العام

الوزيرات ( ال نسبة ال مئوية)

وكيلات الوزارة ( ال نسبة ال مئوية)

2005

23 , 1

15 , 4

2006

23 , 1

23 , 1

2007

30 , 8

23 , 1

2008

30 , 8

15 , 4

السلطة التنفيذية - المناصب السياسية التي شغلتها نساء في العام الأول من ولا ية الحكومة (2005)

المناصب الانتخابية

مناصب التعيين

مجالس المقاطعات 17.1 في المائة

مناصب الثقة 21.3 في المائة

السلطة التشريعية

الأحزاب السياسية في البرلمان

النسبة المئوية في مجلس النواب

النسبة المئوية في مجلس الشيوخ

المجموع

الملتقى التقدمي - الجبهة الواسعة. الأغلبية الجديدة

15 , 4

18 , 8

16 , 2

الحزب الوطني

8 , 3

صفر

0 , 4

حزب كولورادو

صفر

صفر

صفر

القوالب النمطية والتعليم

13 - يرجى، بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية التي ما زالت تنطوي على التمييز ضد المرأة في أوروغواي، ولا سيما الجهود المبذولة على مستوى وسائل الإعلام والنظام القضائي والنظام التعليمي ( ) .

أعطى المعهد أولوية لتوعية وتدريب الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الاتصال بغية تشجيع وسائط الاتصال على تناول مسألة الجنسانية والمسائل المتصلة بالمرأة بوجه خاص. ولهذه الغاية، نظمت في عام 2007 أيام تحت عنوان ”التحديات المطروحة لتعميم المنظور الجنساني في وسائط ال إ علام “ بمشاركة صحافيين وعاملين آخرين في مجال الاتصال من كل أنحاء البلد ومسؤولي الاتصال بمختلف المنظمات الاجتماعية.

وفي إطار تنفيذ خطة تكافؤ الفرص والحقوق، أنشئت خلية للتنسيق في مجلس الإدارة المركزي للتعليم بالإدارة الوطنية للتعليم العام سميت خلية ”التعليم والجنسانية والعنف المن ـ زلي “. وقامت هذه الخلية بتنظيم وتنسيق أنشطة شتى تتعلق بالعنف المنزلي والتعليم والجنسانية. وتجدر بالإشارة أنها نظمت خلال السنة المذكورة دورات تدريبية استفاد منها 400 معلم ومدرس في جميع أنحاء البلد، ووزعت مواد تربوية على جميع مراكز التعليم العام. وفي السنة ذاتها، أعلن مجلس التعليم الابتدائي أن موضوع العنف المنزلي من المواضيع ذات الأهمية التعليمية، مشجعا على تنظيم أسبوع من المناقشات بشأن هذا الموضوع في الفصول الدراسية قبل اليوم الد ولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

14 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن المقترحات المقدمة من الدولة الطرف لإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية.

قرر مجلس الإدارة المركزي بالإدارة الوطنية للتعليم العام بموجب القرار رقم 4 (الملف رقم 1-100213/05) من المحضر رقم 35 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 ”إنشاء لجنة للتربية الجنسية تضم في عضويتها ممثلي مجلس التعليم الابتدائي والثانوي والمهني والتقني، ومديرية تدريب المعلمين وتجديد معلوماتهم، ومديرية التربية الصحية التابعة لمجلس الإدارة المركزي، والمديرية العامة للصحة التابعة لوزارة ال صحة “ وتكليفها أساسا بإعداد مشروع للتربية الجنسية في نظام التعليم العام بأوروغواي وتقديمه إلى مجلس الإدارة المركزي قبل 30 حزيران/يونيه 2006.

وقد أعدت هذه الوثيقة وهي تلخص عمل ستة أشهر سلكت خلالها اللجنة مسالك شتى في سبيل وضع مقترح يستند إلى التشارك ويقوم على إدراك الواقع على الأرض ويراعي آراء وتصورات الأوساط التعليمية والسكان عموما، بما في ذلك الشباب الذي استطاعوا إسماع صوتهم ( ) .

وبعد تقديم المشروع إلى مجلس الإدارة المركزي اتخذ المجلس القرار رقم 1 (الملف رقم 1-100318) من المحضر رقم 35 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الذي وافق فيه عموما على مشروع ”دمج التربية الجنسية في ال نظام التعليمي الرسمي “ وأشار إلى جودة مقترح العمل من الناحيتين الفنية والنظرية وعهد إلى لجنة التربية الجنسية بتنسيق الأنش ط ة للعمل مع الأجهزة المعنية، على تنفيذ برنامج للتربية الجنسية يطرح في كل نظام فرعي للتعليم العام الوطني برنامجا فرعيا محددا بهذا الشأن، رهنا بموافقة كل مجلس أو مديرية على حدة.

15 - يذكر التقرير إنشاء لجنة للتربية الجنسية في كانون الأول/ديسمبر 2005، و اكتسابها طابعا رسميا في عام 2006. و عهد إلى هذه اللجنة بإعداد برنامج جديد للتربية الجنسية لتطبيقه في عام 2007. يرجى تقديم معلومات عن مضمون هذا البرنامج والنتائج المحققة في السنة الأولى من تطبيقه.

يتمحور برنامج التربية الجنسية حول حقوق الإنسان، وقواعد السلوك في العلوم الأحيائية، والنهوض بالصحة المتكاملة. ويرتكز على ثلاثة عناصر مترابطة هي: الحياة الجنسية في ارتباطها بنماء الشخص، والنهوض بالصحة المتكاملة في الطفولة والمراهقة، والعملية التربوية بوصفها أداة من أدوات تثقيف المواطن في مجال حقوق الإنسان. ويقصد بالحياة الجنسية ”مكون من مكونات الكائن البشري ، يشكل جزءا من الشخصية وله صلة وثيقة بالحياة العاطفية والوجدانية والعائلية للأشخاص، وله تجليات في العلاقات الاجتماعية ومختلف الأواصر التي تنشأ بين أفراد المجتمع في ظرف تاريخي واقتصادي واجتماعي وثقافي معين “. ويضم مفهوم التنمية مفهوم الصحة المتكاملة، مما يزيد من قيمة التعليم وأهميته في تحديد نوعية حياة الفرد.

ويتم تناول الحياة الجنسية من شتى جوانبها البيولوجية والنفسية والاجتماعية - الثقافية والأخلاقية والاتصالية والإنجابية ومن جانب الجنسنة للتعمق في مفاهيم الهوية الجنسية والميل الجنسي والتنوع الجنسي.

وفيما يتعلق بالمضامين المفاهيمية المحددة للمرحلة الأ ساسية التقنية، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

- المعتقدات السائدة وأدوار الجنسين في الحياة الجنسية بثقافتنا : المرأة، والأنوثة والحياة الجنسية، وأدوار الجنسين - عناصر النموذج المهيمن: السلبية، والتبعية، والأمومة، وإعطاء الأفضلية لعالم الأسرة - نموذج الحياة الجنسية للأنثى: السلبية الجنسية، والجهل بالجسد/المتعة كقيمة، وممارسة الحياة الجنسية المباحة في إطار الزواج.

