الأمم المتحدة

CAT/C/QAT/2

Distr.: General

11 April 2011

Original: Arabic

لجنة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

التقرير الدوري الثاني الذي حان موعد تقديمه في عام 2008؛ يُقدّم هذا التقرير رداً على قائمة المسائل (CAT/C/QAT/Q/2) التي أحيلت إلى الدولة الطـرف عملاً بالإجراء الاختياري لتقديم التقارير (A/62/44، الفقرتان 23 و24)

قطر***

[23 آذار/مارس 2011]

تقرير دولة قطر الدوري الثانيحول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيبوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية

المحتويات

الصفحة

مقدمة5

الجزء الأول-معلومات أساسية عن دولة قطر6

1-1السكان6

1-2مستوى المعيشة6

1-3الإطار الدستوري والحماية القانونية لحقوق الإنسان7

1-3-1الدستور الدائم لدولة قطر7

1-3-2تنظيم السلطات8

1-3-3مجلس الشورى8

1-3-4السلطة القضائية8

1-4المحور التشريعي لحماية حقوق الإنسان9

1-4-1الحماية الدستورية لحقوق الإنسان9

1-4-2الضمانات القانونية لحقوق الإنسان10

1-5المحور المؤسسي10

1-5-1المجلس الأعلى لشؤون الأسرة11

1-5-2المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر13

1-5-3المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة13

1-5-4اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية14

1-5-5اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان15

الجزء الثاني-معلومات عن التدابير والتطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتطبيقاتها في دولة قطر16

المادة 116

المادة 217

المادة 319

المادة 420

المادة 522

المواد 6، 7، 8، 924

المادة 1025

المادة 1126

المادة 1229

المادة 1329

المادة 1430

المادة 1531

المادة 1632

الجزء الثالث-الامتثال لملاحظات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب33

إعادة النظر في التحفظ بغرض سحبه33

اعتماد تعريف شامل للتعذيب34

اعتماد تدابير فعّالة لضمان استقلال القضاء34

كفالة تطبيق الاتفاقية وما تنص عليه من أوجه الحماية على جميع الأفعال التي تشكل خرقاً للاتفاقيـةوضمان تمتع جميع الأشخاص بالحقوق المتضمنة في الاتفاقية بالتساوي ودون تمييز35

ضمان توافق أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس بما في ذلك مبدأ الاستقلالية35

ضمان القوانين للأشخاص الموقوفين أو من هم في أماكن الاحتجاز الحق في الاتصال بمحامي وطبيبوالاتصال بالأقرباء36

عقوبات الرجم والقطع والجلد37

الملاحق

الملحق رقم 1:رؤية قطر الوطنية 2030

الملحق رقم 2:الدستور القطري، الباب الثالث "الحقوق والواجبات العامة" [المواد 34-58]

الملحق رقم 3:أنشطة مركز حقوق الدراسات القانونية والقضائية ومركز تدريب الشرطة وإدارةحقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التدريب

الملحق رقم 4:أنشطة قناة الجزيرة الفضائية المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان

مقدمة

تتشرف دولة قطر بأن ترفع هذا التقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب، وذلك عملاً بنص الفقرة 1 من المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتزاماً بالخطوط الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الموقرة وتوصياتها العامة. وحيث إن دولة قطر كانت قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 11 كانون الثاني/يناير 2000 فإنها تؤكد تمسكها بالمفاهيم والأهداف التي تضمنتها الاتفاقية، وذلك انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين الدولة الرسمي، والذي يؤكد على احترام كرامة الإنسان، وعلى أن الناس أحرار متساوون دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين. وسنفصل في هذا التقرير التدابير التي اتخذتها دولة قطر تنفيذاً لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. ويغطي هذا التقرير الفترة من عام 2004 إلى 2009.

يتضمن التقرير ثلاثة أجزاء رئيسية هي:

الجزء الأول: معلومات أساسية عن دولة قطر: السكان ومستوى المعيشة،والإطار الدستوري والحماية القانونية لحقوق الإنسان.

الجزء الثاني: معلومات عن التدابير والتطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتطبيقها في دولة قطر بحسب ترتيب المواد من 1-16.

الجزء الثالث: الامتثال لملاحظات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب.

يعد هذا التقرير تقريراً وطنياً مشتركاً، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شُكلت بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي 31 لعام2007 من عدة جهات حكومية معنية. ووفقاً لما أرسته وأوصت به اللجان التعاقدية، فقد رأينا إرسال هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتها ومرئياتها. وإن دولة قطر إذ ترفع إلى اللجنة الموقرة هذا التقرير الدوري الثاني، فإنها تؤكد استعدادها التام للتعاون معها في الرد على أية استفسارات أو استيضاحات تتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية، وترجو دولة قطر للجنة دوام التوفيق والنجاح في عملها المتعلق بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الجزء الأول

معلومات أساسية عن دولة قطر

1-1السكان

يبلغ عدد سكان دولة قطر، بحسب تعداد عام 2010،ما مجموعه 563 696 1 نسمة، يتوزعون إلى: 867 284 1 ذكور، أي ما نسبته 76 في المائة و696 411 إناث، أي ما نسبته 24 في المائة. وتشكل نسبة الوافدين من عدد السكان 84 في المائة. ويوضح الجدول التالي تطور حجم السكان في دولة قطر بحسب التعدادات السكانية للأعوام 1986 و1997 و2004، إضافة إلى تقديرات عام 2009.

الجدول 1 تطور حجم السكان في قطر بحسب الجنس والفئات العمرية الموسعة

السنة

ذكور

مجموع الذكور

إناث

مجموعالإناث

المجموع العام

صفر - 14

15-64

+65

صفر - 14

15-64

+65

1986

038 53

850 194

207 2

095 250

248 50

493 70

595 1

336 122

431 372

1997

753 71

846 224

911 4

510 301

011 68

413 11

889 2

313 182

823 483

2004

912 67

354 478

550 6

816 552

716 64

085 139

329 4

130 208

946 760

2009

485 115

986 139

975 9

146 265 1

281 108

173 259

026 6

480 373

626 638 1

1-2مستوى المعيشة

تشهد دولة قطر مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً يتراوح بين 7.6 في المائة و8.26 في المائة سنوياً خلال الفترة 2004-2009 (بالأسعار الثابتة لعام 2004)، يضاف إلى هذا تزايد الإنفاق الحكومي العام، حيث سجلت ميزانية الدولة زيادة نحو 95 مليار ريال في 2009-2010 إلى 127.5 مليار ريال في 2010-2011. وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم التي تتمتع بمستوى معيشة مرتفع حيث احتلت المركز اﻟ 33 في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2009 الصادر من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وأوضح التقرير أن دولة قطر حققت انجازاً دولياً جديداً بعد أن قفزت إلى المرتبة 33 وتعكس المرتبة الجديدة مدى التطور والتقدم الكبير والمطرد في مجال التنمية البشرية بدولة قطر، وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في الدولة قفز من 0.875 إلى 0.910 وهو مؤشر يعكس التطور في مجال التعليم والصحة والناتج المحلي، ففي مجال التعليم يشير التقرير إلى انخفاض معدل الأمية إلى 6.9 في المائة مع ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس إلى 80.4 في المائة بعد أن كان 77.7 في المائة العام الماضي. أما في مجال الصحة فقد ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة من 75سنة العام الماضي إلى 75.5 سنة، وفي مجال معدل دخل الفرد. أشار التقرير إلى أن دولة قطر حققت قفزة كبيرة حيث قفز هذا المعدل إلى 882 7 دولار في عام 2009.

وعليه يجب أن ينظر إلى حقوق الإنسان في دولة قطر في سياق هذه التركيبة السكانية ومستوى المعيشة.

1-3الإطار الدستوري والحماية القانونية لحقوق الإنسان

1-3-1الدستور الدائم لدولة قطر

يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً للدولة إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل(الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ/حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد. وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008، والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل [ملحق رقم 1].

