الأمم المتحدة

CCPR/C/JOR/FCO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11February 2021

Original: Arabic

Arabic and English only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المعلومات الواردة من الأردن بشأن متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقريره الدوري ال خامس *

[تاريخ الاستلام: 23 كانون الأول/ديسمبر 2020 ]

تقرير المتابعة لتوصيات لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الفقرة (11) أ

تم تعديل قانون العقوبات عام 2017 بحيث يعاقب على جميع أشكال التحرش الجنسي وفق المادة 306 مع النص على خدمة المجتمع كبديل للسجن، وتشديد العقوبات على الجرائم ضد النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ، وفي هذا الاتجاه تم إلغاء أسباب الظروف المخففة في جرائم الشرف بتعديل المادة 98، حيث أضيف للمادة أن لا يستفيد الجاني من العذر المخفف إذا وقع الفعل الجرمي على أنثى تحت تأثير سورة الغضب الشديد، بالإضافة للقيد الآخر الذي أضيف أنه إذا ما أخذت المحكمة بالأسباب المخففة وفق المادة 99 فقد تم التشدد في حالة كانت الجريمة يعاقب عليها بالإعدام والأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبدة والاعتقال أن لا يحط من أي عقوبة جنائية بما لا يزيد عن ثلثها، ولا تلتزم بالنزول إلى الحد الأدنى للعقوبة.

الفقرة (11) ب

كان قد صدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016 الذي نص على أن هدف الدار تأمين الحماية والإيواء المؤقتة للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها، وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية، وبناء قاعدة معلومات للمنتفعات. وفي عام 2018 تم افتتاح دار "آمنة" لاستقبال النساء والفتيات المعرضات للخطر بدلاً من إرسال النساء والفتيات لمراكز الإصلاح والتأهيل لفترات غير محددة من أجل حمايتهن، وتستقبل الدار الفتاة المعرضة للخطر، وتقوم بإيوائها وتأمين المأكل والملبس والخدمات المساندة وتوفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي، والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية، وحل مشكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتقوم بتوفير فرص عمل مناسبة، وتأمين برامج التسلية والرفاه النفسي، ولا يتم استقبال المنتفعة قسراً ولكن بمحض إرادتها.

ومنذ إنشاء دار استضافة النساء وتأهيلهم (آمنة) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فقد بدأ الحكام الإداريون وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية الاحتفاظ بالنساء المعرضات للخطر في تلك الدار، بالإضافة إلى إحالة الموقوفات إدارياً من السابق في مراكز إصلاح وتأهيل النساء الى هذه الدار حفاظاً على حياتهن ليتم التعامل مع جميع هذه الحالات اجتماعياً ونفسياً وإعادة دمجهن مع أسرهن، وتقوم إدارة حماية الأسرة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إمكانية حصول ضحايا العنف الأسري وحسب موافقتهم المستنيرة ورغبتهم الأكيدة بالحصول على مأوى ودون أي تفريط في حريتهم.

كما وجه مدير الأمن العام مؤخراً للمباشرة بإعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة وإعادة النظر في اختصاصاتها وتوسيعها لتشمل كافة الجوانب الأسرية المتعلقة بحماية المرأة والطفل، والعمل على إعادة النظر في كافة القوانين والأنظمة والتعليمات المرتبطة بها وتعديلها بما يحقق الغاية المنشودة، ووضع أسس وإجراءات جديدة توفر الحماية الأكيدة لهن من العنف والاعتداء. كما توسعت إدارة حماية الأسرة باستحداث أقسام في محافظات الطفيلة، ومعان، وغرب اربد، وجنوب عمان.

الفقرة (11) ج

بالإضافة للدور الذي قام به المجلس القضائي بتنفيذ العديد من الإجراءات منها عقد ورش تدريبية وورش عمل ومؤتمرات تتعلق بالتدريب على قضايا العنف الأسري منها الاستجابة الجنائية الفعالة لقضايا العنف ضد المرأة، والاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان، والحماية من العنف الأسري وتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، وأخرى بعنوان العنف القائم على النوع الاجتماعي بالأردن وتحديات وصول النساء للعدالة، ودليل المصلحة الفضلى للطفل ودور القضاء في التعامل مع قضايا الأحداث، وإجراءات تسوية النزاع لدى القضاء، والتي شارك بها العديد من القضاة.

