الأمم المتحدة

CAT/C/QAT/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

3 February 2017

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري ‬‬‬

التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف التي حل موعد تقديمها في عام 2016‬‬

قطر * **

[ ورد بتاريخ: ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ ]

المحتويات

الصفحة

المقدمة 4

الجزء الأول - معلومات أساسية عن دولة قطر 5

الجزء الثاني - الردود على قائمة المسائل المعدة من قبل لجنة مناهضة التعذيب والواردة في الوثيقةCAT/C/QAT/QPR/38

المادتان 1 و 4 8

المسائل الواردة في الفقرة 1 من قائمة المسائل 8

المادة 2 10

المسائل الواردة في الفقرة 2( أ ) من قائمة المسائل 10

المسائل الواردة في الفقرة 2( ب ) و ( ج ) من قائمة المسائل 11

المسائل الواردة في الفقرة 2( د ) من قائمة المسائل 14

المسائل الواردة في الفقرة 2( ه ) من قائمة المسائل 16

المسائل الواردة في الفقرة 3 من قائمة المسائل 17

المسائل الواردة في الفقرة 4 من قائمة المسائل 17

المسائل الواردة في الفقرة 5 من قائمة المسائل 19

المسائل الواردة في الفقرة 6 من قائمة المسائل 23

المسائل الواردة في الفقرة 7( أ ) من قائمة المسائل 29

المسائل الواردة في الفقرة 7( ب ) من قائمة المسائل 31

المسائل الواردة في الفقرة 7( ج ) من قائمة المسائل 31

المسائل الواردة في الفقرة 8( أ ) من قائمة المسائل 33

المسائل الواردة في الفقرة 8( ب ) من قائمة المسائل 33

المسائل الواردة في الفقرة 8( ج ) من قائمة المسائل 34

المسائل الواردة في الفقرة 8( د ) من قائمة المسائل 34

المسائل الواردة في الفقرة 8( ه ) من قائمة المسائل 34

المادة 3 35

المسائل الواردة في الفقرة 10( أ ) و ( ب ) من قائمة المسائل 35

المادتان 5 و 7 37

المسائل الواردة في الفقرة 13 من قائمة المسائل 37

المسائل الواردة في الفقرة 14 من قائمة المسائل 37

المادة 10 38

المسائل الواردة في الفقرة 15( أ ) من قائمة المسائل 38

المسائل الواردة في الفقرة 15( ب ) من قائمة المسائل 40

المسائل الواردة في الفقرة 15( ج ) من قائمة المسائل 40

المادة 11 41

المسائل الواردة في الفقرة 16 من قائمة المسائل 41

المسائل الواردة في الفقرة 17 من قائمة المسائل 41

المادتان 12 و 13 42

المسائل الواردة في الفقرة 18( أ ) و ( ب ) من قائمة المسائل 42

المادة 14 42

المسائل الواردة في الفقرة 20( أ ) و ( ب ) من قائمة المسائل 42

المسائل الواردة في الفقرة 20( د ) من قائمة المسائل 45

المادة 15 46

المسائل الواردة في الفقرة 21 من قائمة المسائل 46

المادة 16 47

المسائل الواردة في الفقرة 22( أ ) و ( ب ) من قائمة المسائل 47

المسائل الواردة في الفقرة 23( أ ) من قائمة المسائل 47

المسائل الواردة في الفقرة 23( ب ) من قائمة المسائل 49

المسائل الواردة في الفقرة 23( ج ) من قائمة المسائل 49

المسائل الواردة في الفقرة 24 من قائمة المسائل 51

المسائل الواردة في الفقرة 25( أ ) من قائمة المسائل 51

المسائل الواردة في الفقرة 25( ب ) من قائمة المسائل 52

مسائل أخرى 53

المسائل الواردة في الفقرة 26 من قائمة المسائل 53

المسائل الواردة في الفقرة 27 من قائمة المسائل 54

المسائل الواردة في الفقرة 28 من قائمة المسائل 56

الملاحق

الملحق رقم 1 - الباب الثالث من الدستور القطري "الحقوق والواجبات العامة "

الملحق رقم 2 - رؤية قطر الوطنية 2030

المقدمة

1- تتشرف دولة قطر بأن ترفع هذا التقرير الدوري الثالث إلى لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة عملا ً بالمادة (19) من الاتفاقية والتي تنص على أن: "تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أ ية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة" . وحيث أن دولة قطر كانت قد وافقت على الآلية الاختيارية لعملية تقديم التقارير الدورية للجنة مناهضة التعذيب، فإن رد الدولة على قائمة المسائل المرسلة في الوثيقة CAT/C/QAT/QPR/3والتي وضعتها لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثامنة والثلاثين (A/62/44، الفقرتان 23 و24 ) يعتبر تقريرها الدوري الثالث.

2- وتود الدولة أن تؤكد تمسكها بالمفاهيم والأهداف التي تضمنتها وكفلتها بنود الاتفاقية، وسنفصل في هذا التقرير التدابير التي اتخذتها دولة قطر تنفيذاً لبنود الاتفاقية عن طريق ال رد على قائمة المسائل التي أعدتها لجنة مناهضة التعذيب.

3- و يعد هذا التقرير تقريراً وطنياً مشتركاً، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلت بقرار من مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات حكومية معنية هي: وزارة العدل، و وزارة الداخلية، و وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، النيابة العامة ، ووزارة الصحة العامة . و قد تم إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية والإسترشادية التي أصدرتها لجنة مناهضة التعذيب بشأن إعداد التقارير الأولية والدورية والتي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة (19) منها. وقد تم إرسال هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس ب مرئياتها و ملاحظات ها .

4- وإن دولة قطر إذ ترفع إلى اللجنة الموقرة هذا التقرير الدوري الثالث ، فإنها تؤكد استعدادها التام للتعاون معها في الرد على أ ية استفسارات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية . وترجو دولة قطر للجنة دوام التوفيق و النجاح في الاضطلاع بمهامها المضمنة في الاتفاقية .

5- يتضمن التقرير ال أجزاء التالية:

الجزء الاول : معلومات أساسية عن دولة قطر ؛

الجزء الثاني: الردود على قائمة المسائل المعدة من قبل لجنة مناهضة التعذيب والواردة في ا لوثيقة CAT/C/QAT/QPR/3.

الجزء ال أ ول معلومات أساسية عن دولة قطر

معلومات أساسية عن دولة قطر

6- بالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير الدوري الثاني للدولة عند التعرض للمعلومات الأساسية عن الدولة والهيكل الدستوري والسياسي والإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، فتجدر الإشارة إلى المعلومات المحدثة بهذا الشأن والتي تتضمن:

1- السكان

7- بلغ إجمالي عدد السكان في الدولة خلال عام 2015 مليونين و404 آلاف و776 نسمة قياسا ً بمليون و699 ألفا ً و435 نسمة في تعداد عام 2010 ، مما  يظهر أن معدل النمو السكاني السنوي في الدولة بلغ 7.2 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

8- وبلغ عدد الذكور مليونا ً و816 ألفا و918 نسمة في التعداد المبسط لعام 2015، فيما سجلت الإناث 587 ألفا ً و795 نسمة. وفيما يتعلق بالتوزيع العمري للسكان في الدولة تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة تشكل النسبة الأكبر وبإجمالي مليونين و51 ألفا ً و219 نسمة أي ما نسبته 85.3 بالمائة من إجمالي عدد السكان.

9- وسجلت الفئة العمرية الأقل من 14 سنة نسبة 13.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان في تعداد 2015، تلتها الفئة العمرية 65 سنة بنسبة 1.1 بالمئة.

2- المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

10- تشهد دولة قطر مرحلة متميزة في ال مضي قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، حيث سجلت تقديرات الناتج المحل ي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا نسبته 3.7 بالمائة خلال العام 2015 ليصل الى نحو 672 مليار ريـال ، مقارنة بتقديرات العام 2014 البالغة  194.40 مليار ريـال قطري.

11- وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم تمتعاً بمستوى تنمية بشرية مرتفع جدا كما  جاء في دليل التنمية البشرية للعام 2015، وفقاً ل تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تصدرت دولة قطر الدول العربية، و احتلت المرتبة الثانية والثلاثون عالمياً في ، وقد أ ظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد التنمية البشرية، كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

12- احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016- 2017، و الذي صدر في سبتمبر 2016، حيث جاءت قطر بالمرتبة الثانية عربيا ً ، والمرتبة (18) عالمياً من بين (138) دولة شملها التقرير. ويقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار ل‍‍ 138 دولة حول العالم، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا ً ، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور. ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا ً فرعيا ً ، وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيلا ً .

13- كما حققت دولة قطر المركز ال أ ول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016، كما  هو منشور من قبل صندوق النقد العربي. و أ وضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفش ي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. وحصدت دولة قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث ساهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري.

14- جاءت دولة قطر قائمة في المرتبة الأولى عربياً على مستوى دول الشرق ال أو سط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي السنوي لعام 2016 والذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي (IEP). وجاءت قطر في المرتبة ال أ ول ى عربياً و على مستوى الشرق الأوسط ، وفي المرتبة ال ‍‍ (34) عالمياً من بين (162) دولة شملها التقرير، وبذلك تكون دولة قطر قد واصلت في المحافظة على مكانتها على مستوى الشرق الأوسط شمال افريقيا طيلة الفترة (2009-2016) ب حسب المؤشر الذي يعرّف السلام باعتباره "غياب العنف" ويعتمد على 23 مؤشرا ً لقياس حالة السلم داخليا ً وخارجيا ً ، ويقيس المؤشر قياسات السلام داخليا ً بناء على عدد من المعايير، من بينها عدد جرائم القتل ونسبة السجناء وتوافر الأسلحة ومستوى الجريمة المنظمة لكل مائة ألف نسمة. أما المؤشرات الخارجية فتشمل حجم الجيش وصادرات وواردات الأسلحة وعدد القتلى في المعارك والمساهمات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والعلاقات مع الدول المجاورة.

15- كما تحرص دولة قطر على تقييم ما توصلت إليه من تحقيق للأهداف الإنمائية للألفية ب ال دولة، حيث أصدرت خمسة تقارير، كان آخرها في شهر أبريل من عام 2015 والذي يُعد التقرير الأخير فيما يتعلق بالأهداف الحالية للألفية. وقد بين التقرير بأن دولة قطر التزمت بتحقيق الغايات الخاصة بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بغية الارتقاء بواقع حياة الإنسان في قطر وقد خطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق هذه الأهداف. وفيما يلي أهم نتائج التقرير الخامس :

لا يشكل الهدف ال أ ول والمتمثل بالقضاء على الجوع وعلى الفقر المدقع أي تحد لدولة قطر التي استطاعت أن توفر العيش الرغيد لكافة المواطنين على أرضها ؛

اقتربت دولة قطر من تحقيق كامل ل لهدف المتعلق بضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم قبل عام 2015 حيث تخطت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي من كلا الجنسين (92%) ؛

سجلت دولة قطر تقدماً كبيراً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين حيث بلغ معدل التكافؤ بين الجنسين (1.75) ؛

استطاعت دولة قطر أن تحقق هدف "تخفيض وفيات الأطفال"، بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة وبمقدار الثلثين ؛

تخطت د ولة قطر الغاية التي تقتضي تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع ؛

استطاعت دولة قطر القضاء على الملاريا والأمراض المعدية، وتمكنت من إ يقاف انتشار مرض الملاريا وإعلان قطر بلداً خالياً منه، إضافة إلى خفض انتشار السل إلى النصف وانحساره قبل الموعد المحدد وكذلك هو الأمر بالنسبة لتعميم العلاج لمرض نقص المناعة البشرية "ال إ يدز" حيث وفرت الدولة لكافة المصابين بهذا المرض العلاج المضاد للفيروس كما لا تزال الدولة مستمرة في جهودها لمنع دخول أو انتشار هذا المرض ؛

استطاعت دولة قطر أ ن تحقق أغلب ما يرمي إليه هدف "ضمان الاستدامة البيئية" حيث أدخلت الاعتبارات البيئية في عملية التخطيط الإنمائي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) كما وفرت الدولة لسكانها مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي المناسب، واستطاعت أن تقلل من الآثار السلبية لفقدان التنوع الحيوي ؛

ساهمت دولة قطر وبشكل فعال في تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية، حيث تُعد اليوم دولة مانحة وشريكاً مؤثراً في العون الإنمائي الدولي.

16- وفيما يلي جدولاً بإجمالي المساعدات الحكومية للفترة ما  بين 2012-2015 والتي بلغت 14.765.695.287 ريـال قطري، توزعت على القطاعين الآتيين:

السنة

انمائي ( تنموي )

انساني

2012

1.172.799.801

788.787.355

2013

3.437.825.046

1.652.247.657

2014

5.287.501.385

593.724.442

2015

1.154.646.108

17- وتشكل المساعدات والمعونات الإنمائية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة، وقد اتسعت قاعدة الدول التي شملتها المساعدات القطرية لتصل إلى أكثر من (110) دول في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.

18- كما تبنت الدولة نظاماً تجارياً منفتحاً على العالم الخارجي، وهو ما يؤكده تبادلها التجاري مع أكثر من (160) دولة من قارات العالم المختلفة. حيث قامت الدولة بعقد شراكات تجارية واتفاقات في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية بفضل نظامها الاقتصادي الحر المنفتح على الاقتصادات الأخرى.

الجزء الثاني الردود على قائمة المسائل المعدة من قبل لجنة مناهضة التعذيب والواردة في ا لوثيقة CAT/C/QAT/QPR/3

المادتان 1 و4

المسائل الواردة في الفقرة 1 من قائمة المسائل

19- إ ن الدستور القطري وقانون العقوبات اعتبرا التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة (35) من الدستور الدائم لدولة قطر "أن الناس متساوون أمام القانون". كما نصت المادة (36) من الدستور ايضا ً على أن "الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون" .

20- وتناول قانون العقوبات القطري جريمة التعذيب بالعقاب حيث نص في المادة (159) منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله عل ى الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمور. و إ ذا ترتب عل ى فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. و إ ذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد".

21- ثم نص في المادة (159) مكرر من قانون العقوبات عل ى أ نه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما. و إ ذا ترتب عل ى التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إ ذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه".

22- ويعد تعذيبا ً وفقاً لنص المادة (159) مكرر "أي عمل ينتج عنه أ ل م أو معاناة شديدين، جسديا ً كان أم معنويا ً ، يلحق عمدا ً بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو  إرغامه هو أو أي شخص أخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أ يا ً كان نوعه. ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذى يكون نتيجة عرضية لها".

23- والنصين سالف ي الذكر تم استبدالهما بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010، وهذا التعديل يستخلص منه حرص المشرَّع القطري على تحقيق الانسجام بين التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية التي تكون دولة قطر طرفاً فيها، حيث توسع المشرع في مفهوم "الموظف العام" لأغراض المسؤولية الجنائية والعقوبة، وأخذ بمفهوم "المكلف بخدمة عامة" حيث أ نه لم يشترط بالمادة (159 مكرر) المضافة أن يكون الجاني في جريمة التعذيب موظفاً بالمعنى المحدد في قوانين الوظيفة العامة كقانون إدارة الموارد البشرية بل يشمل كل من يتصرف بصفة رسمية حين ارتكابه فعل التعذيب، و توسع المشرَّع القطري ايضاً في مفهوم التعذيب بما يشمل حماية أكبر للمجني عليه وردعاً أكبر للجاني، واعتبر المشرع أن الألم الناتج عن التمييز أ يا ً كان نوعه بمثابة التعذيب وفي هذا انسجام مع مفهوم التعذيب الوارد في الاتفاقية.

