الصفحة

ملاحظات على السياق

4

الجزء الأول (المواد من 1 إلى 6)

7

المادة 1

7

المادة 2

8

المادة 3

33

المادة 4

34

المادة 5

34

المادة 6

35

الجزء الثاني (المواد 7 و 8 و 9)

38

المادة 7

38

المادة 8

46

المادة 9

48

الجزء الثالث (المواد من 10 إلى 14)

48

المادة 10

48

المادة 11

53

المادة 12

81

المادة 13

111

المادة 14

112

الجزء الرابع (المادتان 15 و 16)

117

المادة 15

117

المادة 16

118

المقدمة

تتضمن هذه الوثيقة بيانا بالتقارير المجمّعة الرابع والخامس والسادس والسابع لجمهورية أوروغواي الشرقية بشأن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتغطي الوثيقة فترة سبعة أعوام تمتد من كانون الثاني/يناير 2000 إلى كانون الأول/ديسمبر 2006.

وجرى الإعداد تحت مسؤولية المعهد الوطني للمرأة التابع لوزارة التنمية الاجت م اعية، في إطار المسؤولية المناطة بموجب المادة 377 من القانون رقم 17930 ” العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي دخل فيها البلد في مجال الجنسانية والقيام، في حدود إمكانياته المالية، بإعمال وتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولية المتصلة بهذا الوفاء “.

وجرى العمل في اتصال مستمر مع وزارة العلاقات الخارجية، من خلال اللجنة المخصصة للمسائل الجنسانية، التي تتمثل مهمتها في متابعة الالتزامات التي تتحملها الدولة إزاء شتى الأجهزة المنشأة بموجب معاهدات واللجان الدولية لحقوق الإنسان. وتتألف هذه اللجنة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تضطلع بتدابير وبرامج تحقق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

ومن أجل وضع التقرير، حدد البلد منهجية تشاركية شملت مراحل العمل التالية:

- توجيه دعوة عامة إلى منظمات المجتمع المدني المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان والجنسانية لتقديم المساعدة التقنية، مع مدخلات يعتمد عليها في وضع تقرير البلد المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) . وجرى من أجل هذا التعاقد التماس الدعم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، من خلال مشروع ” تعزيز مؤسسات العدالة في المجال الجنساني من أجل تنمية منصفة “ الذي يديره المعهد الوطني للمرأة.

- توجيه رسالة إلى المؤسسات العامة لإبلاغها بوضع التقرير، مشفوعة ب نموذج لبيان التدابير ذات النهج الجنساني لعدم التمييز المتخذة فيما بين عامي 2000 و 2006، وفق المنصوص عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وجرى تصنيف الردود الواردة من أ ج هزة السلطات الثلاث بالدولة وإدراجها في التقرير.

- مناقشة التقرير الأوّلي للبلد في اللجنة الحكومية المشتركة المخصصة للمسائل الجنسانية من أجل تضمينه جميع مساهمات أعضاء اللجنة.

- قيام المعهد الوطني للمرأة بوضع التقرير وتقديم الردود إلى اللجنة وفقا لمواد الاتفاقية.

ومن خلال هذا المسار الموصوف، تقدم دولة أوروغ واي بيانا بالواقع في البلد فيما يتعلق بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والفرص في المجال السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي الحياة الأسرية، كما تعرض التدابير المتخذة للوفاء بالتزاماتها.

ملاحظات على السياق

منذ تقديم دولة أوروغواي لتقريريها الثاني والثالث المجمّعين في كانون الثاني/يناير 2002، وقعت تطورات مهمة في حالة ووضع المرأة في البلد، وكذلك فيما يتصل بالإصلاحات القانونية وبالسياسات العامة والبرامج والإجراءات.

وفي الفترة 2002-2003، مرّت أوروغواي بأزمة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية ذات أبعاد لم تعهدها في تاريخها الحديث. وأدت الآثار الداخلية الشديدة للأزمات الإقليمية منذ الأعوام الأخيرة من العقد الماضي، علاوة على ظروف الكساد التي استمرت لأكثر من 4 أعوام، إلى التخلي فجأة عن نظام أسعار الصرف، مع تذبذب سعر الدولار، وحدوث أزمة مالية أضيفت إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة أصلا. وقد تمثّل ذلك في تضاعف مستويات الفقر والفاقة، وازدياد البطالة إلى أعلى مستوى في تاريخ البلد، وغير ذلك من المؤشرات. واعتبارا من عام 2004، أصبح التعافي بالغ القوة، وأدى في عام 2006 إلى تجاوز مستويات الإنتاج السابقة في مطلع فترة الكساد، وإن كان البلد لا يزال بعيدا عن عكس اتجاه الآثار الاجتماعية البعيدة المدى التي سبق بيانها.

وفي آذار/مارس 2005، تولى الحكم لأول مرة في تاريخ أوروغواي حزب ”الجبهة الواسعة “ اليساري برئاسة الدكتور تاباريه فاسكس. ومن أبرز أ و لويات الحكومة خطة الرعاية في الطوارئ الاجتماعية، الهادفة إلى إنهاء الاستبعاد الاجتماعي لآلاف من الأوروغويين والأوروغويات، وإعادة آليات التفاوض الجماعي على ظروف العمل، وتحقيق تقدم في خطة حقوق الإنسان انطلاقا من مفهوم متكامل، عبر التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الدكتاتورية العسكرية السابقة، وإدراج حقوق الإنسان للمرأة ضمن بنود جدول الأعمال السياسي. وفيما يتعلق بهذه المسألة، أعلن رئيس الجمهورية يوم 8 آذار/مارس 2005 يوما دوليا للمرأة، قائلا إن ” تعزيز حقوق المرأة وتوسيع نطاقها يحتلان مكانا مميزا في برنامج الحكومة. إن تحقيق العدالة الحقيقية للجنسين والمساواة الصحيحة في الفرص عاملا ن أساسيان في الانتقال السلس إلى التنمية الإنتاجية المستدامة التي نقترح أن تكون مشروعا للبلد يتسم بالمسؤولية وإمكان التحقيق “.

وعلى سبيل الإجمال، واسترشادا بالملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأخير لدولة أوروغواي، نورد ما يلي:

2001

• اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (القانون رقم 17338).

2002

• اعتماد القانون رقم 17514 بشأن العنف المنزلي.

• وضع وتنفيذ أول خطة على صعيد المقاطعات لتكافؤ الفرص والحقوق لمدينة مونتفيديو.

2004

• وضع المجلس الاستشاري لمكافحة العنف المنزلي للخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي واعت م اد السلطة التنفيذية لهذه الخطة.

• وضع اللجنة الثلاثية لتكاف ؤ الفرص والمعاملة في العمل لأول خطة وطنية للمساواة في العمل.

• إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية، الملحقة بوزارة الصحة العامة.

• إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة المخصصة للمسائل الجنسانية.

• إنشاء اللجنة الفخرية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وكل أشكال التمييز الأخرى.

• إنشاء اللجنة الوطنية لاجتثاث الاستغلال الجنسي التجاري وغير التجاري للأطفال والمراهقين.

2005

• إنشاء المعهد الوطني للمرأة، وهو الجهاز الناظم للسياسات الجنسانية في إطار وزارة التنمية الاجتماعية التي توفر له الموارد المالية والبشرية.

• إنشاء أمانة المرأة الأفريقية الأصل في إطار المعهد الوطني للمرأة.

• إنشاء آليات في البلديات لتحقيق الإنصاف للجنسين في مقاطعتي كانيلونس ومالدونادو.

2006

• وضع تقرير البلد عن اتفاقية البلدان الأمريكية لقمع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واجتثاثه (بيليم دو بارا).

• الإعداد التشاركي لأول خطة وطنية لتكافؤ الفرص والحقوق.

• إنشاء الآلية البلدية لتحقيق الإنصاف للجنسين في مقاطعة بايساندو إي روتشا.

• اعتماد قانون الخدمة المنزلية (القانون رقم 18065).

ويجدر بالذكر أخيرا أنه إذا كان هذا التقرير يشمل الفترة 2000-2006، فإنه قد تقرر إدراج المعلومات المتعلقة بالقانون رقم 18104 بشأن تكافؤ الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة، الذي اعتمد في 6 آذار/مارس 2007 والذي يحدد إطارا قانونيا للسياسات الجنسانية العامة.

ويسعدنا تقديم معلومات عما تفعله دولة أوروغواي من أجل الاضطلاع بالمهام المنوطة في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على أساس أننا نعدّ هذه الاتفاقية أهم صك دولي لحقوق الإنسان التي للمرأة. كما أن وضع هذا الصك يتيح لنا التحاور مع مجموعة بالغة التنوع من الأجهزة العامة.

ومن المهم للغاية أننا تمكّنّا في الوقت ذاته من نشر هذا التقرير، على أساس أننا، بهذه الطريقة، نعزز الحصول على المعلومات العامة باعتبارها وسيلة لمراقبة أعمال الحكومة. ونعتقد أيضا أننا نسهم في خلق مواطنة تشمل حقوق الإنسان التي للمرأة باعتبارها أمرا مطلوبا.

الجزء الأول (المواد من 1 إلى 6)

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطا ل الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

- أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بإدراج تعريف ” التمييز ضد المرأة “ في التشريع الوطني. واعتبارا من اعتماد القانون رقم 17817 المؤرخ آب/ أغسطس 2004، المتعلق بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز، أدرج في تشريع أوروغواي تعريف لمفهوم ”التمييز “ بالعبارات التالية:

- ”لأغراض هذا القانون يُقصد بالتمييز أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل أو ممارسة للعنف البدني والنفسي، على أساس بواعث تتصل بالعرق، أو لون البشرة، أو الديانة، أو الأصل القومي أو الإثني، أو العجز، أو الطلعة، أو الجنس، أو الميول والهوية الجنسية، يكون من أغراضه أو آثاره إبطال الاعتراف، على أساس المساواة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة، أو التمتع بها وممارستها، أو النيل من هذا الاعتراف “ (المادة 2).

- ومما يشمله هذا الحكم أشكال التمييز على أساس الجنس، وكذلك الميول أو الهوية الجنسية. والمجالات التي يشملها الحكم المجال السياسي والاجتماعي والثقافي أو ”أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة “. وإذا كان هذا الحكم لا يشمل ميادين الحياة الخاصة، فإن هذا النقص يعوّضه جزئيا تعريف العنف المنزلي الوارد في القانون رقم 17514 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2002، وبمقتضاه يعتبر العنف ضد المرأة في النطاق المنزلي من أشكال العنف غير القانونية:

المادة 2: ”يعدّ من قبيل العنف المنزلي أي فعل أو إغفال، مباشر أو غير مباشر، يؤدي بأي وسيلة إلى النيل من حرية أي شخص في ممارسة حقوق الإنسان أو التمتع بها، أو التقييد غير القانوني لهذه الحرية، ويصدر عن شخص آخر يرتبط أو كان يرتبط بهذا الشخص بعلاقة خطوبة، أو بعلاقة عاطفية قائمة على المعاشرة دون زواج، أو على القرابة، أو الزواج، أو القران غير الشرعي “

- وقد أنشأ القانون رقم 17817 المشار إليه اللجنة الفخرية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وكل أشكال التمييز الأخرى، المشكلة من ممثل للأعضاء التالين: وزارة التعليم والثقافة (التي ستترأس اللجنة)، ووزارة الداخلية، ووزارة العلاقات الخارجية، ومجلس القيادة المركزي للإدارة الوطنية للتعليم العام، وثلاثة ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية من بين الأشخاص الذين ترشحهم المنظمات غير الحكومية ذات التاريخ المعروف في مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وكل أشكال التمييز الأخرى.

- وينظم عملَ هذه اللجنة مرسوم السلطة التنفيذية رقم 152/2006، المؤرخ أيا ر /مايو 2006، الذي ينص على أن تؤدي اللجنة أعمالها في نطاق مجال حقوق الإنسان لوزارة التعليم والثقافة (مديرية حقوق الإنسان بوزارة التعليم والثقافة).

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أ و تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن ا لا ضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أ و منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

- تكفل المادة 8 من دستور الجمهورية الحق في المساواة أمام القانون لجميع الأشخاص. واللغة المستخدمة في القاعدة لا تشير بالتحديد إلى المرأة والرجل، بل تتحدث عموما عن أصحاب هذا الحق بلفظة ”الأشخاص “. وجاء في المادة 8: ”الكل سواء أمام القانون، بلا تفرقة بينهم إلا من حيث المواهب أو المزايا “.

- كذلك تنص المادة 72 من دستور الجمهورية على أن ”الحقوق والواجبات والضمانات الواردة في الدستور لا تستثني غيرها م م ا هو من خصائص الإنسان أو ما ينبثق عن الشكل الجمه وري للحكم “.

- واستنادا إلى هذا الحكم، ترى العقيدة القومية المميزة ( ) أنه إذا كانت المعاهدات والاتفاقيات تعتمد رسميا بالقانون، فإن جميع قواعد حقوق الإنسان المنبثقة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تكون لها صفة دستورية مادام مضمونها يشير إلى الحقوق الأساسية للأشخاص.

- وعلى سبيل الاستكمال، تنص المادة 332 من الدستور على أنه ”لا يجوز عدم تطبيق أحكام هذا الدستور التي تعترف بحقوق الأفراد، وتلك التي تمنح السلطات العامة صلاحيات وتفرض عليها واجبات، بسبب غياب النظم ذات الصلة، إلا إذا استعيض عنها بالمبادئ الأ ساسية للقوانين المناظرة، وبالمبادئ العامة للقانون، وبالعقائد المقبولة عموما “.

- وبالتالي، واتباعا لنفس هذا المسار العقائدي، لا تنطبق حقوق الإنسان في غياب القوانين أو المراسيم التي تنظمها بشكل أكثر تحديدا. ويستعاض عن هذا النقص باللجوء إلى القوانين المناظرة، والمبادئ العامة للقانو ن، والعقائد المقبولة عموما، مما يفضي إلى اعتبار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الإطار المعياري الأساسي الحتمي لهذا الغرض. وجدير بالذكر، مع ذلك، أن دستور الجمهورية يتضمن حكما ساريا يعتبر المرأة الشخص الواجب أن تتاح له المشاركة في السياسات الاجتماعية الموضوعية لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر الذين يخالفون القانون الجنائي. المادة 43: ”ينص القانون على أن جناح الأحداث يخضع لنظام خاص تتاح فيه المشاركة للمرأة “. وهذا الحكم، بعيدا عن أن يكون قاعدة تستهدف تعزيز التدابير الإيجابية لمشاركة المرأة، يعكس المنزلة التي أعطاها خبراء الدستور في ذلك العهد للمرأة والتي حصرت مشاركتها في الحياة العامة في الدور التقليدي للشخص المنوط به رعاية الأطفال والمراهقين من الجنسين.

- إن اعتماد القانون رقم 18104 بشأن ”تكافؤ الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في الجمهورية “ في الفترة الأخيرة يعد تقدما مهما. وفي أيلول/سبتمبر 2005، أحيل إلى البرلمان مشروع القانون الذي أعده المعهد الوطني للمرأة وقدمته وزارة التنمية الاجتماعية إلى السلطة التنفيذية، واعتمد في آذار/مارس 2007. وفيما يلي نص القانون:

المادة 1 : ”تحظى بالاهتمام العام الأنشطة الموجهة صوب تكافؤ الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية أوروغواي الشرقية “ .

المادة 2 : ”يجب على الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تصميم ووضع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة بحيث تتضمن المنظور الجنساني، استنادا إلى الإطار العام التوجيهي لهذا القانون“.

المادة 3 : ”يناط بالمعهد الوطني للمرأة (المادة 377 من القانون رقم 17930 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2005) تصميم الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص والحقوق، التي تطبق الالتزامات التي يتحملها البلد في الصكوك المصدّق عليها أو الموقعة في النطاق الدولي للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والمتعلقة بعدم التمييز ضد الأشخاص على أساس الجنس “.

- كما ينص الفصل الثاني على إنشاء مجلس وطني لتنسيق السياسات العامة للمساواة بين الجنسين في إطار وزارة التنمية الاجتماعية، وسيرأسه ممثل للمعهد الوطني للمرأة. وسيتألف هذا المجلس من: ممثل لكل وزارة يعينه وزيرها، وأحد أعضاء محكمة العدل العليا أ و من تعينه المحكمة، وعضوين من مجلس المشرفين أو من يعينهما المجلس، وأربعة ممثلين للمجتمع المدني، واثنين تعينهما المنظمات النسائية، وممثل تعينه الهيئة العامة المشتركة بين النقابات للعمال - الاتفاقية الوطنية للعمال، وممثل تعينه غرف أرباب العمل، وممثل لجامع ة الجمهورية. ويُتّبع في جميع التعيينات معيار الأقدمية المطلقة (المادة 8).

منع التمييز ضد المرأة في القواعد القانونية

- فيما يلي القواعد الس ا رية ذات الصفة القانونية التي تحظر صراحة التمييز ضد المرأة:

• القانون رقم 16045 المؤرخ ح زيران/يونيه 1989 بشأن التمييز في مجال العمل.

• المادة 321 مكررا من القانون الجنائي، الموضوعة بالقانون رقم 16707 المؤرخ تموز/يوليه 1995، التي تصف العنف المنزلي بأ ن ه فعل إجرامي غير مشروع.

• القانون رقم 17514 المؤرخ حزيران/يونيه 2002 بشأن منع العنف المنزلي واكتشافه المبكر واجتثاثه.

• القانون رقم 17823 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2004 من المدونة القانونية للطفل والمراهق، الذي يعترف في مادته 9 بحق الأطفال والمراهقين من الجنسين في المعاملة المتساوية، بصرف النظر عن الجنس أو الديانة أو الإثنية أو الوضع الاجتماعي.

• القانون رقم 17817 المؤرخ آب/أغسطس 2004 بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وكل أشكال التمييز الأخرى.

• القانون رقم 18104 المؤرخ آذار/مارس 2000 بشأن تعزيز تكافؤ الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية أوروغواي الشرقية.

- وجدير بالذكر أنه جرى، عبر القانون رقم 16048 المؤرخ حزيران/يونيه 1989، تضمين قانوننا الجنائي فعلين إجراميين يتصلان بالحض على أفعال الكراهية أو الازدراء أو العنف ضد أشخاص معينين أو ارتكاب هذه الأفعال (المادتان 149 مكررا وثالثا)، ولا يدرج فيهما نوع الجنس أ و الهوية الجنسية أو الميول الجنسية أو الجنس كأركان للجريمة:

- المادة 149 مكر ر ا (الحض على الكراهية أو الازدراء أو العنف ضد أشخاص معينين): ” كل من يحض، بشكل علني أو بأي وسيلة قابلة للبث العلني، على الكراهية أو الازدراء أو أي شكل من أشكال العنف النفسي أو البدني ضد شخص أو أكثر، بسبب لون بشرته أو عرقه أو ديانته أو أصله القومي أو الإثني، يعاقب بالحبس لفترة ثلاثة أشهر إلى ثمانية عشر شهرا “.

- المادة 149 ثالثا (ارتكاب أفعال الكراهية أو الازدراء أو العنف ضد أشخاص معينين): ”كل من يرتكب أفعال عنف نفسي أو بدني أو كراهية أو ازدراء ضد شخص أو أكثر، بسبب لون بشرته أو عرقه أو ديانته أو أصله القومي أو الإثني، يعاقب بالحبس لفترة ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهرا “.

العنف المنزلي

- تمثلت أهم خطوة، فيما يتصل بمنع العنف المنزلي واكتشافه المبكر والاهتمام به واجتثاثه، في وضع القانون رقم 17514 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2002 بشأن العنف المنزلي ثم اعتماده، وقد ورد فيه أن الأنشطة الموجهة صوب منع العنف المنزلي واكتشافه المبكر والاهتمام به واجتثاثه تحظى بالاهتمام العام. والعنف المنزلي من أشيع أشكال التمييز ضد المرأة في البلد: ففي كل تسعة أيام تموت امرأة (بالغة أو طفلة) بسبب العنف المنزلي (المديرية الوطنية لمنع الجريمة بوزارة الداخلية، 2001). ويسجل في كل عام زهاء 000 6 شكوى في مقر الشرطة تتعلق بمسائل العنف المنزلي، وتشكل النساء 86 في المائة من الضحايا ( ) .

- ويعطي القانون المشار إليه الأولوية لتدابير منع العنف المنزلي وحماية الضحايا، ويتيح اتخاذ تدابير احترازية في المجال المدني. وينص القانون، علاوة على ذلك، على إيجاد مجالات لتوضيح وتنسيق سياسات منع اجتثاث العنف المنزلي.

- وقد أتاح هذا القانون الفرصة للقيام بشتى الإجراءات:

1 - إنشاء أ ربع محاكم متخصصة في مقاطعة مونتفيديو.

2 - عقد دورات قضائية في جميع أنحاء البلد للتصرف في حالات الطوارئ. 3 - إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف المنزلي، الذي يتشكل من ممثل لكل من: وزارة التنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للمرأة الذي يترأس المجلس، والسلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والثقافة، ومعهد الطفل والمراهق، والإدارة الوطنية للتعليم العام، ومجلس المشرفين، وثلاثة ممثلين للمجتم ـــ ع المدني من أعض ــــ اء الشبكة الأوروغوية لمكافحة العنف المنزلي والجنس ي .

4 - قيام المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف المنزلي بوضع الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي للفترة 2004-2010، التي اعتُمدت بمرسوم للسلطة التنفيذية مؤرخ 10 حزيران/يونيه 2004، والتي بدأ تطبيقها من خلال تدريبات لمشغّلي النظام العام، وتوفير المشورة للضحايا، وإدراج النهج الجنساني في مختلف أمانات الدولة.

5 - إنشاء لجان المقاطعات لمكافحة العنف المنزلي في أحد عشر مجلسا بلديا، ويتبقّى إنشاء الثمانية مجالس الأخرى في غضون عام 2007.

6 - تدريب مشغلي النظام العام، مع التركيز على النظام القضائي ونظام الشرطة والنظام الصحي، في إطار مسؤولية المعهد الوطني للمرأة في مشروع ”تعزيز المؤسسات القضائية في المجال الجنساني من أجل تنمية منصفة“.

7 - العمل، بتنسيق من البرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية التابع لوزارة الصحة العامة، على اعتبار السلطات والمؤسسات والموظفين في مجال الصحة العنف المنزلي من مشاكل الصحة العامة، واتخاذ إجراءات، في إطار منهجية تشاركية، من أجل الإعداد المعياري والبرنامجي لبروتوكول العمل في مجال الأمراض التناسلية للفرق الصحية. وقد جرى تنفيذ بعض الإجراءات الموضوعة بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة.

8 - العمل، في نطاق وزارة الصحة العامة، على إصدار دليل للإجراءات في مجال الاهتمام بالعنف المنزلي في المستوى الأول للرعاية الصحية.

9 - تنفيذ وزارة الصحة العامة لتدابير توعية وتدريب لل س لطات والموظفين في مجال الصحة في موضوع معالجة حالات العنف المنزلي ضد المرأة .

10 - وضع لائحة لقانون العنف المنزلي ضد المرأة لقطاع الصحة، بموجب مرسوم رئاسي (2006) يلزم المؤسسات الصحية بأن تدرج ضمن خدماتها الاهتمام بالعنف المنزلي ضد المرأة، وفق النماذج المحددة في دليل الإجراءات. وجرى، منذ بدء نفاذ المرسوم، وضع استمارة تتضمن أسئلة عن احتمال وجود عنف منزلي وتوجيهات لموظفي الصحة، وهي استمارة يتعين أن تملأها الفرق الصحية، مع إدراج بيانات عن تاريخ الحالة الصحية لمن تزيد أعمارهن على 15 عاما.

11 - توفير وزارة الصحة العامة الدعم والمشورة للمؤسسات الصحية فيما يتصل بتطبيق قطاع الصحة لقانون العنف المنزلي.

12 - وضع خطة لدعم نشر وتطبيق القانون من خلال البرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية التابع لوزارة الصحة العامة. وتشمل هذه المبادرة المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية العامة والخاصة.

13 - تنظيم عدة إجراءات مشتركة بين وزارة الداخلية والمعهد الوطني للمرأة للتوصل إلى معالجة أفضل لحالات العنف المنزلي من جانب أفراد الشرطة من الجنسين، مع إعطاء هذا الموضوع الأولوية في سياسات الأمن العام. ومن أبرز هذه الإجراءات: ندوة عن ” الأمن العام والعنف المنزلي “ بمشاركة مفتشي الشرطة والمفتشين المساعدين في جميع مفتشيات مونتفيديو، وبيان حالة الوحدات المتخصصة للاهتمام بالعنف المنزلي في البلد قاطبة، مع إعطاء الأولوية لمعرفة مكان هذه الوحدات في هيكل المقاطعة، ووضعها الإسكاني، ومعداتها، وعدد الملحقين بها من موظفات وموظفين، وتدريبهم، وعقد حلقات عمل إقليمية لمسؤولي الوحدات المتخصصة للاهتمام بالعنف المنزلي، التابعة لوزارة الداخلية، يشارك فيها أفراد الشرطة ومختلف الرؤساء في المقاطعة، وتحقيق تقدم واسع في التسجيل الإحصائي لحالات الإصابة بالأمراض التناسلية انطلاقا من مرصد الجريمة.

وفيما يلي أبرز النقاط التي لم تسوَّ حتى الآن بالشكل المناسب في التشريع ذي الصلة بهذا الموضوع:

(أ) استجابة النظام الجنائي - يحتاج القانون الجنائي المطبق في بلدنا إلى إعادة نظر متعمقة، ولا سيما فيما يتعلق بسوء المعاملة والعنف الجنسي. وليس في أوروغواي، من ناحية أخرى ، قوانين تكفل الحماية والمرافقة للضحايا في أثناء الدعوى القضائية - الجنائية، وهو ما لا يجعل هناك تسوية مرضية سهلة للدعاوى القليلة التي تصل إلى المرحلة الجنائية.

(ب) الطفلات والمراهقات - تلقى الطفلات والمراهقات المعانيات للعنف المنزلي (وكذلك الذكور في هذه الفئات العمرية) معاملة تمييزية بالمقارنة بسائر ضحايا العنف. وأدى وجود القانون المتعلق بالعنف المنزلي مع القواعد الخاصة بالحقوق المنتهكة والواردة في القانون الجديد للطفل والمراهق إلى إعطاء الأولوية - من حيث السوابق القضائية - لهذا القانون الأخير الذي لا يشتمل على ضمانات إجرائية تماثل ما هو منصوص عليه في قانون العنف المنزلي.

- وفيما يتعلق تحديدا بسوء المعاملة والإيذاء الجنسي، فإن قانون الطفل والمراهق يقتصر على تحديد التزام السلطات المختصة بالإبلاغ، وعلى إيراد المبدأ الرئيسي المتعلق بعدم الإيذاء الفرعي.

- وللتغ ل ب على هذا النقص، يجري الآن اعتماد مشروع قانون معدِّل لقانون الطفل والمراهق، يشار فيه إلى التدخلات القضائية في حالات سوء المعاملة و/أو الإيذاء الجنسي، ويحتوي على الضمانات المنصوص عليها في الصكوك الدولية لجميع ضحايا جرائم إساءة استغلال السلطة، ويحيل مباشرة إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون العنف المنزلي. وقد اعتُمد هذا القانون بالفعل في مجلس الشيوخ ( ) .

آليات الحماية

ألف - التنظيم المؤسسي الجنساني

إنشاء المعهد الوطني للمرأة

بدأ في عام 2005، مع قدوم الحكومة الجديدة، تنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المعهد الوطني للأسرة والمرأة، التابع لوزارة التعليم والثقافة، فأعيد إلحاقه بوزارة التنمية الاجتماعية المنشأة بالقانون رقم 17866 المؤرخ 21 آذار/مارس 2005، وتغيّر اسمه إلى المعهد الوطني للمرأة.

- وترد الأهداف في القانون رقم 17930 (المادة 337):

• العمل، باعتباره الكيان المشرف على السياسات الجنائية، على الاضطلاع بمهام تعزيز وتصميم وتنسيق وتنظيم وتنفيذ السياسات العامة، وكذلك متابعتها وتقييمها.

• كفالة الاحترام لحقوق الإنسان للمرأة، وإدراج تكافؤ الفرص والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• تشجيع المواطنة الكاملة التي تكفل الإدماج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة، فضلا عن مشاركتها الفعلية في عملية التنمية الوطنية.

• العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي دخل فيها البلد في المجال الجنساني وعلى القيام، في حدود إمكانياته المالية، بإعمال وتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولية المتصلة بهذا الوفاء.

• تشجيع حصول المرأة على الموارد والفرص والخدمات العامة بحيث تسهم في اجتثاث الفقر، وتعزيز قدرتها الإنتاجية من خلال الالتحاق بعمل، والحصول على القروض والأراضي والتكنولوجيا والمعلومات.

• ضمان وصول المرأة إلى هياكل السلطة واتخاذ القرار ومشاركتها الكاملة في ذلك.

وفيما يلي البرامج التي حددها المعهد الوطني للمرأة:

- تعميم المنظور الجنساني في السياسات العامة

الهدف الاستراتيجي لهذا البرنامج هو إدماج المنظور الجنساني في تصميم السياسات العامة ووضعها ومتابعتها وتقييمها.

- العنف على أساس الجنس

الهدف الاستراتيجي لهذا البرنامج هو تعزيز وتنفيذ السياسات العامة المتكاملة للتصدي للعنف على أساس الجنس وضمان إنجازها، وبخاصة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي.

- المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة والمواطنة والقيادة

الهدف الاستراتيجي لهذا البرنامج هو ضمان الوصول المنصف للمرأة والرجل إلى جميع هياكل السلطة العامة، وتعزيز مجالات المشاركة، ودعم حقوق المواطنة التي تقوى مركز المرأة. والعمل أيضا على خلق قيادات نسائية من خلال آليات وإجراءات تتيح للمرأة الممارسة الكاملة للمواطنة ومشاركتها الفعلية في عمليات التنمية.

- أمانة المرأة الأفريقية الأصل

الهدف الاستراتيجي لهذا البرنامج هو تعزيز التدابير التي تساعد على عكس اتجاه حالة استبعاد النساء المنحدرات من أصول أفريقية اللاتي يتعرضن لتمييز بالغ.

وفيما يلي أبرز التدابير التي اتخذها المعهد الوطني للمرأة ( ) :

عام 2005

• تحديد الخطوط العامة الاست ر اتيجية للمعهد الوطني للمرأة، مع تحديد الأولويات البرنامجية لفترة الخمسة أعوام.

• دعوة الوزراء والوزيرات إلى التعهد العلني المشترك بتدابير يوم 8 آذار/مارس لإنصاف الجنسين.

• وضع مشروع قانون تكافؤ الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة. وقد أحيل هذا المشروع في أيلول/سبتمبر 2005 إلى السلطة التنفيذية.

• اتخاذ تدابير لتعميم الجنسانية في الهيئات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة العامة، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة العلاقات الخارجية، مكتب التخطيط والميزانية، المعهد الوطني للإحصاء، المجالس البلدية.

• إنشاء لجان في المقاطعات لمكافحة العنف المنزلي في خمس مقاطعات.

• تعزيز قسم الرعاية في حالات العنف المنزلي التابع للمعهد الوطني للمرأة، وهو القسم الذي يقدم المشورة القانونية والرعاية النفسية إلى النساء اللاتي يعانين العنف المنزلي ويوجههن إلى الأقسام المتخصصة الأخرى.

• توفير التدريب في مجال العنف المنزلي للقضاة، والمدعين، ومحامي الدفاع، والفنيين المساعدين في مجال العدالة والصحة والتعليم، وغيرهم، وذلك لتحسين القدرات المؤسسية للمؤسسات المعنية بالأمراض التناسلية.

• توزيع نسخ من الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ومواد تعليمية موجهة بشكل خاص إلى السكان الذين يعيشون حالات طوارئ اجتماعية.

• أنشطة عامة لتوعية المواطنين بمسألة الأمراض التناسلية.

• توفير فرص للحوار ووضع جداول أعمال مشتركة مع أجهزة السلطات الثلاث في الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

• اتفاق مشترك بين المؤسسات بعنوان ”12 طريقة لتشجيع الإنتاج اليدوي للأغذية “ يجري تنفيذه في إطار مشروع ”تعزيز السياسات الجن س ا ني ة في المنطقة المتروبولية “، الذي ساعد على تحسين التبادل والتنسيق والتنظيم مع المناطق السلعية في كانيلونس ومونتفيديو، ووحدات تنمية فلوريدا وسان خوسيه مع المنطقة المتروبولية.

• تمثيل البلد والمشاركة النشطة في الاجتماع المتخصص لشؤون المرأة الذي نظمته السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والدورة التاسعة والأربعين للجنة الاجتماعية والقانونية للمرأة (بيجين + 10)، واجتماعات مجلس الإدارة في المؤتمر الإقليمي للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - الأمم المتحدة)، واجتماعات لجنة البلدان الأمريكية للمرأة (منظمة الدول الأمريكية، لجنة البلدان الأمريكية للمرأة).

