United Nations

CAT/C/QAT/Q/2/Add.2

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Distr.: General

30 October 2012

Arabic/English only

Committee against Torture

Forty- ninth session

29 October- 23 November 2012

List of issues prepared by the Committee to be considered during the examination of the second periodic report of Qatar (CAT/C/QAT/2)

Addendum

Written replies by Qatar to the list of issues (CAT/C/QAT/Q/2/Add.1)*

[15 August 2012]

*In accordance with the information transmitted to States parties regarding the processing of their reports, the present document was not edited.

الرد على قائمة المسائل التي تم اعتمادها من قبل لجنة مناهضة التعذيب المقرر تناولها خلال مناقشة التقرير الدوري ا لثاني لدولة قطر

المادتان 1 و4

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل (CAT/C/QAT/ Q/ 2 /Add.1 )

1- تكفل المادة 46 من الدستور القطري الحق أو الحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما تجرم التعذيب، حيث تنص هذه المادة على (الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون).

2- وقد تمت تقوية و تعزيز الحماية الدستورية الواردة في المادة 36 من الدستور بنصوص تفصيلية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تحظر وتجرم التعذيب. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في سبيل تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب الخاصة بتبني تعريف للتعذيب يتفق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب فقد تم إصدار القانون رقم 8 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 على النحو التالي:

(أ) استبدال نص المادة 159 من القانون رقم 11 لسنة 2004 بالنص التالي:

" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمور وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد ".

(ب ) إضافة مادة جديدة برقم (159 مكرراً) نصها التالي:

" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه مع شخص ما. وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وتكون عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه.

ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين جسدياً كان أم معنوياً يلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه قد ارتكب هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياَ كان نوعه ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها " .

3- وقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من المواد التي تحظر التعذيب. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى المادة 40 التي تنص على أنه " لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت، وفي الاتصال بمن يرى " .

4- بالإضافة إلى ذلك فقد نص قانون الإجراءات الجنائية صراحة في المادة 232 على عدم الاعتداد بالاعترافات الصادرة عن المتهمين نتيجة للتعذيب.

5- وتجدر الإشارة إلى دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية ( ) حيث انه من المقرر وفقا للمادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2002 أن النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة. فقد نصت المادة 136 من الدستور الدائم لدولة قطر أن تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية.

6- كما تنص المادة 324 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على انه تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام واجب ة التنفيذ الصادرة في الدعاوي الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشره.

7- كذلك فقد نصت المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج المعد لذلك، في الأماكن المخصصة للحبس.

8- وأخيرا فقد نصت المادة 359 من ذات القانون على انه لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون، إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفى مده العقوبة.

9- ومن ثم فان النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وتنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس ما لم تقض المحكمة بوقف التنفيذ بكفالة . .

10- ولضمان التنفيذ الفعال للأحكام القضائية فقد اصدر النائب العام القرارين رقمي 43 و72 لسنة 2004 بإنشاء مكتب تنفيذ الأحكام حيث اسند للمكتب المذكور الاختصاص بالإشراف والمتابعة لأعمال تنفيذ الأحكام والأوامر في ضوء نصوص المادتين 264 و227 والمواد من 323 إلى 378 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 حيث يتولى الإشراف على هذا المكتب احد رؤساء النيابة يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة والموظفين المتخصصين لضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ وفقا لأحكام القوانين.

11 - واستشعاراً من النيابة العامة بأهمية وعظم دور نيابة تنفيذ الأحكام فقد اسند النائب العام للمكتب الفني مهمة المتابعة والإشراف على أعمال مكتب تنفيذ الأحكام.

12- أما بشأن المدة المخصصة للعقوبة بشأن الحالات المبنية بالتقرير السنوي الثاني للأشخاص الثمانية المدانين بالعنف والتعذيب فهي تتراوح ما بين عقوبة الغرامة عشرة آلاف ريال والعزل من الوظيفة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

13 - فيما يتعلق بالمرحلة التشريعية التي وصلت اليها عملية سحب التحفظات على الاتفاقية فإن الوثيقة المعنونة "سحب تحفظ جزئي وسحب تحفظ" قد صدرت بتوقيع سمو الامير، وقد تم تسليمها للامانة العامة للأمم المتحدة بغرض ايداعها وفقاً للمادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، ولم تتلق دولة قطر حتى الان رداً من الأمانة العامة حول إتمام عملية الايداع.

14 - أما فيما يتعلق بالسحب الجزئي للتحفظ العام الذي ابدته دولة قطر عند انضمامها للاتفاقية فقد املته اعتبارات حرص الدولة على اظهار قبولها بأحكام الاتفاقية وتعزيز التزاماتها بالتعهدات الواردة فيها.

15- لقد وجدت دولة قطر ان التحفظ العام القائم على الشريعة الاسلامية قد يتناقض مع أغراض الاتفاقية وأهدافها، وهو يتسم بالغموض وعرضة لعدد من التفسيرات مما يخالف الدقة المطلوبة لتحمل الالتزامات القانونية، كما أنه غير مصحوب بتفسيرات وتوضيحات تبين المقصود من مداه القانوني والعملي. علاوة على ذلك فإن التحفظ غير موجه لمادة أو مواد محددة في الاتفاقية. وعليه فإن سحب التحفظ العام واستبداله بتحفظ محدد ينطبق على المادتين 1 و 16 من الاتفاقية يوضح بجلاء الحد الذي التزمت فيه دولة قطر بتوصيات اللجنة على تقريرها الأول.

المادة 2

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

16 - كفلت المادة 36 من الدستور الحرية الشخصية، و أكدت أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ومن ثم فان ال حرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .

17 - كما انه من المقرر وفق نص المادة 39 من الدستور أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمه تتوافر له فيها الضمانات الضرورية لممارسه حق الدفاع.

18 - والتزاما بتلك القواعد الدستورية الراسخة فقد نص قانون الإجراءات الجنائية وفقا للمادة 40 منه انه لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي الأحوال المقررة قانون، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا . ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى .

19 - كما انه من المقرر وفق نص المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية انه يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام.

20 - إذ يتضح مما سبق انه يتعين على مأمور الضبط القضائي أن يمكن المتهم حال ضبطه من كافه الضمانات الأساسية سالفة الإشارة ومن بينها حقه في التزام الصمت وحقه في الاتصال بمن يرى الاتصال به وحقه في الاستعانة بمحام .

21- ومن أجل ضمان التزام مأموري الضبط القضائي ب تلك الإجراءات فقد نصت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون مأمور الضبط القضائي سواء من أعضاء النيابة العامة أو من أعضاء قوه للشرطة ( م ادة 27 من ذات القانون) ، تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي . وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفه لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دو ن أن يكون لذلك تأثير على الدعوى الجنائية ، علما بأن الن يابة العامة تتلقى كافه المحاضر والبلاغات من الشرط

22 - كما أوجب القانون إذا قامت دلائل كافيه على الاتهام ، أن يتم عرض المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة على النيابة المختصة.

23- ومن ثم تراقب النيابة العامة مدى التزام مأموري الضبط القضائي بتوفير الضمانات الأساسية سالفة الإشارة و للنائب العام الحق في أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمر ه ، إ ذا وقع منه مخالفه لواجباته أو تقصير في عمله، و له الحق في رفع الدعوى التأديبية عليه . ومن ثم ومن خلال التزام مأموري الضبط القضائي بعرض كاف ة المحتجزين خلال 24 ساعة على النيابة العامة تستطيع النيابة العامة أن تباشر دورها في تلقي أي شكوى من المتهمين، كما أن حق الشكوى مكفول لأي متهم يدعي ا لانتقاص من الحقوق التي كفلها له القانون.

24- كما تجدر الإشارة إلى نص المادة 23 من القانون رقم 3 لسنه 2009 بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية والتي تنص على انه لأعضاء النيابة العامة حق دخول المؤسسات، في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفه غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صوراً منها، وان يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها. كما توجد ذات الصلاحية لوزارة الداخلية، فقد اعتمدت إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الية للرقابة ورصد أوضاع حقوق الانسان في المؤسسات العقابية والاصلاحية، وأماكن الاحتجاز في الادارات الأمنية من خلال زيارات غير معلنة تتولاها فرق تفتيش تنظمها إدارة حقوق الانسان للمؤسسات والأماكن المذكورة، حيث تتم متابعة نتائج وتوصيات هذه الزيارات ورفع التقارير الدورية عنها الى سلطة اتخاذ القرار في الوزارة لوضعها موضع التنفيذ.

25- ول م يسجل المجلس التأديبي أو ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أي حالة من فشل أحد الضباط أو أعضاء النيابة في توفير نوع من أنواع الحماية القضائية الأساسية للمحتجزين خلال فترة كتابة التقرير.

26 - وتجدر الاشارة هنا الى توافر لوائح استرشادية بحقوق المحتجز وقواعد الانضباط التي تحكم سلوك المحتجزين، مدونة ومعلنة في مقار الاحتجاز في الادارات الأمنية وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية.

27 - أما بشأن تصوير عمليات الاستجواب بالفيديو فان النيابة العامة لا تألوا جهدا في الاستعانة بكافه الوسائل التقنية الحديثة من اجل إيضاح واثبات وبيان حقيقة الواقعة التي تباشر بشأنها ا لتحقيق . ومن بين تلك الوسائل المعاينة التصويرية في الحوادث الهامة حيث تستعين النيابة العامة بإدارة المساعدات الفنية وتقوم بإجراء معاينه لمسرح الجريمة في حضور المتهم ومحاميه ، فإذا كان مُقراً بجريمته فانه يقوم بشرح وتمثيل جريمته ويتم تسجيل تلك المعاينة عن طريق الفيديو حيث تستند إليها النيابة العامة كقرينه تدعم بها باقي الأدلة المتوافرة في الدعوى.

28 - وقد تدارست النيابة العامة ومن خلال الزيارات الميدانية إلى دول أخرى مدى إمكانية الاستعانة بالفيديو في تصوير عمليات الاستجواب وجاري بحث مدى إمكان ية تطبيقه ا بما يتواءم مع النصوص القانونية السارية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

29 - تتولى الإدارات الأمنية ومراكز الشرطة المختصة وفق لوائح تنظيمية وبما يراعي حقوق المحتجزين تسجيل الأشخاص المحتجزين وتاريخ ووقت ومكان الاحتجاز وكل ذلك.

30 - والجدير بالذكر أن حالات الاحتجاز في القانون الإجرائي القطري تنقسم إلى حالتين ، الأولى الحبس الاحتياطي ويشمل كل من يحبس تنفيذا لأمر صادر من الجهة المختصة بالإيداع والثانية تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ وفي الحالتين فان قواعد تسجيل الأشخاص المحبوسين واحده ونستعرضها فيما يلي:

- إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الدلائل كافيه على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس مده تزيد على ستة أشهر جاز لعضو النيابة أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز في جميع الأحوال حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن ل ه محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحه معاقبا عليها بالحبس .

- يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة العامة التي يعمل بها .

- يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي كذلك على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه.

- يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صوره من أمر الحبس الاحتياطي، مبينا فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .

- وفي كلا الحالين سواء الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذا لحكم قضائي فانه لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة العقابية والإصلاحية المخصصة لتنفيذ العقوبات إلا بأمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع، وعلى النموذج المعد لذلك ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر .

- ويحرر أمر الإيداع من أصل وصورتين موقعا عليها ممن أصدره، ويجب على الضابط أو من ينوب عنه، التوقيع بالاستلام على الصورة التي ترد لمن احضر المحبوس، ويحتفظ بالأصل في المؤسسة، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المحبوس بال إ دار ة . ويقيد أمر الإيداع في السجل المعد لذلك في حضور من احضر المحبوس وعليه أن يوقع عليه .

- يجب عند نقل المحبوس من مؤسسة إلى أخرى أن ترسل معه إلى المؤسسة المنقول إليها، جميع الأوراق المتعلقة به وصوره من أمر إيداعه .

- تؤخذ بصمات أصابع يدي المحبوس عند دخوله المؤسسة وتحفظ بالإدارة .

- أما بشان الرعاية الصحية واثبات الوضع الصحي للمحتجزين وقت دخولهم فانه يكون لكل مؤسسه وحده صحية يرأسها طبيب يناط به الإشراف على صحة وعلاج وغذاء ا لمحبوسين .

- كما يتمتع المحبوس بالرعاية الصحية المجانية داخل المؤسسة.

- وفي جميع الأحوال فقد أعطى القانون لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفه غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورا منها، وان يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعده لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

- ولكل من علم بوجود محبوس بصفه غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر احد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإف راج عن المحبوس بصفه غير قانونية .

- وأخيرا فلكل محبوس في احد الأماكن المخصصة للحبس أن يقدم في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابيه أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة .

31- ولم يسجل المجلس التأديبي أو ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أي حالة لفشل أحد الضباط في تسجيل المحتجزين بشكل غير مناسب خلال فترة كتابة التقرير.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 (أ) و(ب) من قائمة المسائل

32 - تنص المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية على انه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافيه على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة المختصة.

33 - ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطيا. فإذا ما انقضت مد ة الأربع وعشرين ساعة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي دون أن يعرض المتهم على النيابة العامة ف إ ن حجزه يكون قد سقط ويجب إخلاء سبيل المتهم فورا.

34 - وحيث انه كذلك وفقا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختص بذلك، وفي الأحوال المقرر ة قانونا، ومن ثم ففي حاله انقضاء المدة المقررة قانونا وعدم عرض المتهم على النيابة العامة واستمرار احتجازه ف إ ن المتسبب في ذلك يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 163/1 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون.

35 - ومن ثم يمكن لكل من له صله بالمحتجز أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة وعلى النيابة العامة أن تنتقل لفحص البلاغ حيث محل احتجاز المذكور وإذا ما تم تبين أي إخلال بالقانون يتم إثبات ذلك وتعد جريمة معاقب عليها قانونا.

36 - ولم يسجل المجلس التأديبي أو ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أي حالة لفشل أحد ضباط الأحكام القضائية عن فشله في الالتزام بمتطلبات القانون المذكورة أعلاه خلال فترة كتابة التقرير.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5(ج) من قائمة المسائل

37 - يحق للمتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية الاستعانة بمحام أو حضور وكيله من المحامين للدفاع عن حقوقه في إطار هذه المراحل بما فيها الاحتجاج على عدم مشروعية احتجازه من خلال تمكينه من التظلم وتقديم الشكوى. ولم يسجل المجلس التأديبي أو ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أي حالة تورط فيها أحد الضباط في منع الأشخاص المحتجزين من التظلم خلال فترة كتابة التقرير.

38 وفيما يلي تفصيل ل لإجراءات التي تتيح ل لمحتجزين الطعن في شرعية اعتقالهم في إطار قانون الإرهاب وحماية المجتمع والطوارئ.

قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004

39 - استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، بعد استجواب المتهم لمدة خمسة عشر يوماً، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثله، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.

40 - ومن ثم يجوز للمحبوس في جميع الأحوال التظلم للنيابة العامة من الأمر الصادر بحبسه احتياطيا، حيث يجوز للنيابة العامة ذاتها أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بمد حبسه من المحكمة المختصة . .

