الأمم المتحدة

CAT/C/CMR/CO/5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 November 2017

Arabic

Original: French

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للكاميرون *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس للكاميرون (CAT/C/CMR/5)، في جلستيها 1574 و1577 (انظر CAT/C/SR.1574 و1577)، المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر، واعتمَدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1604 و1605، بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ألف - مقدمة

٢- تحيط اللجنة علما ً بالتقرير الدوري الخامس للكاميرون الذي أُعد وفق الإجراء الاختياري لإعداد التقارير، وهو إجراء يتيح حوارا ً أكثر تركيزا ً بين الدولة الطرف واللجنة.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وترحب بالردود المقدمة بشأن الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت في شباط/فبراير من عام 2013 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

٥- وترحب اللجنة بارتياح بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 2010 / 04 - في عام 2010، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 2004 / 016 المتعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، ويلغي حق التصويت المخول للأعضاء الذين يمثلون الإدارات الحكومية في اللجنة الوطنية؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2011 / 024 - في عام 2011 - المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريـبهم؛

(ج) اعتماد المرسوم رقم 2011 / 389 - في عام 2011 - المتعلق بتنظيم وعمل الهيئات المعنية بإدارة شؤون اللاجئين التي جرى تفعيلها في عام ٢٠١٦؛

(د) اعتماد المرسوم رقم 2012 / 339 - في عام 2012 - المتعلق بتنظيم وزارة العدل، الذي يربط القطاع الصحي للسجون بالنظام الوطني للصحة العامة؛

(ه) اعتماد القانون رقم 2016 / 007 - في عام 2016 - المتعلق بالقانون الجنائي، الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وممارسة كي الثديين للحيلولة دون نموهما، والزواج المبكر، ويلغي إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من الضحية، ويستحدث تدابير بديلة لعقوبة السجن.

٦- وترحب اللجنة أيضاً بالجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، في عام 2011، وتحديثها في عام ٢٠١٦؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في عام 2011، وهي خطة استُحدثت بموجبها لجان محلية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المناطق التي تكثر فيها هذه الممارسة، وتحديث الخطة في عام ٢٠١٦؛

(ج) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ التوصيات و/أو القرارات الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وذلك بموجب المرسوم رقم 081/CAB/PM لعام 2011؛

(د) اعتماد السياسة الوطنية للمسائل الجنسانية - في عام 2014 - التي ترمي بصفة خاصة إلى الحد من انتشار العنف ضد المرأة، ووضع خطة العمل المتعددة القطاعات - في عام 2016 - من أجل تطبيقها؛

(ه) اعتماد خطة العمل الوطنية - في عام 2015 - لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الكاميرون (2015 -٢٠١٩)، التي تشمل إنشاء نظام لحماية الشهود والضحايا؛

(و) إنشاء لجنة للتعويضات في حالة الاحتجاز أو الحبس التعسفيين، وذلك بموجب أمر صادر في عام 2016؛

(ز) إعداد بروتوكول اتفاق - في عام 2017 - مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن رعاية الأطفال المرتبطين بجماعة بوكو حرام الإرهابية وإعادة تأهيلهم.

٧- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدعوة الدائمة الموجهة من الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل معلَّقة بشأن إجراء المتابعة

٨- تأسف اللجنة لأن المعلومات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، في الفقرات ١٤ (الاحتجاز المؤقت)، و١٨ (الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان)، و١٩ (أحداث شباط/فبراير ٢٠٠٨)، و٢٥ (قانون حالة الطوارئ وقانون حفظ النظام)، لم تقدم إليها في الأجل المحدد (انظر CAT/C/CMR/CO/4، الفقرة ٣٨) ليتسنى لها النظر فيها في إطار إجراء المتابعة. وتُعرب اللجنة عن أسفها لأن التوصيات التي تقرَّر في الملاحظات الختامية السابقة أن تكون موضوع متابعة، والتي تتعلق بالاحتجاز المؤقت ومضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لم تنفذ بعد.

