الدورة الثانية و الأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أوروغواي

1 - نظرت اللجنة في ال تقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع لأوروغواي (CEDAW/C/URY/7) في جلستيها 856 و 857 المعقودتين في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (انظرCEDAW/C/SR.856 وCEDAW/C/SR.857). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/URY/Q/7 وردود أوروغواي في الوثيقة CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - ترحب اللجنة بال تقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع للدولة الطرف، وإن كانت تأسف للتأخير في تقديمه. كما ترحب اللجنة ب الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة الت ي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وإن كانت تأسف لل طبيعة الوصفية ل كل من التقرير والردود ولعدم كفاية ال بيانات ال إحصائية ال مصنفة حسب نوع الجنس بشأن وضع المرأة، ولا سيما النساء الم ن حدر ات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ، في جميع المجالات الت ي تغطيها الاتفاقية.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمت ها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا ، ترأسته مدير ة المعهد الوطني للمرأة ، وضم ممثلين من البرلمان، و القضاء، ومختلف الوزارات ، والبلديات ، والمجتمع المدني. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

5 - تحيط اللجنة علما مع التقدير ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية ، وذلك من خلال اعتماد عدد من القوانين، منها القانون رقم 18104 المتعلق بتكافؤ الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة؛ و القانون رقم 17514 المتعلق بدرء العنف العائلي واكتشاف ه المبكر والقضاء عليه ؛ والقانون رقم 18065 المتعلق ب الخدمة المنزلية؛ و ال قانون المتعلق ب الطفولة والمراهقة (القانون رقم 17823)؛ والقانون رقم 18214 المتعلق ب السلامة الشخصية للأطفال والمراهقين.

6 - وترحب اللجنة باعتماد عدة خطط وبرامج لتعزيز وضع المرأة، ومنها على وجه الخصوص الخطة الوطنية الأولى لتحقيق تكافؤ الفرص والحقوق (2007 - 2011)، والخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي (2004-2010).

7 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء المعهد الوطني للمرأة ، بوصفه ال آلية ال وطنية للنهوض بالمرأة، وتكليفه ب ولاية أكثر وضوحا وبروزا من الآلية السابقة المتمثلة في المعهد الوطني ل لأسرة والمرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - تذكر اللجنة ب التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لأحكام الاتفاقية كافة، وترى أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تفيد ب الإجراءات المتخذة والنتائج الم ت حققة في تقريرها الدو ر ي المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى إحالة هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها التام .

البرلمان

9 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتولى المسؤولية الأساسية عن تنفيذ كامل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتساءل بوجه خاص عن ذلك، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكم، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، وفقا لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة لتقريرها المقبل بموجب الاتفاقية .

المركز القانوني للاتفاقية وتعريف ا لتمييز

10 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدستور يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم تضمين ال تشريعات المحلية بصورة مباشرة و واضحة أحكام الاتفاقية و تعريف ا محدد ا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. و تعرب عن أسفها ، بوجه خاص، لأن القانون رقم 18104 المتعلق ب تعزيز تكافؤ الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة الذي اعتمد مؤخرا لا يتضمن مثل هذا التعريف. وتشير اللجنة إلى أن عدم وجود نص محدد يرد فيه تعريف ل لتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر ضدها في الحياة العامة والحياة الخاصة ، يشكل عقبة أمام ال تطبيق الكامل ل لاتفاقية في الدولة الطرف.

11 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ خطوات عاجلة لإدماج ا لاتفاقية وتعريف ا لتمييز ضد المرأة على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية في تشريعاتها المحلية ، وإلى الإفادة ب التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

12 - في حين تثني اللجنة على إنشاء اللجنة الثلاثية المعنية ب تكافؤ الفرص والمعاملة في العمل من أجل تناول الشكاوى المتعلقة ب التحرش الجنسي في العمل، فإنها ت أسف لضحالة ال معرفة با لاتفاقية والبروتوكول الاختياري في أوروغواي. كما تأسف لعدم توفر ال معلومات عموما عن سبل الانتصاف القضائي القائمة ل حماية حقوق المرأة وتمتع ها ب ها، و عن الاستفادة من وسائل الانتصاف هذه.