- الذكور والذكورة والحياة الجنسية - أدوار الجنسين - عناصر النموذج المهيمن : البناء الاجتماعي والثقافي والأسري - الخصائص والأدوار في نموذج الحياة الجنسية للذكور: ممارسات جديدة، وممارسة السلطة، ووجود متطلبات اجتماعية وثقافية مقابل تطلعات وتجارب شخصية.

- المتعة والإثارة الجنسية : وضع المفاهيم، والإثارة الجنسية الذاتية - الإثارة الجنسية.

- أساطير وأحكام مسبقة : أساطير متعلقة بالعادة السرية، والحياء، والعار، والخجل.

- التفاوض في الشؤون الجنسية .

- الجنسنة: الجانب الكروموسومي والمنسلي والقانوني - التعمق في مفاهيم: الهوية الجنسية، والميل الجنسي، والتنوع الجنسي.

- النمو النفسي - الجنسي: الاستجابة الجنسية لدى البشر: الجوانب البيولوجية وجوانب المتعة والاتصال والعاطفة والأساطير الرائجة في هذا المجال.

- بدء النشاط الجنسي: طقوس بدأ الممارسة الجنسية.

- بنية وظيفة الجهاز التناسلي لكل من الذكر والأنثى: نضج الجهاز التناسلي، والأمشاج، والدورة الجنسية - محور الهيبوثلاموس - الغدة النخامية - الطمث والاحتلام.

- الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين: منع الحمل، والإخصاب، والحمل. التشخيص والتغيرات الجسدية والنفسية، والاحتراز ومسؤولية الزوجين: الاختيار والرغبة.

- الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية لحمل المراهقات - الولاد ة: مراحله ا ومراقبة الجهاز العصبي الغددي.

الصحة: تطور المفاهيم. حقوق الأطفال والمراهقين وصلتها بصحتهم وتعليمهم: دور المركز التربوي. مفهوم النمو من منظور منظمة الصحة العالمية.

- النهوض بصحة المراهقين - تعزيز عوامل الوقاية على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي: مشاريع الحياة. محددات الصحة من النواحي النفسية والاجتماعية - الثقافية.

- الصحة الجنسية : الأمراض المنقولة عن طريق ال اتصال الجنسي: فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسيلان، والزهري، والتهاب الكبد باء. طرق الانتقال وسبل الوقاية.

- التحديد المفاهيمي لمجتمع الاستهلاك: المعاني والقيم المتصلة بالاستهلاك: ” الملكية“ خير من ” الوجود“. الطلبات والأدوار والتحكم الاجتماعي. حرية الاختيار أدوار الجنسين، ومجموعة الأقران، والتمتع بـ ” فعل“ الاستهلاك وعلاقات التعاون. والقبول أو عدم التمييز. والإدماج.

- القوالب النمطية للجمال وارتباطها باضطرابات الأكل.

- البدائل السليمة لاستخدام وقت الفراغ.

- الخدمات الصحية على المستوى المحلي وعلى صعيد القطاعات.

تدريب المعلمين:

يستتبع دمج التربية الجنسية في النظم الفرعية للإدارة الوطنية للتعليم العام ودمجه في مجال تدريب العاملين. ومن هنا يمكن ضمان حصول المعلمين على المعلومات اللازمة ليتسنى لهم أن يتناولوا في الفصول الدراسية مع الأطفال والشباب والمراهقين المواضيع المتعلقة بالحياة الجنسية، في إطار المقترح الذي وافق عليه مجلس الإدارة المركزي للتعليم ولتحقيق هذه الأهداف اتخذت التدابير التالية:

- إدراج حلقة دراسية إلزامية في المنهج الدراسي للسنة الثانية في الخطة الجديدة لعام 2008، وذلك في إطار ما يسمى وحدة التدريب التربوي المشترك، وهي جزء من تدريب مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتقني في جميع أنحاء البلاد. ويقترح تدريب اختياري متصل بالتخصصات والمناهج التربوية للسنة الرابعة.

- تحديد وحدات مواضيعية محددة تتعلق بمختلف التخصصات (علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة والتاريخ، وتعليم أمور الحياة والبيئة، وما إليها).

- الشروع في تنفيذ برنامج يتيح الحضور نصف الوقت.

وستتناول الحلقة الدراسية الإلزامية موضوع الحياة الجنسية والأبعاد المتصلة به. وستتناول أيضا بُعد النماء الذي يشمل عوامل بيولوجية ونفسية في إطار اجتماعي حقيقي، انطلاقا من رؤى معاصرة بعيدة عن أية ثنائية تبسيطية من قبيل الجسد والروح والذاتية والموضوعية، واستنادا إلى مفاهيم مثل ” البناء “ ، و ” التركيب “ ، لتفسير الذات والذاتية والهوية والنوع . ويتعلق البعد الآخر الذي سيدرس بالاعتبارات الأخلاقية وقواعد سلوك العلوم ال أ حيائية والحقوق ذات الصلة . وسوف يكون بالإمكان بحث موضوع بناء الهوية في إطار الاحترام والتضامن والمسؤولية، والجوانب غير العقلانية والعاطفية من الناحيتين التطبيقية والنظرية للنهوض بالاستقلالية والحياة العاطفية . وفي الأخير، سيساعد البعد الأنثروبولوجي والتاريخي - الثقافي على تعزيز الرؤى والمفاهيم التي من شأنها أن تتيح بناء رؤية للكائن البشري بوصفه منتِجا ومنتَجا للممارسة على مر التاريخ في إطار ميادين تشكلت في ظل الصراع وليس بطريقة حتمية.

ويجري هذه السنة تنفيذ هذا البرنامج، ولا توجد نتائج عملية بما أن التقييم لا يزال جاريا .

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتجنب انقطاع المراهقات الحوامل عن ا لدراسة وضمان عودتهن إلى الدراسة بعد الولادة.

في القرار رقم 1 المؤرخ 18 أيار/مايو 1999 من محضر الاجتماع رقم 34، قرر مجلس الإدارة المركزي أن ينشئ نظاما خاصا لمراقبة الحضور وتقديم الدعم للطالبات الحوامل والنفساوات اللائي يتابعن دراستهن في مراكز التعليم الثانوي والعالي التابعة للإدارة الوطنية للتعليم العام ( ) .

وفي عام 2007، وافق البرنامج الوطني لصحة المراهقين، الذي تشرف عليه المديرية العامة للصحة التابعة لوزارة الصحة، على بروتوكول تدخّل المرشدين الاجتماعيين التربويين. وهذا البروتوكول أداة تتيح لهؤلاء الموظفين تقديم خدمات العناية الصحية للمراهقين من الأمهات والآباء والأبناء لتفادي احتمالات الحمل غير المقصود؛ وإدماج المراهقين من الأمهات والآباء اجتماعيا بإعادة إدماجهم في النظام التعليمي، وسوق العمل، وغير ذلك من مجالات الإدماج الاجتماعي، بما يتيح لهم تصور مشاريع للحياة ( ) .

