الأمم المتحدة

CAT/C/MUS/CO/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 December 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقري ر الدوري الرابع لموريشيوس *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لموريشيوس (CAT/C/MUS/4) في جلستيها 1588 و1591، المعقودتين في 17 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (CAT/C/SR.1588 و1591)، واعتمدت في جلستها 1606، المعقودة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع الذي أُعد على أساس قائمة مسائل وضعتها اللجنة لمعالجتها قبل تقديم التقرير (CAT/C/MUS/QPR/4). وتعرب عن تقديرها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، لأنه إجراء يُحسِّن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة، ويركز الاهتمام على دراسة التقرير، وعلى الحوار مع الوفد. ‬ ‬

٣- وترحب اللجنة بالحوار الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف، فضل اً عما قدمه من ردود على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير. ‬ وتشكر اللجنة الدولة الطرف أيض اً على ما قدمته من بيانات إحصائية إضافية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني .

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالالتزام السياسي بالإصلاحات القانونية والسياساتية والمؤسسية الواردة في البرنامج الحكومي للفترة ٢٠١٥ - 2019 التي ستساعد في تحسين امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

٥- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، عام 2011.

٦- ك ما ترحّب باعتماد جملة تدابير تشريعية اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية بينها ما يلي: ‬

(أ) قانون اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، الصادر عام ٢٠١٦، وهو القانون المنشئ للجنة المستقلة التي حلت محل شعبة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) قانون الحماية من العنف الأسري (المعدل) الصادر عام ٢٠١٦، والذي يتضمن في جملة أمور، تعريف اً موسع اً للعنف الأسري؛

(ج) قانون الاستئناف الجنائي (المعدل)، الصادر عام ٢٠١٣، الذي يتيح للشخص المدان طلب إعادة محاكمته على أساس ما يكفي من الأدلة الجديدة الدامغة؛

(د) قانون حماية حقوق الإنسان (المعدل)، الصادر عام ٢٠١٢، الذي يوسع نطاق ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويعززها؛

(ه) قانون الآلية الوقائية الوطنية، الصادر عام 2012، الذي يُنْفِذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(و) القانون الجنائي (المعدل)، الصادر عام ٢٠١٢، الذي يجيز إنهاء الحمل في ظروف محددة؛

(ز) قانون المساعدة القانونية (المعدل)، الصادر عام ٢٠١٢، الذي ينص، في جملة أمور، على تقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص المحتاجين أثناء خضوعهم للتحقيق لدى الشرطة، وإتاحة إمكانية تقديم طلبات الإفراج بكفالة.

٧- وترحب اللجنة بالتدابير الإدارية وغير الإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف بغية إنفاذ الاتفاقية، بما في ذلك التدابير التالية: ‬

(أ) تفعيل شعبة الآلية الوقائية الوطنية داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ حزيران/ يونيه ٢٠١٤؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012 - 2020، عام 2012 ؛

(ج) زيادة أيام عمل المحكمة المعنية بقضايا الإفراج بكفالة والحبس الاحتياطي، منذ عام 2012، إذ باتت تعمل في عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية؛

(د) افتتاح مرافق احتجاز جديدة، ما ساعد في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون؛

(هـ) التدابير المتخذة لمنع العنف بين السجناء وحالات الانتحار في أماكن الاحتجاز.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٨- تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن تنفيذ التوصيات المحددة للمتابعة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/MUS/CO/3). وتلاحظ مع الأسف أيض اً أن توصياتها التي تناولت التشريعات الخاصة بالشرطة، وظروف الاحتجاز، ونشر التقرير المتعلق بزيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام ٢٠٠٧ (انظر CAT/C/MUS/CO/3) لم تُنفذ بالكامل.

إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية

٩- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدمج أحكام الاتفاقية إدماج اً كامل اً في القانون الداخلي، لا سيما في ظل أوجه القصور التي تشوب تشريعاتها الخاصة بمنع التعذيب (المادة ٢).