الميزانية : رُصد اعتماد في الميزانية أكبر بكثير من الاعتماد المرصود في الفترات السابقة، مما يرفع الميزانية من 000 162 1 (مليون ومائة واثنين وستين ألف) بيسو أوروغو ا ي، وهو المبلغ الذي حدده القانون رقم 17296، الصادر في عام 2001 ، في مادته 306، إلى 000 000 12 (اثني عشر مليون) بيسو أوروغو ا ي سنويا. وينقسم الاعتماد المحدد في الميزانية لفترة الخمسة أعوام على النحو التالي:

النفقات: 000 000 4 بيسو أوروغو ا ي

الاستثمارات : 000 800 1 بيسو أوروغو ا ي

المرتبات 000 200 6 بيسو أوروغو ا ي

وقد حدث أيضا تقدم واسع في مجالات التعاون الدوري جرى بمقتضاه تمويل جزء كبير من برامج المعهد الوطني للمرأة ( ) .

عام 2006 ( )

جرى في عام 2006 الوضع التشاركي لأول خطة وطنية لتكافؤ الفرص والحقوق. وقد انطلقت هذه العملية من وثيقة عمل وضعها المعهد الوطني للمرأة وطرحت على المواطنين للنظر فيها في 19 مؤتمرا بالمقاطعات و 14 محفلا للمشاورات القطاعية والتحالفات الاستراتيجية، شارك فيها أكثر من 000 3 شخص، كان أغلبهم من النساء. وفي موازا ة ذلك، أنشئت محافل للتشاور بشأن الخطة مع هيئات مختلفة تابعة للسلطة التنفيذية وكبار موظفي الحكومة، وجرى الاتفاق مع الموظفين الفنيين ومتخذي القرارات السياسية في هيئات حكومة البلد وحكومات المقاطعات على التدابير الممكن إدراجها في الخطة.

وقد انعقدت مؤتمرات المقاطعات في جميع أنحاء البلد بمشاركة المجتمع المدني، وحكومات المقاطعات، والهيئات الوزارية اللامركزية. كما جرى تبادل المعلومات والآراء بشأن هيكل الخطة وسياقها في اجتماعات تشاورية مع البرلمانيين، وأنصار حقوق المرأة، والحركة النسائية، وحركة ذوي الأصول الأفريقية، والريفيات، والسياسيات، والناشطين في مجال التنوع الجنسي، واللجنة الوطنية للمتابعة، وإدارة الجنسانية والإنصاف، والمجلس التمثيلي للهيئة العامة المشتركة بين النقابات للعمال - المؤتمر الوطني للعمال، وقطاعات الأعمال، والتعاونيات، ووسائل الاتصال.

ومن ناحية أخرى، عقدت سلسلة من الحلقات الدراسية واجتماعات العمل بشأن مختلف المحاور المواضيعية، بمشاركة من الحكومة والمجتمع المدني، جرى فيها تجميع المدخلات والاقتراحات المتعلقة بوض ع هذه الخطة الأولى. وأخيرا وردت مساهمات بالبريد الإلكتروني، وفي كل محفل كان يستفاد من صناديق البريد لتلقي التعليقات والملاحظات النقدية والمساهمات. وجرى الاضطلاع في الوقت ذاته بالتدابير التالية:

• الطرح العلني، في إطار يوم 8 آذار/مارس، للتدابير المحققة لإنصاف الجنسين التي اضطلع بها شتى الهيئات الحكومية في عام 2005.

• المساهمة في الآليات الحكومية المشتركة التالية: اللجنة الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية (وزارة الصحة العامة)، اللجنة المشتركة بين المؤسسات للمسائل الجنسانية (المعهد الوطني للمرأة - وزارة العلاقات الخارجية)، اللجنة الثلاثية لتكافؤ الفرص والمعاملة في العمل (وزارة العمل وال ض ما ن الاجتماعي)، المجلس الاستشاري لمكافحة العنف المنزلي (المعهد الوطني للمرأة - وزارة التنمية الاجتماعية).

• تشجيع إنشاء آليات جنسانية جديدة في الهيئات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الإسكان وإدارة الأراضي والبيئة، مرفق الطاقة الكهربائية.

• تنفيذ تدابير لتعميم الجنسانية في الهيئات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة العامة (وبخاصة البرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية)، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة العلاقات الخارجية، مكتب التخطيط والميزانية، المعهد الوطني للإحصاء، المجالس البلدية.

• وضع جدول أعمال قانوني استراتيجي في مسائل حقوق الإنسان للمرأة، بالتشاور مع ممثلين للسلطة التشريعية.

• تمثيل البلد والمشاركة في الاجتماعين المتخصصين الخامس عشر والسادس عشر لشؤون المرأة اللذين عقدتهما السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (في الأرجنتين والبرازيل)، ومجلس الإدارة التاسع والثلاثين في المؤتمر الإقليمي للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المكسيك)، واجتماع الجمعية الثالثة والثلاثين لمندوبات لجنة البلدان الأمريكية للمرأة (منظمة الدول الأمريكية - لجنة البلدان الأمريكية للمرأة).

• تقديم أول تقرير لأوروغواي عن حالة تنفيذ أحكام اتفاقية البلدان الأمريكية لقمع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واجتثاثه (اتفاقية بيليم دو بارا) . واستند وضع التقرير إلى مساهمات من أعضاء وعضوات اللجنة المخصصة للمسائل الجنسانية الدولية.

• تشجيع إنشاء مكاتب بلدية لإنصاف الجنسين.

• تعميق مجالات الحوار ووضع جداول أعمال مشتركة مع هيئات السلطات الثلاث في الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي جرى الاضطلاع بالتدبيرين التاليين:

• توفير التدريب والتوعية في مجال العنف المنزلي لموظفي وزارة الداخلية المسؤولين عن مفوضيات شؤون المرأة، والقضاة، والمدعين، ومحامي الدفاع، والفنيين المساعدين في مجال العدالة، والفنيين في مجال الصحة والتعليم، والمرشدين الاجتماعيين، وأفراد الشرطة، وخبراء الطب الشرعي، وأفراد المجتمع المدني. وترتيب حملة عامة في اليوم الدولي للاَّعنف ضد المرأة.

• فتح ثلاثة أقسام عامة متخصصة في الاهتمام بالعنف المنزلي (مقاطعات كانيلونس وأرتيغاس وسيّرو لارغو)، والعمل على فتح ثلاثة أقسام أخرى في مقاطعات أخرى من البلد.

باء - إضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الإنسان

- يجري في عهد الحكومة الحالية على مستوى البلد، بموجب قانون الميزانية الوطنية رقم 17930 (كانون الأول/ديسمبر 2005)، إنشاء مديرية حقوق الإنسان في وزارة التعليم والثقافة التي تخصَّص لها ميزانية لإدارة حقوق الإنسان وتحظى بثقة خاصة. وقد أنيطت بهذه المديرية المهام التالية: تشجيع إعمال حقوق الإنسان على أوسع نطاق؛ وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان؛ تعزيز التوعية بهذه الحقوق في كامل النظام التعليمي الوطني العام والخاص، النظامي وغير النظامي، والتعريف بها وتدريسها؛ وضع قواعد لمواءمة التشريع الوطني مع التشريع الدولي؛ تنفيذ برنامج يعزز الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها من قبل الإدارة العامة والموظفين؛ الاضطلاع بتدابير ترمي إلى القضاء على أي نوع من التمييز لأسباب تتعلق بالإثنية أو العرق أو الجنس أو الدين أو الميل الجنسي أو القدرات المختلفة أو العمر أو الطلعة؛ العمل على تحديد أطر مؤسسية لاشتراك المواطنين تنطوي على ضمانات لمكافحة انتهاك حقوق السكان وتساعد على متابعة وتقييم أداء الخدمة العامة؛ اقتراح وتنسيق مسائل حقوق الإنسان في المنطقة. وانطلاقا من هذه المديرية، جرى وضع اتفاقات للتعاون والعمل المنسق مع الجهات التالية:

- وزارة العمل والضمان الاجتماعي والإدارة الوطنية للتعليم العام.

- مجلس مقاطعة مالدونادو، وقد وُقع الاتفاق معه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وأهدافه هي: (1) تنظيم السياسات الوطنية لحقوق الإنسان لتتسق مع السياسات التي تضعها البلدية، بحيث يتحقق في البلد ترابط وتفعيل آثار هذه الحقوق. (2) التعاون والتنسيق مع البلدية في إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في المجلس البلدي. (3) تدعيم الإجراءات التي تتخذها البلدية في إدارة المشاريع وتنفيذ البرامج بشكل منسّق في حدود اختصاصها أو بالاتفاق مع المؤسسات الأخرى. (4) تبادل المعلومات بين الأطراف في هذه المسألة.

- مجلس كولونيا، وقد وُقع الاتفاق معه في 12 أيلول/سبتمبر 2005، وأهدافه تتفق بالضبط مع الأهداف المذكورة سابقا فيما يتصل بمقاطعة مالدونادو.

- وقد جرى الاشتراك مع وزارة العلاقات الخارجية في مناقشة تقرير البلد عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مشاركة واسعة من المجتمع المدني وبنهج جنساني شامل.

وينقسم الهيكل الداخلي للمديرية إلى الإدارات التالية: التعليم، البحث، إنصاف الأعراق، تنسيق وتعزيز السياسات العامة المتعلقة بذوي الأصول الأفريقية، حقوق الإنسان والجنسانية والعمل، السياسات العامة لحقوق الإنسان للبالغين، السياسات العامة لحقوق الإنسان للمصابين بحالات عجز مختلفة، اجتماع السلطات العليا المختصة بحقوق الإنسان ووزارات خارجية السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المنتسبة، مشاركة المواطنين، المحفوظات، المكتبة.

ويعدّ تعزيز إنصاف الجنسين وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية من محاور برامج عمل المديرية.

وأنشئت أيضا في عام 2006 الوحدة المواضيعية لحقوق الإنسان والجنسانية والعمل، وانطلاقا منها جرى تنظيم الأنشطة التالية والمشاركة فيها:

إنشاء مصرف لبيانات شتى مؤسسات الدولة، على صعيد البلد والمقاطعات، وكذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في المسألة الجنسانية.

التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومن أبرزها: جامعة الجمهورية (دورة للخريجين في موضوع ”الجنسانية والتنمية والديمقراطية “)، وزارة العمل والضمان الاجتماعي (الاشتراك في مناقشة عمل الأطفال، وتعديل الفصل الثاني عشر من قانون الطفل والمراهق، وعقد دورة عن التحرش المعنوي في العمل)، وزارة العلاقات الخارجية (المشاركة في إعداد تقرير البلد عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وزارة التنمية الاجتماعية (اجتماع عام في موضوع الطوارئ الاجتماعية وحقوق الإنسان )، المنظمة الدولية للهجرة (محفل لمناقشة موضوع الجانب الخفي للهجرات: عبودية القرن الحادي والعشرين ؟، مع التركيز على مسألة الاتجار بالنساء والاتجار بالأشخاص عموما)، وغير ذلك.

وجرى كذلك، في العامين الماضيين، إنشاء لجان لحقوق الإنسان في البرلمان ومجالس المقاطعات. وفي مقاطعة مونتفيديو، استحدث مجلس المقاطعة منصب محامي السكان، الشبيه بأمين المظالم (المرسوم رقم 30592 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2003). وبدأت مزاولة العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ولذلك يتعذر تقديم معلومات أكثر عن هذه المسألة، إلا فيما يتعلق بمرسوم المقاطعة المنشئ لهذا المنصب.

جيم - المحاكم القضائية

- لا يوجد في أوروغواي قضاء متخصص في العنف المنزلي إلا في ولاية مونتفيديو. وفي داخل البلد تقوم المحاكم المدنية بتوزيع اختصاصاتها حسب الدعاوى المدنية (التي تشمل قضايا العمل والأسرة والقضايا المدنية ب شكل خاص، إلخ)، أو الجنائية. ولا يوجد في المجال الجنائي قضاء متخصص في جرائم العنف المنزلي أو الجرائم الجنسية في أي من مقاطعات البلد.

- وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، أنشئت في مونتفيديو، في أواخر عام 2004، أربع محاكم متخصصة للأسرة للنظر في القضايا المنطوية على شكاوى بمقتضى قانون العنف المنزلي، أو شكاوى تتعلق بحقوق منتهكة للأطفال والمراهقين من الجنسين.

- وقد أدى خلط قضايا العنف العائلي بقضايا الأطفال والمراهقين من الجنسين إلى تجاوز قدرة هذه المحاكم على العمل. وتعكف هذه المحاكم على اعتماد تدابير احترازية، ثم تحال المسألة إلى محاكم الأسرة التي تنظر، علاوة على هذه المسائل، في قضايا الطلاق، والميراث، والحيازة، والزيارات، وغير ذلك من المسائل المتصلة بقانون الأسرة.

- وقد نظر القضاة الأربعة المتخصصون في العنف المنزلي في مونتفيديو، في عام 2005، في 187 6 قضية كان 59 في المائة منها متعلقا بقضايا مرفوعة وفق قانون العنف المنزلي، و 41 في المائة بأطفال ومراهقين من الجنسين حقوقهم معرضة للخطر (بما في ذلك العنف المنزلي). وفي هذا العام، عقد هؤلاء القضاة الأربعة 409 3 جلسات استطلاعية و 403 1 جلسات تقييمية ( ) .

- ويقضي القانون بأن تحال هذه القضايا بعد ذلك إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك فإن محاكم الجنايات لا تنظر إلا في نسبة مئوية ضئيلة للغاية من هذه القضايا. وترجع البيانات الأخيرة المقسمة حسب الموضوع إل ى عام 2004 (وهو التاريخ الذي لم تكن تعمل فيه المحاكم المتخصصة في العنف المنزلي). وفي هذا العام حوكم 133 شخصا بتهمة العنف المنزلي ( ) ، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الداخلية، في هذه الفترة ذاتها وفي مونتفيديو وحدها، 923 3 قضية من هذا النوع.

دال - المديرية الوطنية للعمل

- تتمثل مهمة المديرية الوطنية للعمل في وضع وتنسيق وتنفيذ سياسة العمل في جميع أرجاء البلد. وتتبع شعبة التفاوض الفردي هذه المديرية، ومهمتها منع المنازعات الفردية في العمل والتوسط فيها، باعتبارها الوحدة الإدارية المنوط بها ما يلي:

• التوفيق بالطريق الإداري في منازعات العمل الفردية قبل تطبيق الأحكام الخاصة بالعمل (الفقرة 2 من المادة 57 من الدستور، والمادة 10 من القانون رقم 14188)، مع إجراء مشاورات وعقد جلسات للتوفيق.

• التدخل في الاتفاقات الطوعية المعقودة بين أطراف علاقة العمل الفردية قبل تدخل شعبة المشاورات.

- وفي الأعوام المستعرضة ظل العدد الإجمالي للمطالبات مستقرا نسبيا، مع بعض التقلبات في عامي 2002 و 2003، نتيجة للأزمة الاقتصادية المالية التي عاناها البلد. ومع أن عدد مطالبات الرجال يفوق عدد مطالبات النساء، فإن النزعة بينهما ما زالت قائمة.

وجدير بالذكر أن الحالات المسجلة دون بيانات تتفق مع شكل استيفاء الاستمارة بعد ورود المطالبة ذات الصلة.

- وفي مجموع الأعوام المستعرضة، فإن المطالبات المتعلقة بالأمومة وتعويضات الأمومة والتمييز ووقت الرضاعة ليست ذات بال. ويندرج في ذلك الفصل من العمل لأصحاب خاصة، ومنها الفصل بسبب الحمل. وليست هناك معلومات محددة عن هذه الظاهرة.

المطالبات المتعلقة بحالات التمييز الناجمة عن التحرش المعنوي والجنسي، حسب الجنس

- المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي هي الجهاز المختص بالحماية القانونية للعمال في العمل، وبصفة عامة بالظروف الصحية والأمنية والبيئية التي تزاول فيها كل أشكال العمل. وتقوم هذه المفتشية بتسجيل الشكاوى من التحرش المعنوي والجنسي منذ أواسط عام 2004.

حالات التحرش المعنوي المكتشفة :

- عام 2004: تحرش تعرض له عامل توزيع بالجملة. وقد عوقبت المؤسسة بغرامة بسبب حقوق الفرد الم ن تهكة، بموجب المواد 7 و 10 و 53 و 54 من الدستور.

- عام 2005: قُدمت 12 شكوى من التحرش المعنوي. ولم تنتهِ الإجراءات في أي من القضايا بتوقيع عقوبات على المؤسسة. وفيما عدا شكوى واحدة تتصل ب ال ت حرش المعنوي بين الأنداد ، فإن سائر الشكاوى تتعلق بتحرش معنوي أقل، وخصوصا بدرجات متوسطة. وفي نصف الدعاوى تقريبا، كانت هناك إعادة تشكيل في العمل، وظهر أن الوضع انعكس بعد الإجراءات التي اتخذتها المفتشية العامة للعمل. وفي القضايا الأخرى انتهى الأمر بخروج المتحرش به أو المشكو في حقه باعتباره متحرشا. ويتصل نصف الشكاوى بقطاع التجارة.

عام 2006: قُدّمت حتى الآن 11 شكوى، يتصل 8 منها بحالات تحرش معنوي أقل من جانب المشرفين والرؤساء و/أو المديرين، و 3 بالتحرش المستمر.

حالات التحرش الجنسي المكتشفة:

عام 2004: لا توجد سجلات للشكاوى.

عام 2005: جرى النظر في 3 شكاوى من التحرش المعنوي، منها شكويان من امرأتين، وشكوى واحدة من رجل.

وفيما يتصل بحالات التحرش الجنسي بالنساء حسب قطاعات العمل، هناك شكوى تتصل بقطاع إعداد الأطعمة، وأخرى تتصل بالخدمة المنزلية؛ والشكاوى بالنسبة إلى الرجال تتصل بالقطاع البحري. ولم توقع عقوبات في أي من هذه القضايا لانعدام الأدلة.

عام 2006: نُظر حتى اليوم في شكويين لعاملات في قطاع الخدمات وقطاع التجارة.

حالات التمييز بسبب الحمل والولادة

- لوحظ في مؤسسات قطاع الصناعة أن العقود التي توقعها العاملات تحت الاختبار تنص على أنه في حالة الانقطاع عن العمل في فترة الاختبار، لا يدفع تعويض عن الفصل من العمل بسبب الحمل. وأوعز إلى المؤسسات في توفيق العقود مع القانون الساري. وقد طعنت المؤسسات في القرار المتخذ، وبعد أن أكدت محكمة المنازعات الإدارية هذا القرار، جرى تفتيش المؤسسات، وكانت النتيجة الإبقاء على الشرط المتبع في عقود العمل. وبموجب القرار المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2006، صدر حكم بالغرامة لمخالفة الق انو نين رقم 10751 و 10489، والمادة 111 من قانون العمل، والمرسوم رقم 37/92.

هاء - رئاسات الشرطة وأقسام الشرطة

مع بدء الإدارة الحالية لعملها في 1 آذار/مارس 2005، بدأ العمل المشترك مع المعهد الوطني للمرأة على إدراج المنظور الجنساني في نشاط وزارة الداخلية (وهو ما سلفت الإشارة إليه). وكان من التدابير الأولية التي تعه دت وزارة الداخلية باتخاذها في 8 آذار/مارس 2005 حذف الحرفين الواردين بين قوسين في الميزانية اللذين يشيران إلى الشرطة النسائية، حيث إن الموظفين المعاونين كانوا يتعرضون للتمييز عند شغل الشواغر الإدارية والشواغر الإدارية النسائية (PF). وترتيبا على هذا التدبير، أصبحت الشرطيات يتمتعن بظروف متساوية مع الرجال في مهنة الشرطة، وأصبح من السهل عليهن التنقل في هذه المهنة، ولم تعد حقوقهن مقيدة في الترقي والانتقال إلى أماكن أخرى. وأصبح لهذه المادة أيضا تأثيرها في المتقدمين إلى المسابقات المفتوحة التي تعقد في الوحدات الإدارية لشغل الرتبة الثانية من وظائف المعاونين. وفي ملاك الوظائف الإدارية، أسفرت النتائج عن زيادة عدد شاغلات هذه الوظائف على عدد شاغليها. فمن مجموع 553 شاغرا عقدت مسابقة لملئها، شغلت النساء 37 في المائة منها. وفي رئاسات الشرطة في فلوريدا ومالدونادو وبايساندو وريو نيغرو وروتشا وسالتو وتاكواريمبو، زادت النسبة المئوية لل ن ساء على 50 في المائة، بل إنها بلغت 100 في المائة في الحالة المحددة لأرتيغاس. وعلى الرغم من ارتفاع النسب المئوية لالتحاق النساء، فإن من الواضح أن الوظائف الإدارية في كل رئاسة للشرطة يهيمن عليها الرجال، إذ تقل النسبة المئوية للنساء عن 13 في المائة، باستثناء رئاسة الشرطة في مالدونادو التي تصل فيها هذه المسبة إلى 16.9. أما النسبة المعاكسة فتبدو في رئاسة الشرطة في ريفيرا، حيث تتدنى إلى 4.2 في المائة. والمتوخي مستقبلا إعطاء كل وحدة ما متوسطه خمسون شاغرا إداريا لملئها، وعلى فرض أن معظم الشواغر ستشغلها النساء، فإن المتوسط العام للرجال، مقارنا بمتوسط النساء، سيظل على الدوام أ ع لى بما يتراوح بين 20 و 25 في المائة، ولذلك فإن الوضع الراهن لن يتغير كثيرا. وفي الوحدات الإدارية الصرف، التي تنحصر مهمتها الأساسية في المنع والأمن العام، ومنها رئاسات الشرطة، يهيمن الرجال على الوظائف. وعلى العكس من ذلك ففي الوحدات التي تغلب فيها مهام الدعم، مثل معالجة المستندات أو تقديم الخدمات التقنية، تزيد نسبة الموظفات على 50 في المائة، بل تصل إلى 62.3 في المائة في المديرية الوطنية لصحة الشرطة.

وليس في الرئاسات التسع عشرة سوى 3 رئاسات تتولى فيها المرأة رئاسة الشرطة، وإن كانت لا تضم نائبات للرئيس.

وفي المديريات الوطنية الإحدى عشرة التي تتألف منها الوزارة، لا توجد مديرات وطنيات إلا في ثلاث منها توجد فيها نائبتان للمديرة. وجدير بالتنويه أن هذه التعيينات ذات صلة بسياسة الإنصاف التي تتبعها هذه الإدارة فيما يتعلق بموضوع الجنسانية.

وبدأ منذ عام 2005 اتخاذ التدابير التالية لتحقيق الإنصاف للجنسين:

1 - الإنصاف في التعيين والاختيار والتر قية .

2 - إعداد وتدريب الرجال والنساء بإنصاف.

3 - احترام ودعم ممارسة الأمومة والأبوة.

4 - تحديد المهام وفقا للمؤهلات والقدرات والتطلعات.

5 - القضاء على التحرش الجنسي والمعنوي.

6 - منع حالات التمييز والمعاقبة عليها.

7 - المعاملة باحترام وإنصاف.

8 - نظام للمعلومات المتصلة بالقضايا الجنسانية.

9 - رسم سياسة مؤسسية تندرج فيها مسألة الجنسانية، بما في ذلك بوجه خاص إعادة تعريف سياسة الاهتمام بالعنف المنزلي، وتحديد المحاور الاستراتيجية للعمل من أجل الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص والحقوق.

الأحكام الجنائية المنطوية على تمييز ضد المرأة

تجريم الإجهاض

- لم يتم حتى الآن إلغاء القانون رقم 9763 لعام 1938 الذي يعتبر الإجهاض الطوعي جريمة، رغم المطالبة المتكررة بإلغائه من جانب العديد من المنظمات الاجتماعية والسياسية ( ) .

- و هناك تقديرات حديثة لممارسة الإجهاض سرا تشير إلى عدد لا يقل عن 000 33 حالة إجهاض سنويا في عام 2003 (في بلد يشهد زهاء 000 49 مولود حي سنويا) (سانسيفييرو، 2004).

- وفي الأعوام التي كان القانون ساريا فيها ثبت عدم فعاليته، إذا لم يطبَّق أي من الشروط اللازمة لتيسير الوصول إلى المرافق التي تقوم بالإجهاض وفق الاشتراطات المقررة. وكان عدم التيقن من توفير العقاقير المخففة والملطفة للآلام من الأسباب الأخرى لعدم تطبيق قانون تجريم الإجهاض (دوفاو، ج ، 1989). ولو كان القانون قد طبّق لاحتاج إلى التنقيح لحذف عبارة ”شرف الأسرة “، فالمصلحة التي يسعى إلى حمايتها غير مقبولة. ذلك أن التخفيف من ألم الإجهاض لإنقاذ شرف الأسرة يماثل الجريمة القانونية التي تمحو ذنب مرتكب الاعتداء الجنسي الذي يعرض الزواج على الضحية. وقد برهن القانون أيضا على عدم فعاليته في قمع هذه الممارسة والمعاقبة عليها، إذ لم تسجل سوى ملاحقات قليلة للغاية في جريمة الإجهاض، كما أن اللج و ء إلى إسقاط الحمل لا يزال شائعا في البلد ( ) . وتكاد حالات الملاحقة الراهنة تكون مقصورة على الحالات التي تموت فيها المرأة المتورطة. ومن هنا فإن هذا القانون التأديبي كان مبعثه أساسا الممارسة السرية التي تجرى في معظم الأحيان في ظروف خطرة، وهو ما لا يزال يؤثر في صحة المرأة وحياتها.

- وفيما يلي البيانات التي قدمها المعهد التقني للطب الشرعي:

2001: محاكمة 21، 7 رجال و 14 امرأة، 7 دون حبس و 14 بالحبس، 15 لأول مرة و 6 من معتادي الإجرام.

2002: محاكمة 16، 4 رجال و 12 امرأة، 7 دون حبس و 9 بالحبس، 14 لأول مرة و 2 من معتادي الإجرام.

2003: محاكمة 16، 3 رجال و 13 امرأة، 7 دون حبس و 14 بالحبس، 15 لأول مرة و 6 من معتادي الإجرام.

2004: محاكمة شخص واحد، امرأة، بالحبس، لأول مرة.

- وليس هناك بيانات عن عامي 2000 و 2005، وإن توافرت بيانات عن الأحكام الصادرة.

- وفي الدورة التشريعية السابقة، جرى نقاش بشأن مشروع قانون حماية الصحة الإنجابية (2002-2004)، الذي اعتمد بأغلبية الأصوات في الجلسة العامة لمجلس النواب (10 كانون الأول/ديسمبر 2002) ورفض في تصويت مجلس الشيوخ عليه (4 أيار/مايو 2004). وهذا المشروع هو الوحيد حتى الآن الذي حظي بموافقة الأغلبية في أحد المجلسين.

- ونصّ مشروع القانون في مواده الثلاث الأولى على مسؤولية الدولة ودورها في حماية وضمان الحقوق الجنسية والإنجابية ، طارحا وسائل لمنع الحمل غير المرغوب فيه، ومشجعا الأمومة والأبوة بالاختيار: التربية الجنسية، وحصول الجميع على خدمات منع الحمل. واعتبارا من المادة الرابعة، يسلم المشروع بحق أي ضا امرأة في إسقاط الحمل باختيارها في غضون 12 أسبوعا من بدء الحمل. ويرى المشروع أن الإجها ض عملية طبية لا تستهدف الربح، ويجيز إسقاط الحمل بعد 12 أسبوعا من بدئه في ظروف محددة. ويولي مشروع القانون أي ض ا اعتبارا خاصا للمراهقين والمصابين بعاهة عقلية و/أو نفسية.

- وفي الدورة التشريعية الراهنة، تعكف لجنة الصحة في مجلس الشيوخ على دراسة مشروع قانون جديد (مشروع الصحة الجنسية والإنجابية) يماثل في محتواه المشروع المشار إليه سابقا.

الجرائم الجنسية

- المرأة هي الضحية الأولى للجرائم الجنسية، حسبما توضح سجلات الشرطة والقضاء. ولذلك فإن أسلوب التشريع فيما يتعلق بهذا الموضوع من الناحية الجنائية يؤثر على المرأة مباشرة.

- ولم يُمسّ تقريبا الفصل العاشر من القانون الجنائي الذي يشمل الجرائم الجنسية التي يطلق عليها ”جرائم ضد العادات الحميدة ونظام الأسرة “، ويحدد المفهوم الأيديولوجي السائد في مطلع القرن الماضي. وهذا المفهوم لا يتجسد فقط في عنوان الفصل وفي الأفعال الجنائية، بل يظهر أيضا في توصيف الأفعال الجنائية المحددة الذي يشتمل على مفاهيم من قبيل الحياء، والاحتشام، والفضيحة المشهودة.

- ويوصف الاغتصاب بأنه لقاء جسدي يتسم بالعن ف، في مفهوم الرأي القائل إنه لا يتم إلا عن طريق الشرج أو المهبل، مع استبعاد حدوثه عن طريق الفم. ويشمل هتك العرض العنيف الأفعال التي لا تتضمن الإيلاج في الشرج أو المهبل. ويتحدد باثني عشر عاما عمر الضحية المدّعى تعرضها للاغتصاب العنيف وهتك العرض. وتُقبل أدلة النفي فيما بين الثانية عشرة والخامسة عشرة من العمر.

- ولا يزال سفاح المحارم مدرجا ضمن جرائم الاغتصاب وهتك العرض، مع اعتبار إساءة استغلال العلاقات الأسرية ظرفا مشدِّدا من الناحية الجنسية. وتوقع عقوبة محددة على سفاح المحارم المصحوب بفضيحة مشهودة.

- وفيما يتعلق بجريمة الاختطاف، فإنها تقع بشكل تمييزي بين ”الآنسات المحتشمات “، سواء منهن المتزوجات أو المفترض أنهن “غير محتشمات “ (المواد 266-271 من القانون الجنائي).

- وتتحدد جريمة الإفساد حسب نوعية الضحية وتتشكل على أساس ”إفسادها “. وقد طغى على هذا الفعل الجنائي أفعال جنائية تتصل بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين من الجنسين.

التقدم في التشريع المتعلق بالجرائم الجنسية

إلغاء الزواج بالضحية كسبب لإسقاط الجريمة الجنسية

- التقدم الأساسي الذي تحقق في التشريع منذ تقديم آخر تقرير للبلد في عام 2000 وحتى الآن، فيما يتصل بالجرائم الجنسية غير التجارية، هو سنّ القانون رقم 17938 المؤرخ كانون الثاني/يناير 2006، الذي ألغى المادة 116 من القانون الجنائي والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وبمقتضاهما كانت جرائم الاغتصاب وهتك العرض واغتصاب الأحداث والا خ تطاف تسقط إذا تزوج المعتدي الضحية.

الجرائم الجنسية التي تلاحَق قضائيا

- يتضمن القانون رقم 18039 أيضا ظروفا جديدة تتيح الملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية:

• علاقة تبعية الضحية للمعتدي في العمل.

• مسؤولية المعتدي عن تعليم الضحية أو صحتها.

جرائم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين والمعوقين من الجنسين

- أدخل القانون رقم 17815 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2004 أفعالا جنائية محددة في هذا الشأن يجري تحليلها لاحقا في الفقرة المخصصة لمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها الجنسي التجاري.

قصور ومشاكل التشريع الجنائي فيما يتصل بالجرائم الجنسية

- من الظروف المخفِّفة: الانفعال العاطفي الناجم عن الزنا. وتعد المادة 36 من القانون الجنائي حكما مخالفا إلى حد بعيد لتوصيات اللجنة (التوصية رقم 19) ويتعين تعديله، إذ تتضمن هذه المادة سببا للإعفاء من العقاب، هو الانفعال العاطفي الناجم عن الزنا. وبمقتضى هذا الحكم تتاح للقاضي إمكانية إصدار عفو قضائي إذا كان الدافع إلى القتل ما يسمى ”الانفعال العاطفي الناجم عن الزنا “.

- المادة 36: ”الانفعال العاطفي الناجم عن الزنا: يجيز الانفعال العاطفي الناجم عن الزنا للقاضي الإعفاء من العقاب في جرائم القتل والإصابة متى توافر الشرطان التاليان:

1 - أن يكون مرتكب الجريمة هو الزوج الذي يباغت زوجته متلبسة، وأن تكون الضحية هي الزوجة أو العشيق.

2 - أن يكون للفاعل سجل سليم، وألا يكون الباعث على ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها هو المعرفة المسبقة بالخيانة الزوجية “.

والحديث هنا عن قاعدة تضفي الشرعية على أشكال العنف العائلي وتدين ضحية الفعل، استنادا إلى الأنماط الاجتماعية والثقافية المنطوية على تمييز ضد المرأة.

النساء المدانات بقتل المعتدي لكونهن من ضحايا العنف المنزلي

- توجد في أوروغواي نساء محكوم عليهن بالسَّجن بتهمة القتل التي تجعلها القرابة تهمة مشدَّدة، بعد قتل الزوج أو غيره من الأقارب بدافع من الصدمة النفسية والعاطفية الناجمة عن العنف العائلي المستمر الذي كن يتعرضن له على يد الضحية المفترض، دون أن تأخذ المحاكم المعنية في الاعتبار، في كل قضية، أن ما يحدث هو دفاع عن النفس بشكل كامل أو غير كامل ( ) .