13 - وتوصي اللجنة بتنفيذ حملات توعية و تنظيم دورات تدريبية للقضاة وأصحاب المهن القانونية. وتكرر توصيتها السابقة ( ( A/57/38 (Part I ، الفقرة 189) بأن ت ُضمِن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات عن الآليات والإجراءات المتاحة أمام المرأة لحماية حقوقها وتعزيزها.

التدابير الخاصة المؤقتة

(المادة 4، الفقرة 1)

14 - تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وتحسين حالة حقوق المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في مكان العمل ومشارك تها في مجال السياسة .

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ا تخاذ تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذ ها ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و التوصية العامة 25 للجنة ، مع التركيز على مجالات عمل ا لمرأة ومشارك تها في الحياة العامة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - تلاحظ اللجنة الدور الهام الذي يضطلع به المعهد الوطني للمرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في أوروغواي ، وترحب ب زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة ل لمعهد و بال توسيع التدريجي ل نطاق ه ليشمل إقليم البلد برمته . بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن قدرة المعهد على أداء ولايته ب فعال ية محدود ة نظرا لعدم استقلاليته من الناحية ال مؤسسي ة ، و ل عدم كفاية مساهمة الدولة في ميزانيته. كما ت ثير قلق اللجنة تغطية المعهد المحدودة لإقليم البلد.

17 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ت متع المعهد الوطني للمرأة ب قدر أكبر من الاستقلالية ، و حصوله على ميزانية كافية و مستقلة لتنفيذ ولايته ب فعال ية و استمرار . كما ينبغي كفالة وجود ل لمعهد في جميع أنحاء أوروغواي.

مبدأ المساواة

18 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام قانون العقوبات ، ولا سيما تلك الواردة في الفصل العاشر منه ، المعنون ” الجرائم ضد العادات الحميدة ونظام الأسرة “ ، تنطوي على تم ي يز ضد المرأة ، من حيث إبقا ئها على مفاهيم من قبيل الحشمة ، والفضيلة، والإخلال بالآداب العامة في توصيف الجرائم الجنسية. وتأسف اللجنة لأن مشروع إصلاح قانون العقوبات ، الذي ق ُ د ِّ م إلى مجلس الشيوخ في أيلول/سبتمبر 2005، لم يعتمد بعد .

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب عملية اعتماد مشروع إصلاح قانون العقوبات ، و الإسراع ب إلغاء تلك المواد من ه دون تأخير ، بغية جعله متوافقا مع الاتفاقية والتوصي تين العام تين 19 و 24 للجنة.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

20 - في حين ترحب اللجنة بأنشطة التدريب و التوعية التي شرعت الدولة الطرف في تنفيذها لصالح العاملين في وسائط الإعلام و قطاع التعليم بشأن مسألة العنف ضد المرأة تحديدا ، فإن ها ما زالت تشعر بالقلق لاستمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع و تجذ ّ ر المواقف وأنماط السلوك القائمة على افتر اض تفوق الرجل في المجالين العام والخاص .

21 - وتماشيا مع التوصية السابقة للجنة ( A/57/38 (Part I) ، الفقرة 193) ، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للقضاء على القوالب النمطية في مجتمع أوروغواي، لا سيما بتعزيز برامج التوعية التي تنظمها لصالح العاملين في وسائط الإعلام و قطاع التعليم، وتوس ي ع نطاق هذه البرامج لتشمل موظفي إنفاذ القانون و موظفي الجهاز القضائي.

العنف ضد المرأة

22 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاتخاذها عدة تدابير تشريعية وأخرى في مجال السياسات لمعالجة قضية العنف العائلي ، ولكن ها تأسف لنقص المعلومات عن التأثير الفعلي لمثل هذه التدابير ولوجود ثغرات عامة في جمع البيانات عن جميع أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة. كما تأسف لنقص خدمات الدعم المقدمة إلى ضحايا العنف العائلي ، بما في ذلك توفير الملاذات و خدمات المشورة .

