الأمم المتحدة

CAT/C/CMR/CO/4

Distr.: General

19 May 2010

Arabic

Original: French

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

الكاميرون

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب ("اللجنة") في جلستيها 930 و944، المعقودتين في 28 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو 2010 (CAT/C/SR.930 و944)، في التقرير الدوري الرابع للكاميرو ن (CAT/C/CMR/4)، واعتمدت، في جلستيها 950 و951، المعقودتين في 12 أيار/مايو 2010 (CAT/C/SR.950 و951)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري الرابع للكاميرون الذي يتطابق مع المبادئ التوجيهية العامة الصادرة عن اللجنة لإعداد التقارير الدورية، وكذلك ب الردود الخطية على قائمة المسائل التي يجب أن تعالجها اللجنة (CAT/C/CMR/Q/4 وAdd.1). غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترد على الرسالة المؤرخة 17 شباط/فبراير 2006 التي طلب فيها مقرر اللجنة المكلف بمتابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالكاميرون (CAT/C/CR/31/6) معلومات تكميلية.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء الذي أُقيم مع الوفد رفيع المستوى الذي مثل الدولة الطرف، وتشكره على الردود الخطية المقدمة للأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن ارتياحها لكون حجية المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("الاتفاقية")، أعلى من حجية القوانين الداخلية، وذلك وفقاً للمادة 45 من دستور عام 1972 بصيغته المنقحة في 18 كانون الثاني/يناير 1996.

5- ولاحظت اللجنة بارتياح حالات التقدم التنظيمي والمؤسسي ال ت ي حققت ها الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الثالث (CAT/C/34/Add.17)، وبوجه خاص ما يلي:

( أ) المرسوم رقم 2004/320 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي ينظم الحكومة ويلحق إدارة السجون بوزارة العدل؛

( ب) المرسوم رقم 2005/122 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2005 الذي ينظم وزارة العدل وينشئ مديرية لحقوق الإنسان والتعاون الدولي؛

( ج) القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 المتعلق بمركز اللاجئين ؛

( د) القانون رقم 2005/007 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

(ﻫ ) القانون رقم 2005/015 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بمكافحة تهريب الأطفال والاتجار بهم.

6- وترحب اللجنة بارتياح بتصديق الدولة الطرف، في 18 أيار/مايو 2004، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى اثنين من بروتوكولاتها الثلاثة، وهما البروتوكول الذي يهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه و المعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

7- وتشير اللجنة بارتياح إلى التصديق في 28 آذار/مارس 2009 على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا.

8- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لاستقبال الدولة الطرف مركز الأمم المتحدة دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا وللدعم المستمر الذي تقدمه لأنشطة هذا المركز.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح تعاون الدولة الطرف مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تحسين ظروف الاحتجاز واحترام حقوق الإنسان.

جيم - بواعث القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب والعقوبات المناسبة

10- لاحظت اللجنة أن المادة 132 مكرراً من القانون الجنائي تتضمن تعريفاً للتعذيب، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم إليها نسخة من ا لنص، حتى بعد أن كررت طلبها. ومن ثم فإن اللجنة غير قادرة على تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد أدمجت تماماً تعريف التعذيب وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة ب قلق إلى أن التشريعات الوطنية لا تنص على تطبيق عقوبات مناسبة وفقاً لخطورة الجريمة. (المادتان 1 و4)

ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات اللازمة لتتمكن من تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد أدمجت في قانونها الجنائي تعريفاً للتعذيب مطابقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية. وتبرز اللجنة أن تعريف التعذيب ينبغي أن يحدد غاية الجريمة، وينص على الظروف المشددة، ويشمل الشروع في ممارسة التعذيب، كما ينبغي أن يشمل الأفعال الرامية إلى تخويف الضحية أو شخص ثالث أو الضغط عليهما، وأن يفترض التمييز، مهما كان، كدافع أو سبب لممارسة التعذيب. وينبغي أيضاً أن ينص التعريف على تجريم التعذيب الممارس بتحريض أو موافقة صريحة أو ضمنية من موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تكفل تناسب الأحكام التي تجرم أعمال التعذيب وتجعلها خاضعة للعقوبات الجنائية مع خطورة الأفعال المرتكبة.

