الصفحة

مقدمة

4

الجزء 1 - معلومات عامة

6

1-1 خصائص الجغرافي ا السياسية لأوكرانيا

6

1- 2 البيانات الاجتماعية والديمغرافية

9

1-3 الآلية الوطنية لتحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل

15

الجزء 2 - استعراض تنفيذ الاتفاقية في أوكرانيا على أساس كل مادة على حدة

31

المصادر التي تم الرجوع إليها

127

مقدمة

تعد ّ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمثابة شِرعة لحقوق المرأة حيث تتضمن المعايير الدولية لتحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل داخل المجتمع. وبحلول تموز/يوليه 1988 ، كانت 94 دولة (منها أوكرانيا في عام 1980 ) قد انضمت إلى الاتفاقية أو صد ّ قت عليها، وتعهدت بالسعي إلى انتهاج سياسة من شأنها القضاء على التمييز ضد المرأة ، و ب تقديم تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسة.

وهذه الوثيقة عبارة عن مشروع التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع ، الذي يتعين على أوكرانيا أن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وهو يغطي اثنتين من فترات ا لإبلاغ ( 1999-2006). وقد أ ُ عد في ضوء توصيات الأمم المتحدة بشأن تقديم التقارير بمو ج ب الاتفاقية، وتوصيات منظمة رصد حقوق المرأة ، والملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عقب نظرها في تقرير أوكرانيا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس.

ويتضمن الجزء الأول من مشروع التقرير معلومات عامة عن أوكرانيا: الخصائص الجغرافية السياسية للبلد، والترتيبات الإدارية الحكومية والوطنية، والنظام الانتخابي، وعدد السكان و الهيكل العمري للسكان حسب نوع الجنس ، وتكوينه من حيث القوميات ، ومعايير التعليم واللغة والحالة الدينية. كما يتضمن بيانات ا ج تماعية وجغرافية عن البلد ( الأعداد والتكوين والهيكل العمري حسب نوع الجنس ومعايير التعليم) والسمات الرئيسية للحالة الاقتصادية/الديمغرافية الراهنة، فضلا عن الإبلاغ عن صحة الفتيات والنساء واستعراض المبادئ الرئيسية لاستخدام الآليات الوطنية التي تكفل المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. ويتضمن الجزء الثاني من مشروع التقرير استعراض ا لتنفيذ الاتفاقية على أساس كل مادة على حدة .

وي ستخدم مشروع التقرير إحصاءات ومعلومات أخرى مقدمة من الإدارة الحكومية لدائرة الحدود ، ودائرة ال جمارك الحكومية ، واللجنة الإحصائية الحكومية ، واللجنة الحكومية المعنية بالسياسات التنظيمية وتنظيم المشاريع ، واللجنة الحكومية المعنية بالقوميات والهجرة، ووزارة السياسة الزراعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية، ووزارة النقل، ووزارة الأسرة والشباب والرياضة، ووزارة العدل، وهيئة الأمن الوطني ، وإدارات الأسرة والشباب التابعة ل لسلطات المحلية في المقاطعات وفي مدينتي كييف وسيفاستوبول.

و قد شارك في إعداد التقرير كل من: ج.ف. ج ي راسيمينكو، دكتور في علم ال اقتصاد؛ ن. أ . غوساك؛ و إ. ب. كيروتكوف؛ و ل. أ . ليونتيفا، و ل.س. لوبانوفا، وكل منهم دكتورا ه في علم الاقتصاد ؛ و أ . م. لوتسي ن كو، دكتور في علم التاريخ؛ و ف. ب. نوفيتسكايا؛ و أ. م. نور، دكتوران في علم التربية؛ و ف. ف. سفيارتنينكو؛ و ر.م. سيمينيتس، دكتوران في علم الاقتصاد؛ و س. أ . سولودشوك؛ و أ. ف. تولستوكوروفا، دكتوران في علم اللغة؛ و ب. أ . شيفشوك، دكتور في علم الاقتصاد؛ و ت. م . يبلونسكايا، دكتور في علم النفس.

الجزء 1 - معلومات عامة

1-1 خصائص الجغرافي ا السياسية لأوكرانيا

الموقع الجغرافي - أوكرانيا بلد من بلدان جنوب شرق أوروبا الواقعة في سهل جنوب شرق أوروبا. ي ح د ّ ها إلى الجنوب البحر الأسود وبحر أزوف .

المساحة : 500 603 كيلومتر مربع

الطول والعرض: من الغرب إلى الشرق - 316 1 كيلومتر ا

و من الشمال إلى الجنوب- 893 كيلومتر ا

طول الحدود: المجموع - 643 7 كيلومتر ا

البر - 684 5 كيلومتر ا

البحر - 959 1 كيلومتر ا

أبعد النقاط : في الشمال - بيتروفكا ( مقاطعة شرنيهيف)

في الجنوب - كيب ساري تش ( جمهورية القرم المتمتعة ب الحكم الذاتي )

في الغرب - شوب ( مقاطعة زاكارباتيا)

في الشرق - كراسنايا زفيزدا ( مقاطعة لوهانسك)

الدول المتاخمة : إلى الغرب - بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا

إلى الجنوب الغربي - مولدوفا

إلى الشرق - روسيا

إلى الشمال - بيلاروس

المناخ - قاري معتدل داخل سهل جنوب شرق أوروبا ( 95 في المائة من المنطقة) وفي الجبال الكارباثية الأوكرانية وجبال القر م ( 5 في المائة من المنطقة)؛ وتسود بعض خصائص المناخ شبه المداري في الشواطئ الجنوبية لمنطقة القرم.

نظام الدولة - أوكرانيا دولة اشتراكية مستقلة ذات سيادة تأخذ بالديمقراطية وتحكمها سيادة القانون.

وأوكرانيا ج م هورية بموجب دستورها .

والشعب هو صاحب السيادة و هو المصدر الوحيد للسلطة في الدولة.

والعيد القومي الرئيسي ه و يوم الاستقلال ( 24 آب/أغسطس).

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي يتصرف باسم الدولة. و ينتخبه مواطنو أوكرانيا على أساس الاقتراع العام والمتكافئ والمباشر في تصويت سري ، لمدة خمس سنوات ولما لا يزيد على ولايتين متتاليتين .

المجلس الأعلى - الهيئة الوحيدة للسلطة التشريعية هي البرلمان - المجلس الأعلى لأوكرانيا. ووفقا للدستور، يتألف المجلس الأعلى من 450 نائبا من نواب الشعب الذين يجري انتخابهم على أساس اقتراع عام ومتكافئ ومباشر في تصويت سري لفترة مدتها أربع سنوات. وينتخب المجلس الأعلى رئيسه والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه، ويوافق على قائمة لجان المجلس الأعلى، وينتخب رؤساءها من بين نواب الشعب.

مجلس الوزراء (الحكومة) - مجلس الوزراء هو أعلى جهاز في نظام السلطة التنفيذية. ويتألف من رئيس الوزراء ونائب أول لرئيس الوزراء وخمسة نواب آخرين لرئيس الوزراء، ثم وزراء (بلغ عددهم 20 في عام 2006 ) إضافة إلى وزير شؤون مجلس الوزر ا ء . والرئيس هو الذي يعينهم جميعا ويقيلهم . وفي أعقاب انتخابات عام 2006 ، بدأت محادثات فيما بين القوى السياسية الرئيسية التي دخلت البرلمان ، بشأن إنشاء تحالف موس ّ ع . وأ ُ حرزت أولى الخطوات صوب ال توقيع على ’’اتفاق بشأن إنشاء تحالف للقوى الديمقراطية في دورة الانعقاد الخامسة للمجلس الأعلى لأوكرانيا‘‘. وعملا بهذا الاتفاق، يشارك أعضاء التحالف في تشكيل حكومة ائتلاف وفي توزيع المناصب وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 آذار/مارس 2006 .

السلطة القضائية - تتولى المحاكم حصر ا إقامة العدل في أوكرانيا. وتشمل ولاية المحاكم جميع العلاقات القانونية التي قد تنشأ في أوكرانيا.

مفوض حقوق الإنسان - يقوم مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأعلى برصد احترام حقوق الإنسان والحريات وحقوق المواطنين التي يقرها الدستور. وقد أنشئ هذا المنصب في ال دستور في عام 1996 .