إن إطار جهود دولة قطر لحماية حقوق الإنسان مبني على الدستور الدائم للدولة وقد تضمن الدستور الدائم المكون من 150 مادة المبادئ الموجهة لسياسة الدولة، بما في ذلك: التأكيد على مبادئ فصل السلطات، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية. وقد أكد الدستور في الباب الثاني منه الخاص ﺑ "المقومات الأساسية للمجتمع"، على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحريةوالمساواة، ومكارم الأخلاق. وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والتضامن والإخاء بينهم، كما أبرز الدستور دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وحدد واجب الدولة نحوها، كما اهتم بالنشء وأوجب صيانته من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاته. وقد أفرد الدستور بابه الثالث للحقوق والحريات الأساسية التي سيأتي تفصيلها لاحقاً في الجزء الخاص بالإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية، فقد أشار الدستور إلى أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة، وتشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

1-3-2تنظيم السلطات

المبدأ الأساسي لتنظيم السلطات في دولة قطر هو أن الشعب مصدر السلطات التي يمارسها وفقاً لأحكام الدستور. ويقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات، مع تعاونها على الوجه الأكمل. ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية، أما السلطة التنفيذية، فيتولاها أمير البلاد، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء، وتتولى السلطة القضائية، المحاكم المخولة بإصدار الأحكام. وأمير البلاد هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب، وهو القائد الأعلىللقوات المسلحة، ويتولى مجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم التي تعرض على مجلس الشورى لمناقشتها. وفي حالة الموافقة على مشروعات القوانين والمراسيم ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام الدستور. كما يتولى مجلس الوزراء اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، ويشرف على تنفيذ القوانين، والرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري، وغير ذلك من الاختصاصات.

1-3-3مجلس الشورى

وفقاً للمادة 77 فإن الدستور القطري الدائم لم يأخذ بفكرة وجود مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين، وإنما أخذ بخيار مجلس واحد يضم المنتخبين والمعينين على أن يكون للمنتخبين أغلبية واضحة. فوفقاً للمادة 77، فإن مجلس الشورى يتكون من خمسة وأربعين (45) عضواً يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام السري المباشر ويعين سمو الأمير الثلث الباقي. وطبقاً لأحكام الدستور فإن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات التشريع، وإقرار الموازنة العامة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.

1-3-4السلطة القضائية

تبنى الدستور مبدأ استقلال القضاء، حيث نصت المادة 130 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها". وقد عول الدستور على شرف القضاة وتجردهم لضمان حقوق الناس وحرياتهم، حيث نصت المادة 131 على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة". وقد كرس مبدأ استقلال القضاء أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بإصدار قانون السلطة القضائية، حيث نصت المادة 2 منه على أن "القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شؤون العدالة". ووفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن المحاكم في دولة قطر تتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. وقد أنشأ قانون السلطة القضائية المجلس الأعلى للقضاء لكي يعمل على تحقيق استقلال القضاء وتولى الاختصاصات المتعلقة بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكامقانون السلطة القضائية، إضافة إلى النظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة، حيث يكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. وقد كفل قانون السلطة القضائية الاستقلال المالي للمحاكم إذ نص على أن يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

كذلك اتجه الدستور القطري للأخذ بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين وترك للقانون تنظيم هذه الرقابة وهو اتجاه تأخذ به أغلب الدساتير الحديثة، إذ يفضي إلى تحقيق أهم صور التوازن ما بين السلطات، فقد نص القانون رقم 12 لسنة 2008 على إنشاء المحكمة الدستورية العليا كهيئة قضائية مستقلة تكون لها موازنة مستقلة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص، والفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة من جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي إضافة إلى اختصاص تفسير القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى. ووفقاً للنصوص سالفة الذكر فإن المحكمة الدستورية تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع الخصوم، وأحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع جهات الدولة ولجميع من يتواجدون على أرضها.

وقد تمت تقوية وتعزيز استقلال القضاء باستصدار القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقد جعل هذا القانون من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً يؤدي لإلغاء القرار الإداري أو بالتعويض عنه.

1-4المحور التشريعي لحماية حقوق الإنسان

1-4-1الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

منذ تولي حضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مقاليد الحكم، وتبنيه لسياسة الإصلاح الشامل، حرص سموه على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية. وقد أفرد الدستور القطري لعام 2004 بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والجماعية على حد سواء. ومن ضمن الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، على سبيل المثال لا الحصر: المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، والحرية الشخصية، وتجريم التعذيب، وحرية الصحافة والتعبير، وإنشاء الجمعيات، وحرية العبادة، والحق في العمل، والحق في التعليم، وحق التجمع [ملحق رقم 2]. وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة 146 على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن.

1-4-2الضمانات القانونية لحقوق الإنسان

تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من القوانين الوطنية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

قانون رقم 1 لسنة 1994،بشأن الأحداث.

قانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن إصدار قانون السلطة القضائية.

قانون رقم 2 لسنة 2004، بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

قانون رقم 11 لسنة 2004، بشأن إصدار قانون العقوبات.

قانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن إصدار قانون العمل.

قانون رقم 23 لسنة 2004، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

قانون رقم 22 لسنة 2005، بشأن حظر وجلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن.

قانون رقم 22 لسنة 2006، بشأن إصدار قانون الأسرة.

قانون رقم 12 لسنة 2008، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

قانون رقم 3 لسنة 2009، بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.

قانون رقم 4 لسنة 2009، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين.

1-5المحور المؤسسي

تجسد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها التكاملي والمترابط وغير القابل للتجزئة على المستوى الحكومي وغير الحكومي. فعلى المستوى الحكومي تم إنشاء العديد من الإدارات المعنية بحقوق الإنسان داخل الوزارات منها على سبيل المثال لا الحصر مكتب حقوق الإنسانبوزارة الخارجية، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إضافة إلى إنشاء مؤسسات خاصة ذات نفع عام مثل المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. وعلى المستوى غير الحكومي تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسانوالتنمية. إضافة إلى ذلك، فقد تم تفعيل دور وزارة العمل من أجل توفير الحماية المطلوبة للعمالة الوافدة في ظل الطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها دولة قطر، حيث صدر القرار الأميري رقم 35 لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل، واستحدث ثلاث إدارات للعمل تشمل:

إدارة الاستخدام:تختص بإصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل طبقاً لأحكام القانون، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الوافدة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

إدارة علاقات العمل: وأنيط بها تلقي ودراسة الشكاوي والمنازعات العمالية، وتسويتها ودياً وإحالتها للقضاء إذا تعذر ذلك، وتوعية العمال بأحكام قانون العمل وتقديم الاستشارات المتعلقة به.

إدارة التفتيش والعمل: وتختص بالتفتيش الدوري لأماكن العمل للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، ومراقبة التزام أصحاب الأعمال بصرف أجور العمال بانتظام ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال من مخاطر العمل.

وفي إطار تقوية البنية المؤسسية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق العمالة، فقد خصص المجلس الأعلى للقضاء محاكم خاصة للنظر في دعاوى العمال بغرض سرعة الفصل فيها، حيث تم إنشاء أربعة دوائر بالمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية لسرعة البت في تلك القضايا. والجدير بالذكر أنه تم إعفاء الدعاوى العمالية من رسوم التقاضي.

1-5-1المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب القرار الأميري رقم 53 لسنة 1998، مما يعكس الاهتمام الرسمي المبكر بضرورة وجود هيئة وطنية عليا تعنى بالأسرة واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية، وتعزيزاً لهذا التوجه صدر القرار الأميري رقم 15 لسنه 2009، الخاص بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبما ينسجم والرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، والذي ينص على أن يتبع المجلس سمو أمير البلاد مباشرة، ويشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة يصدر بتعيينهم قرار أميري.

يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ومنها: وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بنوعية حياة الأسرة وأفرادها، وضمان أمنهم الاجتماعي واستقرارهم، والعمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة، ومتابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بشؤون الأسرة وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة وأفرادها، والعمل على تعزيز قدرات المرأة، وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنياً، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها، وكذلك التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها، وتمثيل الدولة في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة والطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وإجراء أبحاث في الموضوعات التي تخص الأسرة.

ويولي المجلس اهتماماً كبيراً للتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية، ودعم ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني كما أنه يعطي عناية خاصة للعمل التطوعي، وتشجيع ومشاركة القطاع الخاص وبمساهمة فاعلة من قبل الفئات المستهدفة وهي الأسرة والطفل والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

ولتحقيق توافقٍ ما بين التشريعات والممارسات الوطنية وبين الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، فقد كان المجلس الأعلى لشؤون الأسرةوراء اقتراح إصدار بعض القوانين، ومنها على سبيل المثال: قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم2 لسنة 2004، و قانون رقم 18 لسنة 2005، بإنشاء جائزة الدولة لأدب الطفل وقانون رقم 22 لسنة 2005، بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن،وقانونرقم 19 لسنة 2008 بشأن المساواة في الدية.

