الأمم المتحدة

CMW/C/TUR/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

31 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بح ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأول ي لتركيا *

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي لتركيا (CMW/C/TUR/1) في جلستيها 314 و315 (انظر CMW/C/SR.314 و315) المعقودتين يومي 14 و15 نيسان/ أبريل 2016 . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 325 المعقودة في 22 نيسان/أبريل 2016 .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الأولي الذي أعد رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CMW/C/TUR/QPR/1) . كما ترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمت أثناء الحوار مع وفد كبير متعدد القطاعات ترأسه الممثل الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، محمد فردين ت شر يكتشي ، وضم الوفد ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، والمديرية العامة لإدارة الهجرة، ومؤسسة أمين المظالم، والبعثة الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع الوفد . غير أن اللجنة تأسف لأن التقرير الأولي لم يقدم إلاّ في 8 نيسان/أبريل 2016 وهو ما حال دون إتاحة ما يكفي من الوقت ل ترجمته إلى لغات عمل اللجنة أو لكي تنظر فيه اللجنة على النحو الواجب .

4- وتدرك اللجنة أن تركيا ، ب وصفها بلد مصدر للعمال المهاجرين ، قد أحرزت تقدماً في حماية حقوق رعاياه ا العاملين في الخارج. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف تواجه تحديات شتى في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين بصفتها بلد ال عبور و ال مقصد.

5- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يستخدم فيها عمال مهاجرون أتراك وكذلك البلدان التي يقصدها الكثير من العمال المهاجر ي ن ال ذين يعبرون الدولة الطرف ليست أطرافاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

6- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز حقوق العمال المهاجرين الأتراك في الخارج وحماي تها ، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي والحق في التصويت.

7- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها: ‬ ‬

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في أيلول/سبتمبر 2009 ، والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، في آذار/ مارس 2015؛ ‬

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في أيلول/سبتمبر 2011 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تشرين الثاني / نوفمبر 20 06؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في آذار/مارس 2006؛ ‬

(هـ) ا لا تفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ، في آذار/مارس 2015؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٦ ؛

( ز) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ، في تشرين الأول/أكتوبر 2007؛ ‬

(ح) الميثاق الاجتماعي الأوروبي ، في حزيران/يونيه 2007.

8- وترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية: ‬

(أ) اللائحة التي تنص على أن ا لسوري ي ن الذين سمح لهم بالدخول من جديد إلى الدولة الطرف عقب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار/مارس 2016 يمكنهم التمتع مرة أخرى ب حماية مؤقتة عند الطلب، في 7 نيسان/أبريل 2016؛

(ب) اللائحة المتعلقة بتنفيذ قانون الأجانب والحماية الدولية، في 17 آذار/ مارس 2016؛

(ج) اللائحة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، في 17 آذار/مارس 2016؛

(د) اللائحة المتعلقة بتراخيص عمل الأجانب الذين منحوا حماية مؤقتة (رقم 8375) ، في 15 كانون الثاني/يناير 2016؛

(هـ) اللائحة المتعلقة بالحماية المؤقتة ( رقم 6883 ) ، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014؛

(و) تعميم وزارة التعليم بشأن الخدمات التعليمية للرعايا الأجانب (رقم 2014/21) ، في 23 أيلول/سبتمبر 2014؛

(ز) قانون الأجانب والحماية الدولية (رقم 6458) ، في 11 نيسان/أبريل 2013؛

(ح) القانون (رقم 6304) المعدل لقانون الانتخابات والسجلات الانتخابية وقوانين معينة ، في 9 أيار/مايو 2012؛

(ط) التعميم المتعلق بال طلاب من ال رعايا الأجانب (رقم 2010/48) ، في 16 آب/أغسطس 2010؛

(ي) قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل للجميع (رقم 5510) ، في 31 أيار/مايو 2006.

9- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد خطة التنمية الوطنية العاشرة (2014-2018) مع فصل مخصص للهجرة؛

(ب) اعتماد وثيقة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالهجرة غير النظامية ، في عام 2014؛

(ج) إنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة ت حت إشراف وزارة الداخلية ، في عام 2013؛

(د) إنشاء مكتب للأتراك في الخارج و الجماعات الم تصل ة بهم ، في 6 نيسان/ أبريل 2010 .

جيم- العوامل التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

10- تسل ّ م اللجنة بأن الدولة الطرف تستضيف حالي اً أكثر من 2.7 مليون مواطن سوري تحت الحماية المؤقتة، و ب أنها تقدم المساعدة إليهم في إطار الاستجابة لحالات الطوارئ منذ عام 2011، وهو ما ي ضع ضغوط اً هائلة على الموارد والهياكل الأساسية للدولة الطرف. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للدعم الهائل الذي وفرته للمواطنين السوريين خلال أكبر أزمة إنسانية شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية الناجمة عن النزاع في الجمهورية العربية السورية.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84 من الاتفاقية)

التشريعات والتطبيق ‬

11- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد تشريعات ترمي إلى حماية حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بالأجانب والحماية الدولية لعام 2013 (رقم 6458) . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) عدم بذل جهد كاف من الدولة الطرف لضمان بيان أحكام الاتفاقية في جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة؛

(ب) إن ضمانات الحصول على الصحة والتعليم ودخول سوق العمل والمساعدة الاجتماعية والترجمة الشفوية و ال خدمات ال مماثلة المقدمة بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية تقديرية وليست إلزامية على ما يبدو كما يظهر من صياغة المادة 260161(1)؛

(ج) طول إجراءات طلبات تصاريح العمل للعمال المهاجرين، بمن فيهم المشمولون بالحماية المؤقتة، وهو ما يشجع أصحاب العمل على توظيف العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة ؛

(د) القواعد الإجرائية الصارمة والتحديات المطروحة في مجال الاعتراف بالشهادات المهنية التي تتسبب في استخدام العمال المهاجرين في وظائف لا تتلاءم مع خلفياتهم المهنية والتعليمية، و لا سيما استخدامهم كعمال غير مهرة .

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن قوانينها وسياساتها الوطنية تتمشى مع أحكام الاتفاقية ، والنظر في تبسيط إجراءات طلبات تصاريح العمل والاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية .

13- ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن مدى تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري الثاني عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية .

الإعلانات/التحفظات

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف أصدرت إعلانات وأبدت تحفظاتها بشأن المواد 15 و40 و45 و46 من الاتفاقية التي قد تعوق تمتع العمال المهاجرين بكامل حقوقهم بموجب الاتفاقية .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ الخطوات اللازمة لسحب الإعلانات والتحفظات على المواد 15 و40 و45 و46 من الاتفاقية .