الإعدامات خارج نطاق القضاء والاختفاءات القسرية في سياق عمليات مكافحة التمرد

٩- تُعرب اللجنة عن أسفها للجرائم والاعتداءات الخطيرة المرتكبة من جماعة بوكو حرام الإرهابية في أقصى شمال الكاميرون منذ عام ٢٠١٤، التي وُثِّقت في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر A/HRC/30/67، الفقرة ٧٨) وذكرتها الدولة الطرف أثناء الحوار. وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيضا ً إزاء المعلومات الواردة في التقرير المذكور، التي تشير إلى أن القوات المسلحة الكاميرونية قد تكون قتلت أكثر من ٧٠ شخصا ً أثناء عمليات تفتيش وأنها قد تكون ألقت بجثثهم في مقبرة جماعية موجودة في مِنديف . وأورد التقرير نفسه مزاعم تفيد بأن أكثر من 200 شخص قد اعتقلوا في دوبلي وماغديمي في 27 كانون الأول/ديسمبر 2014 واقتيدوا إلى مقر درك ماروا، حيث مات منهم 25 شخصا ً في مساء اليوم نفسه بعد ابتلاع مواد كيميائية، إضافة إلى مفقودين بلغ عددهم أكثر من 100 شخص. وتحيط اللجنة علما ً بأن قائد فيلق الدرك في ماروا قد أُعفي من مهامه ولوحق أمام المحكمة العسكرية في أعقاب مقتل ٢٥ معتقلا ً ، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تبيّن ما إذا كانت التحقيقات قد بدأت للبحث عن الأشخاص المفقو دين أو الأشخاص الذين قُتلوا في عمليات التفتيش. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير الواردة من مصادر موثوقة التي تشير إلى أن سبعة أشخاص قد قُتلوا على أيدي رجال كتيبة التدخل السريع خلال عملية نُفِّذت في بورنوري في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٤، وأن ما لا يقل عن ٣٠ شخصا ً قد قُتلوا على يد الجيش في أشيغاشيا في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، وأن ١٧ حالة جديدة من حالات الاختفاء القسري قد سُجلت في الفترة بين نيسان/أبريل 2015 وشباط/فبراير 2016. وعلى الرغم من أسئلة اللجنة في هذا الصدد، لم تقدم الدولة الطرف التوضيحات المرجوة بشأن ما إذا كان قد شُرع في تحقيقات في حالات الاختفاء وال وفاة تلك (المواد ٢ و١٢ و١٤ و١٦) .

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية من أجل تعزيز تدابير حماية المدنيين وممارسة رقابة صارمة على قوات الأمن لمنعها من اللجوء إلى الإعدامات خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي أو لمنع ضلوعها في حالات اختفاء قسري؛

(ب) الوفاء التام بالتزامها المتمثل في إجراء تحقيقات نزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالجرائم والاعتداءات الخطيرة التي تُنسب إلى جماعة بوكو حرام وبعض القوات الحكومية، بما في ذلك الإعدامات المنفذة خارج نطاق القانون أو تعسفا ً أو بإجراءات موجزة، فضلا ً عن الاختفاءات القسرية، ومعاقبة الجناة؛

(ج) البدء دون تأخير في مراقبة مواقع المقابر الجماعية المزعومة والشروع في عملية استخراج الجثث وتحليل الأدلة وتحديد هوية الأموات حسب الاقتضاء؛

(د) بذل كل الجهود للبحث عن الأشخاص الذين أُبلِغ عن اختفائهم، لا سيما أولئك الذين اختفوا عقب استجوابهم من الشرطة، وضمان وصول كل شخص لحقه ضرر نتج مباشرة عن حالة اختفاء قسري لأحد أقربائه إلى جميع المعلومات المتاحة التي يمكن أن تفيد في تحديد مكان وجود الشخص المختفي؛

(ه) الحرص على أن تُجمع بصورة منتظمة بيانات مصنّفة عن ضحايا الاعتداءات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام، وعن نوع الانتهاك أو الضرر المتعرض لهما، وإذا أمكن عن هوية الجناة المزعومين، من أجل أن تفي الدولة بكامل التزاماتها عند استعادة السيطرة على منطقة الشمال الأقصى من الكاميرون، وكفالة ملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(و) إتاحة سبل جبر فعالة لجميع الضحايا، بما يشمل تقديم تعويض منصف ومناسب لهم وإعادة تأهي لهم تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان .

شيوع استخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز السري

١١- إذ تسلم اللجنة بما للدولة الطرف من واجب مشروع متمثل في حماية سكانها من الهجمات الإرهابية، فهي لا تزال تشعر ببالغ القلق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة التي تفيد بشيوع استخدام التعذيب من جانب قوات الأمن في سياق مكافحة الإرهاب. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تفيد بأنه في الفترة بين عامي 2013 و2017 احتُجز الكثير من الأشخاص المنحدرين من أقصى الشمال والمشتبه في دعمهم لجماعة بوكو حرام وعُزلوا من جانب الجيش النظامي وأفراد كتيبة التدخل السريع في ما لا يقل عن ٢٠ مركز احتجاز غير رسمي، مثل مقر كتيبة سالاك أو المركز الذي تديره المديرية العامة للبحوث الخارجية الم عروفة ب ‍  "DGRELac". وتفيد هذه التقارير بأن المحتجزين قد يكونوا تعرضوا للتعذيب بطرق عدة في ظروف احتجاز لاإنسانية، الأمر الذي تسبب في سقوط عشرات القتلى. وورد أن ضباطا ً كبارا ً من المديرية العامة للبحوث الخارجية شاركوا في عمليات التعذيب. وفي ضوء هذه الادعاءات المفصلة، لا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن الدولة الطرف لم توضح ما إذا كانت تحقيقات قد أجريت أو ستجرى بشأن ادعاءات التعذيب وعزل السجناء، على الرغم من الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار (المواد ٢ و١٢ و13 و١٥ و١٦).

١٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) نشر تصريح صادر عن أعلى مستوى في هرم السلطة يؤكد الطابع المطلق لحظر التعذيب ويعلن بأن كل من يرتكب هذه الأعمال أو يأمر بها أو يتواطأ على ارتكابها أو يجيزها ضمنيا ً سيتحمَّل مسؤولية شخصية أمام القانون؛

(ب) الحرص على إجراء تحقيق فعال ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وعزل السجناء والوفاة خلال الاحتجاز، وعلى ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومن يُزعم ضلوعهم فيها، بمن فيهم من يشغلون مناصب قيادية، ومعاقبتهم بأحكام تتناسب وجسامة أفعالهم، وضمان حصول الضحايا على الجبر المناسب؛

(ج) وضع حد لممارسة عزل السجناء وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري أو غير معترف به رسميا ً ، بما في ذلك مراكز الاحتجاز العسكرية غير الرسمية. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في وجود هذه الأماكن، وينبغي إطلاق سراح المحتجزين أو نقلهم إلى أماكن احتجاز رسمية؛

(د) إنشاء سجل مركزي لجميع الأشخاص المعتقلين والمحتجزين، يُتاح لأسر المحتجزين الوصول إليه لمعرفة مكان وجود كل شخص معتقل؛

(ه) السماح فورا ً لمراقبي حقوق الإنسان بالوصول دون عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وإتاحته بصفة خاصة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.

الضمانات الأساسية والاعتقالات التعسفية

١٣- إذ تلاحظ اللجنة وجود ضمانات أساسية في القانون، وكذلك تعديل قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 2014 / 028 ) بموجب القانون رقم 2017 / 012 ، الذي يحد من مدة الاحتجاز لدى الشرطة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن عدم احترام حق كل شخص يُحتجز في إبلاغ أقاربه باحتجازه، والاطّلاع على أسباب توقيفه والتهم الموجهة إليه، والاستفادة من حضور محام منذ بداية الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء المعلومات المتطابقة التي تفيد بوقوع اعتقالات جماعية دون أمر قضائي في سياق مكافحة الإرهاب، وهي اعتقالات لم تكن تستند في كثير من الأحيان إلا إلى أدلة واهية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تستجب لطلبات تقديم معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا والموظفين الحكوميين الذين اتـّخذت في حقهم قرارات تأديبية عن تلك الأفعال (المادتان ٢ و١٦).

١٤- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع المحتجزين، في الممارسة العملية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة حرمانهم من حريتهم، لا سيما الحق في أن يُبلَّغوا فورا ً بلغة يفهمونها بأسباب اعتقالهم وبالتُّهم الموجّهة إليهم وبحقوقهم، والحق في إبلاغ أقاربهم باحتجازهم، والحق في الوصول بسرعة إلى محام مستقل، وبخاصة أثناء استجوابات الشرطة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا تتجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي، بغض النظر عن الأسباب، وأيا ً كانت الجهة المختصة، ثماني وأربعين ساعة، قابلة للتجديد مرة واحدة في ظروف استثنائية تبررها أدلة ملموسة، على أن يمثل المحتجز شخصيا ً في نهاية هذه الفترة أمام قاض يتمتع بالاستقلالية والحياد في القضايا التي تجري معالجتها ؛

(ج) إجراء استعراض فوري لمشروعية الاعتقالات التي جرت في سياق مكافحة الإرهاب، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا ً ، وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع الأشخاص المعتقلين والمحتجزين، وتمكينهم، عند اللزوم، من الحصول على الجبر عن طريق لجنة تنفيذ طلبات التعويض التي أُنشئت مؤخرا ً ؛

(د) التأكّد بصورة منتظمة من أن الموظفين الحكوميين يحترمون، في الممارسة العملية، الضمانات القانونية ويطبِّقون بصورة صارمة مبدأ مسْك سجلات الاحتجاز، ويعاقبون كل من ثبت عليه تجاوز وكل مسؤول عن الاحتجاز التعسفي.