ومن الأولويات التي يعتزم برنامج الطفولة والمراهقة والأسرة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية تحقيقها تعظيم مستوى المسؤولية لدى المراهقين في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية. ويركز البرنامج في هذا الصدد على درء وقوع حالات الحمل غير المقصود والحد منها وتقديم الرعاية للمراهقات في حال وقوعها، مع تحفيزهن على وضع مشاريع شخصية. ولهذا السبب، تم التعاون مع وزارة الصحة على صوغ إجراءات متكاملة ومنسقة مع المؤسسات العامة والخاصة المعنية. و يرتكز العمل على ثلاثة محاور هي:

- متابعة المراهقين من الأمهات والآباء على مدار السنة الأولى بعد الولادة.

- تدريب المرشدين الشباب.

- استحداث هياكل لتقديم الرعاية في مجال الصحة المتكاملة للمراهقين.

ويقدم التدريب للشباب في شكل حلقات عمل مواضيعية، مع التركيز على درء حالات الحمل غير المقصود، وتدريب المرشدين الشباب في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، الذين سيقومون لاحقا بأنشطة بث المعلومات بين أقرانهم على نطاق واسع وسيشكلون عناصر تيسر أنشطة تعزيز الصحة في مجتمعاتهم المحلية. ويلتحق هؤلاء المرشدون بالدروس الموجهة إلى المرشدين الشباب بالمعهد الوطني للشباب، بما يكفل تنسيق التدريب وترشيده والتمكين للمراهقين. وعلاوة على ذلك، فهم يشجعون على المشاركة في برنامج المرشدين الاج تماعيين التربويين المذكور آنفا.

وفي إطار الجهد المشترك المبذول خلال عام 2006 بين الإدارة الوطنية للتعليم العام/مجلس التعليم الثانوي، والمعهد الوطني للشباب، وبرنامج الطفولة والمراهقة والأسرة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وجه الانتباه إلى تدني مستوى التحاق المراهقين بالتعليم الثانوي. وفي هذا الصدد، يرمي برنامج الفصول الدراسية المجتمعية إلى إنشاء هياكل تقوم بدور ”الجس ر “ مع الثانويات: وتنتهج الفصول الدراسية المجتمعية أساليب تدخل مختلفة، ترمي جميعها إلى إعادة إدماج الشباب الذين ظلوا خارج النظام التعليمي الرسمي، وتديرها منظمات المجتمع المدني، ويدرس فيها أعضاء في مجلس التعليم الثانوي. ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي لما عدده 500 2 مراهق يتراوح عمرهم بين 12 و 15 سنة، يقيمون في المناطق المشمولة بالبرنامج في مقاطعات مونتيفيديو، ومالمدونادو، وسان خوسيه، وكانيلونيس، ويجدون صعوبة في الالتحاق بالتعليم الثانوي الرسمي لسبب من الأسباب التالية: ’1‘ التسرب من النظام التعليمي؛ ’2‘ أو عدم التسجيل في أي مدرسة على الإطلاق؛ ’3‘ أو أنهم يتابعون دراساتهم في السنة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، لكنهم معرضون لمخاطر تسرب عالية (غياب متكرر، وصعوبات في السلوك والتعايش في الفصل الدراسي، وتدني الأداء). ولتحقيق هذا الهدف، ستبذل الجهود لضمان إعادة التحاق المراهقين بمراكز التع ليم الثانوي العام وبقائهم فيها.

العمل

17 - يرجى وصف تأثير البرامج الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة في العمل، ولا سيما فيما يتعلق بمشاكل البطالة وتدني مستويات الأجور والتفاوت في الأجور بين المرأة والرجل التي تنعكس سلبا على المرأة وإلى تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وضمانها. ويرجى أيضا ذكر المرحلة التي وصل إليها الاقتراح الداعي إلى اعتماد خطة وطنية لتكافؤ المعاملة والفرص في العمل (2004)، مع الإشارة إلى النتائج المحققة.

لا يوجد في البلد برنامج ذو بعد وطني يرمي إلى مكافحة التمييز ضد المرأة في أماكن العمل، وبالتالي لا يمكن تحليل أثره استنادا إلى مؤشرات محددة من قبيل البطالة، ومستويات الأجور، والتفا وت في الأجور بين المرأة والرجل.

أما برنامج تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدريب المهني فهو برنامج للتدريب المهني يرمي إلى تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل في ظروف من المساواة.

وقد أدمجت الخطة الوطنية لتكافؤ المعاملة والفرص في العمل (2004) باعتبارها توجها استراتيجيا في الخطة الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص والحقوق (2007-2011)، علما بأنها كانت موضع توافق بين الدولة والشركات والنقابات.

وروعيت أحكام المساواة بين الجنسين في مجالس الأجور، التي أعيد تشكيلها في ظل نظام الإدارة الحكومية الحالية.

18 - يرجى تقديم معلومات عن متابعة شكاوى التحرش الجنسي في أماكن العمل التي تم إيداعها في عامي 2005 و 2006. ويرجى تبيان ما إذا كانت هذه الشكاوى موضع تحقيق أم لا، وذك ر العقوبات المفروضة على الجناة.

في عام 2005، ق ُ دمت 3 شكاو ى تتعلق بالتحرش الجنسي، اثنتان منهما قدمتهما امرأتين، والثالثة قدمها رجل. أما بالنسبة لقطاعات العمل التي وقع فيها التحرش الجنسي في حق المرأتين، فأحدهما يتعلق بقطاع المطاعم والآخر بقطاع الخدمة في المنازل. أما حادثة التحرش الجنسي بالرجل، فقد وقعت في القطاع البحري. وبسبب غياب الأدلة، لم يتم إنزال عقوب ات على الجناة في أي من الحالات.

وفي عام 2006، ب ُ ت في 3 شكاو ى قدمتها عاملات، إحداهن تعمل في قطاع الخدمات، واثنتان في قطاع التجارة. وجرى حفظ قضيتين نظرا لغياب الأدلة، بينما نُظر في الأدلة المعروضة في إطار القضية الثالثة، وعند تحريك الدعوى القضائية طالبت المدعية بنسخة من الإجراءات والاحتفاظ بالملف الإدار ي إلى حين بت المحكمة في القضية.

وفي عام 2007، قُدمت شكوى تحت رقم 15946/2007. وحدد تاريخ جلسة سابقة للإجراءات بحضور العاملة والمتحرش ورب العمل في 27 كانون الأول/ديسمبر 2007. وحضر صاحب المتجر الكبير فأضاف إلى ملف القضية عقد صلح مبرم في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007، والتمس حفظ الإجراءات. واتضح من ثم بأن الأطراف توصلت إلى اتفاق تسوية ينص تحديدا على أن الشكوى المقدمة أمام المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي لاغية وباطلة ( ) .

19 - يرجى توضيح نتائج تنفيذ القانون رقم 18065 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن الخدمة في المنازل. ويفيد التقرير أن نسبة خادمات المنازل غير المسجلات في نظام الضمان الاجتماعي بلغت 87.2 في المائة في عام 2004. يرجى إبلاغ اللجنة إلى أي حد تستفيد خادمات المنازل في الوقت الرا هن من تغطية الضمان الاجتماعي.

تفيد وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه لم يجر أي تقييم أو قياس للأثر حتى الآن ( ) .

