الأمم المتحدة

CAT/C/BOL/CO/2

Distr.: General

14 June 2013

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لدولة بوليفيا ال متعددة القوميات، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخمسين (6-31 أيار/ مايو 2013)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لدولة بوليفيا ال متعددة القوميات (CAT/C/BOL/2) في جلستيها 1148 و1151 (CAT/C/SR.1148 و1151) المعقودتين يومي 16 و17 أيار/مايو 201 3 ، واعتمدت في جلستيها 1165 و1166 (CAT/C/SR.1165 و1166) المعقودتين يومي 29 و30 أيار/مايو 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم بوليفيا تقريرها الدوري الثاني، لكنها تعرب عن أسفها لأن تقديمه تأخر بسبع سنوات ولأنه لا يتقيد إلا جزئياً بالمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمونها (CAT/C/14/Rev.1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية (CAT/C/BOL/Q/2/Add.2) على قائمة المسائل (CAT/C/BOL/Q/2/Add.1)، ولما أُتيح من معلومات تكميلية أثناء النظر في التقرير الدوري. كما تعرب عن تقديرها للحوار الذي جرى مع الوفد، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تردّ على بعض الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تُثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها قدمت في 14 شباط/فبراير 2006 الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصدقت أيضاً في 23 أيار/مايو 2006 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

5 - وتلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف بادرت، منذ النظر في تقريرها الأولي في أيار/مايو 2001، إلى التصديق على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (3 حزيران/يونيه 2003)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (22 كانون الأول/ديسمبر 2004)؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (17 كانون الأول/ديسمبر 2008)؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009).

6- وتلاحظ اللجنة بتقدير ما أُدخل من إصلاحات على تشريعات الدولة الطرف، سيما الإصلاحات التالية:

(أ) اعتماد الدستور السياسي للدولة في 9 شباط/فبراير 2009، وهو دستور يضع الإطار العام لحماية حقوق الإنسان، وذلك أساساً في الفصل الثاني منه (الحقوق الأساسية والضمانات)؛

(ب) اعتماد القانون رقم 358 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2013 والمتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) اعتماد القانون العام رقم 348 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2013 والمتعلق بضمان حياة خالية من العنف للنساء؛

(د) اعتماد القانون العام رقم 263 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2012 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر؛

( ) اعتماد القانون رقم 251 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2012 والمتعلق بحماية اللاجئين ولائحته التنفيذية الموافق عليها بموجب المرسوم السامي 1440 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2012؛ والقانون رقم 370 المؤرخ 8 أيار/مايو 2013 والمتعلق بالهجرة؛

(و) القانون رقم 73 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 والمتعلق بالولاية القضائية؛

(ز) القانون رقم 45 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 والمتعلق بمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز؛

(ح) القانون رقم 25 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2010 والمتعلق بالجهاز القضائي؛

(ط) القانون رقم 3760 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 والرامي إلى إضفاء صفة القانون على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ي) إقرار القانون رقم 2640 المؤرخ 11 آذار/مارس 2004 والمتعلق بالتعويضات الاستثنائية المقدمة إلى ضحايا العنف السياسي في فترات الحكم اللادستوري، والمعدل بموجب القانون رقم 238 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2012؛ والقانون رقم 3955 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 والخاص بضحايا أحداث شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003.

7- وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل سياساتها وإجراءاتها قصد تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، سيما اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2013 بمقتضى المرسوم السامي رقم 29851 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

8- يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعد تعريفاً للتعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية، على الرغم مما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة A/56/44، الفقرات من 89 إلى 98). وتحيط اللجنة علماً بوجود مشروع قانون لإصلاح قانون العقوبات يُقترح فيه تعديل المادة 295 (إساءة المعاملة والتعذيب)، لكنها ترى أن مشروع القانون هذا بصيغته الحالية تشوبه نقائص مهمة سيما إغفال القصد من الفعل في التعريف الأساسي للجريمة وعدم اعتبار دوافع التعذيب ظروفاً مشددة. ولا يشمل مشروع القانون بصيغته الحالية أفعال التعذيب المقصود بها ترهيب شخص ثالث أو ممارسة ضغط عليه ولا تلك الصادرة عن شخص ليس موظفاً لكنه يضطلع بوظائف عامة (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 97(أ)) ومفادها أن الدولة الطرف يجب أن تضمّن تشريعاتها الجنائية تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي أن تذكر التشريعات الجنائية بوضوح القصد من جريمة التعذيب ، وأن تبين الظروف المشددة وأن تشمل الشروع في التعذيب وكذلك الأفعال المرتكبة بغرض تخويف الشخص أو شخص ثالث أو ممارسة ضغط عليه ، والأفعال التي يقترفها أو يحرض عليها أو يوافق عليها أو يسكت عنها موظف عام أو شخص آخر يضطلع بوظائف عامة.