24- إن المشرع القطري قد شدد العقوبة عل ى جريمة التعذيب فجعلها تبلغ الإعدام إ ذا ترتب عل ى التعذيب وفاة المجني عليه، و إ ذا ترتب عل ى التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات و إ ذا لم يبلغ التعذيب هذا الحد من جسامة النتيجة المترتبة عليه فإنه يعاقب عليه بعقوبة مغلظة وهي الحبس لمدة لا تجاوز الخمس سنوات.

25- و قد جرم المشرع القطري أي فعل يتضمن سوء معاملة ب أي شكل من الأشكال ، فقد جرم استعمال القوة أو التهديد لحمل المجني عليه أ يا ً كان عل ى الاعتراف بجريمة أو عل ى الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور.

26- جرم المشرع القطري استعمال القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو  أ وجب عليه عملا ً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك فقد نصت المادة (161) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريـال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو  أ وجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك "كما أن المشرع القطري كذلك قد جرم أيضاً القبض عل ى أي شخص أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون" ، حيث أ نه من المقرر وفقاً لنص ا لمادة (163) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 " يُعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام  قبض على شخص أو  حبسه أو  حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو  أمر بعقاب محكوم عليه بعقوب ة أشد من المحكوم بها عليه قانوناً، أو بعقوبة لم يُحكم بها عليه" .

27- وتجدر الإشارة إلى أن المشرع القطري ساوى بين استعمال التعذيب أو التحريض عليه من جانب وبين الموافق عليه أو حتى الساكت عنه من جانب أخر ، ومن ثم فوفقاً لما سلف فإن المشرع القطري جعل مجرد السكوت عن التعذيب، أي مجرد العلم به وعدم اتخاذ أي إجراء ، مساوياً لفعل التعذيب ذاته، وقد ساوي بينهما من حيث العقوبة، بحيث قد تبلغ العقوبة الإعدام لمن سكت عن جريمة التعذيب وترتب عليها الوفاه، مثله مثل من قام بالأفعال المادية للتعذيب، وذلك تشديد محمود لإجبار الناس عل ى الإبلاغ عن جرائم التعذيب والتصدي لمرتكبيها بأي وجه من الوجوه.

28- جعل المشرع القطري جرائم التعذيب وسوء المعاملة - أ يا ً كانت طريقة إساءة المعاملة تلك - مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الخطيرة عل ى النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (4) من الاتفاقية.

المادة 2

المسائل الواردة في الفقرة 2(أ) من قائمة المسائل

29- تعمل وزارة الداخلية بدولة قطر في إطار حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المحتجزين على كفالة جميع الضمانات الأساسية لهم سواء أكانوا مواطنين أو  وافدين (ذكوراً أو  إناثاً ) ومن ذلك حظر الحجز التعسفي وكفالة حق الاتصال بذويهم أو  ممثليهم القانونيين بأي وسيلة اتصال متاحة شخصية أو  وسيلة اتصال من قبل الإدارات الأمنية والفحص الطبي المجاني بمعرفة الهيئات الطبية الرسمية بالدولة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القضائية والإحالة للنيابة العامة خلال 24 ساعة وفق أحكام القانون، وحضور العنصر النسائي في حال التحقيق مع الإناث، ورعاية المحتجزات الحوامل، كما  توفر هذه الإدارات مترجمين لأكثر من لغة وتسمح بالتواصل والتعاون مع ممثلي الجهات القنصلية التي يعد المتهمون من رعاياها .

30- نص قانون الإجراءات الجنائية رقم  (23) لسنة 2004 على تنظيم الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين ودونما تمييز، فقد نص في المادة (113) على أنه "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو  يحبس احتياطياً، بأسباب القبض عليه أو  حبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام "، ونصت المادة (114) على "يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس الاحتياطي، مبيناً فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام ".

31- نصت المادة (115) على "لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس الاحتياطي أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو  بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إلا  بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن ".

32- كما تضمن القانون رقم  (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقانون رقم  (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، ضمانات قانونية للأشخاص المحتجزين دونما تمييز .

المسائل الواردة في الفقرة 2( ب ) و(ج) من قائمة المسائل

33- يدرج جميع الأشخاص في سجل مركزي يومي في الإدارات الأمنية، فضلاً عن توظيف النظام الأمني الموحد الذي يربط جميع الإدارات بعضها ببعض لهذا الغرض، وفيما يتعلق بالأشخاص القصر فيتم إحالتهم إلى إدارة شرطة الأحداث، التي تتولى درج أسماءهم والوقائع الجنائية المتهمين بارتكابها في سجل خاص.

34- ثمة أنماط مختلفة من آليات الرقابة التي تضمن الرصد الفعال لتقيد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (أعضاء قوة الشرطة ) بالضمانات التي وفرها القانون للأشخاص المحتجزين وهي بنحو مجمل كالآتي :

الرقابة القضائية على أوضاع المحبوسين:التي تجيز لأعضاء النيابة العامة دخول المؤسسات التي تقع ضمن دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، والتثبت من مشروعية أوامر إلقاء القبض والحبس ولسماع أي شكوى من أي محتجز، بما  في ذلك تعرضهم للمعاملة السيئة أو  التعذيب، ووجوب تقديم أي معلومات يطلبونها لأداء مهامهم (وذلك بموجب قانون النيابة العامة، والإجراءات الجنائية)؛

آليات الرقابة الوطنية المستقلة :وتشمل الزيارات التفقدية التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية، وتقديم التوصيات بشأنها إلى سلطة القرار بوزارة الداخلية؛

آليات الرقابة والرصد في نطاق وزارة الداخلية :وتتمثل بآلية رصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان للمحبوسين والمحتجزين التي تقوم بها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك من خلال فرق تفتيش مفاجئة إلى السجون وأماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية، وتقديم تقارير دورية عنها إلى سلطة القرار في الوزارة مشفوعة بالتوصيات، علماً بأن الإدارة حققت منذ العام 2007 لغاية شهر سبتمبر 2016، أكثر من (70) زيارة تفتيشية .

35- مع العرض بأن ثمة آليات للمسائلة القانونية في وزارة الداخلية تضمن إعمال مبدأ المحاسبة والشفافية، ويخضع لها أي من أعضاء قوة الشرطة يثبت تورطه في أي إساءة لاستعمال السلطة، حيث يقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية ودون الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية والمدنية عند الاقتضاء (المواد 71، 72، 73) من قانون الخدمة العسكرية .

36- وأ نه من المقرر وفقاً لنص المادة (36) من الدستور أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ومن ثم فإن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.

37- كما أ نه من المقرر وفقاً ل نص المادة (39) من الدستور أن المتهم بر يء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكم ة تتوافر له فيها الضمانات الضرورية لممارسه حق الدفاع.

38- والتزاما ً بتلك القواعد الدستورية الراسخة فقد نص قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للمادة (40) منه أ نه "لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي الأحوال المقررة قانون اً ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرام ة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا ً أو معنويا ً . ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى ".

39- ي ت بين مما سبق أ نه يتعين على مأمور الضبط القضائي أن يمكن المتهم حال ضبطه من كاف ة الضمانات الأساسية سالفة الإشارة ومن بينها حقه في التزام الصمت وحقه في الاتصال بمن يرى الاتصال به وحقه في الاستعانة بمحام ي، علماً بأنه من المقرر وفقاً لقانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 أنه يتعين عل ى الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه وعليها أن تسمح له بالحضور.

40- ومن أجل ضمان التزام مأموري الضبط القضائي بتلك الإجراءات فقد نصت المادة (28) من قانون الإجراءات الجنائية على أ نه يكون مأمور الضبط القضائي سواء من أعضاء النيابة العامة أو من أعضاء قو ة ا لشرطة - المادة (27) من ذات القانون - تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفه لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية.

41- علماً ب أ ن النيابة العامة تتلقى كافه المحاضر والتبليغات من أعضاء قوه الشرطة، كما  أوجب القانون عليهم إذا قامت دلائل كافيه على الاتهام أن يعرض المتهم المقبوض عليه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة المختصة.

42- تراقب النيابة العامة بعد ذلك مدى التزام مأموري الضبط القضائي بتوفير الضمانات الأساسية سالفة الإشارة ويكون للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمر ه ، إذا وقع منه مخالف ة لواجباته أو تقصير في عمله، بل وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، ومن ثم ومن خلال التزام مأموري الضبط القضائي بعرض كافه المحتجزين خلال 24 ساعة على النيابة العامة تستطيع النيابة العامة أن تباشر دورها في تلقي أي شكوى من المتهمين سالفين الذكر، كذلك فإن حق الشكوى مكفول لأي متهم يتعرض للانتقاص من الحقوق التي كفلها له القانون.

43- أما بشأن تصوير عمليات الاستجواب بالفيديو، فإن النيابة العامة لا  تأل جهد اً في الاستعانة بكاف ة الوسائل التقنية الحديثة من أجل ايضاح وإثبات وبيان حقيقة الواقعة التي تباشر بشأنها التحقيق، ومن بين تلك الوسائل المعاينة التصويرية في الحوادث الهامة، حيث تستعين النيابة العامة بإدارة المساعدات الفنية، وتقوم بإجراء معاينه لمسرح الجريمة في حضور المتهم ومحاميه فإذا كان مُقراً بجريمته فإنه يقوم بشرح وتمثيل جريمته، ويتم تسجيل تلك المعاينة - صوتا ً وصورة - عن طريق الفيديو، حيث تستند إليها النيابة العامة كقرين ة تدعم بها باقي الأدلة المتوافرة في الدعوى. كما تجدر الإشارة إلى أن كافة المناطق العامة بأماكن الاحتجاز مثل السجون والإدارات الأمنية والأقسام مراقبة عن طريق الكاميرات لتسجيل كل ما يدور فيها للرجوع إليه عند الاقتضاء .

44- تتبع دولة قطر لضمان تسجيل كافه الأشخاص المحتجزين وضمان الرصد الفعال لمدى تقيد جميع الموظفين بالقوانين ، حيث تنقسم حالات الاحتجاز في القانون الإجرائي القطري إلى حالتين ال أ ولى الحبس الاحتياطي وهي كل من يحبس تنفيذا ً لأمر صادر من الجهة المختصة بالإيداع والثانية تنفيذا ً لحكم قضائي واجب النفاذ وفي الحالتين فإن قواعد تسجيل الأشخاص المحبوسين واحد ة، ونستعرضها فيما يلي:

45- إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الدلائل كافيه على نسبة الجريمة إليه ، وكانت الواقعة جناية أو جنحه معاقبا ً عليها بالحبس مد ة تزيد على ستة أشهر جاز لعضو النيابة أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطياً ، ويجوز في جميع الأحوال حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن ل ه محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنح ة معاقبا ً عليها بالحبس. و يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة العامة التي يعمل بها.

46- وكما تم التطرق اليه مسبقاً، فإن أمر الحبس الاحتياطي يجب أن يشتمل كذلك على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه. ويجب عند إ يداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صوره من أمر الحبس الاحتياطي، مبينا فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

47- وفي الحالين سواء الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذا ً لحكم قضائي فإنه لا يجوز ايداع أي شخص في المؤسسة العقابية والإصلاحية المخصصة لتنفيذ العقوبات إلا بأمر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع ، وعلى النموذج المعد لذلك ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر ( ) .

48- أما بشأن الرعاية الصحية وإثبات الوضع الصحي للمحتجزين وقت دخولهم فإنه يكون لكل مؤسس ة وحد ة صحية يرأسها طبيب يناط به الإشراف على صحة وعلاج وغذاء للمحبوسين ، كما يتمتع المحبوس بالرعاية الصحية المجانية داخل المؤسسة.

49- وفي جميع الأحوال وكما  تم التطرق إليه سابقاً في الفقرة (26) من هذا التقرير، فقد أعطى القانون لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفه غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أ وامر القبض والحبس و أ ن يأخذوا صورا ً منها، و أ ن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعد ة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها ( ) .

50- ولكل من علم بوجود محبوس بصفه غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أ حد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا ً إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفه غير قانونية.

51- وأخيرا ً فلكل محبوس في أ حد الأماكن المخصصة للحبس أن يقدم في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابيه أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة ( ) .

52- وقد تضمنت تعليمات النائب العام تكليف أقدم أعضاء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه الانتقال لل أ ماكن المخصصة للحبس وإجراء التفتيش اللازم عليها وذلك بالاطلاع عل ى السجلات وأوامر القبض والحبس للتأكد من عدم وجود محبوس بصفه غير قانونية أو سماع شكوى أي محبوس، ويكون ذلك بصفة دورية على أ ن يحرر تقرير بذلك يعرض على النائب العام.

53- وعلى العضو القائم بالتفتيش التثبت من تصنيف المحبوسين قضائيا ً إلى فئات وتقسيم كل فئة إلى درجات حسب أعمارهم ونوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتهم وتكرار ارتكابهم لها ومدة العقوبة المقضي بها عليهم، بالإضافة إلى عزل المحبوسين لأول مرة عن ذوي السوابق، وإيداع المحبوسين احتياطياً في الأماكن المخصصة لهم، وعدم ايداع أي شخص بأماكن الاحتجاز إلا بناء ً على أ مر كتابي صادر من النيابة العامة أو الجهة المختصة بالإيداع وعلى النموذج المعد لذلك. فضلا ً عن عدم بقاء المحكوم عليه بتلك الأماكن بعد المدة المحددة بأمر التنفيذ.

المسائل الواردة في الفقرة 2( د ) من قائمة المسائل

54- فيما يتعلق ببدء العمل برصد وتسجيل جميع جلسات الاستجواب عن طريق الأجهزة المرئية والسمعية بصورة منتظمة، في جميع الأماكن التي يحتمل أن يمارس فيها التعذيب أو  سوء المعاملة وتوفير ما  يلزم من مواد لذلك، فبالإضافة إلى ما  تم ذكره عند الرد على المسائل الواردة في الفقرة 2(ج) من قائمة المسائل، نود أن نضيف التالي :

55- يُعد قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم  (23) لسنة 2004 الدليل القانوني الذي رسم الطريق أمام كل من أعضاء الضبط القضائي من أفراد قوة الشرطة ومن سائر الموظفين الممنوحين سلطة الضبطية القضائية وكذلك من أعضاء النيابة العامة عند ممارستهم لصلاحيتهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة وذلك عند تلقيهم البلاغات من المشتكين أو  المخبرين وبذلك فإن جميع هؤلاء ينتهجون في سلوكهم القانوني إجراءات الطريق الذي رسم وحدده القانون لهم، وبذلك فإن مباشرة التحقيق في جلسات الاستجواب من قبل مأموري الضبط القضائي فقد ألزم قانون الإجراءات الجنائية عندما يتولون تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة أن يتقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وقد حددت المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بالنص على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة .

56- يجب عليهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو  التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .

57- يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو  الشاهد أو  الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا  يعتد بأي إجراء لم  يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ".

58- ومن خلال النص السابق فإنه يتوجب على القائم بالتحقيق تدوين وتثبيت جميع الإجراءات القانونية التي يتخذها من خلال ممارسة عمله، كما  أوجب القانون على من يقوم بالتحقيق ويتولاه أن يقبل حضور وكيله المحامي معه أثناء مباشرته التحقيق مع المتهم وذلك من أجل الاطمئنان على شرعية الإجراءات المتخذة وقانونيتها لا سيما في المراحل الأولية من التحقيق ويُعد ذلك من الضمانة القانونية التي وفرها قانون الإجراءات الجنائية للمتهم وذلك ما  أشارت إليه المادة (34) من القانون والتي تنص على "لمأموري الضبط القضائي أثناء جميع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك .

59- ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو  كتابة، ولا  يجوز لهم تحليف الشهود أو  الخبراء اليمين إلا  إذا خيف ألا  يستطاع ذلك فيما بعد ".

60- وبالإضافة إلى ما  تقدم بيانه من الضمانات القانونية التي وفرها القانون للمتهم إلا  أن جميع تلك الإجراءات تؤمن بحماية إلكترونية تتمثل بالتوثيق لكافة أماكن التحقيق مع المتهمين .

