* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأوزبكستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لأوزبكستان (CEDAW/C/USB/5) في جلستيها 1347 و 1348 المعقودتين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1347). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/UZB/Q/5، وترد ردود أوزبكستان في الوثيقة CEDAW/C/UZB/Q/5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ت عرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتق ديمها تقريرها الدوري الخامس. وت عرِب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف لما قدّمته من ردود خطّية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وترحِّب بالعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد، وكذلك بالإيضاحات التي قُدِّمت ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

3 - وت ثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً برئاسة أكمل سيدوف رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، وضم ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الداخلية، ونائب رئيس لجنة المرأة، وممثلين عن مكتب المدّعي العام، والبعثة الدائمة لأوزبكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم الذي تحقَّق منذ أن نظرت في عام 2010 في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف (CEDAW/C/UZB/4)، فيما يتعلّق بإجراء إصلاحات تشريعية، وخاصة اعتماد تعديلات عام 2013 للمادة 47 من قانون المسؤولية الإدارية، الذي يرسِّخ مسؤولية الآباء، أو مقدّمي الرعاية، أو الأوصياء إذا منعوا الأطفال، بمن فيهم البنات، من الحصول على التعليم الثانوي الإلزامي أو التدريب المهني الثانوي المتخصص.

5 - وتحيط اللجنة علماً باعتماد العناصر التالية للإطار المؤسسي والسياسي:

(أ) خطة عمل للفترة 2015 - 2016 بش أن منع الاتجار بالأشخاص، في عام 2015 ؛

(ب) خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، في عام 2010.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

المجلس العالي (البرلمان)

6 - تؤكّد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن العلاقة مع البرلمانيين، والذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو المجلس العالي إلى اتخاذ الخطوات الضرورية المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ القادمة بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

7 - تلاحِظ اللجنة مع القلق أنه لا توجد معرفة كافية بين أجهزة الحكومة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، وبمفهوم الاتفاقية المتعلق بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وبالتوصيات العامة للجنة. وتُعرب كذلك عن قلقها من أن النساء أنفسهن، ولا سيما نساء المناطق الريفية والمناطق النائية، لا يدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية، وبالتالي ليست لديهن القدرة على المطالبة بهذه الحقوق.

8 - وتوصي اللجنة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة امتلاك جميع أجهزة الحكومة، بما في ذلك الجهاز القضائي، للمعلومات الكافية عن الاتفاقية وتطبيقها لها، باعتبارها إطاراً لكل القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ب) كفالة إدراك النساء لحقوقهن والتعويضات المتاحة لهن من أجل المطالبة بها عند انتهاك تلك الحقوق بموجب الاتفاقية، وكفالة تزويد النساء، بما في ذلك نساء المناطق الريفية والمناطق النائية، بمعلومات عن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة.

الإطار التشريعي

9 - بينما تقدر اللجنة أن النظام القانوني للدولة الطرف يعترف بأسبقية القانون الدولي على القانوني الوطني ، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقم بإجراء مراجعة تشريعية شاملة أو لم تسن قانوناً جديداً لإدراج جميع أحكام الاتفاقية ضمن القانون الوطني . وتلاحظ اللجنة بقلق، في غياب هذا الإدماج، أن الاتفاقية نادراً ما تطبق في المحاكم الوطنية بشكل مباشر. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن العديد من مشاريع القوانين التي تؤثر بق در هام في حقوق المرأة ، من قبيل مشروع ا لقانون المتعلق بضمانات المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص ، ومشروع القانون المتعلق بمنع ا لعنف داخل الأسرة، لا تزال قيد ال بحث لسنين عديدة.