وأجرى المعهد الوطني للمرأة دارسة عام 2007 عن ”حالة الخدمة في المنازل في أوروغواي “. وستعرض هذه ال دراسة في شهر تموز/يوليه المقبل.

20 - يفيد التقرير انه يمكن للقاضي المختص في مسائل العمل أن يأمر باتخاذ تدابير لوضع حد للتمييز ضد المرأة، لكنه ليس هناك حكم قانوني يقضي بالعودة إلى العمل. فهل تعتزم الدولة الطرف ت عديل قوانين العمل في هذا الصدد؟

21 - يشير التقرير إلى عدم وجود أي قانون بشأن إنشاء مراكز للرعاية النهارية أو دور للحضانة في أماكن العمل العامة أو الخاصة. على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية رقم 156 والتوصية رقم 165 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. فهل تعتزم الدولة الطرف التصديق على القواعد الدولية، وإذا كان الجواب بالنفي، ما هي العقبات التي تح ول دون تصديقها على تلك القواعد؟

الصحة

22 - يعترف التقرير بالثغرات التي تشوب القانون رقم 9763 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 1938، الذي يجرم الإجهاض الطوعي بيد أنه يقر بـ ”شرف العائلة “ بوصفه ظرفا مخففا. ويعترف أيضا بأن هذا القانون لم يساعد في تقليص حالات الإجهاض السري وغير المأمون التي ما زالت متواصلة. يرجى تبيان ما إذا كانت ثمة أي خطة لتعديل هذا القانون، وتقديم معلومات مستوفاة عن حالة مسو دة قانون حماية الصحة الإنجابية.

هناك مشروع قانون محدد تجاوز بالفعل مرحلة المسودة وحظي بموافقة جزئية من مجلس الشيوخ. ويقوم مجلس النواب حاليا بعرض مواقفه، وسيُنظر في صيغة سياسية مقبولة أمام إعلان حق النقض من جانب رئيس الجمهورية. وقد أثارت هذه العملية ردود فعل في مقالات صحفية وآراء ولقاءات واجتماعات كثيرة على مستوى المجتمع ووسائط الإعلام. وثمة استطلاعات للرأي العام تعترف بأن القانون بات يحظى بموافقة 63 في المائة من السكان.

23 - يرجى تقديم بيانات إحصائية عن ممارسة عمليات الإجهاض غير المأمون الذي يشكل، وفقا للتقرير، السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في الدولة الطرف.

ليس هناك أي بيانات رسمية فيما يتعلق بعدد عمليات الإجهاض المتعمد التي تمت. وتشير آخر البيانات التي يستخدمها الباحثون والاجتماعيون إلى إجراء ما قدره 000 33 عملية إجهاض متعمد في السنة ( ) .

24 - يرجى تقديم معلومات عن أثر القرار الوزاري رقم 369 وبروتوكولاته وأدلته وعن تطبيق شتى البرامج الرامية إلى درء الحمل غير المرغوب ف يه المذكورة في التقرير.

كان تأثير القرار الوزاري مهما من حيث النوعية أكثر منه من حيث الكم. وفيما يتعلق بالجانب النوعي، يذكر أنه ساهم في إحداث تغيير في العلاقة مع النظام الصحي بتشجيعه على توفير رعاية صحية قائمة على الحقوق. كما كانت له أهمية من حيث مساهمته في تبديد وصمة العار التي تشوب موضوع الإجهاض، وفي التعامل مع مشكلة الحمل غي ر المرغوب فيه من المنظور الصحي.

ومن الناحية الكمية، هناك قرابة 8 مراكز صحية تطبق هذه المعايير رسميا، ويتعلق الأمر بمركزين في مقاطعتين و 6 مستوصفات متعددة التخصصات في الأحياء. وفي مستشفى بيريرا روسيل، الذي يمثل المركز المرجعي لأمراض النساء في بلدنا، يقدم المستوصف المتعدد التخصصات المعني بالصحة الجنسية والإنجابية والذي يطبق هذه المعايير، الرعاية من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، ويستقبل في المتوسط 30 امرأة حام لا حملا غير مرغوب فيه في اليوم.

وفيما يتعلق ببرامج درء وقوع حالات الحمل غير المرغوب فيه، كان برنامج توفير وسائل منع الحمل أكثر البرامج نشاطا. فقد شهد معدل الشراء السنوي في عام 2007 زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2006، وتحسّن التوزيع في اتجاه مراكز المساعدة النائية. وارتفع عدد نقاط التوزيع من 157 في داخل البلاد إلى 610 نقطة بما يشمل الأطباء القرويين الملحقين به ا الذين يجوبون البلدات الصغيرة.

25 - تقر الدولة الطرف بأنها لا تملك بيانات مستوفاة ولا بيانات مصنفة عن تغطية أنشطة تنظيم الأسرة. يرجى وصف الجهود المبذولة لتغيير هذا الوضع والنتائج التي حققتها مخت لف البرامج المذكورة في التقرير.

تم تحسين نظام التسجيل للاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة ( ) .

26 - يشير التقرير إلى ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من 0.23 في المائة في عام 2000 إلى 0.45 في المائة في عام 2004 . يرجى تقديم بيانات مستكملة عن معدل الإصابة بهذا المرض في نهاية عام 2007. ويرجى ذكر التدابير الصحية والتثقيفية التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لمكافحته. ويرجى أيضا تقديم معلومات، لا سيما عن التدابير الوقائية وتدابير الرعاية المخصصة للنساء الحوامل، وذكر ما إذا كانت هذه الفئة السكانية تستفيد من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لمكافحة في روس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوروغواي محدود الانتشار، إذ لا تتجاوز نسبة تفشي الفيروس 1 في المائة في أوساط السكان عامة وتفوق 5 في المائة في أوساط الفئات الأكثر عرضة لعدوى الفيروس وهي: السجناء والمشتغلو ن بالجنس ومتعاطو المخدرات والمثليون / المثليات. وتشير الأرقام المجمعة الواردة إلى وحدة مراقبة الصحة العامة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى أن مجموع عدد المصابين بالفيروس /الإيدز يبلغ 324 10 شخصا، منهم 168 7 من المصابين بالفيروس و 156 3 من حالات الإيدز ( ) .

وتُظهر دراسات تقديرية ترصد تطور الوباء اتجاها متزايدا لانتشار الفيروس في أوروغواي: 0.23 في المائة عام 2000 و 0.36 في المائة عام 2002 و 0.45 في المائة عام 2004. ويلاحظ تزايد انتشار الوباء في أوساط النساء مقارنة بالرجال وانخفاض متوسط عمر المصابين . ويتركز هذا الوباء في عاصمة البلد - مونتيفيديو (77 في المائة)، وضواحيها (المنطقة المتروبولية وكانيلونس وسان خوسيه) ومقاطعة ملدونادو (منطقة سياحية) وفي المدن الواقعة على الحدود مع البرازيل. ولا تزال تنتشر لدى سكان أوروغواي معتقدات خاطئة بشأن وسائل انتقال الفيروس والمخاطر المرتبطة بالنشاط الجنسي وبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد صدرت في كانون الأول/ديسمبر 2007 النتائج الأولية للدراسة الاستقصائية للمعارف والمواقف والممارسات ( ) ، التي يضطلع بها البرنامج ذو الأولوية للأمراض المنقولة بالاتصال ال جنسي/الإيدز بالاشتراك مع شركة ” إيكيبوس موري “ ، وأكدت ا ستمرار هذه الاتجاهات في مجتمع أوروغواي، وخاصة في أوساط المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى جنسيا:

- من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما، يفيد 18 في المائة أن أول اتصال جنسي لهم كان قبل بلوغهم 15 عاما (24 في المائة من الرجال و 10 في المائة من النساء) ويعتقد 16 في المائة أن فيروس نقص المناعة البشرية ينتقل بالاشتراك في شرب شاي ’’المت ة ‘‘ و 6 في المائة أن الشخص السليم صحيا لا يمكن أن يصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، و 4 في المائة أن استخدام الرفالات لا يقلل من خطر الإصابة بالفيروس .

