الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورتان الأربعون والحادية والأربعون

16-20 تموز/يوليه 2007

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة ف ي ما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

مقدمـة

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الخامس (CEDAW/C/UK/5 و Add.1 و 2) وفي التقرير الدوري السادس ل لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/UK/6 و Add.1 و 2).

لمحة عامة

1 - يُرجى بيان ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقريرين الدوريين الخامس والسادس وما إذا كانا قد قُدما إلى البرلمان.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

2 - يشير التقرير الدوري السادس إلى أن الحكومة قد شرعت في إجراء استعراض لقوانين مكافحة التمييز من أجل إجراء مراجعة جوهرية لكل التشريعات المتعلقة بالمساواة بهدف تبسيط قوانين مكافحة التمييز وتحديثها، وإلى أن الحكومة عاكفة على تعديل قوانين مكافحة التمييز لمواءمتها مع مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية (الفقرتان 149 و 150). هذا وقد حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية ( ) (A/54/38/Rev.1، الفقرة 301)، الدولة الطرف على أن تنظر في إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون المحلي، أسوة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحثت اللجنة الدولة الطرف على سنّ أحكام تشريعية للحمايات الواردة في الاتفاقية، والتي لا ترد بكاملها في القوانين المحلية، من مثل الحماية المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. يُرجى بيان كيف سيأخذ استعراض قوانين مكافحة التميز والتشريعات المعدِّلة أو التي تمّ سنّها منذ النظر في التقرير الأخير، من مثل قانون المساواة لعام 2006، التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية في الاعتبار، وكيف سيقوم بمواءمة قوانين مكافحة التمييز المحلية مع هذه الالتزامات.

3 - ويشير التقرير الدوري السادس إلى أن الوكالة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن القضاء على التمييز على أساس الجنس، ألا وهي لجنة تكافؤ الفرص، ستتم الاستعاضة عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2007، بلجنة قانونية جديدة للمساواة، ألا وهي لجنة المساواة وحقوق الإنسان. وكذلك يذكر التقرير أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان ستتولى مهام اللجنة المعنية بالعجز ولجنة المساواة بين الأعراق، وأنها، علاوة على ذلك، ستتولى مسؤوليات جديدة تتعلق بالتمييز على أساس السن والدين والمعتقد والميل الجنسي (الفقرات 79-85). يُرجى وصف الإجراءات التي ستُتخذ لكفالة ألا يُسفر إنشاء اللجنة الجديدة، ألا وهي لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وتوسيع ولايتها مقارنة مع ولاية لجنة تكافؤ الفرص، عن وهن في الجهود المبذولة للقضاء على التمييز ضد المرأة. ويُرجى إدراج معلومات عن تكوين لجنة المساواة وحقوق الإنسان وعن الموارد، التي ستخصص لهذه اللجنة، لقيامها بعملها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وكذلك يُرجى بيان ما هي الآليات التي ستكون متاحة للمرأة لرفع شكاوى تمييز على أساس الجنس أمام اللجنة، كذلك بيان الترتيبات المعمول بها لكفالة أن تنظر اللجنة في مختلف ضروب التمييز الذي تواجهه المرأة، ولا سيما المرأة المتحدرة من أقليات عرقية أو إثنية أو دينية.

4 - ويشير التقرير الدوري السادس إلى أن قانون المساواة لعام 2006 قد فرض واجبا قانونيا بالمساواة بين الجنسين على السلطات العامة؛ وبموجب هذا القانون، وجب على السلطات العامة، بدءا من 6 نيسان/أبريل 2007، وضع ونشر برنامج للمساواة بين الجنسين له أهداف محددة وخطوات لبلوغ هذه الأهداف، وكذلك إجراء تقييمات لجميع السياسات والتشريعات الجديدة، بما في ذلك التغيرات الحاصلة في مجال العمالة وتقديم الخدمات من آثار على الجنسين. وامتثالا لهذا الواجب، يجب على السلطات العامة أن تجري مشاورات كاملة مع ذوي الشأن (الفقرات 9 و 10 و 112 و 113). وفي أيرلندا الشمالية واسكتلندا تُفرض على السلطات العامة واجب قانوني مماثل بتحقيق المساواة (انظر CEDAW/C/UK/5، الفقرة 15 و CEDAW/C/UK/6، الفقرتان 145 و 146). يُرجى تقديم تقييم أوّلي لكيفية عمل نظام واجب المساواة بين الجنسين؛ بما في ذلك المعلومات عن نوع آلية التنفيذ المعمول بها، وعما إذا كانت السلطات العامة تُدرَّب تعزيزا لقدراتها على فهم وتنفيذ المساواة بين الجنسين وعن مدى تواتر المشاورات مع ذوي الشأن، وعن كيفية إجراء السلطات العامة هذه المشاورات، بما في ذلك النساء العاملات والمنظمات النسائية غير الحكومية.