١٠- تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( انظر CAT/C/MUS/CO/3 ، الفقرة 7 ) ، ف توصي الدولة الطرف بأن تدرج أحكام الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها الوطنية كي يتسنى للمحاكم الوطنية تطبيقها.

حظر التعذيب حظراً مطلقاً

١١- تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا للدولة الطرف أشارت في الحكم الذي أصدرته في قضية مدير مكاتب النيابة العامة ضد ف. جاغداوو وأورس ، إلى الحق غير القابل للتقييد في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى طبيعته القطعية، لكنها تلاحظ أن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن نص اً صريح اً يحظر التعذيب حظر اً مطلق اً (المادة ٢).

١٢- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف حكم اً قانوني اً يحظر التعذيب حظر اً مطلق اً ويعلن عدم جواز التذرع بأية ظروف كانت كمبرر لهذه الجريمة، وذلك وفق اً للمادة ٢ ( ٢) من الاتفاقية. وينبغي أيض اً أن تجعل قوانينها، مثل أحكام المادة ٢٤٥ من القانون الجنائي المتعلقة بجرائم القتل وحالات الجروح والإصابات التي يرتكبها أشخاص لديهم سلطة قانونية، متماشية مع هذا الحظر المطلق. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات 5 إلى 7 من تعليقها العام رقم 2 ( 2007) بشأن تنفيذ المادة 2.

العقوبات على أعمال التعذيب

١٣- تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها لأن العقوبات المنصوص عليها في تشريعات الدولة الطرف لا تتناسب مع جسامة جريمة التعذيب ولا تأخذ في الحسبان الظروف المشدِّدة للعقوبة (المادة ٤) .

١٤- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التعديلات التشريعية اللازمة لضمان تطبيق عقوبات مناسبة على مرتكبي أعمال التعذيب، تأخذ في الحسبان الظروف المشدِّدة مثل الوفاة أو عجز الضحية الدائم، بما يتماشى مع المادة ٤ من الاتفاقية.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة

١٥- تلاحظ اللجنة العبارات القوية التي استخدمتها المحكمة العليا للدولة الطرف في إدانتها لارتكاب موظفي الدولة جريمة التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لكنها تشعر بقلق بالغ لعدم العثور على المسؤولين عن وفاة رامدولار راملوغون ، الذي تعرض للإيذاء البدني قبل قتله بينما كان في عهدة سلطات الدولة، وعدم محاكمتهم على النحو الواجب. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت تعويض اً نقدي اً في الحالة المذكورة أعلاه (المادتان ٢ و١٢).

١٦- ينبغي أن تستخلص الدولة الطرف العبر من الإجراءات القضائية المتعلقة بوفاة رامدولار راملوغون وأن تجري التغييرات اللازمة لضمان المساءلة عن أعمال التعذيب.

عدم الإعادة القسرية

١٧- تحيط اللجنة علم اً بالشرح الذي قدمه الوفد ومفاده أن التكوين الجغرافي للدولة الطرف ومواردها المحدودة تعيق قدرتها على استقبال ملتمسي اللجوء اللاجئين وقبولهم. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون تسليم المطلوبين لعام 2017 ضُمِّن أحكام اً تتعلق بحماية حقوق الإنسان وبالحق في الطعن في قرارات التسليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني وإجرائي لحماية حقوق الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية الموجودين في إقليم الدولة الطرف (المادة ٣).

١٨- ينبغي أن تضع الدولة الطرف إطار اً قانوني اً وإجرائي اً ينظم الطرد والإعادة القسرية من أجل حماية حقوق الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، وفق اً لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية. و

الضمانات القانونية الأساسية

١٩- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن الحق في الاستعانة بمحام وفي الحصول على خدمات طبيب وهو حق مكفول للأشخاص الموقوفين والمحتجزين في مخافر الشرطة وبأن المعلومات الخاصة بهذا الحق تُسجل على النحو الصحيح. وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة القلق من أن ثمة تدبير اً روتيني اً يقضي بمراقبة زيارات الأطباء لأسباب تُربط بالسلامة والأمن (المادة ٢).