وتوجه اللجنة انتباه الد ولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2007) المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، الذي تسلط فيه الضوء على القيمة الوقائية لتعريف التعذيب كجريمة مستقلة (الوثيقة CAT/C/GC/2 ، الفقرة 11).

وإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

9- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالقواعد التي تنظم حقوق المحتجزين أثناء مراحل الاحتجاز الأولى. لكنها تعرب عن أسفها إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المعتمدة والإجراءات القائمة للسهر، في الواقع العملي، على ضمان تلك الحقوق لكل شخص محروم من حريته. كما لا تشرح الدولة الطرف الأسباب التي أعاقت تنفيذ التوصية السابقة المتعلقة بوضع سجلات عامة تخص الأشخاص المحرومين من حريتهم وت ذكر فيها السلطة التي أمرت بالاحتجاز وأسباب هذا الاحتجاز وحالة الإجراءات الخاصة بالشخص المحتجز (الوثيقة A/56/44، الفقرة 97(ج)). وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط من أفراد الشرطة سوى بيان مكان الاحتجاز وتاريخه وتوقيته في السجل (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة لضمان أن يتمتع الأشخاص المحتجزون، في الواقع العملي ومنذ بداية الحرمان من الحرية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها حق الشخص في إعلامه بأسباب احتجازه وفي استشارة محام وفي الاتصال بأقاربه أو بأشخاص آخرين من اختياره وفي الخضوع بسرعة لفحص طبي مستقل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى توسيع وتحسين ال تغطية ب الخدمة الوطنية للدفاع العام؛

(ب) التحقق بصورة منهجية، بواسطة عمليات مراقبة وتفتيش، من احترام الالتزام بمسك سجل لحالات الحرمان من الحرية، وفقاً لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة 43/173، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988).

شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة

10- تفيد البيانات المقدَّمة من الدولة الطرف بأن الشرطة البوليفية عالجت 42 حالة فردية من حالات التعذيب وإساءة المعاملة (القانون الجنائي، المادة 295) بخصوص 28 رجلاً و14 امرأة، في الفترة ما بين عامي 2001 و2012، بينما سجَّلت النيابة العامة للدولة 36 شكوى تخص 31 رجلاً و5 نساء في الفترة ما بين آذار/مارس 2006 و شباط/ فبراير 2013. أما المديرية العامة لنظام السجون فقد أحاطت علماً بأربع حالات فردية من حالات التعذيب أو إساءة المعاملة تخص أحداثاً ذكوراً في مركز إعادة التأهيل بكالواما (فياتشا) أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض. وتتعارض هذه البيانات مع المعلومات المقدمة من أمانة المظالم، التي تُفيد في تقريرها المقدَّم إلى اللجنة بمعالجة ما مجموعه 784 3 شكوى تتعلق بالتعذيب أو إساءة المعاملة في الفترة ما بين عامي 2007 إلى 2012، وهي شكاوى أفضت إلى صدور 91 قراراً عن أمانة المظالم (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تُنشئ الدولة الطرف آلية تظلُّم مستقلةً تُعنى خصيصاً بتلقي شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة كي يتسنى النظر فيها بحياد وبلا تأخير. وعلاوة على ذلك، يجب على الدولة الطرف إعادة النظر في فعالية نظام الشكاوى الداخلي المتاح للأشخاص المحرومين من الحرية.

وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 97( )) التي حثت فيها الدولة الطرف على إنشاء سجل مركزي عام لشكاوى التعذيب يتضمن معلومات عما يتصل بتلك الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية أو تأديبية.

