الأمم المتحدة

CAT/C/QAT/CO/2/Add.1

Distr.: General

26 March 2014

Arabic, English and French only

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لدولة قطر

إضافة

المعلومات الواردة من قطر بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[ تاريخ الاستلام: 10 آذار/مارس 2014 ]

أولاً- مقدمة

1 - بالإشارة إلى مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر أمام لجنة مناهضة التعذيب في إطار الدورة (49)، والتي انعقدت في الفترة ما بين 29 تشرين الأول/أكتوبر و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية للجنة حول مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر، والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (CAT/C/QAT/CO/2)، وبالإشارة إلى دعوة اللجنة إلى تقديم معلومات حول متابعة تنفيذ التوصيات، حيث طُلب تقديم معلومات رداً على توصيات اللجنة على النحو الوارد في الفقرات 10 و14 و19 من وثيقة الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالتالي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) مقاضاة الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعال تعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها؛ (د) العنف ضد النساء، فإننا نتقدم بالمعلومات التالي بيانها أدناه.

ثانياً- معلومات بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و14 و19 (CAT/C/QAT/CO/2)

ألف- كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين

2 - نفيدكم بأن هذه الضمانات التي يلتزم بمراعاتها أعضاء قوة الشرطة وردت في التشريعات القطرية ذات الصلة، على النحو التالي بيانه أدناه.

تقرير الحجز (الحبس الاحتياطي) من ق ِ بل السلطة المختصة

3 - عهد القانون إلى سلطة التحقيق مهمة (تقرير إجراء الحجز) التي تتميز بالكفاءة والاستقلال وحسن التقدير، وسلطة التحقيق في دولة قطر هي النيابة العامة، وذلك وفقاً للمادة (1) من القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.

تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الحجز (الحبس الاحتياطي)

4 - حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها (الحجز) بوصف الأخير إجراءً احتياطياً مؤقتاً، وذلك من منطلق الحرص على عدم التوسع في الحالات التي يجوز فيها لسلطة التحقيق أن تقضي به، ويمكن الوقوف على هذه الحالات من خلال المادة (110) من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء نصها كالآتي: "إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحه يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً".

تحديد مدة الحبس الاحتياطي

5 - يجب أن تُقدر ضرورة الحبس الاحتياطي (الحجز) بقدرها من حيث مدة الحجز، بالنظر لطبيعة هذا الإجراء كونه يمثل قيداً على الحرية، بعبارة أخرى إذا زالت موجبات الضرورة التي دعت إلى (الحجز) فلا بد من انقضائه.

6 - وتأسيساً على ذلك فقد نصت المادة (117) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ويكون لمدة أربعة أيام، يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة".

7 - ويجوز تمديد مدة الحجز ثمانية أيام أخرى مماثلة في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون العقوبات (المواد 140-147) و(المواد 148-158).

8 - وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار احتجاز المتهم (حبسه احتياطياً) بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة، عرض الأمر على المحكمة الابتدائية لتصدر أمرها بمد الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

9 - وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جنائية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من محكمة الجنايات المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

10 - ويجب أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها.

حق المحتجز المحبوس احتياطياً في الاتصال بمحامية وإعلامه بالتهمة المسندة إليه

11 - نصت المادة (113) من قانون الإجراءات الجنائية على الآتي: "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه، أو حبسه والتهمه الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام".

حق المتهم في الطعن بأمر الحبس الاحتياطي الصادر ضده

12 - نصت المادة (157) من قانون الإجراءات الجنائية على جواز قيام المتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً.

حق المتهم المحبوس احتياطياً أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً سواء بكفالة أو بدون كفالة

13 - أجاز قانون الإجراءات الجنائية في المادة (119) "للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً سواء من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب المتهم" وذلك حماية للحرية الشخصية من استمرار تقييدها، وتمكيناً للمتهم من إعداد دفاعه على الوجه الأكمل.

حق المحتجز في سرعة إحالة أوراقه التحقيقية والبت فيها

14 - نصت المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية على الآتي: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافيه على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً".

الرقابة القضائية على أوضاع المحتجزين وتمكينهم من التظلم

15 - نصت المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية على الآتي: "لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على أوامر القبض أو الحبس و أ ن يأخذوا صوراً منها، و أ ن يتصلوا بأي محبوس، ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها".