٢٠- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج نص في نظام الشرطة وغيره من اللوائح ذات الصلة يفيد بوجوب مراعاة الخصوصية أثناء زيارة الطبيب للموقوف أو المحتجز ووجوب أن تكون المقابلات على مرأى وليس على مسمع من الموظف المراقب، إذا طلب الطبيب المراقبة؛

(ب) تحسين آلية رصد الضمانات الأساسية المكفولة للمحتجزين من خلال إدراج معلومات مفصلة عن جملة أمور بينها الاستعانة بمحام والزيارات الطبية في السجلات التي تُنقل إلى غرفة معلومات الشرطة وإلى عمليات الشُعب أو الفروع.

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد حالات التوقيف في الدولة الطرف التي لا يستوفى فيها معيار الاشتباه المعقول في ارتكاب الشخص لجرم ما. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بالشرح الذي قدمه الوفد ومفاده أن نمط الاحتجاز السابق للمحاكمة يُعزى إلى التعقيد الذي يسم التحقيقات المتصلة بجرائم المخدرات ذات التداعيات الدولية. وفي الوقت نفسه، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لما ينجم عن ذلك من تزايد في حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة ولوجود بعض الأشخاص في الحبس الاحتياطي منذ فترة تصل إلى ثلاث سنوات. وبصورة أعم، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء الإجراءات القضائية في الدولة الطرف (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٦).

٢٢- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين أطرها القانونية، بما في ذلك قانون الشرطة والأدلة الجنائية المزمع اعتماده، ضمانات محددة تكفل التبرير التام لعمليات التوقيف والاحتجاز، وتوفير التدريب اللازم في هذا الشأن لموظفي إنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى التشجيع على استخدام التدابير البديلة وغير الاحتجازية للحد من عدد حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة وتقصير مدته. وينبغي عدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كملاذ أخير، وفي الظروف الاستثنائية، ولفترات محدودة، وبما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حالات التأخير في الإجراءات الجنائية.

عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ‬

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن إفراط شرطة الدولة الطرف في الاعتماد على الاعترافات في التحقيقات والمحاكمات وإزاء تقارير عن انتزاع الاعترافات بالإكراه. كما تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم وجود معلومات عن الحالات التي اتُهم فيها مسؤولون بإرغام موقوفين على تقديم أدلة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ثقافة قضائية مفادها أن محاكم الاستئناف نادر اً ما تُبطل حكم إدانة يستند إلى إفادة اعتبرتها المحكمة الابتدائية مقبولة (المادتان ٢ و١٥).

٢٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل في تركيب معدات التسجيل بالصوت والصورة في مراكز الشرطة من أجل ضمان رصد إجراءات الاستجواب؛

(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين أساليب التحقيق القائمة على أدلة علمية، بما في ذلك تدريب ضباط الشرطة على أساليب الاستجواب غير القسرية؛

(ج) إجراء التغييرات التشريعية اللازمة بما يبطل استخدام الإفادات المنتزعة عن طريق التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كدليل؛

(د) السماح لمحاكم الاستئناف بإعادة النظر في مقبولية الأدلة، استناد اً إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في قضية رودولف جان جاك ضد الدولة ؛

(هـ) التحقيق في جميع التقارير التي تزعم انتزاع الاعترافات بالإكراه، ومقاضاة المذنبين المزعومين ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأعمال، وضمان عدم السماح باعتماد هذا النوع من الإفادات كأدلة.