الضمانات القانونية الأساسية

11- تحيط اللجنة علماً بأحكام المادتين 37 و116 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على استفادة الشخص المعتقل من جميع التسهيلات المعقولة ليتصل بأسرته ويتخذ محامياً ويستشير طبيباً. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن المحتجزين، منذ لحظة اعتقالهم، لا يستفيدون، عملياً، إلا نادراً من الضمانات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية. ومن جهة أخرى، يساور اللجنة قلق بالغ لأن مهلة الاحتجاز قيد التحقيق، المحددة بثمان ٍ وأربعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن من المدعي العام، لا تُحترم في الممارسة ولأن الاعتقالات لا تُسجل فوراً. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء الادعاءات الموثوقة التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يعمدون إلى تمديد الاحتجاز قيد التحقيق لابتزاز النقود. (المادتان 2 و11)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ دون إبطاء تدابير فعالة لكي يستفيد جميع المشتبه فيهم عملياً، منذ وضعهم قيد الاحتجاز، من كل الضمانات الأساسية، وعلى الخصوص ما يلي: الحق في الاتصال بمحام؛ وفي فحص طبي مستقل؛ وفي الاتصال بأحد الأقرباء؛ وفي معرفة حقوقهم عند إيداعهم قيد الاحتجاز، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم؛ وفي المثول في أقرب الآجال أمام قاضٍ. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات أن تحدّث، بطريقة منهجية ومنتظمة، دفاتر لإيداع المساجين يرد فيها اسم كل شخص محتجز، وهوية الموظفين الذين يقومون بعملية الاحتجاز، وتاريخ دخول المحتجز وخروجه فضلاً عن جميع العناصر الأخرى المتعلقة بمسك هذه الدفاتر.

وجود آلية شكاوى يمكن الوصول إليها والمساعدة القضائية

12- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات الواردة التي تشهد على الصعوبات التي يواجهها ضحايا أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما النساء، في الوصول إلى العدالة. ويساورها القلق أيضاً لأن الحق في المساعدة القضائية يقتصر على المتهمين المعرّضين لعقوبة السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام. (المادتان 2 و11)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتيسير وصول جميع ضحايا أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى العدالة و أن توسع إمكانية الوصول إلى المساعدة القضائية لتشمل جميع الأشخاص المعوزين، بغض النظر عن العقوبة التي يتعرضون لها.

أمر الإحضار أمام المحكمة

13 - تلاحظ اللجنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن أمر الإحضار أمام المحكمة والتعويض عن الاحتجاز قيد التحقيق أو الاحتجاز المؤقت التعسفي، ولكن يساورها القلق لأن أمر الإحضار أمام المحكمة يجب أن يكون مصحوباً بأمر بالإفراج صادر عن المدعي العام. ويساورها القلق أيضاً لأن لجنة التعويض المنشأة بموجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية لم تبدأ عملها بعد. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون إجراءاتها الجنائية للسماح بالإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المستفيدين من أمر بالإحضار أمام المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنشئ دون تأخير لجنة التعويض.

الاحتجاز المؤقت

14- تحيط اللجنة علماً بتفسيرات الدولة الطرف المتعلقة بارتفاع عدد المحتجزين احتياطياً ، ولكن يساورها قلق بالغ إزاء هذا العدد ، الذي بلغ في عام 2009 ، 265 14 محتجزاً مقارنة ب‍ 931 8 مداناً. ويساورها القلق أيضاً لأن مهلة الحبس الاحتياطي القصوى التي تصل، بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى 12 شهراً في حالة الجنح و18 شهراً في حالة الجنايات لا تُحترم في الممارسة الفعلية. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الع َ ج َ لة تدابير من أجل تخفيض مدة الاحتجاز المؤقت، مع الحرص بوجه خاص على احترام المهل القصوى التي ينص عليها القانون في مجال الاحتجاز المؤقت ومع تطبيق المبدأ الذي يقضي بضرورة فهم الحبس الاحتياطي على أنه تدبير استثنائي.