احصائيات القضايا والدراسات الاجتماعية للعنف داخل الاسرة:

2018

2019

2020 لنهاية شهر 9

عدد قضايا العنف الاسري المودعة للقضاء

4015

4697

3234

عدد الاطفال والنساء المتابعين اجتماعياً

6708

10720

7988

المجموع

10723

15417

11222

إنجازات المركز التدريب الاقليمي لعام 2018:

بلغ عدد الدورات (21) دورة، وبلغ عدد المشاركين (412) مشارك، وبلغ عدد ورشات العمل (6) ورشات، وبلغ عدد المشاركين (9 8) مشارك.

لدى إدارة حماية الأسرة مركز تدريب إقليمي للتدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين ليكونوا قادرين على تقديم أفضل الخدمات للناجيات من العنف الاسري، وبالتعاون مع شركائها تقوم بحملات توعوية في المجتمعات المحلية والمدارس والجامعات، للتوعية بخطورة العنف الأسري والتشجيع على التبليغ عنه.

إسم الدورة

1

حماية الاسرة التأسيسية

2

منهجية ادارة الحالة

3

حقوق الطفل

4

مبادئ التحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية

5

مقابلة الاطفال المساء اليهم بواسطة تقنية الفيديو

6

حماية الاسرة التأسيسية

7

العنف ضد المرأة

8

اعداد الدراسات الاجتماعية

9

الحماية من الجرائم الالكترونية

10

الاطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت

11

حماية الاسرة التأسيسية

12

مناهضة التعذيب

13

مهارات الاتصال

14

تأهيل العاملين في مجال الشرطة المجتمعية

15

مناهضة التعذيب

ورش العمل

1

مراجعة التشريعات المتعلقة بالتعامل مع حالات العنف الاسري

2

مقابلات الاطفال بالفيديو

إنجازات المركز التدريب الاقليمي لعام 2019:

بلغ عدد الدورات (40) دورة، وبلغ عدد المشاركين (729) مشارك، وبلغ عدد ورشات العمل (36) ورشات، وبلغ عدد المشاركين (430) مشارك.

اسم الدورة

1

حماية الاسرة التأسيسية

2

مناهضة التعذيب

3

مهارات الاتصال

4

التحقيق في مسرح جريمة الاعتداءات الجنسية

5

العنف ضد المرأة

6

منهجية ادارة الحالة

7

لغة الاشارة

8

العنف ضد المرأة والطفل

ورش العمل

1

الدعم النفسي الاجتماعي

2

مهارات اجراء المقابلات

3

العاملين مع الاسر المعرضة للخطر

4

العنف المبني على النوع الاجتماعي

5

الدعم النفسي لمقدمي الخدمة لضحايا الاتجار بالبشر

6

عمل الاطفال والاتجار بالبشر

7

القانون الدولي للجوء ومكافحة الاتجار بالبشر

10

قانون الحماية من العنف الاسري وإجراءات التسوية

إنجازات المركز التدريب الاقليمي لعام 2020 ولغاية شهر 9:

بلغ عدد الدورات (12) دورة، وبلغ عدد المشاركين (190) مشارك، وبلغ عدد ورشات العمل (13) ورشات، وبلغ عدد المشاركين (269) مشارك.

اسم الدورة

1

حماية الاسرة التأسيسية

2

العنف ضد المرأة والطفل

3

نظام الأتمتة

4

منهجية ادارة الحالة

اسم الورشة

1

تعزيز حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت مع موظفي الوزارات الشريكة والأجهزة الامنية والقوات المسلحة

2

الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف وكيفية احالة النساء المعرضات للخطر (للحكام الاداريين)

3

الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف وكيفية احالة النساء المعرضات للخطر (لرؤساء المراكز الامنية)

اما فيما يخص قرارات المحاكم حول قضايا العنف الاسري:

القرار الصادر بتاريخ 10-03-2019 عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم 7905/2019 حيث استندت المستأنفة على أن القرار مخالف لنص المادة 5 والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من اتفاقية سيداو .