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تجري، في إطار زمني واضح، استعراضاً تشريعياً شاملاً ، وأن تعتمد قانوناً جديداً من أجل جعل قانونها الوطني متفقاً وأحكام الاتفاقية؛

(ب) أن تعجل باعتماد مشروع القانون المتعلق بضمانات المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص ، ومشروع القانون المتعلق بمنع العنف داخل الأسرة ، وأن تحرص على امتثالهما بالكامل لأحكام الاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

11 - تكرر اللجنة قلقها السابق (انظرCEDAW/C/UZB/CO/4، الفقرة 15) لأن اللجنة المعنية بشؤون المرأة، المعينة بوصفها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وتحظى بمركز ال منظمة غير حكومية ، لا تتلقى تمويلاً من الدولة الطرف، مما يحد من فعالية عملها في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. و تشعر اللجنة بال قلق لأن الجهاز الوطني يفتقر إلى المركز، وإلى السلطة ، و إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية من ميزانية الدولة ، وهو ما ي لزم من أجل تعزيز أحكام الاتفاقية بفعالية. وبينما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة وطنية لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة، تعرب اللجنة عن قلقها من ناحية لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين، ولعدم إنشاء آلية ملائمة للرصد والمساءلة من ناحية أخرى.

12 - توصي اللجن ة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعزز اللجنةَ المعنية بشؤون المرأة من خلال تحويلها إلى جزء فعال وحقيقي من ال جهاز الوطني للنهوض بالمرأة ب حيث تحظى بال مركز و ال سلطة و ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية ال لازمة لتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية بفعالية، وأن تعزز التنسيق بين اللجنة المعنية بشؤون المرأة والوكالات الحكومية؛

(ب) أن ت ستخدم الاتفاقية ك إطار قانوني لوضع خطة عمل وطنية شا ملة من أجل تعزيز المساواة بين الجن سي ن ، وأن تنشئ آليات رصد لإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في اتجاه تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الخطة.

التدابير الخاصة المؤقتة

13 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف حدد ت حصة دنيا تبلغ 30 في المائة للنساء المرشحات على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية من أجل الانتخابات البرلمانية. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف اعتمدت عدة سياسات اجتماعية لتحسين حالة النساء والفتيات. بيد أن اللجنة تؤكد من جديد أن التدابير التي يحتمل أن تكون أو ستكون في صالح المرأة لا يمكن وصفها جميعاً بتدابير خاصة مؤقتة. وتعرب ا للجنة عن قلقها إزاء محدودية فهم واستخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة في الدولة الطرف فيما يتعلق بجميع مجالات الاتفاقية التي تمثل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً ، أو تعد محرومة منها .

14 - وفقاً للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية ، و بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إطلاع جميع المسؤولين وواضعي السياسات المعنيين في الدولة الطرف على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، واعتماد وتنفيذ هذه التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الأهداف والحصص المحددة زمنياً، والموجه ة إلى تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تمثل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً أو تكون محرومة منها ، بما في ذلك الحياة العامة والحياة السياسية، والتعليم ، والصحة ، والعمل ؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية لضعف تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة الحالية ، واعتماد قانون يشجع على استخدام مثل هذه التدابير الخاصة المؤقتة ، و يشمل القطاعين العام والخاص.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

15 - ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتر سخ ة والمتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في مجالي الأسرة والمجتمع، والتي تميز ضد المرأة وتديم خضوعها داخل الأسرة والمجتمع، والتي تتجلى - ضمن جملة أمور - في الاختيارات التعليمية والمهنية للمرأة ، ومشاركتها المحدودة في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي مشاركتها غير المتكافئة في سوق العمل، فضلاً عن مكانتها غير المتكافئة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية. وتشير اللجنة إلى أن هذه القوالب النمطية هي أسباب جذرية أيضاً للعنف ضد المرأة ، وتعرب عن قلقها إزاء انتشار الممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة، من قبيل زواج الأطفال، والزواج المبكر والزواج القسري ، وتعدد الزوجات، كما أن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن تدابير مستمرة لتغيير أو إزالة القوالب النمطية التمييزية والمواقف التقليدية السلبية ، فضلاً عن الممارسا ت الضارة.