قانون حماية المجتمع

41 - استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لوزير الداخلية في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضى ذلك بناء على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام.

42 - وتكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وتضاعف مده التحفظ المشار إليها إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة.

43 - ويجوز للمت ح فظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده، بطلب مكتوب يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ويعامل المتحفظ عليه، طوال مده التحفظ معامله المحبوس احتياطياً .

قانون إنشاء جهاز أمن الدولة رقم 5 لسنة 2003

44 - استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضة على النيابة العامة وهذا المد اقتضته طبيعة الجرائم الخطيرة التي يتعامل معها الجهاز وتأخذ به معظم التشريعات.

التعليق على بعض حالات الاحتجاز المذكورة بالتساؤلات

السيد إبراهيم صدقي إبراهيم

45 - ورد بلاغ للشرطة يفيد وجود المذكور أعلاه في حالة سكر بين وممددا وسط السيارات في الشارع، فانتقل إليه ضابطي شرطه لاستطلاع الأمر إلا انه تعدي عليهما بالسب فلما حاولا القبض عليه فقد قاومهما بالقوة والعنف فقاما بضبطه وتحرير محضر بالواقعة .

46 - وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال ضابطي الواقعة رددا مجمل بلاغهما . وبسؤال أحد الشهود قرر بأن المتهم المذكور تعدي علي الضابطين بالسب وقاومهما بالعنف. وباستجواب المتهم المذكور بتاريخ 26 تشرين الأول/نوفمبر 2009 قرر بأنه لم يكن في وعيه بسبب تناوله المشروبات الكحولية وقام بالاستلقاء بالطريق العام وفوجئ بالقبض عليه. وبذات التاريخ أمرت النيابة العامة بحبس المتهم المذكور أربعة أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات. وبتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم أربعة أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات. ثم قررت المحكمة بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 الإفراج عن المتهم إذا سدد كفاله ماليه قدرها ثلاثة آلاف ريال وفي حالة عجزه عن السداد فباستمرار حبسه لمدة أسبوعين . وبتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009 قررت المحكمة استمرار حبس المتهم لمدة أسبوعين .وحيث أن النيابة العامة أحالت المتهم المذكور للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بالمواد 1/2، و 3، و 167، و 270، و 329 من قانون العقوبات لأنه تعدي علي موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما وتعاطي خمرا في مكان عام وأقلق الراحة بسبب سكره . وحيث تم تداول الدعوي بالجلسات وبجلسة 12 أيار/مايو 2011 حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس بمدة إجمالية وقدرها أربع سنوات وتسعة أشهر عن الاتهامات المسندة إليه وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.

السيد / محمد فاروق المهدي

47- تمت التحقيقات التي تم اجراؤها في البلاغ المقيد ضد المتهم/محمد فاروق غريب المهدي وجميع الإجراءات المتخذة تجاهه وفق صحيح القانون وذلك بموجب القانون القطري (قانون العقوبات- قانون الإجراءات الجنائية). إن المتهم يتمتع بجميع حقوقه التي نص عليها القانون القطري وأنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب كما له حق الزيارة من قبل محاميه وذويه وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة قانوناً وأنه يقابل عائلته ومحاميه. وقد تمت إجراءات القبض على السيد/ محمد فاروق غريب المهدي، وفق صحيح القانون وذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية القطري . إن نيابة الأموال العامة وجهت للسيد / المهدي أربع تهم بارتكاب جرائم بصفته (موظف عام)، مدير علاقات عامة في بنك الخليج التجاري، وهي:

(1) تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والمملوك لبنك الخليج التجاري.

(2) تهمة الأضرار المتعمد بأموال ومصالح جهة عملة.

(3) تهمة طلب وقبول الرشوة.

(4) تهمة الاشتراك مع آخر في تزوير مستندات رسمية واستعمالها.

48- وتخلص الواقعة بقيام السيد/محمد فاروق المهدي، بصفته موظف عام – مدير علاقات عامة في بنك الخليج التجاري – بقبول رشوة وهي : 500.000 ريال قطري (خمسمائة ألف ريال قطري)، من أحد الأشخاص مقابل أن يقوم بتسهيل معاملته البنكية التي تنطوي على مستندات مزوّرة وغير صحيحة ومنسوبة لأحد الجهات العسكرية بدولة قطر، حيث تمكن ذلك الشخص من الاستيلاء على مبلغ وقدرة 308.000.000 ( ثلاثمائة وثمانية مليون ريال قطري) من أموال بنك الخليج التجاري والذي يعمل به. وقد تم ندب لجنة محاسبية من قبل مصرف قطر المركزي والذي أكدت في تقريرها المحاسبي أن السيد/المهدي، قد تسلم مبلغ الرشوة وأنه سهل الاستيلاء على أموال جهة عمله، وتم ضبط الشيك الذي تمت بواسطته الرشوة. ونود أن نؤكد أن القوانين القطرية تضمن لأي متهم كان خلال فترة الاحتجاز أو فترة قضاء حكم بعقوبة مقيدة للحرية الحق في الحصول على محامي وحق الزيارة، والحق في الحصول على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير العالمية المعترف بها.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 (د) من قائمة المسائل

49- تمت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في البلاغ المقيد ضد المتهم/ فواز أحمد حمد العطية – قطري- وجميع الإجراءات المتخذة تجاهه وفق صحيح القانون وذلك بموجب القانون القطري (قانون العقوبات- قانون الإجراءات الجنائية). وإن للمتهم المذكور محام يتلقي به دورياً ويحضر معه جميع جلسات التحقيق التي تجريها النيابة العامة مع المتهم المذكور وجلسات تجديد الحبس وقد تم تأجيل جميع جلسات التحقيق التي لم يتمكن محامي المتهم من حضورها إلى حين حضوره كما هو مثبت بالتحقيقات. إن المتهم يتمتع بجميع حقوقه التي نص عليها القانون القطري وأنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب كما له حق الزيارة من قبل محاميه وذويه وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة قانوناً وأنه يقابل عائلته ومحاميه. وقد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية على هذه المعلومات من خلال الزيارة التي قامت بها للمتهم.

50- و لقد تمت إجراءات القبض على المتهم فواز أحمد حمد العطية، والتسليم وفق صحيح القانون وذلك بموجب المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية القطري بموجب طلب رسمي مقدم من سعادة النائب العام إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمملكة العربية السعودية بحق المتهم وذلك بالطرق الدبلوماسية. كما تم التسليم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بين دول مجلس التعاون.

51- تتابع النيابة العامة الإجراءات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة في حالات القبض والاستجواب وذلك وفق المقرر قانوناً وأن المتهم لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب بأي حالة كانت سواء هو أو غيره من متهمين آخرين.

52- والجدير بالذكر بأنه ليس هناك صلة بين موضوع القضية الإدارية التي رفعها المتهم فواز أحمد العطية، ضد وزارة الخارجية والقضية الجنائية التي يخضع للتحقيقات بشأنها إذ أن التهم الموجه ضده والتي يتم التحقيق معه بشأنها تتعلق بإفشائه لمعلومات سرية وسياسية خاصة بجهة عمله علم بها بحكم وظيفته ولا يجوز إفشائها للغير في أي حالة كانت وستتخذ النيابة العامة الإجراء المناسب قانوناً فور الانتهاء من إجراءات التحقيق اللازمة.

53- إن القوانين القطرية تضمن لأي متهم كان خلال فترة الاحتجاز أو فترة قضاء حكم بعقوبة مقيدة للحرية الحق في الحصول على محامي وحق الزيارة وحق الحصول على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير العالمية المعترف بها.

الرد على قائمة المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

54 - ليس لدى قطر قانون طوارئ، واذا كان المقصود قوانين السجن الاداري، فيوجد قانون حماية المجتمع رقم 17 لعام 2002 كقانون دائم وليس اجراءً استثنائياً كجميع القوانين الاسثنائية أو قوانين الطوارئ في الترشيعات االمقارنة. وتتلقى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان شكاوى المقبوض عليهم بوجب هذا القانون، وبناءً على المادة 303 من قانون انشاء اللجنة الوطنية، فإن اللجنة مخولة للنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الانسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.

الرد على قائمة المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

55 - تم تناول هذه المسألة في التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني المقدمين من الدولة إلى لجنة مناهضة التعذيب.

الرد على قائمة المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

56 - لقد تضمن القانون القطري تجريم الأفعال ا لمتعلقة بالعنف بشكل عام بما في ذلك العنف الأسري وإن لم يخصص جريمة محددة بالعنف المنزلي ، حيث جرم القانون القطري جرائم الاعتداء على الأشخاص التي يتم ارتكابها في نطاق الأسرة أ و خارج ها ويشمل ذلك الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامته المنصوص عليها في الباب الأول من قانون العقوبات، وكذ لك الجرائم الاجتماعية المنصوص عليها في الباب السابع من ه وذلك على النحو الآتي :

الجرائم المتعلقة بالإيذاء الجنسي

57 - نصت المادة 279 على أن " يعاقب بالإعدام ، أو الحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد ، أو بالحيلة. وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم."

58 - كما نصت المادة 280 على أن " يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها.وتكون العقوبة الإعدام ، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة."

59 - ونصت المادة 281 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد ، أو حيلة ، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها. وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك. وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أو الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة ، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 279 من هذا القانون."

60 - ونصت المادة 282 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من واقع أنثى بغير إكراه ، أو تهديد ، أو حيلة ، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك. وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على أن يواقعها محرم عليها، مع علمها بذلك. ويحكم بالحبس المؤبد، أو الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون ".

61 - ونصت المادة 283 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع ذكراً بغير رضاه سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة. وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 279 من هذا القانون."

62 - ونصت المادة 284 على أن " يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره. وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 279 من هذا القانون."

63 - ونصت المادة 285 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقع ذكراً بغير إكراه ، أو تهديد، أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشرة من عمره. ويعاقب بذات العقوبة الذكر الذي يقبل ذلك على نفسه. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 279 من هذا القانون."

64 - ونصت المادة 286 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 279 من هذا القانون."

الجرائم المتعلقة بالإيذاء البدني

65- تضمن القانون النص على تجريم صور عديده من الإيذاء البدني وهي : جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المواد (300، و 301، و 302) من القانون المشار إليه، وتضمن نص المادة 300، البند 3 ، تشديد عقوبة القتل إلى الإعدام إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

66 - فقد نصت المادة 300 على أن " يعاقب بالإعدام، كل من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية :

(1) إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.

(2) إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة.

(3) إذا وقع القتل على أحد اصول الجاني.

(4) إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.

(5 ) إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى

وتستبدل بعقوبة الإعدام ، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، إذا عفا ولي الدم ، أو قبل الدية."

67 - ونصت المادة 301 على أن " سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء. والترصد هو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته. ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوفراً، ولو كان تنفيذ الفعل معلقاً على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود."

68 - ونصت المادة 302 على أن "يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً في غير الحالات المبينة في المادة 300 من هذا القانون. ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية."

69 - وفيما يتعلق ب جرائم الضرب المفضي إلى الموت والمنصوص عليها في المادة 306 فقد نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد. وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية."

70- وفيما يتعلق ب جرائم قتل المرأة عمدا طفلها الذي حملته سفاحا عقب ولادته مباشرة اتقاء العار ، فقد نصت المادة 303 على أن تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي قتلت عمداً طفلها الذي حملته سفاحاً، عقب ولادته مباشرة، اتقاءً للعار.

71- وفيما يتعلق ب جرائم إحداث العاهة المستديمة ، فقد نصت المادة 307 على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد. وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة. وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا عفى المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش."

72- أما فيما يتعلق ب الاعتداء عمدا على سلامة الجسم الذي يؤدي عن العجز عن الأعمال الشخصية ، فقد نصت المادة 308 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.وتكون الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر أل ف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص."

73- و قد نصت المادة 309 فيما يتعلق ب الاعتداء على سلامة الجسم الذي يبلغ درجة الجسامة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين".

74- وبشأن جرائم الإجهاض عمدا ، فقد نصت المادة 315 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها."

75- ومن جهة أخرى فإن المجلس الأعلى لشؤون الأشرة يتبنى سياسة جزئية في التصدي لمشكلة العنف ضد المرأة من خلال تشجيع البحوث والدراسات للكشف عن حجم تلك المشكلة فضلاً عن انشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتي تهدف الى حماية الفئات المتهدفة من العنف في الأسرة والمجتمع ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات ، وبصفة خاصة:

(1) المساعدة في توفيرأماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم الرعاية المتكاملة لهم.

(2) حماية الفئة المستهدفة من الممارسات المنحرفة في الأسرة والمجتمع.

(3) التوعية الاجتماعية والقانونية للأسر والمجتمع حول حقوق الفئات المستهدفة كجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان.

(4) التوعية الاجتماعية والقانونية للفئات المستهدفة الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة أو في المجتمع في محاولة لتلاقي العنف أو التقليل من حدته.

(5) المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة الذين يتعرضون للعنف داخل محيط الأسرة والمجتمع.

(6) مساعدة وتأهيل ضحايا العنف من الفئات المستهدفة وإعادة دمجهم في المجتمع.

76- كما تم اتخاذ حزمة من الاجراءات لمواجهة العنف ضد المرأة ، أحدثها تدشين المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة خط هاتفي أطلق عليه "أمان 919" لتسهيل التواصل مع الفئات المستهدفة وحمايتها من العنف والإساءة التي قد تتعرض لها. وتشرف على مركز الاتصال 8 أخصائيات على مدار الساعة ويقدمن المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية، الى جانب التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لمساندة الشرائح الضعيفة في المجتمع.

77- ووردت للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة عدد من الشكاوى التي تلقتها بشأن العنف ضد النساء ، كالتالي:

نوع العنف

حالات النساء

المجموع

2008

2009

2010

2011

العنف الجسدي

181

128

144

208

661

العنف النفسي

6

6

9

5

26

الإهمال

صفر

1

1

12

14

العنف الجنسي

8

4

6

15

33

التصدع الأسري

21

22

31

22

96

الخلافات الزوجية

23

23

47

52

145

التمييز في العمل

صفر

2

4

صفر

6

الحرمان من التعليم

1

صفر

صفر

1

2

المجموع

240

186

242

315

983

دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مناهضة العنف المنزلي

78 - تعتبر استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة (2011-2016 ) أحد الاستراتيجيات الأربعة عشر المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) التي تم اطلاقها في نيسا ن /أ بريل 2011، وتحدد هذه الاستراتيجية ثماني نتائج تنموية يتم تحقيقها من خلال اثنا عشر مشروعا. ولعل من بين المشاريع التي تضمنتها هذه الاستراتيجية (تطوير وتنفيذ نظام شامل للوقاية وحماية الطفل من العنف المنزلي) حيث يحتوي هذا المشروع على مجموعة من الأنشطة التي ستقوم بتنفيذها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف في مجملها الى تقليل حالات العنف الأسري وتوفير دعم أكبر للمتأثرين به.

79 - ويقوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أنه يقع على عاتقه بعض الأنشطة المنبثقة عن المشروع المذكور والتي تتمثل في مراجعة التشريعات الخاصة بتجريم العنف المنزلي وتطوير الاليات القانونية ولحماية الذين بلغوا عن حالات العنف وضحاياه.