النظام الانتخابي - يعبر الشعب عن إرادته من خلال الانتخابات والاستفتاءات والأشكال الأخرى للديمقراطية المباشرة. و تتم الانتخابات لأجهزة السلطات المركزية والمحلية في جو من الحرية وتجري على أساس الاقتراع العام والمتكافئ والمباشر في تصويت سري. وتكفل الحرية للناخبين، رجالا ونساء لل تعبير عن إرادتهم. و قد أجريت انتخابات عام 2006 وفقا للنظامين الانتخابيين القائمين على الحصص التناسبية وعلى الأغلبية . وانتُخب نواب الشعب ل أوكرانيا ونواب المجلس الأعلى لجمهورية القرم المتمتعة ب الحكم الذاتي، وأعضاء الهيئات المحلية للمقاطعات والمقاطعات الحضرية والبلدات والمحافظات ومدينتي كييف وسيفاستوبول وفقا لنظ ا م الحصص التناسبية. وانت ُ خب أعضاء المجالس الريفية ومجالس القرى ورؤساء المناطق الريفية والقرى والبلدات وفقا لنظام الأغلبية.

الترتيبات الإدارية الوطنية - تستند إدارة أوكرانيا إلى مبدأي وحدة إقليم الدولة وسلامته وإلى مزيج من ال سلطة المركزية و السلطة اللامركزية ل لدولة. وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، كان الإقليم الوطني مقسما إلى 27 منطقة إدارية وهي: جمهورية القرم المتمتعة بال حكم الذاتي ، و 24 محافظة ومدينتي كييف وسيفاستوبول. وتوجد 490 مقاطعة إدارية و 454 بلدة و 885 مستوطنة حضرية و 280 10 قرية و589 28 مستوطنة ريفية . وأوكرانيا دولة وحدوية . وإقليم أوكرانيا ب حدوده الحالية لا يقبل تجزئته أو  انتهاك حرمته.

اللغة - تنص المادة 10 من الدستور على أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية للدولة كما تكفل حرية تطوير واستخدام وحماية اللغة الروسية واللغات الأخرى للأقليات القومية. وتشجع الدولة دراسة لغات المجتمع الدولي . و بعد أن أصبحت أوكرانيا عضوا في مجلس أوروبا ، وق ّ عت الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية ، وصد ّ قت عليها في 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 . وتتضمن التشريعات المحلية القائمة جميع الالتزامات التي تت عهد بها أوكرانيا فيما يتعلق بإ قرار حقوق ا لأقليات القومية ، السياسية منها والاجتماعية والثقافية وذات الصلة باللغة.

الدين - يتمتع جميع مواطني أوكرانيا بالحرية والمساواة في حقوقهم وحرياتهم. ولكل مواطن الحق في أن تكون له نظرته الخاصة إلى ا لعالم ومعتقداته الدينية. وثمة فصل بين المنظمات الدينية الأخرى وبين الدولة وفيما تعمل المدارس بصورة مستقلة عن الكنائس. وقد خلقت أوكرانيا الظروف التي تتيح لجميع المنظمات الدينية حرية ممارسة أنشطته ا. وهذه نقطة مهمة للغاية ، لأن البلد يشمل أكثر من 400 28 طائفة دينية تمثل نحو 100 من الأديان والقناعات والاتجاهات. ويوجد 378 ديرا وآلاف الكنائس وما لا يقل عن 173 مؤسسة للتعليم الروحي و 039 12 من مدارس الأحد ، فضلا عن أكثر من 200 منشور ديني.

1 -2 البيانات الاجتماعية والديمغرافية

السكان - في 1 كانون الثاني/يناير 2007 ، بلغ مجموع السكان المقيمين في أوكرانيا 700 465 46 نسمة، منهم 000 031 25 امرأة ( 53.9 في المائة) و900 434 21 رجلا ( 46.1 في المائة). وبلغ مجموع سكان المناطق الحضرية 800 521 31 ( 67.8 في المائة) وسكان المناطق الريفية 900 943 14 ( 32.3 في المائة). وبلغت كثافة السكان (المقيمين) 77 نسمة في الكيلومتر المربع. و قد انخفض عدد السكان بم قدار ثلاثة ملايين نسمة منذ بداية الفترة المشمولة بهذا التقرير. ( و في عام 1999 كان عدد السكان 100 918 49 نسمة، منهم 400 581 26 امرأة؛ وكان عدد سكان المناطق الحضرية 33.7 مليون نسمة وسكان المناطق الريفية 16.2 مليون نسمة).

الهيكل العمري للسكان حسب نوع الجنس - في 1 كانون الثاني/يناير 2007 ، كان الأطفال حتى سن السادسة عشرة يمثلون نسبة 15.5 في المائة من السكان المقيمين، وكان الأشخاص في سن العمل يمثلون نسبة 60.6 في المائة و يمثل الأشخاص في سن التقاعد نسبة 23.9 في المائة. وتزداد شيخوخة سكان أوكرانيا بسرعة. وفي بداية عام 2007 ، كان الأشخاص البالغون من العمر 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 20.3 في المائة من مجموع السكان. ومنذ بداية الفترة المشمولة بالتقرير، زاد عدد الأشخاص البالغين من العم ر 65 سنة فما فوق بأكثر من 3 في المائة ( 13.9 في المائة في عام 1999 ). وكل عام يزيد عد د المواليد الذكور على عدد المواليد الإناث، غير أن عدد الإناث بدأ يتجاوز عدد الذكور بعد سن 29 سنة بسبب ارتفاع معدل الوفيات في أوساط الذكور من جميع الفئات العمرية.

تكوين السكان من حيث القوميات - يعيش في الإقليم الأوكراني أكثر من 110 من ال قوميات والجماعات العرقية . ويتضح من مقارنة ال تعدادي ن الأخيرين ل لسكان أن العلاقة بين القوميات الرئيسية قد تغير ت بعض الشيء: ففيما كان الأوكرانيون يشكلون في عام 1989 نسبة 72.7 في المائة من مجموع السكان، و يشكل الروس نسبة 22.1 في المائة و تشكل القوميات الأخرى نسبة 5.2 في المائة، أظهرت البيانات المستقاة من تعداد عام 2001 أن نسبة الأوكرانيين قد ارتفعت إلى 77.8 في المائة ، في حين انخفضت نسبة الروس إلى 17.3 في المائة ولم تتغير كثيرا نسبة المواطنين الأوكرانيين المنحدرين من قوميات أخرى حيث بلغت 4.9 في المائة. و هذه الزيادة في عدد الأشخاص المنحدرين من الع ِ رق الأوكراني في الفترة ما بين التعدادين الأخيرين تُعزى بصورة أساس ية إلى عاملين هما : عودة الأشخاص المنتمين إلى عرق أوكراني في النصف الأول من التسعينات عقب إعلان الاستقلال؛ وتنامي الوعي بالهوية الأوكرانية، وبخاصة في أوساط الأشخاص الذين أعلنوا في التعداد السابق ( 1989 ) انتماءهم إلى الع ِ ر ْ ق الروسي (وفقا لمبدأ تقرير المصير وقت إجراء التعداد). وينتمي ثلاثة أرباع الأسر الأوكرانية ، وعددها 14 مليون أسرة ، إلى قومية واحدة ، و بينما ينتمي ربعها إلى قوميات مختلطة. وتمثل الأسر ذات الع ِ ر ْ ق الأوكراني نسبة 81 في المائة من الأسر التي تنتمي إلى قومية واحدة . وتسود هذه الخاصية بدرجة أكبر في المناطق الريفية حيث تكوين السكان أكثر تجانسا و حيث تسود التقاليد الوطنية.

الحالة الديمغرافية ( ) - اتسمت الحالة الديمغرافية في أوكرانيا على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية بظهور اتجاهات سلبية في نمط تكاثر السكان: س ُ جل انخفاض حاد في معدل المواليد ارتفاع معدل الوفيات. وازدادت حدة هاتين الظاهرتين في التسعينات، فكان أن تطور الأمر إلى أزمة ديمغرافية متواصلة .