كما نجح المجلس في تحقيق انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذا بالإضافة إلى إنجازه للعديد من البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة.

وبجانب التدابير التشريعية التي ساهم المجلس بتنفيذها في إطار تنفيذ الدولة لالتزاماتها المنبثقة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد اتخذ المجلس العديد من التدابير التنفيذية، حيث أسس عدداً من المؤسسات المعنية بالأسرة والطفل والمرأة والمعاقين والمسنين، والتي سيرد ذكرها في مواقع مختلقة من التقرير، وهي على النحو التالي: مركز الشفلّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤسس سنة 2001، المركز الثقافي للأمومة والطفولة المؤسس سنة 2003، مركز الاستشارات العائلية المؤسس سنة 2003، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة المنشأة سنة 2003، المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام المنشأة سنة 2003، المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأ بقرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم 8 لسنة 2005، مركز التأهيل الاجتماعي المنشأ بوثيقة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لسنة 2007، ثم صدور القرار رقم 1 لسنة 2008، بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.

1-5-2المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر

تم إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر(مكتب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقاً) في عام 2005، والتي تهدف إلى اقتراح السياسات، ووضع خطط العمل الوطنية، وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى الإشراف على "الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية"، التي أنشئت في عام 2003 بقرار من مجلس الوزراء الموقر بهدف تقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار، والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وقد قامت المؤسسة القطرية بتنظيم حملات إعلامية للتوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر وحالاته واستهدفت كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى إصدار العديد من المطبوعات وتنظيم العديد من اللقاءات والمقابلات. وفي إطار بناء القدرات، قامت المؤسسة القطرية - بالتعاون مع الجهات المختصة - بتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل حول مفهوم الاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على ضحاياه، واستهدفت هذه الأنشطة بشكل رئيسي القائمين على إنفاذ القانون. كما قامت المؤسسة القطريةلمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون والتنسيق مع إدارة العمل بتنفيذ برامج توعية للعمالة الوافدة، إضافة إلى إصدار دليل العامل الوافد بعدة لغات.

1-5-3المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة

أنشئت المؤسسةالقطرية لحماية الطفل والمرأة كمؤسسة خاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 8لسنة 1998، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ثم تحولت إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم 4 لسنة 2007، وتهدف المؤسسة بصفة عامة إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف في الأسرة والمجتمع ومعالجتها، كما تهدف بصفة خاصة إلى:

المساعدة في توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم الرعاية المتكاملة لهم.

حماية الفئات المستهدفة من الممارسات المنحرفة في الأسرة والمجتمع.

التوعية الاجتماعية والقانونية للفئات المستهدفة والأسرة والمجتمع حول حقوق الإنسان.

المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة.

مساعدة وتأهيل ضحايا العنف من الفئات المستهدفة وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وتقدم المؤسسة خدمات اجتماعية كتوجيه الحالة وإرشادها وتوفير كافة الخدمات والبرامج الاندماجية والتأهيلية لضحايا الإساءة والعنف، وخدمات قانونية كالمساعدة القضائية، وخدمات الصحة النفسية كإجراء الفحص وعمل جلسات للعلاج النفسي السلوكي - التدعيمي - المعرفي- الجماعي للحالة وللأطراف المعنية إذا تطلب الأمر.

وقد قامت المؤسسة بإنشاء بعض المرافق مثل دار الأمان القطرية لإيواء الأطفال والنساء، الذين تعرضوا للإساءة والعنف ممن ليس لديهم مأوى لفترة معينة لحين ترتيب أوضاعهم، والعمل على إعادة تأهيل الحالات نفسيا واجتماعيا، وقد استقبلت المؤسسة في دار الأمان من تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى نيسان/أبريل 2009 عدد 105 حالة، منها 54 حالة من الأطفال و51 حالة من النساء، إضافة إلى افتتاح مكتب للمؤسسة بقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام بغرض توفير المساندة والرعاية والحماية للحالات الواردة إلى المستشفى من ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء، وقد استقبلت المؤسسة في مكتبها بمستشفى حمد خلال العام 2008، عدد 17 حالة من الأطفال، و180 حالة من النساء.

وفي مجال التدريب قامت المؤسسة بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل والدورات للعاملين في القطاع التعليمي، والقطاع الصحي، والقطاع الأمني إضافة لتبني وتنظيم عدة حملات توعوية وتثقيفية لنشر ثقافة الحماية في المجتمع والتعريف بالمؤسسة والخطوط الساخنة التي أنشأتها، وإصدار العديد من المطبوعات والنشرات من الكتيبات والمطويات والإصدارات كمجلة أمان.

1-5-4اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية

تم إنشاء اللجنة الوطنيـة للنزاهـة والشفافية بموجـب القرار الأميري رقم 84 لسنة 2007، وتتبع هذه اللجنة مباشرة سمو ولي العهد، وقد جاء إنشاء هذه اللجنة نتيجة لمصادقة الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام2007. وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة ديوان المحاسبة وعضوية كل من وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف قطر المركزي، النيابة العامة، وقطر للبترول.

وتختص اللجنة بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، واقتراح التشريعاتاللازمة لمنع ومكافحة الفساد وفقا للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة، إضافة لوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد، وترفع اللجنة إلى سمو ولي العهد تقريراً سنوياً متضمناً نشاطها وإنجازاتها والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها. والجدير بالذكر أن دولة قطر استضافت المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 9- 12 تشرين الثاني/نوفمبر2009، لاستعراض التقدم المحرز في مجال مكافحة الفساد. والدورة السادسة للمنتدى العالمي لمحاربة الفساد وحماية النزاهة خلال الفترة من 7- 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تحت شعار "القوة في الوحدة والعمل معاً من أجل محاربة الفساد".

1-5-5اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002، كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتعمل اللجنة على تحقيق الأهداف التالية :

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إثراء ونشر ثقافة حقوق الإنسان المستمدة من الشريعة الإسلامية وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

العمل على تفعيل وترقية كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور القطري الدائم.

إزالة كافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأشخاص الخاضعون للولاية القانونية لدولة قطر.

تنمية العلاقات وصور التعاون بين اللجنة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية سواء الحكومية أو غير الحكومية.

وقد منح المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002، اللجنة العديد من الاختصاصات المتضمنة في مبادئ باريس. ونسبة لحداثة البنية التحتية لحقوق الإنسان وحداثة المجتمع المدني في ذلك الوقت تم تشكيل اللجنة الوطنية وفقاً للمادة 3 من سبعة أعضاء من الجهات الحكومية و خمسة أعضاء من المجتمع المدني. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تعديل المرسوم بقانون رقم 38 بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2006، بما يكفل التوافق والاتساق مع مبادئ باريس لتصبح عضوية اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من المجتمع المدني.

وخمسة ممثلين لجهات حكومية دون أن يكون لهم حق التصويت. وعملاً بمبدأ الشفافية وتحقيق الوعي العام بحقوق الإنسان تقوم اللجنة الوطنية بنشر تقاريرها السنوية على موقعها الالكتروني (www.nhrc-qa.org). والجديربالذكر أن الحكومة تولي توصيات اللجنة الوطنية الاهتمام اللازم وتعمل على تنفيذها.

الجزء الثاني

معلومات عن التدابير والتطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيةوتطبيقاتها في دولة قطر

المادة 1تعريف التعذيب

تكفل المادة 36 من الدستور القطري الحق أو الحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، كما تجرم التعذيب، حيث تنص هذه المادة على "الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون".

وقد تمت تقوية و تعزيز الحمايةالدستورية الواردة في المادة 36 من الدستور بنصوص تفصيلية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تحظروتجرم التعذيب.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في سبيل تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب الخاصة بتبني تعريف للتعذيب يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية فقد تم إصدار القانون رقم 8 لسنة 2010 بتعديل لنص أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 على النحو التالي:

أولاً -استبدال نص المادة 159 من القانون رقم 11 لسنة 2004 بالنص التالي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمور وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد".