ومن أبرز مهام البرنامج ذو الأولوية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز التابع للمديرية العامة للصحة بوزارة الصح ة ما يلي:

1 - الاضطلاع بدور توجيهي في مجال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة وتطوير ووضع المعايير والقوانين الوطنية.

2 - تشجيع سياسات عامة سليمة في مجالات منها التعليم والاتصال.

3 - رصد وتقييم المعايير السارية والخدمات المقدمة من العاملين في مجال الصحة.

ومن جهة أخرى، يتوخى البرنامج الوطني للمراهقين التابع للمديرية العامة للصحة بوزارة الصحة تشجيع وضع خطة شاملة للمراهقين والشباب تكفل مشاركة المجتمعات المحلية والأسرة والقيام بدور طليعي في هذا الإطار ، وفي نموذج ا لرعاية المتكاملة للمراهقين الذي سيعتمد ، ستعطى الأولوية لتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأخطار والتركيز على الوسط الأسري وأيضا على الدعم الاجتماعي من خلال المشاركة النشطة للشباب.

ويعكف البلد، بالاشتراك مع بلدان أخرى في المنطقة ( شيلي و الأرجنتين والبرازيل وبيرو وباراغواي ) وبدعم من وكالة التعاون الألمانية والمركز الدولي للتعاون التقني التابع لوزارة الصحة في البرازيل وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على تنفيذ مشروع مواءمة السياسات العامة للصحة الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات في الوسط المدرسي ، بحيث يصبح برنامج التثقيف الجنسي في النظام التعليمي الرسمي (تعزيز العملية الجاري ة في أوروغواي) مشروع ا شامل ا لعدة قطاعات، يقوم على التنسيق بين قطاعات شتى (الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية) مع إعطاء الأولوية لنظام التعليم دون إغفال هياكل التعليم المماثلة غير الرسمية على مستوى المجتمعات المحلية.

ويساهم البرنامج أيضا في إعداد برنامج التثقيف الجنسي في نظام التعليم الرسمي التابع لمجلس الإدارة المركزي با لإدارة الوطنية للتعليم العام.

وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية وتوفير العلاج والرعاية للنساء الحوامل، توجد في البلد مراسيم وقرارات تكفل تغطية كاملة للأدوية المضادة للفيروسات الرجعية ل جميع المرضى المصابين بالإيدز سواء في القطاع العام أو الخاص، وينص المرسوم 158/97 الصادر عن السلطة التنفيذية على توفير فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية لكل امرأة حامل بناء على موافقتها المستنيرة. ويلزم الحصول على هذه الموافقة أيضا من أجل علاجها إذا ثبتت إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية.

المرأة الريفية والأقليات

27 - يشير التقرير إلى وجود أوجه تفاوت ملحوظة بين متوسط دخل الأسر التي تعيلها امرأة والأسر التي يعيلها رجل، لا سيما في المناطق الريفية. كما توجد نسب عالية من العاملات بدون أجر في الأرياف. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى عدم وجود سياسات عامة مخصصة للمرأة الريفية في أوروغواي . يرجى ذكر م ا إذا اتخذت تدابير محددة، أو من المعتزم اتخاذها، لضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بهذه الفئة السكانية، لا سيما في مجالات العمل والتعليم والصحة.

لم تضع وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك سياسات محددة للمرأة الريفية لكنها وضعت محاور عمل في هذا الشأن، أبرزها:

- الأ نشطة التي يضطلع بها الفريق العامل للشؤون الجنسانية في إطار الاجتماع المتخصص للزراعة الأسرية التابع للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. وفي إطار هذا الاجتماع المتخصص، تقوم وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك ومنظمات اجتماعية معنية بالزراعة الأسرية بصياغة اقتراحات. وفي هذا السياق، يعمل الفريق المواضيعي للشؤون الجنسانية على وضع اقتراحات عمل محددة بشأن هذا الموضوع ويرسم نهج العمل لباقي الأفرقة العاملة في مجالات التجارة والأرض والشباب.

- م شروع ’’أوروغواي الريفية‘‘ الذي يضطلع به في إطار وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك بالاشتراك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ويعمل هذا المشروع أساسا مع المزارعين الصغار والمأجورين في الأرياف. ويهدف إلى المساعدة في التصدي لأسباب الفقر في المناطق الريفية من خلال التركيز على محورين رئيسيين للعمل يتمثلان في تحسين الدخل و التنظيم الاجتماعي. ويتيح المشروع أدوات مالية تستجيب لاحتياجات الفئات المستهدفة إضافة إلى المشورة التقنية (في مجالي الزراعة الإنتاجية والتنظيم الاجتماعي أساسا ). وتندرج في إطار هذا المشروع الوحدة الاستشارية للنهج الجنساني. وقد بدأت هذه الوحدة عملية تعميم النهج المذكور، بالاعتماد أساسا على توعية التقنيين الميدانيين والممثلين الإقليميين وتقنيي المكتب المركزي، وإدماج النهج في عملية التخطيط التي تضطلع بها إدارة دعم الإنتاج والتنمية الريفية وفي وحدة المتابعة والتقييم.

28 - بناء على توصية سابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن حالة حقوق الإنسان الخاصة بنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ( ) .

أجريت في عام 2006 دراسة استقصائية وطنية موسعة للأسر المعيشية ( ) ، شملت كامل الرقعة الجغرافية للإقليم الوطني ، بما في ذل ك جميع المناطق الحضرية والريفية ، مع مراعاة جميع السكان المقيمين في البلد في الدراسة. وتضمنت استمارتها الجديدة سؤالا لتحديد الأصل العرقي للسكان . وهذه ثالث مرة في تاريخ أوروغواي يتضمن فيها صك إحصائي رسمي يغطي البلد بأسره سؤال ا لمعرفة التكوين العرقي للسكان.

ونقدم أدناه تفاصيل النتائج الرئيسية لتحليل السؤال المتعلق بالتصور الذاتي للأصل في الدراسة الاستقصائية الوطنية الموسعة للأسر المعيشية لعام 2006. والهدف الرئيسي منها هو تقديم تقدير لحجم السكان حسب الأصل العرقي وتكوين رؤية موجزة لملامحهم ، مع مراعاة خصائصهم الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية. كما يُتوخى إبراز الاختلافات بين شتى المجموعات العرقية فيما يتعلق بسلوكها الديمغرافي وأدائها الاجتماعي والاقتصادي.