تأسيس برامج توعوية بخصوص العنف ضد النساء

80 - عملت الدولة على إعداد وتنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة وفئاتها ولاسيما المرأة مثل:

(1) الاستراتيجية العامة للأسرة في دولة قطر 2010 والتي تم اعدادها من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومن أبرز أهدافها ( حماية الأسرة من كل أشكال الاستغلال والعنف)، ومن الأهداف الفرعية التي تتناول العنف ضد المرأة ، الهدف الاستراتيجي الأول وهو القضاء على ظاهرة استخدام العنف داخل الأسرة، وذلك عن طريق:

- وضع السياسات اللازمة لمعالجة ظاهرة العنف بين أفراد الأسرة.

- رفع الوعي بين أفراد الأسرة عن الاثار السلبية للعنف الأسري.

(2) استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة (2011-2016) التي تم اعتمادها في نيسان/ ابريل 2011 ، وتتناول هذه الاستراتيجية عدة مشاريع ومن بينها ( تطوير وتنفيذ نظام شامل للوقاية وحماية الطفل من العنف المنزلي) حيث يحتوي هذا المشروع على مجموعة من الأنشطة ذات الصلة ك إطلاق برنامج تدريبي عن العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي، و اطلاق برنامج/حملة لتوعية المجتمع عن العنف المنزلي.

(3) وفي إطار تعزيز الجهود في توعية المرأة بالعنف، تقوم الموسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بتنفيذ برامج تدريبية عن كيفية الاكتشاف والتعامل مع حالات الإساءة والعنف والإهمال تجاه الطفل والمرأة للفئات المستهدفة مثل: الشرطة، والعاملين في مجال الصحة (أطباء وممرضين)، والعاملين في مجال التعليم (الحكومي والخاص)، حيث تعقد هذه الورش بشكب دوري ومستمر.

ا لرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

81 - أ صدرت دولة قطر ال قانون رقم 15 لسنة 2011 بش أ ن مكافحة الاتجار بالبشر ، وقد تناول ت المادة 2 منه تعريف الاتجار بالبشر على النحو التالي: "يُعد مرتكبا ً جريمة الاتجار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصا ً طبيعيا ً أو ينقله أو يسلمه أو يأويه أو يستقبله أو ي تس لمه، سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه الأفعال بقصد الاستغلال أيا ً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة قسرا ً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو استئصال الأعضاء، أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها. " ويتطابق التعريف مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

82- كما نص هذا القانون في ذات المادة عل ى معاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر:

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال:

(1) اذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو اصابته بعاه ه مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه.

(2) اذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الايذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحمل سلاحا " .

83 - يعتبر قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 القاعدة ال عامة لتجريم كافة الافعال الاجرامية بما فيها أفعال الاتجار بالبشر وذلك عل ى النحو الاتي:

الاستغلال الجنسي وإستغلال دعارة الغير

84 - تنص المادة 296 من قانون العقوبات عل ى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من :

(1) قاد أنث ى لممارسة البغاء.

(2) حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها بأي وسيلة على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت البغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجه.

(3) قاد أو حرض أو أغر ى بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

(4) حرض أو أغر ى بأي وسيلة ذكرا أو أنث ى في إتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشر وعة .

(5) جلب أو أغرى بأي وسيلة أو سَلَمَ أو قَبِلَ ذكراً أو أُنثى بغرض الاستغلال الجنسي."

85 - كما جاء نص المادة 297 مشددا للعقاب إذا اقترنت جريمة الاستغلال الجنسي بالإكراه أو التهديد أو الحيلة أو صغر السن حيث ن ص ت عل ى أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة كل من ارتكب احد ى الجرائم المنصوص عليها في المادة 296 عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة عل ى من وقعت عليه الجريمة أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره. "

86 - كما عاقبت المادة 298 كل من يستغل دعارة الغير وفقا ل ما يلي :

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللواط حرفة أو وسيلة للتعيش ويعاقب بذات العقوبة كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص أخر أو فجوره "

87 - وخلصت المادة 299 من نفس القانون عل ى أن " يحكم في جميع الأحوال فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة المبينة في هذا الفصل بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، ولا يصرح بفتحه إلا إذا اعد لغرض مشروع بعد موافقة النيابة العامة ".

ا ستغلال الأطفال في المواد الإباحية

88- نص قانون العقوبات في الفصل الخامس المادة 292 منه عل ى " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد عل ى خمس آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع،أو استورد،أو صدر،أو حاز،أو أحرز،أو نقل بقصد الاستغلال،أو التوزيع أو العرض كتابا أو مطبوعا أو كتابات أخرى،أو رسوما أو صورا،أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء أو الآداب العامة " كما نصت الفقرة الثانية عل ى "ويعاقب بذات العقوبة كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرض عل ى الجمهور، أو باعه،أو أجره،أو عرضه للبيع،أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأى وسيلة ".

89 - ونظرا لخطورة الأعمال الإباحية وأثارها تم تشديد العقوبة اذا كان ضحيتها طفل حيث جاءت الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه بالاتي :

"وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد عل ى عشرة ألاف ريال أو إ حد ى هاتين العقوبتين إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره عل ى ستة عشر عاما" .

ا لسخرة والعمالة القسرية للأطفال

90 - جاء في الباب الثاني ، الفصل الأول الخاص بالخطف والقبض والسخرة ، المادة 322 ، عل ى أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بأحد ى هاتين العقوبتين كل من سخر أو اكره إنسانا على العمل سواء بأجر أو بغير أجر ".

91 - أما إذا تعلق الامر بالأطفال فتشدد العقوبة حيث تكون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر من عمره.

92 - وفي نفس السياق جاء في الباب السابع ، الفصل الثالث ، المادة 278 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثا للتسول أو يشجعه على ذلك " .

الخطف والقبض والسخرة

93 - تنص المادة 318 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:

(1) إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجه حق، زياً أو حمل علامة رسمية مميزه لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعياً صدوره من سلطة مختصة.

(2) إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي .

(3) إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحاً.

(4) إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً.

(5) إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.

(6) إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.

(7) إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثاً، أو مجنوناً، أو معتوها، أو فاقد الإدراك.

وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه " .

94 - كما تنص المادة 321 من ذات القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أدخل في دولة قطر أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه على أي وجه، على اعتبار أنه رقيق " .

بيانات احصائية حول انتشار الاتجار بالبشر في دولة قطر لعام 20 10-2011

الملاحقة القضائية .

95 - قامت المحاكم الجنائية، والمدنية - الدوائر العمالية- بالفصل في العديد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر، وذلك على النحو التالي:

القضايا الجنائية

96 - وفقا للإحصائية الواردة من المجلس الأعلى للقضاء تبين لنا ان المحاكم الجنائية قامت بالفصل في 13 قضية متعلقة بجريمة الاتجار بالبشر تم الحكم فيها استناداً لنصوص قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، وهى كالتالي:

تصنيف القضايا

عدد/جنس المجني عليهم

عدد/جنس المتهمين

ذكور

إناث

ذكور

إناث

عدد قضايا الاستغلال الجنسي للنساء

-

3

11

3

عدد قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال

6

-

10

-

عدد قضايا استغلال الأطفال في أعمال التسول

-

-

1

عدد استغلال الغير في المواد الإباحية والأفلام المخلة بالحياء والآداب العامة

-

-

2

-

الإجمالي 13 قضية

6

3

23

4

ا لقضايا العمالية

97 - تم الفصل في القضايا العمالية المتعلقة (بالأجر) استنادًا للمواد 66، و 70) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وهى كالتالي:

الدعاوى العمالية الجزئية المن ظورة أمام دوائر المحكمة الجزئية

البيان

العدد

عدد الدعاو ى الواردة

2653

عدد الأحكام التي صدرت بإلزام أرباب العمل برد مستحقات العامل

560

عدد الأحكام التي صدرت برفض أو شطب الدعو ى أو بتصالح الأطراف

2093

القضايا المنظور ة أمام دوائر المحكمة الكلية

البيان

العدد

عدد الدعاو ى الواردة

448

عدد الأحكام التي صدرت ب إ لزام أ رباب العمل برد مستحقات العامل

114

عدد الأحكام التي صدرت سواء برفض الدعو ى أو شطبها أو بتصالح الأطراف

234

إحصائيات الحالات المستقبلة في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010.

اجمالي الحالات المستقبلة في المؤسسة - (147) حالة

جدول رقم (1)

الجنس

ذكر

%

إناث

%

أطفال

%

المجموع

%

المجموع

91

61،9%

51

34,96%

5

3،40%

147

100%

تصنيف الحالات الواردة للمؤسسة حسب نوع الحالة

الشكل البياني رقم ( 3 )

98 - يتبين من الشكل البياني أعلاه ما يلي :

- ان أكثر حالات اللجوء والاستشارة ناجمة عن بيع التأشيرة.

- ان أكثر أنواع الحالات المستقبلة بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية بالمؤسسة كانت حالات الاستغلال الجنسي.

عدد الحالات المستقبلة حسب الجنس

99. استقبلت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة 1 كانون الثاني /يناير 2011 وحتى 30 حزيران/يونيه 2012 ، 781 حالة، منها 588 حالة من الذكور اى ما يعادل (75 في المائة ) و (193) حالة من الاناث بنسبة ( 25 في المائة ) من بينها طفلة واحدة تم ايواءها مع والدتها . ويوضح الجدول التالي عدد الحالات من حيث الجنس والنسب المئوية :

الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

588

75 %

انثى

193

25%

الاجمالي

781

100%

رسم بياني يوضح عدد الحالات التي استقبلتها المؤسسة حسب الجنس

الحالات التى تم استقبالها بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر حسب النوع

100 - تم ايواء عدد 43 حالة بالدار القطرية للايواء والرعاية الانسانية . كما استقبلت المؤسسة 541 ) حالة استقبال قدمت لها خدمات مختلفة ( استشارة قانونية ، و نقل كفالة ، و الحصول على مستحقات مالية ، و مساعدات مالية ،و تصريح عمل مؤقت ، و المساعدة فى اقامة دعوى قضائية وتوكيل محامي ، و فتح بلاغ - و المتابعة مع الجهات الرسمية ).

101 - كما تم استقبال 170 مكالمة بالخط الساخن منها حالات استفسارات ،و استشارات قانونية، و هنالك 26 حالة اخرى استقبلتها المؤسسة ولكنها لا تقع ضمن نطاق عملها الا انه تم تقديم مساعدات ( مالية وقانونية ) لها . وحالتين بريد الكتروني .

102 - ويبين الجدول التالي الحالات التى تم استقبالها بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر حسب نوع الحالة :

نوع الحالة

العدد

النسبة المئوية

حالات الايواء

42

5 , 38%

حالات الاستقبال

541

69 , 27 %

حالات الخط الساخن

170

5 , 38 %

حالات اخرى

26

21 , 76%

حالات البريد الالكتروني

2

3 , 33 %

الاجمالي

781

100%

احصائية بالحالات التى استقبلتها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر حسب تصنيف الحالة

103 - استقبلت المؤسسة عدد من ضحايا العمل القسري بشقيه العمل الجبري والسخرة حيث بلغ عدد ضحايا العمل الجبري ، 48 حالة بنسبة 6 , 14 في المائة و 31 حالة سخرة بنسبة 3 , 96 في المائة من أجمالي الحالات . حالات الاعتداء الجسدي بلغ 36 حالة بنسبة 4 , 60 في المائة بينما بلغ عدد ضحايا الاستغلال الجنسي ، 19 حالة ، بنسبة 2 , 43 في المائة . والاستشارات القانونية حازت على اعلى معدل من بين الحالات الواردة للمؤسسة حيث بلغت 318 حالة بنسبة 40 , 71 في المائة ، وحالات الاستفسار بلغت 62 حالة ، بنسبة 7 , 93 في المائة . كما استقبلت المؤسسة 57 حالة من ضحايا بيع التأشيرات بنسبة 7 , 29 في المائة ، كما بلغ عدد ضحايا الشركات المخالفة 159 حالة ، بنسبة 20 , 35 في المائة ، أيضا هنالك 51 حالة اخرى بنسبة 6 , 53 في المائة .

104 - ويوضح الجدول التالي الحالات التى استقبلتها المؤسسة حسب تصنيف الحالة :

العمل القسري

تصنيف الحالة

العمل الجبري

السخرة

اعتداء جسدي

استغلال جنسي

استشارة قانونية

استفسار

ضحايا بيع تاشيرة

ضحايا شركات مخالفة

حالات اخرى

الاجمالي

48

31

36

19

318

62

57

159

51

781

6,15%

4%

4,60%

2,43%

40,71%

7,93%

7,29%

20,36%

6,53%

105 - ويبين الجدول أدناه تصنيف الحالات التى استقبلتها المؤسسة حسب نوع المهنة ، فقد استقبلت المؤسسة عدد 584 حالة من العمال بنسبة 74 , 77 في المائة كأعلى نسبة . و 95 حالة من العمالة المنزلية بنسبة 12 , 16 في المائة . ومهن اخرى وتشمل الاطباء، المهندسين، المدراء وبعض المهن ، 61 حالة بنسبة 7 , 81 في المائة . كما شملت الاحصائية 3 حالات لطلاب بنسبة 0 , 38 في المائة ، و 38 حالة بدون عمل ، بنسبة 4 , 86 في المائة من اجمالي الحالات .

الحالات حسب المهنة

المهنة

عمال

عمالة منزلية

مهن اخرى

طلاب

بدون عمل

الاجمالي

المجموع

584

95

61

3

38

781

النسبة المئوية

74,78

12,16%

7,81%

38,%

4,87%

100%

106 - و يبين الجدول التالي النسب المئوية للحالات التي استقبلتها المؤسسة حسب جهات الاحالة . تشمل الجهات التنسيقية المساندة للمؤسسة ( الجهات الامنية ،و المستشفيات والمراكز الصحية ، و مؤسسات المجتمع المدني ،و السفارات وبعض الجهات الأخرى ). بلغ عدد الحالات التى حضرت بصورة شخصية الى المؤسسة 670 حالة اى بنسبة 85 , 78 في المائة وهى الاعلى، اما الحالات المحالة من الجهات الامنية فبلغت 36 حالة بنسبة 4 , 60 في المائة ، في حين بلغ عدد الحالات المحالة من المستشفيات والمراكز الصحية 29 حالة بنسبة 3 , 71 في المائة ، أما الاحالة من مؤسسات المجتمع المدني فبلغت 25 حالة بنسبة 3 , 20 في المائة ، والحالات الاتية من السفارات ، 18 ) حالة ، بنسبة 2 , 30 في المائة ، و3 حالات من جهات أخرى، بنسبة 0 , 38 في المائة .