ثانياً -إضافة مادة جديدة برقم 159 مكرراً نصها التالي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه مع شخص ما. وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وتكون عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه.

ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين جسدياً كان أم معنوياً يلحق عمداً بخص ما لأغراض الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه قد ارتكب هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

وقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من المواد التي تحظر التعذيب. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى المادة 40 التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت، وفي الاتصال بمن يرى".

بالإضافة إلى ذلك فقد نص قانون الإجراءات الجنائية صراحة في المادة 232 على عدم الاعتداد بالاعترافات الصادرة عن المتهمين نتيجة للتعذيب.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 68 من الدستور القطري، قد نصت صراحة على أن المعاهدات والاتفاقيات يكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية. وقد تم التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم رقم 27 لسنة 2001 ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد رقم 11 لسنة 2001، ومن ثم تسري أحكامها بدولة قطر ويكون لها قوة القانون، إضافة إلى أن المادة 6 من الدستور تنص صراحة على أن "تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها".

المادة 2

معلومات عن الإجراءات القانونية والإدارية التي تضمـن وتؤكد عدم التذرع بحالة الطوارئ كمبرر للتعذيب

كفلت المادة 36 من الدستور الحق والحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، فقد نصت المادة صراحة على أن "الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون".

يتضح من نص المادة 36 أنها أفردت حماية دستورية على الحق والحرية في عدم التعرض للتعذيب وأيضاً الحق والحرية في عدم التعرض للمعاملة الحاطة بالكرامة، وعلى وجه لا يقبل الانتقاص أو الإلغاء أو التعليق وفقاً لنص المادة. بالإضافة إلى ذلك فقد ذهبت المادة 36 صراحة لتجريم التعذيب.

عليه فإن الحماية الدستورية المتوفرة بموجب المادة 36 من الدستور تضمن وتؤكد عدم التذرع بحالة الطوارئ أو غيرها كمبرر للتعذيب.

معلوماتمتعلقة بوضع السلطات الرسمية، خاصة العسكرية عن مبدأ طاعة الأوامر، وأية إجراءات وقواعد أخرى لمعارضة تنفيذ أوامر تنطوي على أفعال أو ممارسة التعذيب

إن مبدأ طاعة الأوامر تؤكد عليه القوانين الجنائية والعسكرية لتنظيم العمل العسكري وتسيير دولاب العمل وإلزام المرؤوسين على طاعة الرؤساء، ولكن طاعة المرؤوس لرئيسه في العمل ليست مطلقة بطاعته في كل ما يصدر إليه من أوامر وإنما تلك الأوامر مقيدة بالمشروعية. والمقصود بالمشروعية هنا هو عدم مخالفة تلك الأوامر للقوانين الوضعية والسماوية، فإذا خالفت تلك الأوامر والتعليمات القوانين فالمرؤوس غير ملزم بطاعتها.

ولا بد للمرؤوس من أن يتثبت من مشروعية الأوامر وأن يكون حسن النية في تنفيذها، فإذا تجاوز تنفيذ تلك الأوامر ووقع في خطأ شخصي فيكون المرؤوس مسؤولاً عن خطئه الشخصي وكذلك يكون مسؤولاً جنائياً، إلا إذا كان يعتقد بحسن نية أن الفعل لا يشكل جريمة جنائية وفي هذه الحالة يكون مصدر الأمر مسؤولاً جنائياً عن ذلك الفعل. وقد نصت المادة 48 من قانون العقوبات على الآتي :

"لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:

تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

تنفيذ القوانين، أو الاعتقاد بحسن نية أن تنفيذها من اختصاصه.

وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة".

كذلك أوجب المشرع على الموظف العام بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2001 في المادة 75 مراعاة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، والعمل على تطبيقها والمحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها وحسن سمعتها سواء في مكان العمل أو خارجه، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب تأديبياً بأحد الجزاءات المقررة في المادة 85 من ذات القانون وأهمها الخصم من الراتبخفض الدرجة، والوقف عن العمل. وقد انتهج نفس النهج قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 في المادة 122 منه والخاصة بالواجبات الوظيفية، والمادة 137 منه والخاصة بالجزاءات التأديبية التي يجوز تصديقها على الموظف في حالة إخلاله بتلك الواجبات.

وقد جاءت التشريعات العسكرية هي الأخرى منسجمة مع المبدأ الدستوري الخاص بتجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقد نصت المادة 73 من قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006 على أنه (يساءل تأديباً كل من يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون... وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء). علماً بأن المادة 72 من القانون عددت هذه المحظورات وقد ورد ضمن الفقرة 16 منها على أنه يحظر على العسكري (إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المخولة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية). إلا أن المادة 73 نصت على (... يعفى العسكري من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأوامر صادرة إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر وحده).

المادة 3

يجب التفريق بين السلطات والجهات المختصـة فيما يتعلـق بتسليم المتهمينوالترحيل والإبعاد، ووفقاً لذلك أوجه الطعن المتوفرة في كل حالة

فيما يختص بالسلطات والجهات المختصة بتسليم المتهمين والطعن في القرارات المتعلقة بالتسليم، فقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من النصوص الصريحة في هذا المجال،فقد نصت المادة413على أن "النائب العام (النيابة العامة)" هي الجهة المخولة قانوناً بالفصل في طلبات تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى دولة أجنبية، كما نصت المادة 419 صراحة على الطعن لمن صدر قرار بتسليمه، وحددت المادتان 420، 421 أن الجهة المختصة بنظر الطعن هي محكمة الاستئناف (إحدى الدوائر الجنائية) ويكون القرار الصادر من محكمة الاستئناف في هذا الشأن نهائياً، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية حددت صراحةالحالات التي لا يجوز فيها التسليم، والتي تشمل:

1-إذا كان المطلوب تسليمه قطري الجنسية.

2-إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمةسياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم.

3-إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.

4-إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات الإساءة إلى مركز الشخص المطلوب تسليمه.

5-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته، أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عفو عنها وفقاً للقانون القطري أو قانون الدولة طالبة التسليم.

6-إذا كان القانون القطري يجيز محاكمة المطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها.

أما فيما يخص الإبعاد، فإن القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروجوإقامة الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، قد حدد الجهات المختصة بإبعاد الأجانب في الآتي:

الإبعاد القضائي: وهنا يتم إبعاد الأجنبي استناداً لقرار من المحكمة المختصة وفقاً للمواد 65، 77، 78 من قانون العقوبات ويجوز الطعن في الحالات المتعلقة بالإبعاد القضائي طبقاً لإجراءات الطعون الخاصة بالقضايا الجنائية.

الإبعاد القانوني: وهنا يتم الإبعاد بناءً على قرار يصدره وزير الداخلية وفقاًلأحكام المادة 37 من القانون أعلاه، والتي تنص على أنه"استثناء من أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

المادة 4

وردت في التشريعات القطرية الجنائية النافذة نصوص تحظر وتجرم أفعال التعذيب والأفعال الأخرى التي تنم عن سوء المعاملة أو قسوة العقوبة، حيث ورد في قانون الإجراءات الجنائية بأنهلا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي جميع الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً المادة (40).

وفي هذا تجريم لأفعال التعذيب ولو أنه محصور في فترة محددة وهي مرحلة القبض والحبس.

وكذلك أورد قانون العقوبات في الفصل الثالث من الباب الثالث منه،والخاص باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، نصوصاً تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل التعذيب أو القـوة أو التهديـد مع متهم أو شاهد أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمور.

وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز العشر سنوات، أما إذا ترتب على فعل الموظف وفاة المجني عليه، يعاقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد (المادة 159).

ويبدو جلياً أن هذا النص قد أزال بصفة قاطعة أي نوع من أنواع الحصانة التي يمكن أن يتذرع بها الموظف العام إذا ارتكب فعلاً من أفعال التعذيب أو شرع فيه أو شارك فيه كما تنص المادة 4 من الاتفاقية.

ولم يغفل قانون العقوبات الحالات التي لا ترقى إلى درجة التعذيب من حيث الأذى والآلام الناتجة عنه، فقد نص على عقوبة الموظف العام بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين إذا استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد (المادة 160). وكلمة الإضرار الواردة في المادة تشمل الضرر المادي والمعنوي.