ظروف الاحتجاز

15- تحيط اللجنة علماً بمشاريع الدولة الطرف المدعومة من المجتمع الدولي وبالتزامها، خلال الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/11/21/Add.1، التوصية 76[14 و21 و33])، بتحسين حالة السجون وظروف الاحتجاز، ولكن ما زال يساورها قلق بالغ إزاء ظروف العيش المزرية في أماكن الاحتجاز. فالمعلومات الواردة إلى اللجنة تفيد بما يلي: اكتظاظ السجون؛ وأعمال العنف بين المحتجزين؛ والفساد المتعلق خصوصاً بتأجير الزنزانات وبيع الأدوات الطبية؛ وعدم توفر أسباب النظافة والغذاء الملائم؛ وانعدام الأمن الصحي؛ وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة؛ وانتهاكات الحق في الزيارات؛ وكون بعض المحتجزين، فيما يبدو، قضوا فعلاً في السجن أكثر من مدة عقوبتهم دون أن يُفرج عنهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء اللجوء إلى الإكراه البدني، بموجب المادة 564 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يؤدي إلى إبقاء بعض الأشخاص الذين قضوا مدة عقوبتهم قيد الاحتجاز، بمن فيهم القُصّر ، لمدة تتراوح بين 20 يوماً وخمسة أعوام، وفقاً للمبلغ المستحق. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بعدم وجود فصل منهجي بين القصر والبالغين، والمتهمين والمدانين، والنساء والرجال. ويساورها القلق أيضاً لأن من الممكن أن يتولى حراسة النساء موظفون من الذكور. (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل ظروف الاحتجاز في جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها مراكز الدرك والشرطة، مطابقة لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة 43/173) وعلى الخصوص ما يلي:

( أ) تخفيف الاكتظاظ بتفضيلها في سياستها الجنائية عقوبات أخرى غير الحرمان من الحرية، مثل الاختبار، والعقوبات المعلقة التنفيذ، وأعمال الخدمة المجتمعية ، وكذلك السبل غير القضائية لتسوية المنازعات، مثل الوساطة. وينبغي لها، في السياق نفسه، زيادة عدد الموظفين القضائيين وغير القضائيين. وفي حالة الأطفال المخالفين للقانون، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛

( ب) تحسين الغذاء والرعاية الصحية المقدمة إلى المحتجزين؛

( ج) اتخاذ التدابير المناسبة لوضع حد نهائي لادعاءات أعمال الفساد وابتزاز الأموال في السجون؛

( د) تعزيز المراقبة القضائية لظروف الاحتجاز؛

(ﻫ ) تنقيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتصلة بالإكراه البدني واعتماد نظام جديد يسمح للمحتجزين بدفع ديونهم؛

( و) إعادة تنظيم السجون بحيث يُفصل المتهمون عن المدانين وتحسين ظروف احتجاز القصَّر مع التأكد من احتجازهم بمعزل عن البالغين في جميع الظروف، وزيادة تطوير مراكز احتجاز القصَّر خارج السجن؛

( ز) اتخاذ تدابير لفصل النساء عن الرجال و إسناد حراستهن إلى موظفات فقط؛

( ح) تقديم معلومات مفصلة عن النتائج المحرزة و/أو الصعوبات المواجهة في تطوير مشروع تحسين الحياة في السجن، الذي وضعته الكاميرون مع صندوق التنمية الأوروبي في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2010.

16- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات أثناء الاحتجاز وفقاً للإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف، إذ توفي 178 محتجزاً في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2008، من بينهم 38 وفاة مسجلة لم تُحدد أسبابها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للأسلحة استخداماً مفرطاً خلال محاولات الفرار التي يقوم بها المحتجزون. (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الع َ ج َ لة تدابير تهدف إلى منع العنف بين المحتجزين وضدهم فضلاً عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. وينبغي لها أن تكفل خضوع حالات العنف والوفاة في مراكز الاحتجاز، دون تأخير، لتحقيق نزيه ومعمق، وعند الاقتضاء لتحقيق طب ي شرعي وتقديم المسؤولين إلى العدالة وإدانتهم. وينبغي تيسير عملية تقديم الشكاوى القانونية من جانب المحتجزين.

17- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدراسة التي أجرتها الدولة الطرف لتنقيح المرسوم رقم 92/52 المؤرخ 27 آذار/مارس 1992، ولكن يساورها القلق إزاء استخدام تدابير مثل التصفيد والحبس الانفرادي كتدابير تأديبية في السجن، مما يمكن أن يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. (المادتان 11 و16)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المرسوم المتعلق بالتدابير التأديبية في السجون وإيجاد طرائق وفقاً للاتفاقية للتعامل مع المحتجزين الذين يشكلون خطراً على الأمن.

الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

18- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة والاحتجاز التعسفي ولأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويُهددون بالقتل، ولأن هذه الأعمال ما زالت تفلت من العقاب. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة المقدمة من الدولة الطرف، لا سيما بشأن إجراء تحقيق إداري في وفاة الصحفي السيد جيرمين سيريل نغوتا المعروف باسم بيبي نغوتا، في 22 نيسان/أبريل 2010 أثناء الاحتجاز، ولكن يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وإزاء الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بقيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقمع المظاهرات التي نظمها الصحفيون للاحتجاج على الظروف التي توفي فيها أحد الصحفيين أثناء الاحتجاز. (المواد 2 و11 و12 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لوضع حد لأعمال المضايقة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و ال تهديدات ب القتل التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تمنع حدوث أعمال عنف جديدة. وينبغي لها علاوة على ذلك أن تكفل القيام بسرعة بتحقيق عاجل وشامل وفعال ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال كما يجب. وبالإضافة إلى ذلك، تؤيد اللجنة النداء الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لفتح تحقيق قضائي وشامل وطبي شرعي في وفاة الصحفي السيد نغوتا في سجن كوندينغي.

أحداث شباط/فبراير 2008

19- تحيط اللجنة علماً بالتحقيقات التي أُجريت في أحداث شباط/فبراير 2008 وبالتقرير الذي أُعد في عام 2009، رغم أنها لم تتلق نسخة منه. و ت لاحظ أيضاً التحقيق الإداري في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة، التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وهو تحقيق خلص إلى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تصرفوا في حالة دفاع عن النفس. ولكن يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الموثوقة الواردة من مصادر مختلفة بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، وأعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة التي ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين ضد أشخاص بالغين وقصَّر. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم فتح تحقيقات فردية ونزيهة وشاملة وطبية شرعية في الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون وبأعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. (المواد 2 و11 و12 و16)

توصي اللجنة بفتح تحقيق شامل ومستقل ومعمق في أحداث شباط/ فبراير 2008. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنشر التقرير المتعلق بالتحقيقات التي أجرتها وأن تقدم نسخة منه إلى اللجنة لتقييمه. وفي موازاة ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تباشر تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة وطبية شرعية بعد الادعاءات التي وردت بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون وأعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأن تعمل على تقديم المسؤولين إلى العدالة والحكم عليهم بعقوبات مناسبة.

الإفلات من العقاب

20- تعرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإجراءات القضائية التي بدأتها ضد موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين كانوا مسؤولين عن انتهاكات للاتفاقية، ولكن ما زال يساورها قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات الموثوقة التي تفيد بعدم صدور أوامر منهجية لإجراء التحقيقات وبدء الإجراءات القضائية بشأن أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالحكم على الجناة، في حال إدانتهم، بعقوبات خفيفة لا تتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها؛

(ب) تعذّر ملاحقة رجال الدرك والعسكريين في حالات الانتهاكات المرتكبة في ثكنة عسكرية أو أثناء الخدمة، إلا بإذن من وزارة الدفاع؛

(ج) عدم وجود تدابير ترمي إلى كفالة حماية المدعي والشهود من أي سوء معاملة أو أي تخويف عقب تقديم شكوى أو إفادة؛ فبسبب هذه الممارسات، لا يُقدّم سوى عدد محدود من الشكاوى بشأن أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) الفقرة 2 من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "الضابط أو موظف الشرطة القضائية أو الموظف المكلف بإنفاذ القوانين الذي يباشر عملية اعتقال يطلب إلى الشخص الذي يريد اعتقاله أن يتبعه، وفي حالة الرفض، يستخدم كل وسائل الإكراه المتناسبة مع مقاومة المعني بالأمر"؛