وفي القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق مادبا في الدعوى رقم 48/2016 تاريخ 22/2/2017 حيث استندت المدعية بتسجيل اسمها لدى قيود المدعى عليهم وبدون علم ورضا والدتها وهو مخالف للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية سيداو .

وفي مجال حق المرأة الإنساني في اختيار الاسم الخاص بها، قضت محكمة بداية الطفيلة بصفتها الحقوقية في قرارها رقم 2010/836 في حكم قضائي استند فيه القاضي إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال ضد المرأة ( سيداو ) لغايات تغيير اسمها من (فلحا) إلى (ملاك)، حيث ادعت أن التسمية كانت على رأي الأب دون الأخذ برأي زوجته، ما يعرضها للاستهزاء من الغير ويمس كرامتها ويكون مدعاة اللسخرية عليها، وقضت المحكمة بوجوب تغيير اسم المدعية.

واستجابة لأحكام قانون الحماية من العنف الأسري، تم إنشاء هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الأسري، حيث تم تعيين 77 قاضياً وقدمت لهم دورات تدريبية خاصة، كما يجري العمل على إعداد نظام لحماية المبلغين والشهود في قضايا العنف الأسري.

من الإجراءات التي اتخذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لمجابهة العنف ضد المرأة عام 2017 وبإشراف الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري، والتعاون مع اليونسيف ، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان إعداد أدلة تتعلق بالإجراءات التالية:

دليل الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال، ودليل تدريبي حول دليل الإجراءات باللغتين العربية والانجليزية لكافة العاملين في كافة المؤسسات ليكون مرجع لآليات التعامل مع حالات العنف الأسري، وحدد فيه السياسات والمبادئ التوجيهية التي توضح العلاقة وآليات التعامل مع حالات العنف بشكل عام، وإجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري بشكل خاص، ومن أبرز مخرجات هذا المشروع عقد دورات تدريب مدربين للعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الأسرة، وخرجت بفريق تدريب وطني ليكونوا نواة للتدريب داخل مؤسساتهم على هذه الإجراءات بالشراكة مع المؤسسات الوطنية.

إصدار دليل إجراءات خاص بوزارة الداخلية حول آلية التعامل مع حالات العنف الأسري وعملية تقييم عوامل الخطورة وطرق الإحالة إلى إدارة حماية الأسرة وهو في مراحله النهائية وسيتم تدريب الحكام الإداريين على هذا الدليل من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

دليل إرشادي لمعايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري الحكومية وغير الحكومية المعنية، لتعزيز قدراتها بتقديم الخدمات لحالات العنف الأسري حول منهجيات تطبيق هذه المعايير على المستوى المؤسسي، ووضعها ضمن الإطار التطبيقي المؤسسي، ومن أبرز مخرجات هذا المشروع (تدريب المعنيين بتطبيق المعايير وبواقع ثلاثة دورات تدريبية شارك فيها (60) مشاركاً).

دليل إجراءات لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع حالات الاعتداء الجنسي لعام 2017 بالشراكة مع المؤسسات الطبية الحكومية وغير الحكومية، تحدد الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحكم نوعية وجودة برامج الخد مة ، و يستخدم مقاربة واضحة لمقدمي الخدمات الصحية على مستويات متعددة الأول و ية والثانوية في التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي، وتقديم الخدمات اللازمة.

كما يتم العمل على تدريب الحكام الإداريين برتبة متصرف وعددهم (51) حول الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وموضوع تقييم عوامل الخطورة للنساء والأطفال وكيفية الإحالة إلى إدارة حماية الأسرة وأقسامها وبواقع (13) ورشة تدريبية خلال الفترة من 26/8/2020 - 18/10/2020 ليتم عقدها في إدارة حماية الأسرة.

