20 تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2008

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

أوروغواي

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع لأوروغواي (CEDAW/C/URY/7).

الإطار التشريعي والمؤسسي

1 - حسب التقرير، فإن القانون رقم 17-817، الصادر بتاريخ 18 آب/أغسطس 2004، بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز، وضع تعريفا لمفهوم ا لتمييز يشمل التمييز الجنساني في المجالات السياسية والاجتماعية وا لثقافية. غير أن هذا التعريف لا يخص المرأة لوحدها، ولا يحمي حياتها الخاصة كما يعترف بذلك التقرير (الصفح ة 6 من النص ال انكليز ي ). يرجى، بناء على توصية اللجنة في إطار نظرها في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، ذكر التدابير الأخرى المتخذة لإدراج تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) في التشريعات المحلية.

2 - يشير التقرير إلى أن المعهد الوطني للمرأة، المنشأ بموجب القانون رقم 17-8 66 المؤرخ 21 آذار/مارس 2005 ، شرع في تصحيح الوضع السائد سابقا أثناء ولاية المعهد الوطني للأسرة والمرأة، والذي كان موضع انشغال بالنسبة للجنة خلال نظرها في التقريرين الدوريين الثاني والثالث عام 2002. وبموجب القانون رقم 17-296، ارتفعت قيمة ميزانية المعهد الوطني للمرأة، التي لا يخصص منها سوى ما يزيد قليلا على 50 في المائة لدفع المرتبات (الصفحات من 11 إلى 14 في النص الانكليزي ). يرجى ذكر ما إذا كانت هذه الميزانية كافية لأداء المعهد مهمته. ولا يوضح التقرير إلى أي حد تحسن مستوى المعهد المذكور من حيث الموارد البشرية والهياكل اللامركزية وآليات المساءلة في السلطة التنفيذية. يرجى تقديم معلومات محددة، بما فيها معلومات إحصائية، عن مدى زيادة عدد الموظفين والنسبة المئوية للهياكل الوزارية والهيئات البلدية التي تخضع للآلية المذكورة.

3 - يذكر التقرير أن القانون الجنائي الساري يتطلب إعادة نظر متعمقة (الصفحة 11 من النص ال انكليز ي )، ويعترف على الخصوص بأن الفصل العاشر منه، المتعلق بموضوع ” ال جرائم ضد العادات الحميدة ونظام الأسرة “ ، تجسيد لتصور إيديولوجي كان سائدا في القرن الماضي، كما يظهر من توصيف الجرائم الجنسية بعبارات مثل هتك العرض والحشمة والإخلال بالآداب العامة (الفقرة 21 من النص ال انكليز ي ). يرجى ذكر الجهود المبذولة في إطار التشريعات الجديدة لتعديل التشريعات الحالية، لا سيما القانون الجنائي، لمواءمتها مع الاتفاقية ( ) . ويرجى تقديم معلومات تتعلق على الخصوص بالمرحلة التي وصلها النظر في مشروع تعديل الفصل العاشر من القانون الجنائي، وذكر ما إذا تم تجريم الاعتداء الجنسي في إطار العلاقة الزوجية.

4 - يشير التقرير إلى أن القانون الجنائي الساري لا يحظر صراحة العنف المرتكب ضد المرأة ولا يوفر ” الحماية والرعاية للضحايا الذين يرف عون قضايا أمام المحاكم الجنائية “ ، وهو ما يجعل من الصعب إصدار أحكام بالإدانة في القضايا القليلة التي ترفع أمام تلك المحاكم، وجاء في التقرير أيضا أن القانون الجنائي يتطلب ” إعادة نظر متعمقة “ بهذا الشأن ( الصفح ة 1 1 من النص ال انكليز ي ). يرجى التطرق للجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة.

5 - يرجى عرض الإنجازات المحققة في إطار تطبيق الخطة الأولى لتحقيق تكافؤ الفرص والحقوق (2002-2005) والتحديات التي تعترضه، بما في ذلك معلومات مفصلة عن الإجراءات والبرامج المنفذة في إطار خطة العمل المذكورة.

العنف المرتكب ضد المرأة

6 - يعترف التقرير بالتمييز الحاصل في معاملة الطفلات والمراهقات من ضحايا العنف العائلي، بسبب إعطاء الأولوية، من حيث السوابق القضائية، لقانون الطفل والمراهق، الذي لا يشتمل على ضمانات في حالات الاعتداء و/أو سوء المعاملة الجنسيين (الصفحة 1 1 من النص ال انكليز ي ). يرجى تقديم معلومات عن المرحلة التي وصلها النظر في مشروع القانون المعد ل لقانون الطفل والمراهق، وكذلك عرض مفصل لمحتواه، ولا سيما العقوبات المنصوص عليها بحق مرتكبي الجرائم المذكورة.