( ﻫ ) عدم توفر بيانات إحصائية شاملة عن عدد التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (المواد 2 و12 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تبدي التزاماً ثابتاً للتغلب على مشكلتي التعذيب والإفلات من العقاب المستمرتين. وينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) إدانة ممارسة التعذيب بجميع أشكاله إدانة علنية لا لبس فيها، بالتوجه على الخصوص إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقوات المسلحة وموظفي السجون، وبإرفاق تصريحاتها بتحذيرات واضحة بأن كل شخص يرتكب هذه الأعمال، أو يشارك في ارتكابها، أو يتواطأ مع مرتكبي ها، سيتحمل مسؤوليتها شخصياً أمام القانون ويتعرض لعقوبات جنائية؛

(ب) اعتماد تدابير فورية لتضمن في الممارسة العملية خضوع كل ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لتحقيقات فورية ونزيهة وفعالة وملاحقة المسؤولين - من موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم - ومعاقبتهم دون إذن مسبق من رئيسهم أو من وزارة الدفاع. وينبغي أن يُجري التحقيق ات جهاز مستقل تماماً؛

(ج) العمل، عند افتراض حالة تعذيب، على إيقاف المشتبه فيهم فوراً عن أداء مهامهم خلال مدة التحقيق، خاصة إذا كان استبقاؤهم يمكن أن يتسبب في عرقلة التحقيق؛

(د) الحرص، في الممارسة العملية، على حماية المدعين والشهود من كل سوء معاملة وكل عمل تخويف يتصل بشكواهم أو شهادتهم؛

( ﻫ ) تنقيح الفقرة 2 من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكفالة خضوع كل أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لإجراءات جنائية وإدانات مناسبة؛

(و) القيام في أقرب الآجال بجمع البيانات الإحصائية المناسبة والكاملة بشأن الشكاوى والتحقيقات والإجراءات القضائية والإدانات، فضلاً عن العقوبات المفروضة في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

المجلس الدستوري

21- تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء المجلس الدستوري في 21 نيسان/أبريل 2004 وهو الجهاز الذي ينظم عمل المؤسسات. غير أنها تلاحظ بقلق أن هذه المؤسسة لم تباشر بعد عملها نظراً لعدم تعيين أعضائها. وتلاحظ أيضاً بقاء جانب من الشك في احتمال تجديد ولاية أعضاء المجلس ا لدستوري . (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل في إجراء تعيين أعضاء المجلس الدستوري وتكفل بدء هذه المؤسسة أعمالها في أقرب الآجال. وينبغي لها أن تتوخى تنقيح القانونين رقم 2004/004 و2004/005 المؤرخين 21 نيسان/أبريل 2004 والمتعلقين بتنظيم وعمل المجلس الدستوري والمحددين لمركز أعض ائه لتجنب أي شك فيما يتعلق بتجديد ولاية أعضائه.

جهاز مراقبة سلطات إنفاذ القوانين - المسمى "شرطة مراقبة الشرطة"

22- تحيط اللجنة علماً بإنشاء شعبة خاصة لمراقبة دوائر الشرطة في عام 2005 تُسمى "شرطة مراقبة الشرطة" تابعة للمفوضية العامة للأمن الوطني، ولكنها تلاحظ بقلق عدم استقلال هذه المؤسسة وموضوعيتها. ويساورها القلق لأن التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالأعمال غير الم شروعة، بما فيها التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي ترتكبها الشرطة، يقوم بها موظفو شرطة من الشعبة الخاصة المكلفة بمراقبة دوائر الشرطة. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن عدداً قليلاً فقط من الشكاوى المقدمة ضد موظفي الشرطة تحظى با لقبول وتسفر عن تحقيق سريع ونزيه وشامل، وتنتج عنها إجراءات قضائية وإدانات. (المواد 2 و12 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة خارجة عن الشرطة، وتكفل خضوع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحقيقات نزيهة ومعمقة وفعالة.