وانخفض إجمالي عدد المواليد من 000 691 في عام 1989 إلى 500 376 في عام 2001 ، لكنه عاد ف ارتفع إلى 400 460 في عام 2006 . وانخفض معدل المواليد بنسبة 33.4 في المائة على مدى الفترة بأكملها. و في الفترة 1989 - 2006 ، انخفض عدد المواليد في المناطق الحضرية من 000 471 إلى 000 307، وفي المناطق الريفية من نحو 000 220 إلى 000 154 . وانخفض إجمالي معدل المواليد (لكل 000 1 نسمة) من 13.3 إلى 10.3 في المائة : حيث انخفض في المناطق الحضرية من 13.6 إلى 10.3 في المائة وفي المناطق الريفية من 12.9 إلى 10.3 في المائة. وبالمقارنة مع عام 1989 ، انخفض معدل المواليد في عام 2001 في جميع الفئات العمرية للنساء في كل من المناطق الحضرية والريفية، باستثناء حالة النساء في المناطق الحضرية البالغات من العمر 45 سنة فما فوق (وحتى هذا الرقم ارتفع ب صورة طفيفة للغاية) لكنه عاود الارتفاع مجددا بحلول مطلع عام 2005 ولا يزال في تصاعد.

ويساهم ارتفاع عدد الزيجات التي تتم بالتراضي مع تزايد درجة التسامح إزاء هذا النوع من الزيجات في المجتمع الأوكراني، إضافة إلى تحسن الحماية الاجتماعية المتاحة للأمهات غير المتزوجات في تشجيع الولادات خارج إطار الزواج. وفي عام 2006 ، تجاوزت نسبة هذه الولادات 21.1 في المائة، مقابل نحو 17.4 في المائة في عام 1999 .

وأدى تحسن الرعاية الطبية في فترة الولادة إلى حدوث انخفاض في معدل وفيات الأمهات من 23.9 لكل 000 100 مولود حي في عام 2001 إلى 17.4 في عام 2006 .

وفي النصف الأول من التسعينات، بلغ معدل الانخفاض في متوسط العمر المتوقع للأوكرانيين أعلى مستوياته خلال السنوات الخمسين الماضية. وفي الفترة 1991-2004 ، انخفض متوسط العمر المتوقع من 69.3 سنة (في الفترة 1991 - 1992 ) إلى 68.1 سنة (في الفترة 2005 - 2006 ). وبالرغم من انخفاض هذا المؤشر فيما يتعلق با لنساء من 74.2 سنة (في الفترة 1991 - 1992 ) إلى 72.7 سنة (في الفترة 1995 - 1996 )، إلا أنه استعاد معظم النقاط المفقودة ليصل إلى نحو 73.9 سنة في الفترة 2004 - 2005. أما الرجال ، فلم يتمكنوا للأسف من استعادة متوسط عمرهم المتوقع ب مثل هذه الفعالية ، حيث انخفض المؤشر المتعلق بهم من 64.2 سنة (في الفترة 1991 - 1992 ) إلى 61.4 سنة (في الفترة 1995 - 1996 )، ثم تأرجح بعد ذلك صعودا وهبوطا لكنه استقر عند 62.4 سنة في الفترة 2005 - 2006 .

وفي الفترة 1991 - 1992 ، كانت الفجوة في متوسط العمر المتوقع بين الرجال والنساء 10 سنوات، وبلغت حدا أقصى هو 11.7 سنة في الفترة 2005 - 2006 . وتبدو أوجه تفاوت هذا المؤشر بين الجنسين أكثر حدة بين فئتي العمر 25 و 40 سنة. فبالنسبة للرجال، يزيد احتمال الوفاة في بعض الفئات العمرية بمقدار ثلاث مرات إلى ثلاث مرات ونصف مقارنة باحتمال الوفاة في أوساط النساء من نفس العمر. و تُ عزى أوجه التفاوت المتزاي دة بين الجنسين في معدلات الوفيات أساسا إلى أسباب ذات طابع اجتماعي. و تتمثل الأسباب الرئيسية لوفيات الذكور في الحوادث والتسمم وارتفاع معدل الإصابات بحكم ارتفاع مستوى الاستخدام في الأنشطة الصناعية الخطيرة ثم الضلوع في الجرائم والتعرض لحوادث الطرق والانتحار و الأ ساليب غير الصحية للحياة (إدمان الكحول والمخدرات والتبغ) . أما الأسباب الرئيسية لوفيات النساء فتتمثل في الإجهاد العصبي والجسدي.

وارتفع معدل الوفيات لكل 000 100 من السكان لأسباب ترتبط مباشرة بتعاطي المشروبات الروحية (إدمان الكحول والذهان الكحولي وتلي ّ ف الكبد والتسمم الكحولي العارض ) من 18.2 في عام 1989 إلى 59.3 في عام 2004 في أوساط الرجال ، ومن 3.5 إلى 14.2 في أوساط النساء. ولم يتم قياس هذا المؤشر بصورة مستقلة في الفترة 2005 - 2006 . ويتزايد عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: حيث سُجلت 42 حالة وفاة بسبب هذا المرض في عام 1996، أما في عام 2006، فقد بلغ هذا العدد 995 3 حالة وفاة .

صحة الفتيات والنساء . انخفضت معدلات الإجهاض المطلقة والنسبية في أوكرانيا على مدى العقد المنصرم، بما في ذلك المعدلات المتعلقة بالمراهقات، بفضل سياسات الدولة لحماية الأمهات والأطفال والعمل التثقيفي المضطلع به على مستوى عامة الجمهور. فعلى سبيل المثال، انخفض عدد حالات الإجهاض في الفترة 1993-2004 من 66.7 إلى 21.1 لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب (ومن 31 إلى 6 فيما يتعلق بالفتيات ما بين سن 15 و 17 سنة). وانخفض عدد حالات الإجهاض لكل 100 ولادة (بما في ذلك حالات الاسقاط) من 150 في عام 1995 إلى 68 في عا م 2004. ومنذ عام 2000، اقترن انخفاض عدد حالات الإجهاض بزيادة في عدد المواليد: حيث سُجلت 000 426 مولود في عام 2004 مقابل 000 385 مولود في عام 2000. ويتبين من مقارنة معدلات الإجهاض والوفيات والحمل أن عدد المواليد الناجم عن مجمل حالات الحمل في تصاعد، في حين أن نسبة حالات الإجهاض في تناقص؛ وبعبارة أخرى، انخفضت حالات إنهاء الحمل بواسطة الإجهاض. وتبين مؤشرات الحمل غير المرغوب فيه انخفاضات ملموسة: ففي منتصف التسعينات، كانت نسبة حالات الحمل غير المرغوب فيه تصل إلى 45 لكل 000 1 امرأة في سن الانجاب، أما في عام 2004، فلم يتجاوز هذا الرقم 16 حالة. ومع ذلك، يظل معدل الحمل غير المرغوب فيه مرتفعا إلى حد ما وهو ما يدل على قصور التدابير الوقائية.

وقد طرأ تحسن خلال الفترة المشمولة بالتقرير على مؤشرات الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي: ففي عام 1995، كان عدد المريضات اللائي شُخصت حالتهن على أنهن يعانين من داء الزهري لأول مرة في حياتهن 113.3 لكل 000 100؛ ووفقا للبيانات المتعلقة بعام 2004، انخفض المعدل إلى 46.5. وطرأ انخفاض مواز في حالات الإصابة بالسيلان من 59.8 من الحالات المشخصة لأول مرة لكل 00 100 امرأة إلى 24.3 في عام 2004.