الحالات حسب جهات الاحالة

جهة الاحالة

شخصي

الجهات الامنية

المستشفيات والمراكز الصحية

مؤسسات المجتمع المدني

السفارات

جهات اخرى

المجموع

الاجمالي

670

36

39

25

18

3

781

%

85 , 80%

4 , 61%

3 , 71%

3 , 20%

2 , 30%

0 , 38%

100%

107- ويبين الجدول التالي الخدمات المقدمة من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر للحالات المستقبلة بالمؤسسة . و الملاحظ فى هذا الجدول ان هنالك حالات تلقت خدمات متعددة فنجد بعض الحالات بجانب الاستشارة القانونية قدمت لها خدمة فتح بلاغ او خدمة ايواء مع احتضان طفل بجانب خدمة اعادة تأهيل (نفسي، و صحي، و اجتماعي) ومتابعة مع الجهات الرسمية، بعضهم نال خدمة استشارة قانونية ورفع دعاوى قضائية بجانب متابعة مع الجهات الرسمية تمخضت تلك المتابعة عن نقل كفالة او الحصول على تعويض مادى او توفير فرص عمل او تأمين مغادرة او تقديم مساعدات مادية، لذلك نلاحظ اختلاف العدد الاجمالي 781 مع اجمالي عدد الخدمات المقدمة.

نوع الخدمة

عدد الحالات

استشارات قانونية

586

استفسار

56

فتح بلاغ

41

دعوى قضائية وتوكيل محامي

14

المتابعة مع الجهات الرسمية

350

تعويض مادي

1

الاجراءات المتخذة ضد الاتجار بالنساء والاطفال

108 - استهلت دولة قطر اجراءاتها ل مكافحة الاتجار بالبشر بالخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر وكان أول ثمار هذه الخطوات اصدار القانون رقم 22 لسنة 2005 بحظر جلب وإشراك الاطفال في سباقات الهجن ومعاقبة من يخالف احكام هذا القانون ب الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، اضافة لأنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، ووفقا لهذه الخطوات تم تعريف ضحايا الاتجار بالبشر بانهم النساء والاطفال وخدم المنازل واغلب فئة خدم المنازل من النساء .

109 - تنص المادة 86 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على "لا يجوز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الأعمال، ولا يسمح له بدخول أي من أماكن العمل " .

110 - كما تنص المادة 87 من ذات القانون على " لا يجوز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من الإدارة،وإذا كان الحدث تلميذاً قطرياً وجب الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم، ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو أخلاق الحدث، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من الوزير. "

111 - و جاء بالمادة 88 "لا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة الطبية المختصة وثبوت صلاحيته للعمل المراد تكليفه به. وعلى صاحب العمل إعادة الكشف الطبي على الحدث مرة كل سنة على الأقل".

112 - وأيضا تنص المادة 89 على " لا يجوز تشغيل الحدث بين غروب الشمس وشروقها أو في أيام الراحة أو في الإجازات الرسمية أو أكثر من ست ساعات في اليوم وست وثلاثون ساعة في الأسبوع وإعطاء الحدث وقتًا للراحة خلال ساعات العمل اليومية، كما ألزم القانون رب العمل بفتح سجل خاص بالأحداث العاملين لديه".

113 - هذا وقد أصدر وزير العمل القرار رقم 15 لسنة 2005 بالأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها حيث جاء بالمادة 1 من القرار أعلاه إنه "لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الآتية:

(1) العمل في الكسارات والمحاجر ومصانع تنقية الرمل والبلاط ونحت الرخام.

(2) العمل الذي يعرضهم للمواد المشعة والأشعة السينية.

(3) صناعة استخراج البترول وتكريره.

(4) صناعة البتروكيماويات.

(5) العمل في الأفران مثل أفران المخابز وصهر المعادن وتنقيتها .

(6) الأعمال المتعلقة بصناعة وتخزين المفرقعات .

(7) العمل في مصانع الزجاج.

(8) الأعمال المتعلقة بالمواد أو المركبات الكيماوية المنصوص عليها في جدول أمراض المهنة رقم 1 الملحق بقانون العمل المشار إليه، والتي ينتج عنها التسمم عند استعمالها أو التعرض لغبارها أو أدخنتها.

(9) استخراج المعادن وصهرها وتنقيتها.

(10) اللحام باستعمال الأوكسجين والاستيلين والكهرباء.

(11) الدهان بالدوكو .

(12) الأعمال التي تعرضهم للرصاص والأحماض في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية.

(13) الأعمال المتعلقة بتصليح وتنظيف وإدارة ماكينات السيارات.

(14) العمل في الآلات الرافعة.

(15) العمل في النجارة الآلية .

(16) الأعمال المتعلقة بذبح وسلخ وتقطيع وتحميل الحيوانات.

(17) أعمال الهندسة المدنية مثل الهدم والبناء في المنشآت السكنية والموانئ والعمل في رصف الطرق البرية أو حفر الترع والممرات المائية أو الأنفاق أو بناء الجسور والعمل في شبكات المجاري والمصارف والابار وتركيبات الخطوط التليفونية والبرقية والكهربائية أو العمل في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

(18) صناعة ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة.

(19) حمل الأثقال التي يزيد وزنها على عشرين كيلو جراماً.

(20) العمل في مجال التبريد وصناعة الثلج.

(21) السباقات بكل أنواعها.

(22) أعمال الري والزراعة.

(23) العمل في الملاهي .

اجراءات المؤسسة لحماية الاطفال والنساء

114 - أصدرت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار وفي إطار التنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة بضحايا الاتجار بالبشر وتفعيلا لنظام الاحالة والتعرف على ضحايا الاتجار شروط وضوابط ايواء الاطفال ضحايا الاتجار بالبشر بالدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية وه م :

(1) الأطفال ضحايا الاستغلال الجنس ي والذي يكون بنية تحقيق منفعة م ادية (المادة 296/5) والمعاقب عليها بموجب المادة 297 من ذات القانون .

(2) الأطفال ضحايا الاستغلال في الأعمال المحرمة وفقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحظر أسوا أشكال عمل الأطفال) والقوانين القطرية النافذة (المادة 86 من قانون العمل والقرارات المنفذة له الخاصة بحظر مزاولة الأطفال الأعمال التي تودي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي والقانون رقم 22 لسنة 2005 الخاص بحظر جلب وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن) .

(3) الأطفال ضحايا الاستغلال في البغاء والمواد الا ب احية والمحرمة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها (اتفاقية بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الاباحية) والقوانين القطرية النافذة (المادة 292 من قانون العقوبات) .

(4) الأطفال الذين تم زجهم في النزاعات المسلحة (اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال).

(5) الأطفال ضحايا الاستغلال والتكسب من العمل في التسول (المادة 278) من قانون العقوبات .

(6) الأطفال الذين يتم إدخالهم لدولة قطر بقصد التصرف فيهم كرقيق (المادة 321 من قانون العقوبات).

(7) الأطفال الذين يتم استغلالهم في ترويج المخدرات (المادة 34) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والخطرة).

(8) أي حالة تتطابق مع المعايير الدولية الخاصة بالإتجار بالأطفال.

واقع الشراكات القائمة مع الجهات المعنية ( محلية، و إقليمية، و دولية )

على المستوى المحلي

في مجال التنسيق مع الجهات ذات الصلة

115 - في هذا الجانب قامت المؤسسة وفي سبيل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر بإصدار الدليل الخاص بالتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر كأداة للتنسيق بين الجهات ذا الصلة بالضحايا كما تم انشاء نظام للإحالة بين تلك الجهات وذلك للتنسيق بين الجهات التي تقدم الحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر .

116 - وتتويجا لهذا التعاون المثمر بين تلك الجهات تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وإدارة البحث والمتابعة فيما يتعلق بالعمل على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من بين المخالفين لقوانين الدخول والاقامة واحالتهم للمؤسسة لإيوائهم بالدار القطرية لحين توفيق أوضاعهم بالبلاد أو تأمين مغادرتهم، كما تم الاتفاق على إيواء النساء اللاتي بصحبتهن أطفال بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية لحين استكمال إجراءات مغادرتهن للبلاد ، كما يتم التنسيق معها في كل الامور المتعلقة بوجود الضحايا داخل البلاد وال ى حين مغادرتهم دولة قطر لأوطانهم . . كما تم تعيين ضابط اتصال لتسهيل العمل بين الجانبين ، كما درجت المؤسسة والادارة على عقد اجتماعات دورية لمناقشة المسائل المشتركة بين الجانبين.

117- ويتم التنسيق مع إدارة الأمن الوقائي لرصد كافة الظواهر الاجرامية المخلة بالآداب العامة والعمل على ضبطها، ومن خلال هذا الدور تولى عناية خاصة لجرائم الاتجار بالبشر الخاصة بالاستغلال في البغاء والعمل على استغلال النساء الوافدات فيما يعرف بالسياحة الجنسية أو استغلال دعارة الغير أو اغراء واستدراج النساء والخادمات بغرض استغلالهن بالمخالفة للقانون.

118- ويتم التنسيق أيضا مع إدارة العمل فيما يتعلق بحماية خدم المنازل باعتبار أن إدارة العمل لها حق الإشراف على مكاتب جلب الأيدي العاملة حيث اصدر سعادة وزير العمل قرار بالزام مكاتب استقدام العمالة من الخارج بأجراء الفحص الطبي الخاص بالحمل للخدم قبل حضورهم للدولة حماية للمرأة والطفل.

119- كما تنسق المؤسسة مع جميع الإدارات التابعة لوزارة الخارجية في المجالات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك من خلال حضور المؤتمرات الدولية والاقليمية والمشاركة بالرد على التقارير الدولية الواردة من المنظمات الدولية والاقليمية خاصة التقرير الدوري الشامل حول حقوق الانسان والرد على الاستبيانات وتقارير الامم المتحدة والوكالات التابعة لها كما تقوم المؤسسة بالتعليق وابداء المرئيات والمقترحات حول الاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وتزويد المنظمات الدولية والاقليمية بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وابداء المرئيات حول الاستراتيجيات وآليات العمل الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر الصادرة عن الامم المتحدة.

120- و الجدير بالذكر ان التنسيق والتعاون يتجلى بصورة واضحة من خلال مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية لارتباط اختصاصاته بعمل المؤسسة.

121- و يتم التنسيق بين المؤسسة وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في الكثير من الحالات التي تختص بها خاصة استغلال الاطفال بواسطة الوسائل التقنية ومراقبة المواقع على شبكة الانترنت واغلاق من يقوم بعرض المواد الإباحية والداعرة بالتنسيق مع شركة قطر للاتصالات (كيوتل ).

122- و يتم التنسيق أبضا بين المؤسسة والنيابة العامة والتي لها دور هام وفعال في تسهيل سير إجراءات القضايا الخاصة بالضحايا عن طريق المنسق المعاون حيث تولي اهتماما خاصا بالتحقيق في تلك القضايا ويتجلى الدعم المقدم منها في تعجيل إجراءات التحقيق في تلك القضايا ورفعها للمحاكم كما لها دور في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر اثناء التحقيق وإحالتهم للمؤسسة خاصة النساء والاطفال.

123 - و يتم التنسيق كذلك بين المؤسسة والمحاكم حيث تتولى المحاكم (الجنائية والمدنية والعمالية) الفصل في قضايا الاتجار بالبشر والتي من بينها:

- قضايا الاستغلال الجنسي للنساء.

- قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.

- قضايا استغلال الأطفال في أعمال التسول.

- قضايا استغلال النساء والاطفال في المواد الإباحية.

- قضايا السخرة والعمل الجبري.

- لقضايا العمالية (الكلية والجزئية).

124- و تعميقا لهذا التكامل فقد قامت المؤسسة وبموجب الموافقة الصادرة من سعادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء بفتح مكتب للمؤسسة بالمحكمة المدنية (الدائرة العمالية) لتقديم الدعم والمشورة للعمال الذين يلجأون للمحاكم العمالية. ومن اوجه التنسيق بين المؤسسة والمجلس الاعلى للقضاء بشان حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر استجابة سعادة رئيس ادارة المحاكم لطلبات المؤسسة بتعيين محامين لمساندة الضحايا في سبيل الحصول على حقوقهم وتعويضاتهم.

125- و قامت المؤسسة بتوقيع مذكر تي تفاهم بينها وبين جامعة قطر بشأن إنشاء العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر وذلك لتقديم الدعم والمساعدة للضحايا ، و على مذكرة تفاهم بينها وبين ومركز الدوحة للدراسات الاسرية والتنمية وذلك لتقديم الدعم الفني وتمويل الجانب الميداني لدراسة فئة العمالة المنزلية بعن وان (المستخدمين في المنازل الواقع ،و المشكلات ،و لاثار والحلول) التي اجرتها المؤسسة وهى دراسة بحثية ميدانية لواقع العمالة المنزلية بدولة قطر.

126- وتم التنسيق والتعاون مع المحامين المتطوعين حيث قامت المؤسسة بتشكيل فريق حقوقي مكون من عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن الضحايا والمساهمة في اتخاذ الاجراءات القانونية التي تساعد على استحصال حقوقهم.

127- وتم التوقيع على مذكرة تعاون مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من اجل تفعيل مجالات العمل المشترك بين اللجنة والمؤسسة وتحقيق الاهداف المشتركة خاصة مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

128- وتم أيضا توقيع مذكرة تعاون بين المؤسسة والمؤسسة العربية للديمقراطية حيث اتفق الطرفان على اقامة البرامج التدريبية والفعاليات والانشطة المتصلة بتأهيل وتدريب العاملين في المؤسستين بكل ما هو جديد في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الاتجار بالبشر اضافة لتبادل الكوادر والخبرات العلمية بين الجانبين.

129- و يتم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال المؤسسات والاجهزة التابعة لها وهى:

(1) القومسيون الطبي فيما يتعلق بالكشف على الضحايا خاصة السن المسموح بها للعمل وتحديد اللياقة الطبية .

(2) مؤ س سة حمد الطبية حيث تم توفير كادر طبي مساند لتقديم الخدمة الطبية لنزيلات الدار القطرية من ضحايا الاتجار بالبشر تمثل في طبيب نفسي لتقديم الاستشارة والدعم النفسي للحالات وأربع ممرضات للعمل بنظام الورديات ، 24 ساعة يوميا لمتابعة الحالات الصحية للضحايا النزلاء بالدار ومتابعة اجراءات العلاج بالمراكز والمستشفيات ومرافقة المرضى من النزيلات اثناء تلقى الخدمة الطبية ومتابعة الاجراءات الخاصة بالعناية بالأطفال .

130- وبما أن الكشف الطبي على جميع العمال الذى يتم بواسطة إدارة القومسيون الطبي لا يشمل الكشف عن حالات الحمل لدى النساء فقد قامت المؤسسة وفى سبيل حماية النساء بمخاطبة إدارة العمل - لإعمال صلاحيات بموجب قانون العمل - لإلزام مكاتب جلب الأيدي العاملة بإجراء الكشف الطبي عن الحمل للنساء اللائي يتم استقدامهن بواسطة تلك المكاتب وذلك لتفادى الآثار الصحية المترتبة على عدم العلم بالحمل ومخاطره على النساء أثناء العمل ومخاطره على الطفل أثناء الكشف الطبي باستعمال الأشعة وغيرها، وبالفعل استجابت إدارة العمل وتم تعميم هذا القرار على الجهات ذات الصلة بالعمالة ومكاتب جلب الأيدي العاملة.