العدالة العسكرية

23- تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 2008/015، المتعلق بالتنظيم القضائي العسكري. ولكن يساورها القلق إزاء الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها العدالة العسكرية تجاه المدنيين، إذا تعلق الأمر بانتهاك التشريعات الخاصة بأسلحة الحرب والدفاع، والسطو المسلح، وجميع الجرا ئم ذات الصلة. (المادة 2)

تشير اللجنة إلى الصلاحيات التقليدية للعدالة العسكرية التي ينبغي أن تقتصر على الجرائم المرتكبة في إطار الخدمة العسكرية وتوصي الدولة الطرف بتنقيح تشريعاتها بحيث تُستبعد من اختصاص العدالة العسكرية الجرائم التي يرتكبها مدنيون، بما فيها الجرائم المخلَّة بالتشري عات الخاصة بأسلحة الحرب والدفاع، والسطو المسلح، وجميع الجرائم ذات الصلة.

إلغاء الإجراءات الجنائية من أجل "المصلحة الاجتماعية" أو "السلم العام"

24- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به يتضمن حكماً يقضي بأن وزارة العدل يمكنها أن تلغي إجراءات جنائية من أجل "المصلحة الاجتماعية" أو "السلم العام". وتحيط اللجنة علماً بالمادة 2 من القانون رقم 2006/022 التي تحدد تنظيم وعمل المحا كم الإدارية وتتضمن أحكاماً تعاقب على تجاوز حدود السلطة، وكذلك تأكيد الدولة الطرف بأن هذا الإجراء لم يُستخدم إلا مرة واحدة منذ دخوله حيز النفاذ في عام 2006، ولكنها تعرب عن قلها إزاء عدم وجود أي طعن في قرار وزير العدل، وإزاء عدم وجود تعريف للمصطلحات الواردة في المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية. (المواد 2 و12 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون الإجراءات الجنائية لكفالة انتهاء كل دعوى جنائية بتبرئة المسؤول أو إدانته. وينبغي أن يكون كل وقف للإجراءات الجنائية بقرار من وزير العدل، ولو كان من أجل المصلحة الاجتماعية أو السلم العام، قابلاً للطعن القضائي.

قانون حالة الطوارئ وقانون حفظ النظام

25- أحاطت اللجنة علماً بقلق بأن القانون رقم 90/047 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 والمتعلق بحالة الطوارئ ما زال سارياً. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، فإنها تلاحظ بقلق أن قانون حالة الطوارئ والقا نون رقم 90/054 الخاص بحفظ النظام ينصان في حالة الطوارئ على الاحتجاز قيد التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة اللصوصية يمكن تحديد مهلة الاحتجاز قيد التحقيق بخمسة عشر يوماً قابلة للتجديد. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام المبادئ الدولية المتعلقة بحالات الطوارئ بالنظر بوجه خاص في ضرورة الاحتفاظ بتشريعاتها المتعلقة بحالة الطوارئ نظراً للمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخلت الكاميرون طرفاً فيه منذ عام 1984. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التطبيق الصارم لحظر التعذيب حظراً مطلقاً، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية، أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حالات الطوارئ الأخرى كمبرر للتعذيب.

المراقبة المنهجية لأماكن الاحتجاز

26- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 2004/016 الذي أنشئت بموجبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) ومنحتها اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان " المركز باء". ولكن اللجنة تعرب عن استغرابها لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في فحص تقرير الكاميرون، ليس بوصفها هيئة مستقلة، وإنما بوصفها عضواً في وفد الدولة الطرف. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة المستوى المنخفض لتردد الزيارات (وفقاً للمعلومات الواردة من الدولة الطرف واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، زارت اللجنة الوطنية ثمانية سجون في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2010) وعدم وجود متابعة صارمة من جانب السلطات التي تلجأ إليها اللجنة الوطنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بعض المنظمات غير الحكومية تستفيد من اعتماد يسمح ل ها بالدخول إلى السجون، ولكن القلق يساورها إزاء الادعاءات المتعلقة بصعوبات الدخول والمستوى المنخفض لتردد الزيارات التي تجريها المنظمات غير الحكومية. (المواد 2 و11 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تعطي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات كل الوسائل البشرية والمالية اللازمة للسماح لها بالوفاء بولايتها وأن تكفل استقلاليتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء حق التصويت المعترف به لممثلي الإدارة داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسا ن والحريات. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لإعطاء المنظمات غير الحكومية إمكانية إجراء زيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة وغير محدودة لأماكن الاحتجاز.