المسائل الواردة في الفقرة 2( ه ) من قائمة المسائل

61- يتمتع المتهم الذي يخضع لعملية الاستجواب أو  التحقيق بالعديد من الضمانات القانونية التي من أبرزها عدم جواز إلقاء القبض على الشخص أو  حبسه إلا  بأمر يصدر من السلطة القضائية المختصة وفي  الأحوال والظروف التي يحددها القانون وفقاً للمادة (40) من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على "لا يجوز القبض على أي شخص أو  حبسه إلا  بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي  الأحوال المقررة قانوناً كما يجب معاملته بما  يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا  يجوز ايذائه بدنياً أو  معنوياً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي  الاتصال بمن يرى ".

62- ومن هذا النص يتضح مدى اتساع الضمانات القانونية التي وفرها القانون للشخص بالإضافة إلى الضمانات السالف بيانها، فإن القانون أوجب على عضو الضبط القضائي أن يسرع في استجواب المتهم واستكمال الإجراءات القانونية معه ليتسنى عرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة وذلك من أجل أن تقرر النيابة مصير المتهم ولا  يجوز تأخيره بعدها وذلك حسبما نصت عليه المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة .

63- يجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو  حبسه احتياطياً ".

64- ولم تقف الضمانة القانونية للمتهم عند هذا الحد بل أن القانون قد ألزم عضو الضبط القضائي عندما تتوفر لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو  جنحة أو  الشروع فيها أو  إذا ارتكب السرقة أو  الاحتيال أو  أنه أبدى مقاومة تتمثل بالقوة والعنف فإنه يستعين بالنيابة العامة إلى أن تصدر بحق الشخص أمراً بالقبض عليه وتلك الحالة تُعد من الضمانات الأساسية القانونية لحرية الإنسان والحفاظ على حقوقه وقد تجلى ذلك بنص المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على "إذا وجدت دلائل كافية، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، على اتهام شخص بارتكاب جناية أو  شروع فيها أو  جنحه سرقة أو  احتيال أو  مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو  بالعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه وفي  جميع الأحوال فإنه يجوز أن تنفذ أوامر القبض والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة".

65- ومن سبل الانتصاف القانونية التي تتيح لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية من عرض شكاواهم لينظر فيها فوراً فقد قرر القانون السماح للنيابة العامة بزيارة أماكن الاحتجاز والسجون من أجل التأكد من عدم وجود محبوس أو  موقوف بصفه غير قانونية . وفي  سبيل ذلك لهم أن يطلعوا على جميع السجلات والأوامر الخاصة بالقبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها . كما  يحق لهم الاتصال بأي موقوف أو  محبوس وسماع أي شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل المساعدات اللازمة التي تساعدهم على الحصول على المعلومات وإنجاز مهامهم .

66- تستقبل النيابة العامة الطعون التي يقدمها المتهم في الإجراءات القانونية المتخذة ضده . وعلى النيابة العامة أن تبت في هذه الطعون وفقاً للإجراءات القانونية . وقد ضمن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر إمكانية اللجنة في زيارة أماكن الاحتجاز .

المسائل الواردة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

67- تتولى الإدارات المختصة بوزارة الداخلية إتاحة الفرص للمحتجزين الوافدين للاتصال بأسرهم أو  سفارات أو  قنصليات بلدانهم حسب طلبهم وتوفير مترجمين لإحاطتهم بأسباب احتجازهم وإعلامهم بحقوقهم .

68- وقد نصت المادة (13) من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم  (3) لسنة 2009 على إحاطة المحبوس غير القطري فور دخوله المؤسسة بحقة في الاتصال بالبعثة الدبلوماسية أو  القنصلية التي تمثله .

69- وبشأن الاتصال بأسرهم فقد ضمن ذات القانون الحق للمحبوس بالزيارة والاتصال وتمنح أنواع الزيارات دونما تمييز لجميع المحبوسين على النحو التالي :

الزيارات العامة بواقع يومين بالأسبوع للرجال ويومين للنساء؛

زيارة البعثات الدبلوماسية أو  القنصلية أو  المحامين بواقع يوماً بالأسبوع؛

الزيارات العائلية بواقع أربع زيارات بالشهر؛

الزيارات الخاصة (الخلوة الشرعية مع الزوجة ) بواقع أربع زيارات بالشهر .

70- كما يجوز التصريح للمحبوس عند الضرورة بزيارة أقاربه من الدرجة الأولى خارج المؤسسة أو  بحضور الدفن أو  تأدية واجب العزاء في وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى على أن لا  تزيد مدة التصريح عن 48 ساعة .

71- وللنائب العام أو  المدير أو  من ينيبه أي منهما أن يأذن لذوي المحبوس بزيارة في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة.

72- كما سيتم التعرض للموضوع لاحقاً عند الرد على المادة (14).

المسائل الواردة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

73- لا يجري العمل بالحبس الانفرادي في المؤسسات العقابية والإصلاحية إلا  بوصفه إجراءً استثنائياً ولمدة محدودة، حيث لا  يتم العمل به لفترات طويلة وإنما لفترات قصيرة وقد نظمت المواد من (53) إلى (56) من القانون رقم  (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية إجراءات الحبس الانفرادي على النحو التالي :

المادة (53) "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحبوس هي :

1- الإنذار؛

2- الحرمان من كل أو  بعض الامتيازات المقررة لمدة لا  تزيد على شهر؛

3- الخصم من المكافأة لمدة لا  تجاوز سبعة أيام؛

4- تنزيل المحبوس قضائياً لدرجة أقل من درجته ".

74- وقد بين قانون المؤسسات العقابية واللائحة التنفيذية له الضمانات المصاحبة التي توقع عنها تلك الجزاءات، على النحو التالي:

المادة (54) من القانون "لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، إلا  بعد إجراء تحقيق كتابي، يتضمن مواجهة المحبوس بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه . وتتولى التحقيق في المخالفات لجنة تشكل بقرار من المدير، وترفع اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة بتوقيع الجزاء . ويجوز في حالة الإنذار، أن يتم التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في محضر بوقعه أعضاء لجنة التحقيق . وتقيد الجزاءات التي توقع على المحبوسين في سجل الجزاءات، ولا  يحول توقيع أي جزاء تأديبي دون إخلاء سبيل المحبوس في الميعاد المقرر للإفراج عنه "؛

المادة (55) من القانون "يكون للضابط توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من المادة (53) من هذا القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من المدير . ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات توقيع الجزاءات والتصديق عليها والتظلم منها"؛

المادة (56) من القانون "لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، وفي  حالة ارتكاب المحبوس عدة مخالفات مرتبطة ارتباطاً لا  يقبل التجزئة، يوقع عليه الجزاء الأشد"؛

المادة (26) من اللائحة التنفيذية "تشكل بقرار من المدير، لجنة تأديبية تختص بالتحقيق مع المحبوس المخالف، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه"؛

وللسلطة المختصة بتوقيع الجزاء وفقاً لحكم المادة (55) من القانون، بعد الاطلاع على التحقيق أن تأمر بحفظ التحقيق أو  توقيع أحد الجزاءات المناسبة على المحبوس، واتخاذ إجراءات التصديق عليه وللمحبوس أن يتظلم إلى المدير من القرار الصادر بمجازاته، خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت المدير في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

وبالاطلاع على التشريع القانوني يتضح مدى الحرص على ايجاد الضمانات التي تكفل حقوق المحبوس وعدم تعرضه للحبس الانفرادي بشكل تعسفي .

المسائل الواردة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

75- النيابة العامة هي شعبة من شعب القضاء التي كفل لها القانون العديد من الضمانات التي تدعم استقلاليتها والتي من بينها :

1- ضمانات دستورية وقانونية

76- نصت العديد من المواد الدستورية والقانونية عل ى مبدأ استقلال القضاء والنيابة العامة. فالمقومات ال أ ساسية للمجتمع القطري عددها الدستور، أ ولها العدل ( ) والمساواة، وتلتزم الدولة دستوري اً بصيانه تلك المقومات والدعامات ( ) . وقد توالت النصوص الدستورية على النص عل ى أ ن الناس متساوون أ مام القانون ( ) ، و أ ن الحرية الشخصية مكفولة ( ) ، و أ ن لخصوصية الإنسان حرمتها ( ) ، و أ ن المتهم بر يء حتى تثبت إ دانته في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ( ) ، و أ نه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ( ) .

77- ثم أ فرد الدستور الدائم لدولة قطر بابا ً كاملا ً هو الباب الرابع منه خصصه عن موضوع تنظيم السلطات و أ كد فيه على أ ن نظام الحكم يقوم على أ ساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في الدستور ( ) ، و أ ن السلطة القضائية تتولاها المحاكم عل ى الوجه المبين في الدستور ( ) .

78- وفي الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور تم التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون و أ ن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة ( ) ، و أ ن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ( ) .

79- وفي ذات الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فقد نص الدستور في المادة (136) من ه على أن "تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على ش ؤو ن الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها".

80- وقد تم تعزيز الحماية الدستورية بنص الم ادة (1) من القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة التي أكدت على أ ن النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة ، و أ ن النيابة العامة تتألف من نائب عام يكون رئيسا ً لها ويعاونه عدد كاف ٍ من أعضاء النيابة ، و أ نه لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها ( ) .

2- استقلالية النيابة العامة المؤسسية

81- هنالك العديد من الضمانات الممنوحة للنيابة العامة لضمان استقلاليتها المؤسسية ، منها :

(أ) الاستقلالية المالية : (موازنة مستقلة وموارد مناسبة)

82- نصت المادة (1) من القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة عل ى أن النيابة العامة يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

(ب) الاستقلالية الإدارية

83- كفل القانون رقم (10) لسنة 2002 تعيين عدد كاف ٍ من الموظفين الإداريين وغيرهم في النيابة العامة، ويسري في شأنهم أحكام لائحة ش ؤ ون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح النائب العام، ومن ثم يخضع تعيين الموظفين الإداريين في النيابة العامة للقواعد المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009.

3- استقلالية أعضاء النيابة العامة والنائب العام (الضمانات الشخصية)

84- هنالك العديد من الضمانات الشخصية التي تضمن استقلال أعضاء النيابة العامة والنائب العام ومن بينها:

(أ) ضمانات لحماية ال أ من الشخصي والاقتصادي لأعضاء النيابة العامة

85- تتمثل في عدم قابلي ة أعضاء النيابة العامة للعزل وذلك وفقاً للمادة (23) من قانون النيابة العامة رقم  (10) لسنة 2002 والتي تنص على " أعضاء النيابة العامة، غير قابلين للعزل إلا بحكم تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون". كذلك فلا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها.

86- وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (40) من ال قانون رقم  (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة فإنه " ( 1 ) في غير حالة التلبس بجريمة، لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو  اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من النائب العام، كما لا يجوز حبسه احتياطياً أو تجديد حبسه إلا بقرار من النائب العام. ( 2 ) في حالة التلبس، يجب إبلاغ النائب العام فور القبض على عضو النيابة العامة، ويقرر النائب العام، إما حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة إلا بقرار من النائب العام".

(ب‌) تجريم التدخل أو محاولة التأثير في قرارات أعضاء النيابة العامة

87- وفقاً لنص المادة (201) من قانون العقوبات أ نه "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريـال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخلَّ، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتها".

88- واستناداً لما  ورد في نص المادة (202) من قانون العقوبات "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاول بسوء قصد عن طريق الأمر، أو الطلب، أو التهديد، أو الرجاء، أو التوصية، حَمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها".

89- وأخيراً فإنه وفقاً لنص المادة (203) من قانون العقوبات أ نه "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريـال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

1- أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة، أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه ؛

2- أخباراً مقترنة بأسماء، أو صور ذوي الشأن في التحقيقات، أو الإجراءات في دعاوى الزوجية، أو النسب، أو الطلاق، أو التفريق، أو النفقة، أو الحضانة، أو الزنا، أو القذف، أو إفشاء الأسرار ؛

3- أسماء أو صور المتهمين الأحداث ؛

4- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض ؛

5- مداولات المحاكم ؛

6- أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية، أو منعت نشرها ؛

7- أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة".

(ج) رواتب مناسب ة

90- نصت ا لمادة (15) من قانون النيابة العامة على "تحدد بقرار أميري، بناءً على اقتراح النائب العام، مرتبات أعضاء النيابة العامة وبدلاتهم وعلاواتهم. ولا يجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة كانت".

4- ضمان الاستقرار الوظيفي

(أ‌) سن التقاعد

91- تنتهي ولاية أعضاء النيابة العامة ببلوغ سن التقاعد وهو سبعين سن ة ، و يحق لعضو النيابة إ ذا بلغ ستين سن ة أن يطلب إ حالته إلى التقاعد.

(ب‌) نظام ا لترقية

92- نصت ا لمادة (41) من قانون النيابة العامة على " تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة تلحق بمكتب النائب العام، وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين ال أ ول ويعاونه عدد كاف ٍ من المحامين العامين ورؤساء النيابة. وتختص الإدارة المذكورة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة عدا النائب العام والمحامين العامين ال أ ول. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية. ويصدر قرار من النائب العام بندب مدير وأعضاء هذه الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد".

93- و وفقاً لنص المادة (42) من قانون النيابة العامة " يجري التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة مرة على الأقل كل سنتين. ويكون تقدير الكفاية بإحدى المراتب الآتية: (كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط)".

(ج‌) تعيين أعضاء النيابة العامة بناء على قواعد موضوعية

94- يتم تعيين النائب العام بموجب أ مر أ ميري بدرج ة وزير، و يكون للنائب العام ذات المخصصات المالية الممنوحة للوزراء. وبالرغم من ذلك فإن النائب العام يتمتع باستقلالية تامة عن أعضاء السلطة التنفيذية. ويتم تعيين باقي أعضاء النيابة العامة بموجب مرسوم أ ميري بناء ً على اقتراح النائب العام. أما مساعدي النيابة في تم تعيينهم أو انهاء خدمتهم أو  نقلهم إلى وظائف أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ً على اقتراح النائب العام.

(د) نظام ا لنقل

95- نص ت المادة رقم (23) من قانون النيابة العامة على " أعضاء النيابة العامة، غير قابلين للعزل إلا بحكم تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون".

96- و وفقاً لنص المادة رقم (24) من ذات القانون أنه " في حالة نقل عضو النيابة العامة، بموافقته، إلى وظيفة أخرى، فيراعى أن يكون النقل إلى درجة معادلة لوظيفته السابقة أو يدخل مرتبه في حدود ربطها، وإذا كان مرتبه وملحقاته وقت النقل يجاوز نهاية مربوط تلك الدرجة، احتفظ العضو المنقول بمرتبه وملحقاته بصفة شخصية".

(ه) منع انتداب أعضاء النيابة العامة لمهمات غير القضائ ية أو  ال قانوني ة

97- نص ت المادة رقم (17) من قانون النيابة العامة على " لا يجوز ندب أعضاء النيابة خارج النيابة إلا للقيام بأعمال نظيرة للعمل القضائ ي . ويكون الندب بقرار من النائب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى ست سنوات متصلة إذا كان الندب لكل الوقت".

98- و وفقاً لنص المادة رقم (18) من ذات القانون أ نه "لا يجوز لعضو النيابة العامة، بغير موافقة النائب العام، أن يكون محكماً في نزاع ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء. واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من النائب العام، ندب عضو النيابة ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة".

99- و وفقاً لنص المادة رقم (19) من ذات القانون أ نه "يجوز إعارة عضو النيابة العامة إلى جهة حكومية أو دولية في الداخل أو الخارج، ويصدر بالإعارة مرسوم بناء على عرض النائب العام ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عليا للبلاد يقدرها الأمير".