131- و من أجل توفير الخدمات الصحية والعلاجية للضحايا بالمجان قامت المؤسسة بمخاطبة مؤسسة حمد الطبية لإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من رسوم الخدمات العلاجية التي يتم فرضها على بعض الخدمات مثل العمليات التجميلية والكراسي المتحركة وتجميل الأسنان وغيرهــا، وقد اصدر وزير الصحة قرارا بإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من أي رسوم مقابل الخدمات الصحية.

132 - و في سبيل تقديم الخدمات العلاجية الأخرى قامت المؤسسة بعقد اتفاقية تفاهم مع كل من :

- إدارة الخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر المحالين من قبل المؤسسة .

- التنسيق والتعاون مع مستشفى حمد بإحالة حالات الاتجار بالبشر التي تتكشف أ ثناء تلقى الخدمات الطبية لإيوائها بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية وايصالها لجهات إنفاذ القانون.

التنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات الطبيعة المماثلة

133 - تقوم المؤسسة بالتنسيق مع المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة فيما يتعلق بإحالة حالات الاتجار بالبشر التي يتم التعرف عليها سواء بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة او من خلال مكتبها الملحق بمستشفى حمد حيث يتم التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من بين ضحايا العنف ، و تتم احالتهم للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق آلية الاحالة المعتمدة.

134 - و تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة ومركز التأهيل الاجتماعي لتبادل المعلومات والخبرات كما تم الاتفاق على ان يقوم المركز بإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي المحالين من المؤسسة خاصة النساء والاطفال.

135- كما تستعين المؤسسة بمركز الاستشارات العائلية في المسائل التي تدخل في اختصاصه كما تتم احالة بعض الحالات من قبل المركز للمؤسسة اذا اقتضى الامر لإيوائها بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية.

التنسيق مع السفارات المعتمدة بدولة قطر

136- قامت المؤسسة باستقبال عدد من السفراء المعتمدين بالدول حيث استقبلت السفير الهندي والسفير التايلندي ووفد من السفارة الإندونيسية والفلبينية وذلك لمناقشة بعض الصعوبات التي تواجه رعاياهم من العمال والمستخدمين في المنازل.

137- و قامت المؤسسة بعقد اجتماع مع ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في الدولة بغرض مناقشة القضايا والتنسيق حول مختلف المواضيع المتعلقة برعاياهم في الدولة وبالأخص العمالة الوافدة.

138- و تم التنسيق مع السفارة الفلبينية حيث عقدت المؤسسة ورشة عمل تحت عنوان "وضع الخادمات الفيليبينيات في قطر" لمناقشة حقوق خادمات المنازل، بهدف تحديد القضايا التي تواجه خادمات المنازل في قطر، والصعوبات التي تواجهن عند القدوم إلى الدولة، والخدمات التي تقدمها المؤسسة لخادمات المنازل.

139- و نظمت المؤسسة بالتنسيق مع المركز العمالي بالسفارة الفلبينية برنامجا استهدف الخادمات الفلبينيات اللائي يلجأن للسفارة طلبا ل لحماية ، وقد اشتمل البرنامج على فقرات تعريفية عن الاتجار بالبشر والمؤسسة والخدمات التي تقدمها والتعرف على المشكلات التي تؤدى الى لجوء الخادمة لسفارة بلدها طلبا للحماية وقد ترتب على هذا البرنامج تقديم الخدمات لجميع الخادمات من خلال توفيق اوضاعهن واعادتهن لسوق العمل او اعادتهن لبلدانهن او ايوائهن بالدار القطرية الملحقة بالمؤسسة .

140 - وأقامت المؤسسة جلسة تشاورية لممثلي الجاليات الأجنبية في دولة قطر بمقر المؤسسة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الامريكي للتعرف ومناقشة القضايا التي تخص الجاليات المقيمة في دولة قطر والتي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية

141- تعاونت المؤسسة مع المؤسسات الدينية وذلك من خلال الاستعانة بأئمة المساجد لتوعية الجمهور بحرمة الاتجار بالبشر وتخصيص صفحات في المجلة التي تصدرها وزارة الاوقاف للتطرق للإتجار بالبشر وحماية ورعاية ضحاياه وحرمة انتهاك حقوقهم .

142 - و تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر الثقافي الاسلامي ( فنار) لإصدار مؤلفات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بلغات عدة وتخصيص جناح بمقر المركز لعرض تلك المؤلفات .

143 - ومن الفعاليات التي تم تنفيذها بين المؤسسة والمركز استضاف ة المركز ل معرض الكتاب الذى اقامته المؤسسة بالتعاون مع اكاديمية نايف للعلوم الامنية والقانونية وذلك لتوفير المادة العلمية الخاصة بحقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة وتوفير البحوث والدراسات الخاصة بالتحري والتحقيق وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، كما صاحب المعرض ندوة بعنوان ( ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي ) .

144- و تعاونت المؤسسة مع مركز فنار بشأن توفير مترجمين لمساعدة الضحايا اثناء تلقى المساعدات او الخدمات العلاجية والنفسية والاجتماعية ، و لطباعة المطويات والبنرات التوعوية بعدة لغات ك التاميلية والتلقو والاردو وغيرها من اللغات التي يتحدثها اغلب الوافدين من العمالة .

145 - و تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجمعية الهلال الاحمر القطري وذلك لعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة وتنظيم الفعاليات المشتركة كما نص الاتفاق على ان يتعاون الطرفان لترقية حقوق العمالة الوافدة وحمايتهم.

146- و تم ترجمة بنود هذه المذكرة تم فتح فرع للمؤسسة بالمستشفى العمالي التابع للهلال الاحمر القطري وذلك لتوعية العمال الذين يتلقون الخدمة الطبية ولمعرفة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والتي تتكشف اثناء تلقى الخدمات الطبية، من جانب آخر يقوم الهلال الاحمر القطري بتقديم العون المادي لبعض الضحايا.

147 - وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجمعية قطر الخيرية ومن بين بنود المذكرة مساهمة الجمعية في تمويل دراسة واقع العمالة المنزلية بدولة قطر ( المشكلات – الاثار والحلول ) وهى دراسة بحثية ميدانية اعدتها المؤسسة بالتعاون مع عدة جهات.

148- كما تعاونت المؤسسة مع الجمعية بشأن إعادة تأهيل أطفال الهجن ودمجهم في مجتمعاتهم حيث تولت الجمعية الاشراف وتنفيذ برامج اعادة التأهيل والدمج بالسودان.

التعاون الاقليمي

149 - لدولة قطر عدة إسهامات إقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من أهمها المشاركة في إعداد وصياغة الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية، والتعاون والتنسيق مع كثير من الدول الخليجية والعربية إضافة إلى ا لشراكات القائمة بين المكاتب الاقليمية التابعة للأمم المتحدة والتي من بينها :

- مكتب اليونسكو بالدوحة وذلك اثناء انعقاد المؤتمر العلمي الاول بعنوان الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق " تحت شعار (نحو تعميق الوعي بمشكلة ال اتجار بالبشر ) بالتنسيق والتعاون مع جامعة قطر بحضور عدد من اساتذة الجامعات العربية ومدراء معاهد تدريب الشرطة ، والمعاهد القضائية بالدول العربية ، ومدير جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الامريكية ، ومكتب المخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا وجامعة الدول العربية ؛ وذلك من اجل العمل على ادراج مادة مكافحة الاتجار بالبشر في مناهج الجامعات ومعاهد تدريب الشرطة والمعاهد القانونية والقضائية والمدارس .

- تم التعاون مع مكتب اليونيسيف للدول العربية والخليج بدبي بشأن عقد الورش الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والاطفال اثناء الحروب والكوارث ، كما شارك المكتب في المؤتمرات التي عقدتها المؤسسة بإعداد العديد من أوراق العمل .

150- و تتعاون المؤسسة مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان . حيث قامت المؤسسة بعقد الملتقى التشاوري الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع مركز الامم المتحدة لحقوق الانسان لجنوب غرب اسيا والمنطقة العربية .

151- و تم عقد منتدي الدوحة الاول و الثاني لبناء القدرات بالدول العربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب المخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ، حيث قامت دولة قطر بتمويل المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية وتتول ى المؤسسة الجانب التنفيذي لبرامج التدريب الخاصة بالمبادرة .

152- كما عقدت دولة قطر عدد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول المصدرة للعمالة بغرض تنظيم العمالة الوافدة والمحافظة على حقوقهم حيث صادقت دولة قطر بموجب المرسوم الأميري رقم 61 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على بروتوكول إضافي لاتفاقية استخدام القوى العاملة مع الجمهورية التركية كما صادقت دولة قطر بموجب المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 23 آذار/مارس 2010 على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة النيبالية بين حكومتي دولة قطر ونيبال كما صادقت دولة قطر بموجب المرسوم الأميري رقم 23 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2010 على بروتوكول إضافي لاتفاقية استخدام العمال البنجلادشيين بين حكومتي دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية، كما تم توقيع اتفاقيات في هذا الاطار مع جمهورية الهند والسودان ومصر والمغرب والصومال وغيرها من الدول الأخرى .

التعاون على المستوى الدولي

153 - تشارك المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية، كما تم الاستعانة به كشريك في تنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية، وتعد هذه المبادرة من أبرز الجهود التي تتبناها دولة قطر على المستوى العربي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر .

154 - و للمؤسسة تعاون مستمر مع جامعة جون ه و بكنز بالولايات المتحدة الامريكية حيث شاركت الجامعة في العديد من المؤتمرات والورش والندوات التي اقامتها المؤسسة كما تستعين بها المؤسسة وتستفيد من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتعد المؤسسة حاليا مشروعا بينها وبين الجامعة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق رؤية دولة قطر لعام 2030.

155- كما تتعاون المؤسسة مع منظمة الهجرة الدولية لإعداد البرامج الخاصة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر والتي من بينها دليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.

برامج التعاون لمنع الاتجار بالبشر

المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية

156 - تأكيدًا على اهتمام دولة قطر بالتعاون العربي والدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر باعتبارها ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية والاقليمية والوطنية من أجل مكافحتها والقضاء على آثارها المدمرة قامت دولة قطر ممثلة في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، بإعداد وتمويل مشروع "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية"، ويتلخص مشروع المبادرة العربية في بناء وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية، من أجل مكافحة فعالة لظاهرة الاتجار بالبشر، والحد من آثارها السلبية، وحماية ووقاية ومساندة الضحايا.

157- و يهدف مشروع المبادرة العربية إلى بناء وتنمية القدرات الوطنية للقيادات العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية ومنهم الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين في أجهزة ونظم العدالة الجنائية، والملاحقة القضائية والنيابة العامة والهجرة والجوازات والمنافذ الحدودية، والتعاون الدولي، والمسؤولين عن تنظيم شؤون العمل واستقدام العمالة وتشغيلها ومعالجة قضاياها، والمسؤولين عن مراكز ودور الإيواء والرعاية الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، والمسؤولين في الجهات والوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وعلى نحو يؤدي إلى إكساب العاملين في تلك الجهات المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا التي تخص ضحايا الاتجار بالبشر، كل حسب اختصاصه بما فيها التعرف على هوية الضحايا ومعالجة أوضاعهم ومشكلاتهم الخاصة بالهجرة والإقامة وإعادتهم لأوطانهم أو إعادة توطينهم وتقديم الحماية والرعاية والمساعدة اللازمة لهم وأساليب التحقيق والتعامل الإنساني مع الضحايا بكونهم ضحايا وليسوا مجرمين مع مراعاة سن ونوع الجنس والاحتياجات الخاصة للجماعات المستهدفة مثل: النساء والأط ف ال. كما تهدف المبادرة ال ى بناء تحالفات وطنية و شبه اقليمية واقليمية .

158 - و ينفذ هذا المشروع على ثلاث مراحل وقد تم إطلاق أنشطته في منتدى الدوحة الذي تم عقده في آذار/ مارس 2010 :

- المرحلة (1) سوف تركز السنة الاولى على الانشطة المنفذة للمبادرة في دولة قطر .

- المرحلة (2) خلال السنة الثانية سوف يتم تنفيذ انشطة المبادرة مناصفة بين دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم اختيارها عبر توافق الاطراف المنفذة .

- المرحلة (3) في السنة الثالثة سيتم استخدام المجموعة التي تم تدريبها من الخبراء في تنفيذ الانشطة في البلدان العربية .

هذا وقد تم تنفيذ المرحلة الاولى م ن المبادرة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

159 - بذلت دولة قطر جهوداً مقدرة على المستوى التشريعي والمؤسسي في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة. فبالإضافة للحماية الدستورية لحقوق العمالة المضمنة في الدستور الدائم للدولة، فقد تم استصدار قانون العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والذي كفل مجموعة من الحقوق والامتيازات للعامل وحمايته من أخطار المهنة وتعويضه عن إصابات العمل وحقه في إنهاء عقده بإرادته ومكافأته عن مدة خدمته. وتمثل تلك الحقوق الحد الأدنى لحقوق العمال ويكون باطلاً كل إجراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون. وقد أصدرت وزارة العمل مجموعة من القرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل التي تساهم بدورها في تقديم مزيد من الحماية لحقوق العامل وأهمها:

- قرار رقم 5 لسنة 2005 بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية.

- ق رار رقم 6 لسنة 2005بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل.

- قرار رقم 13 لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته.

- قرار رقم 15 بشان تنظيم الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.

- قرار رقم 16 لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت.

- قرار رقم 17 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.

- قرار رقم 18 بشأن نماذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات الإبلاغ عنها.

- قرار رقم 19 بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة .

- قرار رقم 20 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل.

- قرار رقم 16 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف.

160- وقد تمت تقوية وتعزيز البنية التشريعية بمصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي شملت: اتفاقية تفتيش العمل ، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، واتفاقية العمل الجبري، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية إلغاء العمل الجبري. وسعياً من دولة قطر بالنهوض بالعمالة والاهتمام بها وتوفير وتعزيز المزيد من الحقوق لها وضمان عدم استغلالها، وقعت الدولة على العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، حيث تهدف هذه الاتفاقيات لتنظيم عملية الاستخدام والاستقدام وكفالة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل. وقد قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية القانونية لخدم المنازل، والتي شملت الرقابة على استقدام العمالة المنزلية وصياغة مشروع قانون المستخدمين في المنازل وهو قيد الإجراءات التشريعية. إضافة إلى ذلك فقد قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم حملات توعية للمخدومين من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف. كذلك فإن الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية تقدم خدمات الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة.

161 - وقد صاحب التطور التشريعي لتعزيز حقوق العمالة الوافدة تطوراً على المستوى المؤسسي. فقد تم تطوير جهاز تفتيش العمل بوزارة العمل وتحويله إلى إدارة مستقلة حيث يقوم هذا الجهاز بدور مهم وأساسي في معالجة مظاهر التمييز ضد العمالة الوافدة. ويتم اختيار مفتشي العمل بعناية من ذوي الكفاءة، كما يجوز الاستعانة بذوي الخبرة في التخصصات المختلفة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يمنح هؤلاء المفتشون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير العمل. وتعد إدارة تفتيش العمل تقارير سنوية توضح أعمال التفتيش، وعدد الزيارات، والمخالفات التي ضبطت، والجزاءات التي وقعت بشأنها.