لكن تظل معدلات الاعتلال والإنهاء المبكر للحمل في أوساط الحوامل مرتفعة للغاية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة الحوامل المصابات بفقر الدم من 20.4 في المائة في عام 1993 إلى 36.4 في المائة في عام 2004؛ وارتفعت نسبة الإصابة بالتسمم في مرحلة الحمل الأخيرة من 7.3 إلى 10.4 في المائة؛ ونسبة الأمراض البولية التناسلية من 6.5 إلى 16.5 في المائة ( ) . وثمة أسباب عديدة لتدهور صحة المرأة أثناء فترة الحمل منها: انخفاض مستوى المعيشة وتدني نوعية الحياة؛ ونقص وقصور خدمات الصحة الإنجابية؛ وعدم الترويج بما يكفي للتوصيات المتعلقة بأسلوب الحياة الصحي. وتساهم الحالة غير المرضية للصحة البدنية للحوامل في زيادة خطر الإنهاء المبكر للحمل وفي المضاعفات المتصلة بالولادة. ويجري ثلث الولادات تقريبا بشكل طبيعي (36.2 في المائة في عام 2004). ولكن تشهد هذه النسبة تناقصا بسبب زيادة في نسبة المضاعفات المترتبة عن حالة التسمم في المرحلة الأخيرة من الحمل (من 70 حالة لكل 000 1 ولادة في عام 1993 إلى 98.5 حالة في عام 2004) وفي نسبة حدوث مشاكل في جهاز الدورة الدموية (من 116.4 إلى 248.1). وبالمقارنة بعام 1989، ارتفعت مؤشرات المضاعفات أثناء فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة بمعامل 1.6 في عام 2004، ومؤشرات التشوهات الخلقية بمعامل 1.5. وأصبحت مشكلة الإنهاء المبكر للحمل تكتسي خطورة خاصة في أوكرانيا في سياق انخفاض معدل المواليد؛ لأن حالات الإنهاء المبكر للحمل تعني خسائر إنجابية مباشرة، تتعلق في معظم الأحيان بأطفال مرغوب فيهم. وبالرغم من الاتجاه السلبي الذي أظهره معدل الإنهاء المبكر للحمل في التسعينات (حيث ارتفع من 7.3 في المائة في عام 1990 إلى 10.2 في المائة في عام 1996)، فقد استقر في السنوات الأخيرة ليقف عند 6.7 في المائة في عام 2004.

وسعيا إلى تحسين حالة الصحة الإنجابية، قامت أوكرانيا بإنشاء شبكة لخدمات تنظيم الأسرة وخدمات أمراض النساء الموجهة للطفلات والمراهقات: حيث افتُتح 47 مركزا لتنظيم الأسرة على مستوى البلدات والمقاطعات، إلى جانب أكثر من 500 من مراكز تنظيم الأسرة لتقديم خدمات أمراض النساء الموجهة للمراهقات و 36 مكتبا يوفر التثقيف الجنسي للمراهقات. وتقدم الخدمات الطبية للمراهقات في سبعة مراكز للصحة الإنجابية الخاصة بالمراهقات (جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومقاطعات دونيتسك وأوديسا ولفيف ولوهانسك وزابوريزيا ومدينة كييف). وتستفيد المراهقات من العلاج الذي يقدمه خبراء مقتدرون في كل من مركز رعاية الأمهات والأطفال في المستشفى الوطني للأطفال، ومعهد طب الأطفال والتوليد والأمراض النسائية التابع لأكاديمية العلوم الطبية، وإدارة الأمراض النسائية للطفلات في معهد الرعاية الصحية للطفلة والمراهقة في خاركيف، ومركز دونتسك الإقليمي لصحة الأم والطفل. وفي عام 2005، زُودت جميع المراكز الإقليمية لتنظيم الأسرة بمعدات تقنية متطورة لتشخيص الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

وتحسنت حالة الصحة الإنجابية نوعا ما نتيجة تنفيذ تدابير محددة الأهداف. ومن ثم أخذ المعدل الإجمالي لوفيات الأمهات ينحو إلى الانخفاض منذ التسعينات. وفي الفترة 1990-2004، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن حدوث مضاعفات أثناء فترة الحمل، والولادة وفترة ما بعد الولادة من 32.4 لكل 000 100 مولود حي في عام 1990 إلى 13.5 في عام 2004. كما سُجل انخفاض مماثل في وفيات الأطفال الرضع. وفي الفترة 1990-2002، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن 12 شهرا من 12.8 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990 إلى 9.6 في عام 2004 (10 لكل 000 1 مولود حي في تسعة أشهر من عام 2005)، مما يتيح دليلا آخر على النجاح الذي تحقق بفضل طب الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.

الحالة الاقتصادية - يمثل الناتج المحلي الإجمالي أهم مؤشرات النشاط الاقتصادي في نظام الحسابات القومية؛ ويعد نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا إيجابيا لأداء النظام الاقتصادي. وفي كانون الثاني/يناير 2000، سجلت أوكرانيا أول زيادة لها في الناتج المحلي الإجمالي منذ تسع سنوات. ثم شهدت السنوات اللاحقة نموا مطردا للناتج المحلي الإجمالي؛ ففي عام 2005، زاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بعام 2004. وارتفع النمو الحقيقي للناتج الصناعي بنسبة 3.1 في المائة.

وتتمثل السمة الرئيسية للتغيرات الهيكلية التي شهدها القطاع الصناعي، التي بدأت في أوكرانيا في عام 1993، في زيادة في حصة الصناعة الثقيلة مع انخفاض حاد في الهندسة الميكانيكية والصناعة الخفيفة. واستمرت هذه الاتجاهات طوال الفترة المشمولة بالتقرير. ووفقا للمؤشرات الرسمية، بلغ الناتج الإجمالي في عام 2005 نسبة 95 في المائة من الرقم المسجل في عام 1990 السابق على الأزمة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الأصول الثابتة (الاستثمار الرأسمالي)، كان مؤشر نصيب الفرد في عام 2005 يناهز في المتوسط 000 2 هريفنيا (بقيمة عام 1984) للبلد بأسره. وبلغ متوسط معدل البطالة على نحو ما تحدده منظمة العمل الدولية، 6.8 في المائة في عام 2006. وبلغ معدل البطالة المسجلة رسميا 2.7 في المائة في نهاية عام 2006. وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بمستوى عام 2005. لكن التضخم أدى إلى بعض الانخفاض في الدخل الحقيقي للأفراد. فعلى سبيل المثال، شهدت الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ارتفاعا في الدخل الشخصي الإسمي بمعدل 28.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2005. وزاد الدخل الفعلي الذي يمكن للأفراد استخدامه لشراء السلع والخدمات بنسبة 26.5 في المائة، في حين ارتفع الدخل الحقيقي، مع مراعاة عامل الأسعار، بنسبة 16.3 في المائة.

1-3 الآلية الوطنية لتحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل

الأساس النظري للسياسات الجنسانية للدولة

وفقا لمنهاج عمل بيجين، تتمثل الأهداف الأساسية للآلية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في وضع السياسات وتعزيزها وتنفيذها ورصدها وتقييمها وتعميمها وحشد التأييد لها. ويتمثل الهدف الرئيسي للآلية الوطنية في كفالة سن تشريعات تتعلق بالمساواة بين الجنسين ورصد تطبيقها، فضلا عن كفالة الأداء الفعال للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ السياسات الجنسانية للدولة. ويتعين عليها أيضا أن تكفل وضع برامج ومشاريع وخطط عمل خاصة من أجل إجراء البحث والتدريب في مجال المساواة بين الجنسين.

وترد المعالم العامة لهذه الآلية الوطنية في قانون المساواة في الحقوق والفرص، الذي اعتمده المجلس الأعلى في أيلول/سبتمبر 2005 ودخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006. ومع ذلك، فما زال يتعين اتخاذ ترتيبات أكثر تفصيلا لتنفيذ هذا القانون بالرغم مما تم في الحقبة السوفياتية من بدء مناقشة الحاجة إلى تحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في أوكرانيا.

وعقب إعلان استقلال أوكرانيا، تم عند أعلى المستويات التشريعية والتنفيذية اعتماد عددٌ من الورقات المفاهيمية والبرامج الخاصة لكفالة المساواة بين الجنسين داخل المجتمع؛ حيث شكلت أساسا لصياغة الآلية الوطنية للسياسة الجنسانية. وتستند هذه السياسة إلى عدد من الوثائق والاتفاقات الدولية:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)؛

• الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950)؛

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)؛

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)؛

• إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)؛

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• إعلان القضاء على العنف ضد المرأة؛

• إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية الأخرى المعتمدة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين 1995)؛

• ثلاث وخمسون من اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغ عددها 183 اتفاقية؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 (الاتفاقية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات الأسرية)؛

• إعلان الألفية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2000؛

• اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انضمت أوكرانيا إلى الصكوك الدولية التالية عملا بأحكام الاتفاقية المتعلقة بتنفيذها من جانب الدول الأطراف:

- في عام 2002، وقعت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وصدقت عليها في عام 2004 مع بروتوكوليها الإضافيين: بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؛

- في عام 2002، وقعت البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصدقت عليه في عام 2003؛

- وفي عام 2003، تعهدت أوكرانيا، بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة، بأن تنفذ بحلول عام 2015، الأهداف الإنمائية للألفية المحددة في إعلان الألفية، التي تتعلق النقطة السادسة منها بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وبصورة محددة، يطرح التقرير المعنون ’’الأهداف الإنمائية للألفية: أوكرانيا‘‘، المحال من رئيس أوكرانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر 2003 خلال انعقاد الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، هدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين في كافة مستويات التعليم، ويصف المؤشرات الإضافية لعمالة المرأة والدرجة النسبية لمشاركة المرأة في عمل الهيئات المنتخبة والنيابية.