100- يبين مما سبق استعراضه من ضمانات مد ى استقلال النيابة العامة والنائب العام عن السلطة التنفيذية في دولة قطر و أ ن أ عضائها يتمتعون ب الضمانات التي تمنحهم الاستقلال ية أثناء ممارستهم لوظائفهم.

المسائل الواردة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

101- تأسس ت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002 كلجنة مستقلة ضمن سياق النهضة الشاملة لدولة قطر التي تبنت مشروعاً إصلاحياً شاملاً يقوم على تحديث البنية التشر يعي ة والمؤسسية في الدولة.

102- وقد صُنفت اللجنة على الدرجة A من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) كمؤشر على التزامها بمبادئ باريس المعتمدة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 1993.

103- وكفل قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القيام بمهام شبه قضائية كتلقي الشكاوى والتحقيق بشأنها، والنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. إضافة إلى اقتراح السبل اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق.

104- تعمل اللجنة على تقديم التوصيات وإبداء المقترحات اللازمة بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.

105- و نص قانون إنشاء اللجنة على اختصاصها في زيارة أماكن الاحتجاز، وألزم جميع هيئات ووزارات الدولة التعاون مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات التي تطلبها. لذا تمتعت بصلاحيات واسعة واستطاعت تحقيق زيارات مفاجئة دون أي إذن مسبق من الجهات المعنية.

أ ولاً- تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2014

106- أشار ال تقرير السنوي للجنة لعام 2014، إلى أن دولة قطر تخلو من ممارسة التعذيب. لكن ترد إلى اللجنة شكاوى حول مخالفات تتعلق بمعاملة قاسية أو مهينة، تتم إحالتها للجهات المعنية .

ثانياً- تعزيز ولاية الرصد المستقل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات الرصد الوطنية الأخرى

( أ ) لائحة رصد اللجنة الوطنية لأماكن الاحتجاز

107- يتمتع المحتجزون ب الضمانات اللازمة وفقاً ل معايير حقوق الإنسان الدولية التي نص عليها ضمن التشريعات الوطنية. ولضمان النفاذ الفعال، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً بإعداد لائحة خاصة لرصد أماكن الاحتجاز ك ي تطور عمل لجنة الزيارات التابعة لها والمكونة من عضوين من أعضاء اللجنة، وموظفين .

108- وأُعدت هذه اللائحة وفقاً للأحكام الواردة في التشريعات الوطنية المشار إليها ، والمعايير الدولية الواردة في أربع وثائق أممية هي، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أ شكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ ال أ ساسية لمعاملة السجناء، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. كانت هذه الخطوة من أجل الالتزام بالتوصيات التي قدمتها اللجنة التعاهدية لمن اهضة التعذيب بالأمم المتحدة لدولة قطر، بتطوير آليات الرصد المستقلة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما  قمت اللجنة بإعداد (الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز ) وقامت بتوزيعه على نطاق واسع.

( ب ) عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأماكن الاحتجاز لعام 2015

109- تقوم اللجنة بزيار ة أماكن الاحتجاز بهدف الرصد الع ا م، أو للوقوف على حالة محتجزين محددين بناء ً على تلقي شكوى أو معلومات من منظمات دولية، وقد قمت اللجنة بمجموع 16 زيارة خلال عام 2015، وهي على النحو التالي :

1- زيارة ميدانية لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية - وزارة الداخلية - بتاريخ 5/4/2015 ؛

2- زيارة ميدانية لمستشفى الطب النفسي بتاريخ: 6/4/2015 ؛

3- زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة بتاريخ 18/6/2015 ؛

4- زيارة ميدانية لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية للوقوف ؛

5- زيارة ميدانية لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية (السجن المركزي) بتاريخ 1 أكتوبر 2015 ؛

6- زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ؛

7- زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة بتاريخ 12 أكتوبر 2015 ؛

8- زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة بتاريخ 14 أكتوبر 2015 ؛

9- زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة بتاريخ 19 أكتوبر 2015 ؛

10- زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة بتاريخ 26 أكتوبر 2015 ؛

11- زيارة ميدانية لإدارة البحث والمتابعة بتاريخ 28 أكتوبر 2015 ؛

12- زيارة ميدانية لأ من الصناعية بتاريخ 19 أكتوبر 2015 ؛

13- زيارة ميدانية لسجن أم صلال بتاريخ 30 أكتوبر 2015 ؛

14- زيارة لإد ارة ل أمن الريان - وزارة الداخلية بتاريخ 8 ديسمبر 2015 ؛

15- زيارة لإدارة البحث والمتابعة - وزارة الداخلية - بتاريخ 15 ديسمبر 2015 ؛

16- زيارة لإدارة البحث والمتابعة - وزارة الداخلية - بتاريخ 16 ديسمبر 2015.

( ج ) المعايير العامة التي يستند إليها عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في زيار ة أماكن الاحتجاز

110- بدأت اللجنة منذ إنشائها بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء القدرات في الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز، بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب في الدانمارك، وجمعية تأهيل ضحايا التعذيب في جنيف، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في عم ّ ان.

111- قدمت اللجنة عدداً من الدورات التدريبية لأعضائها وموظفيها لضمان إجراء رصد وفقاً للمعايير الدولية ، على النحو التالي :

(أ) عدم التمييز ؛

( ب ) حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واستعمال العقوبات التأديبية، والحبس الانفرادي لمدة طويلة، بالإضافة إلى تدقيق السجلات التي تتضمن معلومات عن التوقيف والإجراءات القانونية، والاحتجاز السابق للمحاكمة، وغيرها من المعلومات عن حقوق المحبوسين بتوكيل محام، والحصول على ترجمة، والاتصال بالعالم الخارجي ؛

( ج ) الظروف المادية للحجز، ومعايير الرعاية الصحية والاجتماعية، وآليات التظلم ؛

( د ) حقوق المرأة والأحداث في أماكن الاحتجاز ؛

( د ) احترام الدين والثقافة ؛

( ه ) رصد الآليات المتبعة ل لإشراف على أماكن الاحتجاز من قبل الهيئات القضائية، والت ن فيذية.

112- تضمن اللجنة من خلال التدريب أن يكون لدى الفريق المختص بالزيارات المعلومات والمهارات اللازمة للعمل ضمن الإجراءات التالية :

1- مقابلة مدير السجن ؛

2- التجول في المرفق بأكمله ؛

3- القدرة على زيارة جميع المحتجزين وإجراء المقابلات بحرية وبدون مراقبة من إدارة السجن ؛

4- التحدث مع مسؤولي السجن الآخرين ؛

5- إجراء استعراض نهائي مع مدير السجن ؛

6- القيام في غضون عدة أ يام بإعداد تقرير سري عن الاستنتاجات ونقاط التفاهم التي تم التوصل إليها خلال الزيار ة ، وعرض التقرير على مدير السجن ؛

7- إعداد تقرير سري لعرضه على الحكومة.

8- تكرار الزيارة للمسجونين وبخاصة الذين التقوا بهم في زيارات سابقة .

9- زيارة جميع أماكن الاحتجاز في الدولة.

10- نشر الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها في تقرير سنوي عن أ وضاع حقوق الإنسان.

ثالثاً- دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تحفيز آليات الرصد الوطنية

113- وضعت اللجنة خطة عمل لعام 2016، لرصد ومتابعة ثلاث آليات وطنية تختص بها الجهات الحكومية من أجل ضمان حماية حقوق المحتجزين، و هي على النحو التالي:

1- التفتيش الدوري الذاتي

114- وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العقابية والإصلاح ية ، يتولى الضابط المسؤول عن إدارة المؤسسة التفتيش للتحقق من استيفاء شروط الأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة، وإثبات ذلك في السجل الخاص بالتفتيش الدوري وتقديم تقارير دورية أو  ك لما اقتض ى الأمر ل مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية عن أ وضاع المؤسسة من حيث مدى كفايتها لتأمين حقوق المحبوسين و تمتعهم بالحقوق والضمانات المقررة بموجب القانون.

2- رقابة النيابة العامة

115- وفقاً لأحكام الإشرا ف القضائي لأعضاء النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، ووفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العقابية والإصلاح ية ، لأعضاء النيابة العامة دخول المؤسسات التي تقع ضمن دوائر اختصاصهم وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم في سبيل تحقيق هذا الغرض الاطلاع على السجلات وعلى أ وامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا ً منها ، بالإضافة إلى جواز اتصالهم بأي محبوس لسماع أي شكوى منه.

3- آليات الرقابة والرصد في نطاق وزارة الداخلية

116- وفقاً لما ورد في دليل حقوق وواجبات المحبوسين في إدارة المؤسسات العقابية و الإصلاحية ، وفي إطار عمل إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية، تضطلع فرق تفتيش مختصة بزيارات مفاجئة للمؤسسات العقابية والإصلاحية للوقوف على أ وضاع المحبوسين قدر صلة الأمر بتأمين حقوق هم .

رابعاً- استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

117- أ ُ نشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002، ثم صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تطوير القانون ليتوافق مع مباد ئ باريس، حيث نصت المادة (1) من القانون على "يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شخصية معنوية، وموازنة مستقلة"، ونصت المادة (3) من ذات القانون على اختصاص اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أ وضاع حقوق الإنسان بها من رئيس وأعضاء اللجنة.

118- كما نصت المادة (4) من ذات القانون على "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان". وأشارت المادة (5) من ذات القانون ب تشكيل أعضاء اللجنة على أن لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يمثلون المجتمع المدني ويتم اختيارهم من ذوي الخبرة والناشطين في مجال ح قوق الإنسان ، بالإضافة إلى ممثلي عن جهات حكومية على أن لا يكون لهم حق التصويت.

119- صدر القانون رقم (12) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ب شأن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف منح الحصانة لأعضاء اللجنة. حيث نصت المادة (4) على "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبيا ً عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناءً على أمر من القاضي المختص".

120- وضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها بصدد اعتمادها من قبل هيئة الت ن سيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ل كيف ية اختيار الأعضاء دون تدخل من السلطة التنفيذية. حيث حققت اللجنة أقصى ما يمكن تحقيقه من أجل الاتساق مع مبادئ باريس التي تنص أن تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، يجب أن يضمن تعددي ه وتمثيل اجتماعي متوازن. كما  تتعهد اللجنة باستمرار بذل الجهد اللازم للتوصل إلى تحقيق كافة ملاحظات لجنة الاعتماد حول عملية اختيار الأعضاء.

121- وإن أحد الأسباب التي أدت إلى تصنيف اللجنة على الدرجة A في عام 2010 ، كان التقدم الذي شهدته اللجنة في عملية اختيار الأعضاء. حيث بدأت اللجنة عملها ب‍ 8 أعضاء حكوميين لهم حق التصويت و5 أعضاء من المجتمع المدني. و منذ عام 2009 ش ُ كلت اللجنة من 4 أعضاء يمثلون الحكومة و ليس لهم حق التصويت، و9 أعضاء ي مثلون المجتمع المدني.

خامساً- توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

122- تعد دراسة التشريعات الوطنية من أفضل الممارسات التي استطاعت اللجنة تأديتها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، و قدمت اللجنة للحكومة منذ انشائها وحتى حينه ، دراسات قانونية م ُ حكمة حول قوانين أساسية في حماية الحقوق والحريات على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ك قانون جهاز أمن الدولة وقانون مكافحة الإرهاب، وطالبت بتعديلهما، كما طالبت بإلغاء قانون حماية المجتمع، وذلك في تقاريرها السنوية وتقارير الظل إلى الآليات الدولية. كذلك قدمت توصيات لتعديل قانون الجنسية، ومقترحات لمشروع قانون يهدف لم نح أبناء المواطنة القطرية ذات الحقوق المكفولة ل لمواطنين القطريين. كما وضعت مقترحاتها على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، حيث طالبت اللجنة بإلغاء نظام الكفالة في تقاريرها السنوية والعديد من الندوات والتصريحات الصحفية. إضافة إلى دراسة قوانين الإسكان والأسرة المتعلقة بحقوق المرأة، وقانون الزواج من أجانب. كذلك وضعت اللجنة ملاحظاتها على مشروع قانون لتعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها دولة قطر.

123- و ساهمت اللجنة في وضع تعليقاتها على م شروع قانون عمال المنازل وفقاً لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) لسنة 2011، رغم عدم مصادقة دولة قطر على الاتفاقية، ومقترحات لصياغة قانون جديد ينظم الأنشطة الإعلامية، بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

124- أ وصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة دولة قطر بدراسة مدى إمكانية المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري للقضاء على التمييز ضد المرأة. كما  أ وصت بمراجعة التحفظات العامة، وبعض التحفظات مثل تحفظها على المادة (9) من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة لما يمثله ذلك من تعزيز لوضع حقوق الإنسان في دولة قطر، ودعماً للأجهزة العاملة في هذا المجال على الصعيدين الدولي والإقليمي، خصوصاً في ظل عضوية قطر لمجلس حقوق الإنسان، ورئاستها للعديد من الأجهزة والتجمعات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

المسائل الواردة في الفقرة 7(أ) من قائمة المسائل

125- حرصت دولة قطر على تحديث الأنظمة الأساسية لمنظمات المجتمع المدني التي أنشأتها وتعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بما يسهم في تمكينها وتنميتها وتعزيز قدراتها وتفعيل دورها في المجتمع بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ف قامت الدولة في يونيو من عام 2015 بتعديل النظام الأساسي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي سابقا ً ) ، حيث تم تعزيز منظومة الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة في دولة قطر من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال والمعرضين لذلك، وتجدر الإشارة إلى أن المركز يعد مؤسسة خاصة ذات نفع عام ويخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته.

126- يختص م ركز الحماية والتأهيل الاجتماعي باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وتفعيل دوره، على النحو التالي :

1- توفير ال إ يواء المؤقت للفئات المستهدفة ؛

2- تأسيس خط ساخن لاستقبال البلاغات المتعلقة بالفئات المستهدفة وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية اللازمة ؛

3- تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين من الفئات المستهدفة ؛

4- تنفيذ برامج متخصصة لتمكين وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع ؛

5- رفع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها وتعزيز ثقتها بنفسها وقدراتها ؛

6- المتابعة الدورية ل أ وضاع الفئات المستفيدة وفقاً للأنظمة والشروط والضوابط المعمول بها لدى المركز ؛

7- التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق أهداف المركز ؛

8- عقد الندوات والدورات التدريبية حول الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز ؛

9- إصدار النشرات والكتيبات الإرشادية والدوريات ذات الصلة بأهداف المركز واختصاصاته ؛

10- نشر الوعي والتثقيف في المجالات ذات الصلة بأهداف المركز واختصاصاته على صعي د الفكر والممارسة.

127- يقوم المركز باستقبال كافة الحالات التي تتعرض للعنف من فئتي النساء والأطفال والمعرضين لذلك من عدة قنوات ممثلة في الآتي:

1- الحالات المحولة من النيابة العامة ؛

2- الحالات المحولة من المراكز الأمنية ؛

3- الحالات المحولة من الجهات الصحية ؛

4- حالات ال لجوء ال مباشرة للمركز.

128- يقدم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي كافة سبل الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال، والممثلة في الحماية، والتأهيل، والرعاية المتكاملة دون النظر إلى جنسية المجني عليها سواء كانت قطرية أم غير قطرية، وهو ما أكّدت عليه المادة (4) من النظام الأساسي المعدّل لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي.