التحقيق والإجراءات القضائية

11- يساور اللجنة قلق إزاء التأخير في التحقيق والنظر في القضايا الجنائية المتعلقة بمعظم الحالات الفردية لإساءة المعاملة والتعذيب والإفراط في استعمال القوة والوفاة في الحبس التي وُجه إليها انتباه الدولة الطرف في قائمة المسائل (الوثيقة CAT/C/BOL/Q/2/Add.1، الفقرتان 22 و27). وتشاطر اللجنة أمانة المظالم قلقها بشأن إمكانية سقوط البعض من هذه الجرائم بالتقادم. كما تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات والإجراءات الجنائية أو التأديبية المتصلة بتلك الحالات وعن الأحكام والعقوبات التأديبية المفروضة على المتورطين في أفعال التعذيب أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض. ويتعذر على اللجنة في غياب هذه المعلومات تقييم إجراءات الدولة الطرف في ضوء أحكام المادة 12 من الاتفاقية (المواد 2 و12 و16).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) الشروع تلقائياً في إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال حيثما توافرت أسباب معقولة يُعتقد بناءً عليها ارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) الحرص على أن يُوقف عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيقات الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال تعذيب أو سوء معاملة، سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المفترض أو في عرقلة التحقيق؛

( د ) مقاضاة المشتبه في تورطهم في التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان تناسب العقوبات المفروضة عليهم مع خطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم، وضمان تقديم تعويضات ملائمة للضحايا. ويجب أن تُقدِّم الدولة الطرف معلومات إحصائية محدَّثة بهذا الخصوص.

وتوصي اللجنة بأن تسهر الدولة الطرف على منع سقوط أفعال التعذيب بالتقادم.

القضاء العسكري

12- ترحب اللجنة بمحتوى القرار 2540/2012 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012 والصادر عن المحكمة الدستورية متعددة القوميات الذي فصل في تنازع الاختصاص لصالح القضاء العادي في قضية الملازم غ روفر بيتو بوما غوانتو. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا تناشد في قرارها الجمعية التشريعية متعددة القوميات تغيير القواعد الجنائية العسكرية المعتمدة بموجب مرسوم القانون 13321 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1976 بحيث تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور وفي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تُلزِم الدولة الطرف بعدم إخضاع انتهاكات حقوق الإنسان للقضاء العسكري (الفقرتان 1 و3 من المادة 2 والمواد 12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها الجنائي العسكري وقانون الإجراءات الجنائية العسكرية وقانون تنظيم القضاء العسكري، بغية إلغاء اختصاص القضاء العسكري في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ، بما فيها أفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي يقترفها أفراد القوات المسلحة.

ويجب أن تكفَل الدولة الطرف إجراء تحقيقات شاملة في سلوك أفراد القوات المسلحة المشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب أو إساءة معاملة في حق أفراد في الجيش، ومقاضاة الفاعلين في محاكم عادية، وفرض العقوبات المناسبة عليهم في حال ثبوت إدانتهم.

مكافحة الإفلات من العقاب وتدابير الجَبر فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة في الماضي

13 - تحيط اللجنة علماً باهتمام بوجود مشروع قانون يرمي إلى إنشاء لجنة للحقيقة تتولى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في بوليفيا أثناء الفترة ما بين عامي 1964 و1982. لكنها تلاحظ بقلق ما سُجل من تأ خ ير وتقدم ضئيل في ما يتعلق ب التحقيق في ا لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الحكم العسكري (1964-1982) ومقاضاة المسؤولين عنها. ويساورها القلق أيضاً لأنه رغم إنشاء المجلس المشترك بين المؤسسات المعني بكشف الحقيقة في حالات الاختفاء القسري في عام 2003 ، لا يزال مآل الكثيرين من المختفين في الفترة ما بين عامي 1980 و1982 مجهولاً. وهي منشغلة بصفة خاصة إزاء رفض القوات المسلحة رفع السرية عن أرشيف يمكن أن يساهم في كشف مصير هؤلاء الأشخاص ومكانهم (المواد 1 و4 و12 و13 و16).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان توافر ما يكفي من الموارد لإنجاز تلك التحقيقات بنزاهة وفعالية والقيام عند اللزوم بمقاضاة المشتبه فيهم؛

