GENERAL

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

11 November 2008

ARABIC

Original: ARABIC

ل جن ة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

تعليقات دولة قطر على استنتاجات وتوصيات ل جن ة مناهضة التعذيب CAT/C/QAT/CO/1/Add.1) (

[2 آذار/مارس 2007]

تعليقات دولة قطر على استنتاجات لجنة مناهضة التعذيب وتوصياتها

مقدمة

1- أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجنتكم الموقرة على الملاحظات الختامية التي أصدرتها حول التقرير الأولي لدولة قطر وأن أؤكد على اهتمام دولة قطر وحرصها على تنفيذ تلك التوصيات.

2- وبالإشارة إلى التماسكم تقديم إجابات كتابية على بعض الأسئلة التي لم تقدم إجابات بشأنها أثناء مناقشة التقرير الأولي يسرني أن أتقدم لسعادتكم بالإجابات المطلوبة على تلك الأسئلة كما هو موضح أدناه.

السؤال 1- فيما يتعلق بحق المقيمين في تقديم شكاوى بشأن الحقوق المكفولة لهم، وذلك في ظل وجود مادتين مختلفتين في الدستور القطري (34، 35) بهذا الخصوص

1- حرص الدستور الدائم لدولة قطر على إرساء مبدأ المساواة أمام القانون، وعدم التمييز بين الأفراد على أساس الجنس، أو الأصل ، أو اللغة، أو الدين ، وذلك وفقاً لأحكام المادة 35 منه، حيث نصت صراحة على أن "الناس متساوون أمام القانون [...]". وهذا النص يشمل جميع سكان قطر من مواطنين ومقيمين.

2- وهذا ما أكدته أيضا ً المادتان 46 و52 من الدستور نفسه، حيث نصت المادة 46 منه على ما يلي : "لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة". كما نصت المادة 52 على ما يلي : "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية ل شخصه وماله وفقاً لأحكام القانون ". ومن ثم يكون الدستور قد كفل لجميع المقيمين بدولة قطر حق تقديم الشكاوى للسلطات المختصة في حال تعرض الحقوق المكفولة لهم للانتهاك".

السؤال 2- المسائل المتعلقة بالعنف الأسري، وحماية الحق في الخصوصية

3- نظراً لما يتمتع به المجتمع القطري من خصائص متعارف عليها عبر الأجيال، وأهمها ما امتازت به دولة قطر من نظام أسري كان لبنة استقرار هذا الوطن، فقد أبرز الدستور دور الأسرة، كما اهتم بالنشء وأوجب صيانته من الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من الانحراف والعنف الأسري في ضوء خصوصية المواطن القطري وفقاً لعادات المجتمع القطري وتقاليده.

4- ولذلك فقد اتجهت السلطات المختصة في الدولة إلى اتخاذ الوسائل الكفيلة بحماية الأسرة ورعاية النشء ومعالجة العنف الأسري، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- صدور القرار الأميري رقم 23 لعام 2002 القاضي بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف العمل على رعاية الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية، ودراسة المشاكل التي تواجهها ؛

- صدور القرار رقم 38 لعام 2006 القاضي بتخويل بعض موظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل المعمول بها في الدولة ؛

- إقامة مركز للاستشارات العائلية لتقديم النصائح والإرشادات الأسرية اللازمة لتعزيز الروابط داخل الأسرة.

السؤال 3 - الطعن أمام المحاكم في القرارات المتعلقة بتجديد فترة الاحتجاز تحت قانون مكافحة الإرهاب

5- يجوز ذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 157 منه على أنه يجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً.

السؤال 4 - فيما يتعلق بسلطات وزير الداخلية في إبعاد الأجانب

6- إن قرار الوزير هنا يستند إلى ما ورد من أسباب انطوى عليها نص المادة 21 من قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب رقم 3 لعام 1963، حيث يمكن إجمال هذه الأسباب في أربعة اعتبارات أساسية هي كالتالي:

- أن يكون في وجود الأجنبي تهديد لأمن الدولة وسلامتها على الصعيدين الداخلي والخارجي ؛

- أن يكون في وجوده تهديد للنظام العام (الصحة العامة، الآداب العامة) ؛

- أن يكون في وجوده تهديد لاقتصاد البلد.

- أن يكون عالة على الدولة.

