الأمم المتحدة

CAT/C/QAT/Q/2

Distr.: General

16 February 2011

Arabic

Original: English

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربع و ن

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

قائمة بالمسائل السابقة لتقديم التقرير الدوري الثاني ل قطر (CAT/C/QAT/2)*

معلومات محددة بشأن تنفيذ المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية، ب ما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

المادتان 1 و 4

1 - إلحاقاً بتوصية اللجنة المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 10) ( ) ، يرجى تقديم معلومات ع ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير رامية إلى اعتماد تعريف للتعذي ب في قانون العقوبات الداخلي يّتس ق تمام الاتساق مع المادة 1 من الاتفاقية ، وإلى ضمان تجريم جميع أفعال التعذيب بموجب ال قانون ال جنائي والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تراعي جسامة هذه الأفعال.

المادة 2 ( )

2- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد الأشخاص الذين احتُجزوا بموجب قوانين الطوارئ، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2004 وقانون حماية المجتمع، وعن متوسط مدد احتجازهم. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة ع ما إذا كانت الدولة الطرف تضمن وجود تدابير للطعن في قانونية الاحتجاز أو في مدته. وما دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد أيضاً ( ) ؟

3- يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن الضمانات القانونية المقدمة وغيرها من التدابير المتخذة من أجل ضمان إعلام الشخص المقبوض عليه فوراً بحقه في استشارة محامٍ وفي تلقي مساعدة قانونية مستقلة ومجانية إن لم يكن قادراً على تحمل أتعاب محامٍ خاص. ويرجى تقديم معلومات عن حق المحتجزين في الحصول السريع على مساعدة طبية مستقلة وحقهم في إبلاغ أحد أقربائهم بمكانهم. كما يرجى الإشارة إلى ما إذا كان متاحاً في جميع أماكن الاحتجاز بيان بحقوق المحتجزين كي يطلعوا عليه ( ) .

4- يرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تهدف إلى منع الخروج عن قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أن الحد الأقصى لمدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة هو 48 ساعة ( ) . ويرجى تقديم معلومات عما إذا كان إجراء الاحتجاز قد أجازه قاضٍ ويستند إلى آليات قضائية قائمة تسمح للمحتجزين بالطعن في قرارات احتجازهم ( ) . يرجى أيضاً تقديم معلومات ع ن ال تدابير المتخذة ل تعزيز الضمانات القضائية الأساسية في الدولة الطرف.

5- يرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير من أجل تسجيل جميع الأشخاص الذين تحتجزهم تحت ولايتها بتوثيق هوية الشخص المحتجز، وتاريخ احتجازه ووقته ومكانه، وهوية الجهة التي احتجزته، وسبب الاحتجاز، وتاريخ دخول الشخص المحتجز مرفق الاحتجاز ووقته ، وحالته الصحية لدى دخوله مرفق الاحتجاز وأي تغيرات تطرأ عليها، ووقت الاستجواب ومكانه، مع إيراد أسماء جميع المحققين الحاضرين، إضافة إلى تاريخ ووقت الإفراج عن الشخص المحتجز أو نقله إلى مرفق احتجاز آخر.

6- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الجزاءات المفروضة كعقوبات جنائية على جرائم السرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وعن عدد القضايا المتعلقة بها، على النحو المذكور في الفقرة 16 من CAT/C/QAT/CO/1/Add.1، التي تفيد بأن قانون العقوبات القطري يأذن ب تطبيق ال عقوبات "إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً". ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن عملية مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تنص على الجلد والرجم كعقوبات جنائية ( ) .

7- إلحاقاً بتوصية اللجنة ال وارد ة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 17)، ما هي الجهود التي بُذلت ل ضمان تقيّد أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقيّداً كاملاً بمبادئ باريس، بما في ذلك ضمان استقلالها ( ) ؟ يرجى تقديم معلومات عن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن مواردها المالية وكيفية تعيين أعضائها.

8- إلحاقاً بتوصية اللجنة الوارد ة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 22)، هل استحدثت الدولة الطرف تدابير رامية إلى منع ممارسة العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه، بما في ذلك استحداث معايير إثبات عادلة ( ) ؟ يرجى تقديم معلومات عن ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لإلغاء جميع الأحكام التي تُجرّم مباشرة النشاط الجنسي بين البالغين ب التراضي ، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام ( ) . كما يرجى تقديم معلومات عن سبب عدم قبول الدولة الطرف التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بسحب تحفظات الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9- يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ المرسوم الأميري رقم 23 الصادر عام 2002 فيما يتعلق بمكافحة العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال. ويرجى تقديم بيانات إحصائية بشأن عدد الشكاوى التي تلقتها الجهات المعنية وجرى التحقيق فيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضلاً عن عدد المحاكمات والإدانات.

10- يرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية بشأن انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الأسري ، والاتجار ب النساء والفتيات ، والعنف ضد العاملات المهاجرات. وهل تحتاج المرأة إلى إذن وليها لتقديم شكوى جنائية، حتى وإن كانت الشكوى موجهة ضد وليها؟ يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد شرعت في وضع أي برامج لإذكاء ال وعي ب ظاهرة العنف الأسري.

11- وفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، تواجه النساء ضحايا العنف، ولا سيما العنف المنزلي، صعوبات جم ة في تقديم شكا وى إلى الشرطة في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير التي اتُّخذت لمنع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال ومكافحته والمعاقبة عليه بقدرٍ ك افٍ، بما في ذلك العنف المنزلي. و في هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كان هذا العنف مُجرّماً بموجب تشريعات الدولة الطرف.

12- يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون رقم 14/2004 الذي يُجرم العديد من الأفعال التي تبلغ حد الاتجار بالبشر. يرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية بشأن حجم الاتجار بالبغايا واستغلالهن في البلد، وعدد الشكاوى التي تلقتها الجهات المعنية وجرى التحقيق فيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضلاً عن عدد المحاكمات والإدانات ( ) .

13- ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من سبع سنوات إلى مستوى مقبول دولياً؟

14- يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذته ا الدولة الطرف لتحقيق ما يلي:

(أ) فحص البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء والأطفال وضمان استخدام جميع البيانات لأغراض صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها؛

(ب) تعزيز إجراءاتها المتعلقة بتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بهم في وقت مبكر؛

(ج) السعي إلى عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وبرامج تعاون مع البلدان الأصلية وبلدان المرور العابر بغية منع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ( ) ؛

(د) اتخاذ تدابير ملائمة تضمن المقاضاة الفورية لمرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال؛

(ﻫ) إنشاء نظام لقضاء الأحداث؛

(و) ضمان عدم تجريم ا لأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي أ و معاقبتهم على هذه الأفعال ( ) ؛

(ز) تقديم بيانات عن عدد الشكاوى التي تلقتها الجهات المعنية وجرى التحقيق فيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضلاً عن عدد المحاكمات والإدانات.

15- إلحاقاً بتوصية اللجنة المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 14)، يرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تكفل تطبيق الاتفاقية وما تنص عليه من أوجه الحماية على جميع الأفعال التي تشكل خرقا ً للاتفاقية والتي تحدث ضمن حدود ولايتها ، وينتج عن ذلك، أن لجميع الأشخاص الحق في التمتع بالحقوق ال واردة في الاتفاقية بالتساوي ودون تمييز ( ) .

المادة 3

16- إلحاقاً بتوصية اللجنة المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 13 )، يرجى تقديم معلومات مفصلة ع ما اتُّخذ من تدابير رامية إلى احترام الحظر المطلق لطرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاًً فيها لخطر التعذيب، وإلى إدراج أحكام المادة 3 كاملاً في القانون المح لي للدولة الطرف ( ) .

17 - هل اعتمدت الدولة الطرف على تطمينات دبلوماسية؟ وإن كان الأمر كذلك، يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تماشي هذه التطمينات مع التزاماتها بموجب المادة 3. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن ماهية اشتراطات الدولة الطرف لطلب هذه التطمينات و هل لديها آليات مراقبة للأشخاص بعد إعادتهم. يرجى كذلك تقديم معلومات عن عدد المحتجزين الذين سُلّموا إلى بلدان أخرى، تشمل قائمة البلدان التي سُلموا إليها.

18- يرجى تقديم بيانات مصنف ة بحسب السن ونوع الجنس والجنسية بشأن ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة والموافق عليها؛

( ب) عدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم لأنهم قد عُذب وا أو قد يُعذبوا إذ ما أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية؛

(ج) عدد حالات الترحيل القسري أو الطرد (يرجى بيان كم منها اشتمل على ملتمسي لجوء رُفضت طلباتهم)، والبلدان التي طُرد إليها هؤلاء الأشخاص.

المادتان 5 و7

19- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن كيفية ممارسة الدولة الطرف ولايتها على حالات التعذيب المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية.