- وفي 4 شباط/فبراير 2004، اعتمد البرلمان القانون رقم1433 - رابعا المعنون ’’التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكمّلين لها (بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو)؛

- وفي 21 شباط/فبراير 2005، وقعت أوكرانيا على خطة العمل المعنونة ’’أوكرانيا - الاتحاد الأوروبي. سياسة الجوار الأوروبية‘‘، التي تتناول الفقرة 9 منها مسألة تحقيق المساواة بين الجنسين في أوكرانيا؛

- وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وقعت أوكرانيا اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي قامت أوكرانيا بدور فعال في صياغتها. (وفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام البلدان الأعضاء في المجلس أثناء اجتماع القمة الثالث المعقود في وارسو في أيار/مايو 2005).

ويعد إعلان المبادئ العامة لسياسة الدولة في مجال الأسرة والمرأة، الذي اعتمده المجلس الأعلى في 5 آذار/مارس 1999، من أهم الوثائق الصادرة لصياغة نهج الدولة إزاء معالجة مشاكل المرأة الأوكرانية. ويتوخى الإعلان، في جملة أمور، إشراك المرأة في جميع العمليات الإنمائية للمجتمع الحديث، وفي وضع واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية على جميع مستويات الحكومة المركزية والمحلية، وتوسيع دور المرأة في التنمية الوطنية - الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والروحية للمجتمع كجزء من عملية بناء دولة مستقلة.

واعتُمدت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 24 أيار/مايو 2000 وثيقة بعنوان ’’التوجيهات الرئيسية للسياسة الاجتماعية حتى عام 2004‘‘، وهي تحدد المبادئ الأساسية للسياسة التي تتبعها الدولة من أجل المرأة خلال تلك الفترة، وفي مقدمتها:

• ضمان مشاركة المرأة مشاركة حقيقية في كافة أشكال الأنشطة وتمتعها بحقوق متكافئة مع الرجل في سوق العمل؛

• إجراء بحوث في مجالات الوقاية وانتشار الأمراض وغير ذلك من البحوث الطبية بشأن حماية صحة الأطفال والنساء والرجال؛

• تطوير واستخدام أحدث التكنولوجيات الطبية لتوفير الرعاية لصحة المرأة، والمحافظة عليها، واتباع سبل جديدة لتشجيع أسلوب صحي للحياة، وإنجاب أطفال أصحاء، وتنشئة مواطنين يتمتعون بالصحة البدنية والثراء الروحي؛

• تعزيز الوعي القانوني لدى الأسر والنساء والأطفال والشباب فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية؛

• منع البطالة في أوساط النساء والشباب من خلال إيجاد فرص جديدة للعمل؛

• توفير الدعم الحكومي للمنظمات التطوعية والخيرية المعنية بالنساء والشباب والأطفال التي تشارك في العمل الاجتماعي.

وسعيا لتطبيق هذه المبادئ على صعيد الممارسة، اعتمد مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 479 المؤرخ 6 أيار/مايو 2001، خطة العمل الوطنية للفترة 2001-2005 من أجل النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع. وتحدد هذه الوثيقة الاستراتيجيات الأساسية لتنمية الديمقراطية الجنسانية في المجتمع الأوكراني خلال تلك الفترة، بوسائل منها: تعميم الاعتبارات والبرامج والمشاريع الجنسانية ضمن صياغة السياسات الحكومية؛ وحظر التمييز بين الجنسين في سوق العمل، وفي مجال التنسيب الوظيفي والترقي في الوظيفة؛ وصياغة برامج لمساعدة النساء اللائي عانين نتيجة إعادة هيكلة الاقتصاد، إلى جانب اتخاذ تدابير لمعالجة مشاكل بطالة الإناث وتهيئة الظروف المواتية لتنمية الأنشطة التجارية للمرأة؛ ووضع برامج تعليمية بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من المنظور الجنساني؛ وإشراك المرأة في صنع القرار على كافة مستويات السلطة وفي صنع القرار فيما يتعلق بالمشاكل البيئية وخلافا للخطة السابقة تنص خطة العمل الأخيرة تحديدا، على إدخال تغييرات وابتكارات تراعي الاعتبارات الجنسانية. بيد أن الخبراء الوطنيين يعترفون بأن الخطة تهدف أساسا إلى بلوغ الهدف التقليدي المتمثل في النهوض بالمرأة؛ ونتيجة لذلك، فإن النهج الجنساني في الخطة لم يكتسب بعد طابع البديهيات.

وفي عام 2002، أُدرج عدد من المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في برنامج عمل مجلس الوزراء المعنون ’’الانفتاح والفعالية والنتائج‘‘. وكانت تلك أول مرة في تاريخ أوكرانيا المستقلة تُدرج فيها الحكومة مسألة تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن المسائل التي تستدعي اهتماما فوريا في برنامج عملها. وقد جاء ذلك نتيجة جهود التوعية بهذه المشاكل من جانب الأوساط النسائية في أوكرانيا، ولا سيما لجنة السياسات الجنسانية المنبثقة عن المنظمة الوطنية التي تحمل اسم المنتدى العام للمرأة في أوكرانيا.

وفي حزيران/يونيه 2004، عقد المجلس الأعلى جلسات استماع برلمانية بشأن ’’حالة المرأة في أوكرانيا: الواقع والآفاق‘‘، وبحث خلالها واقع المرأة الأوكرانية وحدد نُهجا استراتيجية وسياسات ذات أولوية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى تحسين حالة المرأة في البلد والنهوض بوضعها. ولم يكن عقد هذه الجلسات دليلا على الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لمشاكل المرأة فحسب، وإنما ساهم أيضا في تحديد مسؤولياتها تجاه الجزء الأكبر من المجتمع الأوكراني. وأعلنت الدولة أن من مهامها ذات الأولوية ما يتمثل في تهيئة جميع الظروف المواتية للمرأة من أجل تحقيق ذاتها بوصفها عنصرا فاعلا في النشاط المهني والاجتماعي والسياسي. وفوق هذا كله، سيتطلب تحقيق ذلك تهيئة ظروف مواتية للتوفيق بين متطلبات الأمومة وبين تقدم المرأة في السلك المهني، والاعتراف بالأمومة بوصفها مهمة مفيدة اجتماعيا وإدراج التغيرات ذات الصلة في التشريعات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. وشهدت الجلسات تحليلا لمسألة هجرة العمالة التي تؤدي إلى ظواهر من قبيل الاتجار بالبشر، وأُعرب عن القلق إزاء انتشار ظواهر العنف المنزلي والمعاملة القاسية. وأسفرت الجلسات البرلمانية عن اعتماد قرار خاص اتخذه المجلس الأعلى بشأن التوصيات الناجمة عن الجلسات وصدور أمر يوازيه في هذا الشأن عن رئيس الوزراء.