7- ونرى أن هذه الاعتبارات منطقية ومشروعة إلى الحد الذي يسوغ بناءً عليها إبعاد الأجنبي. ولكون دلالاتها واسعة فإن ذلك لا يقوم مبرراً لعدم الأخذ بها . وهي تندرج في صميم المصالح الأساسية والحيوية للدولة التي لا يمكن لدولة من الدول أن تفرط بها . كما أنها لا تتعارض مع القواعد الآمرة في هذا القانون، مع ملاحظة أن الإطار العام لهذه الأسباب لا يسمح بحصرها نظراً لتنوع الأنشطة التي يمارسها الأفراد والجماعات في ظل المتغيرات المتسارعة التي تكتنف الحياة العامة على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية، حيث أفرزت العديد من أشكال الجرائم المستحدثة عبر الدول.

السؤال 5- حبس الأشخاص في الجرائم المالية المتعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد

8- يجوز حبس الأشخاص في حال ارتكابهم هذا النمط من الجرائم، حيث يعاقب عليها وفقاً للمادة 357/1 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

9- ومن خلال قراءة مضمون هذه المادة يتبدى أن ثمة سلطة تقديرية منحها المشرع للقاضي المختص في تحديد نمط ومقدار العقوبة الملائمة التي تصدر بحق الأشخاص المعنيين، وذلك على ضوء جسامة الفعل المرتكب.

السؤال 6 - وضعية الأحداث فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي

10- يتكفل قانون الأحداث القطري رقم 1 لعام 1994 بتنظيم هذه المسألة وفقاً للمادتين 22 و26 منه.

11- فالمادة 22 تنص على أنه "إذا وجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون، كان لشرطة الأحداث التحفظ عليه بدار التوجيه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك لحين عرض أمره على محكمة الأحداث. ولا يجوز أن تزيد مد ة التحفظ على ثمان وأربعين ساعة ما لم تأمر المحكمة بتمديدها. كما يجوز لشرطة الأحداث بدلاً من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن عليه الولاية أو الوصاية، وذلك للتحفظ عليه وتقديمه عند الطلب".

12- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 1 من قانون الأحداث، فإنه ينصرف معنى (حالات التعرض للانحراف) للأفعال الآتية التي يقوم بها الحدث :

- إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً للعيش ؛

- إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والأخلاقية أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق، أو بجرائم السكر والتسول، أو بجرائم المخدرات، والمؤثرات العقلية ال خطرة أو قام بخدمة من يقومون بها ؛

- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين شُهروا بسوء السيرة أو فساد الأخلاق ؛

- إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب ؛

- إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن ؛

- إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو وصيه ؛

- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.

13 - أما المادة 26 فتنص على الآتي: "يجوز لشرطة الأحداث، مراعاة لمصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه، حبس الحدث المنحرف احتياطياً لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القبض عليه، وإذا رئي استمرار حبسه وجب عرض الأوراق على محكمة الأحداث للنظر في مد ة حبسه لمدة لا تتجاوز أسبوعاً ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة".

السؤال 7- حق النساء في التنظيم وهل يوجد نساء في السلك القضائي

14- يكفل الدستور الدائم في المادة 45 من الباب الثالث (الحقوق والواجبات) الحق في التنظيم للأفراد عموماً دونما تمييز بين الرجال والنساء، إذ جاء نص المادة مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه، حيث تقرأ هذه المادة كالتالي: "حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

15 - أما بشأن وجود نساء في الجهاز القضائي، فإن ثمة عدداً منهن على رأس عمله في النيابة العامة.

السؤال 8 - طبيعة عقوبة القصاص في القانون القطري

16 - تنص المادة 1 من قانون العقوبات القطري على ما يلي : "تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً:

(أ) جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة ؛

(ب) جرائم القصاص والدي ّ ة.

وفيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر".

17 - ووفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإن عقوبة الإعدام هي إحدى العقوبات الأصلية التي يجوز توقيعها على جرائم الجنايات، ولا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد مصادقة الأمير عليه وفقاً لنص المادة 58.

18 - وقد بيّن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 342 منه طبيعة هذه العقوبة كالآتي : "تنفذ عقوبة الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت وفقاً للحكم الصادر بذلك وبناء على طلب كتابي من النائب العام بالتنفيذ يبين فيه استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة 342 من هذا القانون".

19 - ويكون التنفيذ بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ومندوب عن إدارة السجون، والقائم على إدارة السجن وطبيب السجن وواعظ ديني. ويجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

- - - - -