باء- إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة

16 - أقر المشرع القطري في المادة (36) من الدستور على "أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته من الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون".

17 - ونص الدستور في المادة (37) منه على أن "لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أيه تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه".

18 - ويكفل قانون الإجراءات الجنائية في المواد (40) و(113)، حق المقبوض عليه في الاتصال بمحامي من لحظة القبض عليه، كما كفلت المادة (65) من قانون الإجراءات الجنائية حق محامي المتهم في حضور جميع إجراءات التحقيق، حيث تنص هذه المادة على الآتي: "للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق. ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم، متى رأى ضرورة ذلك أو في حالة الاستعجال، لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك ا لضرورة أو الاستعجال يبيح لهم ال إ طلاع على التحقيق".

19 - كما تنص المادة (101) على أنه "في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محامياً".

20 - وتنص المادة (72) من ذات القانون على أن "يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة. وإذا قدمت مستندات أو أوراق بلغة غير العربية، يندب عضو النيابة مترجماً يؤدي اليمين على النحو المبين في الفقرة السابقة".

21 - كما نصت المادة (43) على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستوجب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً".

22 - وأضافت المادة (100) من ذات القانون "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم، لأول مرة في التحقيق، أن يعلمه بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، وأن يتثبت من شخصيته، ويدون البيانات الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال".

23 - أما فيما يتصل بحق المقبوض عليه في الاتصال بأقاربه، فإن المواد (40) و(113) من قانون الإجراءات الجنائية، قد كفلت للمقبوض عليه الحق في الاتصال بذويه.

24 - كما يكفل القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن تنظيم السجون للمسجون مراسلة ذويه وأصدقائه واستقبال زائريه.

25 - إن الإجراءات المعمول بها حالياً في دولة قطر لا تتيح للشخص المقبوض عليه أن يختار الطبيب المعالج في حال اقتضت الضرورة إحالته إلى الطبيب، وإنما يقوم رجال السلطة بإحالة المريض إلى إحدى المستشفيات العامة، حيث يقوم الطبيب المناوب بإجراء الفحوصات المطلوبة وفق تقييمه للحالة المرضية، إلا أن للمريض الحق في الاعتراض على الطبيب المعالج، والطلب أن يعالجه طبيب آخر دون أن يكون له الحق في تسميته بالذات.

جيم- مقاضاة الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها

26 - نصت المادة 159 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة، أو التهديد مع متهم، أو شاهد، أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة، أو على الإدلاء بأقوال، أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من هذه الأمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد".

27 - وقد كفل القانون للمجني عليه الإبلاغ عن جميع الجرائم ومنها جرائم التعذيب، وذلك من خلال التقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة الواقع بدائرة الواقعة أو محل إقامة المتهم. وقد ألزم المشرع مأموري الضبط بقبول البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم وأن يبعثوا بها إلى النيابة العامة وفق نص المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004. كما كفل القانون للمجني عليه التقدم ببلاغه مباشرة إلى النيابة العامة وتباشر الأخيرة التحقيقات في تلك البلاغات ويتم التصرف فيها حسبما تسفر عنه تلك التحقيقات.

28 - فيما يتعلق بالخروج على أحكام القانون قدر صلتها بالضمانات القانونية للمحتجزين، في الوقت الذي يشكل فيه إساءة لاستعمال الصلاحيات والسلطات لأعضاء قوة الشرطة القائمين على أماكن الاحتجاز (الحبس الاحتياطي) في الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، بوصفها عملاً محظوراً استناداً للفقرة (16) من م/72 من قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006، فإن هذه الإساءة تضع أعضاء قوة الشرطة تحت طائلة المسؤولية التأديبية ودون الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية والمدنية عند الاقتضاء، على وفق م/73 من ذات القانون.