وكشفت الدراسة الاستقصائية الموسعة لعام 2006 نسبة أكبر من الأقليات العرقية في سكان أوروغواي مقارنة بالدراسة الرسمية السابقة. إذ يوجد فرق واسع بين عدد الأشخاص الذين أعلنوا انحدارهم من أصول أفريقية في عام 1996 وهو 000 165 شخص والعدد المسجل منهم في عام 2006 وهو 000 280 شخص، بحيث لا يمكن إيعازه إلى النمو الديمغرافي لهذه الفئة. والأهم من ذلك زيادة عدد السكان المنحدرين من الشعوب الأصلية والذي ارتفع مما يقل عن 000 1 5 شخص إلى 000 90 شخص.

ولئن كان ثمة اتفاق على أن الهويات العرقية وال إثنية لا تشكل خصائص ثابتة وإنما تتغير حسب طائفة من العوامل، فإن حجم النمو المسجل أكبر من أن يعزى إلى تغير اجتماعي في التصور الذاتي للأصل العرقي . ويتمثل العامل الرئيسي الذي يفسر هذا النمو في التغيرات التي أُدخلت في صياغة السؤال المستخدم لإبراز الانتماء العرقي للسكان. ففي عام 1996، طُلب إلى السكان تحديد ’’العرق‘‘ الذي ينتمون إليه، أما في عام 2006، فقد طُلب إليهم تحديد عدد ونوع أصولهم العرقية. ويبدو أن الإحالة إلى مفاهيم وأطر زمنية مختلفة تمثل التفسير الرئيسي لزيادة عدد الأقليات العرقية. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون النتائج قد تأثرت بفعل تزايد الوعي الإثني والعرقي الذي تغذيه حركات تأكيد الهوية الأفريقية وبيئة ثقافية ما فتئت تشجع في السنوات الأخيرة على إعادة إحياء الجذور الأصلية والأفريقية.

وبصفة عامة، سُجلت فروق واسعة بين الخصائص الديمغرافية والوظائف الاجتماعية والاقتصادية للأقليات العرقية مقارنة بالسكان البيض. ويصدق هذا التعليق بشكل خاص على الأقليات ذات الأصول الأفريقية التي توجد في وضع متدنّ بشكل واضح قياسا إلى الأغلبية البيض. وتتخذ الشعوب الأصلية مركزا وسطا حسب عدة مؤشرات، في حين تشير مؤشرات أخرى إلى تشابه كبير في المركز بينها وبين السكان ذوي الأصل الأبيض.

وتتميز الأقلية المنحدرة من الشعوب الأصلية بملامح يصعب تحديدها قياسا إلى السكان ذوي الأصل الأفريقي . ونظرا لطابعها المتفرد، يبدو من الضروري التعمق في تحديد الأجيال والقطاعات الاجتماعية التي تنزع أكثر إلى إعلان أصولها. وبما أن أوروغواي بلد يخلو من مجموعات الشعوب الأصلية كفئات إثنية، فإن الأرجح أن تكون فئة السكان التي تصنف نفسها من الشعوب الأصلية مكونة من مجموعة غير متجانسة من الأشخاص. ومن جملة الأشخاص المحتملين، أولئك الذين يعترفون بأن أسلافهم القدامى كانوا من الشعوب الأصلية، وأولئك الذين يعرفون أن أحد أسلافهم ممن تربطهم به قرابة عصب مباشرة في جيل قريب إلى حد ما من جيلهم كان من الشعوب الأصلية، وأولئك الذين يفترضون أن مظهرهم الجسماني الحالي دليل على انحدارهم من الشعوب الأصلية. ولو كان الأمر كذلك لأمكن افتراض أن الشعوب الأصلية تجمع بين ملامح ووظائف الأشخاص الذين يعترفون بأن أسلافهم من الشعوب الأصلية وإن كان النمط الظاهري أبيض في الأساس، وملامح ووظائف الأشخاص الذين لديهم قسمات محددة خاصة بالشعوب الأصلية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الإقليمي، تَبين أن أكبر نسب السكان ذوي الأصول الأفريقية يوجدون شمال ” ريو نيغرو “ وخاصة في المقاطعات الشمالية للبلد. وتصل نسبة هذه الفئة في مقاطعة أرتيغاس 25 في المائة من مجموع سكان المقاطعة حيث تسجل فئة الشعوب الأصلية كذلك أعلى نسبة لها (10 في المائة). ولم تسجل اختلافات هامة لدى مقارنة منطقة داخل البلد مع مونتيفيديو: ففي كلا المنطقتين، بلغت نسبة السكان البيض 88 في المائة وشكلت الفئة ذات الأصول الأفريقية نحو 9 في المائة وبلغت نسبة الشعوب الأصلية نحو 3 في المائة.

وفي مونتيفيديو، عاصمة البلد، يتخذ تركز السكان المنحدرين من أصول أفريقية نمطا محددا. ذلك أن نسبتهم ثانوية بشكل واضح في الأحياء الساحلية ونادرة في المناطق المركزية وتزيد باتجاه ضاحية المدينة. وجدير بالذكر أن التقديرات التي أجريت في عام 2005 تشير إلى أن أهم تجمعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي، والسكان الأصليين بدرجة أقل، سواء على المستوى الوطني أو في العاصمة، تتمركز في أقل المناطق نموا على الصعيدين الاقتصادي والبشري.

ويتميز السكان السود بتركيبة ديمغرافية شابة بوجه خاص، مقابل السكان البيض والسكان الأصليين الذين يعكس هيكلهم شيخوخة سكان أوروغواي. وترتفع الخصوبة في أوساط السكان المنحدرين من أصول أفريقية مقارنة بباقي الفئات، كما أن بداية حياتهم الإنجابية تكون في وقت أبكر. إضافة إلى ذلك، فإنهم يبدؤون حياتهم الزوجية في سن أصغر. وعموما، تشهد هذه الفئة العرقية تغيرات أسرية في وقت أبكر مقارنة بالسكان البيض والسكان الأصليين. وتصنف هذه الفئة الأخيرة في مرتبة وسط.

ويطابق شكل الأسر المعيشية للسكان المنحدرين من أصول أفريقية خصائص التكوين الديمغرافي لهذه الفئة من السكان: فهي أسر معيشية أفرادها أصغر سنا وحجمها أكبر وتمثل نسبة أكبر قياسا إلى السكان البيض والسكان الأصليين في الأسر النووية التي بها أولاد.

ولم ترد مؤشرات بشأن الوفيات في الدراسة الاستقصائية الوطنية الموسعة للأسر المعيشية ولم يتم هنا تناول الجوانب المتعلقة بالصحة، لكن بعض المؤشرات تبين أن معدل الوفيات أعلى في أوساط المنحدرين من أصول أفريقية. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن معدلات الترمل حسب العمر أعلى ابتداء من سن الخمسين في أوساط النساء والرجال من أصول أفريقية قياسا إلى نفس الفئتين من السكان ذوي الأصول البيضاء. وبما أن السكان ذوي الأصل الأفريقي لديهم معدلات فقر أعلى بكثير قي اسا إلى مجموع السكان فمن اللازم أن يبحث إلى أي مدى يعزى ذلك إلى ظروفهم المعيشية السيئة أو مركزهم العرقي أو - على الأرجح - العاملين معا.

