الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول/أكتوبر 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت *

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس لأوزبكستان

الإطار الدستوري والتشريعي

١ - حثت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/UZB/CO/4، الفقرة 10)، على التعجيل بإقرار قانون المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل في غضون إطار زمني واضح. ويشار في التقرير (CEDAW/C/UZB/5) إلى أن مشروع القانون تمت مناقشته وتنقيحه (الفقرتان 31 و32) ( ) . يرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن مركزه الحالي ومحتواه والإطار الزمني المحدد لإنفاذه.

٢ - ويشار في الفقرة 23 إلى إعداد مشروع خطة عمل موحدة لتنفيذ توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/27/7). يرجى تقديم معلومات عن المركز الحالي لهذا المشروع، لا سيما التدابير المتخذة لمعالجة توصيات الفريق العامل المعني بحقوق المرأة. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا تم وضع واعتماد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

٣ - أعربت اللجنة عن قلقها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/UZB/CO/4، الفقرة 15)، إزاء تعيين لجنة المرأة في أوزبكستان، وهي منظمة غير حكومية، بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لإنشاء آلية حكومية للنهوض بالمرأة لها من السلطة في الحكومة والموارد البشرية والمالية المتأتية من ميزانية الدولة ما يكفي للارتقاء بتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال.

المنظمات غير الحكومية

٤ - في أعقاب اعتماد مرسوم رئاسي في عام 2013 وقرار صادر عن مجلس الوزراء في عام 2014 لتيسير تسجيل المنظمات غير الحكومية وعملها، يرجى تقديم معلومات عن أثر هذين القرارين في المنظمات غير الحكومية النسائية، ولا سيما عدد المنظمات غير الحكومية النسائية المسجلة في البلد، ومستوى التمويل الذي تتلقاه من الدولة ومجالات عملها.

التدابير الخاصة المؤقتة

٥ - لا يتطرق التقرير إلى التدابير الخاصة المؤقتة المطبقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يرجى تقديم أمثلة محددة لهذه التدابير، ومدى إدراجها في السياسات والبرامج الوطنية وتنفيذها عملياً بغرض تعزيز إعمال المساواة الفعلية بين المرأة والرجل والتعجيل بها.

الصور النمطية الجنسانية

٦ - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 19) عن قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ ورصد التدابير القائمة وكذلك أي تدابير أخرى اتخذت منذ تقديم التقرير بغرض مواجهة المواقف النمطية تجاه النساء والفتيات، بمن فيهن اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز على أساس انتمائهن العرقي أو السن أو الإعاقة أو الميل الجنسي وغير ذلك من الخصائص.

العنف ضد المرأة

٧ - يُشار إلى أن إطاراً أُعِدّ، وقت إعداد هذا التقرير، لقانون بشأن منع العنف المنزلي وجرى تقديمه إلى البرلمان (الفقرة 95). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الوضع الحالي لمشروع القانون وفحواه، وتحديداً عما إذا كان يتناول جريمة الاغتصاب الزوجي، وما إذا كان المتهمون بارتكاب أعمال العنف المنزلي سيحاكمون تلقائياً.

٨ - ويشار إلى أن نسبة 46.2 في المائة فقط من النساء ضحايا العنف، بناءً على نتائج دراسة استقصائية أجريت في عام 2011، لجأت إلى هيئات إنفاذ القانون طلباً للمساعدة، في حين أن 27.7 في المائة طلبن المساعدة من أقاربهن و17 في المائة طلبنها من المحليات (الفقرة 97). يرجى تقديم معلومات وبيانات عن عدد الشكاوى المقدمة خلال الفترة قيد الاستعراض، وعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة، مع ذِكْر العلاقة بين الجاني والضحية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة أي عقبات تواجه النساء ضحايا العنف في الوصول إلى العدالة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد دور إيواء الضحايا في الدولة الطرف وطبيعة تمويلها.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٩ - يُشار إلى أن الدولة الطرف اعتمدت خطتي عمل للفترتين 2011-2012 و2013-3014 لتعزيز فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر والتصدي له (الفقرة 109). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذهما، والإفادة بما إذا جرى تمديدهما إلى ما بعد عام 2014. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لمشروع القرار الذي أصدره الرئيس بشأن تأسيس صندوق لتقديم المساعدة إلى ضحايا الجرائم، المذكور في الفقرة 118. ويرجى أيضاً توفير معلومات وبيانات مصنفة حسب السن، عن النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، ولا سيما في حالات الاتجار بالفتيات دون سن 18 عاماً. ويرجى أيضاً الإشارة إلى الإطار القانوني الذي يطبق على النساء المشتغلات بالبغاء.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

١٠ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للوفاء بالحصة المقررة للنساء في البرلمان ونسبتها 30 في المائة ( 16,5 في المائة في عام 2015)، وعن أي تدابير متخذة وجزاءات مفروضة على الأحزاب السياسية التي لا تحترم تلك الحصص. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير محددة اتخذت، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، للنهوض بالمرأة لشغل المناصب التنفيذية في مجلس الوزراء ( 6,5 في المائة)، وفي السلطة القضائية (13 في المائة)، وفي المناصب العليا في سلك الخارجية ( 8,2 في المائة) بما يشمل العمل كسفيرات ورئيسات للبعثات في الخارج (3 في المائة). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي برامج محددة وتدريبات في مجال الخدمة المدنية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبات.