المادتان 76 و77

17- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، بخصوص اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من دول أطراف وأفراد بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة ‬

19- تثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على معظم المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان فضلاً عن عدد من صكوك منظمة العمل الدولية . بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تص ّ دق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أ و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات أو صكوك منظمة العمل الدولية التالية: ا لا تفاقية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة عام 1949 ) (رقم 97) وا لا تفاقية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131) واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)، وا لا تفاقية بشأن و كالات الاستخدام الخاصة، 1977 (رقم 181)، و اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك المشار إليها أعلاه أو في الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن .

21- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد انضمت إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين‏ بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، لكنها تشعر بالقلق لأنها ت تمسك بتحفظ يجعل تطبيق الاتفاقية مقصوراً على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظها المتعلق بالتحديد الجغرافي لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬ ‬

23- تلاحظ اللجنة وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء في عام 2015 والاستراتيجية وخطة العمل الوطنية بشأن الهجرة غير القانونية، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن التدابير المحددة التي اتخذتها من أجل تنفيذ الاتفاقية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة بشأن الهجرة على نحو يتوافق مع أحكام الاتفاقية ويراعي الفوارق بين الجنسين وتنفيذها وتخص ي ص ما يلزم لها من موار د. و تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات محدثة مدعمة بإحصاءات عما اتخذته من تدابير ملموسة لإعمال حقوق العمال المهاجرين وفق ما تنص عليه الاتفاقية ، بموجب ال قانون و في ال ممارسة العملية على حد سواء .

التنسيق

25- ترحب اللجنة بإنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة في عام 2013 في ظل وزارة الداخلية إضافة إلى آليات تنسيق أخرى، مثل المجلس الاستشاري للهجرة ومجلس سياسات الهجرة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق بين المؤسسات وال إدارات التي تنفذ مختلف التدابير الرامية إلى إعمال الحقوق بموجب الاتفاقية .

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على جميع مستويات الحكومة من أجل إعمال الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية بشكل فعال، وذلك بطرق منها ضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية ، فضلاً عن القدرات للمديرية العامة لإدارة الهجرة و المؤسسات الرئيسية الأخرى المشاركة في معالجة قضايا الهجرة .

جمع البيانات

27- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما تبذله من جهود لتقديم بيانات عن تدفقات الهجرة وغيرها من المسائل المتصلة بالهجرة، لكنها تشعر بالقلق لأن إعداد إحصاءات هجرة اليد العاملة في الدولة الطرف يتم بطريقة مجزأة.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام لجمع إحصاءات ومعلومات نوعية وكمية متصلة بالهجرة تغطي جميع جوانب الاتفاقية، من بينها العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي، وبجمع بيانات مفصلة بشأن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتشجع اللجنةُ الدولة الطرف على تجميع معلومات وإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، وسبب الدخول إلى البلد ومغادرته ونوع العمل المنجز، بغية التأثير بفعالية في السياسات ذات الصلة وتطبيق الاتفاقية بما يتمشى مع الهدف 17-18 من أهداف التنمية المستدامة ( ) . وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف أيضاً ب ضمان تعاون قنصليتها ومكاتب التمثيل الدبلوماسي في الخارج من أجل تجميع بيانات تتعلق بالهجرة، بما في ذلك حالة العمال المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار . وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على معلومات دقيقة تتعلق، على سبيل المثال، بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، فستكون اللجنة ممتنة لموافاتها بمعلومات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

الرصد المستقل

29- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بأن مؤسسة أمين المظالم لديها سلطة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) ليس لمؤسسة أمين المظالم الحق في إجراء تحقيقات من تلقاء نفسها؛

(ب) القانون المتعلق بمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ، الذي دخل حيز النفاذ في 20 نيسان/أبريل 2016 ، و الذي بموجبه ستصبح المؤسسة الوطنية التركية لحقوق الإنسان هي مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة ، سيضعف ولاية الرصد لأن المؤسسة ست كون في حالات التمييز مكلفة عند الطلب فقط بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ج) القانون المتعلق بمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا لا يتفق تمام اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وعلاوة على ذلك، فإن الاستقلال الوظيفي والمالي للمؤسسة الوطنية يمكن أن يضر بعملها باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

30- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لضمان ما يلي:

(أ) استقلالية المؤسسة الوطنية وظيفي اً ومالي اً عن الحكومة، امتثال اً لمبادئ باريس، بما في ذلك ما يتعلق بتوسيع نطاق الولاية والقدرة على رفع القضايا الدستورية ورصد فعالية الجهاز القضائي، و منحها سلطة التحقيق في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم؛

(ب) تمتع الآلية الوقائية الوطنية بالاستقلال التام وتكليفها بإجراء زيارات مفاجئة إلى جميع الأماكن التي قد تسلب فيها حرية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات؛

(ج) اضطلاع مؤسسة أمين المظالم بولاية التدخل في جميع القرارات الإدارية المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والقرارات المتعلقة بالطرد ووضع الأفراد من حيث الهجرة؛

(د) وجود توحيد وتنسيق بين مؤسسة أمين المظالم والمؤسسة الجديدة لحقوق الإنسان والمساواة؛

(هـ) إجراء انتخابات للمؤسسة الجديدة لحقوق الإنسان والمساواة بطريقة شفافة تمام اً والإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع و التأكد من ألا يكون تعيين المرشحين صادراً عن الفرع التنفيذي للحكومة .

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

31- تلاحظ اللجنة أن موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن وأفراد الجهاز القضائي يخضعون للتدريب في مجال حقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مواد وبرامج تدريبية تتعلق تحديداً ب الاتفاقية والحقوق المكرسة فيها وإزاء مدى نشر تلك المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الهيئات الحكومية على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي، والمحاكم المحلية، وموظف و الخدمة المدنية الذين يقدمون المساعدة القانونية المجانية في إجراءات الهجرة، ومنظمات المجتمع المدني، والعمال المهاجر و ن وأفراد أسرهم.

32- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بوضع برامج تعليمية وتدريبية بشأن الاتفاقية، و الحرص على توفير تلك البرامج لجميع الموظفين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص العاملين في مجالات ذات صلة بالهجرة. كما توصيها بضمان إمكانية اطّلاع العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، والعمل مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر معلومات تتعلق بالاتفاقية والترويج لتنفيذها .

مشاركة المجتمع المدني ‬

33- ترحب اللجنة بكون هيئات التنسيق المنشأة بموجب القانون المتعلق بالأجانب والحماية الدولية تشمل ممثلي الأوساط الأكاديمية والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية، لكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف أكدت في ردودها الخطية على قائمة المسائل أن من غير الممكن التعاون مع المجتمع المدني خلال إعداد تقرير الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف تتعرض لما يلي:

(أ) الت رهيب من جانب موظفي الدولة؛

(ب) الخوف من دعم العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة لأن تلك المنظمات تخشى من احتمال اتهامها بتهريب المهاجرين؛

(ج) محدودية الوصول إلى مراكز الاحتجاز.

34- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة لأن عملهم ي شكل عنصرا حاسما في تعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم العمال المهاجرون. ولذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة باتخاذ إجراءات فورية من أجل السماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات غير الحكومية بممارسة الحق في حرية الرأي و التعبير ب دون تهديدات ومضايقة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل في الحالات المبلّغ عنها المتعلقة بالترهيب و ال مضايقة التي يتعرض لها أعضاء المنظمات غير الحكومية والمدافع ون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تشجيع منظمات المجتمع المدني على دعم العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان عدم معاقبة منظمات المجتمع المدني على دعم العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة أو العمل معهم؛

(ب) إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية بصورة منهجية ، بما في ذلك تنفيذ سياسات الهجرة والاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار/مارس 2016؛

(ج) إتاحة الإمكانية لمنظمات المجتمع المدني للوصول إلى مراكز الاحتجاز دون عراقيل لتمكينها من دعم العمال المهاجرين المحتجزين وأفراد أسرهم بفعالية.

الفساد

35- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد بين الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات تتعلق بالاتفاقية، بمن فيهم حرس الحدود وأفراد الشرطة.

36- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد بين الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات تتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك معلومات إحصائية عن التحقيقات والعقوبات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات لإذكاء الوعي بغية تشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهم وقعوا ضحية الفساد إلى الإبلاغ عنه .

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

37- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف حالي اً على إعداد استراتيجية للمواءمة (الإدماج) وخطة عمل وطنية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات الوطنية التي لا تغطي جميع أسباب التمييز المحظورة المدرجة في المادتين 1(1) و7 من الاتفاقية؛

(ب) المادة 5 (1) من قانون العمل التي تحظر التمييز في علاقات العمل لكنها لا تحظر التمييز في مرحلة استقدام الموظفين ؛

(ج) الافتقار إلى م علومات عن أمثلة عملية قد تسمح بتقييم إعمال الحق في عدم التمييز وفقاً للاتفاقية فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين يحملون وثائق نظامية أو الذين لا يحملونها.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك التعديلات التشريعية لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاملين للوثائق الرسمية وغير الحاملين لها الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادة 7 منها . بطرق منها تعديل قانون العمل؛

(ب) تقديم معلومات في تقريرها الدوري الثاني عن التدابير العملية المتخذة والممارسة ال راهنة في هذا الصدد وت وفير ال أمثلة ذات ال صلة؛

(ج) ‬ التأكد من أن الخطاب الرسمي الخاص ب المهاجرين غير النظاميين يشير إلى حقوقهم الإنسان ية والالتزامات الدولية للدولة الطرف باحترام حقوقهم وحمايتها وإعمالها بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان .

الحق في سبيل انتصاف فعال

39- يساور اللجنة ال قلق إزاء ما يلي:

(أ) وج و د أحكام في النظام القانوني للدولة الطرف ترمي إلى حماية حقوق العمل للعمال المهاجرين، لكن إعمال تلك الحقوق في الممارسة العملية يتوقف كما ي ُ زعم على قدرة العمال المهاجرين على دفع أتعاب المحامي؛

(ب) الحالات القليلة جداً التي تمكن فيها العمال المهاجرون من الحصول على نوع من التعويض تتعلق بإصابات عمل خطيرة أو بالوفاة؛

(ج) إعلان عدم م قبول ية معظم الشكاوى المحدودة العدد التي تلقتها مؤسسة أمين المظالم حتى الآن من العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم؛

(د) التقارير التي تفيد ب أن العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة في تركيا نادر اً ما يستطيعون التماس الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية دون أن يعاقبوا على أساس وضعهم كمهاجرين غير نظاميين؛

(هـ) الخوف من الانتقام، والتهديد بالترحيل والغرامة المالية بسبب ممارسة أعمال غير مسجلة بموجب المادة 21 من القانون المتعلق بتراخيص العمل للأجانب (رقم4817) ، تشكل عوامل تمنع العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة من تقديم الشكاوى؛

(و) الافتقار إلى المعلومات وإلى آليات المشورة القانونية المناسبة للعمال المهاجرين بشأن حقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة في النظام القضائي للدولة الطرف.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تت اح ل جميع ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي ، قانون اً وم مارسة ، الفرص نفسها التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على سبل انتصاف فعالة أمام المحاكم إذا كانت حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتهكت، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات التي تعترض الوصول إلى العدالة، مثل الغرامات المالية المفروضة بسبب ممارسة أ عمال غير م سجلة وزيادة خطر الترحيل لدى تقد ي م شكوى؛

(ب) اتخاذ تدابير إضافية لإ حاطة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الموجودون في وضع غير نظامي، ب سبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية .

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

إدارة الحدود والمهاجرين العابرين

41- تثني اللجنة على الدولة الطرف للسياسة التي تنتهجها من حيث الترحيب بالمواطنين السوريين الفارين من بلدهم خلال الأزمة السورية وتسجيلهم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد ب أن الدولة الطرف قد وضعت منذ عام 2016 شروطاً لمنح تأشيرات الدخول للسوريين الذين يصلون جو اً و واصلت بناء جدار خرساني لإغلاق حدودها البرية مع الجمهورية العربية السورية أمام أي شخص لا يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة؛

(ب) الادعاءات التي تفيد ب أن أفراد حرس الحدود في الدولة الطرف يستخدمون في بعض الأحيان الذخيرة الحية لمنع الرعايا السوريين، بمن فيهم الأطفال، الذين يفرون من تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، من عبور حدود الدولة الطرف، وعدم توافر معلومات عن أية تحقيقات في تلك الادعاءات؛

(ج) استمرار وزيادة عدد وفيات المهاجرين في المياه الساحلية للدولة الطرف منذ عام 2012، على الرغم من تراجع هذا العدد في آذار/مارس 2016 بفضل جهود الدولة الطرف في البحث والإنقاذ عن طريق مشروع سيفميد (SAFEMED) وعملية أمل ا يجه (Aegean Hope) ؛

(د) محدودية المعلومات الم تاحة عن الآليات والإجراءات الخاصة لتيسير تحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين في صفوف المهاجرين الوافدين إلى الدولة الطرف ، وعن التدابير المحددة المتخذة لضمان أن تحفظ إجراءات الهجرة في الدولة الطرف حقوق الفئات والأفراد الضعفاء، مثل الأطفال والأشخاص الذين يفرون من العنف والنزاع في بلدانهم؛

(هـ) عدم وجود ترتيبات لاستقبال وتجهيز طلبات اللجوء، فضل اً عن عدم وجود ضمانات سارية في الدولة الطرف لعدم الإعادة القسرية قبل بدء إعادة المهاجرين من اليونان بموجب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار/مارس 2016.