المادة 10

20- يرجى تقديم معلومات عما تنظمه الدولة الطرف من برامج تدريب وتوعية ل لموظفين العموميين بشأن الحظر المطلق للتعذيب، بما في ذلك أي برامج تدريب وتوعية مقدمة لأفراد الخدمات الطبية العاملين في مجال تأهيل الضحايا وفقاً للاتفاقية ولبروتوكول اسطنبول الصادر عام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). يرجى أيضاً تقديم معلومات عن خطة عمل الدولة الطرف المتعلقة بالبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ( ) . كما يرجى تقديم معلومات عن هوية المشاركين في برامج التدريب هذه وعدد الأشخاص الذين دُربوا ونتائج هذه البرامج وكيفية تقييمها.

21- يرجى تقديم معلومات عما يُقدَّم من تدريب للشرطة في مجال التعامل مع حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك معلومات عن عدد أفراد الشرطة المدربين ونتائج هذا التدريب وكيفية تقييمه. ويرجى تقديم معلومات محدَّثة عما وضعته الدولة الطرف من برامج تدريب وتوعية محددة بشأن الاتجار بالبشر تستهدف موظفي إنفاذ القانون، فضلاً عن نتائج هذه البرامج.

المادة 11

22- يرجى تزويد اللجنة بجميع قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته المعمول بها حالياً في الدولة الطرف، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بحجز ومعاملة الأشخاص ال معرض ين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن بغية منع حدوث أي حالات تعذيب. يُرجى أيضاً تقديم معلومات عن كيفية رصد تنفيذ هذه القواعد، وبخاصة عن المؤسسة المسؤولة عن ذلك. وهل تزود الدولة الطرف موظفي إنفاذ القانون ب أدلة عن تقنيات الاستجواب؟

23- يرجى تقديم معلومات عما اتُّخذ من خطوات لتحسين أحوال جميع أماكن الاحتجاز والسَّجن وضمان الفصل بين المحتجزين والمحتجزات والفصل بين المدانين والمحبوسين احتياطياً. كما يرجى تقديم معلومات عن حالات العنف بين السجناء، بما في ذلك معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة وأي إجراء اتخذته الدولة في هذا الصدد ونتائج هذا الإجراء. ير جى كذلك تقديم بيانات إحصائية ع ن عدد السجناء في مرافق السجون، فضلاً عن درجة تجاوز عدد السجناء في كل مرفق قدر ا ته الاستيعابية.

المادتان 12 و13

2 4- يرجى تقديم معلومات مفصّلة ع ما اتخذ من تدابير تكفل حماية العمال المهاجرين من التعرض إلى العنف والاتجار بهم، و لا  سيما العاملات في المنازل، بما في ذلك معلومات عن أي تدابير تيسّر لهم تقديم الشكاوى، من قبيل التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الاحتكام إلى القضاء أو التغلب على الحواجز اللغوية. كما يرجى تقديم بيانات محدّثة بشأن عدد الشكاوى المقدمة المتعلقة بإساءة معاملة العمال المهاجرين وعدد تلك التي حُقق فيها ومدة التحقيقات ونتائجها ( ) .

25- إلحاقاً بتوصية اللجنة المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (ا لفقرة 11)، يرجى تقديم معلومات ع ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تكفل على نحو كامل استقلال السلطة القضائية وفقاً ل لمباد ئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (قرار الجمعية العامة 40/146) وتكفل كذلك إمكانية وجود قاضيات بين أعضاء هيئة المحكمة وممارستهن الاختصاصات القضائية ذاتها التي يمارسها القضاة ( ) .

26- إلحاقاً بتوصية اللجنة المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 19)، يرجى تقديم بيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة بحسب نوع الجريمة والجنسية والسن ونوع الجنس، بشأن أي شكاوى تعذيب وإساءة معاملة مقدمة وأي تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جز ائية وتأديبية متصلة بها، فضلاً عن معلومات عن التعويضات المقدمة للضحايا والتدابير المتخذة لإعادة تأهيلهم .

المادة 14

27- إلحاقاً بتوصية اللجنة المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 18)، ما هو الإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف لتكفل تقديم تعويضات عادلة وملائمة، تشمل وسائل رد الاعتبار الكامل، لجميع الأشخاص الذين وقعوا ضحايا أفعال تعذيب ( ) ؟ وهل تشمل برامج التعويضات العمال المهاجرين والأشخاص المتاجر بهم؟ يرجى تضمين الرد عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات المقبولة ومبالغ التعويضات التي قُضي بتقديمها والمبالغ الت ي قُدمت فعلاً في كل حالة.