16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن ت ضع استراتيجية شاملة، بدون تأخير، تتضمن تدابير استباقية ومستدامة، موجهة إلى النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون، بغية القضاء على القوالب النمطية والمواقف القائمة على السلطة الأبوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وبغية القضاء كذلك على الممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة؛

(ب) أن توسّ ع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الطابع الإجرامي والآثار السلبية للممارسات الضارة ، مثل زواج الأطفال ، والزواج المبكر والزواج القسري ، وتعدد الزوجات، بالنسبة ل تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها ، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، فضلاً عن إدراج ها في المناهج الدراسية على مختلف المستويات؛

(ج) أن تستخدم تدابير مبتكرة تركز على وسائ ل الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل وتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة في جميع المجالات ، مع التركيز بشكل خاص على النظام التعليمي.

العنف ضد المرأة

17 - لا تزال اللجنة يساورها قلق بالغ إزاء انتشار العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي والجنسي، في الدولة الطرف ، وإزاء عدم وجو د معلومات إحصائية بشأن العنف ضد المرأة مصنفةً حسب السن ، والعلاقة بين الضحية والجاني. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قضايا العنف المنزلي ضد المرأة يقل الإبلاغ عنها لأنها تعتبر مسألة خاصة ، وأن هناك استخداماً محدوداً لأوامر الحماية ، وأن القضايا تحال بالأساس إ لى جهات محلية تعرف ب المحل ي ات من أجل المصالحة. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إنشاء مرفق في 2015 للتدريب المهني للنساء من ضحايا العنف، تعد خدمات المساعدة والحماية المقدمة إلى الضحايا غير كافية، إذ لا يوجد سوى ملجأين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مشروع القانون المتعلق بمنع العنف داخل الأسرة يتضمن تعريفاً للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، بيد أن اللجنة لا تزال قلقة بسبب التأخر في اعتماد هذا ال مشروع .

18 - بالإشارة إلى ال توصي ة العامة رقم 19(1992) الصادرة عن اللجنة ، و المتعلقة بالعنف ضد المرأة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تعج ل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع العنف داخل الأسرة ، واعتماد تدابير شاملة لمنع العنف ضد النساء وال فتيات والتصدي له، والحرص على أن تتاح للنساء والفتيات من ضحايا العنف سبيل ا لوصول إلى وسائل الجبر الفوري، بما في ذلك التعويض والحماية ، وأن تتم م لاحَق ة الجناة و م عاقب تهم على النحو المناسب؛

(ب) أن ت قدم التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين، و ضباط الشرطة ، وغير هم من مسؤولي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم للقانون ا لذي يُ جر ّ م ا لعنف ضد المرأة ، وبشأن الإجراءات المراعية للفوارق بين الجنسين من أجل التعامل مع النساء ضحايا العنف، وتقديم التدريب لرؤساء المحليات ؛

(ج) أن تشجع المرأة على إبلاغ الشرطة عن حوادث العنف المنزلي والجنسي وغير ذلك من أشكال العنف ، والحد من استخدام وساطة المسؤولين في المحليات تجنباً ل وصم الضحايا ، وتعميق وعي الشرطة والجمهور عموماً بشأن ال طابع الإجرامي لهذه الأفعال ؛

(د) أن تقد م المساعدة والحماية الكافية إلى النساء من ضحايا العنف ب إنشاء ملاجئ، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي ت وفر الملاجئ ، وإعادة تأهيل الضحايا؛

(ه ـ ) أن ت جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة ، مصنفة حسب السن ، والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء

19 - تلاحظ اللجنة اعتماد خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2015-2016 ، وبرنامج تعاون للفترة 2011-2013 بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة يساورها ال قلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات، والملاحقات والإدانات المرتبطة بالإتجار في النساء والفتيات واستغلالهن في البغاء ، وبشأن برامج الدعم وإعادة التأهيل المقدمة لفائدة الضحايا؛

(ب) التمييز ضد المر أة العاملة في مجال البغاء، و غياب الملاجئ ومراكز إدارة الأزمات المخصصة للنساء العاملات في مجال البغاء والمكيَّفة وفقاً لاحتياجاتهن وعدم وجود برامج للتوبة، وإعادة إدماج النساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