التدريب على حظر التعذيب

27- تحيط اللجنة علماً بالجهود الجبارة المبذولة من الدولة الطرف في مجال تدريب موظفي الدولة على حقوق الإنسان، ولكن يساورها القلق لأن إعلام وتثقيف وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون وأفراد الجيش والقضاة والمدعين العامين ليس كافياً ولا يشمل كل أحكام الاتفاقية، لا سيما نظراً للمعيار المطلق المتمثل في حظر التعذيب ومنع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن الموظفين الطبيين العاملين في أماكن الاحتجاز لا يتلقون تدريباً محدداً وشاملاً قائماً على "د ليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول ا سطنبول) لكشف علامات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . (المادتان 10 و15)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب الموجهة إلى مجموع الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين وإلى القوات المسلحة بشأن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حظراً باتاً، فضلاً عن الدورات التدريبية الموجهة إلى المدعين العامين والقضاة بشأن ا لالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويتعلق الأمر خصوصاً بالتدريب على عدم مقبولية الاعترافات والشهادات المنتزعة بالتعذيب.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل استفادة جميع الموظفين الطبيين الذين يعتنون بالمحتجزين من تدريب كافٍ لكشف علامات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للمعايير الدولية، كما وردت في "دليل التقصي و التوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول ا سطنبول).

عدم الإعادة القسرية

28- تعرب اللجنة عن ارتياحها لاستقبال اللاجئين في الكاميرون، ولكنها تعرب عن أسفها لأن مرسوم تطبيق القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بوضع اللاجئين لم يُعتمد بعد. ويساورها القلق إزاء ما يتمتع به رؤساء المراكز الحدودية من سلطة تجيز لهم أن يعيدوا قسراً الأفراد المقرر أنهم غير مرغوب فيهم أو أن يأذنوا أو لا يأذنوا بدخول فرد ما إلى إقليم الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توفر معلومات عن الطعون القضائية الرامية إلى التأكد من عدم تعرض هؤلاء الأشخاص حقاً لخطر التعذيب أو العقوبة أو ال معاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في بلد المقصد، أو عدم إبعادهم في وقت لاحق نحو بلد آخر يتعرضون فيه حقاً لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (المادة 3)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه الع َ ج َ لة مرسوم تطبيق القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بمركز اللاجئين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنقح إجراءاتها وممارساتها الحالية في مجال الطرد والإعادة القسرية والتسليم للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

الممارسات الضارة بحق النساء

29- تؤكد اللجنة مجدداً ملاحظاتها الختامية السابقة فيما يتعلق بالممارسات الضارة الشائعة في بعض مناطق البلد وفي صفوف بعض فئات اللاجئين في الكاميرون، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكي النهدين، وهي ممارسات لم تباشر الدولة الطرف أي عمل حازم ومنهجي للقضاء ع ليها (انظر CAT/C/34/Add.17، الفقرة 11 (ج)). (المواد 1 و2 و10 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون يمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة، لا سيما كي النهدين، مهما كانت الظروف، وكفالة تطبيقه الفعال في الممارسة العملية. وتدعو أيضاً الدولة الطرف إلى وضع برامج من أجل توفير مصادر دخل أخ رى للأشخاص الذين تشكل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة وسيلة لكسب العيش. وينبغي أيضاً أن تضاعف جهودها في مجال توعية وتثقيف النساء والرجال بواسطة برامج إعلامية بشأن الضرورة الملحة لوضع حد لممارسة تشويه الأعضاء التنا سلية للإناث وكي النهدين.