المساعدة القانونية

١٥- إذ تُذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/CMR/CO/4، الفقرة ١٢)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تقديم المساعدة القضائية المجانية التي ينص عليها القانون رقم 2009 / 014 لعام 2009 لا يسري إلا على السجناء الذين يواجهون عقوبة السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام ولا ينطبق إلا أثناء المحاكمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء قلة ما يُقبل من طلبات للمساعدة القانونية. وعلى الرغم من وجود مشروع لرابطة المحامين في الكاميرون يتوخّى - في الفترة 2016-2018 - تقديم مشورة قانونية مجانية إلى المتهمين المعوزين، فإن هذا الحل يظل محدودا ً زمنيا ً (المادة ٢).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون رقم 2009 / 014 لتسهيل حصول جميع الأشخاص المعوزين على المساعدة القانونية، بصرف النظر عن العقوبات التي قد يتعرضون لها، وذلك اعتبارا ً من أول استجواب، وبالتعاون مع نقابة المحامين في الكاميرون. وينبغي للسلطات أيضا ً أن تخصص الموارد اللازمة لتحقيق تلك الغاية.

عمليات الإعادة القسرية إلى أقصى شمال الكاميرون

١٧- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد منحت، فيما يبدو، وضع لاجئ إلى كثير من النيجيريين الذين فروا من عنف جماعة بوكو حرام الإرهابية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتطابقة الواردة من مصادر ذات مصداقية والتي تفيد بأنه، منذ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، اقتيد عشرات الآلاف من النيجيريين، بمن فيهم الأطفال، بالقوة وأحيانا ً بعنف إلى الحدود دون أن يتاح لهم الوصول إلى إجراءات اللجوء. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء المعلومات الواردة بشأن ادعاءات تعرض ملتمسي اللجوء للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والعنف والاستغلال الجنسي والابتزاز في أقصى شمال الكاميرون من جانب الأفراد العسكريين، الذين يعاملون هؤلاء اللاجئين كأعضاء من جماعة بوكو حرام. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الظروف المعيشية المتردية في مخيم ميناواو ، لا سيما بسبب الاكتظاظ ونقص المياه والغذاء والرعاية الصحية (المادتان ٢ و٣) .

١٨- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تقديم تعليمات واضحة إلى الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المنتشرين في أقصى شمال الكاميرون لوقف عمليات الطرد القسري للنيجيريين التي تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فعالة وإتاحة وصول اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تعرضوا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو للابتزاز، من جانب الأفراد العسكريين إلى سبل الانتصاف؛

(ج) وضع إجراءات لتسجيل وتحديد هوية طالبي اللجوء، بما يشمل إنشاء أفرقة تسجيل متنقلة في المناطق الحدودية، من أجل ضمان إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى تمكين جميع أفراد الشرطة والأفراد العسكريين وموظفي الحدود المنتشرين في أقصى شمال الكاميرون من أن يتلقوا بصورة منهجية تدريبا ً يتناول إجراءات اللجوء ومسألة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ه) تحسين الظروف المعيشية للاجئين في مخيم ميناواو وفي المجتمعات المحلية المجاورة.

الأزمة الاجتماعية في مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي ("أزمة المنطقة الناطقة بالإنكليزية")

١٩- تحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف الذي اعتبرت فيه أن استخدام القوة كان ضروريا ً ومتناسبا ً من أجل لجم مطالب فئوية وانفصالية من جانب الحركة الاجتماعية للناطقين بالإنكليزية أثناء المظاهرات التي وقعت في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2016 وفي ١ تشرين الأول/أكتوبر ٧ ٢٠١ في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون. ومع ذلك، أفادت مصادر مختلفة بتعرض العديد من الأشخاص للضرب المبرح على يد قوات الأمن والدفاع، ومقتل ١٧ شخصا ً رميا ً بالرصاص، واعتقال ٥٠٠ شخص دون أمر قضائي، بما في ذلك داخل المستشفيات، وبمتابعة ٣٦٢ شخصا ً على الأقل بتهمة الإرهاب أمام المحاكم العسكرية. وإذ تلاحظ اللجنة إطلاق سراح بعض المتظاهرين بأمر من رئيس الجمهورية والتحقيق في حالات الوفاة المسجلة، فهي تأسف لأن الدولة الطرف لم ترد على طلبات تقديم معلومات لمعرفة عدد المتظاهرين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز ومجريات التحقيق وما إذا كانت تحقيقات أخرى قد أجريت أو ستجرى بشأن الاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات وبشأن الاعتقالات التعسفية (المواد 2 و١٢ و١٣ و١٦).