7 - يذكر التقرير إنشاء أربع محاكم متخصصة في شؤون الأسرة في مقاطعة مونتفيديو، بموجب القانون رقم 17-514 الصادر بتاريخ 2 تموز/يوليه 2002 بشأن العنف العائلي (الصفح ة 17 من النص ال انكليز ي ). غير أنه يعترف بأنه تقع على تلك المحاكم ضغوط شديدة من كثرة قضايا العنف العائلي المعروضة عليها والقضايا الأخرى المتعلقة بالقصّر، وأن نسبة قضايا العنف العائلي التي تحال لاحقا إلى المحاكم الجنائية تبلغ 4 في المائة بالكاد (الصفحة 17 من النص ال انكليز ي ). يرجى من الدولة الطرف تقديم معلومات عن الموارد المالية والبشرية المخصصة لتلك المحاكم لضمان حسن سير عملها. ويرجى منها أيضا تقديم معلومات إحصائية بشأن عدد حالات العنف العائلي التي تعرض على المحاكم المذكورة، وعدد الأحكام التي تصدر عنها ونوع العقوبات المفروضة، في حال وجودها.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

8 - يرجى إيضاح السبب وراء عدم وجود سجلات رسمية أو بيانات إحصائية أو دراسات بشأن الاتجار بالمرأة في أوروغواي، سواء في إطار شبكات وطنية أو دولية، بالإشارة إلى ما يرد في الصفحة 26 من التقرير (النص ال انكليز ي ). ويرجى ذكر ما إذا أجريت، أو يعتزم إجراء، دراسات لتقييم حجم هذه المشكلة، وتقديم معلومات عن الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة التي تعاني منها الدولة الطرف والقضاء عليها، ولا سيما ما إذا كان من الممكن تقديم مشروع قانون لتجريم الاتجار بالمرأة والعقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد في حال وجودها. ويرجى أيضا ذكر ما إذا جرى التعاون مع بلدان مجاورة تستخدم معبرا أو وجهة نهائية لعمليات الاتجار بالمرأة.

الحياة السياسية والعامة

9 - يرجى ذكر ما إذا اتخذت إجراءات لمتابعة توصية اللجنة فيما يتعلق با لتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، والتي تدعو إلى اتخاذ تدابير مناسبة وتطبيق استراتيجيات شاملة، بما فيها تدابير خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما في عمليات صنع القرار ( ) .

10 - يرجى تقديم معلومات عن المرحلة التي وصلها النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عملية إعداد القوائم الانتخابية للأحزاب في أوروغواي، وكذلك عن محتوى المشروع.

11 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن عملية مناقشة وإقرار مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ بشأن المشاركة السياسية، عند تقديم هذا التقرير (الصفحة 28 من النص ال انكليز ي ).

12 - يقدم التقرير إيضاحات وافية عن وضع المرأة في الهيئات المنتخبة بمختلف مواقع السلطة (الصفحات من 28 إلى 32 في النص ال انكليز ي ). يرجى تقديم معلومات إحصائية عن نسبة النساء في المناصب التي تُشغل عن طريق التعيين على جميع مستويات إدارة الدولة.

القوالب النمطية والتعليم

13 - يرجى، بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق با لتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف، تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية التي ما زالت تميز ضد المرأة في أوروغواي، لا سيما الجهود المبذولة على مستوى وسائط الإعلام والقائمين على النظام القضائي والمشتغلين بالتعليم ( ) .

14 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن المقترحات المقدمة من الدولة الطرف لإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية.

15 - يذكر التقرير إنشاء لجنة للتربية الجنسية في كانون الأول/ديسمبر 2005، واكتسابها طابعا رسميا في عام 2006. وكان من المفروض أن تعد هذه اللجنة برنامجا جديدا للتربية الجنسية لتطبيقه في عام 2007 (الصفحتان 36 و 37 من النص ال انكليز ي ). يرجى تقديم معلومات عن محتوى البرنامج المذكور والنتائج المحققة في السنة الأولى من تطبيقه.

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتجنب انقطاع المراهقات الحوامل عن الدراسة وضمان استئنافهن للدراسة بعد الوضع.

العمالة

17 - يرجى ذكر الأثر المترتب على البرامج المعدة لمكافحة التمييز ضد المرأة في مجال العمل، لا سيما ما يتعلق بمشكلتي البطالة وتدني مستوى الدخل اللتين تؤثران سلبا على المرأة، ولتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل (الصفحات من 45 إلى 49 في النص ال انكليز ي ). ويرجى أيضا ذكر المرحلة التي وصل إليها الاقتراح المتعلق باعتماد خطة وطنية لتكافؤ المعاملة والفرص في العمل (2004).

18 - يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة خلال عامي 2005 و 2006 من التحرش الجنسي في العمل. ويرجى ذكر ما إذا أجريت تحقيقات بشأن تلك الشكاوى، ونوع العقوبات المفروضة على المسؤولين عنها في حال إجراء تحقيقات.

19 - يرجى توضيح نتائج تطبيق القانون رقم 18-065، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بشأن العمل المنزلي. ويفيد التقرير أن نظام الضمان الاجتماعي لم يشمل 87.1 في المائة من الخادمات في المنازل في عام 2004. يرجى تقديم معلومات للجنة بشأن النظام الحالي للتغطية الاجتماعية الخاصة بالخادمات في المنازل.

