الأمم المتحدة

CCPR/C/JOR/CO/4/Add.1

Distr.: General

20 August 2014

Original: Arabic

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للأردن

إضافة

المعلومات الواردة من الأردن بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 21 آب/أغسطس 2013]

التوصية رقم (5) المتعلقة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان

1- يتمتع المركز بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي.كما يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة أنشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا يساءل المجلس أو أي من أعضائه عن الإجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في القانون. يتولى الإشراف على المركز وإدارته مجلس أمناء لا يتجاوز عدد أعضائه واحدا ً وعشرين عضوا ً ، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. و ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا ً للرئيس يقوم مقام ه عند غيابه. و لا يو جد للحكومة أي سلطة على المركز و هو يتمتع بحرية التعليق على سياسة الحكومة أو الإجراءات التي تتخذها، وسلوك مسؤوليها أو نقدها.

2- أما فيما يتعلق بالدعم المالي للمركز تحرص الحكومة على تقديم الدعم المالي له سنوياً لتمكينه من القيام بمسؤولياته، و ذلك بالرغم من الضائقة المالية التي تعانيها خزينة الدولة حيث خصص للمركز على سبيل المثال مبلغ 382 ألف دينار أردني لعام 2013.

التوصية رقم (11) المتعلقة بقانون منع الجرائم

3- فيما يتعلق بالفقرة (11) المتعلقة بقانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وقلق اللجنة من تخويل هذا القانون الحكام الإداريين صلاحيات تمكنهم من توقيف أي شخص يعتبرون أ نه يمثل خطرا ً على المجتمع ، وذلك دون قرار اتهام ودون توفير الضمانات القانونية ودون صدور أي أمر قضائي في الموضوع ، فتجدر الإشارة إلى ما يلي:

( أ ) المادة (3) من قانون منع الجرائم نصت على أ نه: " إذا اتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسبابا ً كافية لاتخاذ الإجراءات فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما بدون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه ب أ ن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على أن لا تتجاوز سنة واحدة ؛

كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه؛

كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها ؛

كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس "؛

(ب) إ ن الإجراءات والتدابير الضبطية تعتبر إجراءات وقائية تستهدف حماية النظام العام من الاعتداء عليه أو انتهاكه عن طريق توقع الأحداث ومنع وقوعها ؛

(ج) كما ويتضمن القانون مجموعة من الإجراءات والتدابير التـي كفلها المشرع للشخص المعني حتى يضمن خضوعه لإجراءات عادلة من حيث التحقيق وسماع الشهود وحضور المحامين والسماح للمتضرر الطعن بالقرارات الإدارية لدى محكمة العدل العليا ، وهذا ما تضمنته المادة الخامسة في فقرتيها الأولى والرابعة من هذا القانون حيث نصت على أ نه: "1 - لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الأخبار الذي اتخذت الإجراءات بالاستناد إليه ويسمع أية بينات أخرى يرى ضرورة لسماعها. 4 - تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات، الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك:

أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الأخبار المشار إليها في مذكرة الح ضور ؛

ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً أو أفعالا ً معينة ؛

أن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من ش أ نها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة "؛

( د ) إن قرار التوقيف الذي يقوم باتخاذه المتصرف وفق أحكام قانون منع الجرائم هو قرار إداري ووفقا ً للقواعد العامة يجب أن يصدر القرار الإداري وفقا ً للإجراءات المرسومة قانونا ً من حيث شموله على عناصر القرار الإداري . وتختص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعون المقدمة في قرارات التوقيف الإداري إلغاءً وتعويضاً حيث قامت بإلغاء العديد من القرارات غير المشروعة، وقضت بتعويض الأشخاص الذي ن صدرت بحقهم قرارات اعتقال غير مشروعة وبالتالي إن صدر قرار غير مشروع يمكن تحريك دعوى المسؤولية الإدارية ضد الإدارة مصدرة قرار التوقيف.

4- وقد اعتبرت محكمة العدل العليا أن الحالات التي يجوز فيها التوقيف وفق أحكام قانون منع الجرائم محددة عل ى سبيل الحصر، وأعلنت عدم مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بالتوقيف إذا كانت تخرج عن الحالات المحددة حصراً في المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 558/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2000 الذي نص على أ نه وبما أن أيا ً من الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 لم تتوفر في الأفعال المنسوبة للمستدعي، ف إ ن قرار المحافظ بوضع المستدعي تحت رقابة الشرطة يكون مخالفا ً لأحكام القانون، يضاف لذلك أن المستدعي ضده لم يطبق أحكام المادة الرابعة من ذات القانون بحق المستدعي والتي توجب التحقيق معه في صحة الأخبار الذي اتخذت الإجراءات بالاستناد إليه ).