(ب) العمل على إكمال عمليات إخراج الرفاة والتعرف على هوية المختفين؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لتيسير الوصول إلى الأرشيفات المدنية منها والعسكرية التي يمكن أن تتضمن وثائق مهمة للتحقيقات الجارية، ولكشف الحقيقة عن مصير المختفين ومكانهم.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الطلبات المرفوضة من مجموع ما قُدم من طلبات للتعويض عن أعمال التعذيب المرتكبة في الفترة ما بين عامي 1964 و1982. إذ تفيد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن السلطات لم تقبل النظر إلا في 558 شكوى من أصل 306 3 شكاوى مقدمة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق تقارير المنظمات غير الحكومية التي تكشف عن وجود عراقيل إدار ي ة تعوق حصول الضحايا في الواقع العملي على تعويض كافٍ وفعال وتام. وعلاوة على ذلك، تنبه اللجنة إلى أن التعويضات المدفوعة حتى هذا التاريخ وعددها 488 تعويضاً لا تمثل سوى 20 في المائة من إجمالي مقدار التعويضات المقررة، بينما يتوقف تسديد ما تبقى على الهبات المقدمة من "القطاع الخاص أو الأجنبي والهيئات الدولية" عملاً بأحكام المادة 16 (ب) من القانون رقم 2640 (المادة 14).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان إنصاف ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة بطرق منها تقديم تعويضات عادلة وكافية ورد الاعتبار إليهم على أكمل وجه ممكن. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ملاحظتها العامة رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 من الاتفاقية (CAT/C/GC/3) ، مشيرة بالتحديد إلى الفقرات من 37 إلى 43 المتعلقة بالعقبات التي تعترض الحق في الإنصاف، وقد جاء فيها أ ن الدول تتحمل التزاماً بضمان فعالية الحق في الإنصاف وأنه لا يجوز لدولة طرف أن تتذرع بمستوى تنميتها لتبرير عدم توفير الإنصاف لضحايا التعذيب.

العنف بالمرأة

15- تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز مؤخراً على الصعيد التشريعي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن استمرار العنف الجنساني في الدولة الطرف، سيما العنف المنزلي والجنسي، الذي لا يُبلَّغ عنه في حالات كثيرة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة عن عدد الشكاوى والإدانات والعقوبات المفروضة أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض وعن حجم هذه الظاهرة في صفوف نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي، وذلك رغم ورود معلومات عن العديد من حالات العنف الجنساني ، بما فيها قتل النساء (المواد 1 و2 و4 و12 و13 و16).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التحقيق في تلك الأفعال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة لتيسير مساعدة الضحايا على صياغة الشكاوى وتقديمها؛

(ج) ضمان الحماية الفعالة للضحايا ووصولهم إلى مراكز الاستقبال وحصولهم على خدمات المساعدة الصحية؛

(د) الإسراع في إنشاء دوائر التحقيق في قضايا العنف الجنساني طبقاً لأحكام القانون العام رقم 348؛

( ) تعزيز أنشطة التوعية والتثقيف المتعلقة بالعنف الجنساني والموجهة إلى الموظفين المتعاملين مع الضحايا وإلى الجمهور عامةً؛

(و) تقديم معلومات مفصلة عما سُجِّل أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض من حالات العنف بالمرأة، على أن تشمل تلك المعلومات بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة وتدابير الإنصاف المقررة لفائدة الضحايا.

إيذاء الأطفال وممارسة العنف الجنسي عليهم

16- توجد في حوزة اللجنة معلومات عن خطورة مشكلة إيذاء القصر وتعرضهم للعنف الجنسي في المراكز التعليمية في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن الأمر يتعلق بحالات معزولة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر إحصاءات رسمية تتيح تقييم حجم الظاهرة. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء ندرة المعلومات المقدمة من الوفد بخصوص العقبات التي تعوق وصول الضحايا وأسرهم إلى العدالة. وفي هذا الصدد، ستتابع اللجنة باهتمام ما ستؤول إليه الشكوى المعروضة على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمتعلقة بقضية القاصر باتريسيا فلورس (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل منع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس والتصدي لها على النحو المناسب، وتحضها خصوصاً على القيام بما يلي:

(أ) حث جميع السلطات المختصة على التحقيق في هذه الاعتداءات والقيام عند اللزوم بمقاضاة المشتبه فيهم؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى وتقديم العناية الشاملة إلى الضحايا وأسرهم، بغية ضمان حمايتهم ووصولهم إلى العدالة وجبر ما لحقهم من أضرار؛

(ج) ضمان وصول الضحايا إلى خدمات المساعدة الصحية المتخصصة في تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وتشخصيها؛

(د) وضع برامج للتوعية والتدريب المستمر في هذا المجال لفائدة موظفي قطاع التعليم وغيرهم من مقدمي الخدمات العامة المعنيين بحماية الضحايا؛

( ) زيادة البيانات المتاحة بشأن هذه المسألة.