29 - وفي ذلك الإطار القانوني:

تقدمت إحدى المقيمات بشكوى إلى النيابة العامة بتاريخ 17 آذار/مارس 2009 تتهم فيها وكيل ضابط بإدارة البحث والمتابعة ووكيل عريف بإدارة البحث والمتابعة باستعمال القسوة، باشرت النيابة التحقيقات بذات اليوم وقيدت الشكوى وتمت إحالة القضية إلى المحكمة بحبس المتهمين شهرين وكفالة خمسمائة ريال لوقف تنفيذ الحكم. واستأنف المتهمان الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكل اً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ؛

تقدم مواطنان قطريان بشكوى إلى النيابة العامة بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2013 يتهمان فيها موظفين بإدارة المخدرات بتفتيش مسكنهما بغير وجه حق والقبض عليهما بغير إذن صادر من النيابة العامة، وبذات تاريخ تقديم الشكوى باشرت النيابة العامة إجراءاتها وتم قيد الشكوى بإدارة أمن العاصمة وتبين من خلال إجراءات النيابة العامة عدم صحة ما ورد بالبلاغ وأن النيابة العامة سبق و أ ن أصدرت في وقت سابق على واقعة ضبطهما إذناً بضبطهما وتفتيشهما للمشكو في حقهما بصفتهما، كما تبين أن الشاكيين سبق اتهامهما في قضية مماثلة من قبل وصدر قبلهما حكم بالحبس وأنهما قد توعدا أثناء ضبطهما المشكو في حقهما وبناء عليه تقدما بشكواهما وانتهت النيابة العامة إلى حفظ تلك الشكوى ؛

عند البحث في سجلات المحاكم تبين وجود دعوى في عام 2012 تحت مسمى "استعمال القسوة"، حيث إن النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بوصف أ نه استعمل القسوة بصفته موظف عام على المجني عليه أثناء تأدية وظيفته. وبعد البحث والتحقيق في الموضوع، تم الحكم في الموضوع ببراءة المتهم.

دال- العنف ضد النساء

30 - درجت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة منذ تأسيسها على رصد حالات الإساءة والعنف الواقعة على الأطفال والنساء من خلال تسجيل بيانات هذه الحالات والاحتفاظ بها في قاعدة بيانات المؤسسة مع مراعاة سرية المعلومات الموجودة للاستفادة منها في رصد أنماط العنف وأشكاله، بالإضافة إلى حصر الخدمات المقدمة لهذه الفئة، كي تساعد في عملية اتخاذ القرارات ووضع السياسات والإجراءات بالمؤسسة ولإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة، وذلك لتتمكن المؤسسة من القيام بدورها الإصلاحي والمتمثل في تقديم الاستشارات والإيواء والعلاج والتأهيل والمساعدات القضائية من أ جل حماية ضحايا الإساءة والعنف، والدور الوقائي والمتمثل في الوقاية والتثقيف والتوعية بهذه الظاهرة.

آليات وإجراءات الحماية من العنف الأسري المتبعة بالمؤسسة

(1) الخدمات الاستشارية

31 - تتمثل أبرز الخدمات الاستشارية فيما يلي:

الخدمات الاجتماعية المتمثلة في تقديم الإرشاد والتوجيه والتواصل مع أ طراف العلاقة وتوفير أماكن لإيواء الضحايا إذا استدعى الأمر ذلك مع علاج مشكلتهم وإعادة تأهيلهم ومتابعة الحالة لحين حصولها على الخدمة الكاملة ؛

الخدمات القانونية والأمنية والمتمثلة في تقديم المشورة القانونية والمساعدة القضائية والمتابعة مع الجهات الأمنية وغيرها ؛

الخدمات التعليمية، إذ تعمل المؤسسة على حماية الحقوق الأساسية للطفل ومن ضمنها حقه في التعليم، وتلتزم في تفعيل هذا الحق بتطبيق قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2009 ومذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة والمجلس الأعلى للتعليم بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2010 وسياسة تقويم سلوك الطلاب في المدارس المستقلة المعتمدة من هيئة التعليم، وذلك من خلال:

تقديم الدعم والمساعدة لضمان عدم غياب الطلاب المشمولين بإلزامية التعليم وهم طلاب المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية أو الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أيهما أسبق ؛

المساهمة في التقويم الإيجابي للسلوكيات المنحرفة للطلبة من خلال استقبال الطلاب ممن يعانون من مشاكل سلوكية أو ممارسات منحرفة بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى تمام سن الرشد (الثامنة عشرة) بالنسبة للذكور وف ي أي مرحلة عمرية بالنسبة للإناث ؛

تقديم أوجه الحماية الشاملة لضحايا العن ف والإساءة من الأطفال والنساء ( العنف داخل المدارس) ؛

تقديم المحاضرات والعروض التعريفية عن خدمات المؤسسة وعن أبرز قضايا الطفل ؛

الخدمات الصحية النفسية المتمثلة في تحويل الحالات للطبيب النفسي بالمؤسسة ليقوم بالفحص الإكلينيكي للحالة المتعرضة للإساءة للوقوف على الآثار النفسية الناتجة عن الإساءة أو المؤدية لها ؛