٢٠- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) الحرص على إجراء تحقيقات نزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي الدولة أثناء أو بعد المظاهرات في المنطقة الناطقة بالإنكليزية، والتأكد من ملاحقة الجناة قضائيا ً ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، وكفالة الجبر للضحايا؛

(ب) الحرص على مثول المحتجزين دون تأخير أمام محكمة مدنية مستقلة، وإبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وإعلامهم بالإجراءات القانونية التي تتيح لهم الطعن في مشروعية احتجازهم وتمكينهم من الوصول إليها؛

(ج) الإحجام عن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب أو اللجوء إلى الاختصاص العسكري لأغراض الملاحقة القضائية للأشخاص الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي؛

(د) الحرص على أن تكون الهيئات المكلفة بالأمن العام هيئات مدنية ومضاعفة الجهود من أجل تقديم تدريب منهجي إلى جميع أفراد قوات الأمن بشأن استخدام القوة، لا سيما في سياق المظاهرات، على أن تؤخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

تجريم التعذيب وتطبيق عقوبات مناسبة على مرتكبيه

٢١- مع أن اللجنة تحيط علما ً بأن المادة 277 - 3 من القانون الجنائي الجديد لعام 2016 تتضمن تعريفا ً للتعذيب يتماشى مع المادة ١ من الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن هذه المادة لا تنص على عقوبات مناسبة، ومرد ذلك أن نظام العقوبات ينص - وفق نمط تدرّجي - على أن الحد الأدنى لعقوبة التعذيب الذي يسبب للضحية عجزا ً عن العمل لا تتجاوز مدته ٣٠ يوما ً هو سنتان سجنا ً ، الأمر الذي يفتح الباب أمام وقف التنفيذ. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً أن المادتين ٩٠ و91 من القانون الجنائي تنصان على أن عقوبة التعذيب يمكن أن تخفض إلى السجن لمدة سنة واحدة إذا ما قررت المحكمة تطبيق ظروف مخفِّفة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق، استنادا ً إلى المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف، أن معظم العقوبات الصادرة بشأن أفعال تعذيب تظل جد مخففة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً من أن الدولة الطرف لم تدرج بعد التعذيب ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم (المادتان 1 و4).

٢٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 277 - 3 من القانون الجنائي كيما تنص على عقوبات مناسبة لمرتكب جريمة التعذيب تأخذ في الاعتبار خطورتها، وفقا ً للفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تعتمد التعديلات التشريعية اللازمة لضمان عدم تقادم أفعال التعذيب واستبعاد تطبيق الظروف المخففة لجريمة التعذيب.

الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وسوء المعاملة

٢٣- إذ تقدر اللجنة البيانات الإحصائية التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن عام ٢٠١٦ والتي تشير إلى أن ٢٠ في المائة من ملاحقات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون قد أسفرت عن إدانة، فهي تعرب عن أسفها لأن هذه البيانات ليست مصنفة حسب نوع الجريمة، وتلاحظ عدم تقديم معلومات بشأن العقوبات المفروضة وعدد الشكاوى المسجلة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي جرى التحقيق فيها. ولاحظت اللجنة بقلق، عند استعراض المعلومات التوضيحية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن العقوبات الجنائية والتأديبية المتخذة في حق موظفين حكوميين، أن الأحكام المفروضة أهون بكثير من تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتصل بجريمة التعذيب. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها السابقة (انظر CAT/C/CMR/CO/4، الفقرة ٢٢) المتعلقة بعدم استقلالية هيئة الرقابة على الشرطة، المسماة "شرطة الشرطة"، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد خطوات لإنشاء هيئة تحقيق مستقلة عن جهاز الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم استقلالية انتداب الدركيين ، الذين يضطلعون بدور الشرطة القضائية حيال الوحدات القتالية. وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على الالتزام بإقامة برنامج لحماية الشهود، فهي تأسف لعدم إنشائه بعد (المادة 2 و١٢ و١٣ و١٦).

٢٤- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) العمل على أن تتولى هيئة مستقلة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، والحرص على عدم وجود صلة مؤسسية أو تراتبية بين المحققين والأشخاص المشتبه في ارتكابهم لتلك الأعمال، وضمان محاكمة المتهمين على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) الحرص على أن تجري السلطات تحقيقا ً كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) الحرص على توقيف مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة المزعومين فوراً عن العمل خلال فترة التحقيق، خاصة إذا كان استمرارهم في أداء مهامهم قد يسمح لهم بتكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(د) الإسراع في وضع برنامج لحماية الشهود وضحايا التعذيب، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الكاميرون (2015-٢٠١٩)؛

(ه) جمع بيانات إحصائية مصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

استقلالية السلطة القضائية

٢٥- إذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/CMR/CO/4، الفقرة ٢٤) ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال المادة ٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية، الذي لا يزال يجيز وقف الإجراءات الجنائية بقرار من وزارة العدل لدواعي "المصلحة الاجتماعية" أو "السلم العام" (المواد 2 و١٢ و١٣ و١٦).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان ألا يُعتد بالمادة ٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية من أجل الأمر بوقف الملاحقات عندما توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلا ً من أفعال التعذيب قد ارتكب.