مشروع تعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والاتجار بالأشخاص

- قُدّم في الدورة التشريعية السابقة مشروع قانون لتعديل الباب العاشر من القانون الجنائي لم يعتمد. وفي عام 2005، قدم مشروع القانون من جديد إلى مجلس النواب، ولكن لم يُنظر فيه حتى الآن. وقد استكمل هذا المشروع الآن بأحكام جديدة، ويجري النظر فيه في مجلس الشيوخ.

- وفيما يلي أبرز ما ورد في هذا المشروع:

• الباب المخصص للجرائم الجنسية (الباب العاشر مكررا) عنوانه ”الجرائم ضد الحرية والسلامة الجنسية “.

• أدرجت الأركان الواردة في مرفق نظام روما الأساسي (أركان الجرائم) لوصف أفعال الاعتداء الجنسي.

• رُفعت سنّ الافتراض المطلق للرضا بالعلاقة الجنسية إلى 15 عاما، إلا إذا تعلق الأمر بأشخاص لا يزيد فرق السنّ بينهم على ثلاثة أعوام.

• أدرجت جريمة التحرش الجنسي.

• أضيف إلى العناصر النشطة في جريمة المساهمة في الاس ت غلال الجنسي للأطفال المسؤولون عن وسائل الاتصال الذين يقومون ببثّ عروض من هذا القبيل.

• أدرجت جريمة السياحة الجنسية للأطفال (المستخدمة كبديل للاتجار بالأطفال والمراهقين من الجنسين بغرض الاستغلال الجنسي التجاري، الذي يكون المجند فيه هو العميل).

• أدرجت جريمة ”الاتجار بالأشخاص “ تبعا لتعريف المادة 3 من البروتوكول والتوصيات الدولية فيما يتصل بتوصيف هذا الاتجار (المادة 280)، والتعاون في الاتجار بالأشخاص (المادة 280 ألف)، بشأن التدابير المحددة لتجنيد الأشخاص بغرض الاتجار.

• استعيض عن شرط الإعفاء من العقاب ”الانفعال العاطفي الناجم عن الزنا “ (المادة 36 من القانون الجنائي) بحالة الصدمة الشديدة الناجمة عن العنف العائلي.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أ ساس المساواة مع الرجل.

- بدأ تناول هذه الجوانب بوجه خاص انطلاقا من المعهد الوطني للمرأة ومجلس مونتفيديو البلدي، من خلال خطة ت كافؤ الفرص. وقام مجلس مونتفيديو البلدي ( ) بتنفيذ أول خطة لتكافؤ الفرص والحقوق للفترة 2002-2005، وشرع اعتبارا من عام 2005 في عملية وضع الخطة الثانية.

- وقد عُدّت الخطة الأولى لتكافؤ الفرص والحقوق خطة رائدة، سواء على صعيد المقاطعات أو على صعيد البلد؛ وكان الداعم الرئيسي لوضع الخطة وتنفيذها الشامل هو لجنة إنصاف الجنسين، بصفتها الجهاز المناط به تصميم وتنفيذ هذه المهمة. وترأس أمانة المرأة هذه اللجنة التي تضم فنيين من شتى المجالات البلدية: شعبة الساحات العامة، قسم الأراضي والمساكن، شعبة الصحة والبرامج الاجتماعية، إدارة الثقافة، لجنة الطفولة، وحدة الاتفاقيات، لجنة الرياضة، لجنة الشباب، وحدة الإدارة والصحة المهنية، لجنة/أمانة المرأة.

- وقد اشتملت هذه الخطة الأولى على مجموعة من الأهداف المحددة و 150 طريقة عمل موزعة على 10 فصول مرتبة حسب حقوق المواطنين وأقسام مختارة في البلديات. وتعدّ هذه الخطة أيضا من أدوات السياسة العامة وأدوات التخطيط الاستراتيجي لتعزيز وتعميم المساواة وحقوق سكان مونتفيديو من نساء ورجال.

- وشُرع أيضا في وضع خطتين أخريين على مستوى المقاطعات لتكافؤ الفرص والحقوق (مقاطعتا كانيلونس ومالدونادو). ومن هنا توجد في الواقع إحدى عشرة آلية للجنسانية على مستوى البلديات في مقاطعات مونتفيديو، وكانيلونس، ومالدونادو، وتريينتا إي تريس، وروتشا، وسالتو، وبايساندو، وأرتيغاس، وريفيرا، ولافايّيخا، وكولونيا.

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدد ه هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

قُدّم إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون لتنظيم عملية إعداد القوائم الانتخابية للأحزاب في أوروغواي، في إطار اتخاذ تدابير مؤقتة للتمييز الإيجابي في مجال المشاركة السياسية للمرأة. وقدم هذا المشروع في الدورة التشريعية الماضية بعد تبادل للآراء بين المشرعات من أعضاء المجموعة النسائية والمشرعين في الأحزاب المختلفة والخبراء الأكاديميين. ومع أن مشروع القانون قد أثار نقاشا داخل الأحزاب وفي الجلسات العامة للهيئة التشريعية، فإنه لم يعتمد، ولذلك تعاد صياغته ليقدم في هذه الدورة التشريعية، سعيا إلى تحقيق توافق آراء أكبر بين المشرعين ( ) .

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

انظر المعلومات الواردة في الرد على هذه المادة.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

ألف - ظروف الاشتغال بالجنس في أوروغواي

- لا يعاقب التشريع في أوروغواي على الدعارة، بل يراقبها وينظمها. واعتبارا من صدور القانون رقم 17515 لعام 2000، أصبح هذا النشاط يعدّ عملا، وأصبح من حق العمال والعاملات الحصول على المزايا الاجتماعية ذات الصلة.

- ويعدّ الاشتغال بالجنس للنساء اللاتي تزيد أعمارهن على 18 عاما قانونيا، وتتطلب ممارسته القيد في السجل الوطني للاشتغال بالجنس الذي تتولاه، في وقت واحد، وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية، وبمقتضاه تصدر بطاقة الترخيص.

- والمراقبة الصحية إجبارية وتتولاها وزارة الصحة العامة من خلال أقسام كائنة في كل مقاطعة في البلد. وتخضع لهذه المراقبة المشتغلات والمشتغلون بالجنس شهريا، وبذلك تصدر البطاقة التي تسمح بممارسة الدعارة. وتوضح هذه البطاقة أن المشتغلين بالجنس من الجنسين خاضعون للرقابة، وإن كانت لا تحدد هل هم أصحاء أم لا (قرار وزارة الصحة العامة رقم 340، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004). ولا يسمح بممارسة الدعارة إلا في الأماكن المرخصة لذلك، وهي بيوت الدعارة. وتضم وزارة الصحة العامة اللجنة الفخرية لحماية الاشتغال بالجنس.

- ويوجد في أوروغواي قرابة 000 7 من المشتغلات المسجلات (000 3 في مو ن تفيديو). والمعتقد أن أكثر من نصف هذا العدد غير مسجلات. وبالنسبة إلى المخنّثين المسجلين، لا يزيد عددهم على 000 2. و 90 في المائة من المشتغلين داخل البلد آتون من مونتفيديو ( ) .

- وبمقتضى المرسوم رقم 480/2003 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، يتعين على كل مشتغل ومشتغلة بالجنس الإبلاغ عن تغيير المكان (المادتان 7 و 8). وهذا في الممارسة يفترض أن التنازل عن الترخيص في إحدى المقاطعات يتطلب ترك العمل في المقاطعة التي سبق لهم العمل فيها، وهذا يعني وجود مجال مهم لمراقبة الشرطة لهذا النشاط.

باء - القوادة

- وردت القوادة في القانون رقم 8080 لعام 1927. ويعاقب هذا القانون كل من يستغل دعارة الآخرين مع توافر الرغبة في الربح، حتى ولو كان الضحية قد أعلن موافقته (المادة 1). ويتحدد الفعل الجنائي بـ ”مساهمة الفاعل فيه بأي شكل “، وتفسر السوابق القضائية وعقيدة الأغلبية الفعل غير المشروع بأنه لا يقع إلا إذا انصبّت المشاركة على الدعارة لا على الاستغلال، وبذلك يتحدد نطاق تطبيق هذا الفعل الجنائي. وتعتبر الجريمة مشدَّدة إذا قلّ عمر الضحية عن 18 عاما.

جيم - تجريم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين من الجنسين

- يتضمن القانون رقم 17815، الذي اعتمد في عام 2004، جرائم محددة تتصل بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين من الجنسين. ويشمل القانون الفعل الجنائي الذي يعاقب بوجه خاص العميل في الاستغلال الجنسي للأطفال، وكذلك الأفعال الجنائية ذات الصلة باستخدام الأطفال والمراهقين من الجنسين في إنتاج المواد الإباحية. ويتطرق القانون بشكل غير مباشر إلى مسألة الاتجار، مركزا على مرحلة عبور الحدود الوطنية لغرض الاستغلال الجنسي التجاري، ومتجاوزا مراحل مختلفة من الاتجار، كالاستمالة والتجنيد والاستضافة، ما زالت محكومة بالقانون العادي.

- وكان تجريم جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من الجنسين، باعتباره سلوكا ينتهك حقوق الإنسان، خطوة أساسية لسدّ الثغرات القانونية في القانون الجنائي التي فُسّرت بأنها ”تجيز “ الاستخدام التجاري لأجساد المراهقين والمراهقات.

دال - الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري

- تشير دراسة حديثة لهذا الموضوع ( ) إلى أن الموقع الإقليمي والوطني لأوروغواي يجعلها بلدا معرضا للاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. وبيّنت بحوث مختلفة وجود طرق للاتجار الداخلي والدولي، وحددت شبكات للجريمة المنظمة تعمل في البلدان المجاورة.

- ومن مظاهر الهشاشة الداخلية للبلد الفقر، والتمييز، واستراتيجيات الهجرة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، وضعف المناطق الحدودية، والبطالة التي تؤثر في المرأة بوجه خاص، وفقر الأطفال، وأطفال الشوارع، وعمل الأطفال، والمؤشرات المرتفعة للعنف والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال والطفلات.

- وهناك ظاهرة مرتبطة إلى حد بعيد بالاتجار بالنساء والمراهقين، هي العجز عن تقدير حجم المشكلة، لافتقار البلد إلى سجلات رسمية وبيانات إحصائية ودراسات استقصائية تساعد على معرفة أبعاد هذه المشكلة.

- وقد حُدّدت طرق للاتجار الدولي تقود إلى إسبانيا وإيطاليا، وطرق من الأرجنتين إلى بونتا دل إسته، ومن الأرجنتين إلى البرازيل، مرورا بعدة مقاطعات في البلد، ومنها بايساندو وتاكواريمبو وريفيرا، ومنها إلى سان بابلو. وفيما يتعلق بالاتجار الداخلي، هناك طرق لنقل المراهقين من مناطق الحدود إلى المواق ع السياحية (كولونيا، كوستا ده أورو، مالدونادو، روتشا، منطقة المياه المعدنية، مناطق السياحة الريفية).

- والوصول إلى العدالة أمر معقد، إذ يصطدم الضحايا بردود فعل من النظام تتسم بالوصم والعقاب الجائر، مما يؤدي في مرات كثير ة إلى العدول عن هذا الطريق. ولا يرد الاتجار بالأشخاص في القانون الجنائي باع ت باره فعلا جنائيا محددا. ويعاقَب جنائيا على بعض مراحل وأشكال الاتجار بعقوبات جنائية متباينة. والفعل الجنائي الأقرب إلى تعريف الاتجار الوارد في البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمكمّل للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هو ”الحصول على أرقاء ونقلهم والاتجار بهم واسترقاق الغير “، الوارد في المادة 280 من القانون الجنائي.

- ويجرّم القانون الجنائي أيضا جريمة سلب الحرية بهدف التربح لاستغلال خدمات الضحية قسرا (المادة 281 والفقرة 3 من المادة 282). وقانون القوادة رقم 8080، الساري منذ عام 1927، هو القانون الأكثر تطبيقا لإنزال العقاب في قضايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري.

- وقد أضاف قانون أمن المواطن، وهو القانون رقم 16707 المؤرخ حزيران/يونيه 1995، فقرة ثانية إلى المادة 1 من القانون رقم 8080 تجرّم الأفعال التي كانت تعتبر من قبل مقدمات للجريمة، والتي تتصل بتحريض أو تشجيع شخص على الدعارة: ”كل من يعمل - بهدف التربح - على تحريض أو حمل غيره على ممارسة الدعارة في البلد أو في الخارج “. ويشير الجزء الأخير من هذه الفقرة بوضوح إلى احتمال تجنيد الأشخاص من أجل الاستغلال عبر الحدود، وإن كانت هذه المسألة لا تعدّ ظرفا مشدِّدا.

- والمقصود أن الطابع الدولي للجريمة لا يؤثر على العقوبة المطبقة، وإ ن كان هذا الحكم يعمل على تمكين القضاء الوطني من التعامل مع الأفعال التي تؤدي إلى وقوع الاستغلال الجنسي ذاته بعيدا عن الإقليم الوطني. ويتطرق مشروع القانون المعدِّل للقانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، الذي سبقت الإشارة إليه في هذا التقرير، إلى مسائل محددة متصلة بالاتجار وبالاستغلال الجنسي التجاري.

وانطلاقا من الحالة التي سبقت الإشارة إليها، شرع المعهد الوطني للمرأة في اتخاذ تدابير مشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة، مساهما بوضع البرنامج المعنون ”مساعدة المهاجرين المخالفين للقانون على العودة “، الذي يوفر الرعاية الطبية والمرافقة، عملا على إدماج النساء من ضحايا الاتجار في المجتمع.

وأيضا في إطار الاجتماع المخصص لشؤون المرأة الذي تعقده السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، اشترك المعهد الوطني للمرأة مع سائر البلدان الأعضاء في تشجيع القيام بحملة إعلامية لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص (بدعم من المنظمة الدولية للهجرة) ( ) .

الجزء الثاني (المواد 7 و 8 و 9)

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

رغم أن أوروغواي بلد سبّاق في عمليات التحديث وإرساء الديمقراطية والتشريع المتصل بحقوق المواطنين والمواطنات ( ) ، فإن هذا التقدم لم يستمر بحيث يمكن الحديث اليوم عن إنصاف الجنسين في التمثيل السياسي، وبذلك شكلت هذه الظاهرة فجوة بين المساواة الرسمية والمساواة الفعلية في الوصول إلى الساحة السياسية.

’1‘ في المجال التشريعي الوطني

- فيما يتعلق بتشكيل البرلمان بعد انتخابات تشري ن الأول/أكتوبر 2004، يلاحظ أن 14 امرأة فقط دخلن الهيئة التشريعيــــة، وبذلك شكلت النســــاء 10.8 في المائة من الـ 130 مشرّعا. والأكثر مدعاة للقلق في هذه المعلومة أن هناك تراجعا عن النسبة المئوية للمشاركة في الدورة التشريعية السابقة، إذ إن عدد المشرعات في المجلسين التشريعيين كان قد وصل إلى 15، بما يشكل 11.5 في المائة من المجموع العام.

- وعندما تشكلت الحكومة الجديدة في آذار/مارس 2005، دعي بعض النواب والشيوخ إلى الانضمام إلى السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بعض التنقلات في البرلمان بين المشرّعين المنتخبين ومن يشغلون مقاعدهم . ولهذا السبب فإنه اعتبارا من 1 آذار/مارس 2005، زاد عدد عضوات مجلس الشيوخ من ثلاث إلى أربع، وعدد النائبات من 11 إلى 12. وأدى هذا، على وجه الإجمال، إلى تغير في النسبة المئوية للمشرعات في المجلسين، إذ زادت من 10.8 في المائة إلى 12.3 في المائة.

- وفي الأعوام الأربعة الأخيرة، نوقش في البرلمان مشروع قانون يتعلق باتخاذ تدابير للعمل الإيجابي ( ) تنص على ألا تتألف قوائم التصويت التي تشمل جداول المرشحين والمرشحات من أ ك ثر من ثلثي المرشحين/المرشحات من نفس الجنس. ومع أن مشروع القانون هذا لم يعتمد في الدورة التشريعية 2000-2004، فإنه أتاح المناقشة في بعض قطاعات الأحزاب السياسية.

- ويتضح من بيان الأسباب الذي قُدّم مع مشروع قانون المشاركة السياسية أن المشرعين الذين أيدوا هذا المشروع ذهبوا إلى أن ”النظام الانتخابي والحزبي يدعم ويرسّخ التمييز النابع من مستويات أخرى في الحياة الاجتماعية (...) ومن المفارقات أن هذا يحدث في بلد يغلب فيه بقوة الخطاب الليبرالي الداعي إلى المساواة “. ويرد في بيان الأسباب المشار إليه أن من المطلوب إعداد استراتيجيات تتسم بالتجديد وتدفع بالنشاط في واقع خامل، من أجل التغلب على الخواء الديمقراطي، وإعطاء الديمقراطية في أوروغواي نوعية وعمقا وشرعية أفضل.

- وقد تعرّض مشروع القانون لعدة تعديلات، وقُدّم في هذه الدورة التشريعية (2005-2009) إلى مجلس الشيوخ. وهو مدرج الآن ضمن موضوعات المناقشة في لجنة الدستور والتشريع في هذا المجلس. ويتألف المشروع من خمس مواد يرد فيها ما يلي: ”مما يحظى بالاهتمام العام تشجيع المشاركة المنصفة للأشخاص من الجنسين في هيئات إدارة الأحزاب، والانضمام إلى السلطة التشريعية ومجالس المقاطعات والمجالس المحلية ... “ (المادة 1).

- وتنص المادة 2 على أن القوائم المقدمة لانتخابات الهيئات المشار إليها سلفا ”يجب أن تضم أشخاصا من الجنسين، على أن يكون ثلث المرشحين على الأقل من جنس واحد... “ (المادة 2).

- وتحث المادة 3 على تطبيق القانون ”بحيث يكون هناك، بين كل ثلاثة مرشحين متتالين، واحد على الأقل من جنس مختلف “ (المادة 3). وتدعو المادة 4 إلى تعديل الهياكل التنظيمية للأحزاب السياسية ”بحيث تنص على أن تضم أجهزة إدارتها الدائمة الجنسين معا، وفقا للنسبة المئوية للانضمام إلى الدائرة ذات الصلة بجهاز الإدارة الذي يجري انتخابه “ (المادة 4).

- وأخيرا تطلب المادة 5 إلى الهيئات الانتخابية مراقبة الالتزام بالقانون، ”مع رفض قيد بطاقات الانتخاب التي تضمها جداول مخالفة للأحكام الواردة في المواد السابقة “ (المادة 5).

- ويحبذ تبادل الأفكار بين المشرعين والأحزاب والمنظمات والحركات النسائية، المنبثق عن مشروع القانون، أن يطبق بعض القطاعات السياسية نسبة الـ 30 في المائة للنساء في قوائم مرشحيها في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2004. ولكن بصرف النظر عن هذا النقاش والنسب التي يحددها بعض القطاعات السيا سية، فإن تحقيق نتائج تزيد بقدر كبير من وجود المرأة في البرلمان ومجالس المقاطعات لن يكون ممكنا دون وجود قاعدة عامة، ودون تنظيم نظام الحصص بالنسبة إلى جميع القوائم المقدمة في انتخابات البلد والمقاطعات.

- وبالنسبة المئوية للنساء في برلمان أوروغواي، وهي 10.8 في المائة، تقل كثيرا عن المتوسط في الأمريكتين، وهو 18.9 في المائة، وتضع البلد في المرتبة الثالثة عشرة في قائمة البلدان الـ 19 في أمريكا اللاتينية ( ) . وعلى النطاق الدولي، تحتل أوروغواي المرتبة 81 ضمن الـ 186 بلدا المدرجة في التصنيف العالمي للنساء في برلمان الاتحاد البرلماني الدولي ( ) .

’2‘ المجموعة النسائية

- شكلت النساء في المجال التشريعي، منذ أكثر من ستة أعوام، ما يسمى المجموعة النسائية في مجلسي البرلمان. وعلى الرغم من أن محفل التبادل هذا لا يشكل لجنة تشريعية، فإنه قد اكتسب شكلا وشرعية جعلاه بمثابة ساحة للتعبير والتبادل بين المشرعات من مختلف الأحزاب السياسية اللاتي يلتقين كل شهر لوضع اقتراحات مشتركة، والتفكير في استراتيجيات للعمل تتعلق بالمصالح المشتركة، وإبلاغ أحزابهن بشواغل المرأة في البرلمان.

- وتقول المشرعات إن هذه الساحة أثبتت أهميتها الفائقة للعمل التشريعي، وأبرزت القدرة على التداول والوصول إلى اتفاقات بين الأحزاب أنجزتها النساء طوال الأعوام الأخيرة.

- وجدير بالذكر أن من بين المشرّعات الحاليات في أوروغواي أول مشرعة في أمريكا اللاتينية ترأس لجنة البرلمانيات للتنسيق التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ( ) .

’3‘ في نطاق حكومات المقاطعات - مجالس المقاطعات

- في الدورة التشريعية الراهنة ( ) لمقاطعة مونتفيديو، هناك سبع نساء بين أعضاء المجلس البلدي الأصليين الـ 31، وهو ما يمثل 22.5 في المائة، في حين وصل عدد المشرعات في المقاطعة إلى تسع في فترة الحكومة السابقة (2000-2005)، وهو ما يمثل 29.0 في المائة من المجموع.

- وفيما يتصل بمجالس المقاطعات داخل البلد وبعد الانتخابات البلدية في 8 أيار/مايو 2005، يلاحظ بالنسبة إلى فترة الحكومة 2005-2010 أن المقاطعتين اللتين انتخب فيهما عدد أكبر من النساء لدخول الهيئة التشريعية المحلية هما فلوريس وتريينتا إي تريس، إذ وصل العدد إلى 10 عضوات أصليات في المجلس البلدي في كل مقاطعة، أي 32.2 في المائة من مجموع الأعضاء الــ 31 في حكومة كل مقاطعة (انظر المرفقات في الجزء الثاني).

- و إ ذا نظرنا إلى مجموع مجالس المقاطعات الـ 19، فسنجد أن إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية هو 589، منهم 104 نساء، وهو ما يمثل 17.6 في المائة من مشاركة المرأة في الهيئات التشريعية المحلية.

- وفي الاجتماع النهائي للمؤتمر الوطني الثالث والعشرين لأعضاء المجالس البلدية، اتفق على أن ترأس امرأة المجلس الدائم في الدورة السنوية القادمة، وسيكون ذلك فعلا غير مسبوق، فهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتولى فيها امرأة رئاسة هذه الهيئة.

’4‘ الكيانات المستقلة والخدمات اللامركزية

- تنظم دولة أوروغواي وتدير وتوزع عددا من الخدمات الأساسية، كالمياه والطاقة الكهربائية وشبكة الاتصالات. ومن أهم هذه الخدمات والمؤسسات التابعة للدولة: الإدارة الوطنية للوقود والكحول وأسمنت بورتلاند، والإدارة الوطنية للاتصالات، ومرفق الطاقة الكهربائية، والخطوط الأوروغوية الأولى للملاحة الجوية، وغيرها.

- ولا ترأس المرأة سوى اثنتين من مؤسسات الدولة الثماني ف يما يتصل بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس (الإدارة الوطنية للاتصالات، والإدارة الوطنية للبريد).

’5‘ مصارف الدولة

- لا ترأس المرأة أيا من مصارف الدولة الخمسة المتخصصة في مجالات مختلفة من القطاع المالي (الضمان الاجتماعي، حوافز الإسكان، تغطية التأمينات، إلخ). وفي جداول العاملين في مناصب الرئيس ونواب الرئيس بهذه المصارف، يشغل عشرة رجال هذه المناصب العليا.

’6‘ مؤسسات التعليم العامة

- رغم أن للنساء نسبة مئوية كبيرة في عداد الطلبة وهيئات التدريس في المؤسسات العامة التي تمتلك آليات لانتخاب سلطاتها على أساس التشارك، مثل جامعة الجمهورية، وهي كيان مستقل ذو إدارة مشتركة، فإنهن لم يشغلن حتى الآن مناصب مرموقة في هيئات الإدارة. ولم تتولَّ أي امرأة رئاسة جامعة الجمهورية منذ عام 1849 وحتى الآن.

- وتضم الإدارة المشتركة لجامعة الجمهورية المستويات الثلاثة: المدرسون، والخريجون، والطلبة. وينتخب كل مستوى ثلاثة ممثلين للانضمام إلى مجلس الإدارة المركزي للتعليم. ومن هؤلاء الممثلين الثلاثة لكل مستوى، توجد امرأة في مستوى المدرسين واثنتان أصليتان في مستوى الطلبة.

- وفي تشكيل الإدارة الجامعيــة الراهنــة، لا توجــد ســوى ثلاث نساء ضمن العمداء الـ 15 الذين يتالف منهم مجلس الإدارة المركزي للتعليم. والكليات التي تديرها هؤلاء العميدات الثلاث هي: كلية الحقوق، وكلية التمريض، وكلية علم النفس. وهناك أربع نساء ضمن المديرين الثمانية للأقسام الجامعية يتولين إدارة مستشفى العلاج السريري، ومعهد علم الصحة، ومهنة هندسة الأغذية، ومدرسة علم المكتبات.

- والجهاز الأعلى في التسلسل الإداري في الإدارة الوطنية للتعليم العام هو مجلس الإدارة المركزي للتعليم، الذي يضم أربعة أعضاء مختلفي المراتب الإدارية. ويشغل رجلان منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وأحد العضوين الآخرين امرأة. وهناك غير ذلك ثلاثة مجالس لكل من مستويات التعليم. وتدير المرأة التعليم الابتدائي والثان و ي، في حين يدير الرجل التعليم المهني (جامعة أوروغواي للعمل).

- ويضطلع معهد أوروغواي للطفل والمراهق أيضا بمهام تعليمية، رغم أنه كيان مستقل غير مندرج في الإدارة الوطنية للتعليم العام. ورئيس هذه الهيئة العامة رجل، وإن كانت المرأة تتولى واحدا من مناصب الإدارة الثلاثة فيها.

’7‘ في السياق التنفيذي على مستوى البلد والمقاطعات

- كان وجود المرأة في السلطة التنفيذية بالغ التدني على مر العصور. فلم تكن هناك رئيسة أو نائبة للرئيس، وفي المرات التي تقدمت فيها مرشحات، كن مدرجات في قوائم أو أحزاب كانت فرص فوزها في الانتخابات ضعيفة.

وفي جدول الأعمال النسائي لعام 2004، ذكرت اللجنة الوطنية للمتابعة - المرأة من أجل الديمقراطية والمساواة والمواطنة أن دولة أوروغواي تفتقد الإرادة السياسية لإدخال تغييرات عميقة على نسب التمثيل السياسي للمرأة، وأن ”إضفاء الطابع المؤسسي السياسي في أوروغواي متأخر من حيث إدراك وتجاوز المعوقات التي تمنع تحقيق تمثيل قائم على المساواة في مناصب القرار السياسي. ومن الضروري تحديد معايير للعمل الإيجابي من أجل تحويل المساواة الرسمية إلى مساواة فعلية “. وأكدت اللجنة أن ”العجز عن إدماج نصف الم و اطنين في مجال الديمقراطية التمثيلية يعد من أوضح تناقضات الديمقراطية “ ( ) .

وهناك واحدة أخرى من المنظمات المعروفة بفكرها واقتراحاتها بشأن المرأة في المجال التنفيذي وعلى نطاق المقاطعات، هي الوحدة المواضيعية لحقوق المواطنات، التابعة للملتقى التقدمي - الجبهة الواسعة ( ) .

وفي فترة الحكم 2000-2004، لم تعيَّن أي امرأة وزيرة أو وكيلة وزارة ذات حقيبة ( ) . ونتج عن هذه الفترة تراجع في نسبة وجود النساء في السلطة التنفيذية، أما عند العودة إلى الديمقراطية في عام 1985، فقد كانت هناك بالتناوب وزيرة أو وكيلة وزارة واحدة على الأقل في كل فترة حكم.

- وفي بدايات الحكومـــة الجديـــدة في عـــام 2005، تولت المرأة ثلاثـــا من الوزارات الـ 13: وزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الدفاع الوطني. وهناك أيضا ثلاث من وكلاء الوزارة بحقائب وزارية في وزارة العلاقات الخارجية، ووزارة السياحة والرياضة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهو ما يشكل 23 في المائة من مشاركة المرأة في منصبي الوزير ووكيل الوزارة.

- وبالإضافة إلى هذه المناصب السياسية ومناصب المسؤولية العليا المتمثلة في الحقائب الوزارية، هناك فئة مهمة أخرى في التشكيل الحكومي، هي المناصب التي تحظى بثقة خاصة (الدرجة Q). وفي إطار هذه الفئة وعلاوة على المناصب السياسية المذكورة سابقا، تشكل مشاركة المرأة في الحكومة الراهنة 21.3 في المائة ( ) .

- ولم تتولَّ المرأة الرئاسة في أي من السلطات التنفيذية بالمقاطعات، وإن كانت هناك نساء شغلن هذا المنصب بشكل مؤقت بصفة نائبات. وهناك أيضا حالات متفرقة لمرشحات، وإن لم تتوافر لأيهن القدرات الحقيقية لشغل هذا المنصب.

’8‘ في مجال العدالة

- في السلطة القضائية تتألف محكمة العدل العليا - وهي أعلى الأجهزة مرتبة - من خمسة أعضاء يتولى أحدهم رئاسة المحكمة كل عام. وتعيّن الجمعية العامة (السلطة التشريعية) هؤلاء الأعضاء في غضون تسعين يوما من شغور المنصب. فإذا لم يجرِ التعيين بعد انقضاء هذه المدة، يعيَّن في هذا المنصب تلقائيا أقدم أعضاء محاكم الاستئناف، ويعادل الأقدمية مَن يكون قد قضى أعواما أطول في القضاء أو النيابة العامة أو الادعاء (المادة 236 من دستور الجمهورية). ومن الأعضاء الخمسة الآن هناك أربعة رجال وامرأة واحدة. ويرأس المحكمة الآن واحد من الرجال الأربعة.

مشاركة المنظمات النسائية في أوروغواي

جدير بالذكر أنه توجد في أوروغواي عدة محافل لمناقشة ووضع جدول الأعمال السياسي. ومن أبرز هذه المحافل ما يلي:

• الحركة النقابية، من خلال لجنة إنصاف الجنسين التابعة للهيئة العامة المشتركة بين النقابات للعمال - المؤتمر الوطني للعمال.

• مؤتمر أوروغواي للكيانات التعاونية، وهو اتحاد للحركة التعاونية في أوروغواي ويضم لجنة الشؤون الجنسانية منذ عام 1990.

• اتحادات النساء الريفيات المندرجة في اتحاد النساء الريفيات وشبكة النساء الريفيات.

• اللجنة الوطنية للمتابعة - المرأة من أجل الديمقراطية والمساواة والمواطنة، التي تضم 54 منظمة ومجموعة نسائية في البلد قاطبة.

وهناك أيضا خمس آليات حكومية مشتركة بين المؤسسات تشترك فيها منظمات أنصار حقوق المرأة والمنظمات النسائية التالية: اللجنة المشتركة بين المؤسسات للمسائل الجنسانية، اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية، اللجنة الثلاثية لتكافؤ الفرص والمعاملة في العمل، المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف المنزلي.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

- منذ بدء العمل بالدستور في عام 1981، ظلت أوروغواي تواجه صعوبات في تطبيق هذا الحكم تطبيقا فعالا، لأن المرأة هي المستهدفة بالتمييز فيما يتعلق بفرص تمثيل الحكومة في الخارج، وبخاصة في المناصب التي تنطوي على مسؤوليات واسعة في السلك الأجنبي والتي يكاد الرجال يحتكرونها تماما.

وعلى الرغم من أن وجود مسابقات تجرى للالتحاق بالعمل الدبلوماسي كان يعني، طوال العقود الماضية، أن هناك فرصا متكافئة لحصول النساء والرجال على وظيفة سكرتير ثالث، فإن هذا التكافؤ لا يظهر بعد ذلك في الوظائف العليا، كمنصب السفير.

وتعزز الإدارة الحالية تطبيق جميع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة على الصعيد الوطني، ويلاحظ في هذا الصدد وجود بداية إيجابية - وإن تكن بازغة - للتغير في الاتجاه المعروف تاريخيا.

وفي الواقع، وفيما يتصل بالجدول المرفق، يشار إلى حدثين مهمين:

أن المرأة، لبواعث شتى مصدرها مسائل اجتماعية أساسا، تسعى إلى إثبات وج و دها بالتخصص في مجالات مقصورة تاريخيا على الرجل، وتجد مكانها في مختلف مجالات العمل، كالعمل الدبلوماسي مثلا.