5- إن قانون منع الجرائم هو قانون وقائي يطبق قبل وقوع الجريمة أما بعد ارتكاب الجريمة فيصبح ذلك من اختصاص القضاء،كما يطبق حصرياً في أضيق الحالات في قضايا القتل، والشرف، وتقطيع الوجه، وقضايا السفاح، وهي قضايا تثور نظرا ً لتكوين المجتمع الأردني ذي الطابع العشائري ومن مميزات تطبيقه: السرية وخصوصا ً في قضايا الشرف والسفاح، والسرعة في حل القضايا دون إبطاء، وعدم وجود تكاليف مادية كرسوم التقاضي. كما تجدر الإشارة إلى أن التوقيف الإداري مقتصر على ذوي الأسبقيات الجرمية والذين هم معروفون لدى الأجهزة الأمنية ويشكل وجودهم طلقاء خطراً على أمن الأفراد وممتلكاتهم. إن إلغاء هذا القانون سيحدث "فراغاً أمنياً" وذلك بتفاقم عمليات السلب والنهب والاعتداء على المواطنين من قبل أصحاب السوابق، ويعد هذا القا نون ضرورة ملحة ومطلباً شعبياً و اجتماعياً.

التوصية رقم (12) المتعلقة بمحكمة أمن الدولة

6- وفيما يتعلق بالفقرة (12) الخاصة بمحكمة بأمن الدولة وتكرار اللجنة الإعراب عن عدم استقلالية محكمة أ من الدولة سواء من حيث تنظيمها أو عملها ، وقلق اللجنة من أن قانون محكمة أ من الدولة يخول رئيس الوزراء صلاحيات تخوله ب أ ن يحيل إلى هذه المحكمة قضايا لا تتعلق بأمن الدولة ، فتجدر الإشارة هنا إلى ما يلي:

(أ) قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته رقم (7) لسنة 1959 الذي نص في المادة الثانية منه على أ نه "في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/أو القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية" ، وأن التحقيق والمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة تتم وف قا ً لأحكام القانون ؛

(ب) إن محكمة أمن الدولة تتشكل من قضاة مدنيين وعسكريين، وجميعهم يمارسون عملهم باستقلالية تامة، ولأي منهم الحق في مخالفة رأي الأغلبية من خلال إصدار قرار مخالف. علماً بأن قرارات محكمة أمن الدولة تصدر بالإجماع أو بالأغلبية و يتمتع قضاتها بتأهيل عالٍ وخبرة طويلة واستقلالية مما يمكن هذه المحكمة من الفصل في القضايا المنظورة أمامها على نحو يكفل حق الدفاع تحقيقاً للعدالة كما أن إجراءات التقاضي المطبقة أمام محكمة أمن الدولة هي ذات الإجراءات المطبقة أمام المحاكم النظامية وتخضع قراراتها للطعن أمام محكمة التمييز التي تملك صلاحية الرقابة الموضوعية على قرارات محكمة أمن الدولة. وهذا ما يؤكد استقلالية محكمة أمن الدولة في قراراتها وأعمالها، مما يشكل انسجاماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛

( ج ) إن محكمة أمن الدولة تختص بمحاكمة أشخاص مدنيين لا يتمتعون بالصفة العسكرية ولا علاقة لهم بالعمل العسكري لكن لخطورة الجرائم المسند النظر فيها إلى المحكمة تم منحها هذا الاختصاص و إ ن قضاة المحكمة المدني ي ن هم المختصون بنظر قضايا المدنيين وفقا ً للتعديلات الدستورية الأخيرة حيث ورد في نص المادة (101/2): " لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة". لذلك فإن صلاحيات هذه المحكمة محددة على سبيل الحصر في عدد من الجرائم التي تتعلق بحماية أمن الدولة أو النظام العام ؛

( د ) قلصت التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة 2011 من اختصاصات محكمة أمن الدولة حيث نصت المادة (101/2) من الدستور على أ نه: "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة" وبذلك قصر اختصاص هذه المحكمة على أربع حالات فقط وهي جرائم الخيانة والتجسس وجرائم المخدرات وتزييف العملة.