ويجب أن تسهر الدولة الطرف أيضاً على مقاضاة المشتبه في تورطهم في وفاة القاصر باتريسيا فلورس، وإدانتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف كذلك على حصول أقارب الضحية على تعويض كامل وفعال.

اللاجئون وعدم الطرد

17- تقر اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل إرساء إطار قانوني ومؤسسي مناسب يكفل حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء الموجودين في إقليمها. غير أنها تلاحظ، كما أشارت إليه في قائمة مسائلها (الوثيقة CAT/C/BOL/Q/2/Add.1، الفقرة 11)، أن الدولة الطرف أقدمت أحياناً، قبل بدء نفاذ القانون رقم 251 في عام 2012، على ممارسات مخالفة لمبدأ عدم الطرد. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة أن الحكم المؤقت الوحيد الوارد في المرسوم السامي رقم 1440 ينص على أن تتناول لجنة اللاجئين الوطنية بصفة مؤقتة طلبات انعدام الجنسية (المادتان 2 و3).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 97(ط)) بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عند وجود أسباب موضوعية تبعث على اعتقاد أنه معرض بصفته الشخصية وعلى نحو يمكن التنبؤ به لخطر التعذيب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن توجه الدولة الطرف تعليمات واضحة إلى موظفي خدمات الهجرة وسائر سلطات إنفاذ القانون، وأن توسع نطاق التدريب الإجباري في مجال اللجوء وحماية اللاجئين، وأن تضمن تدخل لجنة اللاجئين الوطنية في الوقت المناسب وفقاً لاختصاصاتها من أجل إنفاذ مبدأ عدم الطرد.

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تنظيم إجراء البت في صفة انعدام الجنسية، علاوة على جوانب شتى متصلة بوضعهم القانوني في الهجرة ومنحهم وثائق الهوية وحمايتهم، حرصاً على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954). كذلك ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، وفقاً لتشريعاتها المحلية، منح الجنسية لمن لم يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961). ولهذا الغرض، يمكن أن تلتمس الدولة الطرف، عند الضرورة، المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتحديد هوية ملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وإحالة ملفاتهم إلى لجنة اللاجئين الوطنية وغيرها من المؤسسات المختصة. وينبغي أن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لحالات الإبعاد الجائر الممكنة ولتحديد ضحايا الاتجار وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية، سيما في سياق تدفقات الهجرة المختلطة.

ظروف الحبس في مراكز الاحتجاز

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مستويات الاكتظاظ في سجون الدولة الطرف. وتفيد المعلومات التي قدمها الوفد بأن متوسط معدلات الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز يساوي 193 في المائة، إذ يبلغ عدد المحتجزين 272 14 محتجزاً في حين لا تتجاوز طاقة الاستيعاب 864 4 مكاناً. وتحيط اللجنة علماً كذلك ببناء مرافق جديدة وبالموافقة على المرسوم رقم 1445 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2012 والمتعلق بالعفو الرئاسي، لكنها ترى أن آثار هذه التدابير على معدلات شغل السجون ضئيلة نظراً إلى ما سُجل في الأعوام الأخيرة من زيادة في عدد المحتجزين وإلى ارتفاع نسبة المحتجزين رهن المحاكمة (83.3 في المائة). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي المعلومات الإضافية المطلوبة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. كما لم تتلق أيضاً ما طلبته إلى الدولة الطرف من معلومات عن حالات العصيان والاحتجاجات العنيفة المتواترة في سجون البلد بسبب التخلف عن دفع مبالغ الإعانات الغذائية، والمطالبة بتحسين العناية الطبية وباتخاذ تدابير للحد من الاكتظاظ، أو احتجاجاً على قرارات المؤسسات الحبسية، مثل تقييد أوقات الزيارة أو نقل أحداث كانوا محتجزين في مراكز إعادة التأهيل. ومن جهة أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن سيطرة عصابات سجناء منظمة على بعض السجون، وحالات الاعتداء والابتزاز والعنف بين السجناء. وهي منشغلة أيضاً لعدم احترام الفصل الصارم بين المحتجزين رهن المحاكمة والمدانين، ولوجود أجنحة مختلطة داخل بعض السجون سُجلت فيها حالات عنف جنسي في حق بعض السجينات، كما أقر بذلك وفد الدولة الطرف (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لمواءمة ظروف الاحتجاز مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663-جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 و2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977، سيما التدابير التالية:

(أ) تكثيف الجهود في سبيل التخفيف من حدة الاكتظاظ في نظام السجون عن طريق اعتماد عقوبات بديلة عن الحرمان من الحرية، عملاً بأحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو، قرار الجمعية العامة 45/110 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك، قرار الجمعية العامة 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010)؛

(ب) القيام على وجه الاستعجال بزيادة الموارد المخصصة لتغذية السجناء وتزويدهم بالعناية الطبية والرعاية الصحية؛

(ج) مواصلة أشغال تحسين مرافق السجون وتوسيعها بهدف إصلاح المؤسسات التي لا تستوفي المعايير الدولية؛

(د) إعادة فرض السلطة الكاملة للدولة في جميع مرافق الاحتجاز؛

( ) اعتماد تدابير من أجل مكافحة العنف بين السجناء، بما في ذلك العنف الجنسي، والتحقيق في جميع تلك الحوادث بغية مقاضاة المشتبه فيهم وحماية الضحايا؛

(و) الحرص على إيداع السجناء المنتمين إلى فئات مختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجنحة مختلفة داخل المراكز ذاتها، وذلك بحسب الجنس والعمر والسوابق وأسباب الاحتجاز والمعاملة المناسبة لكل فئة.

الوفيات في الحبس

19- تفيد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بوفاة 85 محتجزاً في مرافق الشرطة أثناء الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2006 وأيار/مايو 2010. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الوفيات في الحبس وعدم تلقي معلومات عن أسباب وفاة أولئك الأشخاص وعن نتائج التحقيقات المنجزة. كذلك تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات عن معدلات الوفاة في مراكز الاحتجاز، بما فيها السجون، أثناء الفترة ما بين عامي 2010 و2012 (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر دون تأخير إلى فتح تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات وفاة أشخاص محتجزين، وأن تجري عند اللزوم عمليات التشريح المناسبة. كذلك يجب أن تقيّم الدولة الطرف احتمالات مسؤولية موظفي مؤسسات السجون وحفظ النظام عن تلك الوفيات، وأن تقوم، إذا ما ثبت ذلك، بفرض عقوبات مناسبة على المذنبين وتقديم تعويضات كافية إلى أقارب الضحايا.

ويجب أن تقدم الدولة الطرف بيانات مفصلة عن الأسباب المسجلة لوفيات المحتجزين، وأن تكون تلك البيانات مصنفة بحسب مكان الاحتجاز والجنس والعمر والأصل الإثني وسبب الوفاة.

مراقبة مراكز الاحتجاز وتفتيشها

20- تلاحظ اللجنة أن باستطاعة أمانة المظالم، وفقاً للتشريعات النافذة، الوصول بحرية إلى مؤسسات السجون وغيرها من مرافق الحبس، لكنها تفتقر إلى معلومات عن مدى ملاءمة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف استجابة إلى التوصيات المقدمة من أمانة المظالم في إطار تلك الزيارات، وعن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل ضمان خضوع مراكز الاحتجاز لمراقبة أجهزة أخرى بصورة فعالة ومستقلة (المادتان 11 و12).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لدعم عمل أمانة المظالم في مراكز الاحتجاز، لضمان تنفيذ توصياتها تنفيذاً كاملاً؛

(ب) تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة المراقبة واعتماد جميع التدابير اللازمة لتمكينها من إجراء زيارات دورية إلى أماكن الاحتجاز.