5 - وفي التعليقات الختامية السابقة ( ) (A/54/38، الفقرتان 296 و 297)، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها من أن إنشاء نُظم مختلفة في ويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، يُعهد إليها بالمسؤولية عن مسائل المساواة المتعلقة بالمرأة، قد يُفضي إلى مفارقة في حماية حقوق المرأة ؛ وحثت اللجنة حكومة المملكة المتحدة على كفالة أن تكون هناك استراتيجية وسياسة وطنيتان موحدتان لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية في جميع أرجاء الدولة الطرف. ويصف التقريران الدوريان، الخامس والسادس، آليات وأنظمة المساواة بين الجنسين المعمول بها في أيرلندا الشمالية، واسكتلندا، وويلز، وفي أقاليم ما وراء البحار (انظر CEDAW/C/UK/5، الفقرات 14-18 و CEDAW/C/UK/6، الفقرات 86-104 و Add.1 و 2)، لكن التقريرين لا يناقشان التدابير الموضوعة موضع التطبيق بما يكفل تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة موحدة في جميع أرجاء هذه المناطق. يُرجى وصف التدابير المتخذة للاستجابة لتوصيات اللجنة، بما فيها ما إذا كانت هناك استراتيجية وخطة موحدتان تضعان المعايير والأهداف لتحقيق المساواة للمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ورصد تنفيذ ذلك عبر جميع النظم والهيئات في المملكة المتحدة.

6 - ويسلّم التقرير الدوري السادس بأن المرأة المتحدرة من أقليات عنصرية، أو عرقية، أو دينية، تواجه قيودا شديدة في العمل، بما في ذلك أرجحية بطالة أعلى نسبة، وأجر أدنى مستوى، وسقف زجاجي أقل ارتفاعا، ومزيدا من الفصل في أماكن العمل، ويناقش التقرير الجهود المبذولة لتوعية النساء المتحدرة من تلك الأقليات (الفقرات 197-214). يُرجى تقديم عرض لحالة المرأة المتحدرة من أقليات عرقية، أو إثنية، أو دينية، بما في ذلك العقبات التي تواجهها هؤلاء النسوة بشأن مشاركتهن في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة، ولحالة العنف ضد هؤلاء النسوة، والتدابير الموضوعة، من مثل التشريعات، والتدابير على صعيد السياسة العامة، والتدابير الخاصة المؤقتة، والجزاءات، وخدمات الدعم، من أجل تذليل هذه العقبات ومعالجة القوالب النمطية.

7 - ويُرجى بيان وسيلة التعاون ما بين وحدة المرأة والمساواة والمنظمات النسائية غير الحكومية. وكذلك يُرجى تقييم بيانات عن التمويل المقدم من الحكومة إلى المنظمات غير الحكومية في مجموعها وإلى المنظمات النسائية غير الحكومية منذ عام 2000.

العنف ضد المرأة

8 - يُرجى وصف التدابير القائمة الموجهة إلى الرجال والفتيان والرامية إلى إشراكهم في الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، بما في ذلك العنف المنـزلي، ووصف أثر تلك التدابير والنتائج المحققة.

9 - ويذكر التقرير الدوري السادس أن قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 أصلح كلياً الإطار القانوني للتعامل مع الجرائم الجنسية (الفقرة 135). وكذلك يلاحظ التقرير أن الجهود تُتخذ لاستعراض القانون المتعلق بالأهلية في ما يتصل بالقبول في حالة الاغتصاب ومقبولية شهادة الخبراء وغير ذلك من الأدلة والبيانات، ولتحليل البيانات الإحصائية التي جُمعت منذ أن دخل القانون حيز النفاذ. يُرجى بيان كيف يت ناول قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 معايير البيّنات والإثبات في الجرائم الجنسية، والأهلية والرضا القانونيين، وحالة أي تعديلات بشأن هذه المسائل. ويُرجى أيضا تقديم نتائج التحليلات الإحصائية المتعلقة بهذا القانون، وتقديم أي بيانات جُمعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأي بيانات عن حالات الاعتداء الجنسي على المرأة ومعدل أحكام الإدانة.