العنف ضد المرأة

30- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات العنف الممارس ضد النساء والفتيات، لا سيما العنف الأسري المعمم الذي ما زال يفلت من العقاب. ومن جانب آخر، تؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة، التي شجعت فيها الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها من أجل وضع حد لإعفاء مر تكب الاغتصاب من العقوبة إذا تزوج بضحيته، التي كانت قاصراً وقت ارتكاب الجريمة (CAT/C/CR/31/6، الفقرة 11(د)). (المواد 1 و2 و10 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية السكان، بواسطة برامج إعلامية وتثقيفية، بكون جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشكل انتهاكاً للاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على جعل العنف ضد النساء والفتيات، بما فيه العنف الأسري، والاغتصاب، حتى عندما يكون في إطار الزواج وجميع أشكال العنف الجنسي، جريمة جنائية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ورد الاعتبار للضحايا، وعلى أن تتاح فوراً للنساء والفتيات ضحايا العنف سبل للطعن ووسائل للحماية والتعويض. ومن جهة أخرى، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترفع كل العوائق التي تمنع النساء والفتيات من الوصول إلى العدالة وتوصي بتمكين ضحايا العنف من الاستفادة من مساعدة قضائية. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة المتصلة بتنقيح التشريعات فيما يتعلق بإعفاء مرتكب الاغتصاب الذي يتزوج بضحيته من العقوبة.

جمع البيانات الإحصائية

31- تلاحظ اللجنة أن بعض البيانات الإحصائية قُدّمت إليها، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات مفصلة وموزعة عن الشكاوى والتحقيقات والإجراءات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تُعزى إلى موظفين مكلفين بإنفاذ القو انين، وكذلك عن الاتجار بالبشر والعنف الأسري والعنف الجنسي. (المواد 1 و2 و12 و13 و14 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع كل البيانات الإحصائية ذات الصلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، خاصة تلك المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والإجراءات القضائية والإدانات والتعويضات المقدمة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، والعنف بين المحت جزين، والاتجار بالبشر، والعنف الأسري أو الجنسي. وتعترف اللجنة بأن جمع البيانات الشخصية يثير مشاكل حساسة تتعلق بالسرية، وتبرز أنه ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام هذه البيانات.

32- وتحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف بشأن التوصية المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبإنشاء آلية وقائية وطنية (A/HRC/11/21/Add.1، التوصية 76[1]) وتشجعها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصديق عليها في أقرب الآجال.

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة تعاونها التقني مع مركز حقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، بوصفه مكتباً دون إقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتنفيذ توصيات اللجنة.

34- وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات فعالة لجمع البيانات ووضع إحصاءات جنائية وخاصة بعلم الجريمة فضلاً عن أي إحصاءات ذات صلة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وهكذا يتعين على الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل البيانات التالية التي ستس مح للجنة بأن تقدر تقديراً أفضل تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية:

(أ) إحصاءات بشأن القدرة الاستيعابية لكل سجن على أراضي الكاميرون وعدد المحتجزين فيه، مع توزيع بحسب الجنس والفئة العمرية (بالغ/قاصر)، والتمييز بين المحتجزين احتياطياً والمدانين ؛

(ب) إحصاءات بشأن حالات العنف في مراكز الاحتجاز، ومفوضيات الشرطة، ومباني الدرك ؛

(ج) إحصاءات بشأن شكاوى ادعاءات التعذيب وإجراءات متابعتها ؛

(د) إحصاءات بشأن قضايا فساد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وبشأن العقوبات الصادرة بحقهم ؛

( ﻫ ) إحصاءات بشأن حالات ال تسليم والإبعاد والإعادة القسرية ؛

(و) إحصاءات بشأن العنف ضد النساء والأطفال ونتائج الإجراءات القضائية المستهلة.

35- وتُشجَع الدولة الطرف على نشر التقارير التي تقدمها إلى اللجنة على نطاق واسع، وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، باللغات المناسبة وبجميع الوسائل الملائمة، لا سيما عن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

36- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المؤرخة 19 حزيران/ يونيه 2000 (HRI/CORE/1/Add.109) باتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرتها مؤخراً هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الموقعة في 6 شباط/فبراير 2007.

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، خلال مهلة سنة واحدة، معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و18 و19 و25 أعلاه.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 14 أيار/مايو 2014.