162 - كما تم إنشاء إدارة علاقات العمل بموجب القرار الأميري رقم 35 لسنة 2009، بهدف سرعة الفصل في المنازعات بين العمال وأصحاب العمل. ويشمل اختصاص الإدارة تلقي الشكاوى العمالية والفصل فيها بالسرعة المطلوبة خلال أسبوع كحد أقصى. كما يجوز للإدارة إحالة الشكاوى بعد التحقيق فيها إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع. وتقوم إدارة علاقات العمل بإعداد وتوزيع المطبوعات التوعوية للعمال بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية بالدولة بالإضافة لتقديم الاستشارات والإرشاد والتوجيه. وفي عام 2011 تم انشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة2011.

163- وفي إطار تقوية البنية المؤسسية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق العمالة، فقد خصص المجلس الأعلى للقضاء محاكم خاصة للنظر في دعاوى العمال بغرض سرعة الفصل فيها، حيث تم إنشاء أربع دوائر بالمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية لسرعة البت في تلك القضايا. والجدير بالذكر أنه تم إعفاء الدعاوى العمالية من رسوم التقاضي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة العمل قد أنشئت مكتب لها بمبنى المحكمة الابتدائية يختص بما يلي:

- استقبال من يرغب من العمال أصحاب الدعاوى وإرشادهم إلى الإجراءات التي يتطلبها القانون وصولاً لأيسر الطرق المطلوبة لذلك.

- مساعدة العمال المذكورين في الحصول على المستندات التي تعينهم في اثبات الحقوق المدعى بها أمام المحكمة.

- إرشاد أصحاب الدعاوى إلى أماكن انعقاد الجلسات.

- المساعدة في ترجمة مستندات العمال إلى اللغة العربية ترجمة رسمية معترفاً بها.

- إسداء النصح فيما ل أصحاب الدعاوى .

- إسداء النصح بشأن سبل وإجراءات تنفيذ الأحكام .

164 - و تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم قد أجاز نقل الكفالة في عدة حالات من ضمنها التعسف مما أضاف مزيداً من الحماية لحقوق العمالة الوافدة. فقد أجازت المادة 22 للجهة المختصة بوزارة الداخلية نقل كفالة الوافد إلى صاحب عمل آخر باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، وذلك للفئات الخاضعة لقانون العمل. كما وأن المادة 12 أجازت نقل كفالة العامل بدون الحاجة لموافقة الكفيل في حالات معينة حماية لحقوق العامل، حيث أجازت لوزير الداخلي ة ، أو من ينوب عنه، نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل أخر في حالة ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويجوز لذات الأسباب، بموافقة وزير الداخلية، أو من ينوب عنه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر. كما نصت المادة 52 من ذات القانون على عقوبة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفة أحكام المادة 9 والتي تلزم صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العمال وتسليمهم الوثائق بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة.

165- وفي حالة انتهاك حقوق العمال المهاجرين عن طريق الكفلاء فأنه يوضع اسم الكفيل في قائمة الحظر من استقدام العمالة الوافدة في حالة مخالفته قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم، وأحكام قانون العمل، مع عدم الاحلال بالمسئولية الجنائية التي يقع الكفيل تحت طائلتها في حالة اعتداءه على العامل (المكفول) بموجب قانون العقوبات، أو جراء مخالفته حكم المادة (15/5) التي تحظر الاتجار بالتأشيرة، والمادة 9 التي تلزم الكفيل بعدم الاحتفاظ بجوار أو وثيقة سفر مكفوله، الواردتين في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

166 - تمت الاجابة على السؤال في التقرير.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

167 - تتمتع اللجنة الوطنية لحقول الانسان وفقاً لقانون إعادة تنظيمها باستقلالية كاملة في موازنتها وكيفية التصرف فيها وطبقاً لقانون الإنشاء تتكون الموارد المالية للجنة من (1) الإعتمادات التي تخصص لها من الدولة ؛ (2) الإعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم لها من جهات وطنية.

168 - أما بالنسبة لعدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان المتعلقة بانتهاكات لأحكام الاتفاقية:

- في عام 2009 لم ترصد أو تتلقى اللجنة شكاوى تشير الى تعرض أي من المحتجزين لأعمال تعذيب، وإن كانت قد تلقت بلاغات قليلة حول سوء معاملة بعض حالات بحجز الابعاد.

- في عام 2010 وصدت اللجنة تعرض بعض المحتجزين الاناث في سجن الابعاد للضرب من قبل موظفين الأمن وتم فتح تحقيق بهذا الشأن من قبل الجهات المختصة.

- في عام 2011 تلقت اللجنة شكوى حول وقوع اعتداء على (2) من الموقوفين من قبل جهاز أمن الدولة، وتمت محاسبة الشخص الذي قام بالاعتداء من قبل جهة العمل، ثم أنهيت خدماته.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

169 - تمت الاجابة على السؤال في التقرير.

المادة 3

الرد على المسائل المثارة في الفقرتين 14 و15 من قائمة المسائل

170- عالجت المادة 37 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم هذه المسألة حيث نصت على " استثناءاً من أحكام أي قانون اآخر للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل وفي الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الاداب العامة" مع ملاحظة أنه يترك الخيار للشخص الذي يتم ترحيله في تحديد دولته الأم أو أي دولة أخرى لتأمين مغادرته اليها.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

171 - لا تتبع دولة قطر ما يعرف "بالضمانات الدبلوماسية " ضد التعذيب، لأن هذه الضمانات لا تستطيع حماية الأفراد من خطر التعذيب عند اعادتهم. وبالرغم من أن الدولة لم توقع أي اتفاقيات ثنائية أو اقليمية أو دولية تتعلق بإعادة طالبي اللجوء الى بلدانهم، الا أن الدولة تظل ملزمة بصفة عامة بأحكام المادة 3 من الاتفاقية التي تحظر طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه لدولة أخرى اذا توافرت أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

المادة 10

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

172 - تم مراعاة هذه المسألة وذلك في الورش التدريبية النوعية التي أقامتها إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية للأعضاء قوة الشرطة، حيث عمدت الى اشراك أعضاء من النيابة العامة والأطباء في البعض منها لتعميم الفائدة كالاتي:

- الورشة التدريبية التخصصية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (ضباط، أعضاء نيابة، أطباء، باحثات)، حول مناهضة التعذيب في القانونين الدولي والوطني التي أقيمت بالتعاون مع مكتب حقوق الانسان بوزراة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الانسان للفترة من 12-15 نيسان/أبريل 2009، بمشاركة:

- عدد الضباط: 17

- عدد أعضاء النيابة العامة : 2

- عدد الأطباء: 3

- عدد الباحثات : 2

- المجموع الكلي: 24

- الورشة التدريبية التخصصية الأولى للضباط حول (حقوق الانسان في العمل الأمني) المقامة بالتعاون بين الإدارة وعهد تدريب الشرطة من 21-25 آذار/ مارس 2010 بواقع 27 مشاركاً.

- الورشة التدريبية الثانية للضباط حول حقوق الانسان في العمل الأمني المقامة بالتعاون مابين إدارة حقوق الانسان ومعهد تدريب الشرطة للفترة من 12-16 كانون الأول/ ديسمبر بواقع 21 مشاركاً.

- الورشة التدريبية الأولى للضباط في مجال القانون الدولي الانساني المقامة بالتعاون ما بين الإدارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر القطري من 10-14 تشرين الأول/ أكتوبر 20 10 بواقع 26 مشاركاً.

- الورشة التدريبية التخصصية حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين المقامة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري في أيلول/ سبتمبر 2007، بمشاركة:

- عدد الضباط: 20

- عدد الباحثات: 2

- عدد الاطباء : 1

- المجموع : 23

- الحقيبة التدريبية الأولى للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية حول (المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين وتطبيقاتها في اختصاصات المؤسسات المذكورة المقامة خلال الفترة من 23-25 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بمشاركة:

- عدد الضباط: 5

- عدد ضباط الصف والأفراد: 4

- عدد الأطباء: 1

- عدد الباحثات الاجتماعيات: 3

- المجموع: 13

- الحقيبة التدريبية الثانية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية (خاصة بالعنصر النسائي) حول تمكين المرأة العاملة في مجال عمل المؤسسات المذكورة مع التأكيد على أساليب التعامل الأساسية مع النزيلات المقامة خلال الفترة من 27-28 حزيران/يونيه 2012 بواقع 8 مشاركات عسكريات وباحثة اجتماعية.

173 - وتمت الاشارة الى الجوانب المتعلقة بمراعاة حقوق الانسان في إطار الاجراءات الجنائية بنحو عام وحظر التعذيب مع المتهمين بشكل خاص وذلك في الدورات التخصصية للضباط والرتب الأخرى والخاصة ب (مكافحة المخدرات، والتحقيق الجنائي، والتعامل مع الموقوفين، ومكافحة التزوير والتزييف والتي تقام في معهد تدريب الشرطة. وحول تقويم الورش والحقائب التدريبية فإنه يتم توزيع ثلاثة استبانات على المشاركين فيها تتعلق بتقويم أداء الورشة أو الحقيبة واثر كل منها في المشاركيم واتجاهاتهم نحوها، اضافة الى مقترحاتهم بصدد تطويرها.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

174 - في إطار التنسيق ما بين وزارة الداخلية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ، فقد أقامت الأخيرة عدداً من الورش التدريبية بشأن كيفية التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء ( لأعضاء قوة الشرطة ) العاملين في الإدارات المعنية في الوزارة وهي الموضحة في الآتي :

- برنامج تدريب وتأهيل ضباط الشرطة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من النساء والأطفال (25-27 حزيران/يونيه 2007) بواقع 25 مشاركاً.

- برنامج تدريب العاملات في الشرطة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء خلال الفترة من (13-15 كانون الثاني/ يناير 2008) بواقع 45 مشاركة.

- برنامج تدريب العاملين في الشرطة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء خلال الفترة من (12 و 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009) بواقع 45 مشاركاً.

- برنامج تدريب ضباط الشرطة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من النساء والأطفال خلال الفترة من (27-29 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ) بواقع 45 مشاركاً.

175- وقد اشتملت هذه الورش على محاضرات شملت الجوانب القانونية والنفسية والإجتماعية والطبية للمشكلة ، تكفل بتنفيذها خبراء أمنيون وقانونيون مختصون وأطباء وممثلون عن الجهات القضائية المختصة.

المادة 11

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 23 من قائمة المسائل

176 - خو ّ ل قانون الإجراءات الجنائية لأعضاء النيابة العامة الحق في دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية .وتضمنت تعليمات النائب العام تكليف أقدم أعضاء النيابة كل في دائرة اختصاصه الانتقال للأماكن المخصصة للحبس وإجراء التفتيش اللازم عليها وذلك بالاطلاع علي السجلات وأوامر القبض والحبس للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية أو سماع شكوى أي محبوس ويكون ذلك بصفة دورية علي أن يحرر ت قرير بذلك يعرض علي النائب العام .

177 - وعلي العضو القائم بالتفتيش التثبت من تصنيف المحبوسين قضائيا ألي فئات وتقسيم كل فئة إلي درجات حسب أعمارهم ونوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتهم وتكرار ارتكابهم لها ومدة العقوبة المقضي بها عليهم . بالإضافة إلي عزل المحبوسين لأول مرة عن ذوي السوابق وإيداع المحبوسين احتياطيا في الأماكن المخصصة لهم وعدم إيداع أي شخص بأماكن الاحتجاز إلا بناء علي أمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع وعلي النموذج المعد لذلك.

178 - وبالإضافة إلي التفتيش الدوري المفاجئ فان القانون أعطي لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس في أن يقدم في أي وقت للقائم علي إدارتها شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة.

179 - وفي ضوء ما سبق فان النيابة العامة تقوم بصفة دورية بإجراء التفتيش علي السالف الإشارة إليه ومنها التفتيش الذي قام به أعضاء النيابة العامة بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و30 أيلول/سبتمبر 2004 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بتفتيش المؤسسات العقابية وسجون الإدارات الأمنية – عدد سبعة سجون - والسجن المركزي ولم يتبين لتلك اللجان ثمة مخالفات ولم يتقدم أيا من المسجونين بأي شكاوي شفهية او كتابية.

180 - وبناء على قانون اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، تملك اللجنة حق زيارة كافة أماكن الاحتجاز حيث تكرر زيارة تلك الأماكن أكثر من مرة من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جميعهم حيث يبلغ عددهم 14 عضو، كذلك أماكن الاحتجاز بالجهات الامنية الخاصة.

181 - كما أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لجان فرعية منها لجنة الرصد والزيارات، والتي من اختصاصها القيام بالرصد والزيارات الميدانية وتتضمن اللجنة الفرعية 7 أعضاء بما فيهم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

182 - ورصدت اللجنة في الفترة بين عام 2009 و 2011 ما يقارب 14 مقراً لأماكن الحجز التابعة لوزارة الداخلية ومركز أمن العاصمة الذي يعد أكبر مركز شرطة في دولة قطر. وشمل الرصد أماكن اجراء التحقي واستقبال المترددين وأماكن الاحتجاز للاطمئنان على أوضاع المحتجزين وضمان عدم حدوث اي انتهاك لحقوقهم وطريقة معاملتهم وأوضاع اقامتهم.

183 - أما أماكن الاحتجاز التي تم رصدها فهي كالتالي :

- ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2010.

- حجز الإبعاد بتاريخ 30 آب/أغسطس 2009.

- قسم الحجز المؤقت في وزارة الداخلية لرصد أوضاع بعض المحتجزين بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2010 .

- السجن المركزي لرصد أوضاع المحتجزين بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2010.

- إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية لرصد أوضاع المحتجزين من الاناث والاطمئنان على أوضاعهم بتاريخ 18 شباط/فبراير 2010.

- قسم الطب النفسي- مؤسسة حمد بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2010.

- مركز شرطة دخان بتاريخ 9 حزيران/يونيه 2010.

- مركز أمن العاصمة بتاريخ 13 حزيران/يونيه 2010.

- مركز أمن العاصمة بناء على طلب من منظمة العفو الدولية لرصد والاطمئنان على وضع أحد المواطنين بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2010.

- إدارة البحث والمتابعة بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2011.

- الادارة العامة لأمن الشمال- وزارة الخارجية- بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2011 .

- إدارة الحماية الاجتماعية- وزارة الشؤون الاجتماعية- إدارة الأحداث بتاريخ 23 شباط/فبراير 2011 ل رد أوضاع وحقوق الأحداث بهذه الإدارة.

- الطب النفسي – مؤسسة حمد الطبية بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2011.

- إدارة البحث والمتابعة بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

- السجن المركزي بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بهدف الاطلاع على أوضاع اثنين من المحتجزين اثر تلقى اللجنة لشكوى.

184 - وقد أعدت اللجنة المختصة تقريراً متكاملاً يتضمن تفصيلات كل زيارة بأسماء الفريق الذي قام بها، والهدف منها، والفئة المستهدفة، يليه رصد للجهة من خلال الوقوف على اجراءاتها و خدمتها والتعرف على التحديات التي تواجهها، ويبين التقرير مجموعة من الخطوات والاجراءات التي قامت بها اللجنة لرصد الحالات كالمقابلات والأسئلة والاستفسارات والمناقشات، وختاماً توصيات اللجنة الختامية للإرتقاء بحقوق الانسان في الجهة المعنية.