129- تركز استراتيجية عمل المركز على حماية الفئات المستهدفة من العنف والآثار الناجمة عنه ، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والبرامج العلاجية والتأهيلية الشاملة ل تحقيق الرعاية المتكاملة للفئات المستهدفة ، حيث يقوم المركز بتقديم الخدمات الطبية والنفسية والتأهيلية ، على النحو التالي :

التقييم الطبي المبكر للاضطراب النفسي عن طريق الفحص الطبي وإجراء الفحوصات المناسبة و توفير المساعدة والرعاية الطبية والنفسية ؛

توفير بيئة علاجية تشجع على تمكين المستفيدة من تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها في الخطة العلاجية ؛

العلاج النفسي والتأهيل لمنع تحول الاضطراب إلى مرض مزمن ومنع حدوث مضاعفات ؛

وضع الحالة في بيئة تشجعها على الالتزام بالدخول في برنامج طويل للعلاج المتكامل ؛

تشجيع الحالات على الاستمرار في تحمل مسئولياتهم في مجالات العمل والأسرة بعد تلقي العلاج والتأهيل، وعدم عزل الحالات عن المجتمع وتمكينها في حل مشكلاتها بنفسها، والمساعدة ل عدم تعرض ها للعنف مرة أخرى ؛

التعاون مع الجهات المعنية التي تقدم الخدمات الطبية والإرشادية و التي تهدف إلى الارتقاء بالمرأة (مؤسسات المجتمع المدني - مؤسسة حمد الطبية - مؤسسات الرعاية الصحية الاولية - جمعية مرضى السكري - دار الإنماء الاجتماعي - وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية - الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة - مؤسسة عيد بن محمد الخيرية - أكاديمية التفوق الرياضي ( أسباير ) - وزارة البلدية والبيئة - مركز قطر الخضراء - مركز إبداع الفتاة - جمعية قطر الخيرية - مركز قطر التطوعي - وزارة ال أ وقاف).

130- كما يقدم المركز خدمة (استشارة زائر) وهي خدمة الاستماع النشط للحالات التي ترد إلى المركز ولكنها ليست من الفئات المستهدفة، وتقدم لها خدمات الاستشارات والإرشاد إلى الجهات المعنية.

المسائل الواردة في الفقرة 7(ب) من قائمة المسائل

131- يعمل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي على تقديم الدعم والمشورة القانونية والمناصرة للفئات المستهدفة من خلال مناشدة الجهات المعنية بالدولة لإصدار ال تشريعات أو تطوير ها، وذلك عبر توصيات ترفع إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

المسائل الواردة في الفقرة 7 (ج ) من قائمة المسائل

132- يكفل الدستور الدائم لدولة قطر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأنه لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو ال أ صل أو اللغة أو الدين. وبهدف الاستمرار في تعزيز حقوق المرأة ، تم مراجعة بعض القوانين التي قد تتضمن تمييزاً ضد المرأة، ومن أ ه مها :

حصول المرأة على حق الانتفاع من نظام ال إ سكان بموجب القانون ؛

المساواة بين المرأة والرجل في ال أ جر عند قيامها بنفس العمل في جميع القطاعات الحكومية وغير ال حكومية ؛

رفع قيد اشتراط موافقة الزوج على إ صدار جواز السفر للزوجة ؛

ساوى القانون من حيث دية المتوفي عن القتل الخطأ بين الرجل والمرأة.

133- تبنت الدولة سياسة عملية في تصديها لظاهرة العنف ضد المرأة من خلال انشاء مؤسسات مستقلة للتصدي لها ، و التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والتثقيف من خلال إ قامة الندوات والمحاضرات والبرامج والدراسات على نطاق الدولة من خلال مؤسسات العمل الاجتماعي الحكومية وغير ال حكومية ، ومنها:

ثلاث دراسات بحثية حول مشكلة العنف ضد المرأة ، على النحو التالي :

العنف ضد المرأة في المجتمع القطري ؛

العنف ضد المتزوجات ؛

العنف ال أ سري ؛

عدد من الأ وراق ال بحثية في مجال العنف ضد المرأة.

134- يقدم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي برنامجا ً متكاملا ً ل لتأهيل، وذلك من خلال كادر متخصص في إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء بهدف تعافيهن ودمجهن في المجتمع مرة أخرى، حيث يقدم ال مركز خدمات الرعاية الأساسية (خدمة ال إ يواء) من خلال توفير أماكن إ يواء لحماية الحالات والتمتع بالخدمات الترفيهية والمعيشية والأنشطة الرياضية والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، وخدمات الرعاية النهارية ك أنشطة التأهيل وإعادة التأهيل. ويتم تقديم الخدمات التأهيلية من خلال جلسات تأهيل نفسية فردية وجلسات تأهيل نفسية جماعية وجلسات تأهيل اجتماعية فردية وجلسات تأهيل اجتماعية جماعية. كما تشمل الخدمات الطبية والتمريضية وخدمات التأهيل الوظيفي وخدمات دعم الأقران أو الدعم الذاتي، وكذلك تقدم أنشطة ومحاضرات تثقيفية.

135- يقدم المركز خدمات الرعاية اللاحقة والرعاية المستمرة ، والتي تعمل على توفير الخدمة الاجتماعية من خلال التواصل مع الأسرة و الزيارة الميدانية ل لجهات المختصة والمتابعة الاجتماعية مع الحالة. كما  ي قوم المركز بالتواصل مع أ سر الحالات من خلال اللقاءات والزيارات والمحاضرات التوعوية، بالإضافة الى تقديم خدمات الاستقبال والإحالة والإرشاد بصفة منتظمة لكل الحالات التي تصل إلى ال مركز. علاوة على توفير خدمات المكاتب الخارجية (OUTREACH) والتي تساهم في تقديم خدمات التدخل السريع، وتقديم الإرشاد المباشر لضحايا العنف من الأطفال والنساء في المستشفيات والجهات الأمنية، وخدمات الخطوط الساخنة والمساندة التي توفر سبل وصول أسهل وأسرع للفئات المستهدفة.

136- من الناحية التشريعية كفل قانون العقوبات القطري القضاء على العنف ضد المرأة، حيث يعاقب على جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش والتحريض على الفسق والفجور والبغاء. وشدد العقوبة إذا كان الجاني من أ صول الضحية أو المتولين تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها.

137- من جهة أخرى فإن من اختصاصات إ دارة شؤون ال أ سرة بوزارة التنمية ال إ دارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، التالي :

( أ‌ ) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة.

( ب ) زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا ال أ سرية، والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والورش التدريبية والتوع و ية وفقاً للخطة الاستراتيجية والسياسة الوطنية 2030.

138- الجدير بالذكر أن إ دارة شؤون ال أ سرة نفذت في عام 2015 برنامج اً توعوي اً بعنوان (رفقاً بالقوارير) تزامناً مع اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، وبرنامج بعنوان (لا تؤذيني) لطلاب المدارس. و تأتي هذه البرامج تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ل رؤية قطر 2030 واستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة.

المسائل الواردة في الفقرة 8(أ) من قائمة المسائل

139- تتولى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بدولة قطر وفقاً لاختصاصاتها منع وضبط عموم الجرائم والقيام بإجراءات التحري وجمع الاستدلالات والتي تشمل جرائم الإتجار بالبشر وذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإتجار بالبشر . وفور انتهاء تلك الإجراءات، وفي  حال الاشتباه بوجود جرائم تتعلق بالإتجار بالبشر يتم إشعار النيابة العامة بوصفها هيئة قضائية مستقلة أمينة على الدعوة الجنائية والمجتمع، حيث تتولى بدورها كافة التحقيقات وتتخذ ما  يلزم قانوناً بهذا الصدد .

المسائل الواردة في الفقرة 8(ب) من قائمة المسائل

140- لا يتعامل أعضاء قوة الشرطة المكلفون بإنفاذ القانون مع ضحايا الإتجار بالبشر بوصفهم جناة وإنما باعتبارهم ضحايا جديرين بالحماية وذلك في إطار قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم  (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والذي نص في المادة (4) على "لا يعد المجني عليه مسؤولاً مسؤولية جنائية أو  مدنية عن أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر، متى نشأت أو  ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه ".

141- كما نصت المادة (5) من ذات القانون على "تكفل الجهات المختصة الحماية والسلامة الجسدية والنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية وسنهم وجنسهم، كما  تقوم بالتعاون والتنسيق مع دول المجني عليهم، أو  الدول التي يقيمون فيها إقامة دائمة على تأمين إعادتهم على نحو أمن".

142- كما تنص المادة (6) من ذات القانون "على الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليهم الحقوق التالية :

1- صون حرماتهم الشخصية وهويتهم؛

2- إتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم؛

3- الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم، وتبصيرهم بالإجراء ات القانونية والإدارية المتبعة؛

4- البقاء في الدولة لحين الانتهاء من اجراءات التحقيق والمكافحة؛

5- الحصول على المساعدة القانونية بما  في ذلك الاستعانة بمحام؛

6- الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي قد تكون لحقت بهم؛

7- الحصول على الحماية الأمنية اللازمة".

المسائل الواردة في الفقرة 8(ج) من قائمة المسائل

143- كفل دستور دولة قطر في المادة (46) منه على حق الفرد في مخاطبة السلطات العامة، كما  كفل ذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، حيث نصت المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ". والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توفر العديد من وسائل الانتصاف والشكوى لكافة الضحايا وفي  سبيل تحقيق ذلك، فإن الوزارة توفر كادر متخصص لاستقبال الشكاوى مكون من الضباط والأفراد بالإضافة إلى المترجمين والباحثين الاجتماعين والمستشارين القانونين .

المسائل الواردة في الفقرة 8(د) من قائمة المسائل

144- كفل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإتجار بالبشر الحق في الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة والحصول على التعويض، حيث نصت المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية على "لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء التحقيق أو  أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية ". كما نصت المادة (6) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر "على الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليهم الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي قد تكون لحقت بهم". وقد كفل القانون رقم (22) لسنة 2004 و الخاص بإصدار القانون المدني في المواد (199-219) منه، مسألة تنظ ي م تعويض الضحايا، وكذلك فإن أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكفل تيسير الوصول إلى المحاكم وإجراءات التقاضي لحصول الضحايا على التعويضات المشار إليها.

المسائل الواردة في الفقرة 8(ه) من قائمة المسائل

145- وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي المنعقد في اكتوبر من عام 2016 على انشاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر برئاسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالدولة . ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة الإتجار بالبشر .

المادة 3

المسائل الواردة في الفقرة 10 (أ ) و (ب) من قائمة المسائل

146- نص الدستور القطري في المادة (58) منه على "تسليم اللاجئين السياسيين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي ". كما  أكد سمو أمير دولة قطر على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ك إحدى الركائز الأساسية في مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وانطلاقا ً من ال مبادئ و ال قيم العربية والإسلامية وذلك في كلمته التي ألقاها أمام ا لجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين و التي عقدت عام 2016 في نيويورك. حيث حرصت دولة قطر على ترجمة التزاماتها في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم . وفي  هذا السياق فقد أكد سمو الأمير في كلمته باعتبار قضية اللاجئين أحد التحديات العالمية في الوقت الراهن، والتي ت حتم على المجتمع الدولي التكاتف و التعاون والعمل المشترك للتغلب على أسباب اللجوء وحماية اللاجئين. وتعتبر دولة قطر تقديم المعونات والمساعدات واجب إنساني ملح وراهن لا بد من القيام به ، ف قد امتدت مساهم ات الدولة التنموية والإغاثية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وما ز الت الدولة في طور التنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتوفير الدعم الإغاثي والتنموي. كما تدعم دولة قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم، وتبن ِ ي قدرات 1.2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وفي  ضوء ذلك فإنه وفي السنوات الخمس الماضية تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 أضعاف لتصل إلى 13 مليار ريـال قطري منذ عام 2011 .

147- بالرغم من أن دولة قطر ل يس ت طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ومع ذلك وطبقاً لقواعد القانون الدولي العام، فإن الدولة ملزمة بمراعاة معايير الحماية الأساسية التي تضمنها الاتفاقية باعتبارها جزءاً من العرف الدولي.

148- إضافة إلى أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وفعالاً في دعم اللاجئين أقليمياً ودولياً خاصة في ظل تزايد الكوارث والحروب .

149- وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدولة العربية وذلك لمناقشة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين.

150- قامت دولة قطر بتنظيم حدث جانبي رفيع المستوى على هامش الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال شهر مارس 2015 حول تعليم اللاجئين في الحالات الطارئة . وقد سلط الحدث الجانبي الضوء على أهمية توافر الخدمات التعليمية كونها الحل الأمثل لبناء حياة جديدة للاجئين وأسرهم .

151- تقوم مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا - روتا - وهي مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها عام 2005، بدور هام في دعم اللاجئين وتوفير فرص بديلة لهم، حيث تهدف المؤسسة إلى ايجاد عالم يتمتع فيه كل الشباب بحق التعليم الذي يحتاجونه من أجل إطلاق كامل قدراتهم ورسم شكل التنمية التي تحتاجها مجتمعاتهم. و تعمل روتا وفق مهمة محددة لضمان حصول المتضررين من الكوارث في آسيا والعالم، على فرص مستمرة للتحصيل العلمي النوعي. كما تعمل روتا في عشرة بلدان على امتداد قارة آسيا ، ومن ضمنها دولة قطر. كما  تُ شرك المؤسسة الشباب وأفراد آخرين من المجتمع من أجل مقاربة تحديات التنمية على الصعيد الوطن ي والعالمي . ونذكر هنا عدد من الأنشطة، على سبيل المثال لا  الحصر، التي قامت بها المؤسسة لدعم اللاجئين خلال الفترة الأخيرة :

تقديم دعم مادي بقيمة مليون ريـال قطري لصالح مشروع بناء وتشييد مرافق ومنشآت رياضية في مخيمين للاجئين الفلسطينيين خلال شهر اكتوبر 2016. وذلك بهدف تحسين حياة الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ؛

العمل على مشروع (تطوير التعليم غير التقليدي لأطفال اللاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان) وذلك بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)، وذلك مواصلة ً لأعمال الخير التي تقدمها روتا لمخيم النهر البارد للاجئين الفلسطينيين منذ عام 2010. ومن المقرر أن يستفيد من هذا المركز 5000 لاجئ فلسطيني. كما ستساعد هذه المبادرة على زرع شعور الأمان في نفوس الأطفال.

152- ويوضح الجدول التالي المساعدات المقدمة للاجئين من صندوق قطر للتنمية :

التاريخ

بيان المدفوعات

المبلغ بالدولار

المبلغ بالريال

07/02/2013

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

2,747,253

10,000,000

20/11/2013

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

274,725

1,000,000

26/12/2013

مساعدات إنسانية للاجئين السورين بالتعاون مع الأمم المتحدة

33,856,000

123,235,840

12/03/2014

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

412,088

1,500,000

02/10/2014

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

36,150

131,587

23/10/2014

مساهمة في صندوق المساعدات الإنسانية في تركيا للاجئين السوريين

20,000,000

72,800,000

02/12/2014

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

412,088

1,500,000

11/12/2014

دعم لمنظمة الأمن الغذائي الدولية لمساعدة اللاجئين السورين

2,000,000

7,280,000

02/02/2015

مساعدة للاجئين السوريين عن طريق وزارة الخارجية القطرية

1,001,374

3,645,000

12/02/2015

شراء مواد إغاثية عاجلة من الصين لصالح اللاجئين السورين

363,782

1,324,167

24/02/2015

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

1,373,626

5,000,000

24/07/2016

الدفعة الثالثة لمنظمة الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين

1,000,000

3,640,000

24/07/2016

دعم لمنظمة OCHA التابعة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين

5,000,000

18,200,000

01/05/2016

بناء ملاجئ للاجئين اليمنيين في جيبوتي

1,216,538

4,428,199

02/06/2016

مساعدة للاجئين اليمنيين في جيبوتي من خلال سفارة دولة قطر ف ي جيبوتي

40,000

145,600

07/02/2013

المجموع الاجمالي

69,733,624

253,830,393

153- تتولى إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية التابعة لوزارة الداخلية تسليم الأشخاص المطلوبين حيث تخضع لضوابط وشروط قانونية نظمها قانون الإجراءات الجنائية وحدد فيها ضمانات حقوق الأشخاص المراد تسليمهم وحقهم في الطعن من القرار، كما  بين حالات عدم التسليم في حال "إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو  معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو  الدين أو  الجنسية أو  الرأي السياسي ". وقد كفل الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون الاجراءات الجنائية هذه الضوابط والشروط .