تم عقد العديد من الدورات التدريبية لمرتبات إدارة حماية الأسرة وشمل بعضها مرتبات الأمن العام ومديريات الشرطة في المركز التدريبي الإقليمي/إدارة حماية الأسرة، إضافة إلى حملات التوعية والمحاضرات التي تتضمن مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان وهي كالأتي :

دورتين تدريبيتين حول مناهضة التعذيب بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين خلال الفترات 6-7 ، و 9-10/1/2019 بواقع (40) مشارك .

دورة سلامة ملف الدعوى الجزائية خلال الفترة 2-6/6/2019 بواقع (20) مشارك.

دورة التحقيق في مسرح جريمة الاعتداءات الجنسية ضمت (20) مشارك خلال الفترة 7-11/4/2019.

أربع دورات تدريبية حول العنف ضد المرأة والطفل شملت ما يقارب (70) مشارك وأكدت على مفهوم حقوق المرأة والطفل والقوانين الناظمة.

دورة تقنية مقابلة الأطفال بواسطة الفيديو ل‍ (20) مشارك خلال الفترة 5-9/5/2019.

دورة الأطفال المستغلين جنسياً عبر الانترنت خلال الفترة 4-8/8/2019.

دورتين تدريبيتين حول استخدام لغة الإشارة أحداها في المركز الإقليمي والأخرى في مركز تدريب إقليم الجنوب/قسم الكرك.

ثلاث دورات تدريبية حول مهارات الاتصال وفنيات التعامل مع الجمهور.

الفقرة (11) د

تقوم مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة بحملات توعية للنساء والفتيات حول موضوع التحرش الجنسي وآليات التبليغ والشكوى وتلقي الشكاوى في جميع المحافظات وفي جميع الأوقات تنظيم حملات توعية لمكافحة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي بواقع 20 حملة استفاد منها حوالي 1000 شخص، إضافة إلى إعطاء (754) محاضرة استفاد منها (37750) شخص بكافة محافظات المملكة.

قامت إدارة حماية الأسرة ومن خلال صفحتها على (الفيسبوك) بنشر فيديوهات توعوية عن مخاطر العنف الأسري والتنمر وكيفية الوقاية من الأثر النفسي لأزمة كورونا والتحرش.

ساهمت إدارة حماية الأسرة في العديد من الدراسات التي أعدت من قبل الجهات الشريكة والباحثين في مجال العنف ضد المرأة سعياً للقضاء على هذه الظاهرة.

من خلال الحملة الدولية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي (حملة 16 يوم)، يتم إختيار قضية محددة كل عام والعمل عليها خلال الحملة وتدعم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة جميع أنشطة وفعاليات الحملة على مدار العام سواء لتغيير النظرة المجتمعية السلبية و/أو تعديل التشريعات أو الإجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي السنوات الأخيرة، تم التوسع في الأنشطة وتم استهداف جميع الأعمار من كلا الجنسين وتم تخصيص أنشطة للعمل مع الرجال والفتيان، ساهمت حملة "أوقفوا جرائم قتل النساء" في عام 2016 عن تعديل قانون العقوبات لعام 2017. واستندت الحملة لعام 2018 "ما تسكتوش التحرش جريمة" هدفت الحملة إلى رفع وعي المجتمع بشكل عام وبخاصة طلبة المدارس والجامعات بظاهرة التحرش الجنسي، وأهمية الحد منها والتوعية بأهمية التبليغ عن حالات التحرش، وعدم تقبلها مجتمعياً وإنهاء ثقافة التسامح مع مرتكبيها، وتعزيز دور الرجال والشباب والفتيات في مجابهة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتحرش بشكل خاص، والعمل مع المعنيين لتسهيل إجراءات وآليات التبليغ والمتابعة القضائية للحالات، وا س تخدمت الحملة مجموعة من مواد التوعية وكسب التأييد الموجهة لكافة الفئات المجتمعية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تم بث فيديوهات توعوية للتعريف بمفهوم التحرش وتجريمه، بالإضافة لإنتاج مواد إعلانية وإعلامية وتنويهات إذاعية وسلسلة تعليمية وشهادات حية للوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل أكبر تعالج ظاهرة التحرش وآثارها وكيفية الدفاع عن النفس في حال التعرض للتحرش، وصلت الحملة لما يزيد على 13 مليون مستخدم لهذه المواقع.