185 - ووضعت "لجنة الرصد والتقارير" بناء على ما رصدته من أوضاع دليلاً ارشادياً لقواعد معاملة السجناء طبقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

186 - والجدير بالذكر أنه سبق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن قامت في العام 2008 بزيارة إلى المؤسسات العقابية والإصلاحية وقد تم الإشارة إليها في التقارير الوطنية السابقة لدولة قطر حول تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

187- إن أعضاء قوة الشرطة بصفتهم مأموري ضبط قضائي لا يتولون إعمال الإستجواب والتحقيق، وإنما يضطلعون بإجراءات التحري والإستدلال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فهم ملتزمون بالضمانات التي وفرها هذا القانون للأشخاص المتهمين ضمن الباب الثاني منه الخاص بجمع الإستدلالات في المواد من 27 ولغاية 60.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25 من قائمة المسائل

188- نفيدكم بهذا الخصوص بالآتي:

- ثمة فصل مابين المتهمين والمحبوسين في المؤسسات العقابية والإصلاحية وقد عالجت المادة 24 من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية لعام 2009 هذه المسألة، حيث يجري توقيف المتهمين ( المحبوسين إحتياطياً على ذمة التحقيق) في أماكن احتجاز بمعزل عن المحبوسين قضائياً، ويتم توزيعهم حسب نوع الجرائم وخطورتها وتكرار ارتكابها ومده العقوبة المقضي بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر طريقة معاملتهم وتقويمهم.

- تقضي المادة 4 من ذات القانون بأن المؤسسات العقابية والإصلاحية تنقسم إلى نوعين (مؤسسات للرجال ، ومؤسسات للنساء) ، علماً بأن جميع العناصر المكونة للكادر الذي يتعامل مع النزيلات هن من (الشرطة النسائية).

- وفيما يخص البيانات الإحصائية حول عدد السجناء: فأن إدارة المؤسسات تفيد بأن اعدد السجناء غير ثابتة نتيجة عملية الدخول والإفراج التي تجري بنحو يومي (وعلى وجه التقريب فإن العدد يتراوح مابين 400 إلى 600 سجين).

- لا تعاني المؤسسات العقابية والإصلاحية في الوقت الحالي من حالة اكتضاض بالسجناء، وتضع وزارة الداخلية في خططها تفادي هذه الحالة في السجون مستقبلاً.

- يتوافر في المؤسسات كادر طبي نسائي مكون من طبيبة وعدد من الممرضات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمحبوسات إحتياطياً وقضائياً.

- يتم التعامل مع حالات العنف الداخلي بين النزلاء حال حصولها وفقاً لقواعد الانضباط واللوائح التأديبية المعلنة في المؤسسات مع عدم الإخلال بحق النزلاء المعتدى عليهم بتقديم الشكاوى على وفق قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية وقانون العقوبات.

المادتان 12 و13

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 6 من قائمة المسائل

189 - لم يسجل المجلس التأديبي أو ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أي حالة بهذا الخصوص خلال فترة كتابة التقرير.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

190 - وفقا للنصوص القانونية السالف سردها بالتقرير المقدم من دولة قطر فان العقوبات المط ذ بقة للانتهاكات المتعلقة بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة المهينة تتراوح ما بين الغرامة والحبس والذي قد يصل في الأحوال المشددة إلي الحبس المؤبد او الإعدام وفقا لجسامة الجريمة علي النحو المبين بالقانون فضلا عن العزل من الوظيفة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

191 - إن نصوص قانون العقوبات التي تعاقب على جرائم الاعتداء والجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامته توفر حماية للعاملين في المنازل من التعرض للعنف وإساءة المعاملة. وقد تم تعزيز هذه الحماية بصدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011 والذي خول المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر سلطة تلقي مثل هذه الشكاوي دون أن يسحب هذا الاختصاص من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومن ثم يلجأ ضحايا هذه الممارسات الى هذه المؤسسة فضلاً عن وجود المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتي تتلقى ايضا مثل هذه البلاغات.

192 - وقد ورد للجنة الوطنية لحقوق الانسان خلال العام 2011 بلاغاً واحداً بشأن التحرش الجنسي لعاملة فلبينية وقامت اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، كالاتصال بجهة العمل التي وقع فيها التحرش، ومتابعة نتائج البلاغ في النيابة، وتأمين سكن للضحية في " دار الرعاية والايواء" الذي يقدم خدمات إعادة التأهيل. كما تتلقى اللجنة بعض الاتصالات الهاتفية من العاملين بالمنازل وتقوم باتخاذ اجراءات التحقيق و ابلاغ الجهات المعنية بما يتضح لديها من انتهاك لحقوق مقدم البلاغ.

193 - كما تقوم اللجنة بصفة دائمة ودورية بزيارة أماكن العمل في القطاع الخاص وسكن العمال في تلك الشركات ورصد أوضاعهم واتخاذ الاجراءت المناسبة في حال وجود أية مخالفات.

194 - كما قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية القانونية لخدم المنازل، والتي شملت الرقابة على استقدام العمالة المنزلية وصياغة مشروع قانون المستخدمين في المنازل وهو قيد الإجراءات التشريعية. إضافة إلى ذلك فقد قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم حملات توعية للمخدومين من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف. كذلك فإن الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية تقدم خدمات الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة.

المادة 14

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 29 من قائمة المسائل

195 - تنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 23/2004 على ما يلي " لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما تضمن القانون المدني الحصول على التعويض شاملا و اعادة التأهيل كاملا ، وذلك وفقا لنص المادة 201 والتي تنص على ما يلي " يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع " .

196 - كما تنص المادة 200 من القانون المدني على "يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.

197 - وبموجب هذا النص يجوز لكل من اصابه ضرر من الجريمة نتيجة للتعذيب أن يرفع دعواه امام القضاء كما يجوز للعمال الوافدين المطالبة بالتعويض وفقا للقانون المدني اضافة للتعويض المنصوص عليه في قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 المادة 110 والتي تنص على " ولورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض. ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم . "

198 - وفي هذه الحالة يتم صرف التعويض دون اللجوء للقضاء إلا اذا تعذر حصول العامل على التعويض فيحق له اللجوء للمحكمة للحصول على حكم بذلك وفي هذا الصدد تنص المادة 214 من ذات القانون على أنه " إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده . "

199 - أما ضحايا الاتجار بالبشر فقد نصت المادة 10 من القانون رقم 15 لسنة 2011 بشان مكافحة الاتجار البشر على ما يلي : "على المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الفصل في موضوع الدعوى المدنية الناشئة عن هذه الجرائم ". .

200 - اما بخصوص تعويض الضحايا حت ى ولو لم يكن المعتدي مذنبا فيتم تعويض ضحايا الاتجار بالبشر من قبل المؤسسة من الاموال المخصصة لتعويض ودعم ضحايا الاتجار بالبشر كما تقوم بعض الجمعيات الخيرية ومنها جمعية قطر الخيرية وعيد الخيرية بتعويض الضحايا من الاموال المخصصة لفئات العمالة الوافدة أو الاطفال أو النساء بالتنسيق مع المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر .

عدد الحالات التي تم اعادة تأهيلها من قبل المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية

رقم

الاسم

الجنسية

المهنة

الاجراء

السنة

1

شوا نيش

اثيوبية

خادمة

تأهيل طبي ونفسى

2007

2

توريدا بت وراليا

اندونيسية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2008

3

اسنايا بت سويا

اندونيسية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2009

4

سلبيا بت ديوان

اندونيسية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2009

5

فيروزة سيد

اثيوبية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2010

6

ظبية زايد

قطرية

طالبة

تأهيل طبي ونفسي

2010

7

جرسيا

فلبينية

عاملة نظافة

تأهيل طبي ونفسي

2010

8

كاسي بما نوكان

إندونيسية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2011

9

جوماني بنت كآساد

فلبينية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2011

10

تينا بت كسمادي

إندونيسية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2011

11

سوزي بت اماد

إندونيسية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2011

12

بصرية بنت جاسرين

اندونيسية

خادمة

تأهيل طبي ونفسي

2012

عدد الحالات التي وفرت لها الدولة التعويض وقيمة المبالغ المقدمة في كل حالة

الرقم

الاسم

الجنسية

المهنة

مبلغ التعويض

السنة

1

فاطمة دمالاني

فلبينية

خادمة

(10,000) عشرة الف ريال

2007

2

ايمليا باستر

فلبينية

خادمة

(10,000) عشر الف ريال

2007

3

بريم بهدار

نيبالي

عمل بناء

حصل على تعويض من الشركة اضافة لمستحقاته

2007

4

توريدا بت وارليا

اندوسية

خادمة

(200,000) مائتي الف ريال

2008

5

شوا نيش

اثيوبية

خادمة

(60,000) ستون الف ريال

2010

6

فريدة حسن

فلبينية

خادمة

1,000) الف ريال

2011

7

جانلين

فلبينية

عاملة نظافة

(2,500) الفين وخمسمائة ريال

2012

8

ماريزا

فلبينية

عاملة نظافة

(2,500) الفين وخمسمائة ريال

2012

المادة 16

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 31 من قائمة المسائل

201 - لقد كفل الدستور القطري لكل فرد حرية الرأي والبحث وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون ، حيث نصت المادة 47 على أن ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون ) ، كما نصت المادة 48 على أن ( حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون ).

202 - وقد نظم قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1979 شروط إ صدار المطبوعة الصحفية، وعدم جواز نشر ما يزعزع سلامة الدولة أو كل رأي يتضمن سخرية أو تحقيراً لإِحدى الديانات السماوية أو أحد مذاهبها، أو يساعد على إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية، وكل ما ينافي الأخلاق أو يتضمن خدشاً للآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية، أو إلحاق الضرر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو بقصد التشهير به.

203- ومن الناحية الاجرائية وفي إطار تأكيد دور الإعلام - كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة، على اعتبار أن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور تمثل إحدى دعامات بناء مجتمع ديمقراطي عصري وحداثي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم وتشجيع التسامح والتعايش وتهيئة بيئة لا تفضي إلى التحريض على الإرهاب والكراهية- فقد أصدر سمو الأمير قراراً أميرياً في كانون الأول/ ديسمبر 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام ، والتي تمثل مبادئ الحرية، والمصداقية، والاستقلالية، والمسؤولية، والشفافية، الأسس الاستراتيجية التي بنيت على أساسها أهداف المركز المتمثلة في حماية المنظومة الإعلامية وفق ما ينسجم مع المعايير الدولية، والقيام ببحوث إعلامية، وبناء قاعدة بيانات تخدم قطاعات الإعلام، إلى جانب إقامة نصب تذكاري يكون بمثابة ذاكرة دولية تخلد رموز ورواد وضحايا الإعلام الحر، وتقديم المساعدة للإعلاميين الذين يتعرضون للانتهاكات أثناء ممارستهم لدورهم المهني، خاصة في وضعية الأزمات. والجدير بالذكر أن مركز الدوحة لحرية الإعلام قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة "مراسلون بلا حدود" في كانون الثاني/ يناير 2008.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 32 من قائمة المسائل

204 - أفرد قانون الإجراءات الجنائية القطري الفصل الرابع منه لبيان الإجراءات الواجب إتباعها من مأموري الضبط القضائي حال قيامهم بتفتيش الأشخاص والمنازل. فقد نصت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لمأمور الضبط القضائي، في الأحوال التي يجوز فيها قانون القبض، أن يجرى تفتيش المتهم للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو ما يحمله من أمتعة أو أشياء تتعلق بالجريمة الجاري التفتيش بشأنها وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة على سيارة المتهم الخاصة .

205 - كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة، بعد تحليفها يمين بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي.

206 - بل وزاد القانون القطري على معايير حقوق الإنسان بأن كان أكثر تشددا في هذا الإطار مراعاة منه الاعتبارات والمواءمات والتقاليد الاجتماعية والدينية بأن نصت المادة 53 من ذات القانون أنه " لا يجوز أن يجرى تفتيش المساكن إلا نهاراً، ويجوز التفتيش ليلاً إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، كما نصت المادة 55 من ذات القانون على أنه إذا كان في المنزل نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وان يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته . ويستفاد مما سبق ومن القواعد القانونية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية القطري أن القانون قد وضع شروطا لإجراء التفتيش منها:

(1) أن يقوم بالتفتيش أحد مأموري الضبط القضائي أو من يندبه لذلك.

(2) أن يتم التفتيش في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض على المتهم.

(3) إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى.

(4) لا يجوز لرجال السلطة العامة دخول المساكن إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل.

(5) لا يجوز أن يجرى تفتيش المساكن إلا نهاراً أو يجرى التفتيش ليلاً في أحوال بعينها.

(6) إذا كان في المنزل نساء وجب مراعاة التقاليد المتبعة في معاملتهن بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

207 - وقد أكد الدستور القطري على هذا الحق في المادة 36 منه حيث نصت على " أن الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق القانون"

208 - فضلاً عما تقدم فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 3 لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية على أنه يجب تفتيش المحبوس قبل دخوله المؤسسة، ويحفظ ما يجود معه من نقود أو أشياء ذات قيمة في مكتب الودائع المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون وإذا ضبط مع المحبوس بعد تفتيشه أشياء كان يخفيها عمداً أو يحظر نظام المؤسسة حيازتها فتسرى عليه أحكام الفقرة السابقة، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمحبوس، وإذا كانت الواقعة تشكل جريمة جنائية، يحرر محضر بضبطها ويحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

209 - وتجدر الاشارة ايضا الى المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء نصها كالآتي "إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأموري الضبط القضائي، أوعضو النيابة العامة بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي".

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 33 من قائمة المسائل

210 - كل محبوس يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة العقابية يعاقب تأديب ي ا . وقد حدد القانون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحبوس وهي :

(1) الإنذار

(2) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لا تزيد على شهر.

(3) الخصم من المكافأة لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

(4) تنزيل المحبوس قضائياً لدرجة أقل من درجته.

(5) الحجز الانفرادي لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما . ً .

211 - وقد اشترط القانون ألا يتم توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، إلا بعد إجراء تحقيق كتابي يتضمن مواجهة المحبوس بالمخالفة المنسوبة إليه، و سماع أقواله وتحقيق دفاعه، وتتولى التحقيق لجنة تشكل بقرار من مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، وترفع اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة بتوقيع الجزاء، وتقيد الجزاءات التي توقع على المحبوسين في سجل الجزاءات، ولا ي حول توقيع أي جزاء تأديبي دون إخلاء سبيل المحبوس في الميعاد المقرر الإفراج عنه . .

212 - ويكون توقيع جزاء الحجز الانفرادي بقرار من مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات توقيع الجزاءات والتصديق عليها والتظلم منها.

213 - فلا يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة وفي حالة ارتكاب المحبوس عدة مخالفات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة يوقع عليه الجزاء الأشد ولكل محبوس في أي وقت أن يق د م للضابط شكوى شفهية أو كتابية وعلى الضابط قبولها وإخطار المدير بها، ويجب على المدير فحصها والتأكد من جديتها، لاتخاذ اللازم بشأنها وإخطار النيابة العامة أو الجهة المختصة بها بحسب الأحوال وذلك بعد قيدها في السجل المعد للشكاوى.