10 - ويوضح التقرير الدوري الخامس أنه قد أدخل حكم يتم بموجبه التغاضي عن العنف المنـزلي لمرة واحدة في قوانين الهجرة، وذلك لحماية الأشخاص الذين يخضعون لمراقبة الهجرة والذين قد تنفرط عُرى الزوجية بينهم، خلال فترات التسوية الممنوحة على سبيل الاختبار، جرّاء العنف المنـزلي. ويشير التقرير الدوري السادس إلى أن عمل حكم التغاضي عن العنف المنـزلي قــــد رُصد على مدى السنتين الأوليين من تطبيقه، وإلى أن النتائج قد روجعت (الفقرة 374). الرجاء تقديم معلومات عن تلك المراجعة وعن النتائج المتحققة، وبيان ما إذا كان يُنظر في اتخاذ أي تدابير إضافية لحماية النساء المهاجرات اللائي يقعن ضحايا للعنف، بما  في ذلك العنف المنـ زلي. والرجاء أيضا إيضاح ما إذا كان قد أُجري أي تقييم لأثر قاعدة عدم اللجوء إلى المال العام على قدرة المرأة المهاجرة على أن تنجو بنفسها من العنف المنـزلي؛ ويُرجى، إذن، إعطاء التفاصيل.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

11 - أعربت المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية عن القلق من التقارير الواردة بشأن ازدياد أعداد الفتيات اللائي يُتّجر بهن إلى المملكة المتحدة لأسباب منها العنف المنـزلي، والحصول على الاستحقاقات عن طريق الغش، والممارسات الثقافية (E/CN.4/2006/67/Add.1، الفقرة 152). على أن التقرير الدوري السادس لا يتضمن معلومات عن النساء اللائي يُتّجر بهن دخولاً إلى المملكة المتحدة (أو عبورا لها) لأسباب غير الاستغلال الجنسي. يُرجى تقديم بيانات إحصائية عن نطاق الاتجار بالنساء والفتيات دخولا إلى المملكة المتحدة أو عبورا لها وخروجا منها، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد الضحايا المتّجر بهن للاستغلال الجنسي أو العمل، أو الخدمة المنـزلية، وضروب أخرى للاستغلال ، ومعلومات عن الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة.

12 - وحسب ما جاء في التقرير الدوري السادس، فإن الحكومة نشرت استراتيجية منسّقة للبغاء في كانون الثاني/يناير 2006 تتولى معالجة الأضرار المرتبطة بالبغاء، والتي تتضمن استراتيجيات لمنع الأشخاص من استدراجهن إلى البغاء (الفقرة 300). يُرجى التوسع في المعلومات عن هذه التدابير وعن حالة التنفيذ حتى الآن، وعن أي نتائج أولية قد تحققت.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

13 - يسلّم التقرير الدوري السادس بأن الأحزاب السياسية لم تُفد جميعها من التدابير الإيجابية لمشاركة المرأة المتاحة بموجب قانون التمييز على أساس الجنس (المرشحات للانتخاب) (الفقرة 304). يُرجى إيضاح ضروب التدابير الخاصة المؤقتة المسموح بها بموجب القانون المذكور، ووصف الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع نطاق استخدام هذه التدابير ولكفالة ازدياد مشاركة المرأة، بما في ذلك نساء الأقليات، في جميع الأحزاب، وعلى شتى المستويات الحكومية.

14 - ويشير التقرير الدوري السادس إلى أنه أنشئت في عام 2006 لجنة تعيينات قضائية وإلى أن لها دورا قانونيا في التشجيع على ازدياد نطاق المتقدمين بطلبات للمناصب القضائية (الفقرة 559). يُرجى إيضاح نطاق سلطة اللجنة ودورها القانوني في مسألة التعيينات القضائية، والتدابير التي اتخذتها لتشجيع النساء المتقدمات بطلبات لشغل مناصب قضائية. يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتقديم تدريب بشأن المساواة بين الجنسين لأعضاء الجهاز القضائي.

15 - ويشير التقرير الدوري السادس إلى أن المملكة المتحدة، ما زالت تبقي، وإن عدّلت، الفقرة ألف (ج) من تحفظها العام على الاتفاقية، في ما يتعلق بالعرش والقوات المسلحة التي تنص الآن على أن تصديق المملكة المتحدة ”يخضع للفهم بأن أيا من التزاماتها بموجب الاتفاقية لن يعامل على أنه يمتد ليشمل ... أي عمل يتم القيام به لغرض كفالة فعالية قتال القوات المسلحة التابعة للتاج “ (الفقرة 71). يُرجى إيضاح نطاق وأثر التحفظ، الذي ما زال باقيا، على القوات المسلحة. ويُرجى وصف أثر الجهود التي يجري بذلها لزيادة مشاركة المرأة في المناصب الرفيعة المستوى والقيادية في القوات المسلحة، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

16 - ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكفالة اتخاذ إجراءات بشأن قرار مجلس الأمن 1325 في أيرلندا الشمالية؟ يُرجى تقديم تفاصيل تنفيذ المادة 75 من قانون أيرلندا الشمالية، التي تقتضي إيلاء تكافؤ الفرص الاعتبار الواجب ف ي صياغة جميع السياسات القانونية وتنفيذها.