42- وبالإشارة إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حالة المهاجرين العابرين ( A/HRC/31/35 ) و المبادئ الأساسية وال مبادئ التوجيهية للمفوضية الموصى بها فيم ا ي تعلق ب إعمال حقوق الإنسان على الحدود الدولية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمادة 6 (1) من قانون الأجانب والحماية الدولية ، وذلك ب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية و تحقيق تلك الغاية ب ع دم إبعاد أي مهاجرين على الحدود أو إعادتهم قسراً عندما ي كون من شأن ذلك أن يعرضهم لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ب ) التحقيق على الفور في جميع حالات الاعتداء وال وفيات التي تقع على حدود الدولة الطرف ، واتخاذ التدابير لمنع مثل تلك ال انتهاكات ل حقوق الإنسان في المستقبل ، بسبل منها ضمان وصول جميع المهاجرين العابرين إلى العدالة و توفير سبل انتصاف فعالة في حالات العنف والإيذاء سواء أكانت تلك الأفعال صادرة عن موظفين أم أفراد يتصرفون بصفتهم الخاصة أم جماعات أم مؤسسات؛

(ج) إنشاء وإتاحة آليات لتقييم الحال ات الفردية للمهاجرين العابرين على الحدود من أجل تحديد احتياجاتهم من الحماية بدون تمييز ، على نحو يمتثل امتثال اً كامل اً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين؛

(د) ضمان حقوق الإنسان لجميع الأطفال المهاجرين العابرين، والحرص على معاملتهم كأطفال أول اً وقبل كل شيء، وفي هذا الصدد، تقديم إرشادات إلى جميع السلطات المعنية بشأن تفعيل مبدأ مصالح الطفل الفضلى في حالة الأطفال المهاجرين العابرين؛

(ه) ضمان إحالة المهاجرين العابرين الذين يقعون ضحايا العنف والإيذاء الجسدي والعقلي والاستغلا ل للحصول على الخدمات الملائمة، بما فيها خدمات الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية؛ وتوفير الحماية للمهاجرين، لا سيما ال فتيات والنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي في أثناء العبور، ومعاملتهم بما يتناسب وظروفهم وأوضاعهم، بما يشمل تقديم خدمات ال صحة ال جنسية و ال إنجابية التي تشمل الحصول على معلومات وخدمات شاملة ومتكاملة وقائمة على الحقوق فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية؛

(و) إنشاء خدمات إنقاذ فعالة وتفعيلها وتعزيزها على جميع حدودها الدولية وزيادة تعزيز خدماتها البحرية للبحث والإنقاذ وتقديم المساعدة إلى أسر المهاجرين المتوفين و المفقودين، بما في ذلك تحديد هوية أصحاب الجثث وإعادتها إلى أوطانهم؛

(ز) التفاوض على تأجيل العودة من اليونان إلى حين اتخاذ ترتيبات مناسبة للاستقبال وتجهيز طلبات الحماية الدولية؛

(ح) ضمان ألا تفضي التدابير الرامية إلى التصدي للهجرة غير النظامية أو تهريب المهاجرين إلى آثار سلبية على حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكفالة تلقي جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المساعدة التي يحتاجون إليها وتمتعهم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة .

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة ‬

43- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود للقضاء على عمل الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الكثير من الأطفال المهاجرين سواء أكانوا غير مصحوبين أ م مصحوبين بذويهم يشاركون في العمالة غير الرسمية وأغلبه ا في القطاع الزراعي حيث يعملون لساعات طويلة في ظروف قاسية بدون حماية قانونية بالنظر إلى أن المادة 4 من قانون العمل لا تنطبق على المؤسسات الزراعية التي تستخدم 50 عاملاً أو أقل . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الحد الأدنى لسن العمالة المحدد بـ 15 عاماً هو أقل من السن التي ينهي فيها الأطفال عادة تعليمهم الإلزامي.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف تمشياً مع الهدف 16 - 2 من الأهداف الإنمائية للألفية بما يلي :

(أ) توسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل جميع العمال الأطفال المهاجرين، بمن فيهم العاملون في المشاريع الزراعية التي تستخدم 50 عاملاً أو أقل أو في المحلات التجارية الصغيرة التي تستخدم ما يصل إلى ثلاثة أشخاص ؛

(ب) مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالحد الأدنى لسن ا لعمالة مع السن المحددة التي ينهي فيها الأطفال عادة تعليمهم الإلزامي ومع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182)؛

(ج) إدراج عمليات تدخل محددة بشأن الأطفال المهاجرين في إطار السياسات والبرامج المحدد ة الأجل للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترة 2016-2023، أو وضع استراتيجية محددة بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بالنسبة إلى الأطفال المهاجرين؛

(د) زيادة عمليات تفتيش أماكن العمل ومقاضاة الأشخاص أو الجماعات التي تستغل الأطفال العمال المهاجرين أو تخضعهم للعمل القسري والإيذاء، ولا سيما في إطار الاقتصاد غير النظامي ومعاقبتهم وفرض جزاءات عليهم.

(هـ) توفير القدر الكافي من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي للأطفال المهاجرين الذين يقعون ضحية الاستغلال في العمل .

45- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى بيانات عن العنف الجنسي والجنساني ، بما في ذلك الزواج المبكر والقسري بين المهاجرين في الدولة الطرف؛

(ب) انعدام الوعي لدى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بآلية الإحالة الوطنية لضحايا العنف الجنسي والجنساني و كذلك لدى السلطات المحلية والممارسين على مستوى المقاطعات بشأن انطباق الإطار القانوني الوطني ل لعنف ضد المرأة في الدولة الطرف على المهاجرات؛

(ج) إهمال السلطات المحلية احتياجات الحماية الخاصة بالمهاجرات اللاتي ينجون من العنف أو المعرضات له؛

(د) محدودية القدرات الوطنية لتحديد هوية المهاجرين الناجين من العنف الجنسي والجنساني و تقديم الخدمات المتخصصة لهم ؛

(هـ) محدودية برامج م نع العنف الجنسي والجنساني في أوساط جماعات المهاجرين.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ما يلي:

(أ) جمع بيانات عن العنف الجنسي والجنساني ، بما يشمل الزواج المبكر والزواج القسري بين المهاجرين في الدولة الطرف؛

(ب) إذكاء الوعي في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ب آ لية الإحالة الوطنية لضحايا العنف الجنسي والجنساني ، و توعية السلطات المحلية والممارسين على مستوى المقاطعات ب أن الإطار القانوني الوطني ل لعنف ضد المرأة في الدولة الطرف ينطبق على المهاجرات؛

(ج) تلبية الاحتياجات المتعلقة بحماية المهاجرات اللاتي ينجون من العنف أو المعرضات له؛

(د) بناء القدرات لتحديد هوية المهاجرين الناجين من العنف الجنسي والجنساني و ت و فير خدمات متخصصة لهم؛

(ه) التركيز على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الآليات والبرامج المخصصة لمنع العنف الجنسي والجنساني .