وفي تفريقه بين أفعال التعذيب والأفعال الأخرى القاسية أو المعاملة السيئة فقد نص قانون العقوبات في المادة 161 منه على أن (العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك).

كما جرم قانون العقوبات في المادة 162دخول الموظف العام بسبب وظيفته منزل أحد الأشخاص أو أحد ملحقاته دون رضاه، أو حمل غيره على الدخول أو أجرى تفتيش شخص أو منزله أو محله في غير الحالات المقررة قانوناً وهذا الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأيضاً جرم قانون العقوبات في المادة 163 قيام الموظف العام بالقبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المقررة في القانون، وهذا الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 165 قد تضمنت عقوبات تأديبية إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد الأخرى في الفصل الثالث، والتي تمت الإشارة إليها أعلاه، حيث تنص المادة 165 على أنه: "يجوز الحكم على الجاني، فضلاً على العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفةالعامة".

وفي خارج إطار الوظيفة العامة يعاقب قانون العقوبات في الباب الخاص بالجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته (المواد 318-333)أفعال الخطف والقبض والسخرة والحجز والحرمان من الحرية بأي وسيلة كانت على خلاف ما نص عليهالقانون. وتصل هذه العقوبة إلى الحبس مدة خمس عشرة سنة في أحوال عديدة منها "إذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو التعذيب البدني والنفسي" (المادة 318).

والجدول أدناه يوضح إحصائية الشكاوي والبلاغات المتعلقة بتهمة التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة التي أحيلت فيها الدعوى إلى المحكمة المختصة والمتهم فيها بعض الموظفين العموميين:

الأعوام

عدد البلاغات المحالة للمحكمة

التهمة

الحكم

العقوبة

التعويضات (ادعاء مدني)

2005

2

استعمال القسوة

إدانة

الحبس

لم يطلب

2006

2

استعمال القسوة

إدانة

الحبس

لم يطلب

2007

2

استعمال القسوة

إدانة

الحبس

لم يطلب

إساءة استعمال السلطة

إدانة

الحبس

لم يطلب

2008

2

تعذيب

إدانة

الحبس

لم يطلب

المادة 5

نظم قانون العقوبات القطري في الباب الثاني منه مسألة نطاق سريان أحكامه في الداخل والخارج، حيث أقرت وأكدت المواد الواردة في هذا الباب على مبدأ الإقليمية ومبدأ سريان الولاية القضائية خارج إقليم الدولة وفقاً للمعيار الجنائي الدولي المعروف بمبدأ شخصية قانون العقوبات بشقيه الإيجابي والسلبي، فالإيجابي: إذا كان مرتكب الجريمة ينتمي لجنسية لدولة قطر، والسلبي بأن يكون المجني عليه هو المنتمي لجنسية الدولة.

وقد أخذ المشرع القطري بالشق الإيجابي لهذا المعيار في المادة 18 من قانون العقوبات القطري وذلك بسريان أحكامه على كل قطري ارتكب وهو خارج قطر فعلاً يعتبر جناية أو جريمة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى قطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.

أما بالنسبة للشخص غير القطري، (المقيم) فإنه يخضع للولاية القضائية لدولة قطر عندما يرتكب أي جريمة أو انتهاك لأي قانون داخل دولة قطر أو عندما يسهم في نشاط إجرامي يقع بعضه داخل إقليم دولة قطر، وهو مؤدي المعيار الأساسي الذي تأخذ به جميع الدول وهو مبدأ الإقليمية المحدد للقانون العقابي الواجب تطبيقه على النشاط الإجرامي الذي يقع كله أو بعضه على إقليم الدولة.

وقد أخذ المشرع القطري بهذا المعيار في المادة 13 من قانون العقوبات، وذلك بسريان أحكامه على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه واعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت في نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.

أما بالنسبة للشخص غير القطري (المقيم) إذا ارتكب في الخارج فعلاً بوصفه فاعلاً أو شريكاً في أي من جرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو في جرائم القرصنة والإرهاب الدولي، فإن مجرد تواجده في الدولة من شأنه أن يستنهض الولاية القضائية للدولة.

وقد أخذ المشرع القطري بهذا الحكم في المادة رقم 17 من قانون العقوبات حيث قرر سريان أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة، وأياً كانت جنسيته مقيماً أو عابراً بحسبان أن معيار التواجد في الدولة قد يتوافر في العابر والمقيموبعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً أياً من الجرائم المشار إليهاأعلاه.

هذا ولم يكتف المشرع القطري بالمعيارين سالفي الذكر لتأكيد الولاية القضائية لدولة قطر لملاحقة مواطنيها وغيرهم من المقيمين على إقليم الدولة بل أضاف معياراً ثالثاً وهو مبدأ العينية لتغطية ملاحقة المذكورين عن طريق متابعة النشاط الإجرامي عبر الحدود والمساهمة في تلك النوعية من الجرائم حتى ولو ارتكبت كلها خارج إقليم الدولة، ولكنها تشكل تهديداً لأمن الدولة الخارجي والداخلي.

وقد أخذ المشرع القطري بهذا المعيار في المادة 16 من قانون العقوبات، وذلك بسريان أحكامه على كل من ارتكب خارج قطر وأياً كانت جنسيته فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطر أو من ارتكب داخل قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها خارج قطر بشرط أن تكون الجريمة معاقباً عليها بمقتضى قانون العقوبات القطري وفقاً لشرط الازدواج في التجريم.

هذا ونضيف أخيراً بأن الولاية القضائية لدولة قطر تمتد لتشمل الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات التي تملكها الدولة أو تحمل علمها أو تديرها لأي غرض، وأينما وجدت وفقاً لحكم المادة 14 من قانون العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات قد تبنى في المادة 17 مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي.

وفي ضوء ما تقدم يتبين أن نصوص قانون العقوبات القطري قد أرست القواعد الموضوعية لمبدأ سريان الولاية القضائية على الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة، مما يندرج معها بلا شك الجرائم المرتكبة انتهاكاً لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب،حيث إن قانون العقوبات القطري قد جرم التعذيب بجميع أشكاله في المواد 159 إلى 164.

المواد6، 7، 8، 9

عند عقد الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسليم المجرمين لا تنتهج ممارسات دولة قطر الأسلوب الحصري، والذي يعتمد على إدراج مجموعة من الجرائم على سبيل الحصر في قائمة واحدة ترفق بالاتفاقية، إذ إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إفلات بعض المجرمين من العقاب متى كانت الجريمة غير واردة ضمن القائمة التي تلحق بالمعاهدة، وهي مشكلة تظهر دائماً في ظل تعدد أشكال وصور الجريمة. وعلى العكس من ذلك تتبع قطر أسلوب ضبط جسامة الجريمة، أو الحد الأدنى للعقوبة بمعنى أن الاتفاقيات التي وقعتها الدولة تستند إلى الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرائم التي يمكن التسليم بمقتضاها، ومن ذلك النص على أن يكون التسليم في الجرائم التي يكون معاقباً عليها في قوانين الدولتين.

وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية في المواد 407-424 الأحكام والشروط والقواعد الخاصة بتسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين لدولة أجنبية.

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:

1-إن الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها قطر قد جرت على استثناء بعض الجرائم من إجراء التسليم كالجرائم السياسية والعسكرية.

2-إن أفعال التعذيب من الأفعال التي تستوفي معيار الجسامة وهي بلا شك من الجرائم التي تعاقب عليها كل الدول، وبذلك تدخل في إطار الجرائم التي يمكن التسليم بمقتضاها.

3-في حالة غياب الترتيبات التعاهدية بين قطر والدول الأخرى فإن بنود اتفاقية مناهضة التعذيب تصلح أساساً لإجراء التسليم لدول أخرى صادقت على الاتفاقية، ولكن سيخضع التسليم في هذه الحالة للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون دولة قطر إذا كانت هي الدولة التي طلب منها التسليم.

كما نص قانون الإجراءات الجنائية في الباب الخاص بالتعاون القضائي الدولي وبصفة خاصة في الباب الرابع منه على تدابير الإنابة القضائية كوسيلة من وسائل التعاون الدولي والمساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة في الجرائم بصفة عادية ومنها التعذيب، وهذا ما نصت عليه المواد من 427- 433، وقد حددت المادة 428 الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الإنابة وهي:

1-إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بمقتضى القانون، أو متعارضة مع مبادئ النظام العام في قطر.