المادتان 5 و7

المسائل الواردة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

154- ليس هنالك أي طلب مقدم من دولة ثالثة يتعلق بتسليم شخص يشتبه في ارتكابه إحدى جرائم التعذيب.

المسائل الواردة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

155- وفقاً للمادة (13) من قانون العقوبات والتي تنص على "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

156- وتُعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها".

157- كما نصت المادة (14) من ذات القانون على " تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أ ينما وجدت " .

158- وقد نص قانون العقوبات كذلك في المادة (15) منه على أ نه " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه قطرياً، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات القطرية " .

159- كما أشار قانون العقوبات القطري إلى مبدأ العالمية في المواد (16) و (17) من قانون العقوبات. ولكن حدد القانون الجرائم التي تخضع لمبدأ العالمية حيث نص على سريان أحكام هذا القانون على كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم التالية :

1- الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي ؛

2- الجرائم المتعلقة بتزوير أو تقليد المحررات الرسمية أو الأختام أو العلامات أو الطوابع الحكومية ؛

3- تزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر ؛

4- حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة ؛

5- كذلك على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج، بوصفه فاعلاً أو شريكاً، أ ياً من جرائم الإتجار في المخدرات ؛

6- جرائم الإتجار في الأشخاص ؛

7- جرائم القرصنة ؛

8- جرائم الإرهاب الدولي.

160- ومن ثم لا تخضع جريمة التعذيب للولاية العالمية بشكل كامل حيث أ ن القانون القطري قد حدد الجرائم الخاضعة له من حيث المكان ولكن اذا كان مرتكب جريمة التعذيب خارج البلاد قطري وعاد إلى قطر وكان قد ارتكب في الخارج فعلا ً يعتبر جناية أو جنح ة في القانون القطري وكان الفعل معاقبا ً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه فيعاقب وفقاً لأحكام القانون القطري.

المادة 10

المسائل الواردة في الفقرة 15(أ) من قائمة المسائل

161- حرصت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالدولة على أن تضع مسألة مناهضة التعذيب في إطار الإجراءات الجنائية في سلم أولوياتها وذلك في إطار اتجاه عملها بنشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية القطرية، وذلك بقصد أن يكون أداء أعضاء قوة الشرطة قائماً على المشروعية واحترام حقوق الإنسان . بالإضافة إلى عدم تعريض الأشخاص محل الاشتباه في سياق مهامهم لضبط الجريمة والتحري عنها أو  الاستدلال عليها لأي شكل من أشكال الأذى أو  العسف أو  هدر الكرامة حيث جرى التأكيد على هذه المفاهيم فيما أقامته الإدارة من أنشطة تدريبية، ومن أهمها :

الورش التدريبية النوعية حول (حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الإتجار بالبشر، وحقوق الإنسان في العمل الأمني، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان للشرطة وفق نموذج المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاص بتدريب الشرطة على حقوق الإنسان بواقع (8) ورش أقيمت بالتعاون مع كل من :

مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان (الدوحة )؛

اللجنة الدولية للصليب الأحمر / البعثة الإقليمية (الكويت )؛

إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (بيروت )؛

المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر ؛

الهلال الأحمر القطري؛

معهد تدريب الشرطة ؛

الحقائب التدريبية المقامة في الإدارات التابعة لوزارة الداخلية حول حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في عمل هذه الإدارات والمتمثلة (بشرطة الأحداث، والجوازات، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، والمرور، والنجدة، وأمن المطار، وجوازات المطار، وأمن الجنوب، والبحث الجنائي ) بواقع (14) حقيبة؛

المحاضرات العامة في مادتي حقوق الإنسان، ومكافحة الإتجار بالبشر التي جرى القاءها من قبل كادر الإدارة المختص في البرامج التدريبية المقامة في معهد تدريب الشرطة لأعضاء قوة الشرطة من عسكريين ومدنيين، رجالاً ونساءً . بالإضافة إلى تقديم الفصول التدريسية الخاصة بالمقررات الشرطية لكلية أحمد بن محمد العسكرية بواقع ما  يزيد على (250) محاضرة عامة منذ العام 2006 وحتى 2016 ؛

الورش التدريبية للعاملين في الحقل القانوني والقضائي شاملاً مساعدي قضاة، ومساعدي نيابة عامة، وباحثين قانونيين، ومحامين تحت التدريب، والمشاركين في دورات مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. حيث تناولت الورش التدريبية موضوع حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لتجربة عمل إدارة حقوق الإنسان نظرياً وعملياً، وذلك خلال عامي 2013 و2014 بواقع (200) متدرب.

162- يتولى معهد تدريب الشرطة تنفيذ خطة تدريبية تأهيلية سنوية تتضمن برامج تدريبية وتثقيفية وورش عمل تستهدف كافة منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، حيث يتم تضمينها موضوعات تتعلق بالتالي :

حقوق الإنسان في العمل الشرطي؛

حقوق الإنسان في الدستور الدائم لدولة قطر؛

إدارة المواقف الأمنية في إطار حقوق الإنسان .

163- وذلك إلى جانب برامج تخصصية ذات صلة بحقوق الإنسان، تتضمن التالي :

التعامل مع الموقوفين : التي تتناول حقوق الإنسان في مجال توقيف الأشخاص؛

إجراءات الضبط والتفتيش : التي تتناول التنفيذ العقابي في ضوء حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام .

164- حيث يشارك في تنفيذ هذه الموضوعات والبرامج الهيئة العلمية المعتمدة بالمعهد وخبراء من وزارة الداخلية علاوة على مشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية، والوكالة الأمريكية للتدريب ( فيرفاك )، وخبراء من ايرلندا الشمالية والشرطة الأسترالية .

165- يختص مركز الدراسات والاستشارات القانونية الت ا ب ع لوزارة العدل بتوفير برامج التدريب التخصصية الإلزامية وبناء القدرات للكوادر القانونية والقضائية والنيابة العامة والقانونين وأعضاء سلطات إ نفاذ القانون وال م حامين في مختلف المجالات القانونية ذات الصلة.

166- ويشمل المركز الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كافة برامجه الإلزامية الموجهة لمساعدي القضاة والنيابة العامة والقانونين والمحامين تحت التدريب، ويخصص المركز لتلك الدورات المشار إليها ما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية.

167- وينفذ المركز برامج تدريبية تخصصية لا تقل مدتها عن 20 ساعة تدريبية لتدريب الفئات المستهدفة على تلك الموضوعات، مع الأخذ بالاعتبار أن البرامج المشار إليها تتعرض لموضوع مناهضة التعذيب في السلم والحرب.

المسائل الواردة في الفقرة 15(ب) من قائمة المسائل

168- تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتوفير بيئة يعمها الاحترام والعدل والإنسانية لكافة المرضى والزائرين والموظفين. حيث تشكل الإساءة والإهمال وسوء المعاملة إخلالاً ب الحقوق الشرعية للطفل والبالغ والأشخاص المستضعفين. وعليه، تعمل المؤسسة على تعزيز بيئة خالية من الإشارات الجنسية غير المريحة وطلب تقديم خدمات جنسية بالإضافة إلى السلوك اللفظي أو البدني الذي يؤدي ل لتحرش الجنسي إذا صدر من أحد ممثلي مؤسسة حمد للمريض أو أسرته أو  ا لزوار أو  ا لموظفين. كما تلزم المؤسسة جميع مقدمي الخدمات بمؤسسة حمد ب التقيد بقوانين دولة قطر والتي تتعلق بضرورة الإبلاغ عن د الاشتباه في حالات الإساءة والإهمال للطفل أو البالغ أو الأشخاص المستضعفين. كما تقوم المؤسسة بتنظيم تدريب سنوي يستهدف جميع أعضاء إ دارة الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى برامج ل تدريب كافة أطباء ال أ طفال للتعرف على ضحايا التعذيب من ال أ طفال.

المسائل الواردة في الفقرة 15 (ج ) من قائمة المسائل

169- تقوم الجهات المعنية بالتدريب بوزارة الداخلية بالدولة، بقياس أثر الفعاليات التدريبية على أداء المشاركين فيها، وذلك عبر دراسات منهجية منظمة، يتم من خلالها :

استطلاع آراء المشاركين نحو :

درجة استفادتهم من الدورات التدريبية التي شاركوا فيها؛

مستوى التحسن الذي طرأ على معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم بعد فترة ملائمة من انتهاء الدورات التدريبية؛

نتائج تطبيق ما  تم التدريب عليه ودرجة الاستفادة من المهارات المكتسبة ؛

استطلاع اتجاهات وآراء الرؤساء المباشرين نحو درجة الاستفادة المتحققة من هذه الدورات، ومدى أثرها على تمكين الموظفين من إنجاز المهام التي توكل إليهم بالكفاءة المطلوبة .

170- علماً بأن قسم التدريب في إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، قد أنجز منذ عام 2013 وحتى 2016 ثلاثة دراسات اثبتت ايجابية الورش التدريبية في تحسين معارف ومهارات المشاركين فيها، فضلاً عن التقدم الملحوظ لأدائهم الأمني في إطار الإجراءات الجنائية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية .

المادة 11

المسائل الواردة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

171- تمت الإجابة مسبقاً على المسائل الواردة في الفقرة 16 من قائمة المسائل وذلك عند التعرض للإجابة على الفقرة 2 من قائمة المسائل .

المسائل الواردة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

172- تولي وزارة الداخلية بدولة قطر الاهتمام البالغ والحرص الشديد على مناهضة التعذيب أو  سوء المعاملة وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي يتخذها أعضاء الضبط القضائي من أفراد قوة الشرطة عند التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم وذلك خلال مرحلة الاستدلالات وجمع الأدلة الخاصة بالجرائم التي يتولون التحقيق فيها وكذلك في سائر البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع الجرائم . وإن هذه السياسة القائمة على احترام الإنسان والحفاظ على حريته وكرامته تأتي انطلاقاً من قانون الإجراءات الجنائية الذي وقف على الإطار القانوني بطبيعة عمل عضو الضبط القضائي . وتجسيداً لهذا المبدأ فقد نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على "لا  يجوز القبض على أي شخص أو  حبسه إلا  بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي  الأحوال المقررة قانوناً كما  تجب معاملته لما  يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا  يجوز ايذاؤه بدنياً أو  معنوياً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي  الاتصال بمن يريد ". ومن تطبيقات العدالة الجنائية الاستعانة بمترجم لترجمة أقوال المتهم بعد أداءه اليمين القانونية وذلك حين اجراء التحقيق مع المشتبه به من سائر الجنسيات الأخرى غير العربية . بالإضافة إلى اعتبار جميع إجراءات التحقيق ذات سرية . حيث نصت المادة (73) من قانون الإجراءات الجنائية على "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو  يحضرونه بسبب وظيفتهم أو  مهمتهم عدم افشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات لجريمة افشاء الأسرار ".

173- التزاماً بالعدالة الجنائية فإن القانون وكضمانة قانونية للمتهم قد أوجب على القائم بالتحقيق تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق للتمكن من معرفة التهم الموجه إلى موكله ليتسنى له الدفاع عنه وإلى ذلك نصت المادة (102) من قانون الإجراءات الجنائية بالنص "يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو  المواجهة بيوم على الأقل ما لم  يرى عضو النيابة العامة غير ذلك وفي  جميع الأحوال لا  يجوز الفصل بين المتهم والمحامي الحاضر معه أثناء التحقيق ". وإن من المبادئ الأساسية لضمانة حرية المتهم أو  الأشخاص المشتبه بهم فإن أعمال الضبطية القضائية لأعضاء الضبط القضائي وكذلك أعمال التحقيق لعضو النيابة العامة فإنه يكون تحت اشراف النائب العام . وقد أشارت المادة (28) من قانون الإجراءات إلى ذلك الحق حيث نصت على "يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي ".

المادتان 12 و13

المسائل الواردة في الفقرة 18(أ) و (ب) من قائمة المسائل

174- تكفل القوانين للأشخاص المحتجزين الحق في تقديم شكاوى تتعلق بظروف احتجازهم. وتجدر الاشارة هنا إلى وجود لائحة استرشاديه بحقوق المحتجز وقواعد الانضباط بعدة لغات في مقر الاحتجاز في كل إدارة أمنية.

المادة 14

المسائل الواردة في الفقرة 20(أ) و (ب) من قائمة المسائل

175- تقوم إدارة علاقات العمل لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر بعدة اختصاصات منها :

 تلقي وقيد ودراسة الشكاوى والمنازعات العمالية؛

توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها ؛

العمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو  إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها ؛

وتقوم إدارة تفتيش العمل لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالدولة بعدة اختصاصات منها :

مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي؛

القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل، والقرارات المنفذة له .

176- تسعى دولة قطر إلى سرعة فض النزاعات العمالية، وتبسيط الإجراءات، حيث أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ملزمة بالفصل في النزاعات والتظلمات العمالية خلال أسبوع واحد من تقديم الشكوى، وتمكين العمال من استيفاء حقوقهم قانوناً وذلك وفقاً للمادة (6) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  (13) لسنة 1990، والمادة (64) من قانون العمل رقم  (14) لسنة 2004.

177- وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي والمنعقد خلال شهر أكتوبر من عام 2016 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  (14) لسنة 2004، وقد تم إعداد مشروع القانون حرصاً على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . حيث تضمن من بين أحكامه، إنشاء لجنة أو  أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . كلجنة فض المنازعات العمالية، برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يرشحهما الوزير من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة . وتختص هذه اللجنة بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا  تزيد على ثلاثة أسابيع في المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو  عن عقد العمل، والتي تحيلها الإدارة المختصة إلى اللجنة إذا لم  يتم تسوية النزاع ودياً . ولذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة أمام لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية والتي تكون برئاسة قاضٍ من محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير، وذلك خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضورياً، أو  من تاريخ الإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً . وتصدر قرارات اللجنة النهائية مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا  يجوز لغير لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية الأمر بوقف تنفيذ قراراتها .

178- وفرت الدولة عدداً من أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية، التي يستطيع عبرها العامل أن يتقدم بشكواه إلى الإدارة المختصة وذلك تيسيراً للعمال المتواجدون خارج مدينة الدوحة. وتمت ترجمة استمارة الشكوى الإلكترونية إلى 10 لغات رئيسية، تمثل لغات العمال الأكثر شيوعاً بالدولة.

179- وقد قامت الدولة بإنشاء مكاتب تابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مناطق الدولة المختلفة لتقديم الخدمات التي تحتاجها العمالة الوافدة . حيث يتم تسوية الشكاوى بين العمال وأصحاب العمل في الوزارة، باستدعاء صاحب العمل وحضور الطرفين . ويتم توضيح الجوانب القانونية لكل منهما، وبيان ماهية الحقوق التي يجب على صاحب العمل أدائها للعامل، وواجبات العامل اتجاه صاحب العمل .

180- كما أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للرد على استفسارات العمال بشكل فورى . وقد ورد أكثر من 20000 استفسار للوزارة عن طريق الخط الساخن خلال عام 2015، وتم التعامل معها بعد إحالتها إلى الإدارات المختصة . وتم تفعيل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتسهيل عملية تواصل العمال مع الجهات المختصة، والحصول على المعلومات التي يحتاجونها.

181- وكما تم التطريق إليه مسبقاً، فقد أنشئت الدولة دوائر قضائية مختصة بالفصل في الدعاوى العمالية، وذلك بغرض سرعة البت في إجراءات النظر في هذا النوع من الدعاوى . كما  أن جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو  ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام قانون العمل، أو  عن عقد العمل، يكون نظرها على وجه السرعة، وتعفى من الرسوم القضائية استناداً للمادة (10) من قانون العمل رقم  (14) لسنة 2004.