أن هذا التقدم في إدماج المرأة في ميدان العلاقات الدولية يتضح في النسب المئوية لحصول المرأة على مناصب الإدارة الجديدة في هذه المهنة، ويؤكد ذلك أنه في المسابقة التي عقدت مؤخرا في سلسلة المسابقات السنوية للالتحاق بالسلك الأجنبي نجحت 10 نساء ورجل واحد. والعدد الحالي لشاغلي وشاغلات وظيفة سكرتير ثالث وصل إلى 26 امرأة و 4 رجال.

وورد فيما سبق أن الالتحاق عن طريق المسابقات دليل على تكافؤ الفرص التي يمكن للرجال والنساء الحصول عليها.

غير أنه لا يزال هناك أمر قائم، وهو أنه مع استمرار التقدم في الهرم الوظيفي، فإنه يُستنتج من ذلك أن فرص حصول المرأة على المناصب ذات المسؤولية الواسعة لا تزال حتى الآن غير كا ف ية. ويمكن على سبيل المثال الإشارة إلى أن أول سفيرة عيّنت في عام 1984، وأن هذه الوظيفة المدرجة في الميزانية تضم الآن 21 سفيرا وسفيرة واحدة فقط.

وتتوخى الإدارة الحالية تمثيل الجنسين في جميع مؤسساتها وأفرقتها العاملة. وهكذا تشغل الموظفات منصب وكيل الوزارة، ويتولين الإدارة العامة وسائر الإدارات، وإن كان عددهن قليلا.

وتحتاج هذه المسألة من الإدارة إلى مزيد من التفكير واتخاذ تدابير ملموسة تتصل بالتصريف اليومي للعمل، والأكثر من ذلك أن يؤخذ في الاعتبار أن الوظائف المتوسطة والعليا في هذه المهنة ستزيد فيها على الأجل المتوسط النسبة المئوية للموظفات، وفق ما تشير إليه الإحصائيات.

إن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من ركائز السياسة الخارجية للجمهورية، وفي هذا الصدد يعدّ تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من أولويات جدول أعمال وزارة العلاقات الخارجية.

- وفيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية الست في الهيئات الدولية التي تضم مندوبا أو ممثلا دائما، فإن خمسا منها يرأسها رجال (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الأمم المتحدة في نيويورك، رابطة أمريكا اللاتينية للتكامل)، وترأس امرأة الهيئة السادسة (منظمة الدول الأمريكية).

ولأوروغواي مشاركة نشطة في جميع المحافل المتعددة الأطراف التي تعالج مسائل مرتبطة بجميع أنواع التمييز ضد المرأة، فضلا عن مسائل ذات صلة مثل: الفقر، التعليم، الصحة الجنسية والإنجابية، حقوق الطفلات المهاجرات، الاتجار بالأشخاص، وغير ذلك كثير.

وقد حرصت أوروغواي وما زالت تحرص على الإدراج القوى للمنظور الجنساني في جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك في أي مبادرة توضع في نطاق الأمم المتحدة.

ومن ذلك أن أوروغواي ناضلت أمام مجموعة من أكثر من 50 بلدا، في العملية الراهنة للإنشاء المؤسسي لمجلس حقوق الإنسان، من أجل أن تحظى مسألة حقوق المرأة بالمعالجة اللائقة في جدول الأعمال الموضوعي للجهاز الجديد. إذ ترى أوروغواي في ذلك عونا على تحقيق تقدم نوعي ملموس في مكافحة التمييز ضد المرأة.

وجدير بالذكر أيضا أن أوروغواي دعمت، في عام 2006، المبادرة التي قدمتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن نقل أمانة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى جنيف، على أساس تجميع كل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في مكتب مفوضية حقوق الإنسان.

إن المعهد الوطني للمرأة، وهو الآلية الوطنية لإنصاف الجنسين، يمثل دولة أوروغواي في المحافل الإقليمية والدولية التالية: الاجتماع المتخصص لشؤون المرأة الذي تعقده السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، لجنة البلدان الأمريكية للمرأة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، لجنة الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، مجلس الإدارة في المؤتمر الإقليمي للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (الأمم المتحدة). وجدير بالذكر أن المديرة الحالية للمعهد الوطني للمرأة انتُخبت بإجماع الأعضاء لتنضم إلى مجلس إدارة لجنة البلدان الأمريكية للمرأة (السلفادور، كانون الأول/ديسمبر 2006).

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

في حالة أوروغواي لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في مسائل المواطنة، فالحق في الجنسية متاح لكل من يولد على أرض أوروغواي أو يكون ابنا لأب أو أم من مواطني أوروغواي. وفيما يتصل بمواطني أوروغواي ومواطناتها، فإن الزواج من أجانب/أجنبيات أو اكتساب جنسية أخرى لا يترتب عليه في أي حالة فقد الجنسية السابقة.

الجزء الثالث

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توافر نفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذ ا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية ، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيّق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهتها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

استنادا إلى منشور المعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للمرأة (أوروغواي: المؤشرات الجنسانية، 2001-2004)، يمكن تأكيد ما يلي:

1 - ليست هناك فروق واسعة بين الجنسين فيما يتصل بمستوى التعليم البسيط أو المنعدم بين السكان البالغين من العمر 15 عاما أو أكثر. وحدث التباين الأكبر في عام 2001، إذ وصلت النسب في هذه الحالة إلى 7.8 في المائة للإناث و 8.5 في المائة للذكور (فيما يتعلق بالحضر).

2 - ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ، في الفترة المعنية، أن النسبة المئوية للسكان فيما بين 14 و 15 عاما من العمر الذين أتموا 6 أعوام من الدراسة تزيد دائما لدى الفتيات. وفي عام 2001 أشارت البيانات إلى 93.2 في المائة للذكور و 94.2 في المائة للإناث، وفي عام 2004 وصلت النسب المئوية على التوالي إلى 92.4 في المائة و 95.8 في المائة (فيما يتعلق بالحضر).

3 - وتشير أيضا النسبة المئوية للسكان فيما بين 20 و 21 عاما من العمر الذين أتموا 12 عاما من الدراسة إلى وجود فرق لصالح المرأة. وفي عام 2001 كان هناك 28.1 في المائة من الرجال في مقابل 39.8 في المائة من النساء، وفي عام 2004 ظل الفرق قائما عند 32.4 في المائة و 42.7 في المائة على التوالي (فيما يتعلق بالحضر).

4 - وتبدأ الفروق في الظهور مع تجاوز 15 عاما من العمر فيما يتعلق بالمساعدة الدراسية للفئات العمرية حسب الجنس . ففي عام 2004، كان 77.7 في المائة من الذكور فيما بين 15 و 17 عاما من العمر يحصلون على مساعدة دراسية، في مقابل 84.6 في المائة من الإناث، وفيما يتعلق بالفئة العمرية 18-25 عاما كانت النسب هي 36.8 في المائة و 44.6 في المائة على التوالي (فيما يتعلق بالحضر).

5 - وفي عام 2001 وصلت النسبة المئوية للسكان الذين يتلقون التعليم العالي إلى 10.29 في المائة للرجال في مقابل 15.41 في المائة للنساء، وفي عام 2004 بلغت النسب 11.04 في المائة للرجال في مقابل 17.98 في المائة للنساء (فيما يتعلق بالحضر).

6 - ووصلت النسبة المئوية للنساء اللاتي قضين في التعليم 13 عاما أو أكثر إلى 17.9 في المائة في عام 2001، وإلى 18.1 في المائة في عام 2002، وإلى 20.5 في المائة في عام 2004. وكانت نسب الرجال 15.6 في المائة في عام 2001، و 15.9 في المائة في عام 2002، و 17.4 في المائة في عام 2004 (فيما يتعلق بالحضر).

- ووفقا لما أعلنت ـــ ه وزارة التعلي ـــ م والثقافة، قُيّد في عام 2004 على مستوى البلد 060 43 طفلا و 552 43 طفلة في التعليم العام الأوّلي. وفي التعليم الخاص الأوّلي قيّد في العام ذاته 428 10 طفلا و 175 10 طفلة.

- وفي التعليم الابتدائي العام، قيّد 592 208 طفلا و 923 195 طفلة على مستوى البلد في عام 2004، وفي التعليم الابتدائي الخاص قيّد في العام ذاته على مستوى البلد 382 22 طفلا و 836 21 طفلة.

- وفي التعليم الثانوي لا يتوافر لوزارة التعليم والثقافة معلومات عن الطلبة المقيدين موزعين حسب الجنس.

- وفي التعليم الجامعي يظهر الفرق واسعا بين الجنسين، ففي عام 2004 كان قيد الإناث ضعف قيد الذكور تقريبا، فقد التحقت 490 11 امرأة بجامعة الجمهورية، في حين بلغ عدد الملتحقين 245 6. والدراسات الوحيدة التي يقبل عليها الرجال أكثر من النساء هي: كلية الزراعة، وكلية الهندسة، وتزداد نسبة الرجال بشكل طفيف في كلية علوم الاتصال. وهناك حالة مشابهة في نسب القيد في جامعة الجمهورية داخل البلد.

- وفي التعليم الجامعي الخاص تقلّ الفروق في أعداد الملتحقين والمقيدين والخريجين في الجامعتين اللتين تضمان أ ك بر عدد من الطلاب (جامعة ORT وجامعة أوروغواي الكاثوليكية): فالأغلبية لا تزال للرجال في دراسات من قبيل الهندسة والعلوم التجارية والعلوم الاقتصادية، في حين تكون الأغلبية للنساء في العلوم الاجتماعية وعلوم الصحة (الجدول ألف 6 في المرفقات).

هيئات التدريس

- لا تتوافر لوزارة التعليم والثقافة بيانات مقسمة حسب الجنس عن هيئات التدريس في جامعة الجمهورية. أما في الجامعات الخاصة فإن عدد المدرسين أكثر من ضعف عدد المدرسات في الجامعتين المبحوثتين في هذا الصدد، بما في ذلك الدراسات التي يكون معظم الخريجين فيها من النساء.

التربية الجنسية في التعليم العام

- التربية الجنسية في التعليم العام من المواد التي لا تزال مطروحة للبحث في البلد منذ استعادة الديمقراطية في عام 1985.

- وفي عام 1999 وفي ظل إدارة جديدة للحكم، اتفقت وزارة الصحة العامة، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإيدز، مع الإدارة الوطنية للتعليم العام على وضع كتاب للمراهقين الذين يدرسون في السنة الثالثة من التعليم الأساسي. وقد وُضع هذا الكتاب المعنون اسمع وتعلم وعِش ! في عام 2000، وأدى توزيعه في المراكز التعليمية إلى مواجهات عامة من بعض العناصر الفاعلة الاجتماعية والدينية والسياسية التي اعترضت على إدخال التربية الجنسية في التعليم الرسمي، وأدى ذلك إلى عدم توزيع الـ 000 40 نسخة التي كان من المتوقع توزيعها على المراكز التعليمية.

- وفي عام 2002 ظهرت مبادرات لمعاودة التفكير في وضع خطة وطنية للتربية الجنسية. وجاءت الدعوة هذه المرة من المعهد الوطني للقصّر ، المسمّى اليوم معهد أوروغواي الوطني للطفل والمراهق. ولهذا الغرض شُكّلت في عام 2002 اللجنة المشتركة بين المؤسسات لتحليل التربية الجنسية في أوروغواي، وتتألف من الإدارة الوطنية للتعليم العام - مجلس الإدارة المركزي للتعليم، ومجلس التعليم الابتدائي، ومجلس التعليم الثانوي، ومجلس التعليم الفني المهني، والمعهد الوطني للقصّر، والمعهد الوطني للشباب، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة الصحة العامة. وقد وضعت هذه اللجنة وثيقة توافق جرى توزيعها ومناقشتها على نطاق ضيق مع العناصر الفاعلة الأخرى. ولم تنفَّذ الاقتراحات المنبثقة عن هذه الوثيقة.

- واعتبارا من عام 2005 ومع تولي الحكومة الوطنية الجديدة مقاليد الأمور، بدأ تنفيذ عملية جديدة لإدماج التربية الجنسية في التعليم الرسمي، في إطار إصلاح التعليم الذي تدفع إليه السلطات الجديدة.

- وبمقتضى القرار رقم 4 من القانون 35 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2005، أنشأ مجلس الإدارة المركزي للتعليم لجنة التربية الجنسية، التي اكتسبت الطابع الرسمي في 17 آذار/مارس 2006. وتضم اللجنة ممثلين لمجالس التعليم الابتدائي والثانوي والفني المهني، ومعاهد تدريب المدرسين ورفع مستواهم، ومديرية التربية الصحية التابعة لمجلس الإدارة المركزي للتعليم والمديرية العامة للصحة بوزارة الصحة العامة (سلطات التعليم والصحة).

- وتناط بهذه اللجنة مهمة ”وضع مشروع برنامجي يهدف إلى إدراج التربية الجنسية في العملية التعليمية المتكاملة للتلميذات والتلاميذ، استنادا إلى نهج للتنمية والصحة والحقوق يعزز بناء المواطنة في الإطار الديمقراطي العلماني التعددي الذي حدده دستور البلد “ ( ) .

- وفي إطار عملية تداول المواطنين في مسألة إصلاح التعليم، كان إدراج التربية الجنسية من الاقتراحات التي انبثقت سواء من مجالس المقاطعات، أو من المساهمات التي بعث بها مختلف المنظمات العامة وغير الحكومية.

- وقد جُمّعت هذه الاقتراحات في الوثائق التي شكلت جزءا من مناقشات ومداولات المجلس الوطني للتعليم. وهذه الوثائق هي التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني للتعليم، الجزء الأول، ومساهمات مجالس المقاطعات، وتقرير لجنة تنظيم النقاش حول التعليم المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والتقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني للتعليم، الجزء الثاني، والمساهمات الوثائقية للجنة تنظيم النقاش حول التعليم.

- وقد تضمنت الوثيقة التي وضعتها مديرية التعليم في وزارة التعليم والثقافة، وعنوانها: تحديات التعليم في أوروغواي. أسئلة للنقاش حول التعليم، والتي نشرت في كانون الأول/ديسمبر 2005، هي الأخرى إشارات إلى إدراج التربية الجنسية ( ) .

وإجمالا أصبح لدى أوروغواي مرة أخرى برنامج للتربية الجنسية ينتظر تنفيذه اعتبارا من عام 2007 في جميع مراحل التعليم.

التربية البدنية

تتاح للطفلات والمراهقات، في التعليم الرسمي التابع للدولة، فرص متكافئة للحصول على التربية البدنية، باعتبارها نشاطا من أنشطة المنهج الدراسي سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي. واعتبارا من عام 2006 أصبحت التربية البدنية إلزامية في التعليم الابتدائي.

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخّيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المس ا ندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية و مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

تعبر المادة التالية من دستور جمهورية أوروغواي الشرقية عن تساوي جميع الأشخاص أمام القانون، وتعتبر الحق في العمل حقا غير قابل للتصرف.

المادة 7: ”لسكان الجمهورية الحق في الحماية في تمتعهم بحياتهم وكرامتهم وحريتهم وأمنهم وعملهم وممتلكاتهم. ولا يجوز حرمان أحد من هذه الحقوق إذا لم يلتزم بالقوانين الموضوعة للمصلحة العامة “.

- وفيما يلي أهم أحكام دستور أوروغواي المتعلقة بالعمل والمطبقة على جميع العمال والعاملات: الحق في حرية اختيار العمل (المادة 36)، الأجر العادل، تحديد يوم العمل، الإجازة الأسبوعية، استقلالية الوعي الأخلاقي والمدني، الصحة البدنية والعقلية (المادة 54)، تنظيم النقابات المهنية، الحق في الإضراب (المادة 57).

- ”وتنص الفقرة الثانية من المادة 54 ذاتها على أن يكون ”عمل النساء ومَن هم دون الثامنة عشرة من العمر خاضعا لنظام خاص ومحدودا “ ، وفيما يتعلق بالنساء فإن هذا الحكم - وإن كان لا يمكن اعتباره مخالفا للمادة 8 من الدستور - يمكن تفسيره باحتمال تعديله وفق القواعد الدولية للمساواة التي صدقت عليها أوروغواي “ ( ) .

- وتحظر المادة 1 من القانون رقم 16045 ”أي تمييز يخالف مبدأ تكافؤ المعاملة والفرص للجنسين في أي قطاع أو فرع من النشاط في مجال العمل “. وتتولى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي، مراقبة الالتزام بالقواعد الوطنية أو الدولية السارية المتعلقة بوضع المرأة وعدم التمييز، انطلاقا من اعتماد القانون الوطني لمنع أي شكل للتمييز في العمل. وتقوم الوزارة أيضا بالتحقيق في جميع الشكاوى من التحرش الجنسي.

’1‘ اللجنة الثلاثية لتكافؤ الفرص والمعاملة في العمل

- أنشئت اللجنة الثلاثية لتكافؤ الفرص والمعاملة في العمل في عام 1997، وأعيد تشكيلها في عام 1999، وتتشكل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة المشتركة بين النقابات للعمال - المؤتمر الوطني للعمال، ومجالس أرباب العمل.

- وأهم الأهداف هي:

• المساهمة في تحقيق التوازن لسوق العمل من خلال استراتيجيات تخدم تحقيق المساواة في العمل.

• العمل، انطلاقا من القطاع الحكومي وبالاشتراك مع الجهات الفاعلة الاجتماعية، على تعزيز سياسة نشطة لتكافؤ الفرص في العمل.

• التركيز على تنفيذ تدابير تسمح بإدراج رؤية جنسانية في البرامج الفنية الثلاثة التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

• تشجيع ودعم المبادرات التي تقرر الجهات الفاعلة الاجتماعية المنخرطة اتخاذها في مجال تكافؤ الفرص.

• إيجاد مجالات للتنسيق تدعم المبادرات الراهنة للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في مضمار المساواة.

• توفير المشورة التقنية للمبادرات التي تطرح في هذا الشأن على الصعيد البرلماني.

• تنفيذ استراتيجيات تعميمية تعزز تكافؤ الفرص والمعلومات المتعلقة بتشريعات العمل.

وفيما يتعلق بخطوط العمل الرئيسية للجنة، التي تحددت منذ إنشائها، فإنها تستهدف ما يلي:

• التوعية والإعلام بشأن أهمية تطبيق رؤية جنسانية في السياسات الوطنية المتعلقة بالعمل.

• توفير المشورة في مسألة الجنسانية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي وكذلك لسائر المؤسسات بناء على طلبها.

• توفير الدعم والمشورة للعاملات عند تقديمهن شكاوى من التمييز في العمل.

• التواصل وتبادل الخبرات مع سائر الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع موضوع الجنسانية.

• تعزيز الالتزام المؤسسي للأجهزة التي تتألف منها اللجنة الثلاثية.

• تشجيع إجراء دراسات وتعميق المعارف فيما يتصل بواقع البلد من حيث إدماج المرأة في سوق العمل.

• استمرار الصلات مع المنظمات الوطنية والدولية المتخصصة في تعزيز المساواة، مع الحث على تنفيذ المشاريع بنهج جنساني.

• الحث على تصميم وتنفيذ برنامج تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدريب المهني. وبرنامج التدريب هذا، الذي يموله المجلس الوطني للعمل، يعدّ أول تجربة وطنية ترمي إلى تسهيل إلحاق المرأة بالعمل.

• إعداد استراتيجيات للتنسيق مع المجالس البلدية، تعزيزا لتعميم النهج الجنساني في سياسات العمل المحلية، وتشجيعا أيضا لتشكيل لجان ثلاثية في المقاطعات الأخرى.

• التركيز على مسائل التكامل الإقليمي، مع الحث على إدراج شروط والتزامات محددة تتعلق بعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شتى الأجهزة الاجتماعية والمتعلقة بالعمل التابعة للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.

• وضع ومناقشة و اعتماد خطة وطنية للمساواة في العمل، وجرى بدعم من التعاون الإسباني ومنظمة العمل الدولية إعداد أول مسودة للخطة الوطنية التي سيُطرح نصها على المجتمع قاطبة للنظر فيه.

- إن الاقتراح المتعلق باعتماد خطة وطنية لتكافؤ المعاملة والفرص في العمل (2004) يأتي في سياق ضرورة الوفاء الفعلي بالالتزامات الدولية التي يلتزم بها بلدنا، ويعدّ إسهاما يضع اللجنة الثلاثية لتكافؤ المعاملة والفرص في العمل في خدمة المجتمع بأسره.

- والوثيقة المقترحة ليست خطة نهائية ولا اعتمدتها السلطات المختصة لتنفيذها، بل تحظى بميزة الصدور عن جهاز ثلاثي يتصف بأنه بمثابة محفل متميز للحوار المجتمعي. وقد أدمجت هذه الوثيقة حاليا، باعتبارها خطة استراتيجية، في أول خطة وطنية لتكافؤ الفرص والحقوق للفترة 2007-2011 شجّع عليها المعهد الوطني للمرأة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

- وفي عام ي 2005 و2006 وفي إطار الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص والمعاملة في العمل، اضطلعت اللجنة بعملها على مستويين:

مستوى المقاطعات

- تنظيم الحلقة الدراسية الثلاثية على مستوى المقاطعات ”التفاوض والحوار المجتمعي: الأدوات الأساسية لتعزيز المساواة “، التي رعتها منظمة العمل الدولية، واشتركت فيها اللجان الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي وشيلي وأوروغواي، والبلد المدعو إكوادور - 23 أيار/مايو 2005.

- الاشتراك في دورة ”التفاوض الجماعي من منظور جنساني “ التي عقدها متخصصون من منظمة العمل الدولية بمساعدة من اللجان الثلاثية التي سبقت الإشارة إليها، ومن فنيين وطنيين من وزارة العمل والضمان الاجتما عي يعملون في نطاق مجلس المرتبات - من 24 إلى 27 أيار/مايو 2005.

- الاشتراك في الملتقى الإقليمي ”من أجل المساواة ومناهضة التمييز “، الذي نظمته اللجنة الثلاثية للأرجنتين، بهدف تدعيم التدابير المشتركة المتخذة في نطاق السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي - 18 و 19 آب/أغسطس 2005.

- قامت اللجنة الثلاثية لتكافؤ الفرص والمعاملة في العمل والمعهد الوطني للمرأة بتنظيم الحلقة الدراسية الدولية المتعلقة بالتحرش الجنسي: ”التحديات والالتزامات في إطار الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص والحقوق “ - 20 تموز/يوليه 2006، برعاية منظمة العمل الدولية.

مستوى البلد

- وضع مشروع قانون عن الخدمة المنزلية قدمته وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى السلطة التنفيذية في 8 آذار/مارس 2006، واعتُمد وصدر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (القانون رقم 18065 ).

- تحديد إجراءات الاهتمام بالشكاوى من التحرش الجنسي والمعنوي، وكذلك إيجاد آليات لمتابعة وتقييم هذه الإجراءات، وذلك منذ تموز/يولي ه 2006.

- تحرير مشروع قانون عن التحرش الجنسي، بدعم استشاري من منظمة العمل الدولية، في مرحلة تفاوض القطاعات.

- في إطار إضفاء الطابع المؤسسي على الجنسانية في الدولة، تعتزم المديرية الوطنية للعمل إدراج المنظور الجنساني باعتباره أداة لتحسين الإدارة العامة. ولهذا الغرض عُقدت في أيلول/سبتمبر 2005 أربع حلقات عمل لتدريب جميع الموظفين في الوحدة التنفيذية التابعة للمديرية الوطنية للعمل. وبدأ كذلك في نطاق المديرية تعميم النهج الجنساني بين الموظفين الملحقين بالمصالح العامة للعمل المنشأة مؤخرا (2006).

- المشاركة في شبكة الجنسانية والعمل (2006).

- نظمت اللجنة الثلاثية لتكافؤ الفرص والمعاملة في العمل والمجلس الوطني للعمل حلقة عمل داعمة عن الحوار المجتمعي والجنسانية والعمل اللائق في 21 تموز/يولي ه 2006.

- في إطار تشكيل لجان ثلاثية للتكافؤ على صعيد المقاطعات، عُقدت الحلقة الدراسية الثلاثية على صعيد المقاطعات المعنونة ”من أجل إيجاد تكافؤ للفرص في دنيا العمل “ في مقاطعة س يّرو لارغو ، للتحضير لتشكيل لجنة المقاطعة، بدعم من مجلس المقاطعة والمجلس البلدي في سيّرو لارغو.

- جرى أيضا الاضطلاع بأنشطة لتبادل الآراء بشأن وضع الرجل والمرأة في سوق العمل على صعيد المقاطعات (بايساندو ومالدونادو وكولونيا).

’2‘ التدابير التي اضطلعت بها المديرية الوطنية للعمل والمجلس الوطني للعمل

• تنظيم البرنامجين اللامركزيين: برنامج تعزيز تكافؤ الفرص في العمل والتدريب المهني (الموجه إلى المرأة) والبرنامج ذاته (الموجه إلى الشباب من الجنسين). أنشطة تدريبية للكيانات المقدمة للعطاءات في نظام المديرية الوطنية للعمل - المجلس الوطني للعمل ( ) ، من أجل تعميم الجنسانية في برامج تدريبها المهني باعتبارها بُعدا دائما.

• تنظيم برنامج تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدريب المهني وبرنامج التدريب الريفي في مجال العمل. عقد حلقات عمل في موضوع ”ظروف المساواة للمرأة الريفية “، من أجل تحديد خطوط العمل.

• اتفاق معقود بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي - المجلس الوطني للعمل ومؤسسة BOTNIA وغيرها من الهيئات والكيانات العامة، من أجل وضع خطة للتدريب المهني ودعم إيجاد فرص للعمل، انطلاقا من إنشاء مصنع للسليلوز في مقاطعة ريو نيغرو. وتشمل التزامات المؤسسة ”... بذل أقصى الجهود لإدماج المرأة في تنظيم المشاريع، بما في ذلك الأنشطة غير التقليدية، بحيث يتفق ذلك مع المهام المطلوب أداؤها ...“. اتفاق مبرم في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005. ومن المهم، علاوة على هذا القرار، الإشارة إلى نشوء صعوبات في إدماج المرأة في هذا المجال غير التقليدي من العمل، ليس فقط عند التعاقد مع مؤسسة BOTNIA، بل أيضا فيما قبل ذلك في دورات التدريب ( ) .

• اتفاق مبرم بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي - المجلس الوطني للعمل ومجلس مقاطعة بايساندو ومؤسسة EUFORES S.A. (فرع للمؤسسة الوطنية لسليلوز الأوكالبتوس)، من أجل اتخاذ تدابير مشتركة للتدريب ودعم إيجاد فرص للعمل في المشاريع الحراجية، بدءا بدورة لمشغّل الآلات في الغابات. وتشمل التزامات المؤسسة ”... بذل أقصى الجهود لإدماج المرأة في تنظيم المشاريع، بما في ذلك الأنشطة غير التقليدية ...“. اتفاق مبرم في 6 شباط/فبراير 2006.

• اتفاق مبرم بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي - المجلس الوطني للعمل ومجلس الأسطوانيات للاضطلاع بأنشطة تدريب على العمل من خلال برنامج تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدريب المهني الذي أعده المجلس الوطني للعمل، مع الاهتمام بالسمات الإنتاجية والاجتماعية والثقافية لكل بلدة أو منطقة في المقاطعة. اتفاق مبرم في آذار/مارس 2006.

• يوجد حاليا بروتوكول تعكف عليه وزارة العمل والضمان الاجتماعي بشأن إجراءات الاهتمام بالشكاوى من التحرش الجنسي والمعنوي، علاوة على آليات لمتابعة وتقييم هذه الشكاوى. وقد ذكر أعضاء في اللجنة جرت استشارتهم أن عدد الموظفين الذين دُرّبوا في الوزارة لمعالجة هذه الشكاوى غير كاف.

• يجري إيجاد أجهزة للتدريب في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وقطاع النقابات.

’3‘ حالة المرأة في سوق العمل

- تنعكس حالة التمييز ضد المرأة في سوق العمل في مؤشرات الجنسين للفترة 2001-2004 التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للمرأة (وزارة التنمية الاجتماعية). ومع مراعاة أن هذه البيانات تتعلق بالحضر، فإن جميع المؤشرات تبيّن وجود اختلاف بين حالة الرجل وحالة المرأة يعود بالضرر على المرأة.

ويمكن الإشارة إلى أهم مظاهر هذا الاختلاف فيما يلي:

(أ) استمر معدل نشاط المرأة في أعوام الدراسة الأربعة أقل من معدل نشاط الرجل بنسبة 21 نقطة مئوية تقريبا. ويتضح هذا الفرق أكثر بصفة خاصة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما.

(ب) وصل معدل عمل المرأة في عام 2004 إلى 40.6 في المائة، في حين بلغ المعدل بالنسبة إلى الرجل 60.9 في المائة. ويزداد هذا الفرق، مرة أخرى، في الأعمار التي تزيد على 45 عاما. وقد استمر هذا الفرق في الأعوام الأربعة الماضية.

(ج) في معدل العمل يضيق الفرق بين الرجل والمرأة كلما زادت أعوام الدراسة ، فمع ازدياد أعوام الدراسة عن 13 عاما، وصل ال فرق بالنسبة المئوية إلى زهاء 12 في المائة في عام 2004، ووصل أعلى فرق بين الرجل والمرأة إلى 30 نقطة فيما يتعلق بأعوام الدراسة التي تتراوح بين 4 و 6 أعوام .

(د) وتظهر البطالة أيضا التمييز ضد المرأة في سوق العمل. ففي عام 2004 وصل معدل بطالة المرأة إلى 16.5 في المائة، ووصل إلى 10.2 في المائة بالنسبة إلى الرجل. ويقل هذا الفرق كثيرا مع التقدم في العمر. ويتضح أعلى فرق في الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 24 عاما، ومع أعوام الدراسة.

(هـ) وفيما يتعلق بالتوزيع حسب نوع النشاط ، فإن توزيع الرجال على مختلف أنواع النشاط يتسم باتساق أكثر، أما العاملات فيتركزن في 55.6 في المائة من الخدمات الاجتماعية والمحلية والشخصية.

(و) أما عن نوع العمل فإن النساء يشكلن أكثر من 50 في المائة من الموظفين المهنيين والفنيين ومن العاملين في الوظائف المكتبية، في حين تصل نسبتهن إلى 40 في المائة من شاغلي الوظائف الإدارية والباعة والعمال اليدويين.

(ز) وفي فئات المهن نجد أن النساء يشكلن أقل من ربع أرباب العمل وأعضاء التعاونيات، وإن كن يشكلن ثلاثة أرباع العمال غير المأجورين.

(ح) وفي عام 2001 زاد عدد غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، سواء من الرجال أو النساء. وفي عام 2001 بلغت نسبة هؤلاء من النساء 36.8 في المائة ومن الرجال 35.4 في المائة. أما اليوم فإن نسبة الرجال تبلغ 40.1 في المائة ونسبة النساء 41.5 في المائة. وظل الفرق قائما بين الجنسين في هذه الأعوام فيما يتصل بالعمالة الناقصة، وتزيد نسبة النساء في هذا المجال بسبع نقاط تقريبا على نسبة الرجال.

- واستكمالا للمعلومات بالبيانات المستمدة من الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية في عام 2005، نجد ما يلي:

(أ) أن معدل نشاط سكان الحضر ارتفع بالنسبة إلى الرجال إلى 69.3 في المائة في أنحاء البلد، في حين وصل المعدل بالنسبة إلى النساء إلى 49.5 في المائة. والفرق أقل في مونتفيديو، إذ يصل معدل نشاط الرجال إلى 69.2 في المائة، وللنساء 51 في المائة، أما في الحضر داخل البلد فإن النسبة تبلغ 69.4 في المائة و 47.8 في المائة على التوالي. وفي هذا العام استمر اتجاه الفرق إلى الازدياد لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما.

(ب) أنه في عام 2005 وصل معدل عمل النساء إلى 41.9 في المائة في البلد قاطبة، في حين بلغ معدل عمل الرجال 62.7 في المائة. والفرق قل يل أيضا في مونتفيديو، فالنسبة لد ى النساء 43.8 في المائة ولدى الرجال 62.5 في المائة. أما في الحضر داخل البلد فإن النسبة في عام 2005 كانت 39.8 في المائة و 62.9 في المائة على التوالي.

(ج) أنه في عام 2005 بلغ معدل بطالة النساء 15.3 في المائة ومعدل بطالة الرجال 9.5 في المائة. ويلاحظ في الجدول أدناه أنه فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، فإن الفروق الواسعة في معدلات بطالة النساء والرجال تحدث في مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، بفارق 8 نقاط مئوية. أما أقل فرق فيحدث في مستوى التعليم العالي، إذ يصل إلى نقطتين مئويتين.

- ويضاف إلى هذه البيانات ما ورد في الدراسة الاستقصائية الموسعة للأسر المعيشية لعام 2006 من بيانات أشارت استنتاجاتها إلى فروق بين الجنسين لا تختلف عما سبق:

1 - فمعدل النشاط في البلد قاطبة يصل إلى 72 في المائة للرجال و 50.2 في المائة للنساء، ومعدل العمل 66.1 في المائة للرجال و 43.3 في المائة للنساء، ومعدل البطالة 8.1 في المائة للرجال و 13.5 في المائة للنساء.