2-إذا كان الفعل الذي يطلب تنفيذ الإنابة بشأنه لا يشكل جريمة في القانون القطري، وذلك ما لم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة.

3-إذا كانت الجريمة المراد تنفيذ الإنابة القضائية بشأنها من الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها.

لقد أدرجت المادة 417 من القانون وسيلة أخرى من وسائل التعاون الدولي والمساعدة، وهي تسليم الأشياء التي يمكن أن توجد بحيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها، أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.

المادة10

أولت الدولة اهتماماً كبيراً لموضوع التدريب حيث قامت عدة جهات حكومية وغير حكومية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحظر التعذيب بشكل خاص، ويمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى الدورات التي تم تنظميها بواسطة مركز الدراسات القانونية والقضائية ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية وإدارة حقوق الإنسانبوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (ملحق رقم 3).

إضافة إلى ذلك فإن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الدولة بعملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريس مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك مناهضة التعذيب، فقد تم تضمين المناهج لمفاهيم حقوق الإنسان في صور متعددة كموضوعات مستقلة أو كمفاهيم أو أنشطة صفية أو لا صفية أو رسوم وأشكال، وقد تضمنت المناهج والكتب المدرسية العديد من الحقوق مثل الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين وذوي الإعاقة، ويمكن الإشارة في هذا الإطار لمنهج التربية القيمية والذي يعزز قيم التعاون والتعاطف، والمساواة، والحب والسلام والتسامح، وقيم أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدنية مثل احترام القانون والمواطنـة الصالحة، والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاهة والأمانة، إضافة لتعزيز القيم المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر مثل المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة، كما قام المجلسالأعلىلشؤون الأسرةفي 2008-2009 بمبادرة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية ومنظمةاليونيسيف لدمج مادة حقوق الطفل في مناهجالكلية العسكرية ومعهدالتدريبالتابعين للقوات المسلحة القطرية، وكذلك قام معهد تدريب الشرطة بتضمين مادة حقوق الإنسان في المنهج الدراسي وفي جميع الدورات التدريبية التي ينفذها لجميع منتسبي الشرطة.

وفي مجال نشر مبادئ وأحكام الاتفاقية تجدر الإشارة إلى جهود قناة الجزيرة الفضائية، والتي تلعب دورًا هاماً في تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال بثها لبرامج مختلفة تعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان (ملحق رقم 4). وفي عام 2008 أنشأت قناة الجزيرة قسماً خاصاً للحريات العامة وحقوق الإنسان، والذي من ضمن اختصاصاته اقتراح المواضيع الحقوقية التي يتم تناولها عبر البرامج التي تبثها القناة، وتسليط الضوء على المعايير العالمية لحقوق الإنسان وأوضاع حقوق الإنسان، إضافة إلى رفع قدرات العاملين بالقناة في مجال حقوق الإنسان.

المادة 11

بما أن أفعال التعذيب عادة ما تقع في أماكن إجراء التحقيق وأن أكثر حالات التعرض لسوء المعاملة تحدث في مراحل القبض والضبط والاعتقال والحبس، فقد منح القانون رقم 10 لسنة 2002 النيابة العامة الحق في تفتيش السجون وتلقي شكاوى المسجونين، حيث تنص المادة[7(6)]منه على سلطة النيابة العامة فيالرقابة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة لها للاطلاع على دفاترها وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

وقد منح قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة الحق في دخول الأماكن المخصصة للحبس وفقاً لنص المادة 395، والتي تقرأ "لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دائرة اختصاصها وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطَلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة بحصولهم على المعلومات التي يطلبونها".

إضافة إلى ذلك فقد كفل قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة الحق في قبول شكاوى المحبوسين، فوفقاً لنص المادة 396 "لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارتهاشكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة،وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ويحرر محضراً بذلك".

وهذه الاختصاصات والصلاحيات من شأنها أن تشكل نوعاً من الضمانات تمنع وقوع أفعال التعذيب وغيرها من أفعال سوء المعاملة في أماكن الحبس والسجون والمؤسسات الإصلاحية.

كما منح القانون رقم 3 لسنة 2009، بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في المادة 23 أعضاء النيابة العامة حق التفتيش، حيث نصت المادة 23 على أنه:

"لأعضاء النيابة العامة حق دخول المؤسساتفي دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود أي محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها".

وفي هذا الصدد قامت النيابة العامة بالعديد من الزيارات الميدانية المفاجئة للأماكن المخصصة للحبس بالدولة وذلك في تواريخ وأزمنة مختلفة،من تلقاء ذاتها أو بناءً على شكاوى ترد إليها من النزلاء أو المحبوسين، ففي عام 2004 تمت زيارة إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الحبس التابعة لوزارة الداخلية. وفي عام2005 قامت النيابة العامة بزيارات ميدانية مفاجئة للسجن المركزي، وفي عام 2006 تمت زيارة مفاجئة إلى الأماكن المخصصة للحبس بإدارة أمن العاصمة، كما تمت زيارة مفاجئة للسجن الخاص بإدارة أمن الجنوب، وفي 2008 قامت النيابة العامة بزيارة ميدانية للمكان المخصص للاحتجاز التابع لجهاز أمن الدولة.

كما أعطت المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2009 مدير السجون سلطة ندب مفتشين ومفتشات من الإدارة للتفتيش على أيّة مؤسسة للتحقق من تنفيذ النظم واللوائح المقررة ومن استيفائها شروط الأمن والنظافة والصحة، وعلى الضابط تمكينهم من القيام بواجباتهم، ويثبت ذلك في سجل التفتيش الدوري والمفاجئ ويرفعون تقاريرهم بهذا الشأن إلى المدير ويبلغون ملاحظاتهم كتابة للضابط.

ووفقاً للمادة 13 الفقرة 10، فإن من ضمن اختصاصات ضابط السجن "التفتيش الدوري للتحقق من استيفاء شروط الأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة".

ووفقاً للقانون رقم 26 لسنة 2005 بإنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، فإن من ضمن اختصاصات الإدارة زيارة المؤسسات العقابية، والإبعاد وأماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الإنسان، ورفع تقارير دورية للوزير.

وتنفيذاً لهذا الاختصاص فقد قامت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخليةبالزيارات التالية للمؤسسات العقابية وأماكن الاعتقال:

زيارة لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في أيلول/سبتمبر 2006.

زيارة إدارة البحث والمتابعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

زيارة إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية من قبل الباحثات الاجتماعيات بالإدارة في نيسان/أبريل 2007.

زيارة أمن العاصمة في كانون الثاني/يناير 2008.

زيارة أمن الريان في أيار/مايو 2008.

زيارة أمن الشمال في شباط/فبراير 2009.

زيارة لحجز الإبعاد في إدارة البحث والمتابعة في كانون الثاني/يناير 2009.

زيارة لإدارة البحث والمتابعة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آب/أغسطس 2009.

زيارة لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في كانون الأول/ديسمبر 2009.

وتمثل هذه الزيارات المفاجئة آلية رقابة لرصد الانتهاكات - بما في ذلك عدم تعرض المسجونين والمحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو الحاطة للكرامة- في المؤسسات العقابية والإصلاحية وحجز الإبعاد وأماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية. والجدير بالذكر أن هذه الزيارات لم تسفر عن تسجيل أي حالات ترقى للتعذيب أو غيره من المعاملة المهينة أو الحاطة للكرامة.

كما تجدر الإشارة هنا إلى قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 46 لسنة 2008 بتشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الموقوفين بحجز الإبعاد، وقد تم تخويل هذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لبحث ومعالجة أوضاع الموقوفين بحجز الإبعاد، وتعقد اللجنة اجتماعاً واحداً في الشهر على الأقل. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بعضوية هذه اللجنة، مما يضمن رصداً دائماً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتطبيق الاتفاقية في "حجز الإبعاد".

إضافة إلى ذلكفالقانون رقم 26 لسنة 2005 قد جعل من ضمن اختصاصات الإدارة "تلقي ودارسة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواء من الأشخاص أو عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير"،وفي إطار هذا الاختصاص يمكن لإدارة حقوق الإنسان أن تتلقى شكاوى المحبوسين.