أظهرت نتائج التقييم القبلي والبعدي أن نسبة اللواتي/الذين يستطيعون تحديد مفهوم التحرش الجنسي ارتفعت من 73% إلى 96.9% وارتفعت نسبة اللواتي/الذين يعرفون الجهات التي يستطيعون اللجوء إليها عند تعرضهم للتحرش من 70.1% الى 94.9% وارتفعت نسبة المعرفة بالأساليب والإجراءات القانونية للحد من التحرش بشكل واضح من 28.3% الى 89.7%.

بدأت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عملية تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية الوطنية وأصحاب المصلحة الدوليين ودعمهم. سيسمح تقدير التكلفة بفهم أفضل للتكاليف المرتبطة بالوقاية والحماية والمقاضاة والتعويض عن العنف ضد المرأة وهذا بدوره سيسمح للدولة بتحسين استجابتها للظاهرة من خلال التركيز على الوقاية.

الفقرة (19)

أولاً:

إن قانون منع الجرائم مقيد بعديد من الضوابط القانونية والتي تكفل عدم إساءة استخدام السلطة في ممارسة التوقيف الإداري لما له من مساس مباشر بحرية الأفراد وهذا ما نصت عليه المادة (5) من القانون والتي جاء فيها "تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحاميين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الإحكام وتنفيذ القرارات، الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية" وضمن عدة شروط قانونية.

إن طبيعة الجرائم التي يتم التوقيف الإداري فيها من قبل الحاكم الإداري تستلزم التوقيف لما في ذلك من أهمية في حفظ الارواح وممتلكات الأشخاص الآخرين الذين هم على صلة قرابة بمرتكب الجريمة.

تضمن قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتعديلاته عدة قيود تحول دون تغول الحاكم الإداري في استخدام الصلاحية الممنوحة له بموجب هذا القانون، حيث حددت المادة (12) مدة التوقيف المتاحة للحاكم الإداري، وأتاحت المادة (5/2) من نفس القانون أنه اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أسباب كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً يصدر قرار بذلك شريطة ان لا يختلف هذا التعهد من حيث الموضوع والقيمة او المدة عن المذكور في مذكرة الحضور أو القبض، كما نصت المادة ذاتها في الفقرة (3) أنه إذا لم ير المتصرف بعد التحقيق ضرورة لتكليف ذلك الشخص فيدون شرحاً بذلك في الضبط ويفرج عنه إذا كان موقوفاً لأجل التحقيق فقط.

ثانياً:

يصدر دورياً تعاميم إلى الحكام الإداريين تتضمن التأكيد على أهمية أن يقتصر التوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم على القضايا الأمنية ذات الخطورة على الأمن والنظام العام، ويتم التقيد التام بهذه التعاميم، فضلاً عن أنه في مناسبات متعددة يصدر عن وزير الداخلية توجيهاته إلى السادة الحكام الإداريين بالإفراج عن عدد من الموقوفين الإداريين ممن لا يشكل إطلاق سراحهم خطراً على المجتمع.

إن مدة التوقيف من قبل الحاكم الإداري هي سلطة مستمدة من قانون منع الجرائم ومقيدة بنصوصه، حيث حدد القانون بنص المادة (12) مدة التوقيف بمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو تقديم تعهد على حسن السيرة، كما نص القانون في المادة رقم 5/2 أنه إذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أسباب كافية تدعو بتكفيل الشخص الموقوف.