23 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة تأثير وفعالية آلياتها لمعالجة قضية العنف العائلي، وو ضع نظام لجمع البيانات الإحصائية بانتظام عن العنف العائلي تكون مفصلة بحسب نوع الجنس و نوع العنف، وبحسب علاقة الجاني بالضحية . و ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ ملاذات و مراكز أزمات يمكن الوصول إليها لضحايا العنف من الإناث ، وأن تكفل تقديم المشورة إلى الجاني والضحية إذا وافقت المرأة الضحية على الصلح مع الجاني ، مع رصد الحالة للحيلولة دون حدوث المزيد من الاعتداءات . وينبغي توفير برامج التدريب و التوعية لموظفي الجهاز القضائي ، و موظفي إنفاذ القانون، وأ صحاب المهن القانونية والصحية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتصدي ل لعنف ضد المرأة.

24 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون رقم 17938، الصادر في كانون الثاني/يناير 2006، ألغى المادة 116 من ال قانون الجنائي ، والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، اللتين تنصان على سحب تهمة ارتكاب جريمة الاغتصاب إذا تزوج المعتدي الضحية. لكنها تأسف لعدم قيام الدولة الطرف ب تجريم الاغتصاب الزوجي .

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجرم الاغتصاب الزوجي ، الذي يُعرف على أساس عدم موافقة الزوجة.

26 - و في حين تلاحظ اللجنة إنشاء أربع محاكم متخصصة للأسرة في مقاطعة مونت ي فيديو، تبت أساسا في قضايا العنف العائلي ، فإن ها تشعر بالقلق ل أن هذه المحاكم مثقلة بالقضايا، وأن 4 في المائة فقط من قضايا العنف العائلي هي التي تحال إلى المحاكم الجنائية في نهاية المطاف .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص موارد مالية وبشرية كافية لمحاكم الأسرة ضمانا لحسن سير عملها . وتشجع الدولة الطرف على زيادة عدد محاكم الأسرة، و خاصة خارج العاصمة، لكفالة التغطية القضائية لكامل إقليم الدولة .

الاتجار بالبشر

28 - في حين تُرحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف في خطة عمل السوق المشتركة ل لمخروط الجنوبي ل عام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر، وخطة العمل الوطنية لعام 2007 لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري وغير التجاري ، فإنها تشعر بقلق بالغ لاستمرار الاتجار بالنساء والفتيات من الدولة الطرف وإليها لأغراض الاستغلال الجنسي. و تأسف لعدم وجو د سجلات أو بيانات إحصائية رسمية ولعدم القيام بأي بحوث لتقدير حجم هذه الظاهرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لانعدام التدابير الكافية والفعالة لمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر.

29 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ودراسة نطاقه وأسبابه وعواقبه وغاياته ، وأن تجمع بانتظام معلومات عنه بغرض صياغة استراتيجية شاملة تحتوي على تدابير لمنع ه و محاكمة الجناة ومعاقبتهم، بالإضافة إلى تدابير لحماية الضحايا وتأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع. وتوصي الدولة الطرف بتنظيم حملات للتوعية في عموم البلد بمخاطر وعواقب الاتجار بالبشر الذي يستهدف النساء والفتيات وتدريب العاملين في مجالي إنفاذ القانون والهجرة وشرطة الحدود ليعرفوا أسباب الاتجار بالنساء والفتيات، وعواقبه وحجمه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد بعناية تأثير التدابير المتخذة، وأن تقدم معلومات عن النتائج التي تم التوصل إليها.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

30 - في حين تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف لتشجيع مشاركة النساء في الحياة العامة، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة ما زالت غير ممثلة تمثيلا كافيا في الحياة العامة والحياة السياسية، وأن عدد النساء في البرلمان تراجع من 11.5 في المائة إلى 10.8 في المائة في انتخابات عام 2004.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام بتوصيتها السابقة ( A/57/38 (Part I) ، الفقرة 201) بأن تتخذ إجراء ات مناسبة و تُنفذ استراتيجيات عامة، من بينها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة ، بهدف تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، لا سيما في مجال صنع القرار والترويج لإحداث تغييرات في المواقف والأفكار التي يتمسك بها الرج ل و المرأة على السواء فيما يتعلق بدور كل منهم ا في المنـزل والأسرة والعمل ، والمجتمع ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع بإقرار مشاريع قوانين بشأن الحصص والأحزاب السياسية. و تشجع الدولة الطرف على توفير برامج لتدريب النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، من أجل تعزيز أدوارهن في مراكز القيادة وصنع القرار في المجتمع.