وقد بلغ عدد الشكاوى والالتماسات الواردة إلى الإدارة في عام2008، 609 منها: 97 تحت الإجراء، 329 انتهت بالحفظ، 183 تم حلها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المنظمات التي تقوم بزيارات دورية للمؤسسات العقابية بغرض الوقوف على أوضاعها، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأماكن الاعتقال.

والمؤسسات العقابية في عام 2008، والتي شملت:

إدارة أمن العاصمة، آب/أغسطس 2008

إدارة البحث والمتابعة، أيلول/سبتمبر 2008

إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، كانون الأول/ديسمبر 2008

ووفقاً للمادة [2 (3)] من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 الخاصبإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن للجنة سلطة النظر في التجاوزات عن حقوق الإنسان وحرياته، فإنه يمكن للجنة تلقي شكاوى المحبوسين واقتراح السبل الكفيلةبمعالجتها.

وتجدر الإشارة هنا إلى الزيارات التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أيار/مايو 1999 وتشرين الأول/أكتوبر 1999 وكانون الثاني/يناير 2001 للسجون وأماكن الاعتقال الأخرى في دولة قطر، وكذلك زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، خاصة الأطفال والنساء للدولة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حيث ثمنت مستوى الشفافية والانفتاح والتعاون الذي أبدته الحكومة القطرية خلال زيارتها للدولة، وأشادت بالسماح لها بزيارة جميع المؤسسات والهيئات التي طلبت زيارتها، فضلاً عن إشادتها بالتطورات الايجابية التي قامت بها الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. كما تجدر الإشارة إلى الزيارة التي قامت بها البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لشبه الجزيرة العربية للمؤسسات العقابية والإصلاحية في أيار/مايو 2010 والتي لم تشر إلى أي حالات للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة.

المادة 12

الجهات المختصة في إجراء التحقيق في الدعاوى المتعلقة بالتعذيب تشمل:

النيابة العامة: حيث منح القانون رقم 10 لسنة 2002، بشأن النيابة العامة، النيابة العامة سلطة التحقيق في جميع الجرائم الجنائية، والتي من ضمنها الجرائم المتعلقة بالتعذيب.

المادة 13

فيما يتعلق بوسائل الانتصاف المتاحة لأي فرد يدعي أنه وقع ضحية لتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنه وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر والقوانين النافذة فإنه يمكن لأي فرد يدعي بأن حقاً من حقوقه المكفولة بموجب الدستور أو القوانين النافذة قد انتهك أن يرفع دعواه أمام المحاكم بمختلف اختصاصاتها. وهذا ما نصت عليه المادة 135 من الدستور والتي تقرأ:"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق".

وقد بين قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 طرق إقامة الدعوى الجنائية وشروطها، كما وفر للمتقاضي كافة الضمانات القانونية.

كما وأن هناك وسائل للانتصاف وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والقوانين الإدارية.

إضافة إلى ذلك فإن هناك عدداً من الجهات التي يمكن التظلم إليها، فالقانون رقم 26 لسنة 2005 بإنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جعل من ضمن اختصاصات الإدارة "تلقي ودارسة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواء من الأشخاص أو عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير".

وكما تمت الإشارة من قبل، فإن المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد منح في المادة [2(3)] منه اللجنة الوطنية سلطة النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان، واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها وتفادي وقوعها.

المادة14

هنالك العديد من المؤسسات التي تقدم خدماتها لضحايا إساءة المعاملة والعنف نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر دار الأمان القطرية، والتي أنشأتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لإيواء الأطفال والنساء ضحايا الإساءة والعنف، والتي تهدف إلى إعادةتأهيل الحالات نفسياً واجتماعياً، وقد استقبلت المؤسسة في دار الأمان من تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى نيسان/أبريل 2009 عدد 105 حالة منها 54 حالة من الأطفال و51 حالة من النساء، إضافة إلى ذلك فقد قامت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بافتتاح مكتب لها بقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام بغرض توفير المساندة والرعاية والحماية للحالات الواردة إلى المستشفى من ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء، وقد استقبلت المؤسسة في مكتبها بمستشفى حمد خلال العام 2008 عدد 17 حالة من الأطفال و180 حالة من النساء، وكذلك الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي أنشئت في عام 2003 بقرار من مجلس الوزراء الموقر بهدف تقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار، والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتشمل خدمات الرعاية المقدمة من قبل الدار القطرية توفير السكن المناسب لضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال والنساء وتوعية الضحايا بحقوقهم، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والمعيشية لنزلاء الدار، كذلك تقديم البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية لضحايا الاتجار، ومتابعة القضايا والحقوق المتعلقة بالضحايا لدى الجهات المعنية والعمل على تأمينها، وتأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع وضمان تعافيهم صحياً ونفسياً بعد خروجهم من الدار.

ويتم استقبال الحالات إما عن طريق التحويل من مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني أو لجوء الحالة مباشرة للمؤسسة، علاوة على استقبال الحالات السريعة والطارئة ليتم بعد ذلك تحويلها للجهة المعنية بالموضوع بعد تقديم الاستشارة القانونية لها، وتتلقى المؤسسة القطرية الشكاوي من خلال عدد 2 منالخطوط الساخنة ويتم الاستعانة بمترجمين متطوعين، كما تم تدريب كادر مؤهل من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائي التأهيل وكادر طبي من الممرضين متوافر على مدار اليوم.

كما يمكن الإشـارة أيضاً للخدمات التي توفرها مؤسسة حمد الطبية، والتي يوجد بها قسم كبير ومعد ومجهز لإعادة التأهيل، حيث إن خدمات هذا القسم متوفرة لكافة المرضى -بما فيهم ضحايا التعذيب - مواطنين ومقيمين ودونما تمييز، والجدير بالذكر أن خدمات هذا القسم متوفرة مجاناً، كما وأن المجلس الأعلى للصحة يعمل ضمن استراتيجية شاملة تعنى بمراجعة القوانين المعمول بها في الحقل الطبي بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق والحرية في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة، والعمل على إنشاء نظام منفصل ومستقل لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب.

أما فيما يتعلق بالتعويض لضحايا التعذيب، فالنصوص القانونية تؤكد على إحالة كل من تعرض لإصابة نتيجة للتعذيب أو خلافه سببت له عجزاً إلى لجنة فنية لتقدير نسبة العجز، ومن ثم تقدير التعويض المناسب وفقاً لأحكام القانون. أما فيما يتعلق بالتعويض لضحايا التعذيب، فالنصوص القانونية تؤكد على إحالة كل من تعرض لإصابة نتيجة للتعذيب أو خلافه سببت له عجزاً إلى لجنة فنية لتقدير نسبة العجز، ومن ثم تقدير التعويض المناسب وفقاً لأحكام القانون، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 والتي تنص على أن "من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها". والمادة 199 من القانون المدني رقم 22 لسنة 2004، والتي تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

المادة15

تضمنت التشريعات القطرية نصوصاً صريحة في عدم التعويل على أيةأقوال يثبت أنها تمت نتيجة للتعذيب أو الإكراه أو التهديد، فقد نص قانون الإجراءات الجنائية صراحة في المادة 232 على عدم الاعتداد بالاعترافات الصادرة عن المتهمين نتيجة للتعذيب،وتقرأ هذه المادة:

"يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه".

كما أن التشريعات القطرية تجرم وتعاقب على استعمال التعذيب بغرض حمل أي شخص للاعتراف بجريمة، حيث تنص المادة 159 من قانون العقوبات القطري علىأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من هذه الأمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد".

المادة 16

سبق عند التعليق على المادتين 1 و4 من الاتفاقية التأكيد على أن الدستور والقوانين القطرية لم تغفل الحالات التي لا ترقى إلى درجة التعذيب من حيث الأذى والآلام الناتجة عنه، حيث تم تجريم أفعال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الجزء الثالث

الامتثال لملاحظات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب

عند نظرها ومناقشتها لتقرير الدولة الأولى في الفترة من 9-10 أيار/مايو 2006 أصدرت لجنة مناهضة التعذيب ملاحظاتها وتوصياتها على تقرير الدولة، وقد ثمنت اللجنة العديد من الجوانب الايجابية التي قامت بها الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي بغرض تنفيذ بنود وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، كما أشارت اللجنة إلى بعض المواضيع ذات الأهمية وقدمت بعض التوصيات بشأنها، وهذا الجزء من التقرير يوضح كيفية امتثال الدولة لملاحظات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب بشأن تقريرها الأولي.