214 - ومن ثم يكون القانون قد أحاط الحبس الانفرادي بالعديد من الضوابط من بينها أن لا يزيد على خمسة عشر يوماً وأن يتم توقيعه بقرار من مدير إدارة المؤسسات العقابية بوزارة الداخلية دون غيره وأن يكون القرار مسبباً.

215 - وأخيرا ف ل كل محبوس أن يتقدم بتظلمه من هذا القرار ويجب على المدير فحصه وإخطار النيابة العامة به حتى تتمكن من فحص مدى جدية هذا التظلم والوقوف على أسبابة وتوفير المراقبة القضائية له .

216- فضلاً عما أتاحه القانون المذكور للنزلاء بتقديم الشكاوى لأعضاء النيابة حيث أقرت المادة 23 منه بحق أعضاء النيابة العامة دخول المؤسسات العقابية في دوائر اختصاصاتهم والاتصال بأي محبوس وان يسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم ووجوب تقديم المساعدة اللازمة لهم للحصول على المعلومات التي يطلبونها . ا لأمر الذي يتيح إشرافاً قضائيا حازماً على واقع التعامل مع النزلاء من قبل العاملين في المؤسسات المذكورة، وعلى وجه الخصوص في مجال إيقاع الجزاءات التأديبية على المخالفين من المحبوسين.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 34 من قائمة المسائل

217- تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية عملاً بمعايير تصنيف النزلاء المشار إليها أنفاً، بحيث يكون للمحكوم عليهم بالإعدام أماكن احتجاز خاصة مع مراعاة تمتعهم ب كافة حقوق المسجونين طيلة فترة احتجازهم في هذه الأماكن.

218 - وتجدر الإشارة الي عدد من القواعد التزمها المشرع القطري بشأن الاتهامات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام نبينها فيما يلي:

- أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون يصدر من الهيئة المختصة، فيمتنع على القاضي إيقاع عقوبة من عنده ولو اعتقد أنها أفضل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً، وان تكون هذه العقوبة شخصية بمعنى أنها تصيب الجاني ولا تتعداه إلى من سواه، وان تكون عامة تطبق على كل شخص بغير تمييز من حيث الجنس أو اللون أو العرق.

- أن عقوبة الإعدام هي من العقوبات الخطيرة التي أحاطها المشرع بسياج من الضمانات أهمها أنها لا يحكم بها إلا من خلال محاكمات طويلة ودقيقة يكفل فيها حق المتهم في الدفاع عن نفسه من خلال النص على وجود محام يقوم بأداء هذا الدور، فإذا لم يكن في مكنة المتهم توكيل محام أوجب القانون على المحكمة أن تندب له محام يقوم بالدفاع عنه بشكل جدي لإبداء كل ما من شأنه إثبات براءته وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، فضلا على ذلك فإن المحاكمة تتم أمام قضاة ضمن الدستور لهم الاستقلالية المطلقة ممن يشهد لهم بالعلم والنزاهة والتجرد.

- كما أوجب القانون لصدور الحكم بعقوبة الإعدام أن يصدر بإجماع آراء الدائرة التي تنظر القضية، وذلك خروجا على القاعدة العامة في هذا الشأن حيث يكتفي فيها بأن تصدر الأحكام بأغلبية أعضائها، كما أوجب القانون على النيابة العامة - بخلاف حق المتهم في الطعن على الحكم - أن تعرض الحكم الصادر بالإعدام على محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز للتأكد من صحة الإجراءات وتوافر الدليل اليقيني على ارتكاب المتهم للجرم المستحق لتلك العقوبة الخطيرة، ثم تختتم الإجراءات من وجوب عرض الحكم بعد كل هذه الإجراءات وما انطوت عليه من ضمانات تمنع وقوع ثمة خطأ على أمير الدولة للتصديق على الحكم وما يملكه قانوناً من حق إصدار العفو أو تخفيف العقوبة إذا كان لذلك مقتضى، كما جعل لأولياء الدم ، و المضرورون من الجريمة ، حق العفو وذلك في قضايا القتل العمد.

- إن العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على انتهاك أحكام القانون، كما هي تمثل إصلاحا للجاني ، إلا أن عقوبة الإعدام وما تنطوي عليه من إزهاق روح الجاني فإنها على هذا النحو هي مقرة لمصلحة الجماعة ولا تمثل إصلاحا للجاني بطبيعة الحال، ولذلك فإنها لا تقرر في القانون إلا في حالات محددة، وتجدر الإشارة إلى أن تلك العقوبة لم تنفذ داخل الدولة خلال الست سنوات الماضية.

- لا إسراف في توقيع عقوبة الإعدام، ولكن تظل العقوبة منصوصاً عليها في تشريعنا للتطبيق عند ارتكاب الجرائم الكبرى والغير عادية بما لا يتصور أن تكون عقوبة غير عقوبة الإعدام مكافئا لها، وبخاصة جرائم القتل لما يمثله هذا النشاط من خطورة إجرامية على سلامة أفراد المجتمع وتكون هذه العقوبة هي خط دفاع المجتمع المشروع عن نفسه تجاه سلوك شاذ وخطير لا يمكن السماح باستمراره، ومع ذلك يظل باب تخفيف الحكم مشروعا بيد ولي الدم ( المضرور) من خلال العفو.

- إن إلغاء عقوبة الإعدام يشكل مطلق من شأنه أن يقيم كل مضرور العدل بنفسه وهو ما يؤدي إلى شيوع الفوضى داخل المجتمع، ومن ثم تظل الحاجة إلى اعتبارها قائمة لتطبيقها في جرائم محددة ومحدودة تتكافأ فيها العقوبة مع الجرم المرتكب، كما يجب أن تحيطها العديد من الضمانات التي سلف وأن أشرنا إليها.

219- ويبين ما سبق إذا ما نظرنا إلي عدد القضايا المقضي فيها بعقوبة الإعدام خلال الفترة محل التقرير وضآلة عددها وكذا نوعية الاتهامات الجسيمة التي أسندت للم حكوم عليهم ، فضلا عن أن أي من تلك الأحكام الصادرة لم ي تم تنفيذه ا خلال الفترة المحددة بالتقرير. والجرائم التي تم الحكم بسببها بعقوبة الإعدام هي جرائم القتل العمد وجلب المخدرات. ولا يوجد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه خلال فتره التقرير أما الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فعددهم أربعة لارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد . .

ا لرد على المسائل المثارة في الفقرة 35 من قائمة المسائل

220- تم معالجته ذلك في مشروع قانون حقوق الطفل حيث تقرر عدم مساءلة الطفل جنائياً طالما لم يبلغ من العمر 15 سنة اخذاً في الاعتبار ان مشروع القانون المشار الية تم رفعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تمهيداً لاتخاذ الاجراءات التشريعية المقررة نحو استصداره.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 36 من قائمة المسائل

في العائلة

221 - جرّم قانون العقوبات كافة أشكال العنف ضد الطفل دون أن يرتبط ذلك بنطاق الزامي سواء تم ممارسته داخل المنزل أو غيره، وكما تمت الاشارة فإن استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة قد وضعت مجموعة من الأنشطة التي تخدف الى تقليل حالات العنف الأسري وتوفير دعم أكبر للمتأثرين به ، ومن أهمها: مراجعة التشريع الخاص بتجريم العنف المنزلي وتطوير الاليات القانونية ولحماية الذين يبلغون عن حالات العنف وضحاياه.

في المدارس

222 - تم اصدار قرار لوزير التربية والتعليم رقم 3 عام 1993 والذي ينص على حظر استخدام العقوبات البدنية ضد الطلبة أو اتباع أساليب غير مقبولة تربوياً، فضلاً عن القرار رقم 57 في 26 كانون الأول/ديسمبر 2001 والذي يشير الى الابتعاد عن الايذاء النفسي والتجريح والإذلال الشخصي عند توجيه وإرشاد الطلاب.

223 - وقد قام المجلس الأعلى للتعليم بإعداد سياسة التقويم السلوكي للطلاب في المدارس المستقلة، وتعد هذه السياسة هي الإطار الذي يسمح للمدرسة بتحقيق أهدافها واتمام رسالتها بشكل تربوي صحيح يراعي مصلحة ومستقبل الطلبة.

224 - ويؤكد الاطار العام على تضمين سياسة المدرسة تشجيع الطلبة على السلوك الايجابي والعمل على معالجة السلوك السلبي. واشتملت على المبادئ الأساسية لسياسة التقويم السلوكي والتي تعد تقويم السلوك جزءاً أساسياً من مناهج وبرامج المدرسة التي تعلم القيم التربوية وتشجع الانضباط الذاتي واحترام الاخرين كما أن السياسة وضحت وبشكل صريح حقوق وواجبات كافة الأطراف (الادارة المدرسية، و المعلمون، و الطلبة، و أولياء الأمور) وحددت أيضاً أدوار ومسؤوليات كافة أطراف العملية التعليمية بما يشمل (مجلس الأمناء، والمدير، والموظفين، الطلبة، وأولياء الأمور، وأعضاء اخرين ممن لهم علاقة بمجتمع المدرسة).

225 - كما تضمنت السياسة سلوك الطلبة وقواعد السلوك، وأكدت على ضرورة تضمين سياسة معايير واضحة للسلوك تهدف الى تشجيع السلوك الايجابي وتعزيز القيم والأخلاق وأن تكون مصاغة بطريقة ايجابية.

226 - وتعرضت السياسة للمخالفات بمختلف مستوياتها، والاجراءات الوقائية والتأديبية، واليات وعززات السلوك الايجابي، ونموذج مقترح لتعزيز السلوك الايجابي والتعامل مع السلوكيات الخاطئة، واليات تنفيذ السياسة من خلال دعم الطلبة، ودعم الموظفين ثم متابعة السياسة وتقييم تنفيذها في المدارس.

227 - وتتدرج الاجراءات التأديبية للطلبة من التوجيه والتنبيه الشفوي، الى التوجيه والارشاد الفردي، ثم التنبيه الكتابي، ثم الإنذار، ثم الفصل المؤقت، ثم تغيير البيئة المدرسية، وأخيراً الحرمان من الدوام المدرسي.

228 - كما نصت سياسة التقويم السلوكي للطلاب في المدارس على مجموعة من الضوابط الملزمة للموظفين ومنها حظر العقاب البدني والتجريح والتشهير ب الطالب والتلفظ بالألفاظ النابية، علماً بأن الهيكل الإداري للمدرسة يضم كلا من (الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي والمشرف الإداري) والذين يتمثل دورهم في التأكد من تطبيق السياسة على نحو يتسم بالثبات والعدالة ومتابعة الحالات الطلابية في المدرسة ومع الأسرة ومعالجة الاشكاليات السلوكية للطلبة وغيرها. كما أن من يرتكب مخالفة من موظفي المدارس تتعلق بالمعاقبة والإيذاء اللفظي أو البدني للطلبة يتعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية والإدارية تتمثل في الخصم من الراتب أو الفصل من العمل بحسب حجم المخالفة.

النظام التأديبي

2 29 - تنص المادة 53 من قانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات على أن: لا يسأل جنائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. وتسري فقط التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث في شأن من ارتكب جناية أو جنحة، ويكون قد أتم السابعة من عمره ولم يبلغ أربع عشرة سنة. " حيث تنص المادة 8 من قانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن الأحداث: " اذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم، فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الاتية:

- التوبيخ.

- التسليم.

- الإلحاق بالتدريب المهني.

- الإلزام بواجبات معينة.

- الاختبار القضائي.

- الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي.

- الإيداع في مؤسسة صحية."

23 0 - وتنص المادة رقم 19 من ذات القانون على "إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جناية أو جنحة فلايجوز الحكم عليه بالإهدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد، ويحكم عليه بإحدى العقوبات الاتية:

- إذا ارتكب جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .

- إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً.

23 1 - ويجوز لمحكمة الاحداث في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد بدلاً من توقيع العقوبات الواردة بهذه المادة- ان تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون التوبيخ والتسليم."

ترتيب الرعاية البديلة

23 2 - نصت المادة 14 من قانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الحداث على ما يلي: "يكون الايداع في إ حدى دور الإعداد الاجتماعي المخصصة لرعاية الحداث وتقويم المنحرفين وعلى الدار أن تقدم للمحكمة تقريراً عن حالة الحدث وسلوكه كل سته اشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسبا في شأنه. ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشرة سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح. فاذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.ولا يجوز بقاء الحدث في دور الاعداد الاجتماعي متى بلغ الثامنة عشرة، فاذا بلغ السن، نقل الى احد السجون المخصصة لتنفيذ الاحكام على الكبار."

مسائل أخرى

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 37 من قائمة المسائل

23 3 - تتمتع دولة قطر بمرتبه متقدمة في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي السنوي لعام 2012 ، وذلك للعام الرابع على التوالي (المرتبة الأولى عربياً والثانية عشرة دولياً) ومن ثم فهي بحمد الله لا تعاني من تهديدات إرهابية أو جرائم إرهابية، وبرغم ذلك فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قائمة لتوطيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتبصير أعضاء قوة الشرطة بضرورة مراعاة حقوق الإنسان في سياق الإجراءات الجنائية بمكافحة جرائم الإرهاب في حال حصولها، كما وشمل التشريع القطري المتهمين بجرائم الإرهاب بضمانات قانونية تؤمن حماية حقوقهم في إطار الإجراءات الجنائية وكالآتي:

- شمل قانون الإجراءات الجنائية المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب شأنهم شأن المتهمين بجرائم أخرى بضمانات حقوق الإنسان في إطار إجراءات الضبط القضائي، (إجراء إلقاء القبض ، والتفتيش ، والإحتجاز)، وفي مرحلتي التحقيق، والمحاكمة بكافة الحقوق القانونية والقضائية المقرة دولياً. ويضمنها (حق المتهم في الاستعانة بمحام في مراحل الإجراءات الجنائية كافة، وعدم تأخير الإجراءات التحقيقية دون مبرر، وعدم تعريض المتهم للتعذيب والحق في محاكمة علنية وعادلة وغيرها).

- منح قانون النيابة رقم 10 لسنة 2004 النيابة العامة وهي سلطة قضائية مستقلة سلطة التحقيق في الجرائم الإرهابية وذلك بموجب المادة 1 من القانون المذكور.

- تضمن قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004 العديد من ضمانات حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب من بينها.

- عدم جواز حبس المتهم إحتياطياًُ في الجرائم الإرهابية ألا بعد استجوابه تفصيلياً عن الواقعة المنسوبة إليه.

- منح النيابة العامة دون غيرها الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بالحسابات والودائع أو الخزائن في البنوك أو غيرها في المؤسسات المالية إذا كان ذلك ذا صلة بالكشف عن الجرائم الإرهابية .

- منح النيابة العامة الحق في ضبط الرسائل بجميع أنواعها ، وكذا الطرود والبرقيات ومراقبة الإتصالات على اختلاف وسائلها ، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة والخاصة ، إلا أن المشروع فرض قيوداً على هذه الإجراءات لتفادي انتهاك الحريات الخاصة ، وتتمثل بالآتي :

- وجوب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسبقاً ؛

- صدور الأمر لمدة لا تجاوز تسعين يوماً، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.