المادة 15

28- يرجى تقديم معلومات ع ما اتُّخذ من تدابير تضمن عدم التذرع بأي أقوال يثبت أنه قد أُدلي بها إثر التعرض للتعذيب كدليل في أي دعوى، عدا أن يكون دليل إثبات ضد الشخص المتهم بممارسة التعذيب ( ) .

المادة 16

29- إلحاقاً بتوصية اللجنة المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 21)، هل اتخذت الدولة الطرف تدابير فورية تكفل ا حترام حقوق الإنسان للأشخاص كافة أثناء إجراء أي عمليات تفتيش جسدي ، و تضمن تقيّد هذه العمليات تقيّداً تاماً بال معايير الدولية ، بما فيها الاتفاقية ( ) ؟

30- ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها الراهنة مراجعة نقدية بقصد منع وإنهاء استخدام العقوبة البدنية للأطفال كأسلوب تأديبي وسن تشريعات صريحة تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأوساط، بما في ذلك أوساط الأسرة والمدرسة والنظ ا م العقابي وأوساط الرعاية البديلة ( ) ؟

31- يرجى تقديم معلومات مفصلة ع ما اتُّخذ من تدابير رامية إلى حماية العاملين في المنازل، من الأجانب عادةً، من التعرض للعنف وإساءة المعاملة وكفالة إمكانية احتكامهم إلى العدالة.

32- كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت لإنهاء استخدام الحرمان من الجنسية القطرية بشكل تمييزي كوسيلة لمعاقبة من يشتبه في أنهم معارضون سياسيون.

33- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت لإلغاء نظام الكفيل وتلافي سحب جوازات سفر العمال المهاجرين. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت لحماية العمال المغتربين والعاملين في المنازل و ل مكافحة التمييز والعنف الجنسي ضد ال نساء المهاجرات.

34- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإلغاء نظام الكفالة.

مسائل أخرى

35- يرجـى تقديم معلومات محدَّثة عما اتخذته الـدولة الطرف من تدابير تصدياً لأي تهديدات بارتكاب أعمال إرهاب ، ويرجى توضيح ما إذا كانت تدابير مكافحة الإرهاب هذه قد أثرت على ضمانات حقوق الإنسان قانوناً و عملياً وكيف ية تأثيرها، وكيفية ضمان الدولة الطرف تقيّد هذه التدابير بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصةً الاتفاقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و لا  سيما القرار 1624(2005). كما يرجى توضيح أنشطة التدريب المقدم ة إلى موظفي إنفاذ القانون في هذا المجال؛ وعدد وأنواع الإدانات بموجب هذا ال تشريع؛ و الضمانات و سبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب قانوناً وعملياً؛ و هل هناك ثمة شكاوى بشأن عدم مراعاة المعايير الدولية ؛ ونتيجة هذه الشكاوى.

36- يرجى تقديم معلومات ع ما اتخذته الدولة الطرف من خطوات لتصبح طرفا ً في البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل قبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22 من الاتفا قية والنظر في إعادة بحث التحفظ ال ذي أبدته بغية سحبه ( ) .

37- يرجى تقديم معلومات عن ماهية الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام وعدد الأشخاص الذين أُعدموا والذين لم ينفذ حكم إعدامهم بعد. وهل اتُخذت أي خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام في التشريعات الداخلية للدولة الطرف؟ وهل تعتزم الدولة الطرف إقرار وقف اختياري لعقوبة الإ عدام؟

معلومات عامة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التدابير والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية

38 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التطورات الجديدة ذات الصلة التي طرأت على الإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني ، منذ النظر في التقرير الأوَّلي، بما في ذلك أي قرارات فقهية ذات صلة.

39 - يرجى تقديم معلومات مفصلة ومناسبة عن التدابير السياسية والإدارية وغيرها من التدابير الجديدة التي ات ُ خذت لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني منذ النظر في التقرير الأوَّلي، بما في ذلك معلومات عن أي خطط أو برامج وطنية لحقوق الإنسان و عن الموارد المخصصة لها ووسائلها وأهدافها ونتائجها.

40 - يرجى تقديم أي معلومات أخرى عن ال تدابير وال تطورات الجديدة المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة منذ النظر في التقرير الأوَّلي في عام 2006 ، بما في ذلك البيانات الإحصائية اللازمة، وكذلك أي أحداث وقعت في الدولة الطرف لها صلة بالاتفاقية .