2 - وبالنسبة إلى داخل البلد يلاحظ عدم المساواة بين الجنسين، مما يزيد من الفرق الموجود. فمعدل نشاط الرجال يبلغ 72.7 في المائة ومعدل النساء 48.4 في المائة، ومعدل العمل 66.5 في المائة للرجال و 41.4 في المائة للنساء، ومعدل البطالة 8.5 في المائة للرجال و 14.6 في المائة للنساء.

3 - وفي البلدات الصغيرة والمناطق الريفية ، التي سنعود إليها في الجزء الخاص بالنساء الريفيات، تلاحَظ الفروق التالية بين الرجال والنساء في النشاط والعمل والبطالة: فمعدل نشاط الرجال يصل إلى 76.6 في المائة والنساء 53.6 في المائة، ومعدل العمل 72.7 في المائة للرجال و 39.4 في المائة للنساء، ومعدل البطالة 5.0 في المائة للرجال و 9.6 في المائة للنساء.

4 - وإذا تكلمنا عن معدل البطالة حسب العمر والجنس ، فسنجد أنه في تموز/يوليه 2006، وصلت نسبة بطالة من تقل أعمارهن عن 25 عاما في البلد بأسره إلى 34.7 في المائة، ونسبة الرجال إلى 24.4 في المائة، بفارق أكثر من 10 نقاط مئوية. أما من تزيد أعمارهن ع لى 25 عاما فإن نسبة بطالتهن في التاريخ ذاته وصلت إلى 10 في المائة، ونسبة الرجال إلى 4.6 في المائة.

- وفيما يتعلق بالدخول ، فإن نسبة متوسط أجر النساء والرجال حسب نوع النشاط وصلت في عام 2004 إلى 71.7 في المائة، واتضح أكبر فرق (63.8 في المائة) في الخدمات الاجتماعية والمحلية والشخصية. وفيما يتعلق بنوع المهنة فإن الفرق يتسع في متوسط الأجر بين النساء والرجال، ويصل إلى 68.7 في المائة في العام ذاته. بل إن الفجوة أوسع في الوظائف الإدارية، إذ تصل ا لنسبة إلى 48.4 في المائة. وفيما يتعلق بأعوام الدراسة فإن الفارق في الأجر يصل إلى 55.4 في المائة بين من قضوا 13 عاما أو أكثر في الدراسة.

- ويؤخذ من بيانات الدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية في عام 2005 أن متوسط الدخل الشهري حسب المهنة الرئيسية للمرأة (438 6 بيسو أوروغو ا ي) وصل على مستوى البلد، في هذا العام ذاته، إلى 70 في المائة من متوسط الدخل الشهري للرجل (074 9 بيسو أوروغو ا ي). ويتسع هذا الفارق في الفئة العمرية بين 40 و59 عاما، حيث تحصل المرأة على حوالي 65 في المائة من متوسط الأجر الشهري للرجل حسب نوع المهنة.

- وإذا قارنّا نسبة متوسط الدخل الشهري المتحصل في عام 2005 لقاء المهنة الرئيسية بالبيسو الأوروغو ا ي، حسب الجنس ونوع المهنة في كل منطقة، فسنجد أن الفرق الأكبر يظهر في الوظائف الإدارية، حيث تحصل المرأة على 52 في المائة من أجر الرجل. ويتضح الفرق القليل في الأعمال الزراعية وصيد الأسماك.

- فإذا نظرنا، فيما يتعلق بالعام نفسه، إلى متوسط الدخل الشهري المتحصل لقاء المهنة الرئيسية بالبيسو الأوروغو ا ي في كل منطقة، حسب الجنس وفئة المهنة، لتحديد النسبة المئوية بين ما تحصل عليه المرأة ويحصل عليه الرجل، فإننا نلاحظ من بيانات البلد قاطبة النطاق التالي للنسب:

- في الوظائف العامة يوجد فرق قليل بين دخل الرجل ودخل المرأة. والفرق الأكبر موجود في فئة أصحاب الأعمال وفئة الأعمال الخاصة.

- وإذا حللنا الفرق بين دخل الرجل والمرأة في البلد بأسره حسب المستوى التعليمي، استنادا إلى بيانات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية (2005)، فسنجد أن هذا الفرق يتراجع إلى 87 في المائة بين متوسط دخل الرجل والمرأة، في درجة الماجستير والأستاذية. والفرق كبير بين دخول الجامعيين، إذ تحصل المرأة على 60 في المائة من دخل الرجل.

- وعلى الرغم من المستويات التعليمية التي بلغتها القوى العاملة النسائية وارتفاع معدل المشاركة ، فإن هذه المؤشرات لا تترجم إلى فرص للعمل أو إلى أجور، ولا سيما في القطاع الخاص. ولا يتضح في هذا الصدد وجود طرائق للتغلب على التفرقة المهنية، من خلال مكافحة الصور النمطية للأدوار في الأسرة والمجتمع التي تؤثر على حالة عمل المرأة.

’4‘ برامج التدريب على العمل الموضوعة للنساء أو التي تتضمن تدابير مخصصة للنساء أو لتحقيق إنصاف الجنسين

- تعمل المديرية الوطنية للعمل، داخل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بشكل منسق مع المجلس الوطني للعمل، وهو جهاز ثلاثي متعادل التمثيل تتمثل مهامه أساسا في تقديم المشورة بشأن السياسة وبرامجها، وتصميم برامج أو مشاريع لتدريب اليد العاملة، ودراسة وقياس أثر إدخال تكنولوجيات جديدة وسياسات الإدراج في سوق العمل مع اقتراح الطرائق ذات الصلة، وإدارة صندوق إعادة هيكلة العمل أو تقريبا مجموع الموارد الاقتصادية التي ترصدها الدولة لتمويل مشاريعها وبرامجها.

(أ) برنامج تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدريب المهني (اتفاق بين المديرية الوطنية للعمل والمجلس الوطني للعمل ومركز البلدان الأمريكية للدراسة والتوثيق في مجال التدريب المهني - منظمة العمل الدولية)

- في عام 2001 موّل المجلس الوطني للعمل تنفيذ برنامج رائد جرى وضعه بدعم من مركز البلدان الأمريكية للدراسة والتوثيق في مجال التدريب المهني - منظمة العمل الدولية.

- والهدف العام للبرنامج هو تعزيز سياسة نشطة للتشغيل في الجانب التدريبي ترمي إلى تحسين نوعية العمل المعروض على المرأة، مع مراعاة الكفاءات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

- وفيما يلي الأهداف المحددة الموضوعة للنساء المشاركات في البرنامج:

- ت طوير القدرات والمهارات التي تتيح لهن التعامل مع المواقف الناشئة في محيط العمل.

- الحث على اتخاذ موقف نشط من التعلم يساعدهن على تحمل مسؤوليتهن في العملية التدريبية واستمرار ها طوال الحياة، نظرا إلى البلى السريع للمعارف، والتأقلم مع التغير المستمر، مما يوجد بدائل ممكنة للانخراط في العمل.

- زيادة قابليتهن للالتحاق بالعمل والنزوع إلى وضع مشروع للتدريب والعمل. والمقصود بمشروع العمل أو المهنة مجموع التدابير المنسقة و ا لمتكاملة التي يحددها الشخص ويخطط لها وينفذها وينقحها ويعيد تنقيحها، وصولا إلى دخول سوق العمل. وينطوي ذلك على تحديد هدف وإجراء تقييم ذاتي كنقطة انطلاق، ورسم المسار الذي سيتبع أو الإجراء الذي سيتخذ. وفي هذا السياق ستعدّ عمليات تدريبية في المجال الجنساني وفي مجال الكفاءات الشاملة.

- تشجيع عملية التدريب المهني وفقا لخصائصهن ومستوى المهارات المحتملة، وبما يتفق وطلب سوق العمل.

- العمل على إدماج 30 في المائة من النساء المشاركات في سوق العمل وزيادة قابلية 50 في المائة منهن للالتحاق بالعمل.

- نقل المنهجية والخبرات المناسبة إلى المديرية الوطنية للعمل لإدماجها في سياسة التشغيل والتدريب.

- إعداد مدخلات وتوفير التدريب لإدراج منظور جنساني في سياسات التشغيل النشطة التي ترسمها شبكة المديرية الوطنية للعمل والمجلس الوطني للعمل في البلد والتي تدعم تقنيا كيانات التدريب المهني.

- والحديث هنا عن برنامج ذي طابع بياني تتمثل استراتيجيته في إيجاد ساحة مشتركة بين المؤسسات تشترك فيها الأفرقة التقنية المتعددة التخصصات ومنظمات التدريب والمجالس والجهات الفاعلة المحلية، على أن تتولى المديرية الوطنية للعمل الإدارة والتنسيق والمتابعة. وفي هذا النموذج من الإدارة العامة - الخاصة تفوّض الدولة الاختصاصات، وإن كانت تحتفظ بمسؤو ليتها عن نوعي ة الخدمات وتغطيتها.

- وفي هذا الإطار تن ت ظم الأنشطة أو خطوط العمل المختلفة الهادفة إلى زيادة قابلية النساء للالتحاق بالعمل: تحديد البيانات المهنية التي يطلبها السوق، واختيار المشتركات، والتوجيه في مجال العمل، ووضع مشروع العمل الشخصي، وتنظيم الدورات، والمساعدة في البحث عن عمل، وبدء أو تطوير مشاريع بالغة الصغر.

- ونُفّذ البرنامج في أربع مقاطعات: مونتفيديو وروتشا وسيرّو لارغو وريو نيغرو، وشمل ما مجم و عه 520 مشتركا.

- وفي عام 2003 وُضع البرنامج الدائم متضمنا استراتيجيات العمل التالية:

- معالجة مشكلة الحصول على عمل، مع التركيز على التدريب على الالتحاق بعمل بشكل ينطوي على المنظور الجنساني والإنصاف.

- تعميق وتوسيع العمل على تعزيز وتوطيد فرص التدريب المحلي، مع إدراج المنظور الجنساني والإنصاف.

- دعم انخراط الجهات الفاعلة المحلية في المشاريع المحلية للتدريب والتشغيل من أجل العمل، انطلاقا من منظور الإنصاف الاجتماعي، على تحسين وإثراء نُه ج ومنهجيات وممارسات التدريب على العمل، سواء في السياقات المركزية أو المحلية.

- مواصلة المضي قدما في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والأنشطة اللازمة لإدراج المنظور الجن س اني في برامج التدريب المهني التي يضعها المجلس الوطني للعمل، وكذلك في سائر البرامج المتعلقة بالتدريب والتشغيل.

وكانت تغطية البرنامج على النحو التالي:

عام 2003: 285 مشتركا

عام 2004: 927 مشتركا

عام 2005: 949 مشتركا

عام 2006: 475 مشتركا حتى 31 تموز/يوليه.

(ب) برنامج تعزيز تكافؤ الفرص للشباب من الجنسين في العمل والتدريب المهني (اتفاق بين المديرية الوطنية للعمل والمجلس الوطني للعمل والمعهد الوطني للشباب)

- هذا برنامج للتدريب والتشغيل موضوع للشباب من الجنسين، وينطوي على المنظور الجنساني بشكل شامل، وينفذ تدابير رامية إلى تعزيز الإنصاف في المجتمع وبين الجنسين .

- والهدف العام للبرنامج هو المساهمة في تمكين الشباب المنتمين إلى الفئات الاجتماعية المحرومة من زيادة قابليتهم للالتحاق بالعمل والانخراط في سوق العمل الرسمي، و/أو الالتحاق بالنظام التعليمي. ويندرج ذلك في هدف المساهمة في تحقيق الإنصاف في المجتمع وممارسة الشباب من الجنسين للمواطنة.

- ويتحقق هذا الهدف من خلال تنظيم دورات تدريبية تساعد على تطوير المعارف والقدرات والمهارات والسلوكيات المطلوبة في سوق العمل الرسمي، وعلى التأهيل الأساسي في مجال يساعد على الحصول على عمل في قطاع يوفر إمكانيات دخول سوق العمل. ويجري التركيز على الكفاءات الشاملة التي تساعد بشكل عام على الالتحاق بالعمل وممارسة المواطنة. وإلى الكفاءات الأساسية تضاف الكفاءات المشتركة بين الأفراد، والكفاءات التكنولوجية، والكفاءات في مجال المعلوماتية.

- وتركز الدورات على التدريب المستند إلى الكفاءات والمنطوي على المنظور الجنساني. وبهذا الشكل يراعَى أن تتمحور العملية حول الشخص وسماته المميزة وإمكانياته، مع مراعاة الفروق الناجمة عن الوضع الاجتماعي والحياتي لكل مشترك. ويتطلب ذلك تحديد ومراعاة العقبات والقيود التي تعوق أو تحفز تشغيل النساء والرجال وتطورهم المهني والشخصي.

- ويتعين أن يتجه الاقتراح التقني والتعليمي صوب إيجاد مجال للتدريب يشمل النماذج المختلفة، ويحضّ على التعلم، ويشجع المواقف الاستباقية لدى الشباب من الجنسين، سواء للحصول على عمل رسمي أو العودة إلى النظام التعليمي.

- ويجب أن يفي التدريب بشرط الوفاء المزدوج بالغرض: أن يحقق ما يطلبه سوق العمل، وأن يناسب الشاب أو الشابة. وينطوي ذلك على بلوغ التدريب نقطة الالتقاء بين التدريب الذي يتطلبه سوق العمل بالفعل، والتدريب الذي يسهم في تطوير إمكانيات الشباب من الجنسين ويحضّهم على تطويرها.

- والمتوخى في هذا الصدد عدم تكرار مظاهر التحيز ضد المرأة الموجودة من قبل في سوق العمل، وأن يواكب هذا الاختيارَ العمل على توعية أرباب العمل المحتملين، مع التركيز على وجوب تشغيل الفرد بصرف النظر عن الأحكام المسبقة المحتمل وجودها، فيما يتعلق بجنسه أو عرقه أو ميوله الجنسية.

- وفيما يتعلق بالشباب من الجنسين، يتعين تزوّدهم بالنظرة النقدية إلى الجنسين لإلقاء الضوء على العقبات التي يمكن أن تؤثر على التحاقهم بسوق العمل واستمرارهم فيه، مع توفير الأدوات اللازمة للتغلب على هذه العقبات على المستوى الشخصي والعائلي.

- والسكان الذين يستهدفهم البرنامج هم الشباب ذوو الموارد الضئيلة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عا م ا (وحتى 29 عاما في حالات استثنائية)، مع تفضيل أرباب أو ربات العائلة أو من ي ع ولون قصّرا. ويجري التماس مشاركة منصفة حسب الجنس ومن شباب العاصمة وداخل البلد.

- وللبرنامج تغطية شاملة للبلد، مع السعي إلى الت و ازن بين مونتفيديو وداخل البلد في عدد الدورات. وقد نظمت دورات في جميع أنحاء البلد، باستثناء مقاطعة تريينتا إي تريس. وقد عقدت حتى الآن 621 دورة للتدريب على العمل، كان 57 في المائة منها في مونتفيديو و 43 في المائة داخ ــــ ل البلد. وبلغ عدد خريج ـــ ي هذا البرنامج 530 17 من الشباب، حصل 780 8 منهم على عمل رسمي بعد انتهاء التدريب.

- وعلى الرغم من أن 23 في المائة من المشتركين في البرنامج لديهم أبناء، فإن هذه النسبة ترتفع كثيرا بين النساء، إذ تزيد على 32 في المائة. ويجدر بالإشارة وجود تمييز إيجابي للشابات من ذوات الأبناء عند الاختيار، ولكن ذلك لا يكفي لتفسير اختلال التوازن هذا. وبصرف النظر عن هذا الرقم، يحتمل أن يكون هناك نموذج للمسؤولية يختلف حسب الجنس بشأن الاعتراف بالأبناء ورعايتهم.

- وعند تحليل مستوى التعليم الذي بلغه المشتركون في البرنامج، يلاحَظ تميز الرجال بمستوى تعليمي أقل يتضح إجمالا في عدد من أعوام الدراسة المعتمدة أقل من عدد النساء. ويشير ذلك إلى غلبة الطابع الذكوري على الدراسة في المرحلة الجامعية ( ) وتأنث الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وفي هذا العام وصلت نسبة الشباب الذين قضوا ثلاثة أو أربعة أعوام معتمدة من الدراسة الثانوية إلى 50 في المائة من المشتركين.

- والخلاصة أن هذا البرنامج يغطي البلد والتمثيل فيه متعادل لمونتفيديو وداخل البلد وللجنسين، مع وجود ممارسات للتمييز الإيجابي للنساء، وبخاصة من يعلْن أبناءهن. ويجري في الوقت ذاته تعميم المنظور الجنساني، سواء بوصفه أداة لزيادة قابلية الشباب للعمل، أو للمساهمة في زيادة الإنصاف في دنيا العمل.

(ج) برنامج تدريب العمال الريفيين على العمل (اتفاق بين حركة التخلص من المساكن الريفية غير الصحية والمديرية الوطنية للعمل والمجلس الوطني للعمل)

- يتسم البرنامج بتركيزه على الريف، ولذلك لم يكن يتضمن خطة عمل للاهتمام بالنساء على حدة، وإن كان يسعى في كل الأوقات إلى إدماج ومشاركة المرأة في أنشطة التدريب. ومن اللافت للنظر أن مشاركة النساء كانت واسعة في التدريب على تربية الماشية.

- وفي حالة المرأة التي تتولى الإنتاج العائلي جرى البحث عن الوسيلة التي تيسّر العناية بالأبناء حتى تتمكن من حضور الدورات. وفي بعض البلدات اقترن التدريب بعقد حلقة دراسية دعيت فيها النساء بوجه خاص لتكون بمثابة محفل لتبادل الآراء وتحليل دورهن في المؤسسة العائلية.

- وهناك معلومات تفيد بإمكان التنفيذ في عام 2003؛ وفي عام 2004 توقف البرنامج من آذار/مارس حتى أيلول/سبتمبر بسبب مشاكل في أسس إقامة المزادات، ولذلك لم تُعقد في هذه الفترة سوى أربع دورات.

- وفي أعوام 2003 و 2004 و 2005 خدم ال ب رنامج ما مجموعه 671 2 شخصا يمثلون 28 في المائة من السكان من النساء. وشملت التغطية الجغرافية جميع المقاطعات في أكثر من بلدة

- وكانت مشاركة النساء الريفيات ذات شأن في الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما، وتليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما وأكثرهن ممن يعملن. أما ربات الأسر فتقل نسبتهن عن الخمس.

(د) برامج العمل في حالات الطوارئ

- وضعت وزارة التنمية الاجتماعية خطة الرعاية الوطنية في الطوارئ الاجتماعية. والسكان المستهدفون بهذه الخطة هم جميع المقيمين في البلد من الفقراء. ولأغراض الخطة يدرج في ذلك الأشخاص والأسر الذين تقل دخولهم عن متوسط قيمة سلة الأغذية الأساسية في 1 آذار/مارس 2005.

- برنامج العمل من أجل أوروغواي : هو برنامج للعمل المؤقت موضوع للأشخاص المدرجين في الخطة. والهدف منه المساهمة في دعم المواطنين وتحسين نوعية حياة المستفيدين من الخطة، من خلال برنامج اجتماعي للعمل يزيد من الفرص التعليمية، ويحث على وضع استراتيجيات شخصية واجتماعية لتحديد سبل الخلاص، مع إعطاء الأولوية للعمل باعتباره أداة للإدماج في المجتمع.

- ومن الأهداف المحددة لهذا البرنامج ( ) تعزيز العلاقات الاجتماعية القائمة على تحقيق الإنصاف والتضامن للجنسين والمشتركة بين الأجيال، من خلال نماذج لتكافؤ الفرص والإنصاف بين المشتركين. وتتألف مجموعة المشتركين والمشتركات في العم ل من أجل أوروغواي من المواطنات والمواطنين المقيدين والمعتمدين في خطة الرعاية، من أرباب وربات الأسر العاطلين، ومن تزيد أعمارهم على 18 عاما ويعولون أسرهم ولا يتلقون أي نوع من الاستحقاقات الاجتماعية (باستثناء الإعانات العائلية وإعانات العجز).

- ويتم الاختيار بالاقتراع العام لتشكيل مجموعات العمل من المقيدين والمقيدات في البرنامج. وحصص مشاركة المرأة غير مطلوبة، وإن كان يراعى في عمليات الاقتراع النسبة بين الرجال والنساء في كل مجموعة، مع الاحتفاظ بالتناسب وفقا لعدد المقيدين والمقيدات حسب الجنس.

- وتقول مديرية التقييم والرصد في وزارة التنمية الاجتماعية إن النساء في كانون الثاني/يناير 2006 كن يشكلن 52 في المائة من المستفيدين من خطة الرعاية الوطنية في الطوارئ الاجتماعية. و 27.4 في المائة من مجموع النساء من العاطلات، و 35 في المائة من العاملات.

وفي التاريخ المذكور كانت النساء يشكلن أكثر من 70 في المائة من المشاركين في برنامج العمل من أجل أوروغواي والمستفيدين منه. وفي هذا التاريخ وصل مجموع فرص العمل إلى 800 2 فرصة على مستوى البلد.

’5‘ قانون الخدمة المنزلية المأجورة في مساكن خاصة

- إن قانون الخدمة المنزلية (القانون رقم 18065 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2006)، الذي حثت اللجنة الثلاثية ( ) على إصداره، يعترف للعاملات في الخدمة المنزلية بحقوق العمل التي اكتسبتها العاملات والعمال منذ أكثر من نصف قرن، ومها تحديد يوم العمل بثماني ساعات، وفترة راحة لمدة نصف ساعة لمن لا يبتْن في منزل المخدوم ، و لمدة ساعتين لمن يبتْن في المنزل ، وإجازة أسبوعية مدتها 36 ساعة متصلة تدخل فيها أيام الآحاد، والراحة الليلية لمن يقمن في منزل المخدوم. ولا يجوز أن تقل فترة الراحة عن تسع ساعات متصلة، مع توفير مسكن صحي خاص.

- وفي أوروغواي تكشف الخدمة المنزلية المأجورة غير المنظمة عن تخلف شديد في أداء العاملات في هذا القطاع يجري التغلب عليه. ويرد في تقرير مؤشرات الجنسين للفترة 2001-2004، الذي وضعه المعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للمرأة، أنه في عام 2004 كان 87.1 في المائة من العاملات في الخدمة المنزلية يؤدين عملهن خارج نظام الضمان الاجتماعي. وقد ارتفعت هذه النسبة منذ عام 2001 وكانت 80.3 في المائة.

- وهذا القانون يكفل حقوق العمل لهؤلاء العاملات، ويسبغ عليهن جميع حقوق العاملين في الصناعة والتجارة، فيما عدا مدة العمل المطلوبة لإعمال الحق في ترك العمل (فبينما يتحدد الحق بـ 30 يوما للعاملين في الصناعة والتجارة، فإنه يصل إلى تسعين يوما في حالة العاملات في الخدمة المنزلية). ويعدّ هذا القانون تقدما كبيرا في الاعتراف بحقوق العمل لـ 6.5 في المائة من السكان العاملين (500 89 شخص) الذين يزاولون الخدمة المنزلية. وقد ترافقت مع هذا القانون حملة واسعة ذات تأثير على الجمهور في وسائل الاتصال الجماهيري قام بها مصرف الضمان الاجتماعي في عام 2006، بهدف تعميم وتعزيز حقوق العاملات في الخدمة المنزلية.

’6‘ مجلس الأجور

- في عام 2005 أعيدت مجالس الأجور حسب نوع النشاط بع د انقطاع دام 13 عاما. وقد ورد في تقرير للجنة الثلاثية عن المرحلة الجديدة لمجلس الأجور أنه من الـ 144 اتفاقا التي وقعتها مجالس التفاوض، ينطوي 15 في المائة منها على أشكال من التفاوض الدائم (لجان ثنائية) على مسائل متصلة بالعمل من قبيل: الإنتاجية، إعادة تحديد الفئات، التدريب، الإنصاف ، الجنسانية، وإن كان نطاق هذه المسائل غير محدد.

- واستكمالا للأهداف العامة للمديرية الوطنية للعمل ، تعمل شعبة التفاوض الجماعي على تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في بيئة علاقات العمل الجماعية. ولهذه الأغراض تتولى الشعبة التوفيق والوساطة الطوعية في النزاعات الجماعية، لتعزيز قيام علاقات عمل وطيدة بين الجهات الفاعلة في المجتمع.

- وتتعاون الشعبة أيضا مع القطاعات المهنية في إجراء المفاوضات الجماعية، من أجل تنفيذ الاتفاقات الجماعية التي تنظم علاقات العمل على نطاق واسع (بما في ذلك التفاوض على الأجور)، تشجيعا لتوفير مجالات مثمرة لمناقشة قضية العمل برمتها.

- واعتُبر التفاوض الجماعي أداة لتحسين ظروف عمل المرأة. ففي المفاوضات يمكن التطرق إلى مسائل مختلفة، كالحصول على عمل، والأجور، ومناقشة الفئات، وسياسات التدريب والترقية، وظروف العمل، وغير ذلك.

- وفي المرحلة الراهنة لمجالس الأجور ( ) ، لم تدرج سوى أربع من المنظمات النقابية المتفاوضة شروطا ذات صلة بالقانون رقم 16045 والاتفاقيات رقم 110 و 111 و 156. وهذه المنظمات هي: اتحاد العاملين في المصارف في أوروغواي، واتحاد عمال وموظفي الجمعية التعاونية الوطنية لمنتجي الألبان (شرط أدرجته النقابة بشكل انفرادي)، والاتحاد الأوروغو ا ي للصحة، والاتحاد الوطني للعاملين في الصناعات المعدنية والصناعات ذات الصلة.

النتائج: اتفاقات تشمل شرطا بعدم التمييز على أساس الجنس:

- القطاع العام: شرط من المصرف العام، واتفاق بين جامعة الجمهورية ونقابات اتحاد مدرسي جامعة الجمهورية، واتحاد موظفي جامعة الجمهورية، واتحاد العاملين في مستشفيات العلاج السريري، واتفاق أبرمته الجمعية التعاونية لموظفي الدولة يتعلق بالإدارة المركزية والصحة العامة .

- القطاع الخاص: توقيع وإقرار 17 من الـ 137 اتفاقا.

وتتعلق هذه الشروط بما يلي:

- المصرف العام، العمل بوسائل محددة على توسيع نطاق الاتفاقات السابقة القائمة على الاتفاقات الدولية والقانون رقم 16045.

- اتفاق جامعة الجمهورية، الالتزام بمناقشة قضايا الجنسين بشتى الطرائق.

- اتفاق الجمعية التعاونية لموظفي الدولة، الإدراج في الاتفاق الإطاري لمواصلة تناول هذا الاتفاق.

وفي اتفاقات القطاع الخاص:

- عدم التمييز : المجموعتان 8 و 16.

- شروط تتعلق بالإنصاف في الأجور: المجموعتان 18 و 19.

- عدم التمييز، الإنصاف في الأجور، إدراج القانون رقم 16045 والاتفاقيات رقم 100 و 103 و 111 و 156 في الاتفاقات. التعبير عن الرغبة في حماية الأمومة والأبوة. الالتزام بدعم الخطة الوطنية للتكافؤ ومنع التحرش الجنسي والمعنوي: المجموعة 1.

- عدم التمييز على أساس العرق: المجموعة 8، المجموعة الفرعية 1.

- عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الميول الجنسية: المجموعة 8، المجموعة الفرعية 8 ( ) .

- ومنذ عام 1995، شرعت الإدارة الوطنية للتعليم العام في تنفيذ سياسة تعميم شمول السكان فيما بين 4 و 5 أعوام من العمر بالتعليم الأوّلي. والهدف الأساسي من هذه السياسة إدماج الأطفال الآتي ن من فئات السكان الأكثر حرمانا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، الذين يمثلون أيضا أعلى نسب الرسوب في الصف الدراسي الأول.

- وينص قانون التعميم والقانون رقم 17015 لعام 1998 على أنه يتعين، بعد تعميم التغطية في مستوى الخمسة أعوام من العمر، اتخاذ التدابير اللازمة للتوسع في الخدمة التي توفرها الدولة في مستوى الأربعة أعوام من العمر حتى يكتمل تعميمها. وفي عام 2003، وبعد التوسع الكبير في القيد في سن 4 و 5 أعوام، وعلى أساس التقييم التقني للمكتسبات وللتغطية بالتعليم الأوّلي، أبلغ مجلس الإدارة المركزي السلطة التشريعية أن الإدارة الوطنية للتعليم العام أصبحت قادرة على تلبية جميع الطلبات الفعلية والمحتملة للأطفال البالغين من العمر 5 أعوام، ولذلك تقرر الإلزام في هذا المستوى. ومع بلوغ هذا التحدي، يبقى تحقيق تقدم في التعميم في مستوى الأربعة أعوام من العمر.

- وفي الفترة 1995-2001، قُيّد أكثر من 37 ألف تلميذ جديد، وهذا يعني زيادة بنسبة 75.6 في المائة على القيد في عام 1995. أما التراجع الطفيف في القيد الذي لوحظ اعتبارا من عام 2002 فيعود إلى الهبوط الواضح في عدد المواليد.

’7‘ الضمان الاجتماعي

- بدأ القانون رقم 16713، الذي اعتمد في أيلول/سبتمبر 1995، فترة إصلاح للضمان الاجتماعي، مستعيضا بشكل جزئي عن البرنامج العام بنظام مشترك للادخار. وأدخل القانون أيضا تعديلات تقلل من الفروق بين الجنسين التي كانت موجودة في النظام السابق والتي كانت تحابي المرأة نسبيا على حساب الرجل: ففي النظام العام ارتفع الحد الأدنى لسنّ التقاعد إلى 60 عاما، في حين كان يحدَّد قبل ذلك بـ 55 عاما للمرأة و 60 للرجل. وتوحدت أيضا معدلات الإحلال التي كانت تحابي المرأة قبل ذلك، فقد زاد الحد الأدنى لسن التقاعد للمسنات من 65 إلى 70 عاما، ف ت ساوت المرأة بذلك مع الرجل. وأعطى القانون الأرامل من الرجال الحق في الاستفادة من المعاش التقاعدي للباقي على قيد الحياة، وكان هذا الحق مقصورا قبل ذلك على النساء الأرامل، وألغي المعاش التقاعدي للباقي على قيد الحياة الذي كان مقررا للبنات العزبات اللاتي تجاوزن الخامسة والأربعين من العمر، واللاتي يؤكدن تفرغهن للعناية بالأبوين أو الأخوة ( ) .

- وفي إطار تدابير تحقيق الإنصاف للجنسين التي تعهد بها في مؤتمر صحفي ممث ل و وممثلات السلطة التنفيذية في 8 آذار/مارس 2005، اشتركت وزارة الاقتصاد والمالية مع المعهد الوطني للمرأة في توجيه دعوة عامة إلى الاضطلاع بمشاريع بحثية لتقييم الآثار المختلفة للسياسات الاقتصادية في أوروغواي في الفترة 1985-2004 على الجنسين. ووقع الاختيار على ا ل مشروع البحثي المعنون ” الضمان الاجتماعي والجنسان في أورواغواي: تحليل الفروق في الوصول إلى التقاعد “.

- وقد اعترفت هذه الدراسة بأن ” برامج التقاعد والمعاشات التقاعدية في أوروغواي تغطي أكثر من 90 في المائة من البالغين. ويندرج الرجال والنساء في برامج مختلفة: فالرجال يختارون التقاعد بنسبة كبيرة. أما النساء فيركزن أكثر على المعاش التقاعدي عند الشيخوخة أو الترمل. وهناك بيانات تشير إلى أن قلة وصول النساء إلى سن التقاعد تعزى إلى حد كبير إلى نزوع النساء أكثر إلى إنهاء حياة العمل لمدد طويلة نسبيا “ ( ) .

وانتهت الدراسة إلى أن إصلاح الضمان الاجتماعي في عام 1995 كان ضرره على المرأة أكثر من الرجل، حيث إن ” أقل من 12 في المائة من النساء وأقل من 17 في المائة من الرجال ممن شملتهم العينة يمكنهم الوفاء بشرط ق ض اء 35 عاما في الخدمة عند بلوغ الستين. أما عند بلوغ الخامسة والستين فإن النسب المئوية للوفاء بهذا الشرط ترتفع إلى 19 في المائة و 25 في المائة على التوالي “.

’8‘ قواعد وقوانين حماية الأم العاملة ( )

الإعانات العائلية - التشريع

• القانون رقم 17474 المؤرخ أيار/مايو 2002 - الإعانة السابقة للولادة في الحمل بتوائم متعددة

- كانت الإعانات العائلية في بدايتها مع القانون رقم 15084 الخاص بالاستحقاقات المخصصة لأسر العمال ذوي الأبناء، والمستفيدون المباشرون منها هم الأطفال والمراهقون من الجنسين، بشرط التردد على مراكز التعليم وإجراء متابعات للحالة الصحية.