20 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التماس المساعدة الدولية، حسب الاقتضاء، ل إجراء دراسات بشأن الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، بما في ذ لك من خلال جمع بيانات مصنفة حسب السن والإثنية، وتحديد الأسباب الجذرية ل لا تجار ، والتصدي لها ، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري القادم ؛

(ب) اعتماد نهج شامل إزاء التصدي لظاهرة البغاء، وت وفير ملاجئ ومراكز إدارة ال أزمات، وبرامج لل توبة وإعادة الإدماج، وفرص بديلة م در ة ل لدخل، بالنسبة ل لنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء ، واتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

21 - بينما تلاحظ اللجنة الزيادة الطفيفة في عدد النساء المنتخبات بصفة رؤساء ل لمحليات ، فلا يزال يساورها ال قلق إزاء تدني النسبة المئوية للنساء المشاركات في الحياة السياسية والحياة العامة، لا سيما في مناصب صنع القرار، بما في ذلك تدني تمثيل المرأة في المجلس العالي ( البرلمان ) (من 22 في المائة إلى 16 في المائة)، رغم تحديد حصة بنسبة 30 في المائة للنساء المرشحات على قوائم الأحزاب؛ وفي الإ دارة العامة (27 في المائة)، وفي الخدمة المدنية (19 في المائة)، والقضاء (13 في الم ائة) وفي السلك الدبلوماسي (3 في المائة فقط للنساء من بين السفراء) ، بسبب استمرار المواقف التقليدية والأبوية، وعدم وجود تدابير خاصة مؤقتة فعالة، وعدم كفاية بناء القدرات وتمويل الحملات للنساء المرشحات المحتملات. وبينما ترحب اللجنة بوجود المرأة على نطاق أكبر في بعض المناصب المعيَّنة لصنع القر ار، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ال تناقض في وجود المرأة بشكل عام في المناصب المنتخَبة والمناصب المعيَّنة داخل الدولة الطرف، إذ ترى اللجنة في ذلك إشارةً إلى عدم وجود دعم كافٍ للمرأة من قبل أولئك المسؤو لين عن انتخاب أو تعيين أفراد في مثل هذه المناصب . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن الناخبين، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمواطنين ، وغياب ال بيانات المدققة وتبادلها بين اللجنة المركزية للانتخابات ومختلف الوزارات، وعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالناخبات اللاتي قد يُستبعدن من التسجيل في قوائم الناخبين، لأنهن يعشن داخل بيت الزوج دون تسجيل دائم أو مؤقت.

22 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على جميع المستويات ، وفي كل من المناصب المنتخبة والمعي ّ نة لصنع القرار من خلال ما يلي:

’ 1‘ التنفيذ الفعلي للحصة الحالية المحددة بنسبة 30 في المائة لل مرشحات على قوائم الأحزاب، بما في ذلك اتخاذ تدابير لضمان وضع المرشحات في مناصب و/أو دوائر انتخابية من قبل الأحزاب السياسية؛

’ 2‘ الاضطلاع بأنشطة لتعميق ال وعي في أوساط الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع عموماً من أجل دعم المشاركة المتساوية للمرأة في مناصب صنع القرار؛

’ 3‘ الانخراط في جهود بناء القدرات لفائدة النساء المرشحات، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز وصولهن إلى تمويل الحملات؛

( ب ) الاضطلاع بأنشطة لتعميق ال وعي في أوساط السياسيين، وزعماء المجتمعات المحلية، والصحفيين والجمهور عموماً بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، في كل من المناصب المنتخبة والمعيَّنة، ل تعزيز ال فهم ب أن المشاركة الكاملة من جانب المرأة على أساس من المساواة والحرية والديمقراطية وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والحياة العامة، تعد أحد المتطلبات لتنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة ؛

( ج ) ضمان تدقيق المعلومات المتعلقة بقوائم الناخبين ، وتبادلها بين اللجنة المركزية للانتخابات وغيرها من الهيئات ، وجمع بيانات مصنفة بشأن الناخبات ، وضمان تسجيل المطلقات أو العازبات في قوائم الناخبين.