اختصاص المحاكم العسكرية

٢٧- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 2014 / 028 المتعلق بقمع أعمال الإرهاب ينص على اختصاص المحاكم العسكرية في ملاحقة تلك الأفعال. وتلاحظ بقلق أن القانون رقم 2017 / 012 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2017 المنظم للقضاء العسكري (المادتان 2 و12) يوسع من اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التعديلات التشريعية اللازمة من أجل إلغاء اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، بما في ذلك في أعمال الإرهاب.

بطلان الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

٢٩- إذ تلاحظ اللجنة المادة 315 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بعدم مقبولية الأدلة المنتزعة بالإكراه، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد بتواتر رفض القضاة النظر في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة دون طلب إجراء تحقيق فيها. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم تلقيها معلومات عن الحالات التي قضت فيها المحاكم ببطلان أدلة انتُزعت تحت التعذيب أو بالإكراه (المادة 15).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لفرض التقيّد الصارم بأحكام المادة 315 من قانون الإجراءات الجنائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على ما يلي: ‬

(أ) عند وجود ادعاءات بشأن اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي دون إبطاء فتح تحقيق معمق في هذه الادعاءات وإخضاع الضحية المزعومة لفحص طب شرعي؛

(ب) تقديم الموظفين الحكوميين الذين ينتزعون اعترافات من هذا القبيل إلى العدالة والحكم ببطلان تلك الاعترافات؛

(ج) تدريب القضاة بشأن كيفية التحقق من مقبولية الاعترافات، وفرض جزاءات على أولئك الذين لا يتخذون التدابير المناسبة في أثناء الإجراءات القضائية.

الاستخدام المفرط للتدابير الاحتجازية

٣١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المرتفع للأشخاص المحتجزين احتياطيا ً ، الذين بلغت نسبتهم ٥٩ في المائة من نزلاء السجون في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٥، حسب تقرير الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن ٨٠ في المائة من الأطفال المعتقلين كانوا رهن الاحتجاز الاحتياطي. وتكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق في السابق (انظر CAT/C/CMR/CO/4، الفقرة ١٥) بشأن بقاء العديد من الأشخاص رهن الاحتجاز لفترات تتجاوز المدة القصوى التي ينص عليها القانون. وتشير اللجنة بقلق إلى أن هذه الانتهاكات لها أثر سلبي مباشر على اكتظاظ السجون (المواد 2 و11 و12 و16).

٣٢- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) زيادة استخدام بدائل الاحتجاز ومواصلة الجهود الرامية إلى توعية موظفي القضاء المعنيين باستخدام تلك التدابير، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) عدم اللجوء إلى الاحتجاز الاحتياطي في حالات القصّر أو عدم اللجوء إليه إلا كملاذ أخير، في إطار الامتثال الصارم للقانون ولأقصر فترة ممكنة، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)؛

(ج) تعزيز المراقبة القضائية للسجلات لكيلا تتجاوز مدة التدابير غير الاحتجازية المدة التي قررتها الهيئة المختصة وفقاً للقانون المعمول به.

ظروف الاحتجاز

٣٣- إذ تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، فإنها تشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ المزمن الذي بلغ في المتوسط 162 في المائة في أيلول/سبتمبر 2017، وبلغ 500 في المائة في سجن ماروا، وفقا ً للبيانات التي قدمتها الدولة الطرف. وقد أدى هذا الاكتظاظ عدة مرات إلى أعمال شغب، فضلا ً عن كونه قد يكون من أسباب عدم الفصل بين المدانين والمحبوسين احتياطيا ً . وتظل اللجنة قلقة أيضا ً إزاء المعلومات التي تفيد بالطابع المزري لظروف الاحتجاز وبمحدودية الرعاية الطبية، بسبب الضعف الشديد للهياكل الصحية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق أن المرسوم رقم 92 / 052 المتعلق بنظام السجون ينص، في سياق التدابير التأديبية، على إجراء التكبيل بالسلاسل لمدة أقصاها ١٥ يوما ً (المواد 2 و11 و16)

٣٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في السجون ومراكز الشرطة متوافقة مع جميع مبادئ الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحد من الاكتظاظ في السجون، لا سيما في سجن ماروا، بزيادة استخدام العقوبات البديلة عن السجن؛

(ب) مواصلة تفعيل خطط من أجل تحسين وتوسيع الهياكل الأساسية للسجون وضمان فصل صارم بين المتهمين والمدانين والتكفل بهم على النحو المناسب؛

(ج) مواصلة تعزيز الموارد اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز ولإتاحة الرعاية الطبية المراعية للقواعد المهنية في جميع السجون ومراكز الشرطة في الدولة الطرف؛

(د) إعادة النظر في المرسوم رقم 92 / 052 المتعلق بنظام السجون وحظر استخدام السلاسل.