تشخيص الأمراض النفسية بواسطة الطبيب النفسي ووضع الخطة العلاجية وذلك بالتنسيق مع الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأسرة الحالة لمحاولة إيجاد حل للمسببات الأساسية للمشكلة ؛

عمل جلسات للعلاج النفسي السلوكي - التدعيمي - المعرفي - الجماعي للحالة ولأفراد الأسرة إذا تطلب الأمر ؛

تقديم العلاج الكيميائي إذا لزم الأمر لمعالجة الاضطرابات النفسية التي تعرضت لها الحالة المعنفة نتيجة الإساءة ؛

تقديم الإرشاد النفسي بواسطة الأخصائيات النفسيات بالمؤسسة ؛

بالنسبة للاعتداءات الجنسية: معرفة العوامل والأمراض النفسية واضطرابات الشخصية وعلاقتها بالدافعية نحو العنف والإساءة ؛

معالجة الانحرافات الشخصية والجنسية والمدرسية وتحويل حالات الإدمان ؛

التعاون مع مستشفى الطب النفسي من خلال تحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج لا يتوفر داخل المؤسسة.

(2) خدمات الإيواء والرعاية المتكاملة

32 - أنشئت المؤسسة دار الأمان القطرية بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2007 لإيواء الحالات المعنفة والمُساء إليها من الأطفال والنساء لفترة زمنية معينة تنتهي بانتهاء سبب الإيواء لفصلهم عن مصدر العنف والحفاظ على سلامتهم وأمنهم فضل اً عن تقديم كافة الخدمات المعيشية والصحية والتأهيلية النفسية والتعامل مع الحالات بمنتهى الخصوصية والسرية التامة.

الخدمات المقدمة من دار الأمان

33 - تتمثل الخدمات المقدمة من دار الأمان فيما يلي:

تقديم كافة الخدمات المعيشية من السكن والمأكل والمشرب ... إ لخ ؛

تقديم أوجه الرعاية الصحية بالتعاون مع المراكز الصحية والمستشفيات العامة ومتابعة الحالات المرضية ؛

تقديم خدمات العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي لإعادة تأهيل واندماج الحالات في المجتمع ؛

تقديم كافة الاستشارات الاجتماعية والقانونية والصحية النفسية للحالات بالتعاون مع المؤسسة ؛

إتاحة مجال واسع للحالات للتواصل مع المحيط الخارجي من مدرسة وعمل وغيره.

(3) خدمات الدعم والمساندة

34 - تقوم المؤسسة بتقديم خدمات الدعم والمساندة من خلال المكاتب التابعة لها التي تم إنشاؤها بهدف المساعدة في الوصول إلى ضحايا الإساءة والعنف وذلك من خلال إنشاء:

مكتب المؤسسة بقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام والذي تم إنشائه بتاريخ 10 تموز/يوليه 2007 ؛

مكتب المؤسسة في مركز أمن الع اصمة والذي تم إنشا ؤه بتاريخ 19 تموز/يوليه 2009 ؛

مكتب لنيابة الأسرة والأحداث في المؤسسة مطلع آذار/مارس 2012 لمتابعة قضايا الحالات المعنفة المحالة إلى النيابة المذكورة لتيسير تقديم خدمات الحماية الشاملة ؛

مكتب المؤسسة بمستشفى الوكرة والذي تم إنشاؤه في كانون الثاني/يناير 2013.

(4) خدمات الشكاوى والإبلاغ (خط أمان 919)

35 - يتمثل الدور الذي تقوم به خدمات الشكاوى والإبلاغ في الآتي:

استقبال الشكاوى والبلاغات من الفئات المستهدفة وكل من يصل إلى علمه وقوع حالات العنف ؛

استقبال بلاغات الحالات القادمة من مراكز الشرطة ؛

استقبال الحالات المعنفة التي بحاجة إلى إيواء في دار الأمان القطرية ؛

الاتصال والتواصل مع الحالة والأطراف المعنية ؛

تقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية والصحية النفسية.