- واتسعت التغطية بفضل قوانين مت ت ابعة، ومن ذلك أن القانون 17139 أدرج الأطفال والمراهقين من الجنسين المنتمين إلى أسر تضم عمالا انتهى تمتعهم بالتأمين ضد البطالة دون الحصول على عمل، والأسر الوحيدة الأبوين التي تعولها امرأة. وهذا ال غ رض الصريح في القانون لم يُترجم في الواقع إلى إيلاء اهتمام خاص لربات الأسر، لأن التنظيم جعل الحق وقفا على حد معين من الدخل الاقتصادي للأسرة. وكانت الأزمة الاقتصادية وارتفاع مؤشرات البطالة مبررا لتحويل هذا الاستحقاق إلى مساعدة اقتصادية تقدم إلى الأسر ذات الموارد المتدنية، ولكن التمييز الإيجابي المنشود لم يتحقق. وصدر بعد ذلك القانون رقم 17758 الذي نصّ صراحة على رعاية الطفولة في الأسر ذات الموارد المتدنية.

إعانة وإجازة الولادة - التشريع

- استُحدثت إعانة الولادة بالقانون رقم 12572 (23 تشرين الأول/أكتوبر 1958) باسم ”مرتبات الولادة “، ولا تنظم هذه الإعانة إجازة الولادة فقط (ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعدها)، بل تنظم أيضا الإجازة ا لإض افية قبل الولادة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة المرض بسبب الحمل، وتمديد إجازة النفاس التي تكون ضرورية نتيجة للولادة. وفي حالتي الإجازة الاستثنائية بسبب المرض هاتين، تحدد الأقسام الطبية في النظام مدة الإجازة التي لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر.

- وينصّ مصرف الضمان الاجتماعي، من خلال القرار 440/87 المؤرخ 18 شباط/فبراير 1987، على تمديد إعانة الولادة بعد الولادة في حالات التبني القانوني، مع الوفاء بشروط معينة قبل الحصول على الإعانة.

• القانون رقم 17292 المؤرخ كانون الثاني/يناير 2001 - ينص على إجازة التبني.

• القانون رقم 17827 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2004 - تشمل إجازة المشرعين حالات الأمومة والأبوة.

• القانون رقم 17930 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2005 - قانون يتعلق بالميزانية ويعدّل نظام إجازة الأمومة والأبوة للموظفين العامين وال آباء المتبنين.

- ويحقّ للعاملات في النشاط الخاص والموظفات في النشاط العام وصاحبات المشاريع الفردية الحصول على إجازة مدتها اثنا عشر أسبوعا في فترة الحمل وبعد الولادة ( ) . وتدعم الدولة هذه الإجازة بمبلغ يعادل أجر العمل. وتشمل الحماية جميع العاملات في النشاط الخاص، وكذلك العاملات اللاتي انتهت علاقتهن بالعمل أو توقفت لسبب من الأسباب، باستثناء العاملات اللاتي يلجأن إلى ذ ل ك بمحض إرادتهن في فترة الحمل أو إجازة ما بعد الولادة، مع عدم اشتراط حد أدنى لفترة الحصول على هذا الاستحقاق. وتشمل الحماية أيضا المشمولات بالتأمين ضد البطالة اللاتي سيستفدن من الإعانة الاقتصادية لحين انتهاء إجازة الولادة. وبالإضافة إلى ذلك تحصل المستحقات على إعانة الحمل والولادة والنفاس.

- وينصّ القانون رقم 17292 على إجازة لمدة ستة أسابيع للعاملين في الدولة والمؤسسات الخاصة الذين يتبنّون قصّرا. ويعترف القانون بذلك للمتبنِّين والأطفال المتبنَّين بالحق في فترة لترسيخ العلاقة المتبادلة، وهي فترة تعادل الفترة التي تحصل عليها الأم البيولوجية الحاصلة على إجازة ما بعد الولادة. وفترة الإجازة المدفوعة ستة أسابيع متصلة. ويحق لأي من الزوجين الحصول على هذه الإجازة الاستثنائية.

- ويتضمن القانون رقم 17827، المنظم لإجازة المشرعين والمشرعات، لأول مرة في تشريعاتنا حالة الأمومة والأبوة باعتبارها حالة موجبة للإجا زة في البيئة البرلمانية.

- ويحدد القانون رقم 17930 إجازة أبوة مدتها عشرة أيام للعمال العامين. وحسبما يقول ماركيس ( ) (2005) فإنه ”فيما يتعلق بالقوانين الحامية للأمومة والأبوة، فإن الثغرات القانونية فيها عديدة (عدم وجود قواعد) ويمكن أن نذكر منها ما يلي:

• عدم وجود قواعد بشأن الحصول على إجازة لمرض الأبناء أو القصّر المسؤولة عنهم العاملة؛

• عدم المنع الصريح لاختبارات الحمل (وإن كان يمكن إدراجه في منع التمييز بين الجنسين عند الالتحاق بالعمل)؛

• عدم وجود أحكام قانونية بشأن إجازة الأبوة (المنصوص عليها صراحة بالنسبة إلى الموظفين العامين وحدهم) وبشأن إجازة الأبوين “.

الحق في الإرضاع

- على الرغم من وجود تشريع يسمح للأم بأوقات عمل خاصة بها، مع حقها في الانقطاع عن العمل، فإن ماركيس يصف العقبات التي تحول دون إعمال هذا الحق في الواقع. ففي المقام الأول تتعين الإشارة إلى عدم التنفيذ المتكرر للقاعدة المعمول بها: فعند العودة إلى العمل، تقضي العاملات في قطاعات عديدة ساعات العمل كاملة. وهناك اتفاقات جماعية (القطاع المالي الخاص، الصحة، إلخ) تنص على تقليل ساعات العمل عند الإرضاع.

- وعلى الرغم من أن فترتي الراحة لمدة نصف ساعة تنضمان بصورة عامة، مما يقتطع من يوم العمل سواء في بدايته أو في نهايته، فإن مم ا يجدر بالذكر أن هذه الوسيلة لا تكفي لبلوغ الهدف المحدد، وهو تشجيع الرضاعة الطبيعية (ينص مشروع قانون لمجلس النواب، في الملف 457/85، على تق ليل يوم العمل بما لا يزيد على 4 ساعات على أساس شهادة طبية ولمدة لا تقل عن 90 يوما).

- ومن ناحية أخرى لا يوجد هناك أي قانون ينص على وجود تسهيلات تتيح للعاملة درّ لبنها والاحتفاظ به لتطعمه ابنها أو ابنتها. فقاعات الرضاعة غير موجودة تقريبا، وليس هناك قانون يشترطها. ولذلك تنعدم ظروف استفادة العاملات من هذا الحق.

الاحتفاظ بالعمل

- ليس في قانون نا أي قاعدة تحدد مدة لاستقرار العاملة في العمل بعد عودتها من الولادة.

- ويعتبر القانون رقم 16045 من قبيل التمييز الفصل من العمل أو الوقف المسبَّب في فترة الحمل أو عند تغيير الحالة المدنية أو الإرضاع. وينص القانون على أن بإمكان القاضي المختص بمسائل العمل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التمييز.ولم يُنصّ قانونا على إمكان الإعادة إلى العمل (ماركيس، 2002).

دور الحضانة أو رياض الأطفال

- تحقق تقدم مهم يتمثل في الإلزام بالالتحاق بالتعليم اعتبارا من بلوغ الرابعة من العمر، على الرغم من افتقار أوروغواي إلى قانون بشأن وجوب إنشاء دور للحضانة أو رياض للأطفال في أماكن العمل العامة أو الخاصة. وهذه الوسيلة مذكورة في الاتفاقية الدولية للعمل رقم 156 والتوصية رقم 165 بأن تعتمدها الدول بحيث تساعد على التوفيق بين المسؤوليات العائلية وواجبات العمل.

’9‘ مصادر المعلومات ووضع إحصاءات وطنية

- وضع المعهد الوطني للإحصاء وثائق شتى تتعلق بمسألة الجنسانية، كما وفر المعلومات اللازمة لوضع أعمال أخرى ذات صلة. ومن منشورات المعهد الجديرة بالذكر: النساء الأوروغويات بالأرقام. مساهمة في المؤتمر العالمي للمرأة في بيجين، 1995 . المعهد الوطني للإحصاء ، منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ؛ إحصائيات عن الجنسين، 2001 . المعهد الوطني للإحصاء؛ إحصائيات عن الجنسين، 2002 .المعهد الوطني للإحصاء؛ أوروغواي: مؤشرات الجنسين، 2001-2004 . المعهد الوطني للإحصاء، المعهد الوطني للمرأة، منظومة الأمم المتحدة.

- كذلك فإنه من خلال الدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية، يتوافر القدر الأكبر من المعلومات في البلد عن الجنسانية، حيث إن مجموع المتغيرات المستقاة يمكن أن يتقاطع حسب الجنس.

- وجدير بالذكر أنه على الرغم من الوثائق الموضوعة والمعلومات المستقاة بشكل مستمر، فإنه لا توجد الآن في المعهد الوطني للإحصاء وحدة أو قسم محدد تناط به متابعة هذه المسألة، مع أن بعض الموظفين عمدوا، على مر الأعوام، إلى إجراء دراسات بهذا الشأن، ولكن بغير انتظام.

- وفي عام 2006 ساعد التوسع في الدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية لتشمل البلد بأكمله، بما في ذلك المناطق الريفية، على زيادة العينة، في نفس الوقت الذي وسّع فيه نطاق الموضوع المبحوث. ومن ناحية أخرى فإن الدراسة الاستقصائية لنفقات ودخول الأسر المعيشية ستساعد بالمعلومات المجمّعة على حساب خطوط جديدة للفقر وتحديث البيانات المتصلة بذلك بنهج جنساني.

- وفي هذا الصدد فإن البيانات المجمعة تساعد في الحصول على معلومات موزعة حسب الجنس في مجالات مثل مستوى التعليم الذي تم بلوغه، والعناية بالصحة، والعمل، والأجر، وتغطية السياسات الاجتماعية.

- ويعكف الآن المعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للمرأة على إيجاد مجال مشترك لتنظيم جهات التدريب وتحديد مؤشرات الجنسين ( ) . ومن المخطط أيضا الاشتراك مع كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الجمهورية في إدراج أسئلة في الدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية تساعد على تحليل الاستفادة من الوقت. وبهذه الطريقة يتسنى الحصول على مؤشرات عن العبء الشامل للعمل حسب الجنس، وتقسيم العمل على الجنسين، ويوم العمل المزدوج، وغير ذلك من المؤشرات التي تساعد على رصد إنصاف الجنسين في البلد وتتيح المقارنة ببلدان أخرى.

- وفي موازاة ذلك يعتزم المعهد الوطني للإحصاء إيجاد محفل، بالتعاون مع المعهد الوطني للمرأة، يناط به متابعة وتعميم المؤشرات الراهنة، وكذلك وضع مؤشرات جديدة للجنسين تكون بمثابة مدخلات في تنفيذ السياسات الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

’10‘ الحالة في منطقة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي

- في الاجتماع المتخصص لشؤون المرأة الخامس عشر الذي عقدته السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (2006)، والذي اشتركت فيه أوروغواي من خلال المعهد الوطني للمرأة، أشير إلى جدوى استمرار تنفيذ التوصية الصادرة عن الاجتماع الرابع العشر بشأن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156، وهي التوصية التي تقول إن الاضطلاع بالمسؤوليات العائلية مهم للغاية في تأكيد حقوق العمال والعاملات، ويعد إسهاما لا غنى عنه في تأكيد المنظور الجنساني في السوق المشتركة بالنسبة إلى البلدان التي لم تأخذ بهذا المنظور حتى الآن (قامت شيلي بذلك بالفعل). واتُّفق على أن تدرج في جدول أعمال الاجتماع القادم، بناء على طلب أوروغواي، المسألة المتصلة بسياسات التش غ يل الفعالة الموضوعة للمرأة. وقد عقد الاجتماع في مدينة ريو دي خانيرو بالبرازيل، وكانت هذه المسألة من المسائل المطروقة.

- ووزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك هي الهيئة الوطنية التي تمثل البلد في الاجتماع المتخصص للزراعة العائلية. وقد عُقد الاجتماع الرابع في مونتفيديو بومي 4 و 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تحت الرئاسة المؤقتة لأوروغواي. واتُّفق في هذا الاجتماع على تقديم توصية إلى فريق السوق المشتركة عنوانها ”أسس السياسة الجنسانية في الزراعة العائلية “، تشير إلى ضرورة تطبيق سياسات محددة تنطوي على التمييز الإيجابي إزاء المرأة الريفية في الدول الأطراف. واقتُرح، بالإضافة إلى ذلك، الإبقاء على إنصاف الجنسين في جدول أعمال الاجتماع المتخصص للزراعة العائلية، مع طرح أنشطة محددة في هذا الصدد في خطة عمل عام 2006.

- وتشترك وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك أيضا، بالإضافة إلى منظمات صغار المنتِِجات والريفيات الأجيرات المنضمات إلى الفريق المواضيعي للجنسانية التابع للاجتماع المتخصص، في الاجتماعات التحضيرية للاجتماعات المتخصصة الرابع والخامس والسادس، وفي الحلقة الدراسية عن النهج الجنساني في الزراعة العائلية، التي عقدتها السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.

- وجرى لأول مرة في الوزارة، في إطار الاجتماع المتخصص، وضع وثيقة عن حالة الريفيات والسياسات العامة في أوروغواي.

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

’1‘ التغطية بالخدمات الصحية

- فيما يتعلق بالتغطية الصحية، فإن البيانات المتاحة ترجع إلى عام 2004 وتشير إلى أن 38.9 في المائة من النساء من السكان يحصلن على مساعدات في إطار الصحة العامة (ما يعادل 54 في المائة من جميع الأشخاص الذين يتلقون المساعدة في هذا القطاع غير الفرعي). ولهذه النسبة المئوية متغيرات كبيرة إذا نظرنا إلى مونتفيديو وداخل البلد. ففي مونتفيديو يحصل على هذه المساعدة 26.6 في المائة من النساء، بينما ترتفع هذه النسبة في سائر البلد إلى 52.1 في المائة.

- وفيما يتصل بالقطاع الفرعي الخاص، فإن التغطية تشمل 24.9 في المائة من النساء من السكان في مؤسسات المساعدة الطبية الجماعية (قطاع خاص)، علاوة على التغطية بالخدمات الطبية العاجلة المتنقلة (قطاع خاص للتغطية الجزئية). ولهذه النسبة المئوية متغيرات كبيرة إذا نظرنا إلى مونتفيديو وداخل البلد. ففي مونتفيديو تحصل 40.5 في المائة من النساء على التغطية المزدوجة، في حين تصل نسبة هذه التغطية الم ز دوجة داخل البلد إلى 8.4 في المائة (رغم أن 23.3 في المائة من النساء مشمولات بالتغطية في مؤسسات المساعدة الطبية الجماعية).

البرامج الصحية على مستوى البلد

- اعتبارا من عام 2005 جرى، في إطار وزارة الصحة العامة، وضع البرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية ( ) ، الذي يهدف إلى تدعيم الإطار السياسي والتقني والتشغيلي لتنفيذ الإجراءات الصحية الموضوعة للمرأة.

- والمزمع تحقيق الهدف المتمثل في الحد من انعدام الإنصاف بين الجنسين في مجال الصحة، تعزيزا لإعمال الحقوق وصولا إلى المواطنة الكاملة. ولهذا الغرض يُتوخّى تش جيع العمل على تحديد إطار سياسي معياري على نطاق البلد ينظم برامج ومشاريع المؤسسات العامة والخاصة.

ويتضمن البرنامج ستة مجالات عمل: الصحة الجنسية والإنجابية؛ العنف على أساس الجنس؛ السرطان لدى المرأة؛ المرأة والصحة العقلية والجنسانية؛ وضع الرجل؛ المشورة في مجال البحث والإدارة المستمرين.

ويشمل البرنامج تدابير محددة لفئات معينة من السكان تتعرض للاستبعاد عادة:

• الريفيات والمهاجرات في الداخل والعاملات في صناعة قصب السكر.

• العاملات بصفة عامة، وبخاصة المزاولات لعمل غير نظامي.

• المتعرضات للتمييز لأسباب اجتماعية وتاريخية وثقافية: الأفريقيات الأصل، السحاقيات، المشتغلات بالجنس، المعوقات، السجينات، المتعرضات للتمييز بسبب معتقداتهن الدينية.

البرامج الصحية على مستوى المقاطعات

- بدأ في عام 1996 تنفيذ بر ن امج الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة لحكومة مونتفيديو، ويجري تطبيقه الآن في الـ 18 مستوصفا بلديا لمختلف الأمراض من خلال ثلاثة برامج فرعية: الأمومة الواعية الطوعية؛ التحكم في الحمل والنفاس؛ الاكتشاف المبكر لسرطان الرحم والثدي. وللبرنامج ميزانية مستقلة، ويندرج في إطار السياسات الاجت م اعية لمجلس مونتفيديو البلدي.

- ويشمل البرنامج المساعدات التقليدية في مجال التحكم في الحمل والنفاس، والاكتشاف المبكر لسرطان الرحم والثدي، وخدمات منع الحمل عن طريق الهرمونات المأخوذة بالفم أو بالحقن، والأجهزة المستخدمة داخل الرحم، والعازل الذكرى، ومنع الحمل في حالات الطوارئ. وتعرض وسائل منع الحمل بتكلفة الاستبدال، وتتولى لجان السكان الد اعمة للبرنامج إدارة مصرف وسائل منع الحمل.

’2‘ التغطية بتنظيم الأسرة

- فيما يتعلق بالتغطية بتنظيم الأسرة، لا توجد معلومات محدّثة وموزعة حسب الجنس للبلد بأسره. وتوفَّر هذه التغطية في الأقسام العامة بوزارة الصحة العامة منذ عام 1997. وتوفر أقسام مجلس مونتفيديو البلدي هذه التغطية أي ض ا من خلال شبكة خدماتها منذ عام 1996. وترجع آخر المعلومات المتاحة عن خدمات تنظيم الأسرة إلى عام 2001. ومنذ عام 2004 حدثت زيادة كبيرة في خدمات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء البلد، ولكن المعلومات عن ذلك غير متوافرة . ويفيد مصدر في وزارة الصحة العامة أنه يوجد الآن 163 قسما عاما في وزارة الصحة العامة توفر وسائل منع الحمل في البلد قاطبة.

- وفيما يلي برامج نظام الصحة العام التي توفر المشورة ووسائل منع الحمل:

- برنامج الصحة المتكاملة للمرأة التابع لوزارة الصحة العامة، الذي يطبَّق في المراكز الصحية للرعاية الأولية. وهذا البرنامج، الذي أنشئ في عام 2001، يتيح للمتعاملين مع وزارة الصحة العامة في مونتفيديو الحصول بالمجان وباستمرار على طائفة واسعة من وسائل منع الحمل المؤقتة (هرمونات، حقن، جهاز مستخدم داخل الرحم، عازل ذكري، منع الحمل في حالات الطوارئ). أما المنتفعون من الخدمات الصحية الأخرى فإنهم يتحملون تكلفة الاستبدال التي تتراوح بين 1.5 من دولارات الولايات المتحدة (للوس ائل الفموية لمنع الحمل) و 5 دولا رات من دولارات الولايات المتحدة (للأجهزة المستخدمة داخل الرحم).

- برنامج الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة التابع لمجلس مونتفيديو البلدي، الذي يوفر المشورة في تنظيم الأسرة من خلال مستوصفاته البلدية الـ 20 لمختلف الأمراض. ومجموعة الوسائل المتاحة في هذا المجلس تماثل المتاح في وزارة الصحة العامة.

- يتيح البرنامج ذو الأولوية المتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز، التابع لوزارة الصحة العامة، الحصول على العازل الذكري في جميع أنحاء البلد.

- وفيما يتعلق بتوافر البروتوكولات والأدلة الإكلينيكية التي توجه تدخل الأفرقة الصحية في الأقسام التي تتولى تنظيم الأسرة، فقد جرى في عام 2004 وضع ”أدلة لمنع الحمل “ في إطار اللجنة الوطنية ا لا ستشارية للصحة الجنسية والإنجابية التابعة لوزارة الصحة العامة. وقد طرح البرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية (وزارة الصحة العامة) هذه الأدلة على الجمهور في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. واستند الإطار المفاهيمي للأدلة إلى توصيات منهاج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994) والمؤتمر العالمي المعني بالمرأة (بيجين، 1995) و ”التدابير الأساسية للمضي قدما في تنفيذ برنامج عمل ا لمؤتمر الدولي للسكان والتنمية “ (المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 5 ، 1999).

- وقد وُضعت الأدلة انطلاقا من رؤية ل لصحة المتكاملة تنطوي على منظور متعدد الأبعاد مركب ذي سياق تاريخي. وتحث هذه الأدلة على مراعاة واحترام قواعد للسلوك المتحضر الجمعي الاستقلالي الرشيد وتقدير المسؤولية، وتشدد على أهمية التربية الصحية وعلى حق المنتفعين والمنتفعات في الحصول على المعلومات المناسبة والمستكملة. ولا يقتصر مضمون الأدلة على توفير المعلومات ا لمستندة إلى الأدلة العلمية والمتعلقة بمزايا وعيوب شتى وسائل منع الحمل، بل يوجه أ يضا الاهتمام إلى الخصائص الواجب توافرها في عمليات التدخل في الصحة الجنسية والإنجابية، والمعايير المنهجية اللازمة لتوفير المشورة، وإعداد التجهيزات والهياكل الأساسية للمراكز الصحية، وتشكيل الأفرقة التقنية، وغير ذلك.

- وقد تحقق تقدم في عملية التحول من نموذج رعاية الأم والطفل إلى نموذج متكامل لرعاية الصحة الجنسية والإنجابية. وقد يكون من فرص التحول المهمة عملية إصلاح قطاع الصحة التي تشجعها الإدارة الحكومية الراهنة في البلد، والتي يندرج في إطار الإعانات المتكاملة ذات الأولوية ، التي تقدم إلى القطاع الفرعي الخاص والعام على السواء ، توفير خدمات تنظيم الأسرة، في إطار الخدمات المتكاملة لرعاية الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والرجل.

’3‘ استخدام وسائل منع الحمل

- فيما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل، فإن المعلومات المتوافرة مستقاة من الدراسة المعنونة ” التناسل البيولوجي والاجتماعي لسكان أوروغواي. مشروع الجنسانية والأجيال “، التي تولت تنسيقها وزارة الصحة العامة، ومجلس مونتفيديو البلدي، والمعهد الوطني للإحصاء، وجامعة الجمهورية، ومؤسسة المرأة والصحة في أوروغواي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي عامي 2004 و 2005 جرى تنفيذ المرحلة الكمية بإجراء دراسة استقصائية وطنية على 500 6 أسرة معيشية في المناطق التي يصل فيها عدد السكان إلى 000 5 نسمة في جميع أنحاء البلد. وشملت الدراسة الاستقصائية السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 79 عاما من خلال استمارتين (من 15 إلى 59 عاما، ومن 60 إلى 79 عاما).

وقد تول د ت النتائج التالية من تفريغ الاستمارات الم تعلقة بالأعمار المتراوحة بين 15 و 59 عاما ( ) :

- أشار استخدام وسائل منع الحمل في العلاقات الجنسية مؤخرا إلى معدل يبلغ 65 في المائة من الرجال و 62 في المائة من النساء. وتتفق هذه النتائج مع العرف الواسع النطاق لاستخدام وسائل منع الحمل في البلد من خلال مؤسسات مختلفة منذ الستينات: الاتحاد الأوروغو ا ي لتنظيم الأسرة والبحث في مجال التناسل البشري (1967-1993)، ثم الاتحاد الأوروغو ا ي لتنظيم الأسرة (منذ عام 1993)؛ برنامج الأمومة والأبوة المختارة التابع لوزارة الصحة العامة (1997-2000)؛ برنامج الرعاية المتكاملة للمرأة التابع لمجلس مونتفيديو البلدي (منذ عام 1997)؛ برنامج الصحة المتكاملة للمرأة في مونتفيديو وإدارة المرأة والطفل التابعة لوزارة الصحة العامة داخل البلد (2000-2004) ( ) .

- ويمكن أن نؤكد أن الأوروغويين قد أوجدوا سياقا ثقافيا تسلل فيه منع الحمل ببطء إلى الحياة اليومية. كما أن الوعي بالحق في تحديد عدد الأبناء والمباعدة بين الولادات، الذي رسخ الدافع إليه منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة (1994)، قد تغلغل في البنيان العائلي والمجتمعي للمواطنة.

- وفيما يتعلق باعتبار العازل الذكري من وسائل منع الحمل، فإن النسبة وصلت إلى 99 في المائة لدى الرجال و 95 في المائة لدى النساء، أي فاقت نسبة الـ 85 في المائة التي وردت في دراسة عام 1986 (1). وذكر أكثر من 90 في المائة ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية من الجنسين أنهم يعرفون من أين يحصلون على العازل الذكري، أي أكثر من نسبة الـ 81 في المائة من النساء التي وردت في دراسة عام 1986. ووصلت نسبة مستخدمي العازل الذكري من الرجال من قبل إلى 86 في المائة، وبلغت بين النساء 68 في المائة، أي ضعف مستويات الاستخدام في الثمانينات (34 في المائة).

- وفيما يتصل بحبوب منع الحمل، بيّنت الدراسة أن 96 في المائة من النساء يعرفن في الواقع هذه الوسيلة لمنع الحمل، وأن 92 في المائة يعرفن من أين يحصلن عليها، وكانت نسبة استخدامها من قبل تبلغ 75 في المائة. وإذا كان لا يتسنى إجراء مقارنة دقيقة بين السكان موضوع الدراسة، فإنه يمكن القول إن وسائل منع الحمل التي تؤخذ بالفم كانت الأكثر شيوعا واستخداما في الثمانينات، ثم تغيّر تفضيل السكان لها مع القلق من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويجدر أن نتساءل هل نحن إزاء حركة للانتقال من ”عصر الحبة “ إلى ”عصر العازل الذكري “ أم لا.

- وفي عام 1986 ازدادت المعرفة بالجهاز المستخدم داخل الرحم، فوصلت النسبة إلى 77 في المائة من النساء. ولم تتبدل نسبة من يعرفن من أين يحصلن عليه (72 في المائة)، وإن كانت نسبة استخدامه أكبر في الواقع، إذ تصل إلى واحدة من كل خمس نساء (21 في المائة).

- وتعرف النساء منع الحمل في حالات الطوارئ (7 2 في المائة) أكثر من الرجال (67 في المائة)، وإن كان اللجوء إليه يصل إلى نسب أعلى بشكل طفيف بين الرجال (16 في المائة). وفيما يتعلق بالمراهقين من الجنسين فإن معرفتهم بهذه الوسيلة لمنع الحمل تفوق معرفة السكان بوجه عام (81 في المائة بين الإناث)، ولكن استخدامها لا يزيد على 10 في المائة.

- والوسائل الأكثر استخداما بين المتزوجين من السكان هي العازل الذكري (40.6 في المائة)، وحبوب منع الحمل (30.5 في المائة)، والأجهزة المستخدمة داخل الرحم (16.5 في المائة). أما ربط قناة فالوب فهو الوسيلة التي يستخدمها 7.1 في المائة من المشمولين بالدراسة الاستقصائية.

- وهذه النتائج تتفق وتختلف مع النتائج المستخلصة من الدراسات التي تسير قدما في بيئتنا. فقد خلص مركز أمريكا اللاتينية للصحة والمرأة، في دراسة أجراها في عام 2001، إلى أن وسيلة منع الحمل الأشيع استخداما هي حبوب منع الحمل (54 في المائة)، يليها العازل الذكري (30 في المائة)، ثم الجهاز المستخدم داخل الرحم (16 في المائة) (2). وكانت هناك ف ي الفترة 2001-2002 دراسة أخرى أجرتها وزارة الصحة العامة وقسم الدراسات الحرة في الصحة الإنجابية والجنسية والجنسانية بكلية علم النفس في جامعة الجمهورية ( ) عن المستفيدين من خدمات المستوى الأول التي تقدمها وزارة الصحة العامة في مونتفيديو. وقد بينت هذه الدراسة أن 78 في المائة من النساء يستخدمن إحدى وسائل منع الحمل، مع تفضيل متماثل للعازل الذكري (35.8 في المائة)، والجهاز المستخدم داخل الرحم (32.8 في المائة)، والوسائل الفموية (30 في المائة).

- وذكر السكان المتزوجون أن الأماكن الأساسية التي يحصلون منها على وسائل منع الحمل هي الصيدليات والمتاجر، سواء في مونتفيديو (61.8 في المائة) أو في الداخل (60.3 في المائة). وتأتي في المرتبة الثانية أقسام الصحة العامة، واللجوء إليها أكثر قليلا من مونتفيديو (17.4 في المائة). وجدير بالذكر أن أقل من 8 في المائة يحصلون على هذه الوسائل من الجمعية التعاونية، في حين أن التغطية التي توفرها مؤسسات المساعدة الطبية الجماعية تصل إلى قرابة 50 في المائة من السكان. وهذا يجعل من الضروري إعادة النظر في إدراج وسائل منع الحمل في الاستح ق اقات التي تقدمها هذه المؤسسات التي تسمى مؤسسات التغطية الشاملة.

- وسئل الرجال عن كيفية حصولهم على معلومات عن وسائل منع الحمل، فقالوا إن مصادر معلوماتهم الأساسية هي وسائل الاتصال (34 في المائة)، والأصدقاء (33 في المائة)، ومحيط الأسرة (33 في المائة).

- أما النساء فيغلب عليهن تفضيل أقسام الصحة (45 في المائة) ومحيط الأسرة في الحصول على هذه المعلومات.

- وجدير بالتنويه أنه مع القيود التي يتعرض لها قطاع التعليم في هذا المضمار، فإن زهاء واحد من كل أربعة أشخاص من الجنسين ذكر أن بيئة التعليم العام هي مصدر للمعلومات المتصلة بوسائل منع الحمل.

- وفيما يتعلق بوسائل منع الحمل الدائمة (ربط قناة فالوب وقطع قناة المنى)، فإن وزارة الصحة العامة بعثت، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2006، ببيان إلى هيئة الأطباء في أقسام الصحة ورد فيه ما يلي:

”إن المديرية العامة للصحة التابعة لهذه الوزارة تذكّر هيئة الأطباء العاملين في إطار المرسوم رقم 258/1992، المتعلق بواجب الطبيب في إطلاع المستفيدين على المعلومات المناسبة واشتراط القبول الحر الواعي، بوجوب الوقوف على الرغبة الصريحة لهؤلاء فيما يتعلق بإجراء العملية الطبية المعنية: تعقيم الرجال والنساء (ربط قناة الرحم أو القنوات المتصلة بها). وبمقتضى النظام المتبع، لا تشترط موافقة شخص ثالث أيا كان؛ فالمطلوب فقط الأهلية وبلوغ سن الرشد، أي 21 عاما. ولذلك وعملا بهذه الاشتراطات، فإن كل المطلوب لإجراء العملية أن يتقدم الشخص المعني بطلب كتابي. ومرفق الاستمارة ال م طلوبة “.

- ولهذا البيان أهمية كبيرة، حيث إنه يحدد بوضوح المعايير المتبعة في البلد، التي تكفل الاستفادة الحرة والواعية من هذه الإجراءات. وينزع البيان إلى تصحيح العيوب المكتشفة في أقسام الصحة العامة التي كان يُطلب فيها من الزوجة توقيع الزوج، ويشترط أن يكون لديها عدد معين من الأبناء حتى يقبل الموظفون الطبيون طلبها. وهؤلاء الموظفون يتصرفون وفق معاييرهم الشخصية، غير عالمين بالنظام الساري في البلد، ومنتهكين حقوق المرأة

’4‘ الاختبارات المتعلقة بأمراض النساء

- ورد في الدراسة الخاصة بالتناسل البيولوجي والاجتماعي لسكان أوروغواي، التي سلفت الإشارة إليها، أن 24 في المائة من النساء المشمولات بالدراسة الاستقصائية لم يطلبن أ ي استشارة في أمراض النساء غير متصلة بالرعاية في فترة الحمل. وبالنسبة إلى النساء اللاتي لم يقضين 12 عاما في الدراسة، فإن النسبة المئوية لمن لم تطلب استشارة لأسباب غير متصلة بالحمل ظلت ثابتة في حدود 30 في المائة. وبعد الانتهاء من الدراسة الثانوية والتخرج في النهاية بعد الدراسة الجامعية، يختلف سلوك النساء، فتهبط نسبة عدم الاستشارة إلى 13 في المائة. والمقلق على أي حال أنه بعد قضاء 12 عاما في الدراسة، فإن امرأة واحدة من كل 10 نساء تسلك سلوكا بعيدا عن الرعاية الذاتية.

- وفيما يتعلق بالفحص بلطاخة بابانيكولا و للكشف عن سرطان الرحم، وهي وسيلة فعالة للوقاية من سرطان عنق الرحم، فإن نسبة النساء فيما بين 20 و 59 عاما من العمر اللاتي لم يجرين هذا الفحص وصلت إلى 29 في المائة.