قضاء الأحداث

٢٥- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن ثمة إمكانية لعقد جلسات استماع سرية عندما يتعلق الأمر بالقصر. ومع ذلك، يس اور اللجنة القلق من أن المادة ٤(٢) (ب) من قانون الأحداث الجانحين تقضي بأن تجري المحاكمة أمام محكمة عادية إذا كان الحدث يشترك في التهمة مع شخص بالغ. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم تحديد السن القانونية الدنيا للمسؤولية الجنائية (المواد ٢ و١٢ و١٦).

٢٦- تشير اللجنة إلى ‎‎قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين )، وتوصي بأن تعمد الدولة الطرف، في تنقيحها للقوانين ذات الصلة، بما في ذلك مشروع قانون قضاء الأحداث ومشروع قانون الطفل، إلى ما يلي:

(أ) تحديد السن القانونية الدنيا للمسؤولية الجنائية عند مستوى مقبول دولياً؛ ‬

(ب) توفير ما يلزم لضمان محاكمة الأطفال المخالفين للقانون في محاكم للأحداث من جانب قضاة متخصصين.

قواعد إصدار العقوبات

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن المحكمة العليا للدولة طبقت قواعد مختلفة فيما يتعلق باقتطاع مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة (المادتان ١١ و١٦).

٢٨- ينبغي أن تبين الدولة الطرف في القانون وجوب اقتطاع مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، وفق اً لما قررته المحكمة العليا في قضية كاماشو .

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن تدني مستوى النظافة الصحية وعدم توفير فرص كافية للحصول على الغذاء والماء في سجون الدولة الطرف (المادتان ١١ و١٦).

٣٠- ينبغي أن تعمد الدولة الطرف فور اً إلى تحسين الأوضاع المادية في سجونها من خلال ضمان الحقوق الأساسية لجميع المحتجزين في الوصول إلى الماء ومرافق الصرف الصحي والغذاء الكافي، بما يتمشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن الزيارة التي قامت بها عام ٢٠٠٧.

آليات تقديم الشكاوى ‬

٣١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن ممارسة موظفي إنفاذ القانون للتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى الوفاة، في بعض الحالات. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة العدد الكبير من الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، الأمر الذي يشير إلى أن تقديم الشكاوى إجراء متاح، لكنها تشعر بالقلق لأن عدد اً قليل اً جد اً من القضايا أحيلت إلى مدير مكاتب النيابة العامة أو مكتب المدعي العام منذ إنشاء شعبة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الشعبة سيستعاض عنها بلجنة مستقلة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة (المواد ٢ و١٢ و١٣).

٣٢- ينبغي أن تقوم ا لدولة الطرف بما يلي : ‬

(أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بأعمال تعذيب وسوء معاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وتقديم الجناة المزعومين إلى النيابة العامة، عند الاقتضاء؛

(ب) التأكد من أن لدى اللجنة المستقلة الجديدة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة القدرة اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستفيضة وفي الوقت المناسب، في الشكاوى المتعلقة بأي سلوك غير لائق من جانب الشرطة، ومن أن الصعوبات التي واجهتها شعبة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة تؤخذ في الحسبان عند وضع إجراءات وعمليات المؤسسة الجديدة؛

(ج) تفويض اللجنة صلاحية إصدار توصيات بشأن التدابير التصحيحية لمنع أي سوء سلوك من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في المستقبل ومنع معاملة الموقوفين والمحتجزين معاملة غير لائقة.

استقلالية الهيئات المعنية بالرقابة والشكاوى

٣٣- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات السارية لا تكفل استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك شعبة الآلية الوقائية الوطنية التابعة لها، فضل اً عن استقلالية اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة التي ستبدأ العمل قريب اً، لا سيما في ضوء الصلاحية الممنوحة لرئيس الدولة الطرف بعزل أعضاء هذه المؤسسات (المواد ٢ و١١ - ١٣).

٣٤- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشعبة الآلية الوقائية الوطنية التابعة لها فضل اً عن استقلالية اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، بسبل منها ضمان إدراج نص في القانون عن مدة ولاية أعضائها. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبـــادئ باريــس).