الإجراءات القانونية لحماية النساء من الإساءة والعنف المتبعة بالمؤسسة

36 - الإجراءات القانونية الموجهة لتفعيل وتعزيز الحماية من الجانب القانوني للفئات المستهدفة من العنف والإساءة والممارسات المنحرفة والآثار الناجمة عنها في الأسرة والمجتمع يمكن إيجازها بالآتي:

الإجراءات القانونية الموجهة لفئة النساء المعنفات المستقبلة (عنف بسيط أو متوسط) ؛

العنف الواقع في إطار الأسرة.

37 - بعد استنفاذ الأخصائي الاجتماعي لإجراءاته وإحالتها للأخصائي القانوني تتم مقابلة الحالة ودراستها من الناحية القانونية ووضع التوصيف القانوني اللازم لمشكلتها بالتعاون مع الأخصائية الاجتماعية.

38 - في حال تعاون الطرفين (المعتدي والمعتدى عليه)، يتم إتباع الخطوات التالية:

(أ) تقديم الاستشارة القانونية للحالة ولأطراف العلاقة كمطلب أساسي لتعريفهم بالحقوق والواجبات والتبعات القانونية المترتبة على موضوعها؛

(ب) أخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار الإساءة ومتابعة الحالة من خلال الأخصائي الاجتماعي؛

(ج) في حال تكرار الإساءة وعدم التزام الطرف المعتدي يتم توجيه الحالة إلى تقديم شكوى رسمية في مراكز الشرطة، ولها الخيار في ذلك أو يتم تحويل الموضوع إلى النيابة المعنية؛

(د) تقديم المساعدة القضائية للحالة بتوكيل أحد المحاميين المتطوعين إذا كانت الحالة معوزة اقتصادي اً (لا تعمل أو كانت عاملة براتب أقل من عشرة آلاف ريال أو بأعلى من ذلك إذا كانت مدينة بمعظم راتبها) مع جلب ما يثبت ذلك؛

( ﻫ ) التواصل مع أحد المحامين المتطوعين وشرح ملابسات الحالة لمعرفة مدى استعداده وإرسال خطاب رسمي بذلك؛

(و) المتابعة مع الجهات القضائية والمحامي المسؤول والحالة لمعرفة ملابسات الدعوى وجلساتها المنظورة أمام القضاء؛

(ز) إجراء المتابعات المطلوبة من الاتصال الهاتفي وتنظيم اللقاءات والمقابلات مع الحالة وأطراف العلاقة والأخصائية الاجتماعية المسؤولة عنها.

39 - في حال عدم تعاون الطرف المعتدي، يتم اتباع الخطوات التالية:

(أ) يتم التواصل معه بصفة شخصية وإبلاغه بتبعات عدم التعاون وإذا استجاب للمؤسسة تتخذ الإجراءات الموضحة أعلاه؛

(ب) وفي حال استمرار عدم التعاون يتم التواصل مع الطرف المعتدى عليه وتوضيح حقوقه القانونية وطرق الشكوى والإبلاغ (في حال عدم وجود شكوى) أو التواصل مع مركز الشرطة للتحقق من صحة المعلومات والشكوى الواردة إلى المؤسسة لطلب إبلاغ الطرف المعتدي بضرورة التواصل مع ال مؤسسة (في حال وجود شكوى رسمية) فضلا ً عن التواصل مع الجهة الأمنية لمعرفة ملابسات الشكوى وما آلت إليه؛

(ج) تأمين التواصل مع الجهات الأمنية (النيابة العامة - نيابة الأسرة - مراكز الشرطة المنتشرة في عموم دولة قطر وغيرها من الجهات، للوقوف على ملابسات الشكوى والتحقيق ومعرفة الإجراءات الأمنية المتبعة في ذلك؛

(د) تقديم المساعدة القضائية للحالة بتوكيل أحد المحامين المتطوعين لتمثيل الحالة أمام القضاء إذا استدعت الحاجة لذلك ووفق اً للشروط اللازمة لذلك؛

( ﻫ ) المتابعة القضائية بالتعاون مع المحاكم المختصة بدولة قطر لحين الفصل بالدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الحالة؛

(و) كتابة المخاطبات والمراسلات والتقارير القانونية وتزويد الإدارة والجهات المعنية بها؛

(ز) المتابعة القانونية مع الحالة والأخصائية الاجتماعية المسؤولة عنها والجهات المعنية لحين تأمين حصولها على الخدمة مباشرة.