قامت مديرية الأمن العام بإصدار تعليمات مشددة لكافة الوحدات الميدانية بعدم اتخاذ الإجراء الإداري بحق الأشخاص المشتكي عليهم إلا في أضيق الحدود، وتم تصنيف القضايا ووضع الشروط اللازمة لاتخاذ الإجراء الإداري وفقا لقانون منع الجرائم الذي لا ينطبق إلا على الأشخاص ذوي الأسبقيات والقيود الجرمية ومكرري الجرائم الخطيرة، حيث أن قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 هو قانون وقائي و سيادي ودستوري لا يهدف إلى الحد من الحريات الشخصية، وإنما إلى منع ارتكاب الجرائم التي تخل بأمن الجماعة والنظام العام وخاصة جرائم القتل والجرائم التي ترتكب باسم الشرف والسرقات وذلك قبل وقوعها، ويقوم الحاكم الإداري بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات بعد أن تتوفر لديه القناعة بضرورية اللجوء إلى التوقيف الإداري لضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم، كما أن التوقيف الإداري في إطار هذا القانون يتم ضمن ضوابط محددة ويقتصر تطبيق القانون على حالات محددة من الأشخاص الخطرين جداً والخارجين على القانون والمتهمين بالإجرام والاعتداء على المواطنين وترويعهم، كما يكون الاعتقال الإداري لمدة مؤقتة، وذلك لحين تقديم كفالة تضمن حسن سلوك هؤلاء الأشخاص وعدم تعرضهم للمواطنين مستقبلاً للإجرام.

ثالثاً:

يختص القضاء الإداري (الذي أصبح بموجب قانون الإداري رقم 27 لسنة 2014 على درجتين) برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري حيث تم إلغاء العديد من هذه القرارات والتي لا تتوافق مع أحكام القانون على سبيل المثال:

1- قرار المحكمة الإدارية الأردنية رقم 472 لسنة 2016 (هيئة ثلاثية) تاريخ 13/12/2016 التي تضمن أن القرار الطعين قد صدر من جهة ليست صاحبة الصلاحية في إصداره ويكون القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص البسيط، مما يجعل من القرار باطلاً ويكون حرياً بالإلغاء، حيث أن صاحب الصلاحية في إصدار القرار الطعين في هذه الحالة هو المحافظ وليس نائب المحافظ.

2- قرار المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم (57) لسنة 2017 (هيئة عادية) تاريخ 28/2/2017 المتضمن أن القرار المشكو منه صادراً عن جهة غير مختصة بإصداره، مما يجعل القرار الإداري المشكو منه مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويستوجب الإلغاء.

حرصاً على تأمين حق الدفاع للمتهم تم عقد اتفاقية بين وزارة الداخلية ونقابة المحاميين لغايات الترافع عن الأشخاص الذين يمثلون أمام الحاكم الإداري وتسهيل حضور المحاميين للجلسات، وبناءً عليه تم التعميم على جميع الحكام الإداريين بضرورة تسهيل مهمتهم وإتباع الأصول القانونية، وضرورة التزامهم بالأصول الجزائية أثناء النظر في القضايا التي تعرض عليهم.

إن التوقيف الإداري هو إجراء احترازي يتم اللجوء إليه من أجل تحقيق غايات الردع العام والخاص ويطبق في حالات محددة قانوناً، ويتم عند تطبيق هذا القانون السماح للمحاميين بحضور التحقيق الذي يقوم به الحكام الإداريين مع المشتبه بهم شريطة وجود وكالة قانونية لمحاميين تخوله حق الدفاع تماشياً مع متطلبات المادة (5/4) من قانون منع الجرائم وتوفير الحرية التامة للمحامي وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته، وكذلك بضرورة التحقق من الأفعال المسندة للمشتبه بهم قبل إصدار مذكرة الحضور بحقهم، فإذا كانت هذه الأفعال تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية، يكلف المشتكي خطياً بمراجعتها دون الحاجة إلى إجراء تحقيق بها من قبل الحاكم الإداري، أما إذا كانت ضمن اختصاص الحاكم الإداري فانه يباشر بالإجراءات القانونية وفق ما تقدم، وتطبق هنا قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية عند مثول أي شخص أمام الحاكم الإداري وهو ذات القانون المطبق على سائر الجرائم في المملكة، حيث نصت المادة (5/4) من قانون منع الجرائم على إتباع الاصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية، خلال الإجراءات والقرارات التي تجري بمقتضى هذا القانون.