التعليم

32 - في حين تلاحظ اللجنة تعميم التعليم الابتدائي في الدولة الطرف، تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات رسوب البنات في المدارس الابتدائية وارتفاع مستوى التسرب من التعليم في المدارس الثانوية، و بخاصة في أوساط النساء الريفيات والنساء المنحدرات من أصل أفريقي.

33 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وا لتوصية العامة 25 للجنة، ل تقليل معدلات رسوب وتسرب البنات في المستويين الابتدائي والثانوي ، والقضاء على هاتين الظاهر تين ، وإعطاء حوافز للآباء لإرسال بناته م إلى المدارس.

العمالة

34 - تلاحظ اللجنة مع القلق، أنه رغم ارتفاع مستوى تعليم المرأة في أوروغ واي ، فإنها ما زالت تعاني من ارتفاع معدلات العمالة الناقصة والبطالة ، بما في ذلك في المناطق الريفية، وأن المرأة ما زالت تعمل في القطاعات متدنية الأجر. كما تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار الفارق الكبير في الأجر في القطاع الخاص وعدم وجود فهم كاف لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة . و تأسف اللج نة لأن الدولة الطرف أفادت أنه لا توجد برامج وطنية لمنع التمييز ضد المرأة في أماكن العمل، و يتعذر بالتالي تقييم الأثر على بعض مؤشرات البطالة أو مستويات الأجور ، أو فوارق الأجور بين الرجال والنساء.

35 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( A/57/38 ( Part I ) الفقرة 199) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على التمييز في العمل والعزل المهني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن التشريعات المناسبة التي تضمن مبدأ ”الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة “، تمشيا مع المادة 11 (د) من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تتعلق بالأجور والمعاشات التقاعدية وحقوق الضمان الاجتماعي.

36 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون الخدمة المنزلية، فإنها تلاحظ مع القلق أنه لم يجر أي تقييم لأثر هذا القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لاستبعاد نسبة مئوية عالية من العاملات في المنازل من نظام الضمان الاجتماعي للدولة الطرف.

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف لضمان التنفيذ الفعال لقانون الخدمة المنزلية وتقديم معلومات عن تنفيذه في تقريرها الدوري المقبل. وينبغي للدولة الطرف أيضا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على مركز العاملات في المنازل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

الصحة

38 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الحمل في أوساط المراهقات والشابات. ولا تزال أيضا تشعر بالقلق إزاء زيادة حالات الوفيات النفاسية، التي تعود أساسا إلى ممارسة الإجهاض غير المأمون. وتأسف اللجنة لعدم وضع أية استراتيجية للحد من حالات الوفيات النفاسية وعدم اشتمال السياسات المتعلقة بصحة الأم على إيلاء الاهتمام للمضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون.

39 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنف ذ تدابير فعالة لمنع الإجهاض غير المأمون ودرء أثره على صحة المرأة وما يسببه من وفيات نفاسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز برامج التربية الجنسية وجودة التغطية الإعلامية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بهدف ضمان اتخاذ النساء والرجال خيارات مدروسة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات.

40 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مؤخرا في أوساط النساء هي أوروغواي وعدم وجود خطة استراتيجية وطنية لمعالجة هذه المسألة أو تدابير لرعاية النساء والفتيات المصابات بالفيروس/الإيدز.

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واتخاذ تدابير وقائية شديدة، وكفالة عدم التمييز ضد النساء والفتيات المصابات بالفيروس/الإيدز، وتقديم المساعدة اللازمة لهن.

المرأة الريفية

42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة الريفية في أوروغواي، التي تعاني من مستويات فقر عالية، وانخفاض الأجور، وارتفاع معدلات البطالة ونقص العمالة، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم بالمقارنة مع سكان الحضر. وتشعر اللجنة بوجه خاص بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة عامة أو سياسة عامة تعنى بالمرأة الريفية، بما في ذلك مواضيع العمل والصحة والتعليم.

43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات والبيانات عن حالة المرأة الريفية في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وضمان حصولها على التدريب والموارد الإنتاجية ورأس المال، فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

نساء الأقليات

44 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات كافية عن حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في الدولة الطرف، اللائي يطالهن الفقر أكثر من غيرهن ويعانين من أشكال متعددة من التمييز على أساس نوع الجنس والأصل العرقي. وتأسف اللجنة أيضا لعدم وجود أية تدابير استباقية لتعزيز حقوق نساء الأقليات.