التعليم

23 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف حققت التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي. بيد أن اللجنة قلقة لأن النساء والفتيات لا زلن يخترن ميادين تعليمية ومسارات مهنية تهيمن عليها المرأة عادةً من قبيل الصحة، والتعليم ، و صناعات الخدمات، وأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصا ً في مجال تعليم العلوم الطبيعية والتكنولوجيا. وبينما تلاحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على استعراض المناهج والكتب الدراسية، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار بعض القوالب النمطية السلبية عن ا لمرأة في المناهج والكتب الدراسية ، وإزاء غياب تعليم ملائم للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بالمدارس.

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على القوالب النمطية السلبية والعقبات الهيكلية التي تعترض تسجيل البنات في الميادين التعليمية غير التقليدية، بما في ذلك عبر اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وتقديم المشورة المهنية إلى ال فتيات بشأن المسارات المهنية غير التقليدية من قبيل العلوم والتكنولوجيا؛

(ب) استعراض المناهج والكتب المدرسية من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية وإدماج تعليم ملائم للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التربية الجنسية بالنسبة للمراهقات والمراهقين بما يشمل السلوك الجنسي الرشيد .

العمالة

25 - ترحب اللجنة بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف من أجل القضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك استغلال البنات والبنين في موسم جني القطن. بيد أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي :

(أ) استمرار الفجوة القائمة بين الجنسين في الأجور؛

(ب) وجود قائمة بالمناصب المحظورة على النساء ، وهي قائمة يبدو أنها مفرطة في الحماية، ومفرطة في التأكيد على دور المرأة بوصفها أماً، وتضع قيوداً مفرطةً على وقت العمل، والعمل الإضافي والعمل الليلي للمرأة، وبالتالي ت حد من فرص ها الاقتصادية في عد ة مجالات ؛

(ج) استمرار الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل ، وترك ُّ ّز النساء في وظائف متدنية الأجر في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي؛

(د) عدم وجود معلومات عن القوانين التي تحظر ال تحرش الجنسي في مكان العمل، و عدد الملاحقات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة.

26 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تمكن المرأة من أن تصبح أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية، بسبل منها تعميق وعي أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بشأن حظر التمييز ضد المرأة في العمل، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز دخول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي ع ن طريق ت وفير التدريب المهني والتقني ، وزيادة تيسير خدمات رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة ما قبل الدراسة؛

(ب) اعتماد تشريعات تكفل مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ، واعتماد تدابير لسد الفجوة القائمة بين الجنسين في الأجور ، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها المرأة ؛

(ج) استعراض قائمة المهن والقطاعات المحظورة على النساء من أجل التحقق من أن هذا الحظر ضروري بشكل حصري لحماية الأمومة ، و ي تناسب مع الهدف المشروع المتوخى، وتعزيز وتيسير وصول المرأة إلى الوظائف المحظورة سابقاً من خلال تحسين ظروف العمل ، والصحة والسلامة المهنيتين؛

( د ) اعتماد تشريع يتضمن ت عر ي ف اً محدداً ل لتحرش الجنسي في مكان العمل ويحظره .

الصحة

27 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال خفض العدد المرتفع لحالات الإجهاض في هذا البلد . غير أن اللجنة لا يزال يساورها ال قلق إزاء ما يلي:

(أ) اتخاذ التعقيم الطوع ي أسلوباً لمنع الحمل، و وجود ادعاءات بشأن التعقيم القسري؛

(ب) عدم وجود معلومات بشأن الأسباب الرئيسية للوفيات في أوساط النساء والفتيات في الدولة الطرف.