ويتبين من جميع المؤشرات المتعلقة بالتحصيل الدراسي والأداء الاقتصادي أن السكان المنحدرين من أصول أفريقية أسوأ حالا. فمتوسط سنوات الدراسة بالنسبة لهذه الفئة من السكان أقل من متوسط السكان البيض، ويصل الفرق بين الفئتين إلى سنتين لدى البالغين 35 عاما من العمر وإلى 1.6 سنة لدى من تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة. ولئن كان تقلص الفرق يدل على أن أفراد الأجيال الجديدة من السكان المنحدرين من أصول أفريقية يستفيدون من فرص تعليمية أكبر مما استفاد منه أسلافهم، فإن معدلات متابعة الشباب من أصول أفريقية دراستهم ابتداء من سن الرابعة عشر عاما أقل دوما قياسا إلى البيض. ويصل هذا الفرق أقصاه في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما. ففي هذه الفئة العمرية تمثل نسبة الشباب البيض الذين يتابعون دراستهم ضعف نسبة الشباب ذوي الأصول السوداء (41 مقابل 22 في المائة). وخلاصة القول إن المراهقين السود ينقطعون عن الدراسة في وقت أبكر وتقل فرص وصولهم إلى التعليم العالي.

وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل، فإن معدلات النشاط والعمالة في صفوف السكان ذوي الأصول الأفريقية والسكان الأصليين أعلى من معدلات السكان البيض لكن معدلات البطالة أعلى لديهم أيضا. ويعزى ارتفاع معدل مشاركتهم في سوق العمل إلى دخول الشباب السود والشباب من الشعوب الأصلية سوق العمل في وقت أبكر قياسا إلى أقرانهم ذوي الأصول البيضاء إلى جانب بقاء فئة كبار السن فترة أطول في وظائفهم. وبعبارة أخرى، فإن كلتا الفئتين من الأقليات العرقية تدخلان س وق العمل باكرا وتغادرانه في وقت متأخر.

وفيما يتعلق بشغل الوظائف، يتركز السكان المنحدرون من أصول أفريقية في الوظائف الدنيا ويمثلون نسبة أقل بوضوح في وظائف المديرين والموظفين الفنيين والموظفين التقنيين. وتبرز المشاركة الهامة للرجال السود في قطاع البناء والتمثيل الهام للنساء في الخدمات الخاصة. كما أن احتمالات شغل المنحدرين من أصول أفريقية وظائف غير رسمية أكبر من احتمالات البيض، بصرف النظر عن الفئة المهنية. وهذا ينطبق على السكان الأصليين لكن الفرق المسجل أقل. وأخيرا، يلاحظ في جميع الفئات العمرية أن متوسط الأجور التي يتقاضاها المنحدرون من أصول أفريقية رجالا ونساء أقل بكثير مما يتقاضاه المنحدرون من أصول بيضاء في المتوسط. ويجدر بالإشارة أنه على الرغم من حصول الشخص الأسود على نفس القدر من التعليم والخبرة وإقامته في نفس المدينة مثل الشخص الأبيض، فإن الأجر الذي يتقاضاه الشخص الأبيض أعلى. وهذا يشير إلى وجود تمييز عنصري في سوق العمل.

إن حالة السكان المنحدرين من أصول أفريقية من حيث مركزهم بين أصحاب الدخل ومستويات فقرهم تتسق مع المستوى الأدنى لتحصيلهم الدراسي وأدائهم المهني. فهذه الفئة الفرعية ممثلة تمثيلا أكبر في فئة ذوي الأجور الدنيا وممثلة تمثيلا ناقصا جدا في فئة ذوي الأجور العليا. ومن جهة أخرى، فإن معدل الفقر لدى السكان المنحدرين من أصول أفريقية يمثل ضعف معدل الفقر لدى السكان البيض: فنصف الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية يوجدون تحت عتبة الفقر و 5 في المائة منهم معوزون في حين أن السكان ذوي الأصول البيضاء يمثلون 24 في المائة من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر ويشكل المعوزون منهم 1.6 في المائة. وعاد السكان الأصليون ليحتلوا مرتبة وسطى وإن كان أقرب من السكان البيض إذ يشكلون 32 في المائة من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.

ويستخلص من هذا التقرير أن ثمة حاجة إلى توافر معلومات جيدة بشأن معايير التحديد الذاتي للهوية العرقية الكامنة في التصور الجماعي.

الزواج والأسرة

29 - يرجى ذكر إلى أي مدى تعتزم الدولة الطرف تنفيذ توصية اللجنة وتوصية لجنة حقوق الطفل ( ) الواردة في التقرير الدوري الثاني ( CRC/C/URY/CO/2 ، الفقرة 26) والداعية إلى تعديل بعض الأحكام التمييزية في القانون المدني المتعلقة ب الأسرة والزواج. ويرجى ذكر ما إذا عدلت على الخصوص الفقرة 2 من المادة 16، التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن استمرار حظر الزواج الذي تفرضه المادة 112 من القانون المدني على الأرملة أو المطلقة خلال فترة مدتها 301 يوما بعد الطلاق أو وفاة الزوج، وكذلك حرمان المرأة التي تعيش ” حياة لا أخلاقية “ من الحصول على النفقة (المادة 183).

لم تعدل السن الدنيا للزواج ( ) . وقد يدرج هذا التعديل في إطار العملية المرتقبة لتعديل القانون المدني. ومنذ إقرار قانون الطفولة والمراهقة، يجوز للأولاد والبنات وللمراهقين الاعتراف بأبنائهم ولو كانوا عزابا، وهو ما يثني بصورة غير مباشرة عن الحياة الزوجية في حالات الأمومة أو الأبوة المبكرة.

ردود تتعلق بالمادة 112 من القانون المدني

نص المادة 112 من القانون المدني: ” لا تقام أيضا مراسيم زواج الأرملة أو المطلقة حتى يمضي ثلاثـم ا ئة يوم ويوم على وفاة الزوج أو وقوع الانفصال، حسب الحالة، على أن المرأة إذا كانت حاملا جاز لها الزواج بعد وضع الحمل.

وهذا الحكم ينطبق في حال انفصال الزوجين بسبب فسخ الزواج.

بيد أنه يجوز للمرأة في الحالات المذكورة آنفا عقد الزواج مجددا قبل فوات المهلة المحددة مسبقا على أن يمضي تسعون يوما تقويميا على ترملها أو انفصالها أو نفاذ حكم الفسخ الصادر بشأن زواجها إذا تأكد بشه ادة طبيب متخصص أنها ليست حاملا “.

ودونما تجاهل التمييز الصارخ الذي ينطوي عليه هذا الحكم يلزم، حرصا على الدقة، الإشارة إلى أن الحظر الوارد في القانون المدني يعني حظر الزواج بعد الترمل أو الانفصال (وليس الطلاق).