182- أنشئ مكتب بمحاكم الدولة، يتبع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف مساعدة العمال الراغبين في رفع دعاوى قضائية، حيث يقدم هذا المكتب خدماته دون مقابل .

183- تسعى الدولة لاستحداث التشريعات التي تكفل للعمال الوافدين كافة حقوقهم القانونية والتعاقدية، وذلك استناداً إلى المواد (21) و (22) من القانون رقم  (21) لسنة 2015 والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . حيث أجازت المواد للوزير أو  من ينوب عنه، نقل خدمة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حالة وجود دعوى عمالية بينه وبين صاحب العمل، والموافقة على نقل خدمة العامل الوافد، الذي لا  يسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر، في حال ثبوت تعسف صاحب العمل، أو  السماح بنقل خدمة العامل، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ويجوز للأسباب ذاتها، وبموافقة الوزير أو  من ينوب عنه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نقل خدمة العامل الذي يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر، مع احتفاظه بجميع حقوقه المقررة في القانون .

184- كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتفتيش أماكن العمل للتأكد من مدى تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك لضمان استلام العمالة الوافدة لكافة حقوقهم المالية وضمان توفير وسائل واشتراطات الصحة والسلامة في مواقع العمل ومساكنهم .

185- أنشأت النيابة العامة مكتب ل إعادة تأهيل المسجونين المفرج عنه م، ك بادرة مجتمعية رائدة في منهج تدريبي تأهيلي على مستوى عال من الأداء والمهنية. ويهدف المكتب تأهيل المفرج عنهم، و إعادة دمج المسجونين في المجتمع وذلك بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون.

186- ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا ً عصريا ً يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور. وأن يكون الإصلاح والتأهيل عنصر موازي لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية. وسيكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية، و وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية.

187- وللمكتب عدد من الأهداف ك تعديل اتجاهات الأفراد، وتهذيب طبائعهم، وإعادة تهيئتهم للحياة العادية، وتعويدهم على احترام النظام، والامتثال لضوابط المجتمع من قوانين وأعراف وتقاليد.

188- يأتي انشاء هذا المكتب كمبادرة من النيابة العامة باعتبار أنّ التأهيل يعني مساعدة الشخص وخدمته ليتمكن من استعادة قدراته وقواه التي فقدها حين كان يعيش بمعزل عن المجتمع، واستعادة أو اكتساب المهارات الجديدة لوضع ما بعد السجن. ويقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن لقياس أث ر السجن عليهم والتحضير لإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجن نفسه.

المسائل الواردة في الفقرة 20(د) من قائمة المسائل

189- تقوم مؤسسة حمد الطبية بتحديد الاحتياجات الفورية للضحية، ونقل ه من بيئة العنف إلى بيئة أخرى لتجنب تعرضه للمزيد من الإصابات ، ويجب تحديد مكان سري وخاص. كما يجب على الأخصائي الاجتماعي إخطار الضحية والأسرة بأن القانون يلزمهم بالإبلاغ عن الإساءة وما يجب عمله عندما يبلغ الفريق الطبي عن الإساءة. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية الإبلاغ عن الحالة للشرطة إذا لم يكن الأخصائي الاجتماعي موجوداً.

190- ويجب على مقدمي الرعاية الصحية القيام بما يلي:

1- الابتعاد عن التعبير عن صدمتهم أو توجيه النقد للمريض أو ذويهم وأسرهم وال أ وصياء عليهم وأقاربهم من الدرجة ال أ ول ى؛

2- استخدام مفردات لغوية واضحة عند مناقشتهم لأعضاء الجسم ؛

3- تجنب استخدام اية إفادات موجهة يمكن أن تحرف المعلومات ؛

4- التأكيد للضحية وأسرته والوص ي القانوني القيم عليه بأنهم قد قاموا بما يجب عليهم عمله وبشكل صحيح وبأن الإساءة التي حدثت لم تكن بسبب خطأ منهم وبأنه لا يجب أن يوجه لهم اللوم ؛

5- تقديم رعاية متواصلة وتهيئة بيئة علاجية، وتأسيس علاقة مع أ ولياء أمور الأطفال الضحايا وكذلك الفئات المستضعفة ؛

6- توفير أنشطة ملائمة للأطفال الضحايا بحضور الممرضات والبالغين وبقية الأطفال ؛

7- التعامل مع الطفل أو البالغ كشخص له احتياجات بدنية ومهام تطويرية واهتمامات باللعب، ولا يجب التعامل معه كضحية للإساءة.

191- كما يتم المتابعة مع المريض وأسرته قبل مغادرتهم المستشفى حول النصائح الطبية التي يقدمها الأخصائي الاجتماعي.

192- ومن جهة أخرى فإن الخدمات التأهيلية التي ت قدمها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهذا الشأن هي التقييم النفسي والتدخل النفسي مع الضحية من خلال تطبيق برتوكولات العلاج النفسي ومنها:

برتوكول زيادة الدافعية ؛

بروتوكول علاج العنف الأسري (البدني والمعنوي) ؛

بروتوكول التأهيل الأسري لضحايا التحرش الجنسي ؛

بروتوكول التأهيل لضحايا التحرش الجنسي ، والتأهيل النفسي للحد من الاضطرابات النفسية الناتجة عن العنف بأنواعه.

المادة 15

المسائل الواردة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

193- تضمنت التشريعات القطرية نصوصاً صريحة في عدم التعويل على أية أقوال يثبت أنها تمت نتيجة للتعذيب أو الإكراه أو التهديد، فقد أكدت المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم الاعتداد بالاعترافات الصادرة عن المتهمين نتيجة للتعذيب ، حيث نصت على "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يب ني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه".

194- أن التشريعات القطرية تجرم وتعاقب على استعمال التعذيب بغرض حمل أي شخص للاعتراف بجريمة، حيث تنص المادة (159) من قانون العقوبات القطري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو عل ى الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من هذه الأمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد".

195- كما أ نه من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ً ، ولا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير التعذيب أو  الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا ً ، ويعد كل اعتراف ناتج عن ذلك غير منتجاً لأثره القانوني.

196- وقد قضت محكمة التمييز - وهي المحكمة العليا في دولة قطر - في عدة أحكام على أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقا ً - متى كان وليد إكراه كائنا ً ما كان قدره ( ) .

197- وهو ما  أ كدته محكمة التمييز في حكم آخر لها ب أ ن قررت أ ن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا ً سائغا ً ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف فاذا ما اغفل الحكم الرد عل ى الدفع ببطلان الاعتراف الناتج عن الاكراه فإنه يكون قد اخل بحق من حقوق الدفاع يعيبه بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه دون بحث باقي الأدلة المطروحة في الدعوي ( ) .

المادة 16

المسائل الواردة في الفقرة 22(أ) و (ب) من قائمة المسائل

198- يوفر الدستور والقوانين ذات الصلة حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تنص المادة (36) من الدستور على "الحرية الشخصية مكفولة، ولا  يجوز القبض أنسان أو  حبسه أو  تفتيشه أو  تحديد اقامته أو  تقييد حريته في الاقامة أو  التنقل الا وفق أحكام القانون، ولا  يعرض أي انسان للتعذيب أو  للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ".

199- كما تجدر الإشارة إلى التعديلات التي تم إدخالها على قانون تنظيم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عززت من استقلال اللجنة وإحاطتها بالضمانات القانونية اللازمة لأداء ولايتها، حيث أكدت هذه التعديلات على "تتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها، وعدم جواز مسائلة عضو اللجنة جنائياً أو  تأديبياً عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من أراء أو  أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصاتها، كما  لا يجوز في غير حالات التلبس دخول مقر اللجنة أو  فروعها أو  مكاتبها أو  تفتيش أي منها إلا  بحضور محام عام  على الأقل بناء على أمر القاضي المختص ".

المسائل الواردة في الفقرة 23(أ) من قائمة المسائل

200- تُشمل العمالة المنزلية بالحماية القانونية والأمنية، بدلالة المادة (52) من الدستور والتي نصت على "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون ".

201- كما تكفل أحكام قانون العقوبات التي تحظر وتعاقب على جرائم الإيذاء وعموم الجرائم التي تستهدف السلامة الجسدية العمالة المنزلية بالحماية في مواجهة أي انتهاكات من قبيل التعذيب أو  سوء المعاملة، في حين أن الدستور كفل للأفراد مواطنين ومقيمين اللجوء إلى القضاء وفقاً للمادة (135) والتي نصت على "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق ".

202- حيث تشمل العمالة المنزلية بهذا الحق ويتاح لها اللجوء إلى القضاء بأنواعه ودرجاته المختلفة للانتصاف لحقوقها .

203- تُشمل العمالة المنزلية بالحماية الأمنية، من خلال خدمات الأجهزة الأمنية بمنع وضبط عموم الجرائم التي تقع على الأفراد كافة (مواطنين ووافدين ) وبضمنها جرائم الإيذاء والتعذيب وسوء المعاملة .

204- ومن جهة أخرى فقد حرصت وزارة التعليم والتعليم العالي على منع العقوبة والجسدية في المدارس وقد تمثل ذلك في المواد التي تنص عليها سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة والتي نصت في المادة (8) منها على الابتعاد عن الأساليب غير التربوية في معالجة المخالفات السلوكية ومنها منع ال إ يذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه.

205- إن دولة قطر تدرك مدى ضرورة الاهتمام بإعادة تنظيم عملية استقدام وتنظيم عمل العمالة المنزلية، كي تتفق مع المستجدات الداخلية وتتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من هذه الفئة من العمالة، وبما يستجيب للتطورات التي طرأت على المستوى الدولي في هذا المجال، وعلى رأسها إقرار منظمة العمل الدولية للاتفاقية الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين والتوصية الخاصة بها، وذلك خلال انعقاد الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي، في مايو 2011.

206- وعلى ضوء ذلك يتم حالياً دارسة مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين ليتوافق مع أحكام الاتفاقية ومعايير العمل الدولية وما زال مشروع القانون قيد الدراسة.

207- أما عن القواعد التي تحكم تشغيل العمال المنزليين، فبالرغم من خروج هذه الفئة عن نطاق تطبيق قانون العمل، إلا أنها تخضع لأحكام القانون المدني، كما ينظم العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل العقود النموذجية الملحقة بالاتفاقيات الثنائية، والتي وقعتها دولة قطر مع الدول المرسلة للعمالة.

208- تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتصديق على عقود المستخدمين بالمنازل بالرغم من عدم خضوعهم ل أ حكام قانون العمل القطري وذلك للمحافظة على حقوقهم المنصوص عليها في تلك العقود، كما تقوم الوزارة بمتابعة عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتفتيش عليها بصوره دورية ومفاجئة للتحقق من عدم استغلال هذه العمالة والحفاظ على حقوقهم، وقد تم خلال 2015 إغلاق 17 من مكاتب استقدام للعمالة المنزلية بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرار الوزاري المنظم لعمل تلك المكاتب.

209- أما عن الحماية الجنائية، فيختص بتنظيم هذه المسألة قانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والذي يضفي الحماية في هذه المسألة، ويعاقب كل من يتخذ سلوكا ً يسئ إلى العاملات المنزليات، وحمايتهم من ال إ يذاء البدني والمعاملة القاسية والاستغلال الاقتصادي ، كما يوجد فريق مشكل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية للتنسيق المستمر في شؤون العمال المنزليين على وجه الخصوص، وبحث أفضل السبل لتحقيق الحماية لحقوقهم.

المسائل الواردة في الفقرة 23(ب) من قائمة المسائل

210- لقد صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بتاريخ 27/10/2015، وبموجب هذا القانون فقد تم إلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بعقد العمل، بالإضافة إلى إلغاء مسمى (رب العمل)، واعتماد مسمى (صاحب العمل)، حيث يجيز القانون الجديد انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة، علماً بأن الحد الأقصى للعقد محدد المدة هو خمس سنوات وفقاً لما تقضي به المادة (40) من قانون العمل، أما بالنسبة للعقود غير محددة المدة فإن القانون قد أجاز انتقال العامل الوافد إلى عمل جديد بعد مض ي خمس سنوات من التعيين.

211- وقد تضمن القانون أ يضا ً إلغاء مأذونية الخروج، بحيث يتم السماح للعامل بطلب التصريح بالخروج من الجهة الحكومية المختصة دون الرجوع لصاحب العمل ، وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية وسوف يدخل حيز النفاذ بعد سنه من تاريخ نشره .

212- أما بشأن اعتزام الدولة طلب المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإنه يوجد مشروع للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية يتمثل في استراتيجية العمل اللائق، والتي تستهدف تقديم مساعدات فنية من منظمة العمل الدولية لتعزيز جهودها في تحسين أ وضاع العمالة الوافدة فيها، حيث قام مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لدراسة هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي .

المسائل الواردة في الفقرة 23 (ج ) من قائمة المسائل

213- يستقبل قسم الشكاوى بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكم اختصاصه شكاوى العمال الوافدين التي ينطوي جانب كبير منها على طلبات نقل جهة العمل إلى جهة أخرى بشكل دائم استناداً إلى ثبوت تعسف صاحب العمل في ضوء معايير عدة، أو  بشكل مؤقت في حال وجود طلبات أو  دعاوى متقابلة ما  بين الطرفين لحين صدور قرار قطعي في المنازعة من المحكمة المختصة وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الإدارة بواقع 1266 خلال العام 2014، و 1900 خلال العام 2015.

214- قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد إحصائية تتعلق بعدد الشكاوى العمالية ل لفترة من أول يناير 2016 إلى 22 يونيو 2016 بإجمالي عد د 1897 شكوى عمالية وذلك وفقاً لما  يلي :

الشكاوى العمالية من بداية يناير إلى منتصف يونيو لعام  2016

حسب نتيجة بحث الشكوى

نتيجة بحث الشكوى

عدد العمال المشتكين

سويت

992

حفظت

599

رفعت للقضاء

287

البحث والمتابعة

2

تحت الدراسة

17

إجمالي المشتكين

1897

حسب أسباب الشكوى

أكثر أسباب الشكوى

عدد العمال المشتكين

تذاكر السفر

1677

بدل أجازه

1647

مكافأة نهاية الخدمة

1603

الأجور المتأخرة

1600

أجر العمل الإضافي

42

إصابة عمل

17

215- من جهة أخرى قام ت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للفترة من أول يناير 2016 إلى 22 يونيو 2016 بإجمالي عدد 21012 زيارة للتفتيش العمالي و ل لتفتيش لغرض الصحة والسلامة .

التفتيش العمالي من بداية يناير وحتى منتصف يونيو من عام 2016

أ ولاً - حسب نتيجة الزيارة التفتيشية

نتيجة الزيارة التفتيشية

نوع التفتيش

مجموع الزيارات

تفتيش عمالي

صحة وسلامة

مقبول

6571

3800

10371

تنبيه بإزالة مخالفة

7453

2031

9484

محضر

478

140

618

حظر

186

353

539

مجموع الزيارات التفتيشية

14688

6324

21012

عدد المنشآت المشمولة بتلك الزيارات

11529

2473

ثانياً - حسب نوع المكان الذي تمت له الزيارة التفتيشية

نوع المكان الذي تمت له الزيارة التفتيشية

نوع التفتيش

مجموع الزيارات

تفتيش عمالي

صحة وسلامة

المنشأة

14688

699

15387

موقع العمل

---

3648

3648

السكن

---

1494

1494

غير محدد

---

483

483

إجمالي الزيارات التفتيشية

14688

6324

21012

المسائل الواردة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

216- أما فيما يتعلق بعقوبة الجلد تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (3) لسنة 2009، الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية جاءت أحكامه خالية من النص على عقوبة الجلد، حيث استبعد القانون المذكور عقوبة الجلد التأديبية التي كان منصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1995، بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، كما وأن لائحة نظام التوجيه السلوكي في المدارس تحظر العقاب البدني.