28 - وفقاً ل لتوصي ة العامة رقم 24(1999) الصادرة عن اللجنة، و المتعلقة بالمرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تعديلات تشريعية تعرِّف بشكل واضح شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمرأة على التعقيم، وفقاً للمعايي ر الدولية ذات الصلة، والحرص على أن تكون المرأة على علم بالعواقب الدائمة و الأخطار المحتملة للتعقيم ، وبال بدا ئل المتاحة ، وشرط موافقة المر أ ة موافقةً حرة ومسبقة و مستنيرة ؛

(ب) تقديم التعويض الكافي لضحايا التعقيم القسري أو دون موافقة، ومعاقبة الجناة على هذه الممارسات غير القانونية؛

(ج) تعزيز سبل وصول جميع النساء والرجال إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة غير المكلفة والمأمونة للحد من اتخاذ التعقيم الطوعي أسلوباً لمنع الحمل؛

( د ) جمع بيانات مصنّفة بشأن أسباب وفيات النساء والفتيات في الدولة الطرف وت وفير التدريب للعاملين في المجال الطبي والصحي، لا سيما في المناطق الريفية .

المرأة الريفية

29 - تلاحظ اللجنة بقلق وضع ا لمرأة المتدني في المناطق الريفية، لا سيما وأن 9 في المائة فقط من جميع المزارع ترأسها نساء ، وأن المرأة الريفية لا تشغل سوى 4.2 في المائة من المناصب الإدارية في قطاع الزراعة، وتشغل بالأساس مناصب متدنية الأجر وت حصل على 82 في المائة من راتب الرجل. وتأسف اللجنة ل عدم اتخاذ تدابير من جانب الدولة الطرف بغية التصدي للفقر في أوساط النساء الريفيات ، وضمان ملكيتها واستخدامها للأراضي، ووصولها إلى العدالة، والتعليم، والصحة، والسكن، ومياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية، والعمل الرسمي، وتطوير المهارات والفرص التدريبية، و حصولها على الفرص المدرة للدخل والائتمانات البالغة الصغر. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء تدني مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي.

30 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التماس المساعدة والتعاون الدوليين، بحيث ينبغي التركيز على تحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية، و صياغة تدابير لمكافحة الفقر في أوساط المرأة الريفية لضمان وصولها إلى العدالة، والتعليم، والسكن، ومياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية والعمالة في القطاع الرسمي، وفرص تنمية المهارات والتدريب، وفرص توليد الدخل والحصول على الائتمان ات البالغ ة الصغر، وملكية الأر ا ض ي واستخدامها، مع مراعاة احتياجاتها الخاصة؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي و على قدم المساواة مع الرجل؛

(ج) دراسة أثر الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية الريفية على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ، وجمع بيانات مصنّفة في هذا الصدد .

المرأة المحتجزة والمدافعات عن حقوق الإنسان

31 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن  من سلطة أمين المظالم زيارة مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف النساء المحتجزات وعدم وجود بيئة مواتية لتقديم شكاوى بشأن معاملتهن. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء أشكال التمييز المتقاطعة، والتعقيم القسري، وإساءة معاملة المدافعات عن حقوق الإنسان ل لمحتجزات والاعتداء عليهن.

32 - ت طلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان الظروف الملائمة ، وحماية المحتجزات من العنف والاعتداء ، وإنشاء آليات مستقلة وفعّالة لتمكينهن من تقديم شكاوى بشأن معاملتهن، و إنشاء آليات مستقلة للرصد والرقابة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) ضمان التحقيق الفعلي في الشكاوى ا لمقدمة من النساء المحتجزات، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان، بشأن معاملتهن التمييزية والتمييز الجنسي والجنساني ضدهن ، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب.