الوفيات أثناء الاحتجاز

٣٥- إذ تحيط اللجنة علما ً بالبيانات الإحصائية المقدمة بشأن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز بين عامي 2010 و2014، الذي بلغ في المتوسط 148 حالة وفاة سنويا ً ، فإنها تعرب عن أسفها إزاء الافتقار إلى الوضوح بشأن عدد الوفيات الناتجة عن العنف بين السجناء، وإزاء عدم تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن، إن وجدت. وإذ ترحب اللجنة باعتماد خطة وطنية للصحة في السجون لعام ٢٠١٧، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء النسبة المرتفعة للوفيات الناتجة عن مشاكل صحية، لا سيما في سجن ماروا (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة حرصا ً على ما يلي:

(أ) إجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع حالات الوفاة التي تقع أثناء الاحتجاز، تضطلع به جهة تحقيق مستقلة لا تربطها أي علاقة مؤسسية أو تراتبية بالسلطة المسؤولة عن الاحتجاز؛

(ب) اقتران كل تحقيق في وفيات تقع أثناء الاحتجاز بإنجاز خبرة طب شرعي، بما يشمل التشريح إذا لزم الأمر؛

(ج) تقديم من تثبت مسؤوليتهم عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز إلى العدالة، وإنزال العقوبات المناسبة بهم عند إدانتهم، وإتاحة جبر مناسب لذوي الضحايا؛

(د) مواصلة تعزيز الاعتمادات المخصصة لصحة السجناء، بما يتيح، على وجه الخصوص، تيسير نقلهم إلى مستشفى خارجي إذا لزم الأمر.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات

٣٧- على الرغم من أن الدولة الطرف قد اتخذ ت تدابير تشريعية (انظر الفقرة 5 (أ) أعلاه) ومالية لتعزيز استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن عدة من أعضائها، بمن فيهم الرئيس، يمثلون إدارات عامة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه على الرغم من زيادة ميزانية المؤسسة، فهي لا تزال غير كافية، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف في تقريرها. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء منع اللجنة الوطنية من الوصول إلى أماكن احتجاز غير رسمية (المادة ٢).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها تدابير تشريعية، لكفالة ما يلي:

(أ) تعديل نمط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات وتمتيعهم باستقلالية أوسع إزاء الجهاز التنفيذي؛

(ب) ضمان الاستقلال المالي للجنة الوطنية ومدها بموارد إضافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

(ج) تمكين اللجنة الوطنية من القيام بزيارات منتظمة ومفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز، بما فيها أماكن الاحتجاز المدنية والعسكرية، فضلا ً عن الأماكن غير الرسمية .

إيداع صكوك التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

٣٩- إذ ترحب اللجنة باختتام عملية التصديق على البروتوكول الاختياري على الصعيد الوطني منذ عام ٢٠١٠ وبما أبدته الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل من التزام في هذا الصدد، فإنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف صك التصديق إلى الوديع.

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بعملية إيداع صك التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والشروع في إجراءات لإنشاء آلية وقائية وطنية.

أعمال تخويف وملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

٤١- تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق في السابق (انظر CAT/C/CMR/CO/4، الفقرة ١٨) بشأن أعمال الترهيب الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، لا سيما عند فضحهم أفعالا ً تنطوي على مسؤولية السلطات الكاميرونية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الصحفيين يلاحقون أمام محكمة عسكرية بتهمة "عدم الإبلاغ" عن أفعال يمكن أن تعرض للخطر أمن الدولة، وأن بعضهم قد تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، مثل المراسل أحمد أبّا (المادتان 2 و16).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ ما يلي:

(أ) الامتناع عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في سياق أداء أنشطتهم والاعتراف علنا ً بأنهم يساهمون مساهمة أساسية في الامتثال للالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى من أجل وضع تعريف أدق للأعمال الإرهابية والأعمال التي تهدد الأمن الوطني؛

(ج) كفالة إجراء تحقيق معمق ومحايد في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك أفعال التعذيب المزعومة التي قد يكون تعرض لها أحمد أبّا، وكفالة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم وضمان وصول الضحايا إلى سبل الجبر؛

(د) الترخيص على وجه السرعة بزيارات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، لا سيما المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

العنف الممارس بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ‬

٤٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن العلاقات بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس لا تزال موضع تضييق في الدولة الطرف، وهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بعدم إجراء تحقيقات معمقة في حالات العنف والتحرش و"الاغتصاب التقويمي" والقتل التي تتعرض لها المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيا ً ، وكذلك المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يفضحون تلك الانتهاكات (المواد 2 و12 و13 و16).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ ما يلي:

(أ) إلغاء المادة 347 - 1 من القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس وتنفيذ وقف اختياري لتطبيقها في الفترة السابقة للإلغاء؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، لا سيما في أماكن الاحتجاز، فضلا ً عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون إليهم المساعدة؛

(ج) ضمان الإسراع بإجراء تحقيقات معمقة ونزيهة في ادعاءات الانتهاكات القائمة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للضحايا، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة و"الاغتصاب التقويمي".