المسائل الواردة في الفقرة 25(أ) من قائمة المسائل

217- أولت دولة قطر اهتماماً خاصاً بالأسرة والطفل وتجلى ذلك في المظلة التشريعية الوطنية فيها، فقد أهتم الدستور القطري اهتماماً خاصاً بالأسرة والطفل باعتبارهما أحد أهم دعائم المجتمع القطري وقد أسس الحماية الدستورية للأسرة، وقد أخذ المشرع الدستوري القطري بشمول الحماية والرعاية للطفولة تحديداً وذلك وفقاً للمستجدات والالتزامات التي التزمت بها دولة قطر ضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل ومنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

218- فقد أشارت المادة (21) من الدستور إلى تلك الحماية بالنص (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها )، كما  نصت المادة (22) من الدستور ما  يلي "ترعى الدولة النشئ وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة"، وعلى ضوء هذا الاتجاه التشريعي فقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم  (54) الصادر بتاريخ 12/7/1995 مما  يترتب على الدولة التزامها وتقيدها بموائمة التشريعات المتعلقة بالطفولة واتساقها مع أحكام هذه الاتفاقية، وفي  هذا السياق فإن المشرع القطري قد تبنى في مشروع قانون الطفل المودع في الوقت الحاضر لدى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ال أخذ بمبدأ ما  ورد في المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل بشأن تحديد سن الحدث بالقول "أن الطفل في تطبيق أحكامه هو كل من لم  يتم من العمر ثمان عشر سنة ميلاديه كاملة ".

219- وقد جاءت التشريعات القطرية الحديثة لتتضمن نصوصاً تكفل ضمان ة إضافية لحماية حقوق الطفل ، فقد نصت المادة (7) الفقرة (4) من قانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية على أ نه " يعتبر طفلاً في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة". و عليه فإنه من المتوقع اعتماد سن الثمانية عشرة سنه ميلادية في كافة القوانين الحديثة بشكل عام.

المسائل الواردة في الفقرة 25(ب) من قائمة المسائل

220- وردت الإشارة في اتفاقية حقوق الطفل (الديباجة) إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين ) بوصفها صكاً دولياً اهتدت به الاتفاقية من بين جملة صكوك دولية أخرى في مجال تعزيز حماية الطفولة، ومعلوم أن قواعد بكين إنما تندرج ضمن الوثائق الاسترشادية التي تشكل دليلاً للدول عند وضعها للتشريعات المتعلقة بالطفل ودون أن تكون لها قوة قانونية ملزمة، مما  كان لذلك أثره في الطابع الوقائي التربوي والاجتماعي الذي اصطبغت به أحكام قانون الأحداث، وكذا مشروع قانون الطفل المشار إليه آنفاً .

221- وفي مجال العدالة الجنائية للأحداث فقد أولت دولة قطر اهتماماً للأحداث المنحرفين أو  المعرضين للانحراف حيث خصصت وزارة الداخلية جهاز يقوم على الاهتمام بشؤونهم الأمنية تحت إشراف مجموعة من الضباط والأخصائيون الأكفاء وفقاً لأحكام المادة (1) من قانون الأحداث القطري (1) لسنة 1994.

222- وفي مجال قضاء الأحداث أولت الدولة اهتماماً خاصاً به حيث خصصت محكمة مختصة بشؤون الأحداث يديرها قاضي متخصص بالأحداث يعاونه أخصائي اجتماعي يعكف على دراسة الظروف والعوامل الاجتماعية والأسرية للحدث وكذلك أخصائي نفسي يتولى دراسة الحالة النفسية للحدث على أن يقدم كل منهما تقريره الخاص بشأن الحدث إلى محكمة الأحداث ويعتبر ذلك جزء من الملف الجنائي للحدث، على أن تراعي المحكمة ما  ورد فيها من المعلومات بشأن الحدث عند نظر القضية من قبلها حيث أشارت إلى ذلك المادة (3) من قانون الأحداث بالنص "على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون الاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتقرير المراقبين الاجتماعيين للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه وتعرضه للانحراف ".

223- يتمتع قضاء الأحداث بصلاحيات واسعة يسعى من خلالها إلى حماية الأحداث ورعايتهم من الانحراف أو  التعرض له، وتجدر الاشارة إلى المادة (28) من قانون الأحداث والتي نصت على أن محكمة الأحداث وحدها دون غيرها تختص بما  يلي :

1- النظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو  جنحه أو  عند تعرضه للانحراف؛

2- الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن الحدث .

224- وللمحكمة أن تنعقد في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث بناءً على طلب وزارة الداخلية أو  وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .

225- خصصت دولة قطر بهدف تحقيق العدالة الجنائية للأحداث في النيابة العامة شعبه متخصصة في شؤون الأحداث مهمتها مباشرة الدعاوى الخاصة بالأحداث في جميع مراحلها وإلى ذلك نصت المادة (29) من القانون "يتولى الادعاء العام مباشرة دعاوي الأحداث في جميع مراحلها "، كما  أن الدولة قد تولت توفير محام مجاني يتولى الدفاع عن المتهم الحدث والذي لا  يستطيع توكيل محامي يتولى الدفاع عنه حيث أشارت إلى ذلك المادة (35) من القانون إلى "يجب أن يكون للمتهم الحدث في جناية محام فإذا لم  يكن قد اختار محامياً، ندبت المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه، وفي  هذه الحالة تقدر المحكمة الأتعاب المناسبة، وتدفع من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية على أن تتولى تحصيله من الحدث حال قدرته على السداد فإذا كان الحدث متهماً بارتكاب جنحة ندب محام للدفاع عنه جوازياً للمحكمة ).

226- تأكيداً على مساهمة القضاء في حماية الأحداث فقد منح القانون الصلاحية التامة لمحكمة الأحداث في اختيار التدبير المناسبة لحماية الحدث وعلى ضوء التقارير المقدمة من الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي عن الحدث بما  يؤدي إلى عودته إلى أسرته لرعايته وإصلاحه . وللمحكمة ايضاً أن تعيد النظر في التدبير الصادر منها بشأن الحدث وذلك بإنهائه أو  تعديله أو  أبداله إذا رأت المحكمة أن ظروف الحدث الجديدة تقتضي ذلك . وقد أشارت المادة (42) من قانون الأحداث إلى تلك الصلاحية بالنص على "للمحكمة أن تعيد النظر في التدبير الصادر منها بشأن الحدث بأنهائه أو  تعديله أو  إبداله بناء على طلب الادعاء العام أو  الحدث أو  من له الولاية عليه أو  من سلم إليه، إذا تبين من تقارير الملاحظة أن هذا التدبير لم  يُعد ملائماً لحالة الحدث ".

227- كما أن القانون أعفى الحدث من تحمل أي عبء مالي عن كافة القضايا التي تترتب عليه، حيث نص القانون في المادة (43) على "لا يلزم الحدث بأداء أية رسوم أو  مصاريف أمام المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون ". ولحماية الأحداث وضمانة سلامتهم من قبل المسؤول عن الحدث أو  وليه فقد أوجب القانون على الولي أو  القيم أو  المسؤول عن الحدث إخطار إدارة شرطة الأحداث عن كل ما  يتعرض له الحدث، حيث نصت المادة (44) على "على الشخص المسؤول عن الحدث إخطار شرطة الأحداث في حالة وفاة الحدث أو  مرضه أو  تغيير سكنه أو  غيابه عنه بدون إذن وعن كل طارئ آخر يطرأ على الحدث قد يؤثر على سلوكه ".

مسائل أخرى

المسائل الواردة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

228- تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة بدأت في السنوات الأخيرة سياسة استراتيجية حيال التحفظات العامة بغرض مراجعتها. كما عمدت الدولة إلى التخلي تماماً عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إلى اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وحصرت تحفظاتها على بنود بعينها مع بيان المبررات لذلك.

229- وقد قامت دولة قطر بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب على تقرير الدولة الأول ي . حيث يهدف هذا النص الصريح إلى تقوية الحظر المطلق للتعذيب بالمعنى الوارد في الدستور القطري، وتوضيح الطبيعة الخطيرة لهذا النوع من الإجرام، كما يبين دعم دولة قطر للحظر البات للتعذيب في جميع الأحوال والظروف، وقد تم تضمين هذا النص في القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2011.

230- وادراكاً من الدولة بأهمية حصر التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب في أضيق نطاق واستجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب أيضاً قامت دولة قطر بإعادة صياغة تحفظها على الاتفاقية بسحب التحفظات على المادتين (21) و(22)، وتعديل تحفظها العام على الاتفاقية وربطه بالمادتين (1) و(16) من الاتفاقية.

المسائل الواردة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

231- اتخذت دولة قطر العديد من التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب الدولي، والتي من بينها :

 اتباع الاستراتيجيات والسياسات التنموية، التي تؤول إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والقضاء على الفقر بما  يساهم بفعالية في القضاء على الظروف المؤدية للإرهاب؛

 إشاعة مناخ التسامح وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر، عبر أطر التربية والثقافة والتعليم والإعلام والاتصال والإرشاد الديني، أو  من خلال أطر مؤسسية مفتوحة إقليمياً وعالمياً من قبيل (اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان وغيرها )، وبما  يؤدي إلى منع نشر الفكر المتطرف الذي يشكل الحضانة الثقافية للعنف والإرهاب؛

 من خلال جملة التشريعات التي جرمت الإرهاب بكافة أشكاله ومن ذلك :

القانون رقم  (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ؛

قانون العقوبات رقم  (11) لسنة 2004 ؛

قانون الإجراءات الجنائية رقم  (23) لسنة 2004 ؛

القانون رقم  (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل وتمويل الإرهاب؛

القانون رقم  (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؛

القانون رقم  (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية ؛

 ذلك فضلاً عن آفاق التعاون الدولي على الصعيدين الأمني والجنائي بشأن ملاحقة الأشخاص المدانين أو  المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابية، مع دول الإقليم وباقي دول العالم عبر العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الأمنية التي بلغت (19) مذكرة واتفاقية ناهيك عن الانضمام إلى (15) اتفاقية دولية و (6) اتفاقيات إقليمية خاصة بمكافحة جرائم الإرهاب الدولي على اختلافها؛

 وفيما يتعلق ببناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب، فقد نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للضباط العاملين في الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة ورش عمل متخصصة على هذا الصعيد على النحو التالي:

ورشة العمل الإقليمية حول (قمع أعمال الإرهاب النووي عام  2008 )؛

ورشة العمل الإقليمية حول (حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب لعام 2009 )؛

ورشة العمل الإقليمية حول (تعزيز آليات التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب لعام 2010 )؛

ورشة العمل الإقليمية حول (قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها لعام 2011 )؛

 وفي إطار الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الظاهرة غير الانسانية ومكافحتها دون المساس بحقوق الإنسان نزولاً على القواعد والمبادئ الدولية في هذا الشأن، فقد نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ورشة عمل للتدريب وبناء مهارات حماية حقوق الانسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب وذلك خلال شهر اكتوبر 2016.

232- في سياق احترام حقوق الانسان في إطار الممارسات الرامية لمكافحة الإرهاب، تراعي الأجهزة المعنية الضمانات التالية :

 الضمانات القانونية لاحترام حقوق المتهمين في إطار الإجراءات الجنائية في (مراحل التحري والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة )، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية؛

 مباشرة إجراءات التحقيق تحت سلطة النيابة العامة التي تعد سلطة تحقيق قضائية مستقلة؛

 التزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهيئات العدالة الجنائية (شرطة، نيابة عامة، قضاء )، بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي انضمت لها الدولة بموجب المرسوم الأميري رقم  (27) لسنة 2004 ؛

 تنظيم شروط وإجراءات التسليم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وبما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة؛

 تحديد حالات الحبس الاحتياطي ومدته تحت سلطة النيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة .

المسائل الواردة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

233- الجدول أدناه يوضح الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وفقاً لقانون العقوبات القطري :

الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام في قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004

رقم المادة

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون القطري

98

- حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرضَ عليه.

- المساس باستقلال الدولة.

99

قطري التحق بقوات مسلحة لدولة في حالة حرب مع قطر.

100

- التخابر أو السعي لدولة أجنبية بأعمال عدائية ضد قطر.

- معونة دولة أجنبية في عمليات حربية أو الإضرار بعمليات حربية ضد دولة قطر.

101

- جمع جند أو رجال أو أموال لمصلحة دولة في حالة حرب مع قطر.

- حرص الجند على الانخراط في خدمة دولة في حالة حرب مع قطر.

102

سهل للعدو دخول البلاد أو سلمه جزء من أراضيها .

103

أعان العدو ب أ ن نقل أخباراً إ ليه أو كان مرشدا ً له.

105/3

أ تلف أسلحة أو معدات أو مرافق عام ة عمدا ً في زمن حرب.

107

تخابر مع دولة أ جنبية.

110/2

سلم لدولة أ جنبية سرا ً من أ سرار الدفاع وكان ذلك في زمن حرب.

111/2

بصفته موظفا ً عاما ً أفشى لدولة أ جنبية سرا ً من أ سرار الدفاع وكان ذلك في زمن حرب.

118/2

أ خل بالالتزامات والتي يفرضها عليه عقد مقاوله أو نقل أو توريد أو  اشغال عام ة بقصد ال إ ضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة.

الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي

130

حاول قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه بالقوة، أو  أ لف عصاب ة مسلح ة للقيام بذلك.

131

اعتدى على حياة ال أ مير أو سلامته أو حريته أو نائب ال أ مير.

132

اعتدى بالقوة عل ى سلطات ال أ مير أو نائب ال أ مير أو ولي العهد.

135

اعتدى داخل البلاد على سلامة رئيس دوله أ جنبيه أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.

159/3

بصفته موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف أو ال إ دلاء بأقوال وترتب على الفعل وفاة المجني عليه.

159 مكرر/3

بصفته موظف عام أو  أ ي شخص ذو صف ة رسمي ة استعمل التعذيب أو حرض أو  و افق عليه أو سكت عنه مع شخص ما وترتب على التعذيب وفاة المجني عليه.

173/2

الشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام بريء .

235

إضرام النار عمداً ونتج عنه موت شخص.

250/2

وضع مواد أو جراثيم في بئر ماء أو مستودع عام ونشأ عن ذلك موت شخص.

252/2

نشر مرض أو وباء ونتج عنه وفاة شخص.

279

واقع أنثى بغير رضاها.

279/2

إذا واقع أنثى بغير رضاها وهو يتولى رعايتها أو له سلطة عليها أو خادماً عندها.

280

واقع مجنونة أو معتوهة أو لم تبلغ السادسة عشر من عمرها وكان متولي رعايتها أو له سلطة عليها أو خادماً عندها.

283/2

واقع ذكراً بغير رضاه وكان متولي رعايته أو له سلطة عليه أو خادماً عنده.

284/2

واقع ذكراً معتوه أو مجنون أو لم يبلغ السادسة عشر من عمره وكان متولي رعايته أو له سلطة عليه أو خادماً عنده.

300

القتل العمد في الحالات التالية:

1- مع سبق الإصرار أو الترصد.

2- باستعمال مادة سامة أو متفجرة.

3- على أحد أصول الجاني.

4- قتل موظف عام بسبب تأدية وظيفته.

5- اقترن أو ارتبط بجناية أو جنحة أخرى.

302

القتل العمد في غير الحالات المبينة بالمادة (300).

305/3

حرض شخص فاقد الإدراك أو الاختيار على الانتحار و أ د ى ذلك إلى وفاته.

318/3

إذا أ فضى الخطف أو القبض دون وجه حق إلى الوفاة.