20 - جاء في التقرير أن بإمكان القضاة المختصين بشؤون العمل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التمييز ضد المرأة. غير أن القانون لا ينص على إمكانية الالتحاق بالعمل من جديد (الصفحة 54 من النص ال انكليز ي ). هل تعتزم الدولة الطرف تعديل قانون العمل بهذا الشأن؟

21 - يذكر التقرير عدم وجود أي قانون ينص على وجوب إنشاء دور للحضانة أو رياض للأطفال في أماكن العمل العامة أو الخاصة، وفقا للاتفاقية رقم 156 والتوصية رقم 165 لمنظمة العمل الدولية (الصفحة 54 من النص ال انكليز ي ). هل تعتزم الدولة الطرف التصديق على القواعد الدولية المذكورة، وإذا كان الرد بالنفي، ما هي العقبات التي تحول دون تصديقها على تلك القواعد؟

الصحة

22 - يعترف التقرير بالثغرات التي تشوب القا نون رقم 9-763، الصادر بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 1938، الذي يجرم الإجهاض الاختياري ويعتبر إنقاذ ” شرف العائلة “ من الظروف المخففة للمسؤولية الجنائية. ويع ترف أيضا بأن القانون المذكور لم يساهم في تقليص عمليات الإجهاض السري في ظروف غير آمنة، التي هي في ازدياد مطرد (الصفحتان 20 و 21 من النص ال انكليز ي ). يرجى ذكر ما إذا كان هناك حاليا مشروع لتعديل القانون المذكور وتقديم معلومات مستكملة عن المرحلة التي وصل إليها النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية الصحة الإنجابية.

23 - يرجى تقديم بيانات إحصائية محددة عن عمليات الإجهاض في ظروف غير آمنة، التي تشكل سببا رئيسيا في الوفيات النفاسية بالدولة الطر ف حسب ما جاء في التقرير (الصفحة 6 2 م ن النص ال انكليز ي ).

24 - يرجى تقديم معلومات عن أثر تطبيق القرار الوزاري رقم 369 وبروتوكولاته وأدلته العملية، وكذلك مختلف البرامج المذكورة في التقرير، على منع وقوع حالات الحمل غير المرغوب فيه (الصفحة 63 النص ال انكليز ي ).

25 - تعترف الدولة الطرف بأنه ليس لديها معلومات مستكملة ومصنفة حسب نوع الجنس بشأن مدى شمولية خدمات تنظيم الأسرة. يرجى التطرق للجهود المبذولة لتغيير هذا الوضع والنتائج التي حققتها مختلف البرامج المذكورة في التقرير (الصفحة 57 من النص ال انكليز ي ).

26 - يشير التقرير إلى ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من 0.23 في المائة إلى 0.45 في المائة خلال عام 2004 (الصفحة 61 من النص ال انكليز ي ). يرجى تقديم بيانات مستكملة عن معدل الإصابة بهذا المرض في نهاية عام 2007، وذكر التدابير الصحية والتثقيفية التي يعتزم اتخاذها لمكافحته . ويرجى أيضا تقديم معلومات، لا سيما عن التدابير الوقائية وتدابير الرعاية المخصصة للنساء الحوامل، وذكر ما إذا كانت هذه الفئة السكانية تستطيع الحصول على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية .

المرأة الريفية والأقليات

27 - يشير التقرير إلى وجود أوجه تفاوت ملحوظة بين متوسط دخل الأسر التي تعولها امرأة والأسر التي يعولها رجل، لا سيما في المناطق الريفية. كما توجد نسب عالية من العاملات بدون أجر في الأرياف. وفي هذا الصدد، يذكر التقرير عدم وجود سياسات عامة مخصصة للمرأة الريفية (الصفحة 77 من النص ال انكليز ي ). يرجى ذكر ما إذا اتخذت تدابير محددة، أو من المعتزم اتخاذها، لضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بهذه الفئة السكانية، لا سيما في مجالي العمل والصحة.

28 - بناء على توصية سابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن حالة حقوق الإنسان الخاصة بنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ( ) .

الزواج والأسرة

29 - يرجى ذكر إلى أي مدى يعتزَم تنفيذ التوصيات الصادرة عن كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ولجنة حقوق الطفل في إطار تقييم التقرير الدوري الثاني (CRC/C/URY/CO/2، الفقرة 26)، عن طريق تعديل بعض الأحكام التمييزية الواردة في القانون المدني بشأن الأسرة والزواج. ويرجى ذكر ما إذا عدلت على الخصوص الفقرة 2 من المادة 16، التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن استمرار حظر الزواج الذي تفرضه المادة 112 من القانون المدني على الأرملة أو المطلقة خلال فترة مدتها 301 يوما بعد الطلاق أو وفاة الزوج ، وكذلك حرمان المرأة التي تعيش ” حياة لا أخلاقية “ من الحصول على النفقة (المادة 183).