وتنفيذا لقرارات الجلسات البرلمانية، قامت وزارة الأسرة والشباب والرياضة في النصف الأول من عام 2006 بصياغة مخطط عام لبرنامج حكومي من شأنه تأكيد المساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني في الفترة 2006-2010، وهو المخطط الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره المؤرخ 5 تموز/يوليه 2006 وثم اعتمده المجلس الأعلى في 27 كانون الأول/ديسمبر 2006. وأعلنت هذه الوثيقة السياسات التالية ذات الأولوية لتعزيز المساواة بين الجنسين:

• صياغة وتنفيذ سياسات حكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع؛

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواءمة التشريعات الأوكرانية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة بين الجنسين؛

• إعداد تقارير قانونية للخبراء بشأن التشريعات القائمة ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضايا الجنسانية؛

• صياغة تشريعات بشأن مسائل المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة وإنشاء آلية قانونية وطنية لتطبيقها؛

• صياغة وتنفيذ برامج حكومية محددة الأهداف لتحقيق المساواة بين الجنسين؛

• تهيئة سبل الدعم لمبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تنمية ثقافة الوعي الجنساني والقضاء على القوالب النمطية المستمرة بشأن دور المرأة ومكانها في المجتمع؛

• رصد امتثال السلطات المركزية والمحلية لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجالي التوظيف والسياسات المتعلقة بشؤون الموظفين؛

• تكليف الأوساط الأكاديمية والخبراء الآخرين بإجراء بحوث بشأن مسائل المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة؛

• إشراك الرابطات التطوعية والهيئات غير الحكومية الدولية في جميع مجالات صياغة السياسات الجنسانية؛

• تعميم مراعاة المنظور الجنساني لدى وضع ميزانية الدولة؛

• تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية للقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، عقد البرلمان جلسات مقررة بشأن مسألتين هما: ’’الحالة الراهنة والإجراءات العاجلة المطلوبة لمنع العنف الجنساني‘‘؛ و’’المساواة في الحقوق والفرص في أوكرانيا: الواقع والآفاق‘‘.

الأساس التشريعي والتنظيمي

صياغة التشريعات اللازمة هي نقطة الانطلاق في إنشاء آلية فعالة لتحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ، وفي اتخاذ طائفة من التدابير لممارسة حقوقهما والاستفادة من الفرص المتاحة أمامهما. وتعد أوكرانيا من أوائل البلدان في العالم التي أدرجت في دستورها مادة (المادة 24) تنص صراحة على المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة. كما أن المواد 3 و 21 و 51 من الدستور تتناول مسألة المساواة بين الجنسين.

وعلاوة على ورود مبدأ المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الدستور، فإنه يرد أيضاً في تشريعات أخرى: قانون الزواج والأسرة؛ ومدونة قوانين العمل ؛ وقانون الإجراءات الجنائية؛ وقانون أصول الإجراءات المدنية؛ وقانون الجرائم الإدارية؛ وقانون الاستخدام ؛ وقانون المعاشات التقاعدية؛ وقانون الخدمة العسكرية؛ وقانون المعاشات التقاعدية (للعسكريين ومسؤولي وموظفي وزارة الداخلية)؛ وقانون العمل.

وهناك قوانين أخرى تتناول حقوق المرأة وحرياتها إما بصورة مباشرة أو ضمن قواعد وأحكام عامة، ومن هذه القوانين : قانون الرعاية الصحية (الأسس القانونية)؛ وقانون الأسر التي تعيل أطفالاً (إعان ة الدولة)؛ وقانون الدفاع المدني؛ وقانون الحبس الاحتياطي؛ وقانون العاملين المتقاعدين وغيرهم من كبار السن (الحماية الاجتماعية الأساسية)؛ وقانون إنفاذ العقوبات (رقم 137/94-VRالمؤرخ 27 تموز/يوليه 1994) (تعديلات وإضافات بالنسبة إلى التشريعات)؛ وقانون الاحتجاز رهن المحاكمة؛ وقانون المواد المخدرة (منع الاستخدام غير القانوني)؛ وقانون العمل الإصلاحي.

ويتضمن بند مستقل في القانون الجنائي الجديد مواد تتناول الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والسلامة الجنسية للفرد: المادة 152 (الاغتصاب)؛ والمادة 153 ( الإشباع القسري للرغبة الجنسية بوسائل غير طبيعية)؛ والمادة 154 (الإكراه على ممارسة فعل جنسي)؛ والمادة 155 (ممارسة علاقات جنسية مع قاصر)؛ والمادة 156 (إفساد الأحداث ). و تقصد العقوبات الجنائية على هذه الجرائم أساساً إلى حماية حقوق المرأة، بوصفها أكثر الضحايا عرضة لانتهاك حقوقها.

و قد اعتمد عدد من الصكوك القانونية تطبيقاً للسياسة العامة للدولة في مجال المساواة بين الجنسين؛ وفيما يلي بعض أهم تلك الصكوك: قرار رئيس الوزراء ل عام 2003 بشأن تعيين مسؤولين عن المسائل الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات؛ والمرسوم الرئاسي لعام 2005 بشأن تحسين الأعمال التي تضطلع بها السلطات المركزية والمحلية في مجال المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.

وفي ضوء التوصية 284، التي قدمتها إلى حكومة أوكرانيا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2002 في إطار ملاحظاتها وتوصياتها الختامية ، وتقضي بضرورة تعزيز الحكومة للآلية الوطنية الحالية للنهوض بالمرأة، جرى اعتماد عدد من الصكوك والتدابير التنظيمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتهيئة الظروف اللازمة لصياغة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالشؤون الجنسانية.

فعلى سبيل المثال، وعملا بأحكام الاتفاقية، أصدر رئيس أوكرانيا في نيسان/أبريل 2001، مرسوماً ي ُ عنى بتحسين وضع المرأة الاجتماعي ، استهدف تهيئة ظروف أفضل تكفل للمرأة حقوقاً وفرصاً متكافئة مع الرجل لإشراكها في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد.

أما قانون المساواة في الحقوق والفرص، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2006، فغايته كفالة حصول المرأة على وضع يعادل وضع الرجل في جميع نواحي حياة المجتمع من خلال إقرار حقوق وفرص متساوية للمرأة والرجل، والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، واتخاذ تدابير خاصة مرحلية لتصحيح الاختلال الذي يشوب الفرص بين المرأة والرجل من أجل ممارسة حقوقهما بالتساوي حسبما منحها لهما الدستور والقوانين.

و صدر قرار مجلس الوزراء رقم 504 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2006 ليضطلع بدور هام في تنفيذ هذا القانون، إذ أنه طالب وزارة العدل بإصدار تقارير فنية قانونية عن التشريعات والنظم الجنسانية القائمة التي تمس حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لقانون المساواة في الحقوق و تكافؤ الفرص (رقم 2866 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2005). وبدأت ال تقارير المذكورة تصدر فعلياً. وبمساعدة من برنامج تكافؤ الفرص وحقوق المرأة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صاغت وزارة العدل التوصيات المنهجية اللازمة.

و من هنا، يمكن القول إن تشريعات أوكرانيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قد وسعت إلى حد كبير الإمكانيات القانونية الكفيلة ب تحقيق التوازن الجنساني في المجتمع الأوكراني.

إضفاء الطابع المؤسسي على الآلية الوطنية المعنية بتحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل

وفقاً لقانون المساواة في الحقوق والفرص، تضطلع المؤسسات التالية ب المسؤولية الرئيسية عن تسيير جهود الدولة المتعلقة بصياغة السياسات الجنسانية وتنفيذها: المجلس الأعلى؛ ومكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأعلى؛ ومجلس الوزراء؛ والوكالة الحكومية المركزية الم خولة سلطات خاصة فيما يتعلق ب إرساء مبدأ المساواة في الحقوق و تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛ والوكالات الحكومية المركزية والمحلية التي خو ّ ل كل منها أحد موظف يها مسؤولية خاصة عن هذه المسائل (المنسق ون ) ؛ ومنظمات المجتمع المدني. ولكل واحدة من هذه المؤسسات أثر في إدارة السياسات الجنسانية في حدود اختصاصها الذي يحدده دستور أوكرانيا وقوانينها ولوائحها .

وقد بدأ تشكيل الوكالات الحكومية لمعالجة مشاكل المساواة بين الجنسين بعد إعلان استقلال أوكرانيا مباشرة ، ولو أنه حتى فترة 1999-2000 لم يكن ينظر إلى هذه المشاكل في أغلب الأحيان بوصفها مشاكل خاصة بالمرأة على وجه التحديد .