- وبالنسبة إلى أفقر النساء المنتميات إلى الطبقة الاجتما عية الاقتصادية المتدنية، فإن 40 في المائة لم يجرين فحصا واحدا على الأقل بهذه اللطاخة. وقد توصل بينيا وتلليتشيا ( ) إلى نتائج م ماثلة في عام 1997 تتعلق بن س اء البلدات الفقيرة المحيطة بمونتفيديو؛ وتتفق هذه النتائج، علاوة على ذلك، مع ما توصّل إليه لوبيس وآخرون (2001) ( ) في الدراسات التي أجريت بشأن السكان المستفيدين من خدمات وزارة الصحة العامة والتي بيّنت أن 36.5 في المائة من النساء لم يجرين الفحص بلطاخة بابانيكولا و . وبالنسبة إلى النساء في المستوى الاجتماعي الاقتصادي العالي، تهبط هذه النسبة إلى 28.6 في المائة.

- وتبيّن من السلوك المتغير حسب المستوى التعليمي، مرة أخرى، أن نسبة عدم إجراء الفحص باللطاخة لا تنخفض إلا بعد إتمام 12 عاما م ن الدراسة فتصل إلى 23 في المائة بعد أن كانت قد بلغت 30 في المائة.

- ويبدو أن الباراغويات في داخل البلد يجدن صعوبة أكثر من ساكنات مونتفيديو في إجراء هذا الفحص، فتصل نسبة اللاتي لم يجرَ لهن هذا الفحص إلى 34.5 في المائة، بينما تصل النسبة في العاصمة إلى 23 في المائة.

- إن كون 4 من كل 10 فقيرات وواحدة من كل 3 نساء أوروغويات لم يسبق لهن إجراء الفحص بهذه اللطاخة يؤكد وجود عوائق لا بد من التعمق في شتى أشكال تناولها: على صعيد المؤسسات (العرض، إمكانية الوصول، نقص الخدمات)، تدريب المهنيين (غياب منظور الوقاية، سيطرة المنطق العلاجي، الاختبار المجزّأ للمريضات، إلخ) وللمستفيدات (التخوف، الصور النمطي ة للجنسين، شروح بيانية للجسم لا تشجع على الرعاية الذاتية، إلخ).

- إن سرطان الثدي هو سبب الوفاة الرئيسي في مجال الأورام لنساء بلدنا. ومع ذلك تبيّن أن واحدة من كل 5 نساء (18.2 في المائة) لم تلجأ مطلقا إلى طبيب في أمراض النساء لفحص الثدي.

- وتصل نسبة الفقيرات اللاتي لم يخضعن لفحص الثدي لدى طبيب في أمراض النساء إلى 25.6 في المائة، في حين وصلت النسبة في المستوى الاجتماعي الاقتصادي العالي إلى 5.7 في المائة.

- إن واحدة من كل أربع نساء أوروغويات لم تلجأ مطلقا إلى طبيب في أمراض النساء بحجة الرعاية الذاتية والوقاية من الأمراض التي يمكن تجنبها ولأسباب غير ذات صلة بتجربة الحمل، وهذا يؤكد الصورة النمطية للجنسين التي رسخت في الحياة اليومية للأوروغويات. واختصاص المرأة هذا يشير إلى فهم ذاتي لدورها الاجتماعي المرتبط بوظيفة الإنجاب، كما أنه يؤثر بشدة على علاقتها بالخدمات الصحية والعناية بجسمها، وهو ما أكدته دراسات أخرى أجريت في محيطنا.

- إن الفروق بين مختلف المستويات التعليمية والاجتماعية و الاقتصادية تلقي الضوء على انعدام غير مقبول للإنصاف بين المواطنين المتساوين في الحقوق، كما تشير إلى وجود ”نواة صلبة “ من النساء اللاتي يتمسكن، بصرف النظر عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بسلوكيات بعيدة عن الرعاية الذاتية والوقاية، بفعل عوامل ذات صلة بدور المرأة ومحل إقامتها، تستوي في ذلك الفقيرة والقادرة اقتصاديا.

- وفي عام 2006، صدر الأم ر الوزاري رقم 402 (11 تموز/يوليه 2006، وزارة الصحة العامة) الذي نص على التوفير المجاني للفحص بلطاخة بابا نيكولاو وفحص الثدي للمتعاملات مع نظام الصحة الخاص، وبذلك ألغيت التكاليف التي تتحملها المرأة.

- وفي عام 2000، جرى التصويت على القانون رقم 17242 (13 حزيران/يونيه 2000) الذي أعلن أن الوقاية من سرطان الرحم والثدي تعتبر من مجالات الاهتمام العام، ونص القانون في المادة 2 منه على أن ”للعاملات في النشاط الخاص والموظفات العامات الحق في يوم إجازة خاصة مدفوعة سنويا لتمكينهن من إجراء فحص بلطاخة بابا نيكولاو و/أو أ شعة للثدي بطريقة موثوق بها “.

’5‘ فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

- يتسم هذا الوباء بالسمات التالية، على نحو ما ورد في البرنامج ذي الأولوية المتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي - الإيدز، التابع لوزارة الصحة العامة (2006) ( ) :

• وجود اتجاه تصاعدي للإصابة بالفي ر وس/المرض، فقد زادت النسبة من 0.23 في المائة في عام 2000 إلى 0.45 في المائة في عام 2004.

• يصل الوباء إلى ذروته بين الشباب، مع ازدياد تدريجي في أعداد النساء. تمكّن المرض من الشباب والإناث .

• وجود حالة من الهشاشة لدى النساء والمراهقين والشباب من الجنسين والسكان الذين تزيد نسبة الإصابة بينهم على 5 في المائة: مستعملو المخدرات، المثليون، المحبوسون.

- ومن أجل تناول هذه المشكلة في البلد جرى، في إطار وزارة الصحة العامة، وضع برنامج لتحديد ورصد السياسات والتدابير الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

’6‘ صحة الأم

- عُرفت أوروغواي بأنها البلد الذي بكّر في القارة بوضع سياسات وبرامج تهدف إلى العناية بالحمل وبالولادة في المؤسسات المختصة. ويعتبر ما سُمّي برامج الأم والطفل، التي بدأ وضعها في الخمسينات، إسهاما كبيرا في الحد من وفيات الأمهات والمواليد.

- ومع ذلك فقد تأثر هذا النموذج المتعلق بالأم والطفل بإرجاء العناية المتكاملة بالمكونات الأخرى للصحة الإنجابية للمرأة. وقد تركز الشكل الذي اتخذه هذا النموذج في حمل المرأة باعتبارها أما ورعاية الثنائي الأم - الابن (لوبيس غوميس، أ. وآخرون، 2003) ( ) .

- وتصل نسبة التغطية بالولادة في المؤسسات المختصة في أوروغواي إلى 99 في المائة. وفي هذه الأثناء تصل مرات الفحص قبل الولادة إلى أربع استشارات في المتوسط. وتختلف هذه المؤشرات عند تحليلها حسب القطاع الفرعي للرعاية وعمر الأم والموقع من البلد. والأمهات الأصغر سنا والمترددات على الأقسام العامة والمقيمات في شمال البلد هنّ الفئات التي تتأخر أكثر من غيرها في إجراء أول فحص قبل الولادة (تدارك متأخر في الثلث الثاني من فترة الحمل) والتي تجري أقل عدد من الفحوص (أقل من 5 حسبما توصي به منظمة الصحة للبلدان الأمريكية).

- وفيما يتعلق تحديدا بحقوق المرأة في الولادة، هناك خطوة مهمة تتمثل في الموافقة على القانون رقم 17386 ”قانون المرافقة في الولادة “ (آب/أغسطس 2001)، الذي ينص على حق المرأة في المرافقة في رحلة الولادة، وفي أن يولّدها شخص تثق به، فإذا لم يوجد فشخص تختاره بحريتها ويكون مدربا على توفير الدعم النفسي لها.

’7‘ الإجهاض غير الآمن - الإجهاض

- وفيات الأمهات في البلد ذات معدل منخفض نسبيا (2.4 لكل 000 10 مولود حي) في الفترة 1990-2002. وطوال هذه الفترة، وصلت نسبة وفيات الأمهات بسبب الإجهاض إلى 27 في المائة، فأصبحت بذلك السبب المستقل الرئيسي لوفيات الأمهات.

- وأدى ازدياد عمليات الإجهاض غير الآمنة إلى زيادة وفيات الأمهات لهذا السبب، واستمرت هذه الزيادة منذ عام 2001. وفي مركز بيريرا روسل ل لاستشفاء (وهو مستشفى الولادة الرئيسي في البلد)، أصبح الإجهاض السبب الرئيسي لوفاة الحوامل، ووصلت النسبة إلى 49 في المائة في عام 2001. وتزامنت الزيادة في هذا السبب لوفيات الأمهات مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد في هذه الأعوام. وتفيد معلومات وزارة الصحة العامة أنه في عام 2005 وصل مجموع وفيات الأمهات إلى 11، عُزي أربع منها إلى الإجهاض (32 في المائة).

- إن ازدياد مؤشرات اعتلال ووفاة الأمهات والإجهاض غير الآمن باعتباره السبب الرئيسي ضمن الأسباب المستقلة للوفاة يؤكد البعد الصحي للمشكلة (بريوتسو، 2003) ( ) .

- وفي آب/أغسطس 2004، اعتمدت وزارة الصحة العامة إجراءات صحية للحد من حدوث الإجهاض غير الآمن، بالأمر رقم 369 (آب/أغسطس 2004). ويتضمن هذا الأمر الوزاري وبروتوكولاته وأدلته الإكلينيكية (تدابير حماية الأم من الإجهاض في ظروف تنطوي على الخطر، بدعم من فريق المبادرات الصحية) توجيها للأم في حالة الحمل غير المخطط من أجل اتخاذ القرار (الرعاية السابقة للولادة) وال ر عاية المتكاملة بعد الولادة.

- ويطبق هذا القانون على نظام الصحة بأكمله (العام والخاص). ومع ذلك فإنه لم يطبق، منذ اعتماده، إلا في مركز بيريرا روسل للاستشفاء وفي بعض مراكز الرعاية الأولية في مونتفيديو.

’8‘ المراهقون

- تتسم أوروغواي بمعد ل خصوبة يعدّ منخفضا في السياق الدولي (مصرف التنمية للبلدان الأمريكية/اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المركز الديمغرافي لأمريكا اللاتينية، 1996، فاريلا، 2004).

- وقد وصل المعدل الإجمالي للخصوبة ( ) في عام 2004 إلى 2.1 من الأبناء للأم الواحدة (المعهد الوطني للإحصاء، 2006). والجدير بالذكر أن هذا الرقم يقع في حدود القيم الدنيا اللازمة لتعاقب الأجيال.

- وهذا الانحدار في معدل الخصوبة الإجمالي يتوازى في نفس الفترة مع بروز ظواهر محددة في بعض الفئات تشير إلى تحولات في السلوك الإنجابي للمرأة. وهناك فروق في معدلات الخصوبة حسب السن ( ) .

- وهذه الفروق يمكن أن توجز بشكل أساسي في اتجاهين رئيسيين:

• ازدياد الخصوبة في فترة المراهقة (من 15 إلى 19 عاما من العمر)

• تراجع ملحوظ للخصوبة في الأعمار التي تشهد ذروة الخصوبة (الشباب بين العشرين والتاسعة والعشرين من العمر)

- والخصوبة في فترة المراهقة هي الظاهرة الديمغرافية التي تثير القلق البالغ، سواء للدولة أو لدوائر معينة في المجتمع. ففي حالات معينة تفسَّر هذه الظاهرة بأنها ”خطر “ من وجهة نظر المجتمع، إذ يُنظر إليها أساسا على أنها تعبير لأشد قطاعات السكان حرمانا، وبالتالي فيه مولّد للفقر.

- وفيما بين عامي 1963 و 2002، ارتفع معدل الخصوبة إلى 149 في المائة.

- وبهذه الطريقة فإن السلوك الإنجابي للمراهقات يغطي على الفروق الموجودة بين أوروغواي ومعظم بلدان أمريكا اللاتينية فيجعلها، من حيث القيم التي تحددها هذه البلدان، أقرب إلى المعدل المتوسط لهذه البلدان (80 في الألف).

- والعنصر الثاني الجدير بالذكر هو التراجع الثابت للإنجاب في فترات ذروة الخصوبة (من 20 إلى 29 عاما من العمر)، أي الفترة التي تنجب فيها معظم النساء أبناءهن في فترة الخصوبة.

- وتشير البيانات المقدمة إلى تغيرات طرأت على السلوك الإنجابي للمرأة. وهذه التحولات تحدث خصوصا في فترة المراهقة والشباب بطريقة لا تؤثر في متوسط العدد الإجمالي للأبناء الذين يولدون، وإن كان ت تكشف عن تحولات في مراحل الدورة العمرية التي تنجب فيها الأوروغويات أبناءهن. ومن ناحية أخرى فإن الإنجاب لدى المراهقات سيكون هو الذي يحول دون التراجع الكبير في المعدل الإجمالي للخصوبة وبالتالي يؤثر أكثر في تعاقب الأج ي ال (أمورين، كارّيل، فاريلا، 2006) ( ) .

- وفيما يتعلق بتدابير منع حمل المراهقات، يجدر بالذكر، منذ عام 2004، تنفيذ المكوّن الفرعي 1-4 ( ”النموذج المتكامل لمنع الحمل المبكر “) في برنامج الطفل والأسرة (منذ عام 2005، في إطار وزارة التنمية الاجتماعي ة)، بموارد من الديون الخارجية قدمها مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. ويشتمل المكوّن الفرعي على خطوط العمل التالية:

• برنامج للمعلومات وا لتثقيف والاتصال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

• تدريب المروّجين الشبان على منع الحمل المبكر والصحة الإنجابية. دورة من حلقات العمل وأنشطة التبادل. مروّجون مراهقون.

• دعم الرعاية المتخصصة والمتميزة للعمل مع المراهقين، من أجل التوعية وت ح ديد استراتيجيات العمل مع المؤسسات العامة.

• تدريب موظفي وزارة ا ل صحة العامة على الصحة الجنسية والإنجابية، وتحسين المجالات المتميزة لرعاية المراهقين في أقسام الصحة العامة.

• دعم ومتابعة الأمهات والآباء المراهقين الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية.

- وفي عامي 2005 و 2006 قامت وزارة الصحة العامة (وهي الهيئة التي تشترك في تنفيذ المكوّن الفرعي)، من خلال برنامج المراهقين وبالاشتراك مع برنامج الأسرة، بافتتاح مرافق لصحة المراهق في مقاطعات معينة من البلد، تهدف إلى توفير الرعاية المتكاملة والمتميزة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 19 عاما.

- ومن أجل ذلك جرى، في أعوام 2004 و 2005 و 2006، تدريب الموظفين الفنيين في أقسام وزارة الصحة العامة على الصحة الجنسية والإنجابية، مع التركيز على منع الحمل في فترة المراهقة. وعُقدت هذه الدورات لـ 250 من موظفي الصحة من غير الأطباء، (اختصاصيون في علم النفس، ممرضات، قابلات، مرشدون اجت م اعيون) و 250 من الأطباء (أمراض النساء، الأسرة، الأطفال، طب عام ) بواقع 42 ساعة لكل دورة ( ) .

- وفي الفترة ذاتها جرى تدريب 250 من الشابات والشبان على ترويج الشباب للصحة الجنسية والإنجابية ( ) .

- ومنذ عام 2004 جرى، في إطار برنامج الأسرة - وزارة الصحة العامة، تحديد خطة للمتابعة الاجتماعية والتعليمية للأمهات والآباء المراهقين لتحقيق الأهداف التالية: إرجاء الحمل الثاني، الحث على الرضاعة الطبيعية وحدها طوال ستة أ شهر، متابعة الحالة الصحية في فترة النفاس، تعزيز متابعة الحالة الصحية للرضيع، تشجيع إيجاد ”حياة قائمة على المشاريع “، مع الحث على إدماج الأم والأب في المجال التعليمي والاجتماعي ومجال العمل.

- وبالنسبة إلى خط العمل هذا، هناك 50 فردا للمرافقة الاجتماعية والتعليمية يؤدون عملهم في الزيارات المنزلية و/أو في المجالات الاجتماعية الأخرى خارج مركز الصحة. وبعد الولادة تستقبل دور رعاية الوالدات في جميع أنحاء البلد الأمهات المراهقات حيث يُدْعون إلى الاشتراك في البرنامج. ويستند الاقتراح إلى المرافقة طوال العام الأول من عمر الرضيع. وهناك في الوقت الراهن 37 مهنية (قابلات، مرشدات اجتماعيات، ممرضات، اختصاصيات في علم النفس) يعملن في وزارة الصحة العامة، و 15 مهنية يمولهن برنامج الأسرة - وزارة التنمية الاجتماعية. وفيما بين تشرين الأول/أكتوبر 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2005، شمل النشاط 500 2من المراهقين ( ) .

- وفي عامي 2005 و 2006 افتتح 11 مرفقا لصحة المراهق في مقاطعات مونتفيديو (5)، وكانيلونس (2)، وأرتيغاس (1)، وريفيرا (1)، وسالتو (1)، ودوراسنو (1).

- وهذه المرافق الجديدة تضاف إلى المستوصفات المخصصة لمختلف الأمراض التي تتولى رعاية المراهقين والموجودة الآن في مونتفيديو (4 تديرها وزارة الصحة العامة، و 5 يديرها مجلس مونتفيديو البلدي، و 2 تديرهما أقسام الصحة في جامعة الجمهورية). وفي إطار هذه المرافق للرعاية المتميزة، يمكن للمراهقين والمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل في سياق استشارة في مجال أمراض النساء والولادة.

البرامج الوطنية والآليات المشتركة بين المؤسسات والمتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية ( )

البرامج

يشمل هذا ا ل قسم تحليلا للبرامج الموجودة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في إطار وزارة الصحة العامة، وهي:

1 - البرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية (وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة البيئية)

- يضم هذا البرنامج مجموع البرامج ذات الأولوية التابعة لوزارة الصحة العامة والتي تختص بها المديرية العامة للصحة البيئية. وقد أنشئ هذا البرنامج في إطار الإدارة الحالية في عام 2005.

- والبرنامج نتاج عملية الإقرار المؤسسي المتزايد بصحة المرأة بنهج جنساني وحقوقي. وقد نشأت هذه العملية في وزارة الصحة العامة انطلاقا من تأثير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، والتأثير المستمر للمنظمات النسائية التي طالبت بإدراج هذا البرنامج في السياسات الصحية العامة.

- ويتراوح الإطار المفاهيمي للبرامج السالفة بين ”مكافحة الفقر المدقع “ و ”حماية الصحة الجنسية والإنجابية “، مما يؤكد وجود ”تنازع يتصل بالصيغ والمفاهيم “ ( ) . وفي عام 2000 أوقفت وزارة الصحة العامة هذه البرامج ونفذت خطة عمل جديدة من خلال إدارة الخدمات الصحية الحكومية - أقسام الصحة للمساعدة الخارجية.

- وتجسدت خطة العمل الجديدة هذه في عام 2001 مع صياغة وتنفيذ برنامج الصحة المتكاملة للمرأة ( ) الذي كان ”نتاجا لعملية للاّمركزية تقوم على نقل مسؤوليات تخطيط وتنفيذ تدابير التعزيز والوقاية إلى جهات التأثير في المستوى الأول “ ( ) .

- ونفذ هذا البرنامج في 10 مراكز صحية للرعاية الأولية تابعة لوزارة الصحة العامة، وتقع في مونتفيديو، و ”تعمل على تغيير المعالجة التقليدية التي تدور حول الأم والطفل ومعادلة المرأة - الأم، من أجل استحداث منظور متكامل يعيد تحديد مكانة المرأة - المنتفعة بصفتها من أصحاب الحقوق والمساهِمة النشطة في الرعاية الصحية الذاتية “ ( ) .

- وجعل البرنامج من النهج الجنساني وتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية إطارا مفاهيميا للاضطلاع بأعماله، فكان بذلك أول برنامج استطاع أن يكفل للمستفيدات من خدمات وزارة الصحة العامة (في العاصمة على الأقل) الحصول المجاني المستمر على طائفة واسعة من وسائل منع الحمل المؤقتة.

- ومن المكونات الأساسية لبرنامج الصحة المتكاملة للمرأة: منع الحمل، والاكتشاف المبكر للحمل والتحكم فيه، والوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومعالجتها، وتوعية وتدريب المهنيين على التعامل مع صحة المرأة من منظور جنساني، وتشكيل مجموعات نسائية.

- وكان وضع برنامج الصحة المتكاملة للمرأة خطوة في سبيل تدعيم مستوى الرعاية الأول، تشير إلى وجود صلة محتملة بين جدول أعمال الصحة الإنجابية (القائم على منظور للحقوق) وإصلاح نظام الصحة (القائم على نموذج للرعاية اللامركزية ونقل مسؤوليات التعزيز والوقاية إلى جهات التأثير في مستوى الرعاية الأول) ( ) .

- وكانت السوابق المؤسسية للبرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية، الذي بدأ تنفيذه كما ذكر من قبل في عهد الإدارة الحالية، هي البرامج التي جرى بيانها بإيجاز، والتي كان يتعين الانطلاق م نها لوضعه. ويتكون هذا البرنامج من ستة مجالات: الصحة الجنسية والإنجابية، والصحة العقلية، والعنف القائم على الجنس، وأحوال الرجل، والسرطان والمرأة، والمساعدة في البحث والإدارة المستمرة. ويضم الإطار المفاهيمي المرجعي للبرنامج منهاجي عمل مؤتمري القاهرة وبيجين (المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، 1994، والمؤتمر العالمي المعني بال مرأة، 1995). ويتخذ البرنامج من إ نصاف الجنسين ومنظور الحقوق دعامة لأعماله. ويشدد البرنامج على أهمية مشاركة المواطنين ولامركزية العمل.

- في مجال الصحة الجنسية والإنجابية فإن الأهداف الأساسية هي: ”تهيئة الظروف المناسبة للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية التي تؤكدها، وكفالة حصول الجميع على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الثقافة الجنسية. وبذلك نقترب من إعمال الحق في حياة جنسية كاملة تتصف بالكرامة والسلامة والمسؤولية. ويشمل ذلك تعزيز المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ودعم صحة ورفاهة المراهقين والمواطنين والمواطنات في جميع مراحل وأحوال حياتهم “ ( ) .

- وفيما يتعلق بالخطوط البرنامجية والتدابير الواردة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية فهي كما يلي:

• برنامج منع الحمل - التدابير الرئيسية: ”تنظيم المساعدة في مجال منع الحمل والعقم؛ حملات عامة عن الصحة الجنسية وتنظيم الأسرة والأمومة والأبوة المسؤولتين وحقوق الاختيار فيما يتعلق بالإنجاب؛ تحس ين واستمرار الحصول على طائفة واسعة من وسائل منع الحمل الآمنة والجيدة النوعية؛ استفادة الجميع من برامج التعقيم التي تحظى بالمساعدة وزيادة إشراك الرجل في تنظيم الأسرة؛ تكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني في المساعدة على مراقبة تنفيذ الأهداف المطروحة “.

• برنامج الأمومة الآمنة - التدابير الرئيسية: ”تحديث القواعد المتعلقة بالمساعدة في فترة الحمل والولادة والنفاس القليل المخاطر؛ وضع قواعد للعناية في فترة الحمل والولادة والنفاس العالي المخاطر؛ العمل على الصعيد الوطني على إنشاء لجان معنية بوفيات الأمهات؛ تشجيع الإشراف المبكر والمناسب على الحوامل بتعزيز شبكات الدعم المخصصة لهنّ؛ إعداد حملات وبروتوكولات لرعاية الحوائض واللاتي انقطع حيضهن؛ تشجيع جميع جوانب الرعاية الإنسانية للولادة؛ تدريب الموظفين الفنيين وتحديث معلوماتهم في الجوانب المتصلة بالحياة الجنسية والحمل والولادة والنفاس والإجهاض “ (وغير ذلك) ( ) .

- ومن المهام التي أدتها السلطات الصحية في إطار البرنامج تعميم الجنسانية في جميع برامج وزارة الصحة العامة.

- وفيما يلي أهم الإجراءات المتخذة في العام الأول من الإدارة (2005) ( ) :

• إطلاق البرنا م ج الوطني لصحة المرأة والجنسانية وطرحه بشكل عام في أيار/مايو 2005؛

• طرح قواعد منع الحمل بشكل عام (الوسائل المؤقتة)؛

• بدء عمل أمانة اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية؛

• إناطة إدارة وتوزيع وسائل منع الحمل على جميع أقسام وزارة الصحة العامة بإدارة الخدمات الصحية الحكومية؛

• دراسة العوائق التي تعترض تنفيذ قانون المرافقة عند الولادة في هذه الأقسام؛

• الشروع في عملية إعادة صياغة قواعد الرعاية في الحمل والولادة والنفاس، من خلال جمع الفنيين في مختلف فروع الصحة؛

• وضع أ دلة للرعاية في مجال العنف المنزلي والجنسي في أقسام الصحة.

- وتجاوبا مع انشغال البرنامج بما يعترض تنفيذ قانون المرافقة عند الولادة من مصاعب ومقاومة، قررت وزارة الصحة العامة ورئيس الجمهورية وجوب تنفيذ القانون في جميع الأقسام العامة والخاصة في البل د (المرسوم رقم 47/2006 المؤرخ 6 آذار/مارس 2003). وينص هذا القانون على أن برنامج صحة المرأة والجنسانية سيكون الهيئة المنوط بها تلقي الشكاوى من عدم تطبيق القانون. وفي هذا الإطار نظم هذا البرنامج والمعهد الوطني للمرأة الحملة المسماة ”من أجل صحة جنسية وإنجابية ذات شأن “، التي تستهدف نشر القانون والحق الجديد الذي يكرسه القانون، من خلال ملصقات وكتيبات توزع في أنحاء البلد.

- ومع ذلك يجدر بالإشارة أن وزارة الصحة العامة ورئاسة الجمهورية قد حددت ا طرائق أخرى تتصل بجوانب رعاية الصحة الجنسية والإنجابية خارج نطاق إدارة البرنامج. وهناك في هذا الشأن المرسوم رقم 271/2005 (الجريدة الرسمية، العدد 562/2005 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2005)، الذي ينص على ”إعفاء جميع الحوامل من دفع الرسوم المخفضة ومن إجراء الفحوص الإكلينيكية التي يوصي بها البروتوكول من أجل المتابعة المناسبة للحمل القليل المخاطر “. ويشمل المرسوم مجانية الفحوص التالية: تحليل بياني كامل للدم في الاستشارة الأولى والثلث الأخير من فترة الحمل، تحليل كامل للبول، سكر الدم في المتابعة الأولى، تحليل الدم للكشف عن مرض الزهري في المتابعة الأولى والثلث الأخير من فترة الحمل، تحليل مكونات الدم وخطر الإشعاع، التحليل المصلي للكشف عن داء المقوّ س ات، استعمال المستضدّات لالتهاب الكبد باء، التحليل المصلي للكشف عن مرض المثقبيات الأمريكية، التحليل المصلي للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، 3 مسوح بالتموجات فوق السمعية فيما يتعلق بالتوليد بواقع مسح واحد كل ثلاثة أشهر، الكشف عن داء السكر في فترة الحمل، تحليل البول في الثلثين الثاني والثلث من فترة الحمل ( ) .

وبدأ سريان هذا المرسوم في شباط/فبراير 2006 ويطبق في جميع أقسام الصحة العامة والخاصة في البلد.

2 - البرنامج الوطني للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز (وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة البيئية) ( )

- يتضمن البرنامج الوطني للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز جميع برامج وزارة الصحة العامة الـ 14 ذات الأولوية التابعة للمديرية العامة للصحة البيئية. وسيجري تسجيل مكونات البرنامج عند تغيير اختصاصاته في نطاق هذه الإدارة.

- ويركز البرنامج في إطاره المفاهيمي على سياسة تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز. والمبادئ التوجيهية لهذا البرنامج هي: تطبيق سياسة حكومية تنطوي على الرعاية المتكاملة في حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ كفالة الرعاية المتكاملة لصحة المصابين بالفيروس/الإيدز؛ وضع قواعد وإعداد تدخلات من منظور يقوم على الجنسانية والإثنية والعمر والتنوع الجنسي، بما يكفل ممارسة حقوق الإنسان ( ) .

- والمتوخ ى تشجيع الاشتراك النشط للشبكات والمنظمات غير الحكومية وجماعات المصابين بالفيروس/الإيدز في تصميم وتنفيذ الإجراءات، وكذلك تحقيق لامركزية البرنامج بحيث يمتد إلى داخل البلد ( ) .

- والأهداف المحددة في البرنامج قابلة للقياس كميا، وإن لم تتحدد مهل زمنية لتحقيقها. وهذه الأهداف هي:

1 - ضمان وضع 100 في المائة من الحوامل تحت الإشراف الفعال وتلقّيهن للعلاج المضاد للفيروسات الرجعية ومعالجتهن من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إذا لزم الأمر.

2 - القضاء على مرض الزهري الخلقي (أقل من 0.5 في المائة) وخفض الانتقال الر أ سي لفيروس نقص المناعة البشرية إلى أقل من 3 في المائة.

3 - التقليل إلى أدنى حد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

- و ل بلوغ الأهداف والمقاصد المقترحة، سيضع البرنامج استراتيجية تساعد على تعزيز الحصول على المعلومات، والتثقيف في مجال تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز؛ وتيسير الحصول على العازل الذكري؛ وتشجيع الرعاية الصحية غير المنطوية على تمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وتسهيل الحصول على تشخيص للفيروس لمن يطلبه؛ ووضع استراتيجية للحد من المخاطر والأضرار التي تصيب مستخدمي المخدرات عندما يعجزون عن الإقلاع أو يرغبون في ذلك؛ وتنظيم ومراقبة تشخيص وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز والوقاية منها.

- والأهداف المحددة المقترحة هي:

• منع انتقال المرض من الأم إلى الابن أو الابنة.

• تشجيع الإبلاغ الإجباري عن الزهري الخلقي وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد باء وجيم والتنبيه إلى ذلك في جميع أنحاء البلد.

• الحث على ترشيد العلاج. وضع بروتوكول وطني.

• الحث على توسيع وتعميق التدابير المنسقة للوقاية من الفيروس/الإيدز بنهج يقوم على الجنسانية والإثنية وحقوق الإنسان واحترام التعدد الجنسي.

• ضمان الوقاية من الفيروس/الإيدز وتوفير الرعاية والعلاج في السجون.

• تشجيع وإجراء دراسات عن الممارسات الخطرة للسكان الضعاف تساعد على تصميم استراتيجيات للتدخل تقوم على الاستهداف.

• الحث على إجراء دراسة لسوق العازل الذكري: البيع، التوزيع، الاستخدام، المعوقات، الطلبات غير الملباة.

• تدعيم المنظمات غير الحكومية وجماعات المصابين بالفيروس. تشكيل شبكات على مستوى البلد والمقاطعات.

• المساهمة في تعزيز برنامج التربية الجنسية في النظام التعليمي النظامي.

• تعزيز تنفيذ إجراءات للوقاية من الفيروس في محيط العمل.

• التدابير ذات الأثر فيما يتصل باليوم الوطني والدول ي للإيدز.

• الإسهام في إثارة وعي المواطنين والاشتراك بنشاط في الأحياء المختلفة انطلاقا من تحقيق اللامركزية العامة لحكومات المقاطعات.

- ومديرة البرنامج هي أيضا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005، مندوبة وزارة الصحة العامة لدى لجنة مكافحة ”الاستغلال الجنسي التجاري وغير التجاري للأطفال والمراهقين من الجنسين “، التي يرأسها معهد أوروغواي للطفل والمراهق وتضم وزار ات الداخلية، والسياحة والرياضة، والتعليم والثقافة، والإدارة الوطنية للتعليم العام، ومجلس الإدارة المركزي للتعليم، ومكتب التخطيط والميزانية، والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية العاملة في هذا المجال.

- وجرى الحث على تكوين أفرقة عاملة تعالج موضوعات محددة: فريق الإيدز والعمل (وضم وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وغرفة الصناعة، وغرفة التجارة، وجامعة الجمهورية، ومصرف الضمان الاجتماعي، والهيئة العامة المشتركة بين النقابات للعمال - المؤتمر الوطني للعمال، ووزارة الصحة العامة)؛ وفريق حالة الطورئ الصحية في السجون (ويضم وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ومعهد الطب الشرعي).

- ومما يذكر أخيرا أن البرنامج يضم آلية التنسيق على صعيد البلد، التي ستعالج بالتحليل الدقيق في جزء آخر من هذا الفصل.

- وللأهداف والأغراض والأنشطة المقترحة مستويات شتى من التطور والدقة فيما يتصل بالنتائج المنشودة، وهي ليست مترابطة دائما، مما سيثير مصاعب عند تقييم أثرها. وتعمل الخطة الاستراتيجية للبرنامج على وجود مؤشرات للتقييم. ولم تتسنّ معرفة المؤشرات المخططة لعدم اكتمالها وقت المقابلة.

- وفيما يتعلق بمشاركة السكان المقصودين، تتضح ضرورة إدماجهم في صياغة التدابير وتنفيذها وتقييمها. وهذا التشديد على هذه النقطة جرى في المقابلة التي أجريت لمديرة البرنامج التي ركزت على إيجاد آليات للتنسيق شهريا مع الشبكات الأربع الراهنة التي تضم المنظمات العاملة مع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. والواقع أن هذا البرنامج هو الوحيد بين البرامج المشمولة بالتحليل الذي يضم آليات محددة للمشاركة والتشاور والتنظيم مع المصابين بالفيروس والمنظمات الاجتماعية التي تعالج احتياجات هؤلاء السكان.

