جزاء عمان بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2009 جريدة المحور الأسبوعية ورئيس تحريرها فارس - الشرعان والصحفي يوسف الطورة من مسؤولية جرم الإساءة إلى كرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية وإشاعة معلومات كاذبة بحقهم خلافا لنص المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك على خلفية نشر ة مادة صحفية بعنوان فساد مالي و إ داري في بلدية معان.

نقضت محكمة التمييز الأ حكام الصادرة عن محكمة بداية عمان بحبس ثلاثة صحفيين لمدة ثلاثة شهور إ ثر إ دانتهم بجرم تعريض مجرى العدالة للشك خلافا للمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم وقضت باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة على أ ن لا تقل عن مئة دينار لكل واحد منهم.

بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2008 صدر قرار براءة من محكمة بداية عمان في الدعوى رقم 2256/2007 المقامة من دائرة المطبوعات والنشر نيابة عن حكومة معروف البخيت ضد رئيس تحرير صحيفة المجد الأسبوعية الصحفي فهد الريماوي من تهمة ذم وقدح حكومة معروف البخ يت في مقال للريماوي حمل عنوان " انتهاء مدة الصلاحية للحكومات الكرتونية والكربونية"( 6 آب/أغسطس 2007) عدد (528) وكان قرار المحكمة قضى بعدم مسؤولية الريماوي في هذه القضية وجاء في قرار المحكمة (... تجد المحكمة أن المادة الصحفية المنشورة على الصفحة الأولى من العدد رقم 528 من صحيفة المجد تنصب على التعليق والنقد للأداء السياسي والاقتصادي لحكومة ورئيس الوزراء السابق البخيت والحكومات التي سبقتها ... تجد المحكمة أ ن ما تضمنه القرار من نقد قد انصب على واقعة ثابتة معلومة للجمهور والمتمثلة في الأداء الحكومي والأزمات المتعاقبة ... ما ورد في المادة الصحفية لا يشكل جرما ً ولا يستوجب عقابا ً ... إ علان عدم مسؤولية . .. ).

تم تحريك دعوى قضائية ضد صحيفة السبيل الأسبوعية على إثر نشر الأخيرة في أحد أ عدادها شعراً تم اعتباره بأنه خارج عن المألوف وتعرضت من خلاله هذه القصيدة إلى نقد الحكام العرب والأوضاع المحلية في الأردن بشدة وبعد إجر ا ءات التقاضي خرجت الصحيفة بعدم المسؤولية. (بخلاف القضيتين أعلاه، لم يتم تسجيل أية دعوى قضائية ).