فقد أنشئت اللجنة المعنية بشؤون النساء والأمهات والأطفال التابعة لمكتب الرئيس على أعلى مستوى في الحكومة المركزية ، وأسند ت إليها المهام ذات الأولوية المتعلقة بكفالة توفير الحماية الاجتماعية للأسرة والأطفال، والقضاء على تأنيث الفقر، وحماية صحة النساء والفتيات. وفي عام 1996، حولت مهام اللجنة إلى وزارة الأسرة والشباب التي كانت تضم مكتباً لشؤون المرأة.

ومنذ عام 1998، صار للمجلس الأعلى لجنة دائمة معنية بالرعاية الصحية و ب ال أمهات والأطفال؛ فوضعت هذه اللجنة تدابير للنهوض بوضع المرأة في المجتمع الأوكراني. واتخذت مبادرة لوضع عدة برامج وطنية مرتبطة بمسائل وضع المرأة، وهي: البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة؛ والبرامج الوطنية المعنية بتنظيم الأسرة وشؤون الطفل. وفي عام 2002، حُـلـّـت اللجنة وأحيلت مهامها إلى اللجنة الفرعية المعنية بالوضع القانوني للمرأة والأسرة والطفل، التابعة للجنة حقوق الإنسان والأقليات القومية والعلاقات الدولية. وقد صاغت اللجنة الفرعية تشريعاً بشأن الوصاية على الأطفال وتبنيهم. وتجدر الإشارة إلى أنه برغم أن اللجنة الفرعية أنجزت فعلاً المهمة الحاسمة المتمثلة بوضع الأسس القانونية للمساواة بين الجنسين، إلا أن مجال عملها كان أضيق بكثير من مجال عمل اللجنة الدائمة. ولهذا، حولت هذه اللجنة الفرعية في عام 2005 لتصبح اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة الجنسانية، وهي تتناول اليوم بصورة مباشرة مسائل الديمقراطية الجنسانية في المجتمع الأوكراني.

وفي أيار/مايو 2006، استعرض الفريق العامل المعني بوضع الترتيبات لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى في دورته الخامسة قائمة اللجان التي ستعرض على المجلس الأعلى للتصويت على إقرارها. وبناء على مناقشاتها ، اقترح الفريق العامل أن تدرج بالقائمة لجنة تعنى بشؤون الأسرة والسياسة الجنسانية. وأيدت منظمات المجتمع المدني في البلد إنشاء تلك اللجنة التي كان من شأن أنشطتها السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين داخل المجتمع الأوكراني. إلا أن البرلمانيين الأوكرانيين لم يؤيدوا ذلك الاقتراح.

وكان منصب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) التابع للمجلس الأعلى قد أنشئ في عام 1997 لتمكين البرلمان من الإشراف على مدى احترام وحماية حقوق المواطن وحرياته الدستورية ؛ وي ُ نظ ّ م قانون مفوض حقوق الإنسان عمل هذا المفو ّ ض . وعملاً بقانون المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، يتولى المفوض المهام التالية في مجال الإشراف على مدى احترام حقوق الإنسان وحريات المواطن: رصد تحقيق المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل؛ والنظر في الشكاوى المتعلقة بحالات التمييز القائم على نوع الجنس ؛ وتناول مسائل تحقيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تقاريره السنوية. بيد أن المفوض، منذ إنشاء منصبه (منذ 9 سنوات)، لم يعد ّ إلا ثلاثة تقارير تتناول مسائل تؤثر على المرأة.

وفيما يتعلق بالسلطات المركزية، كانت المسؤولية عن مسائل السياسة الجنسانية في الفترة من 1993 إلى 2001 مناطة بوحدة تعنى بتحليل تنمية الرعاية الصحية ودراسة مشاكل الأسر والنساء والأطفال، وكانت تعمل ضمن إدارة السياسة الداخلية التابعة لمجلس الوزراء. وتمثلت المهام الرئيسية لهذه الوحدة في إنشاء جهاز جديد للسياسة الحكومية ي رمي إلى تحسين وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز تحقيق المساواة في الحقوق و تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات حياة المجتمع، وتحليل التشريعات القائمة لكفالة اتساقها مع المعايير الجنسانية الدولية. إلا أن الوحدة ألغيت في نهاية المطاف مما كان له عواقب سلبية على تنفيذ السياسة الحكومية المتبعة في مجال المساواة بين الجنسين. ويجري العمل حالياً ل إنشاء مجلس تابع لمجلس الوزراء يعنى بالتنمية الديمقراطية والمساواة بين الجنسين.

وعلى مستوى الوزارات، تضم كل من وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ووزارة الصحة مكاتب ووحدات تتناول مشاكل المرأة والأسر ة والطفل. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استحدثت وزارة الداخلية منصب مستشار لحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية. وحتى اليوم، تعد هذه الحالة الوحيدة التي تنشئ فيها إحدى الوزارات وظيفة رسمية من هذا النوع على مستوى رئيس إدارة ، وسيكون من المفيد أن تقتدي وزارات أخرى بهذا المثل مما سيحس ّ ن القاعدة التشريعية.

وشك ّ ل الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء في 12 حزيران/يونيه 2003 بشأن تعيين جميع الوزارات والإدارات مسؤول ا رسم يا يُ عني بالمسائل الجنسانية ، خطوة هامة نحو الأمام باتجاه وضع آلية وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في أوكرانيا ، وتعزيز تفهم المشاكل الجنسانية في الدوائر الحكومية. و وفقاً لذلك الأمر، يتبع كل من أولئك المسؤولين نائب الوزير في كل وزارة. وشكلت تلك الخطوة إحدى المحاولات الأولى للحكومة للقيام، عبر وسائل إدارية، بتنشيط تطوير الآلية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

و قد أنشئت وزارة الأسرة والشباب في عام 1996 بموجب مرسوم رئاسي بهدف تحسين نظام الإدارة المركزية في هذا المجال؛ وهذه الوزارة هي المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالمسائل التي تمس الأسرة والمرأة والشباب في جميع أرجاء الإقليم الوطني، وكذلك عن تحديد الوسائل الرئيسية لتعزيز دور المرأة في المجتمع وممارسة دور قيادي في هذا المجال والسهر على تطويره. وفي عام 1998، أعيد تنظيم هذه الوزارة لتصبح اللجنة ال حكومية ال معنية بشؤون الأسرة والشباب - وفي عام 1999 أصبحت هي اللجنة الحكومية لسياسة الشباب والرياضة والسياحة، وفي عام 2004 أصبحت وزارة الأسرة والشباب والرياضة. ثم حدد المرسوم الرئاسي رقم 852 الصادر في 30 تموز/يوليه 2004 بشأن وزارة الأسرة والشباب والرياضة هذه الوزارة بوصفها المؤسسة الرائدة ضمن شبكة الوكالات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكوم ة في مجال المساواة في الحقوق و تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. ويفترض وفقاً لهذا المرسوم توسيع صلاحيات هذه الوزارة لتمكينها من القيام، على مستوى الوزارات والوكالات المركزية الأخرى ثم على مستوى السلطة المحلية، بتنسيق التدابير الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع وضمان تنفيذها .

وتؤدي هذه الوزارة المهام التالية لدى اضطلاعها بالواجبات المناطة بها: تجري تحليلات جنسانية بشأن وضع المرأة والرجل على المستوى الوطني، وتقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء بشأن تنفيذ السياسات الجنسانية؛ وتنسق أنشطة الوزارات وغيرها من الوكالات التابعة للحكومة المركزية بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة؛ وتنظم حملات إعلامية وتثقيفية في وسائ ل الإعلام بشأن مسائل المساواة بين الجنسين؛ وتتخذ ال تدابير الكفيلة بتحقيق المساواة في الحقوق و تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات حياة المجتمع؛ وترصد مدى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع البرامج والمشاريع الاجتماعية الهامة. وتعد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وترصد مدى امتثال السلطات المركزية والمحلية لمقتضيات المساواة بين الجنسين في القرارات التي تتخذها في مجال شؤون الموظفين؛ كما تنظم دورات تدريبية لموظفي الخدمة المدنية عن تحقيق المساواة في الحقوق و تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

ولسنوات عديدة، كانت إدارة شؤون الأسرة التابعة للوزارة هي التي تتولى ال مسؤولية عن أعمال الوزارة في مجال صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالأسرة والمرأة. ولكن، عندما أصبحت الحكومة على وعي ب أهمية المساواة بين الجنسين بوصفه ا مجالاً أساسياً من مجالات سياساتها، أعيد تنظيم هيكل الوزارة بطريقة تراعي المبدأ الجنساني. وفي عام 2006، أسندت مهمة صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالأسرة والمرأة إلى إدارة شؤون الأسرة والسياسة الجنسانية، وهي شعبة داخل وزارة الأسرة والشباب والرياضة. ويتبع هذه الإدارة عدة وحدات: وحدة الأسرة والسياسة الديمغرافية؛ و وحدة السياسة الجنسانية؛ ووحدة الحماية الاجتماعية والقانونية ودعم مبادرات المجتمع المدني؛ و وحدة الرعاية الصحية والترفيه. وتتعاون هذه الأقسام بنشاط مع المنظمات النسائية التطوعية والأحزاب السياسية و مع الوكالات الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية للأسر والأطفال والشباب، والمؤسسات الأكاديمية، كما تشركها في صياغة الخطوط العريضة لمشاريع السياسات العامة والبرامج المعنية بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، و في إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية في أوكرانيا، وإجراء أبحاث عن وضع المرأة وصياغة ال سياسة ال جنسانية.