40 - في حال تعرض المرأة إلى عنف جسدي جسيم أو إلى إساءة جنسية (في إطار الأسرة)، وبعد تحقق الأخصائية الاجتماعية من وقوع العنف الجسيم أو الاعتداء الجنسي على المرأة، يتم تحويلها إلى الأخصائي القانوني لاتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) استقبال الحالة ومعرفة ملابسات الموضوع والطرف المعتدي والتحقق الكافي من موضوع الشكوى وما إذا كانت الحالة المعنفة قيدت بلاغاً في إحدى المراكز الأمنية من عدمه؛

(ب) توجيه الحالة إلى ضرورة الشكاية في المركز الأمني التابع للرقعة الجغرافية لمحل سكناها وبضرورة تحويلها إلى الطبيب الشرعي لإثبات واقعة العنف إذا لم يكن لديها تقرير طبي؛

(ج) إذا أصرت الحالة إلى عدم شكاية المعتدي وكان الاعتداء (اعتداء جسدي) فالخيار متروك لها إذ لا يتم تحويل الموضوع إلى الجهة المختصة ويتم إبلاغ الإدارة بذلك مع وجوب أخذ التعهدات اللازمة من الطرف المعتدي بعدم تكرار الإساءة ويتم تحويل الموضوع إلى الأخصائية الاج تماعية؛

(د) إذا تعرضت المرأة إلى اعتداء جنسي (تحرشات - اغتصاب) بالإكراه أو الحيلة أو التهديد يتم تحويل موضوعها إلى النيابة المعنية؛

( ﻫ ) المرأة المتعرضة إلى عنف مفضٍ إلى عاهة مؤقتة وفق اً لنص المادة (308) من قانون العقوبات القطري (أفضى الاعتداء إلى المرض أو العجز عن أداء الأعمال الشخصية أكثر من عشرين يوماً) يتم توجيه الحالة إلى ضرورة تحريك شكوى أمام الجهات المعنية وإذا تنازلت عن حقها يتم استدعاء الطرف المعتدي وإلزامه بتوقيع تعهد بعدم التعرض للإساءة أو إتباع الإجراءات المحددة في حال عدم تعاونه؛

(و) المرأة المتعرضة إلى عنف جسيم مفضٍ إلى عاهة مستديمة (قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيل اً جزئيا ً أو كلي اً بصورة دائمة) يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة المختصة؛

(ز) متابعة موضوع الشكوى مع الجهات الأمنية؛

(ح) تقديم المساعدة القضائية للحالات المعنفة المعوزة اقتصادياً؛

(ط) متابعة الموضوع مع الجهات القضائية والحالة لضمان تقديم الخدمة.

41 - في حال تعرض المرأة إلى العنف الجسدي (البسيط - المفضي إلى عاهة مؤقتة أو دائمة) أو الاعتداء الجنسي وكان المعتدي من خارج إطار الأسرة يتبع الآتي:

(أ) استقبال الحالة ومعرفة ملابسات الشكوى وبيانات الطرف المعتدي والتحقق من موضوع الشكوى؛

(ب) تقديم الاستشارة القانونية للحالة لمعرفة حقوقها والإجراءات اللازمة لاستحصالها والجهات الأمنية المعنية بالنظر في الشكوى؛

(ج) إذا لجأت الحالة المعنفة إلى إحدى الجهات الأمنية وقدمت شكوى رسمية بذلك يتم التواصل معها ومع الجهة الأمنية لضمان تيسير استحصال الحالة لحقوقها؛

(د) إذا امتنعت الحالة عن تقديم الشكوى وكان الاعتداء بسيطاً أو اعتداء مفضياً إلى عاهة مؤقتة يتم استدعاء الطرف المعتدي وأخذ التعهدات اللازمة وفي حال عدم تعاون الطرف الآخر يتم توجيه الحالة إلى ضرورة تقديم شكوى لدى الجهات المعنية؛

( ﻫ ) تقدم إلى الحالة المعوزة المساعدة القضائية (توكيل محام متطوع) إذا استدعت الحاجة؛

(و) تأمين المتابعة القضائية للجلسات المنظورة أمام القضاء بالتعاون مع الحالة ومع المحامي المسؤول إن وجد أو مع الجهات القضائية.

(5) البرامج والأنشطة التوعوية والوقائية

42 - من أبرز أهداف المؤسسة التوعية الاجتماعية والقانونية للأسر والمجتمع حول حقوق الفئات المستهدفة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في محاولة لتلافي العنف أو التقليل من حدته. لذا تسعى المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة التي تنظمها وفقا لخطة البرامج السنوية المستمرة وغير المستمرة، والتي من أبرزها ما يلي ذكره أدناه.