الحق في الانتصاف والجبر

٣٥- تلاحظ اللجنة بقلق أن الانتصاف والجبر يقتصران في تشريعات الدولة الطرف على التعويض النقدي (المادة ١٤).

٣٦- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف وضع الأحكام والإجراءات القانونية اللازمة لتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من الاستفادة من الحق في تعويض كاف ومناسب والتمتع به، بما في ذلك رد الحقوق، والتعويض، وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، والترضية، والحق في معرفة الحقيقة، فضل اً عن ضمانات عدم التكرار.

العنف ضد الشرطيات

٣٧- يساور اللجنة القلق لأن أي اً من شكاوى التحرش والاعتداء الجنسيين التي قدمتها شرطيات لم تفض حتى الآن إلى توجيه تهم جنائية. ويساورها القلق أيض اً إزاء التأخير المطول في البت في هذه الشكاوى (المواد ٢ و١٢ و١٣).

٣٨- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان فعالية آليات تقديم الشكاوى الخاصة بالعنف ضد الشرطيات ومراعاتها للاعتبارات الجنسانية واستجابتها للشواغل الجنسانية؛

(ب) إجراء مزيد من التحقيق في مسألة بطء الإجراءات في حالات العنف ضد الشرطيات، وتقديم معلومات مفصلة عن سير التحقيق في هذه الحالات؛

(ج) ضمان منع هذا النوع من العنف، بجملة أمور بينها تنظيم تدريبات مراعية للاعتبارات الجنسانية.

التدريب

٣٩- تلاحظ اللجنة مختلف التدريبات المقدمة إلى أفراد الشرطة وموظفي السجون في مجال حقوق الإنسان. بيد أنها تلاحظ مع الأسف محدودية التدريب المنهجي الخاص بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري (المادة ١٠).

٤٠- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توسيع نطاق برامج التدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري لتشمل جميع موظفي إنفاذ القانون، المدنيين والعسكريين على السواء؛ والموظفين الطبيين؛ والموظفين العموميين؛ والأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع مسلوبي الحرية. وينبغي أن يتناول هذا التدريب دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وينبغي أن تقيِّم الدولة الطرف أيض اً أثر هذه البرامج أو نتائجها.

العنف ضد المرأة

٤١- بينما ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف خطوات متنوعة، بينها اعتماد خطة عمل وطنية لوضع حد للعنف الجنساني، واعتماد تعديل لتوسيع نطاق تعريف العنف الأسري، والاعتراف خلال الحوار البناء بأن "استئصال شأفة العنف الأسري مهمة تستغرق وقت اً طويل اً" ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تجريم الاغتصاب الزوجي حتى الآن ؛

(ب) عدم إلغاء أحكام المادة 242 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل في حالات الزنا؛

(ج) عدم محاكمة وإدانة مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أمر يعزى إلى حد كبير إلى استمرار تطبيق قوانين أخرى حتى الآن (المواد ١ و ٢ و ١٦).

٤٢- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحديث تشريعاتها الجنائية لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والاتجار، عن طريق جملة أمور بينها ما يلي:

(أ) تعريف الاغتصاب الزوجي بوصفه جريمة محددة تفرض فيها عقوبات مناسبة؛

(ب) إلغاء المادة 242 من القانون الجنائي، التي تجيز العفو عن قاتل الزوجة التي تُضبط في حالة تلبس بالزنا؛

(ج) تعزيز الوعي بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطبيقه الفعلي.

إجراء المتابعة ‬

٤٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن أساليب الاستجواب، والاعترافات المنتزعة بالإكراه، وظروف الاحتجاز، وآليات تقديم الشكاوى (انظر الفقرات 24 ( أ) و(ب) و(د) و(ه)، و30 و32 أعلاه).

مسائل أخرى

٤٤- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها. ‬

٤٥- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

٤٦- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٤٧- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2021. ولهذا الغرض، وبما أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.