سبل الجبر

٤٥- يساور اللجنة القلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن طلبات الحصول على التعويض عن الضرر الناجم عن أفعال التعذيب لا يمكن أن تقدم في إطار الدعاوى المدنية ما لم تبت الجهة الجنائية المختصة في ادعاءات المشتكي، وهو ما يجعل الحصول على تعويض أمرا ً صعبا ً بالنظر إلى عدم إجراء تحقيق فعال. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يقدم معلومات عن سبل الجبر الممنوحة لضحايا التعذيب أو أسرهم خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. وإذ تحيط اللجنة علما ً بالبرنامج الشامل لإعادة التأهيل الذي وضعه مركز الكاميرون للصدمات النفسية ، فإنها تأسف لعدم وجود برامج حكومية في هذا الصدد (المادة ١٤).

٤٦- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان وصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى سبل الانتصاف المجدية وسبل الجبر، بما في ذلك في الحالات التي لم يعرف فيها الفاعل أو لم يدن بارتكاب جريمة؛

(ب) إجراء تقييم كامل لاحتياجات ضحايا التعذيب وضمان إتاحة خدمات متخصصة لإعادة التأهيل التام يمكن الوصول إليها على وجه السرعة، عن طريق تقديم خدمات مباشرة في هذا المجال أو تمويل خدمات أخرى، بما فيها تلك التي تديرها منظمات غير حكومية.

العنف الجنسي والعنف الجنساني

٤٧- إذ ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وبالجهود المبذولة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما فيما يتصل بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات ا لتقليدية الضارة (انظر الفقرات ٥ (ه) و6(أ) و(ب) و(د) أعلاه)، فإنها تشعر بالقلق إزاء تواتر أعمال العنف الجنساني ، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى، وعدم وجود أحكام قانونية تجرم تجريما ً صريحا ً العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي. وإذ تقدر اللجنة البيانات الإحصائية التي قدّمها الوفد فيما يتصل بالسنتين ٢٠١٥ و٢٠١٦، التي تظهر تزايدا ً في نسبة الإدانات الصادرة في حالات انتهاك العرض المفضي إلى اغتصاب، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن العقوبات المفروضة والافتقار إلى إحصاءات بشأن أنواع أخرى من العنف (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير التالية:

(أ) كفالة إضفاء صفة الفعل الإجرامي على العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛

(ب) ضمان أن يلاحق، في جميع حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني ، مرتكبو تلك الأفعال وأن يعاقبوا بما يتناسب وجسامة أفعالهم، وأن يتاح الجبر للضحايا؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني ، بما يشمل الدعم الطبي والمتابعة النفسية الاجتماعية، فضلا ً عن الوصول إلى الملاجئ والمساعدة القانونية؛

( د ) تجميع بيانات إحصائية مصنّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالعنف الجنساني ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

إجراءات المتابعة

٤٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018، معلومات عن متابعة التوصيات الواردة في الفقرة ١٢ بشأن انتشار ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية؛ والتوصيات الواردة في الفقرة ١٨ بشأن الإعادة القسرية في أقصى شمال الكاميرون؛ والتوصيات الواردة في الفقرة ٢٠ بشأن الأزمة المتعلقة بالمنطقة الناطقة بالإنكليزية؛ والتوصيات الواردة في الفقرة 40 بشأن إيداع صكوك التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. والدولة الطرف مدعوة، في هذا السياق، إلى إبلاغ اللجنة بالخطط التي تنوي إعمالها في الفترة المشمولة بالتقرير الدوري المقبل لتنفيذ جميع أو بعض التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

مسائل أخرى

٥٠- تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعدُ، وهي كالتالي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ه ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥١- والدولة الطرف مدعوة إلى أن تنشر، على نطاق واسع، التقارير المقدمة إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. ‬

٥٢- والدولة الطرف مدعوة إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة ( HRI/CORE/CMR/2013 ) وفقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ‬

٥٣- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وهو السادس، في أجل أقصاه 6 كانون الأول/ديسمبر 2021. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السادس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.