الحملات التثقيفية التوعوية

إطلاق حملة أنت غالية

43 - تحت شعار (يداً بيد لوقف العنف ضد المرأة) نظمتها المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وتم الإعلان عن الحملة على 60 باص من باصات شركة كروة المنتشرة في كافة مناطق الدوحة ولمدة أسبوعين.

حملة أوقفوا الصمت

44 - تم تنفيذ هذه الحملة على ثلاث مراحل كالآتي:

المرحلة الأولى: تنظيم مسيرة في حديقة أسباير لمناهضة العنف الجنسي ضد الطفل بمشاركة واسعة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات الإعلامية بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2010 ؛

المرحلة الثانية: تنظيم (ماراثون) في كورنيش الدوحة للسيدات في مختلف القطاعات (الصحية، والتعليمية (المدارس المستقلة والأجنبية)، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع) فضل اً عن مشاركة الفئات المستهدفة بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتعد فعالية المارثون نوع من أنواع العلاج بالرياضة الذي يدخل ضمن أنواع العلاج والتأهيل لضحايا العنف والإساءة ؛

استكمال المرحلة الثانية لحملة أوقفوا الصمت من برنامج (العلاج وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي) وذلك من خلال تنظيم حفل ختامي بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2011 بفندق فريج شرق تم فيه تكريم ما يزيد عن 40 جهة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وم ؤسسات القطاع الخاص والأفراد الناشطين والمهتمين بقضايا الطفل والمرأة ؛

المرحلة الثالثة: تنظيم مسابقة رياضية للمعاقين في إحدى صالات المدينة الرياضية (أسباير زون) بهدف مكافحة العنف ضد المعاقين وتعتبر فعالية توعوية تثقيفية ترفيهية (رياضية) بمشاركة واسعة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية بتاريخ 17 آذار/مارس 2012 ؛

استكمال المرحلة الثالثة بعقد دورة تدريبية للعاملين مع ذوي الإعاقة على كيفية اكتشاف حالات الإساءة والعنف والإبلاغ عنها بتاريخ 28-29 آذار/ مارس 2012، إذ بلغ عدد المشاركين في الدورة التدريبية بشكل عام (39) متدرباً ومتدربة.

حملة إعلامية للتعريف بخط أمان (919)

45 - تم تنفيذ حملة إعلامية للتعريف بخط أمان (919) وذلك على النحو الآتي:

المادة الإعلانية

العدد

التاريخ

مكان العرض

فلاشات إذاعية

9

من 9 آذار/مارس 2011 إلى 15 أيار/مايو 2011

إذاعة صوت الخليج - إذاعة قطر - إذاعة القرآن الكريم

فلاشات تلفزيونية

5

من 8 آذار/مارس إلى 31 آذار/مارس 2011

تلفزيون قطر

إعلانات الشوارع

3

من 7 آذار/مارس إلى 31 آذار/مارس 2011

في مناطق الدوحة المختلفة

إعلانات المجمعات التجارية

3

شهر آذار/مارس 2011

على جميع شاشات المراكز التجارية (فيلاجيو - اللاند مارك ستي سنتر)

حملة "رفقاً بالقوارير"

46 - تم إطلاق حملة "رفق اً بالقوارير" لمدة 5 أشهر، وهي عبارة عن تنظيم جملة من الفعاليات التوعوية والمسابقات والندوات والورش التي تستهدف وسائل الإعلام، ومختلف فئات المجتمع الذين ستخاطبهم الحملة في المجمعات التجارية والمنابر والدينية، والأماكن العامة، بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

الفعاليات والاحتفالات

47 - شملت الاحتفالات والفعاليات ما يلي:

الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لمدة 4 أيام بتاريخ 21-24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ؛

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار بناتنا والنعم بتاريخ 8 آذار/مارس 2012.

الكتيبات والنشرات

48 - تضمنت الأنشطة المبذولة في هذا الميدان ما يلي:

إعداد وإصدار وتوزيع الكتيبات والمطويات والمنشورات وغيرها من المطبوعات المتعلقة بتعزيز ثقافة حماية حقوق الطفل والمرأة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ؛

إصدار نشرة فصلية بعنوان (حماية) وإعداد (5) إصدارات من مجلة أمان تم توزيعها على مختلف الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات والأفراد المهتمين بقضايا الطفل والمرأة.