البروتوكول الاختياري والآلية الوقائية الوطنية

21- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية وطنية لمنع التعذيب، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن وجود مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل هدفه تعيين أمانة المظالم ك آلية وقائية وطنية. غير أن اللجنة تلاحظ أن نص مشروع القانون هذا لا يتضمن ولاية هذه الآلية وصلاحياتها، ويعهد بتنظيمها إلى أمانة المظالم، ولا يتصدى إلى استقلالها المالي إلا بالقول إن "وزارة الاقتصاد والمالية ستدبر الموارد اللازمة (...)، في حدود الموارد المتاحة" (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء عملية إنشاء أو تعيين الآلية الوقائية الوطنية وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري للاتفاقية، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية (الوثيقة CAT/OP/12/5 الفقرات 7 و8 و16). ويجب أن تكفل الدولة الطرف تزويد الآلية الوقائية الوطنية بما يكفي من الموارد لأداء مهامها بفعالية واستقلال كاملين.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأذن بنشر التقرير المتعلق بالزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى بوليفيا في عام 2008، إلى جانب رد السلطات البوليفية على توصيات اللجنة الفرعية المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

التدريب

22- تحيط اللجنة علماً بتضمين برامج تدريب القوات المسلحة مجموعة تعليمية خاصة بالاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها لأن برامج تدريب أفراد الشرطة لا تتضمن تدريباً محدداً على أحكام الاتفاقية. كما لا تتضمن برامج تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي قطاع الصحة العاملين مع المحتجزين محتويات تعليمية محددة تتوخى تحسين الكشف عن آثار التعذيب البدنية والنفسية وتوثيقها (المادة 10).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إعادة النظر في برامج التدريب على نحو يكفل اطلاع موظفي السجون وحفظ النظام اطلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع المخالفات والتحقيق فيها، ومقاضاة المسؤولين عنها؛

(ب) تضمين برامج تدريب القضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين وموظفي قطاع الصحة العاملين مع المحتجزين تدريباً خاصاً على استخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب والتعليم في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

الإجهاض السري

23- تحيط اللجنة علماً بأن الحقوق الجنسية والإنجابية معترف بها صراحة في المادة 66 من الدستور، وبأن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 20-أولاً-7 من القانون رقم 348 "باحترام القرارات التي تتخذها النساء ضحايا العنف في سياق ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية ضمن الإطار التشريعي القائم". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 266 (الإجهاض غير الشرعي) من قانون العقوبات تُلزم النساء ضحايا العنف اللاتي يقررن الإجهاض بالحصول على موافقة قضائية. ويستنتج من المعلومات التي تلقتها اللجنة بخصوص الاستنكاف الضميري في الجهاز القضائي أن هذا المطلب يشكل في حالات كثيرة عقبة كأداء أمام هؤلاء النساء، ما يدفعهن إلى اللجوء إلى الإجهاض السري والتعرض لما قد ينجم عنه من مخاطر صحية (المادتان 2 و16).

يجب أن تكفل الدولة الطرف حصول النساء ضحايا العنف اللاتي يقررن الإجهاض طوعاً على خدمات الإجهاض المأمون وإزالة أية عقبات لا لزوم لها في هذا الصدد. وتشير اللجنة إلى محتوى التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (الوثيقة CEDAW/C/BOL/CO/4 ، الفقرتان 42 و43). وتحث لجنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف على تقييم التشريعات السارية، والمتسمة بصرامة شديدة تجاه الإجهاض، وتأثيرها على صحة النساء.

العمل الجبري والسخرة

24- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات التي وردتها عن تطبيق الخطة المؤقتة المشتركة بين الوزارات من أجل دعم شعب الغواراني والقضاء على ما يعانيه من حالات العمل الجبري والسخرة (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في سبيل القضاء على العمل الجبري والسخرة وعلى مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين السلطات الحكومية وممثلي شعب الغواراني في هذا المجال.

مسائل أخرى

25- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

26- وتدعى الدولة الطرف إلى نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبجميع اللغات المناسبة عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، بحلول 31 أيار/مايو 2014، بمعلومات عن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 9(ب) و11(د) و13(ج) من هذه الوثيقة بخصوص المسائل التالية: (أ) كفالة الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بالمحتجزين وتعزيزها؛ و(ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛ و(ج) ملاحقة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة من يثبت تورطهم فيها. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات التعليمية، والتصدي ل هذه الحالات على النحو المناسب، عملاً بالتوصيات الواردة في الفقرة 16(أ) من هذه الوثيقة.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، تدعوها إلى أن تقبل الخضوع، قبل تاريخ 31 أيار/ مايو 2014، للإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي تحيل بموجبه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل يتعين التصدي لها قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، بموجب المادة 19 من الاتفاقية تقريرها الدوري المقبل.