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم ‬

47- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد ب أن الأطفال غير المصحوبين يقيمون في مؤسسات يتلقون فيها خدمات حماية الطفل . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الاحتجاز الواسع النطاق والمتزايد والتلقائي لعدد كبير من العمال المهاجرين و طالبي اللجوء الذين هم في أوضاع غير نظامية بما يشمل الأسر والأطفال ، و معظمهم من الذين قُبض عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان؛

(ب) المادة 57(2) من قانون الأجانب والحماية الدولية التي تنص على أن أمر الاحتجاز الإداري يمكن إصداره لأغراض ترحيل الأشخاص الذين ينتهكون أنظمة الدخول إلى الدولة الطرف والخروج منها ، أ و الذين يحملون وثائق مزورة أو كاذبة ، أو الذين لم يغادروا الدولة الطرف لدى انقضاء المدة الممنوحة لهم لمغادرته ا، دون تقديم عذر مقبول؛

(ج) عادة ما لا يتم فصل الأطفال والأسر التي لديها أطفال عن البالغين في مرافق الاحتجاز، إذ لا تتوافر في كثير من الأحيان غرف مخصصة ل لأسر؛

(د) التقارير التي تفيد ب أن الأطفال غير المصحوبين في الاحتجاز لا يتلقون في كثير من الأحيان معاملة مناسبة لسنهم ومركزهم القانوني وليس لديهم إمكانية الحصول على خدمات حماية الطفل؛

(ه) الزيادة الحالية والمزمعة في عدد مراكز الاحتجاز، والافتقار إلى معلومات عن الاستخدام العملي لبدائل الاحتجاز الإداري، على النحو المنصوص عليه في المادة 68 (3) من قانون الأجانب والحماية الدولية.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم استخدم الاحتجاز الإداري إلا ك ملاذ أخير وتعزيز البدائل غير الاحتجازية ، تمشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 2 (2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم؛

(ب) التوقف بشكل سريع وتام عن احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين أو وضع آبائهم، واعتماد بدائل للاحتجاز تسمح للأطفال بالبقاء مع أفراد الأسرة و/أو الأوصياء في أماكن غير احتجازية في المجتمع إلى حين تسوية أوضاع هجرتهم، بما يتسق مع مصالحهم الفضلى، ومع حق الطفل في الحرية وفي الحياة الأسرية؛

(ج) كفالة استمرار الأخذ بنهج إنساني بدل اً من النهج الأمني إزاء الهجرة في توجيه جميع سياسات الدولة الطرف وممارساتها، بطرق منها إيلاء الأولوية للحلول البديلة عوضاً عن زيادة اللجوء إلى الاحتجاز .

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ال تقارير التي تفيد باحتجاز المهاجرين في حبس انفرادي و مصادرة هواتفهم المحمولة ، ومنع المحامين وأفراد الأسر من الزيارات وهو ما ينتهك المادة 68 (8) من قانون الأجانب والحماية الدولية، وتعرضهم للإذلال والعنف، والتعذيب والحبس الانفرادي في أماكن الاحتجاز وعدم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، ومدة إقامتهم وحقوقهم؛

(ب) احتجاز المهاجرين في مرافق لا يعترف بها كمراكز احتجاز؛

(ج) عدم إمكانية وصول المهاجرين ، بمن فيهم ا لأطفال، إلى أماكن في الهواء الطلق، وعدم كفاية الغذاء والرعاية الطبية، و حالة الاكتظاظ، ونقص الموظفين والظروف المزرية في بعض مراكز الترحيل ؛

(د) عدم كفاية تدريب وتوعية ا لموظفين في مراكز الترحيل بشأن المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان ال تي ت ن ظم حقوق ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية فيما يتعلق بظروف الاحتجاز إضافة إلى عدم توفر الضمانات.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق بفعالية في جميع حالات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى للمهاجرين المحتجزين وإتاحة تدريب إلزامي على أساس منتظم في مجال حقوق الإنسان لجميع موظفي إنفاذ القانون، بهدف منع تلك الانتهاكات؛

(ب) ضمان إبلاغ جميع المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يجري توقيفهم بأسباب القبض عليهم س ا عة توقيفهم و إبلاغ ه م فوراً بحقوقهم وبالتهم الموجهة ضدهم بلغة يفهمونها؛

(ج) ضمان عدم احتجاز المهاجرين إلا في المرافق المخصصة رسمياً لهذا الغرض؛

(د) التأكد من أن جميع مرافق الاحتجاز توفر ما يكفي من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية وظروف النظافة الصحية والوصول إلى أماكن في الهواء الطلق .

51- وتلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف، بما فيها المادة 57(7) من قانون الأجانب والحماية الدولية، تنص على المساعدة القانونية المجانية، والحق في الطعن في أوامر الاحتجاز أمام محكمة . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكام في الممارسة و انعدام ال تدابير ال محددة لكفالة مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما فيها إجراءات احتجاز وطرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي ، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف، فضلاً عن ضمان حصولهم على المعلومات اللازمة بلغة يمكنهم فهمها.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد فيما يخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما الموجودون في وضع غير نظامي، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف أمام المحاكم والهيئات القضائية ؛

(ب) تضم ي ن تقرير ها الخاص ب المتابعة وتقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة ومصنفة عن عدد العمال المهاجرين المحتجزين لارتكابهم جرائم متعلقة بالهجرة وعن مكان الاحتجاز ومتوسط مدته وظروفه، فضل اً عن المعلومات المتعلقة بإعمال حقوق العمال المهاجرين فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام المحاكم؛

(ج) كفالة احترام الحد الأدنى من الضمانات المكرسة في الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقضائية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

الطرد

53- يساور اللجنة ال قلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد ب أن سلطات الدولة الطرف قد طردت منذ منتصف كانون الثاني/يناير 2016، عدة آلاف من المواطنين السوريين، و معظمهم ممن لا يحملون الوثائق اللازمة، بمن فيهم الأسر والأطفال غير المصحوبين؛

(ب) التقارير التي تفيد أيضاً ب ترحيل الأفغان والعراقيين المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة؛

(ج) احتمال لجوء سلطات الدولة الطرف إلى درجات متفاوتة من القسر للضغط على المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة، بمن فيهم الأطفال، للعودة "الطوعية"؛

(د) الافتقار إلى م علومات وبيانات تتعلق بعمليات الطرد من الدولة الطرف؛

(هـ) احتمال زيادة عمليات الطرد الجماعي نتيجة الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 4 نيسان/أبريل 2016 المبرم بين الاتحاد الأوروبي والدولة الطرف والموقع في 18 آذار/مارس 2016 .