إعادة النظر في التحفظ بغرض سحبه

عند انضمام الدولة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ألحقت الدولة تحفظات تنص على عدم قبولها:

(أ)لأي تفسير لأحكام الاتفاقية يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية أوالدين الإسلامي.

(ب)صلاحية واختصاص اللجنة المنصوص عليها في المواد 21 و22 من الاتفاقية.

وقد أوصت لجنة مناهضة التعذيب الدولة بأن تعيد النظر في تحفظاتها بغرض سحبها. وفي سبيل الاستجابة لتوصية اللجنة، قامت اللجنة الوطنية المشكلة بموجب قرار من مجلس الوزراء بدراسة توصية لجنة مناهضة التعذيب، ومن ثم رفع مذكرة لمجلس الوزراء اقترحت فيها الاستجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب على النحو التالي:

أولاً -سحب التحفظ الإجرائي الخاص بصلاحيات واختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المواد 21 و22 من الاتفاقية.

ثانياً -سحب التحفظ العام جزئياً بحيث يظل التحفظ سارياً فقط ضمن النطاق المحدود لأحكام المادتين 1 و16. ومازال الموضوع قيد النظر من قبل مجلس الوزراء الموقر.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة بدأت في السنوات الأخيرة سياسة استراتيجية حيال التحفظات العامة بغرض مراجعتها. ووفقاً لهذه الاستراتيجية فقد قامت الدولة بسحب تحفظها العام على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وسحبها الجزئي لتحفظها العام حول اتفاقية حقوق الطفل، بشان أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق فقط على المادتين 2 و14 من الاتفاقية، كما عمدت الدولة إلى التخلي تماماً عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إلى اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وحصرت تحفظاتها على بنود بعينها مع بيان المبررات لذلك.

اعتماد تعريف شامل للتعذيب

أوصت لجنة مناهضة التعذيب الدولة باعتماد تعريف شامل للتعذيب يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية، ومتضمناً الأغراض المختلفة المبينة في المادة مع التأكيد على تجريمومعاقبة كل أشكال التعذيب، وفي سبيل الاستجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب، كما سبقت الإشارة عند التعليق على المادة 1 من الاتفاقية فقد تم تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 8 لسنة 2010 والذي تبنى تعريفاً للتعذيب في المادة 159 وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

اعتماد تدابير فعّالة لضمان استقلال القضاء

تبنى الدستور القطري مبدأ استقلال القضاء، حيث نصت المادة 120 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها". كما نصت المادة 131 على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة"، وقد كرس مبدأ استقلال القضاء أيضاً في قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003، حيث نصت المادة 2 منه على أن "القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاة، أو التدخل في شؤون العدالة"، كما وإن اختيار سائر القضاة وتعيينهم يكون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، ويقوم الأمير بالموافقة على هذا التعيين. وفي سبيل تنفيذ توجهات الدولة الرامية لتمكين المرأة فقد تم تعيين أول امرأة في السلك القضائي في نيسان/أبريل 2010.

وليس لطريقة التعيين أثر على استقلال السلطة القضائية، إذ إن هذه الاستقلالية قد كرسها الدستور مانعاً أية جهة كانت من التدخل في القضايا أو في سير العدالة، كما أكدت المادة الثانية من قانون السلطة القضائية فأشارت على عدم جواز المساس باستقلال القضاة أو التدخل في شؤون العدالة.

وقد تمت تقوية وتعزيز استقلال القضاة باستصدار القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقد جعل هذا القانون من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً ينهض لإلغاء القرار أو بالتعويض عنه، والقانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضائية مستقلة وأعضاؤها مستقلين وغير قابلين للعزل، وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع الخصوم، وأحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

كفالة تطبيق الاتفاقية وما تنص عليه من أوجه الحماية على جميع الأفعال التي تشكل خرقاً للاتفاقية وضمان تمتع جميع الأشخاص بالحقوق المتضمنة في الاتفاقية بالتساوي ودون تمييز

تنص المادة 68 من الدستور صراحة على أن المعاهدات والاتفاقيات يكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وقد تم التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم رقم 27 لسنة 2001، ومن ثم تسري أحكامها بدولة قطر ويكون لها قوة القانون، وليس هنالك ما يمنع المحاكم من تطبيق نصوص الاتفاقية، كما كفل الدستور في المادتين 34 و35 المساواة في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون دونما تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين إضافة إلى كفالة حق التقاضي في المادة 135 من الدستور، وقد تمت تقوية وتعزيز الحماية الدستورية في المساواة أمام القانون بإجازة مجموعة التشريعات والقوانين التي تنظم حق التقاضي دونما تمييز، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى القوانين التالية:

1-قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990.

2-قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004.

3-القانون رقم 7 لسنة 2007، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.

4-القانون رقم 12 لسنة 2008، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ضمان توافق أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس بما في ذلك مبدأ الاستقلالية

تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002، والذي منح اللجنة العديد من الاختصاصات المضمنة في مبادئ باريس،ونسبة لحداثة البنية التحتية لحقوق الإنسان وحداثة المجتمع المدني في ذلك الوقت تم تشكيل اللجنة الوطنية وفقاً للمادة 3 من سبعة أعضاء من الجهات الحكومية و 5 أعضاء من المجتمع المدني، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تعديل القانون رقم 38 بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2006 بما يكفل التوافق والاتساق مع مبادئ باريس لتصبح عضوية اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من المجتمع المدني و5 ممثلين لجهات حكومية دون أن يكون لهم حق التصويت. والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نالت التصنيف A)) من لجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC). كما تم تعديل قانون إنشاء اللجنة الوطنية بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، حيث تضمن التعديل أن يكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وأن تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

ضمان القوانين للأشخاص الموقوفين أو من هم في أماكن الاحتجاز الحق في الاتصال بمحامي وطبيب والاتصال بالأقرباء

يكفل قانون الإجراءات الجنائية في المواد 40 و113، حق المقبوض عليه في الاتصال بمحامي من لحظة القبض عليه، كما كفلت المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية حق محامي المتهم في حضور جميع إجراءات التحقيق، حيث تنص هذه المادة على: أنه "للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميعاً إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق، ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لذلك أو في حالة الاستعجال لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة أو الاستعجال يبيح لهم الإطلاع على التحقيق".

كما تنص المادة 101 على أنه (في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محامياً).

أما فيما يتصل بحق المقبوض عليه في الاتصال بأقاربه، فإن المواد 40 و113 من قانون الإجراءات الجنائية، قد كفلت للمقبوض عليه الحق في الاتصال بذويه.

كما يكفل القانون رقم 3 لسنة 1995، بشأن تنظيم السجون للمسجون مراسلة ذويه وأصدقائه واستقبال زائريه.

إن الإجراءات المعمول بها حالياً في دولة قطر لا تتيح للشخص المقبوض عليه أن يختار الطبيب المعالج في حال اقتضت الضرورة إحالته إلى الطبيب، وما هو متعارف عليه هو قيام رجال السلطة بإحالة المريض على إحدى المستشفيات العامة، حيث يقوم الطبيب المناوب بإجراء الفحوصات المطلوبة وفق تقييمه للحالة المرضية، إلا أن للمريض الحق في الاعتراض على الطبيب المعالج، والطلب أن يعالجه طبيب آخر دون أن يكون له الحق في تسميته بالذات.

عقوبات الرجم والقطع والجلد

وفقاً للمادة 1 من قانون العقوبات فإن إمكانية تطبيق هذه العقوبات تنحصر في نطاق ضيق يتعلق بجرائم الحدود، إلا أن الممارسة العملية تؤكد على عدم توقيع وتنفيذ تلك العقوبات.

أما فيما يتعلق بعقوبة الجلد تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 3 لسنة 2009، الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية جاءت أحكامه خالية من النص على عقوبة الجلد، حيث استبعد القانون المذكور عقوبة الجلد التأديبية التي كان منصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1995، بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2009 المشار إليه، كما وأن لائحة نظام التوجيه السلوكي في المدارس تحظر العقاب البدني.

كما تجدر الإشارة إلى تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات بغرض تضمين عقوبات التشغيل الاجتماعي، والتي هي عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة، وذلك بدلاً عن العقوبات العادية (الحبس والغرامة).