رابعاً:

بموجب المادة (7) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته فإنه لوزير الداخلية أو من ينتدبه إجراء التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة، كما يلزم مدير الأمن العام برفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير تتضمن أوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص.

كما أن نظام التشكيلات الإدارية رقم (47) لسنة 2000 وتعديلاته قد أناط بالمحافظ مهام وصلاحيات متعددة من بينها ما ورد في الفقرة (ز) من المادة (11) منه وهي تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل ودور التوقيف في المحافظة.

إن مديرية الأمن العام تعمل بنهج واضح وبكل شفافية، ومن خلال سياسة الانفتاح والشفافية التي انتهجتها مديرية الأمن العام فإن أبواب أماكن الاحتجاز مفتوحة أمام كل من يخولهم القانون صلاحية تفقد هذه الأماكن من جميع الجهات سواء كانت حكومية أم من منظمات المجتمع المدني، حيث يتم تنظيم زيارات دورية لمنظمات المجتمع المدني إلى أماكن الاحتجاز بين الحين والأخر من خلال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ويتم دعوة كافة المنظمات والجهات إلى هذه الزيارات.

تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيارة المراكز وتفقد أحوال المحتجزين باستمرار ومن ضمنها مركز توقيف دائرة المخابرات العامة.

تقوم مديرية الأمن العام ومن خلال مديرية القضاء الشرطي بعمل زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الأمن العام والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت، وبتركيب كاميرات لمراقبة العاملين على هذه الأماكن وكيفية تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع.

الإحصائية التالية التي تبين عدد الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2019 من قبل مختلف مؤسسات المجتمع المدني:

الجهات الزائرة

عدد الزيارات

اللجنة الدولية للصليب الاحمر

42

المركز الوطني لحقوق الانسان

81

اعضاء النيابة العامة

22

الهيئات الدبلوماسية والسفارات

127

رجال الدين والطوائف الدينية

162

مؤسسات المجتمع المدني

9

التنمية الاجتماعية

37

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

26

جمعية رعايا النزلاء

9

لجنة الحريات في مجلس النواب

3

النقابات

8

مديرية الامن العام

46

المحاميين

41286

المجموع

41878

الفقرة (25)

إن ما تقوم به الدولة الأردنية فيما يخص اللاجئين يأتي منسجماً مع التشريعات الوطنية من ناحية ولا يتعارض مع الالتزامات الدولية من ناحية أخرى، حيث أن ما قدمته المملكة وما زالت تقدمه يفوق بكثير ما هو وارد في إتفاقية اللاجئين لعام 1951.

تبحث المادة (21 (1)) من الدستور الأردني بوجود فئات معينة من اللاجئين، وكذلك بمبدأ عدم الإعادة القسرية بالنص "لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية". كما تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 1998 بمبدأ عدم الإعادة القسرية ، وتحدد معايير التعاون بين الحكومة الأردنية والمفوضية بشأن قضية اللاجئين وطالبي اللجوء؛ المبادئ الرئيسية للحماية الدولية، بما في ذلك تعريف اللاجئ ومبدأ عدم الإعادة القسرية. كما تنص على أنه يجوز لطالبي اللجوء البقاء في الأردن بانتظار تحديد وضع اللاجئ ويسمح للاجئين المكلفين بإقامة أقصاها ستة أشهر بعد الاعتراف والتي يجب خلالها إيجاد حل دائم.

من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية القصيرة والطويلة الأمد للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة اعتمدت الحكومة الأردنية تدابير لتعزيز حقوق اللاجئين ومعالجة الوضع الإنساني، وهذا ينعكس في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019، وتم تبني برنامج الاستجابة السريعة 2020-2022، مؤخرًا من قبل الحكومة الأردنية، بهدف إنشاء خطة أكثر شمولاً وتوافقاً على أمل تقليل ضعف كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة وتوفير حلول مستدامة طويلة الأجل من شأنها أن تؤدي إلى آثار ملموسة على المستفيدين.