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في حالات الطرد الجماعي المزعوم للمهاجرين السوريين والأفغان والعراقيين، وملاحقة المسؤولين عن ذلك واتخاذ تدابير فعالة لإنصاف الضحايا ولتجنب حدوث عمليات الطرد هذه في المستقبل؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن الإجراءات الإدارية والقضائية للترحيل و/أو الطرد تخضع بالكامل لحكم القانون وتتفق مع الاتفاقية؛

(ج) التأكد من أن العمال المهاجرين الذين يخضعون للترحيل أو الطرد الإداري يدركون أن لهم الحق في الطعن في الأمر ويمارسون هذا الحق؛

(د) وضع آليات لمنع طرد المهاجرين العابرين إلى حين اكتمال تقييم كل حالة إفرادية، تحقيقاً لجملة أمور، منها احترام مبدأي عدم ا لإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي؛ ‬

(هـ) تضمين تقريرها ال خاص بالمتابعة وتقريرها الدوري الثاني معلومات تشمل إحصاءات مصنفة عن عدد حالات الطرد، وأسباب عمليات الطرد والإجراءات المستخدمة؛

(و) كفالة اتباع جميع الضمانات الإجرائية اللازمة بشكل صارم في جميع إجراءات الطرد الفردي من أجل منع الطرد التعسفي، بما في ذلك في سياق ا لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والدولة الطرف الذي وقع في 18 آذار/مارس 2016.

المساعدة القنصلية

55- ترحب اللجنة ب ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد أن معظم القنصليات العامة العاملة في المناطق التي توجد فيها أعداد كبيرة من العمال المهاجرين الأتراك تقدم معونة قانونية مباشرة إليهم، بما في ذلك أثناء إجراءات الاحتجاز أو الطرد. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إحصاءات عن المساعدة القانونية المقدمة وأمثلة ع لي ها.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الدعم القنصلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛ ‬

(ب) التأكد من أن العاملين في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج لديهم معرفة كافية بقوانين وإجراءات البلدان التي تتيح فرص العمل للعمال المهاجرين الأتراك؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري الثاني إحصاءات بشأن المساعدة القانونية المقدمة إلى العمال المهاجرين الأتراك في الخارج وأفراد أسرهم وأمثلة عليها .

الأج و ر وظروف العمل وحرية التنقل

57- ترحب اللجنة باللائحة الأخيرة التي تمكن السوريين الخاضعين ل ل حماية المؤقتة من الانضمام إلى سوق العمل، لكنها تشعر بالقلق لأن القيود التي يفرضها قانون الأجانب والحماية الدولية على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فيما يتعلق بالإقامة في مقاطعات معينة لا تحد بشكل كبير وبدون مسوغ من حرية تنقل العمال المهاجرين فحسب بل أيضاً من فرص عملهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء استغلال العمال المهاجرين في مكان العمل، ولا سيما للأسباب التالية:

(أ) الأجور المنخفضة التي يتلقاها العمال المهاجر و ن الذين هم في وضع غير نظامي وهي متفاوتة بدرجة شديدة وتعتمد إلى حد كبير على ال تسلسل ال هرم ي الملاحظ بين مختلف جنسيات العمال المهاجرين، و تدفع بشكل غير منتظم أو قد لا تدفع على الإطلاق؛

(ب) الساعات التي يقضيها العمال المهاجر و ن غير الحاملين لوثائق المتوقع أن تكون أطول من ساعات عمل العمال الآخرين أو أطول من الحد القانوني وتعرضهم لل تسريح التعسفي؛

(ج) استخدام العمال المهاجر ي ن بكثرة في منشآت زراعية، يقع ما نسبته 98 في المائة منها خارج نطاق عمليات تفتيش أماكن العمل وجزاءات أحكام قانون العمل (القانون رقم 4857)؛

(د) حصول معظم العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق في القطاع الزراعي على أقل من الحد الأدنى للأجور وعدم حصولهم على مقابل مادي لقاء ال ساعات الإضافية و دفع أجورهم عن طريق وسطاء يقتطعون منها رسوماً على أساس تعسفي .

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قانوناً وممارسة في حرية التنقل في أراضي الدولة الطرف وحرية اختيار مكان إقامتهم؛

(ب) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين داخل أراضيها ب حقوق العمل بموجب القانون وفي الممارسة العملية ، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش العمل المنتظمة و ال مفاجئة في القطاعات التي يتركز فيها العمال المهاجرون، ولا سيما الإنتاج الزراعي، والبناء وصناع ات النسيج والقطاع المنزلي والبيع في الشوارع، والاشتغال بالجنس، دون استثناء، تمشي اً مع الهدف 8-8 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) ‬ ضمان تركيز عمليات تفتيش أماكن العمل على ظروف عمل العمال المهاجرين واستشارة العمال المهاجرين أنفسهم بطريقة سرية خلال عمليات التفتيش هذه؛

(د) ضمان عمل المفتشيات بصورة مستقلة عن ا لإدارات الأخرى، ولا سيما سلطات الهجرة، من أجل تشجيع العمال المهاجرين على إبلاغ سلطات العمل بحالات الإيذاء والاستغلال دون خوف من تدخل سلطات الهجرة ؛

(هـ) تقديم معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل عن استغلال العمال المهاجرين في العمل، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، ولا سيما العاملون في قطاعات الزراعة والبناء وصناع ات النسيج والخدمة المنزلية وال بيع في الشوارع والاشتغال بالجنس .

59- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العمال المنزليين المهاجرين في الدولة الطرف يتعرضون للإيذاء والاستغلال، بدءا من العمل الإضافي دون الحصول على تعويض مناسب، ومصادرة جوازات سفرهم بواسطة أرباب عملهم والتهديد بالترحيل وحتى الإيذاء اللفظي والإيذاء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء تعليقها العام رقم 1 (2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين ، بما يلي: ‬

(أ) ضمان أن يكون العمل المنزلي محكوماً بالتشريعات الوطنية وأن يتمتع العمال المنزليون المهاجر و ن بمستوى الحماية ذاته الذي يتمتع به العمال المواطنون فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وأيام الراحة، وحرية تكوين الجمعيات وغير ذلك من شروط العمل؛

(ب) حماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين في حرية التنقل والإقامة والاحتفاظ بوثائق السفر والهوية؛

(ج) ضمان حصول العمال المنزليين المهاجرين على شروط عمل واضحة ومكتوبة بلغة يفهمونها وتبين بالتحديد واجباتهم وساعات عملهم وأجورهم وأيام راحتهم وغير ذلك من شروط العمل في عقود حرة ومنصفة وتحظى بموافقتهم الكاملة ؛

(د) ضمان وصول العمال المنزليين المهاجرين إلى العدالة وتعزيز خدمات تفتيش العمل لرصد ظروف العمل المنزلي على نحو فعال ولتلقي الشكاوى في الانتهاكات المزعومة في هذا الصدد والتحقيق فيها ومعالجتها .

النقابات

61- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف من أن العمال غير الحاملين للوثائق اللازمة لا يتمتعون بالحق في الانضمام إلى نقابات العمال.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية، لضمان حق جميع العمال المهاجرين بما يشمل الذين هم في وضع غير نظامي في المشاركة في الأنشطة النقابية والانضمام بحرية إلى نقابات العمال وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية .

الرعاية الطبية

63- ‬ ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف التي تفيد ب أن المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة لهم الحق في الحصول على الرعاية الطبية مجان اً في حالات الطوارئ إذا لم تكن لديهم موارد مالية كافية . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التحديات التي يواجهها المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة من الناحية العملية في الحصول على الرعاية الطبية العاجلة؛

(ب) احتمال تعرض مقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون الخدمات إلى العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة لجزاءات قانونية؛

(ج) عدم تحدث معظم الاختصاصيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في الدولة الطرف إلا بالتركية، و وجود نقص في المترجمين الشفويين في المرافق الصحية الحكومية والخاصة.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان حصول جميع العمال المهاجرين على الرعاية الطبية بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك عن طريق رفع العقوبات المفروضة على مقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون الخدمات إلى العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق، وكفالة إتاحة خدمات الترجمة الشفوية عند الحاجة إليها .

تسجيل المواليد والجنسية ‬

65- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد ب أن انعدام الجنسية لا يمثل مشكلة في الدولة الطرف وأنها ملتزمة بتسجيل جميع المواليد، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود نهج استراتيجي شامل أو تخطيط لتسجيل ولادات الأطفال المهاجرين في الدولة الطرف ولعدم اتخاذ أية تدابير محددة لضمان حقوق الأطفال المهاجرين في الجنسية والمواطنة.

66- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين عند الولادة وإصدار وثائق هويتهم الشخصية، بما يتمشى مع الهدف 16-9 من الأهداف الإنمائية للألفية وبإذكاء وعي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بأهمية تسجيل مواليدهم، لا سيما ال ذين هم في وضع غير نظامي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997 .

التعليم

67- تلاحظ اللجنة أن المطالبين بالحماية الدولية وأفراد أسرهم يمكنهم الحصول على خدمات التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية في الدولة الطرف بموجب المادة 89 من قانون الأجانب والحماية الدولية. وترحب اللجنة بكون الأطفال السوريين الذين يقيمون في المخيمات التي تديرها الحكومة يتلقون بشكل كامل التعليم الأساسي باللغة العربية تبعاً للم ناهج السورية و كون صفوف اللغة التركية متاحة للأجانب في ثلاث مقاطعات. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ي نص دستور الدولة الطرف على إلزامية التعليم الابتدائي للمواطنين الأتراك دون غيرهم؛

(ب) منع أطفال العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق من الالتحاق بالمدارس لأنهم لا يملكون أرقام هوية الأجنبي؛

(ج) الانخفاض الحاد في معدلات الالتحاق بالمدارس بين ال أطفال السوريين في الدولة الطرف بعد سن الثامنة؛

(د) الافتقار إلى المعلومات في أوساط العمال المهاجرين فيما يتعلق بحق أطفالهم في الالتحاق بالمدارس العامة المحلية؛

(هـ) عدم وجود أي دعم رسمي أو منهجي لغير الناطقين بالتركية في نظام المدارس العامة في الدولة الطرف؛

(و) يفيد بعض العمال المهاجرين ب عدم تمكنهم من تسجيل أطفالهم في المدارس على الرغم من استيفاء جميع الشروط الأساسية؛

(ز) الصعوبات التي يواجهها أطفال العمال المهاجرين في الوصول إلى النظام التعليمي للدولة الطرف بسبب ما يعترضهم من عراقيل في الحصول على الدعم العام المقدم إلى الطلاب المحرومين أو المنتمين إلى الأقليات؛

(ح) عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ التعليم المشترك بين الثقافات في المدارس.

68- توصي اللجنةُ الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة وفعالة وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية لضمان إتاحة التعليم لأطفال العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضع والديهم كمهاجرين، بما في ذلك عن طريق فرض إلزامية التعليم لجميع الأطفال الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف، و توعية الوالدين بذلك الالتزام وبالحق في التعليم، وتذليل ال عقبات اللغوية، وخفض معدل الانقطاع عن الدراسة و الترويج لل تعليم المتعدد الثقافات .

الحق في الاستعلام وفي نشر المعلومات

69- تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد إصدار نشرات م طوية وكتيبات بغية توفير معلومات للمهاجرين، وترجمة قانون الأجانب والحماية الدولية إلى عشر لغات وإتاحة المعلومات على الموقع الشبكي للمديرية العامة لإدارة الهجرة بأربع لغات والترجم ة جارية إلى لغات أخرى. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لنشر المعلومات بفعالية على العمال المهاجرين الأتراك الذين يغادرون البلد إلى الخارج والعمال المهاجرين الذين يجدون فرص عمل في الدولة الطرف عن شروط القبول واستخدام العمال المهاجرين وحقوقهم والتزاماتهم.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لنشر المعلومات بفعالية على العمال المهاجرين الأتراك الذين يغادرون البلد إلى الخارج والعمال المهاجرين الذين يجدون فرص عمل في الدولة الطرف عن شروط قبول العمال المهاجرين وتوظيفهم وحقوقهم والتزاماتهم.

(ب) وضع برامج محددة الهدف لتقديم المعلومات قبل المغادرة والتوعية ، بطرق منها التشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والعمال المنزليين المهاجرين وأفراد أسرهم وإنشاء وكالات توظيف معترف بها وموثوقة .

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق ثبوتية أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

الحق في تشكيل نقابات

71 - ترحب اللجنة بكون قانون عام 2012 المتعلق بالنقابات واتفاقات العمل الجماعية يجيز للعمال المهاجرين الأجانب تكوين الجمعيات ونقابات العمال. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تتمسك بتحفظها على المادة 40 من العهد .

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سحب تحفظها على المادة 40 من الاتفاقية، كما أشار الوفد إلى ذلك أثناء الحوار مع اللجنة، بالنظر إلى إلغاء قانون النقابات الذي ينص على أن الحق في تكوين النقابات في الدولة الطرف مقصور على المواطنين دون غيرهم؛

(ب) توصي اللجنةُ الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من الناحية العملية في تكوين جمعيات ونقابات للعمال، وفي الانضمام إلى هيئاتها التنفيذية، لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية ولأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87).

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات ‬

73- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء التخلي في عام 2014 عن ممارسة البنك المركزي للدولة الطرف ب دفع أسعار فائدة أعلى إلى العمال المهاجرين الأتراك وإزاء عدم دعم الشراكات الاستثمارية للعمال المهاجرين الأتراك منذ نهاية السبعينات.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لخفض تكاليف إرسال الأموا ل وتلقيها بما يتمشى مع الهدف 10 (ج) من أهداف التنمية المستدامة وتيسير الاستخدام المنتج للتحويلات .