17 - الرجاء تقديم معلومات إحصائية عن مشاركة المرأة مقابل مشاركة الرجل في المنظمات الدولية والمناصب العامة على الصعيد الدولي، وسلك الخدمة الخارجية، بما في ذلك معلومات عن أعداد النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة المستوى، من مثل السفراء، والاتجاهات التي سادت خلال الفترة الزمنية التي انقضت منذ النظر في التقرير الأخير.

التعليم والقوالب النمطية

18 - يشير التقرير الدوري السادس إلى الجهود التي تتخذ لمراجعة المناهج الدراسية، من مثل استعراض المنهاج الوطني للأعمار من 11 إلى 16، الذي تجريه هيئة الكفاءات والمنهج (الفقرات 357-361). الرجاء تقديم معلومات عن مدى إدراج التثقيف بحقوق الإنسان، ولا سيما التثقيف بحقوق الإنسان للمرأة، ومعلومات عن الضروب المتعددة للتمييز الذي تواجهه المرأة، في المناهج الدراسية على شتى المستويات.

19 - الرجاء إيضاح الخطوات التي تتخذها الحكومة لزيادة نسبة النساء في المناصب الأكاديمية، من مثل مناصب الأستاذية، ولا سيما في الميادين غير التقليدية، وأثر تلك التدابير. ويُرجى تقديم معلومات عن أعداد النساء المرشحات لشغل مناصب الرئاسة، اللائي أفلحن في الحصول على تعيينات في مناصب رئاسية، وعن الاتجاه ات السائدة منذ النظر في التقرير الأخير.

العمالة، والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية

20 - يشير التقرير الدوري السادس إلى أن النساء يشكّلن معظم العاملين المشاركين في ترتيبات العمل المرنة (الفقرة 392)، وإلى أن لجنة تكافؤ الفرص أجرت بحثا ووضعت توصيات للحكومة بشأن سياسات العمل المرنة (المرفق الأول، الصفحتان 2 و 3 باللغة الانكليزية). يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لكفالة ألاّ يكون هناك تمييز ضد النساء العاملات وفق أوقات عمل مرنة، بمن فيهن النساء العائدات من إجازات الأمومة، من حيث التعيين والأجر والفُرص والاستحقاقات والجو انب الأخرى للعمالة، وعن أثر تلك التدابير.

21 - ويصف التقرير الدوري الخامس إنشاء اتفاقات القطاع العام لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي اتفاقات تحدد أهدافا تتعلق بمشاركة المرأة في المناصب القيادية وغير ذلك من المجالات من مثل تكافؤ الأجور في القطاع العام (انظر CEDAW/C/UK/5، الفقرة 13). ويوضح التقرير الدوري السادس أن اتفاق القطاع العام لتحقيق المساواة بين الجنسين قد تمّ توسيع نطاقه، ويشمل استعراضات تكافؤ الأجور (الفقرات 20 و 227-235). وكذلك يشير التقرير إلى أن جميع الإدارات والوكالات الحكومية البالغ عددها 88 قد أكملت استعراضات تكافؤ الأجور في عام 2003 وإلى أن الإدارات تشجَّع على القيام بالتثبت من المساواة الكاملة في ما تت ْبع من سياسات وممارسات للجزاء (الفقرة 406). يُرجى وصف نتائج استعراضات تكافؤ الأجور هذه. كذلك يُرجى وصف التدابير المتخذة لمواصلة التثبت من المساواة الكاملة في الإدارات والوكالات الحكوم ية في عام 2003 فصاعدا، والنتائج المتحققة.

22 - ويشير التقرير الدوري السادس إلى أنه في حين يحق للمرأة إجازة أمومة تتراوح بين 26 أسبوعا وعام كامل، فإنه يحق للرجل إجازة أبوة تتراوح بين أسبوعين وأكثر إذا ما عاد الشريك الآخر إلى العمل في وقت مبكر، لكن أغلبية الرجال (55 في المائة) لا يستخدمون إجازة الأبوة التي تحق لهم (الفقرة 392). يُرجى بيان الأسباب الكامنة وراء قلة استخدام إجازة الأبوة والاتجاهات السائدة بمرور الوقت، والإشارة إلى التدابير التي تُتخذ لتشجيع الرجال على مشاركة نسائهم مسؤولية رعاية أطفالهم.