الزواج والعلاقات الأسرية

33 - تحيط اللجنة علماً بالمع ل ومات المقدَّمة من وفد الدولة الطرف بأنه يجري بحث تعديل لقانون الأسرة يتضمَّن نفس الحدّ الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات والفتيان، ولكن اللجنة لا يزال يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) أن المادة 15 من قانون الأسرة تنصّ في الوقت الراهن على سن زواج مختلف للفتيات (17 عاماً) والفتيان (18 عاماً)، مع إمكانية التصريح بزواج الفتيات في سن 16 عاماً؛

(ب) أن ممارسات ال زواج المبكِّر، وتعدُّد الزوجات لا ت زال مستمر ة ، ولا سيما في المناطق الريفية، مع أن كلتا الممارستين يقرهما القانون من حيث المبدأ، وأن المعايير الاجتماعية المتعلقة بدور المرأة في المحافظة على الأسرة لا تزال مستمرة، مما يؤثّر على قرار المرأة بطلب الطلاق؛

(ج) أن المرأة لا تتمكّن غالباً من ممارسة حقوقها في الحصول على نصيب متساوٍ في ممتلكات الزوجية، بسبب انتقال هذه الممتلكات إلى أُسر ة الزوج أو إلى أطراف ثالثة؛

(د) أن عدد حالات الارتباط (الزواج) بحكم الواقع يتزايد في الدولة الطرف ، وأن المرأة في مثل هذه الارتباطات تُترك بدون حماية اقتصادية عند ف سخ الارتباط، نظراً لغياب الاعتراف القانوني بمثل هذه الارتباطات، بحيث أنها لا تستحق المشاركة في الممتلكات المكتسبة أثناء الارتباط.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الأسرة لرفع الحدّ الأدنى القانوني لسن الزواج إلى الـ18 عاماً للفتيات والفتيان، وفقاً للتوصية العامة رقم 31 الصادرة عن ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتعليق العام رقم 18 ا ل صادر عن لجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة؛

(ب) تعميق وعي القادة التقليديين، وممثلي المحليات، والمجتمع بشكل عام عن أهمية القضاء على الممارسات التمييزية، مثل الزواج المبكِّر، وتعدُّد الزوجات، وضمان اتخاذ المرأة لقرارها الخاص بشأن الزواج والطلاق؛

(ج) ضمان أن تتمكّن المرأة من التمتّع بحقها في الحصول على حصة متساوية في ممتلكات الزوجية؛

(د) حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة عند ف سخ الارتباط بحكم الواقع، بصرف النظر عمّا إذا كان هذا الارتباط ي حظى باعتراف قانوني، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية (النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها).

جمع البيانات

35 - تُعرب اللجنة عن قلقها بشأن الافتقار العام إلى بيانات إحصائية مستكملة، ومصنّفة حسب نوع الجنس، والسن، والإثنية، والمكان الجغرافي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تُعَدّ ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة، وتحديد ما إذا كانت تعاني من التمييز، من أجل توفير معلومات موجّهة لتقرير السياسات، والرصد المنهجي، وتقييم التقدُّم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تغطّيها الاتفاقية.

36 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، واللازمة لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد ، تسترعي اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجِّع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزيز تعاونها مع الرابط ات النسائية التي يمكن أن تساعد في تأمين جمع بيانات دقيقة.

البروتوكول الاختيار ي للاتفاقية وتعديل المادة 20 (أ) من الاتفاقية

37 - تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والمبادرة ب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مدة انعقاد اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

38 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

39 - تطلب اللجنة تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين وفقاً لأحكام الاتفاقية، أثناء عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

40 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء أولوية الاهتمام لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في ا لفترة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. ولهذا تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على وجه السرعة، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخاصة أن الحكومة، والوزارات، والمجلس ا ل ع ا ل ي ، والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها بالكامل. وتشجّع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات الموظفين، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان ، والمنظمات النسائية، والجامعات ، ومؤسسات البحوث، و و سائل الإعلام. وتوصي بتعميم هذه الملاحظات الختامية بشكل ملائم على مستوى المجتمع المحلي حتى يتمكّن من تنفيذها. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبحث التماس المساعدة الدولية والتعاون الدولي، واغتنام المساعدة التقنية من أجل وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. كما تطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

التصديق على معاهدات أخرى

42 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز من تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في كافة مناحي الحياة. ولذلك تشجِّع اللجنة الدول ة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 10 (أ) و (ب)، و 18 (أ) و (هـ) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ال سادس في تشرين الأول/نوفمبر 2019.

45 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، chap.I ).