تصاريح العمل ‬

75- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من تقارير تفيد ب أن العمال المهاجرين الذين يحملون تصاريح عمل محددة المدة لممارسة مهن محددة لدى أرباب عمل معينين بموجب المادة 5 من القانون رقم 4817 يترددون في الإبلاغ عن الإيذاء الذي يتعرضون له وعن أوضاع أماكن العمل المخالفة للقانون خوف اً من فقدان وظائفهم لأن وضعهم كمهاجرين يرتبط بأرباب عملهم.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف ب مراجعة نظام تصاريح العمل المحدد المدة لمنع ا لاستغلال التعسفي ل ظروف العمل .

5- الأحكام السارية على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 57 إلى 63 )

العمال الموسميون

77- تشعر اللجنة بالقلق لأن العمال الزراعيين الموسميين الذين لا يحملون وثائق من بلدان ، مثل الجمهورية العربية السورية وجورجيا وأذربيجان يجدون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب وضعهم غير القانوني.

78- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن التدابير المتخذة ل كفالة تمتع العمال الموسميين بالحقوق ال مكرسة لهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم الدولة الطرف، وفق اً للمادة 57 من الاتفاقية .

6- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

وكالات التوظيف

79- ترحب اللجنة باعتماد القواعد التنظيمية لوكالة العمالة الخاصة في عام 2013، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن الجزاءات المفروضة على وكالات ال عمالة الخاصة التي ت ستخدم عمال اً م هاجرين بدون رخصة عمل بغية تجنب دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ضوابط ها التنظيمية لوكالات التوظيف الخاصة، بما في ذلك نظام التراخيص، ورصد التوظيف، وعمليات التفتيش وفرض الجزاءات لمنع وكالات التوظيف الخاصة م ن توظيف عمال م هاجرين بدون رخصة عمل، وتجنب دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وغيرها من الممارسات غير الأ خلاقية؛

(ب) ضمان تقديم وكالات التوظيف الخاصة معلومات شاملة إلى الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج وضمان تمتعهم الفعلي بجميع استحقاقات العمل المتفق عليها، ولا سيما المرتبات؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) النظر في اعتماد سياسة "التوظيف المجاني" للأشخاص الساعين إلى ا لعمل في الخارج.

العودة وإعادة الإدماج

81- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتسهيل العودة المنظمة للعمال المهاجرين الأتراك وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أبرمت اتفاقات إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي إضافة إلى 12 بلد اً. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقات تشمل ضمانات إجرائية للمهاجرين الذين تشملهم.

82- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكفل اتفاقات إعادة القبول القائمة والمستقبلية بين الدولة الطرف والبلدان المضيفة استدامة إعادة إدماج المهاجرين العائدين إلى الدولة الطرف اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وأن تتضمّن ضمانات إجرائية لصالحهم وحمايتهم من سوء المعاملة عندما يتعرضون للطرد؛

(ب) جمع بيانات إحصائية مصنفة عن المهاجرين المعاد قبولهم في إطار اتفاقات إعادة القبول، بما في ذلك جنسيتهم .

عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ‬

83- ترحب اللجنة بالأنظمة الأخيرة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء إدارة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار المديرية العامة لإدارة الهجرة. كما ترحب اللجنة بكون قانون الأجانب والحماية الدولية ينص على إنشاء مراكز ودور إيواء لضحايا الاتجار بالبشر وضمانات تكفل عدم تعرضهم للطرد. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) عدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن أي قانون شامل لمكافحة الاتجار ؛

(ب) محدودية القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق الجهود بين المؤسسات في هذا المجال ، و لا سيما في الميدان؛

(ج) عدم كفاية الجهود الرامية إلى تحديد هوية ضحايا الاتجار وحمايتهم؛

(د) دور ال إيواء التي تديرها المنظمات غير الحكومية هي دور الإيواء الوحيدة ل ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة الطرف و هي ت عتمد حالي اً على التمويل من المنظمات الدولية؛

(هـ) عدم تمتع ضحايا الاتجار المحتمل بالحماية من الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب بسبب الدخول إلى الدولة الطرف والإقامة فيها بصورة غير مشروعة أو بسبب الأنشطة التي يشاركون فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم؛

(و) عدم وجود بيانات عن حجم ظاهرة الاتجار في الدولة الطرف، ولا سيما عن عدد الحالات التي ت شتمل على النساء والأطفال .

84- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وقمع ه و ال معاقبة عليه ، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، وبالتعاون مع البلدان المجاورة، ومن خلال تعزيز التعاون بين الوكالات بشأن الاتجار بالبشر، تمشي اً مع الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) تعزيز الجهود التي تبذلها لتحديد هوية الضحايا، وتوفير الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر ، بطرق منها توفير الم أوى، والرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية وغيرها من وسائل الدعم للمساعدة في إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(د) اتخاذ تدابير لحماية ضحايا الاتجار من الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على الأنشطة التي يشاركون فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم؛

(ه) تقييم حجم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وجمع بيانات مصنفة منهجية لتحسين مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(و) تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرّسين والعاملين في الرعاية الصحية وموظفي سفاراتها وقنصلياتها، ونشر معلومات على نطاق أوسع عن الاتجار بالأشخاص والمساعدة المقدمة إلى الضحايا .

التدابير المتخذة لمعالجة مسألة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

85- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود قطاع واسع غير رسمي في الدولة الطرف يتركز بصفة أساسية في الشركات المنخفضة الإنتاجية مما سيفضي إلى تهيئة ال مناخ ل استخدام العمال المهاجرين غير المسجلين على عدة مستويات، و إزاء عدم توافر فرص لتسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف.

86- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة للنظر في تحديد إجراءات تسوية وضع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، وتطبيق مبدأ عدم التمييز، وذلك من أجل كفالة عدم استمرار هذه الحالة والتأكد من إحاطة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي بتلك الإجراءات.

7- المتابعة والنشر

المتابعة

87- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك من خلال إحالتها إلى أعضاء الحكومة والهيئة التشريعية والجهاز القضائي وكذلك السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها .

88 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف زيادة إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

تقرير المتابعة

89- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية في غضون عامين عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و48 و52 و54 أعلاه أي بحلول 1 أيار/مايو 2018 .

النشر

90- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمها على الوكالات الحكومية والهيئة التشريعية والجهاز القضائي والسلطات المحلية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني والجمهور بوجه عام، لزيادة التوعية بها .

8- المساعدة التقنية

91- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على الاستفادة من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ جميع التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة ، بوسائل منها التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال إعداد التقارير.

9- التقرير الدوري المقبل

92- تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2021، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وكبديل عن ذلك، يمكن للدولة الطرف أيضاً اتباع الإجراء المُبسَّط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل . وستكون ردود الدولة الطرف على هذه القائمة بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية .

93- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية التي يتعين تقديمها ( CMW/C/2008/1 ) وتذكرها بأن حجم هذه التقارير ينبغي أن يمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268) . وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

94- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير) وفي الوقت ذاته، إجراء مشاورات واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان .

95- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحَّدة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان ا لهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ) .