الصحة

23 - يُرجى تقديم إحصاءات عن الاتجاهات السائدة بشأن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، في النساء مقارنة بالرجال، منذ عام 2000، موزعة حسب فئات النساء، ولا سيما الفئات المعرّضات لخطر الإصابة. وكذلك يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تُتخذ للحد من هذه المعدلات، ولزيادة فُرص الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

24 - ويذكر التقرير الدوري السادس أن الحكومة أجرت أول استعراض أساسي لخدمات منع الحمل في عام 2006، وأصدرت دليلا توجيهيا لأفضل الممارسات، يشمل سبل الوصول إلى خدمات منع الحمل، وأساليب منع الحمل، والوصول إلى خدمات الإجهاض (الفقرة 470). يُرجى تقديم معلومات عن نتائج ذلك الاستعراض، وعن استخدام الدليل التوجيهي وعن أي إصلاحات أخرى، سواء كانت تش ريعية أو غير تشريعية، أسفر عنها الاستعراض.

25 - ويشير التقرير إلى أن محكمة الاستئناف كانت قد طلبت دليلا توجيهيا بشأن مدى كفاية خدمات إنهاء الحمل في أيرلندا الشمالية، وإلى أنه كان من المقرر صدور مشروع الدليل التوجيهي بشأن إنهاء الحمل في أيرلندا الشمالية في عام 2007 (الفقرة 485). يُرجى تقديم معلومات عن نتائج هذا الدليل التوجيهي، أو عمّا آلت إليه حاله، وكذلك تقديم إحصاءات عن معدلات عمليات الإجهاض غير القانوني ، والوفيات، والمضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير القانوني في أيرلندا الشمالية والاتجاهات السائدة منذ عام 2000.

النساء ضعيفات الحال

26 - يشير التقريران الدوريان الخامس والسادس إلى أن الحكومة قد أنشأت لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء تُعنى بالسياسة المتعلقة بالمسنين لتتولى النظر في حال المسنّات والمسنين (انظر CEDAW/C/UK/5، الفقرة 14 و CEDAW/C/UK/6، الفقرة 196). يُرجى تقديم معلومات عن حال المسنّات، ومصنفة حسب العنصر والأصل العرقي، من الدولة الطرف، وفي كل أقاليمها؛ بما في ذلك في ما يتعلق بصحة المسنّات وعمالتهن، وسبل وصولهن إلى الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية، وسبل الحصول على السكن، ومعلومات عن إساءة معاملة المسنّات، والحماية القانونية، وضروب الحماية الأخرى المتاحة للمسنّات.

27 - ويقول التقرير الدوري السادس إنه وإن كانت سياسة السكن الميسور المنال لا يتم تقريرها على أساس المساواة بين الجنسين، فإن البيانات تشير إلى أن النساء يشكّلن جانبا كبيرا من الأشخاص الذين هُم في حاجة إلى دعم للسكن، ذلك أن التقرير يذكر، على سبيل المثال، أن 57 في المائة من حالات قبول المشردين الج دد الذين لا مأوى لديهم في تموز/ يوليه - أيلول /سبتمبر 2006 كانت للنساء العازب ات، ممن لهن أطفال غالبا (الفقرة 526). يُرجى وصف التدابير المتخذة لإدراج المنظورات الجنسانية ومبادئ المساواة بين الجنسين في سياسة السكن الميسور المنال. وكذلك يُرجى تقديم إحصاءات عن توفير السكن الميسور المنال للنساء.

28 - يُرجى تقديم بيانات عن الاتجاهات السائدة في صفوف النساء المُدانات بجرائم منذ التقرير الأخي ر، بم ا في ذلك تقديم تفاصيل عن أنواع الجرائم مفصلة حسب فئة الأصل العرقي والفئة العمرية وحسب المنطقة. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن حالة وظروف النساء المعتقلات في السجون، وعن الخطوات المتخذة لمعالجة الأوضاع السيئة. وما هي الخطوات التي تُتخذ لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير كورستون، الصادر في آذار/مارس 2007، بشأن الأخذ بنهج شمولي للنظر في مسألة النساء المعتقلات في السجون، وكذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الذي يقضي بأن إيداع الفتيات في سجون الراشدات إجراء غير مشروع.

البروتوكول الاختياري

29 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للإعلان على نطاق واسع عن البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي صدّقت عليه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004.