الردود فيما يتعلق بالمادة 183 من القانون المدني

ن ص المادة 183 من القانون المدني: ” يظل الزوج السابق ملزما بالمساهمة في إعالة زوجته السابقة بشكل ملائم ولائق، إذا كانت غير مسؤولة عن الانفصال، وذلك بدفع نفقة تحدد على أساس إمكانيات الزوج السابق واحتياجا ت الزوجة السابقة. ويجب أن تمكّ ن هذه النفقة المرأة من الاحتفاظ بمستوى المعيشة الذي كانت تتمتع به أثناء الزواج. وينتفي هذا الالتزام إذا كانت المرأة السابقة تعيش حياة لا أخلاقية.

وللزوج الذي يوجد في حال عوز الحق في أن يستنجد بزوجه ليعيله إعالة متواضعة وإن كان السبب في الانفصال، لكن القاضي، في هذه الحالة، يأخذ في الاعتبار لدى منح الإعانة السلوك الحالي للزوج الذي يطلب النجدة “ .

تنص هذه المادة على إعطاء نفقة خاصة، تكون ملائمة، للنساء. وعلى خلاف الرجال الذين يحصلون على النفقة في حال العوز فقط (الفقرة الفرعية 2)، يجوز للنساء الحصول على نفقة ملائمة أي نفقة تتيح لهن الحفاظ على المركز الاجتماعي - الاقتصادي الذي كن يتمتعن به أثناء الزواج (الفقرة الفرعية 1). وهذا ينطبق فقط في الحالات التي تفتقر فيها النساء إلى الاستقلال الاقتصادي (أي النساء اللائي لم يتمكن من دخول سوق العمل).

والحياة ا لأ خلاقية، هذا التعبير الذي يشوبه تحيز حقيقي، يشير إلى وقف النفقة الملائمة وليس النفقة اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وبالنسبة للزوجين، يقتضي القانون المدني ” تحليل السلوك “ قبل ” منح الإعانة “ المطابقة للنفقة في حال العوز (الفقرة الفرعية 2).

ويجدر بالذكر أنه، منذ صدور التقرير الأخير للبلد، تمت الموافقة على القانونين التاليين اللذين يتضمنان تعديلات تتعلق بالأسرة والزواج: القانون رقم 18246 المتعلق بالمعاشرة غير الشرعية (2007) والقانون رقم 18227 المتعلق بالإعانات ا لأسرية وعنوان المادة 3 منه هو ” استحقاق الأم للحصول على ا لإعانات “ .

قائمة الهيئات العامة التي أسهمت بردود إضافية:

السلطة التنفيذية

1 - وزارة الصحة - البرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية - ردت المديرة، الدكتورة كريستينا غريلا - تاريخ الإرسال 24 أيار/مايو.

2 - وزارة الصحة - البرنامج ذو الأولوية للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي و متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) - ردت المديرة ماريا لوس أوسيماني - تاريخ الإرسال 29 نيسان/أبريل.

3 - وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك - رد السيد نويل غونزاليس - تاريخ الإرسال 2 أيار/مايو.

4 - وزارة التنمية الاجتماعية - المعهد الوطني للمرأة - ردت المديرة كارمن برامندي، تاريخ الإرسال 29 نيسان/أبريل.

5 - وزارة التنمية الاجتماعية - برنامج الطفل والأسرة - رد السيد فرناندو ميثول - تاريخ الإرسال 19 أيار/مايو.

6 - وزارة العمل والضمان الاجتماعي - المديرية الوطنية للعمل - ردت المديرة سارا بايسي - تاريخ الإرسال 12 أيار/مايو.

7 - الإدارة الوطنية للتعليم العام/مجلس الإدارة المركزي للتعليم/لجنة التربية الجنسية - ردت المديرة ستيلا سيروتي - تاريخ الإرسال 13 أيار/مايو.

السلطة التشريعية

8 - المجموعة النسائية في مجلسي البرلمان - ردت مارغريتا بركوفيتش - تاريخ الإرسال 2 أيار/مايو .

السلطة القضائية

9 - السلطة القضائية - محكمة العدل العليا - ردت السيدة لوس مارينا غونيت – مديرة شعبة التخطيط والميزانية - تاريخ الإرسال 15 أيار/مايو.

فهرس المرفقات

السؤال 2:

* ال هيكل ال وظيفي للمعهد الوطني للمرأة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

السؤال 5 :

* التقرير السنوي للمعهد الوطني للمرأة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2007.

السؤال 6 :

* مشروع ال تعديل قيد الدراسة في البرلمان : تعديل قانون الطفل والمراهق، مشروع قانون بشأن سوء ال معاملة والإيذاء الجنسي للطفلة والمراهقة .

* الوثيقة: الجرائم المتصلة بسوء معاملة الطفل والمراهق والاعتداء عليهما جنسيا.

السؤال 7 :

* التكلفة المقدرة للإنفاق السنوي على موظفي مكتب متخصص في شؤون الأسرة يعمل بنوبتين.

* المحاكم المعنية ب شؤون الأسرة والمتخصصة في العنف المنزلي (القانون رقم 17514 ) وقانون الطفل والمراهق (القانون رقم 17823 ).

* إجراءات الحماية الصادرة بموجب المادة 10 من القانون رقم 17514 .

السؤال 8 :

* القانون رقم 18250 بشأن ” الهجرة “ .

السؤال 9 :

* مشروع القانون المتعلق بالمشاركة السياسية و إنصاف الجنسين .

* مشروع شبكة السياسيات.

* مشروع قانون الأحزاب السياسية - التمويل.

* موجز مشروع ”Parlamenta“ .

السؤال 10 :

* مشروع القانون المتعلق بالمشاركة السياسية و إنصاف الجنسين .

السؤال 11 :

* مشروع قانون الأحزاب السياسية - التمويل.

السؤال 12 :

* وثائق بشأن النساء في مراكز صنع القرار.

السؤال 14 :

* مشروع تعميم التربية الجنسية في النظام التعليمي الرسمي.

* قرارات مجلس الإدارة المركزي با لإدارة الوطنية للتعليم العام.

* برنامج التربية الجنسية لعام 2008.

* برنامج ” حلقة العمل الأولى للتربية الجنسية والشباب “ .

* برنامج ” حلقة العمل ا لثانية للتربية الجنسية والشباب “ .

السؤال 16 :

* بروتوكول المساعدة الصحية والتوعية الصحية لعام 2008.

* القرار 1، المحضر 34، المؤرخ 18 أيار/مايو 1999، الصادر عن مجلس الإدارة المركزي.

السؤال 18 :

* الوثيقة: بيان أسباب عدم تطبيق العقوبات.

السؤال 23 :

* جدول بيانات بشأن وفيات الأمهات في السنوات الأخيرة.

السؤال 25 :

* جدول بيانات بشأن تنظيم الأسرة.

السؤال 26 :

* جدول بيانات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

السؤال 28:

* التقرير المعنون ” الملامح الديمغرافية والاقتصادية - الاجتماعية لسكان أوروغواي حسب الأصل العرقي “ .

* الدراسة الاستقصائية الوطنية الموسعة للأسر المعيشية لعام 2006.

* جدول النساء أفريقية الأصل غير المسجلات في الضمان الاجتماعي.