التعليم

١١ - يورَد اعتراف بوجود فروق في نسب التحاق البنات والأولاد بفئتي المعاهد المتوسطة المتخصصة ومعاهد التدريب المهني، وفي معدلات التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي وبرامج البكالوريوس والماجستير (الفقرتان 189 و 192). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية على جميع مستويات النظام التعليمي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أثر الممارسة الضارة المتمثلة في الزواج المبكر على معدلات الانقطاع عن الدراسة للفتيات والتدابير المتخذة للتصدي لهذه المشكلة.

١٢ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة تركُّز النساء في مجالات التعليم المؤنثة تقليدياً (أُشير إليها في الفقرة 193 بوصفها مجالات مفضلة لدى 72,6 في المائة من الطالبات). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين النساء والفتيات من الوصول إلى المرافق التعليمية، حيث ذُكِر أيضاً أن الاختيار لا يتأثر بالعوامل الاقتصادية والتقاليد الأسرية فحسب، بل أيضاً بموقع المعاهد التعليمية (الفقرة 189).

العمالة

١٣ - يشار إلى أن نسبة 40 في المائة فقط من جميع فرص العمل الجديدة المتاحة في الدولة الطرف، تخصص للنساء (الفقرة 194)، وإلى أن المرأة في عام 2012 ترأست نسبة 40,4 في المائة من المشاريع الصغيرة ونسبة 13,7 في المائة فقط من الأعمال الحرة المتناهية الصغر (الفقرة 197). يرجى توضيح ما إذا فُرِضَت حدود أو محاذير على الوظائف المقررة للنساء في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة نقص تمثيل المرأة في صفوف مباشري الأعمال الحرة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن توافر مرافق رعاية الأطفال وميسوريتها بما يمكن النساء من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

١٤ - ويرجى تقديم معلومات عن أي خطوات تتخذ للإعمال القانوني الكامل لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة ومعلومات وافية عن التشريعات المحددة لحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/UZB/CO/4، الفقرة 33). ويرجى أيضاً تقديم معلومات وافية عن التدابير المتخذة لدعم وحماية العدد الكبير من النساء المشتغلات في القطاع غير الرسمي.

١٥ - يشار إلى تقديم مشروع قانون للهجرة إلى مجلس الوزراء لينظر فيه، وإلى أن الدولة الطرف ترى أن من السابق لأوانه أن تنضم إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قبل اعتماد هذا القانون (الفقرة 212). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضعه الحالي وعن التدابير المتخذة لحماية حقوق العاملات المهاجرات.

الصحة

١٦ - وفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، توجد مزاعم بإجراء عمليات تعقيم قسري للنساء في الدولة الطرف، تُجرى بدون علم النساء، كما أن التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في هذا الشأن أثناء نظره في تقرير الدولة الطرف في عام 2013 لم تلق تأييداً من الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على التعقيم القسري وضمان توفير سبل مأمونة لمنع الحمل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الإطار القانوني المقرر لعمليات الإجهاض في الدولة الطرف.

المرأة الريفية

١٧ - يشار إلى أن المزارع التي تديرها النساء، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2013، لا تشكل إلا نسبة 9 في المائة من جميع المزارع المسجلة في الدولة الطرف (الفقرة 249). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز دور النساء الريفيات وقدراتهن كمديرات للمزارع، ولزيادة مشاركة الريفيات في الحياة السياسية والعامة، وتعزيز إمكانية لجوئهن إلى القضاء وحصولهن على الفرص الاقتصادية والإدارية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة عن نتائج المشروع المتعلق بتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة في أوزبكستان الذي نُفِّذ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ست مناطق تجريبية (الفقرة 250).  

النساء المحتجزات

١٨ - يشار إلى أن هيئة السجون الرئيسية أنشأت، على سبيل التجربة، منصباً لأمين مظالم معني بحقوق المساجين الأحداث والنساء في مرفق التحقيق مع المحتجزين بمدينة بخارى (الفقرة 99). يرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن نتائج هذه المبادرة. ويرجى بيان ما إذا كانت ظروف السجون متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

الزواج والعلاقات الأسرية

١٩ - يشار إلى أن الحد الأدنى لسن الزواج، بموجب المادة 15 من قانون الأسرة، يبلغ 18 عاماً للرجال و17 عاماً للنساء، ويجوز تخفيض سن الزواج بسنة واحدة في حالات استثنائية (الفقرة 270). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة السن القانونية لزواج الفتيات إلى 18 عاماً، وفقاً للمعايير الدولية.

٢٠ - وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم المحددة في المادة 126 من القانون الجنائي (بشأن الجمع بين زوجتين) ازداد من 15 شخصاً في عام 2010 إلى 23 شخصاً في عام 2013 (الفقرة 274). يرجى تقديم معلومات عن الأسباب الجذرية لاستمرار وزيادة عدد حالات تعدد الزوجات في الدولة الطرف، وعن التدابير المتخذة للقضاء على تلك الممارسة الضارة وحماية حقوق المرأة في هذه العلاقات.

٢١ - ويشار إلى اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالممتلكات الزوجية في الدولة الطرف، واتفاقات ما قبل الزواج، وتقسيم الممتلكات عند فسخ الزواج (الفقرات 257-267). غير أنه لم تورَد إشارة إلى اللوائح المطبقة في حالات علاقات الارتباط بحكم الواقع. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة لحماية حقوق المرأة عند فسخ علاقات الارتباط بحكم الواقع، بغض النظر عن وضع هذه العلاقة من حيث التسجيل، بما يتوافق مع التوصية العامة للجنة رقم 29 المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية).

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٢٢ - يرجى بيان التقدم المحرز نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وقبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.