وسائل الإعلام

49 - تضمن توظيف وسائل الإعلام ما يلي:

التواصل مع وسائل الإعلام من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة المقروءة والمسموعة والمرئية لمناقشة القضايا التي تعنى بواقع الطفل والمرأة ؛

تخصيص صفحة أسبوعية محلية بعنوان (حصن الأمان) في جريدة الراية القطرية لتعميق الوعي الاجتماعي والقانوني بمجالات الحماية للطفل والمرأة في الأسرة والمجتمع، وهي تستقبل استشارات اجتماعية قانونية صحية نفسية وأسئلة ومقترحات وملاحظات القراء لخلق التفاعل الحي المط لوب .

التقارير الدورية

50 - تم إصدار وتوزيع التقارير الدورية عن إنجازات المؤسسة والمتضمنة لمواضيع وقضايا وإحصاءات تعنى بشؤون الطفل.

(6) التدريب والتأهيل وتنمية القوى العاملة

51 - يجري تدريب و تأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم في مجال حماية الطفل والمرأة من الإساءة والعنف لزيادة قدرة المؤسسات ذات العلاقة في تقديم الخدمات المتميزة والفاعلة وبأعلى مستوى من الجودة والمهنية.

الدورات التدريبية (2008 - 2012)

الفئة المستهدفة

عدد الدورات

عدد المستفيدين

دورة للعاملين بالقطاع التعليمي ( أصحاب التراخيص ومدراء المدارس والأخصائيين الاجتماعيين) عن كيفية اكتشاف حالات الإساءة والعنف والممارسات المنحرفة الواقعة على الطفل

(9) دورات

(400)

دورة للعاملين بالقطاع الصحي ( الأطباء والممرضين) عن كيفية التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء

(7) دورات

(295)

دورة للعاملين بالقطاع الأمني عن مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء

(5) دورات

(190)

دورة للعاملين بإدارة الدعوة والإرشاد الديني عن حماية الطفل والمرأة من الإساءة والعنف من منظور الشريعة الإسلامية

دورة واحدة

(38)

دورة للعاملين مع ذوي الإعاقة عن فنيات التعامل مع حالات الإساءة والعنف والإهمال الواقع على الطفل والمرأة

دورة واحدة

(47)

دورات تدريبية للعاملين بالمؤسسات المتعاونة عن الإرشاد الأسري وفن الاستماع

(2)

(52)

المؤتمر التشاوري الرابع لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(1)

(90)

مرفق

إحصاءات العنف الأسري ضد النساء 2012

حالات النساء حسب المستوى الاقتصادي للعام 2012

نوع الحالة

منخفض

متوسط

مرتفع

المجموع

الإهمال

صفر

5

صفر

5

التصدع الأسري

3

9

4

16

العنف الجسدي

56

291

42

389

العنف الجنسي

صفر

7

صفر

7

العنف النفسي

1

5

صفر

6

المشكلات الزوجية

10

24

4

38

المجموع

70

341

50

461

حالات النساء حسب الحالة الاجتماعية للعام 2012

نوع الحالة

متزوجة

عزباء

مطلقة

أرملة

منفصلة

أخرى

المجموع

الإهمال

5

5

التصدع الأسري

5

7

3

1

16

العنف الجسدي

293

30

9

2

12

43

389

العنف الجنسي

5

2

7

العنف النفسي

3

3

6

المشكلات الزوجية

36

1

1

38

المجموع

342

42

18

2

14

43

461

حالات النساء حسب المستوى التعليمي للعام 2012

نوع الحالة

أمي

يقرأ ويكتب

ابتدائي

إ عدادي

ثانوي

دبلوم

مؤهل جامعي

فوق جامعي

غير معرف

المجموع

الإهمال

صفر

صفر

صفر

1

2

صفر

1

صفر

1

5

التصدع الأسري

صفر

1

1

2

5

1

2

1

3

16

العنف الجسدي

3

5

16

19

105

10

78

2

100

389

العنف الجنسي

صفر

صفر

صفر

2

5

صفر

صفر

صفر

صفر

7

العنف النفسي

صفر

صفر

صفر

صفر

3

صفر

3

صفر

صفر

6

المشكلات الزوجية

1

صفر

3

2

16

صفر

12

صفر

4

38

المجموع

4

6

20

26

136

11

96

3

107

461