أما عن نطاق هذا البرنامج فإنه يشمل البلد بأسره، وينص صراحة في خطوطه العامة على ضرورة الحث على تحقيق لامركزيته والانتقال به داخل البلد.

آليات الصحة الجنسية والإنجابية

- يرد فيما يلي بيان الآليتين القائمتين في البلد والمتصلتين بالصحة الجنسية والإنجابية.وتقع هاتان الآليتان في نطاق وزارة الصحة العامة، وهما:

1 - اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية.

2 - آلية التنسيق على صعيد البلد لمشروع صندوق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

1 - اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية

- في كانون الأول/ديسمبر 2003، عقد في بونتا دل إسته (أوروغواي) اجتماع وزراء الصحة في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي وشيلي، واتفق فيه على تشكيل اللجنة الحكومية الدولية لتعزيز السياسية المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية في منطقة السوق المشتركة والدول المرتبطة بها ( ) .

- وجاء في الاتفاق أن الإطار المرجعي هو المضامين المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل (1990)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي الثالث للسكان والتنمية (القاهرة، 1994).

- وفيما يلي مهام اللجنة الحكومية الدولية:

”(أ) تعزيز وضع سياسة متكاملة للصحة الجنسية والإنجا ب ية في منطقة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، مع رفع اقتراح إلى اجتماع وزراء الصحة للنظر والاعتماد.

(ب) بذل أقصى الجهود لوضع تدابير يجري تنظيمها بين الجهات الحكومية الوطنية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية.

(ج) تعزيز ووضع استراتيجيات لتبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيات.

(د) تعزيز وضع آليات مشتركة لإدارة وتدعيم البرامج الوطنية.

(هـ) دعم تدابير تثقيفية وبرامج إعلامية موضوعة للجمهور العام وإنشاء وتعزيز اللجان الصحية في المناطق الحدودية.

(و) دراسة إمكانية ترتيب أنشطة محددة للتعاون التقني مع الأجهزة الدولية المعنية بالموضوع “ ( ) .

- وتنبثق هذه اللجنة الحكومية الدولية في سياق إقليمي للتداول بشأن ما تحققه البلدان من تقدم وما تواجهه من تحديات بعد انقضاء عشرة أعوام على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وكان هذا المؤتمر بمثابة تحوّل في النموذج، إذ وضع الصحة الجنسية والإنجابية في قلب السياسات السكانية بنهج يقوم على الحقوق والجنسانية في ظل توافق آراء دولي.

- ومن آذار/مارس حتى حزيران/يونيه 2004، تداولت بلدان المنطقة بشأن جدوي المؤتمر والتحديات التي أثارها ( ) .

- وفي هذا السياق كان تشكيل اللجنة الحكومية الدولية في سياق السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي بمثابة أداة بالغة الأهمية للتركيز على التصديق على سلامة المؤتمر على الصعيد الإقليمي.

- وعلى الصعيد الوطني اقتضى تنفيذ مهام هذه اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية ( ) لتحقيق الأهداف التالية:

(أ) تحليل مهام اللجنة الحكومية الدولية.

(ب) تحديد خطوط العمل اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة الحكومية الدولية.

(ج) وضع التعاريف المتصلة بسياسات الصحة الجنسية والإنجابية التي ستعضدها دولة أوروغواي في شتى المحافل ومؤتمرات القمة الوطنية والإقليمية والدولية.

- ويحدد الأمر الوزاري المنشئ للجنة الوطنية الاستشارية المؤسسات التي تضمها هذه اللجنة. وقد عُدّل هذا الأمر جزئيا في عام 2005 بالأمرين رقم 495 و 565 لعام 2005.

- وبمقتضى هذين الأمرين الجديدين، أصبحت اللجنة الآن تضم ممثلين للمديرية العامة للصحة وإدارة الخدمات الصحية الحكومية (وزارة الصحة العامة)، والمعهد الوطني للمرأة (وزارة التنمية الاجتماعية)، والمؤتمر الوطني للموردين، وأمانة المرأة وشعبة الصحة (مجلس مونتفيديو البلدي)، ومؤسسة المرأة والصحة في أوروغواي، واللجنة الوطنية للمتابعة - المرأة من أجل الديمقراطية والمساواة والمواطنة، ونقابة أوروغواي الطبية، وجمعية أوروغواي لأمراض النساء، وجمعية أوروغواي للتوليد، وكلية الطب (جامعة الجمهورية)، وكلية علم النفس (جامعة الجمهورية)، ولجنة الإنصاف والجنسانية في البرلمان، والمجموعة النسائية في مجلسي البرلمان، ولجنة السكان والتنمية والإدماج في مجلس الشيوخ.

- ونص الأمر أيضا على ” اشتراك وكالات الأمم المتحدة في اجتماعات اللجنة المشار إليها “. وهذه الوكالات هي صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ويكون اشتراكها بصفة مراقب.

- وينص الأمر رقم 495 على أن يناط تنسيق اللجنة وأمانتها بالبرنامج الوطني لصحة المرأة والجنسانية، التابع للمديرية العامة للصحة البيئية في وزارة الصحة العامة.

- ويعكس تشكيل اللجنة ملمحا واسعا للجهات الفاعلة الحكومية و غير الحكومية التي تؤدي جميعا دورا أساسيا في جدول أعمال الصحة الجنسية والإنجابية في البلد. وهذا التنوع عامل مهم لإيجاد الاتفاقات وتوافقات الآراء اللازمة لقيامها بدورها الموكل إليها في توفير المشورة للسلطة الصحية.

- وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية كانت رائدة في ضم منظمات المجتمع المدني إلى عضويتها، مقارنة بمنظمات البلدان الأخرى في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ( ) .

- ولم يحدد الأمر المنشئ لهذه اللجنة الإطار المفاهيمي لعملها. ولما كانت اللجنة الوطنية الاستشارية قد أنشئت بناء على طلب اللجنة الحكومية الدولية للاضطلاع بمهامها، فإنه يفترض أن تتقاسم اللجنة الوطنية الاستشارية واللجنة الحكومية الدولية الإطار المرجعي الذي حددته اللجنة الحكومية الدولية.

- وقد ورد ما يلي في توصيات تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية عن الفترة من نيسان/أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر 2004:

- وضع خطة وطنية للصحة الجنسية والإنجابية تتيح الإدماج التام للخدمات المتكاملة في نظام الصحة.

- توحيد سياسات الصحة الجنسية والإنجابية في القطاع العام الفرعي ومدّها إلى القطاع الخاص الفرعي.

- وخلص التقرير إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية هي ”الآلية الوحيدة المشتركة بين المؤسسات للتعاون والعمل المشترك بين الهيئات الحكومية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال السياسات العامة للصحة الجنسية والإنجابية من منظور متكامل، وهي ساحة لتنظيم وتحديد الإجراءات المشتركة لتحقيق التقدم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحق و ق في أوروغواي وفي منطقة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي “.

- وفيما بين كانون الأول/ديسمبر 2004 وتموز/يوليه 2005 توقف عمل اللجنة. وتزامن هذا التوقف مع تغيير الإدارة، وكان من الضروري تشجيع منظمات المجتمع المدني على اتخاذ تدابير شتى حتى يتسنى للحكومة الجديدة مواصلة عمل الآلية. وكان من نتيجة هذا المجهود أن عادت اللجنة إلى العمل في تموز/يوليه 2005، ودأبت على عقد اجتماعات نصف شهرية حتى هذه اللحظة ( ) .

- وبعد اعتماد السلطات الصحية الراهنة للجنة ( ) ، عُقدت أول دورة في 11 تموز/يوليه 2005 ( ) ، بحضور السيدة وزيرة الصحة العامة، والأمين المساعد للمديرية العامة للصحة ومديرها.

- وحددت اللجنة عددا من أعضائها لوضع التقارير ذات الصلة. وفي حالات أخرى حضرت اجتماعات اللجنة وفود أو لجان وزارية أخرى تعالج جوانب محددة من الصحة الجنسية والإنجابية، سواء بطلب من اللجنة أو من واضعي التقارير.

- والتقت اللجنة بوزيرة الصحة العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وفي هذا اللقاء طرحت ثلاث مسائل ذات أولوية: القلق إزاء واقع الإجهاض غير الآمن في البلد؛ ونشر الأمر رقم 369 المنشئ للقواعد الصحية لسبل حماية الأم من الإجهاض الذي يجري في ظروف تتسم بالخطر؛ ووجود وحدة مكافحة الإجهاض غير القانوني ومهامها ونطاق عملها ( )( ) . ودأبت اللجنة على الاجتماع بأعضاء هذه الوحدة قبل الالتقاء بالوزيرة.

- وورد في الوثيقة التي وضعها فريق عامل تابع للجنة الوطنية الاستشارية أنه ”لم يتسنَّ الحصول على معلومات عن الحالات التي عالجتها ’وحدة مكافحة الإجهاض غير القانوني‘ ولا عن المعايير التي أخذت بها في التوصية أو عدم التوصية بإسقاط الحمل “ ( ) .

- وفي تشرين الأول/أكتوبر أنشئت بقرار وزاري (الأمر رقم 890 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005) اللجنة الاستشارية المعنية بإسقاط الحمل ، وأصبحت وحدة مكافحة الإجهاض غير القانوني غير ذات موضوع. وتضم هذه اللجنة اثنين من أعضاء الوحدة ( ) وثلاثة أعضاء جدد ( ) . ولم ينص الأمر إلا على حل الوحدة السابقة وتشكيل اللجنة الجديدة، دون تحديد لمهامها أو نطاق عملها أو إطار تدخلها.

- وحددت اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 موعدا لعقد دورة استثنائية لتحديد العناصر الأساسية للعمل (وبصفة خاصة إعداد واعتماد نظام داخلي)، وتحديد مهامها بوضوح، وتحديد الأولويات لعام 2006. وفيما يتعلق بالعمل، حددت اللجنة وناقشت واعتمدت نظام العمل فيما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وآذار/مارس 2006.

- واتفقت اللجنة على أهمية الطرح العلني لقواعد الصحة الجنسية والإنجابية، الفصل الخاص بمنع الحمل، وبعثت برسالة إلى وزيرة الصحة توصي فيها بهذا الطرح، وهو ما حدث أخير ا في تشرين الثاني/نوفمبر. واتفق ت اللجنة على ضرورة قيام وزارة الصحة العامة بوضع استراتيجية لنشر هذه القواعد على نطاق واسع، فضلا عن جميع القواعد ذات الصلة بمكونات الصحة الجنسية والإنجابية المطبقة في البلد، تعزيزا لتطبيقها الفعلي في نظام الصحة بأسره.

2 - آلية التنسيق على صعيد البلد لمشروع صندوق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

- في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2005، دعا البرنامج الوطني للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز ومكتب التخطيط والميزانية التابع لرئاسة الجمهورية المنظمات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية والدينية إ لى إيجاد محفل لمناقشة مشروع البلد الخاص بالإيدز، المقرر تقديمه إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا لتمويله. واتسمت الاجتماعات بحضور مكثف لشتى أجهزة الدول ة ومنظمات المجتمع والمنظمات الأكاديمية. وتشكلت أفرقة عاملة لمناقشة جوانب محددة من المشروع والتقدم بتوصيات. وأدت هذه العملية القصيرة والمكثفة إلى وضع ”مشروع الإيدز، فرصة أم استبعاد؟ “ الذي قدمته أوروغواي إلى الصندوق العالمي في حزيران/يونيه 2005.

- ويشترط الصندوق العالمي، لقبول الالتماس، وجود و/أو إنشاء آلية للتنسيق على صعيد البلد، وهي الآلية التي أنشئت رسميا في أوروغواي في 31 أيار/مايو. وقد ورد في مشروع البلد الذي وضعته أوروغواي أن آلية التنسيق على صعيد البلد:

”هي الهيئة التي اقترحت مشروع أوروغواي 2005-2010 على الجولة الخامسة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وبالتالي فهي الهيئة المناظرة للصندوق العالمي في صياغة ومتابعة ورصد وتقييم تنفيذ المشروع إذا اعتمده الصندوق. غير أنها تتجاوز هذا الاقتراح فتتقاسم المسؤولية في المبادرات الحكومية والخاصة الرامية إلى الوقاية من الإيدز.

وآلية أوروغواي للتنسيق على صعيد البلد هي فريق يتألف من ممثلين رفيعي المستوى للحكومة والمنظمات المنخرطة في مكافحة الإيدز، التي تتمثل مهمتها في تنسيق العمل المشترك في مجال الوقاية من الوباء وتوفير الرعاية في الحالات المرتبطة بهذا الخطر “ ( ) .

- وتنص وثيقة الإنشاء ( ) على أن تتألف اللجنة التنفيذية لآلية التنسيق على صعيد البلد من عضو أصلي وآخر احتياطي من كل هيئة، وأن يرأسها وكيل وزارة الصحة العامة ورئيس الصندوق الوطني للموارد. والمنظمات المشاركة هي: مكتب التخطيط والميزانية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العلاقات الخارجية، ولجان الصحة في البرلمان، والإدارة الوطنية للتعليم العام، وشبكة المنظمات غير الحكومية/الإيدز، والمصابون ب ف يروس نقص المناعة البشرية، والكنائس، وهيئتا من ظومة الأمم المتحدة: اليونيسيف وب رنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الجمهورية، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة المشتركة بين النقابات للعمال - المؤتمر الوطني للعمال. وتشير قائمة المنظمات والمؤسسات المشاركة إلى تنوع عضويتها، حيث تشكل محفلا تمثَّل فيه اثنتان من سلطات الدولة الثلاث (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية)، والمجالس، والهيئة اللامركزية للتعليم، وجامعة الجمهورية، والمجتمع المدني من خلال شتى الجهات الفاعلة: المنظمات المعنية بالإيدز، وجماعات المصابين بالفيروس/الإيدز، والمنظمات النسائية ، ونقابات العمال، والكنائس، والقطاع الخاص، علاوة على مشاركة الهيئات الدولية (صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

- وفي النهاية لم ينظر الصندوق العالمي في المشروع الذي أعدته أوروغواي، على الرغم من المداولات المبدئية التي أجرتها القيادات الوزارية. وأوروغواي ليست من البلدان المرشحة للانتخاب في الصندوق العالمي، وكان ذلك أول عقبة يتعين التغلب عليها، وهو ما لم يكن ميسورا في هذه المناسبة. وعلى كل حال فإن المساعي لا تزال تُبذل حتى يتسنى النظر في مشروع أوروغواي في الجولة القادمة للصندوق العالمي.

- ومع ذلك فإن آلية التنسيق على صعيد البلد لا تزال تعمل بمشاركة تامة من أعضائها، على الرغم من أنها أنشئت لتقديم هذا المشروع.

- إن وجود وعمل آلية التنسيق هذه هما بمثابة تقدم كبير للبلد، مما سيساعد على تنظيم التدخلات الجارية في هذا الصدد انطلاقا من برنامج وزارة الصحة العامة الوطني للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز، بالاشتراك مع سائر القطاعات والوزارات، والقطاع الخاص، ونقابات العمال، فضلا عن منظمات وجماعات المجتمع المدني المعنية بالإيدز.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

- لا يوجد في هذا المجال تشريع يميّز ضد المرأة، ومع ذلك فإن الأعراف والعادات يمكن أن تخلق هذا التمييز. على أنه لم تسجَّل أي مشاكل في هذا المضمار.

الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية

- في عام 2005 أنشأت المنظمة الوطنية لكرة قدم الأطفال، التي تعمل في كنف وزارة السياحة والرياضة وتنظم كرة قدم الأطفال، إدارة شؤون الطفلات، واستتبع ذلك تشكيل نوادٍ لكرة قدم الطفلات. وحتى الآن لا يسمح إلا ل لطفلات بالانضمام إلى فرق الذكور.

- إن المديرية الوطنية للريا ض ة، التابعة لوزارة السياحة والرياضة والتي تشرف على أكثر من 100 مركز رياضي محلي في جميع أنحاء البلد، ليس لديها برامج معينة لتعزيز و/أو ممارسة المرأة للتربية البدنية والرياضة و/أو الأنشطة الترويحية.

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والصرف الصحي والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

- تشير بيانات المرحلة 1 من تعداد عام 2004 الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء إلى أن النساء في المناطق الحضرية يشكلن 52.4 في المائة من عدد السكان، في حين تصل نسبتهن في المناطق الريفية إلى 43.6 في المائة. وفي عام 2004 وصل مؤشر الإناث في الريف إلى 77 امرأة لكل 100 رجل، مع عدم وجود فروق بالنسبة لسجلات التعدادات السابقة، وهذا يشير إلى هيمنة تاريخية للرجل في الوسط الريفي. وهناك اتفاق واسع في الآراء على أن تفسير هذه الحالة يكمن في نوعية الإنتاج السائد في الوسط الريفي الذي يستبعد اليد العاملة النسائية.

- وعلى أي حال وبالرغم من ندرة المعلومات، يمكن الخلوص إ لى أن حالة المرأة الريفية ليست متماثلة في كل البلد. فهناك فروق كبيرة حسب المنطقة الجغرافية وحسب دراسة حالة المرأة في المجموعات المتركزة والمجموعات المبعثرة من السكان.

- ويؤخذ من الدراسة الاستقصائية لمكتب التخطيط والميزانية الريفية لعام 2000 أن معدل الفقر في الأسر الريفية القاطنة في البلدا ت الصغيرة، مقيسا بالدخل، أقل منه في مناطق السكان المبعثرين. وتقول فيتيليي (2004) إن متوسط دخل الأسر التي تعولها امرأة، في المناطق التي لا يزيد عدد سكانها على 000 2 نسمة، يمثل 75 في المائة من متوسط دخل الأسرة التي يعولها رجل، في حين أن هذا المتوسط في المناطق الريفية التي يتبعثر فيها السكان يصل إلى 67 في المائة فقط من دخل الأسرة التي يعولها رجل. ويمثل متوسط دخل المرأة 64 في المائة من دخل الرجل في البلدات الصغيرة، في حين يصل بالكاد إلى 47 في المائة من دخل الرجل في المناطق الريفية التي يتبعثر فيها السكان.

- وتشكل النساء 34.1 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا، مما يدل على وجود تركيبة من العاملين يغلب عليها الرجل. ومن النساء غير العاملات ذكرت 55.2 في المائة أنهن يؤدين أعمالا منزلية، وهي فئة تخفي مجمو عة من الأنشطة الإنتاجية التي لا تعتبر كذلك (فيتيليي، 2004). وتشكل النساء 32.1 في المائة من السكان العاملين، مما يدل على وجود امرأة لكل رجلين من العاملين.

- ويؤخذ من بيانات وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك أن العمل حسب الفئة يؤكد النسبة الم ئ وية العالية للعاملات غير المأجورات بالمقارنة بالعمال غير المأجورين (37.1 في المائة و 7.5 في المائة على التوالي). ويشكل عمل المرأة لقاء أجر، سواء العام أو الخاص ، 47.2 في المائة، في حين يشكل عمل الرجل 51.4 في المائة. وتتضح الفروق الواسعة في فئة العمل الخاص، إذ تصل نسبة النساء إلى 13.2 في المائة، بينما ترتفع نسبة الرجال إلى 31.9 في المائة، وفي فئة أرباب/ربات العمل، حيث تشكل النساء 2.1 في المائة والرج ا ل 9.1 في المائة. (إيون، 2006).

- ويشير تعد ا د الزراعة لعام 2000 الذي أجرته وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك إلى أنه يتضح من عدد السكان العاملين حسب الجنس والفئة في الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها على هكتار أن أغلب العاملين هم من العمال الزراعيين. وفي هذه الفئة يعمل 92.3 في المائة من النساء و 66.9 في المائة من الرجال. ونسبة الفنيين والمهنيين متماثلة (4.3 في المائة من النساء و 5.8 في المائة من الرجال). ويتضح الفرق الكبير في المهن التخصصية، مثل رئيس العمال، والإداري، ومشغل الآلات، وغيرهم، حيث تشكل النساء 3.4 في المائة والرجال 27.4 في المائة (إيون، 2006).

- ولا يوجد في القطاع الخاص في البلد هيئة ذات مهام محددة تختص بالريفيات. ومع ذلك فإن المعهد الوطني للمرأة وضع في عام 2005 برنامجا رائدا يسمى ” تعزيز السياسات الجنسانية في المنطقة المتروبولية “، مهمته تحديد سبل تعزيز الترويج الحرفي للأغذية في المنطقة المتروبولية ( ) .

- وتؤكد عالمة الاجتماع ليليان إيون ( ) في بحثها عن ”حالة المرأة الريفية والسياسات العامة في أوروغواي “ أنه لا يوجد في الوقت الراهن في أوروغواي نسق متاح للسياسات العامة الموضوعة للوسط الريفي والموجهة بصفة خاصة إلى المرأة الريفية.

- وتقول فيتيليي ( ) (2004): ”ليس في أوروغواي سياسات وطنية للمرأة الريفية. وقد حدث في العقدين الماضيين بعض التقدم لمصلحة المرأة في التشريع وفي ممارسات بعض مؤسسات الدولة، ولكن دون إشارة إلى و ض ع الريفيات “. وتضيف المؤلفة أن من الأسباب الرئيسية لهذه الحالة المعلومات المحدودة عن وضع المرأة في الوسط الريفي، كما أن البيانات القليلة المتاحة وتشتت المصادر وعدم تجانسها تحجب مشكلة المرأة الريفية وتجعل من الصعب طرح حلول لها.

- ومن خلال مشروع أوروغواي الريفي، تعمل وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك على الحد من الفقر في الريف، والمستهدفون من السكان هم الأسر الريفية، دون إشارة صريحة إلى حالة المرأة الريفية بالذات.

- ومن الأهداف الرئيسية لمشروع أوروغواي الريفي العمل مع الريفيات الفقيرات ومن أجلهن، بما يسهم في تعزيز تنظيم المنتِجات الصغيرات والريفيات الأجيرات وتمكينهن من التعبير والمشاركة في المحافل العامة والخاصة.

عدد المستهدفين حسب الجنس وفقا لمكونات مشروع أوروغواي الريفي، الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2006

المستهدفون

المجموع

الرجال

النساء

المساعدة التقنية

487 1

736

223 2

التدريب

30

27

57

الرسملة البالغة الصغر

150

144

294

التعزيز المؤسسي

435

205

640

الائتمان البالغ الصغر

301

318

619

الصندوق الدائر

303

54

357

المجموع

706 2

484 1

190 4

النسبة المئوية

64.5

35.5

100

المصدر : مشروع أوروغواي الريفي - وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك.

- إن برنامج تدريب العمال ا ل ريفيين على العمل، في إطار الاتفاق بين حركة التخلص من المساكن الريفية غير الصحية والمديرية الوطنية للعمل، الذي يشمل البلد بأسره يستهدف دعم العمالة من خلال تدريب الموارد البشرية في القطاع الريفي. وفي التقرير السنوي للفترة 2003-2004، تعكس السمات الاجت م اعية والديمغرافية للسكان موضوع التقرير المشاركة الذكورية الغالبة، فـ 7 من كل 10 مشاركين من الرجال. ويتسع الفرق في المشاركة أكثر في المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاما، فهناك امرأة واحدة لكل 4.3 مشاركين من الرجال. أما سائر البيانات عن المشاركين، وخصوصا ما يتصل منها بالوضع في العمل، فإنها غير مقسمة حسب الجنس.

- ومهمة المعهد الوطني للاستيطان، الذي أنشئ في عام 1948، هي إعادة توزيع الأرض وزيادة حصول المستوطنين عليها، ولكنه يفرق بصورة واضحة بين الرجل والمرأة، وإن لم تكن لديه أهداف ملموسة في هذا الصدد.

- إن مشروع التنمية الاجتماعية لأفقر المناطق في شمال أوروغواي هو مشروع يجري تنفيذه بين وزارة الإسكان وإدارة الأراضي والبيئة والاتحاد الأوروبي، وتتولى التنفيذ حركة التخلص من المساكن الريفية غير الصحية. وينفذ المشروع في شرق مقاطعتي سالتو وأرتيغاس (منطقة ريفية في معظمها)، وفي ضواحي مدينة أرتيغاس، وفي مقاطعة سيرّو لارغو بأكملها. وللمشروع هدفان هما:

• هدف عام: ”المساهمة في التخفيف من المشاكل الاجتماعية الحادة في أوروغواي المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الكبرى ال غ ارق فيها البلد “.

• هدف خاص: ”الحد من البطالة، وخصوصا بين الشباب والنساء، عن طريق إدخالهم في سوق العمل “.

- ويقدر عدد السكان المستهدفين بـ 700 12 نسمة، سيكون منهم 000 5 امرأة، و 600 2 أسرة (ثلثها تعولها امرأة)، و 000 3 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما.

- وينطوي تحرير النتائج على الميل إلى التمييز الإيجابي لصالح الفئات المحرومة:

• النساء (بطالة أقل بي ن النساء)

• الشباب (عمل أكثر للشباب وهجرة أقل)

• على مستوى البلد (تنفيذ المشروع في أفقر المناطق البعيدة عن مراكز القرار)

- ولم يكن المنطلق هو تشخيص حالة المرأة، ولهذا السبب لم تكن هناك نتائج محددة عن التمييز ضد المرأة: فقد اعتبرت النساء فئة من السكان محرومة. وعند الشروع في تنفيذ البرنامج، سيدرج النهج الجنساني من خلال المساعدة التقنية الدولية.

الضمان الاجتماعي - الاشتراك في الريف

- يحسب اشتراك المؤسسات الريفية في الضمان الاجتماعي بعدد الهكتارات المستغلة، وعند وجود زوجين متعاونين يزيد هذا الاشتراك بنسبة 10 في المائة، فيكتسبان كلاهما بذلك حقوق التقاعد. أما حالات الزواج غير الشرعي فلا تؤخذ في الاعتبار، ولذلك فإن الحق في التقاعد لا يكون إلا لصاحب المؤسسة، الذي لا يكون امرأة إلا نادرا.

- وتضطلع النساء الموجودات في الوسط الريفي بنشاط في مجال الإنتاج الحرفي للأغذية، ولكنهن يصادفن عقبات في الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي، لكون هذا النشاط متصلا بموسم قصب السكر، ولقلة ما يحصلن عليه من أجر وعجزهن لذلك عن دفع الضرائب. ويتضمن مشروع الإصلاح الضريبي ف ص لا عن الاشتراك الموحد الذي يهدف إلى حل هذه المشكلة، والمقصود به اشتراك وحيد مخفض يحل محل ضرائب الضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب، ويتسق مع النشاط الريفي الذي يضطلعن به في المؤسسات. ومع أن هذا الشكل من الاشتراك لا يخص فقط الأنشطة التي تزاولها النساء ، فإن بإمكان الكثيرات أن يستفدن منه.

الجزء الرابع

المادة 15

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - ت منح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاي ة على الأطفال وتبنّيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن دنيا للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

’1‘ الحقوق فيما يتصل بالزواج

- ينظم تشريعنا المدني حقوق الأفراد في الأسرة، مع جعل الزواج المحور الأساسي. ويُعتبر الاقتران غير الشرعي زواجا، عملا على التغلب على بعض أشكال التمييز، ولكن دون أن يكون لهذا الاقتران نظام محدد.

- ويهدف مشروع الاقتران غير الشرعي، الذي أقره مجلس الشيوخ، إلى كفالة الحقوق الأساسية للقرناء الدائمين الذين لم يُعقد لهم زواج، سواء كانوا من جنسين مختلفين أو مثليين.

- أما الحد الأدنى لسن الزواج فما زال محددا باثني عشر عاما للمرأة وأربعة عشر عاما للرجل. وهذه السن المنخفضة للغاية تنطوي على تمييز بالغ ضد المرأة، وبخاصة إذا راعينا أن قانون الطفل والمراهق يحدد سن المراهقة في نظر القانون بثلاثة عشر عا م ا.

’2‘ حقوق الأبناء ومسؤولياتهم

- لا يفرق التشريع بين الذكر والأنثى فيما يتصل بحقوق الأبناء ومسؤولياتهم، وإن كانت لا تزال هناك في الممارسة سلوكيات أبوية تلقي على كاهل المرأة كل المسؤوليات المتعلقة بالأطفال والطفلات.

- وفي أيلول/سبتمبر 2004، أقرت أوروغواي قانونا جديدا للطفل والمراهق من أجل مواءمة إطاره التشريعي مع اتفاقية حقوق الطفل.

- وقد تحقق تقدم واسع من خلال هذا القانون الجديد يتمثل في عدة أمور، كان منها ما يلي:

- إمكانية اعتراف النساء والرجال بأبنائهم، أيا كان عمرهم وحالتهم المدنية. وحتى اعتماد هذا القانون لم يكن ممكنا للأفراد المتزوجين الاعتراف بالأبناء غير الشرعيين. ويضاف إلى ذلك عدم إمكان التحقق من أمومة المرأة المتزوجة (مع إمكان التحقق من أبوة الرجل المتزوج)، وفي هذا تمييز بالغ ضد المرأة (المادتان 28 و30 من القانون).

- حق الطفلات والأطفال في سماع أقوالهم في المحكمة في جميع القضايا، مع النص على إجراءات محددة لحماية حقوقهم (المادة 8 من القانون).

- وما زالت هناك حالات تمييز معينة فيما يتصل بالحالة المدنية للوالدين البيولوجيين:

(أ) فيما يتعلق بالأبناء، يوصفون بأنهم ”شرعيون “ أو ”غير شرعيين “ عند تسجيل ميلادهم، مع النص على أشكال مختلفة لاختيار اسم الأسرة على أساس معرفة أو عدم معرفة الأب البيولوجي (المادتان 27 و 28، الفقرة الأخيرة).

(ب) تحتاج النساء والرجال دون الثانية عشرة والرابعة عشرة من العمر على التوالي إلى إ ذ ن قانوني للاعتراف بأبنائهم. والاختلاف في السن حسب الجنس يؤكد من جديد التمييز الذي سلفت الإشارة إليه فيما يتعلق بسنّ الزواج.

(ج) رفعت جميع القيود التي كانت تعوق الوقوف على الهوية الحقيقية، وإن كانت قد قُلّصت الآجال الزمنية المحددة لرفع دعاوى النسب التي تفترض مناقشة البنوة الشرعية للشخص المعني فتكون هناك، عبر هذا الحكم، أفكار خفية تنطوي على تحقي ر للأشخاص غير الشرعيين (المادة 29) .

(د) فيما يتعلق بالآباء والأمهات المراهقين، تختلف حقوق ومسؤوليات أبنائهم باختلاف الحالة المدنية للآباء والأمهات. فإذا كان الآباء البيولوجيون متزوجين، جاز لهم ممارسة سلطتهم الأبوية الكاملة على أبنائهم. أما إذا كانوا غير متزوجين، فإن الولاية تنتقل إلى شخص ثالث يفضَّل أن يكون السلف الذي يساكن الأم البيولوجية للطفل، على أن يطّلع الأبوان على جميع القرارات التي تؤثر في الطفل.

- وفيما يتعلق بالإعالة الاقتصادية للأبناء، فإنه يضاف إلى قانون الطفل والمراهق، فيما يتعلق بالنفقة، القانون رقم 17957 المؤرخ آذار/مارس 2006، المنشئ لسجل مديني النفقة، الذي يحول دون إتمام بعض المعاملات والائتمانات للملتزمين الذين يتعمدون التهرب من دفع النفقة.

حالة نساء الأقليات

- لم تتوافر عمليا طوال عقود معلومات عن هذه الفئة من مجتمع أوروغواي. واعتبارا من عام 2006، شرع المعهد الوطني للمرأة والمعهد الوطني للإحصاء في إجراء دراسة نوعية للبيانات الأخيرة المستقاة من الدراسة الاستقصائية الوطنية الموسعة للأسر المعيشية لعام 2006. ولأغراض هذه الدراسة أدرج في فئة ”الأفارقة “ جميع الأشخاص الذين يرون أنهم ينحدرون من أصول أفريقية، بصرف النظر عن انحدارهم من أعراق أخرى. وفي فئة ”السكان الأصليون “ يندرج الأشخاص الذين يرون أنهم ينتمون إلى السكان الأصليين فقط، حتى ولو كانوا ينحدرون من هؤلاء السكان ومن غيرهم باستثناء الأصل الأفريقي. أما فئة ”البيض “ فتشمل الأشخاص المنحدرين من أسلاف بيض فقط. والنتائج هي: السكان الأفارقة 9 في المائة، والبيض 87.02 في المائة، والأصليون 3.07 في المائة، والآخرون 0.92 في المائة.

- ومن النساء المنحدرات من أصول أفريقية (8.62 في المائة من سكان أوروغواي)، يعمل 3.4 في المائة منهن في وظائف إدارية، و 9.3 في المائة مهنيات وفنيات، و 9.6 في المائة في وظائف مكتبية، و 77.77 في المائة بائعات وعاملات يدويات (عاملات في الخدمات والقوات المسلحة).

وهذه هي آخر البيانات المستقاة حتى هذه اللحظة.