45 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، للقضاء على التمييز ضد نساء الأقليات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاعتراف بمساهمات نساء الأقليات في الاقتصاد من خلال جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تتعلق بالإنتاج في المناطق الريفية وضمان إدماج المنظور الجنساني في جميع برامج التنمية، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الأقليات في الريف. وتكرر اللجنة تأكيد طلب ها السابق ( A/57/38 ( Part I ) ، الفقرة 209) بأن ت ُ ضم ِّ ن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة نساء الأقليات.

العلاقات الأسرية

46 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن القانون المدني لا يزال يتضمن أحكاما تميّز ضد المرأة فيما يتعلق بالأسرة والزواج، ولا سيما تلك التي تحدد السن الدنيا للزواج، وتحظر على المرأة الأرملة أو المطلقة الزواج ثانية لمدة 300 يوما من وفاة الزوج أو من تاريخ الطلاق، وتحجب نفقة الزوجة عن النساء اللائي يعشن ”حياة لا أخلاقية “. وتأسف اللجنة لأن قانون الطفولة والمراهقة لم يعدل السن الدنيا المنخفضة جدا للزواج، التي لا يزال 12 عاما للبنات و 14 عاما للبنين، وهذا ما يتعارض مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية.

47 - وتمشيا مع التوصية السابقة للجنة ( A/5 7 /38 ( Part I ) ، الفقرة 205)، وتوصية لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/URY/CO/2 ، الفقرة 26)، تُدعى الدولة الطرف إلى إزالة الأحكام القانونية التمييزية في الأمور المتعلقة بالأسرة والزواج بغية جعل تشريعها منسجما مع الاتفاقية. وبصفة خاصة، ينبغي للدولة الطرف أن ترفع السن الدنيا للزواج لكل من الرجال والنساء إلى 18 عاما، وذلك تمشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة والمادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل.

48 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفولة والمراهقة، الذي يتضمن عددا من الأحكام المناهضة للتمييز، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون يُبقي على التمييز والوصم ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية.

49 - ومتابعة لتوصيات لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/URY/CO/2 ، الفقرة 28 ) ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بالقضاء على التمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن حالة العازبات اللا ئ ي لديهن أطفال مولودون خارج نطاق الزوجية والتدابير المتخذة لضمان حماية حقوقهم.

جمع البيانات وتحليلها

50 - في حين تلاحظ اللجنة توفير قدر كبير من المعلومات في مرفقات التقرير، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية البيانات الإحصائية الموزعة حسب نوع الجنس في التقرير.

51 - وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف عملية شاملة لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ، وتحث الدولة الطرف على إدراج تلك الإحصاءات والبيانات في متن تقريرها المقبل وليس في مرفقاته.

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بالكامل، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

53 - أكدت اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج ال منظور ال جنساني و إظهار أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات ب هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

تعميم الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوروغواي ليصبح ال أشخاص ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون على المستوى ال اتحادي ومستو ي ي المقاطعات والأقاليم، والساسة ، والبرلمانيون ، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على بي ّ نة من التدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، وكذلك الخطوات الأخرى ال تي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز الجهود الرامية إلى تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة وال عشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية وا لسلام في القرن الحادي والعشرين “، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

55 - تلاحظ اللجنة أن انضمام أوروغواي إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ل حقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولهذا، تشجع اللجنة حكومة أوروغواي على التصديق على المعاهدتين التي ليست طرفا فيه م ا بعد، وه ما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

المادة 20، الفقرة 1

56 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أ ق ر ب وقت ممكن بتعديل الف قرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

متابعة ا لملاحظات الختامية

5 7 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سن تين ، بمعلومات خط ية عن الخطوات التي اتخذت تنفيذا ل لتوصيات الواردة في الفقرتين 15 و 29 أعلاه. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، متى كان ذلك ضروريا ومناسبا لتنفيذ التوصيات أعلاه.

موعد التقرير المقبل

5 8 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية ، وذلك في ال تقرير الدوري المقبل ال ذي ست قدم ه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وتقريرها الدوري التاسع المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في تقرير جامع في عام 2014.