وفي عام 1997، أنشأت وزارة الأسرة والشباب بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، كياناً استشارياً هو مجلس تنسيق شؤون المرأة - مؤلفاً من عناصر تمثل منظمات نسائية وطنية ودولية. وأسفر عمل هذا المجلس عن إقامة علاقة تعاون بين السلطات المركزية والمجتمع المدني والمنظمات التطوعية. وقد ناقش المجلس في اجتماعاته مشاريع البرامج الوطنية والخطوط العريضة للسياسة العامة والتشريعات ، ومسائل التعاون فيما بين السلطات المركزية والسلطات المحلية والمنظمات النسائية الخيرية من أجل إعمال حقوق المرأة وحمايتها، والتماس أشكال من الشراكة الاجتماعية لحل المشكلات المتعلقة بوضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي.

ولكن هذا المجلس لم يتمكن من البتّ في جميع المسائل المتعلقة بصياغة الأسس القانونية اللازمة ل تحقيق المساواة بين الجنسين. ولهذا، استحدثت وزارة الأسرة والشباب، في عام 1998، هيئة تحليلية واستشارية - مجلس تكافؤ الفرص (مجلس الشؤون الجنسانية) - تضم أخصائيين رفيعي المستوى من الوزارات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والشركات ومنظمات المجتمع المدني. وشملت مهام مجلس الشؤون الجنسانية الأساسية ما يلي: تحليل التشريعات القائمة بما يكفل اتساقها مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال المساواة في الحقوق و تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛ وإعداد مقترحات بشأن أي تغييرات أو إضافات قد يلزم إدخالها على التشريعات؛ والمشاركة في صياغة السياسة الجنسانية؛ وتصميم آليات لإشراك المرأة في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات؛ وصياغة ن ُ هج جديدة لتحسين فهم دور المرأة ومكانتها في المجتمع. وقد أصبح اليوم لدى الوزارة هيئة تحليلية واستشارية جديدة هي: مجلس تنسيق المسائل الجنسانية و مشاكل الأسر ة .

و قد جاء إنشاء أوكرانيا ا لمجلس الوطني المعني بمنع الاتجار بالنساء والأطفال ليلبّي أغراض تنسيق أنشطة الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. ولكن ا تضح أن هذا المجلس غير قادر على النهوض بالمهام الموكلة إليه. وبناء على ذلك، وبعد ا عتماد البرنامج المتكامل لمنع ال ا تجار بالأشخاص للفترة 2002-2005، أنشئت هيئة جديدة تابعة لمجلس الوزراء هي مجلس التنسيق المشترك بين الدوائر الحكومية ، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص وهو يعمل اليوم بصورة رسمية.

ويتطلب إنشاء آلية حكومية للنهوض بالمرأة تأسيس هيئات محلية مختصة إضافة إلى الوكالات المركزية. وقد أنشأ ت ال سلطات الإدارية التابعة للبلديات والمقاطعات في البلاد، مكاتب أو وحدات لمعالجة قضايا المرأة والشباب ، باعتبارها شعب ا فرعية هيكلية تابعة لسلطات ال مقاطع ات و لسلطات مد ي نتي كييف وسي ف استوبول. كما أنشئت هيئات مماثلة على مستوى المناطق. وتتولى مكاتب ووحدات السلطات المحلية مسؤولية التنفيذ المحلي للسياسات الحكومية المتعلقة بوضع المرأة وتوسيع دورها في المجتمع وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص مع الرجل من حيث المشاركة في جميع مجالات الحياة في المجتمع.

ومن أجل تنفيذ سياسات إقليمية تتعلق بالقضاء على التمييز القائم على الجنس ، بدأت اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والشباب في عام 2003 تنفيذ برامج المساواة بين الجنسين على مستوى المقاطعات. وبالتعاون مع برنامج تكافؤ الفرص التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أبرمت اللجنة الحكومية مذكرات تفاهم ثلاثية مع السلطات المحلية لأربع مقاطعات (وهي زاكارباتيا، وكيرسن، وفينيتسيا، ولوهانسك) بهدف استخدامها كأساس لصياغة ال برنامج ال مناظر لكل مقاطعة حسب الاحتياجات التي جرى الوقوف عليها في دراسات محددة. وقد أتاحت هذه البرامج التجريبية تجربة فريدة لتطبيق ممارسات جديدة مثل تجميع ”نبذات جنسانية “ للمقاطعات، وإصدار تقارير خبراء عن ميزانيات المقاطعات، وإنشاء مراكز مرجعية جنسانية في الإدارات التابعة للمقاطعات، وتنفيذ برامج محلية محددة الهدف، وتنفيذ حملات إعلامية، وغير ذلك من الممارسات. وفي ضوء نتائج تنفيذ هذا البرنامج المحدد، أعدت وزارة الأسرة والشباب والرياضة، بالاقتران مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توصيات منهجية محددة بشأن إعداد وطرح برنامج معني بتكافؤ الفرص في المقاطعات.

وكان الهدف من إصدار المرسوم الرئاسي رقم 1135 بتاريخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن تحسين عمل السلطات المركزية والمحلية من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، وكانت وزارة العدل هي التي تولت ص ياغته، هو تعزيز فعالية السياسات الحكومية وإقامة تعاون بين تلك السلطات. و قد تضمن هذا المرسوم قائمة عملية با لمهام التي يتعين على المسؤولين تنفيذها بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين. وصدرت تعليمات إلى رؤساء السلطات المركزية والمحلية ب أن يكلف كل منهم أحد نواب ه ب تنفيذ المهام المتعلقة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ونص المرسوم أيضاً على ضرورة أن يقوم مسؤولو السلطات المركزية والمحلية الموكلون بهذه المهام ، في إطار صلاحيات كل منهم، بتنظيم عمل الوكالات المعنية بطريقة تكفل تعميم عنصر المساواة بين الجنسين في مجالات أنشطتهم.

وتعد المنظمات والرابطات غير الحكومية العاملة سواء ضمن إطار هيكل السلطة المحلية أو بوصفها وكالات مستقلة عنصراً فعالاً من عناصر الآلية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. إذ ينظر إلى أنشطتها، فضلا عن أنشطة الوكالات الحكومية، كوسيلة أساسية لإقامة ال نموذج ال مجتمعي في أوكرانيا ، الذي يتمتع فيه كل من الرجل والمرأة بفرص متكافئة. وسيرد في المادة 7 (ج) وصف أكثر تفصيلاً لعمل المنظمات والرابطات الأوكرانية غير الحكومية.

تكنولوجيا المعلومات والموارد المنهجية للآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين

وفقاً للوثائق ال ختام ية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، و ل لدورة التاسعة والأربعين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، و ل منتدى المرأة ” إعلان بيجين بعد مضي 10 سنوات: التضامن من أجل المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام “ الذي عقد في آذار/مارس 2005 في نيويورك، قدمت أ و كرانيا عدداً من التدابير التنظيمية والعملية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين .

وتشمل الوسائل الرئيسية المستخدمة لتنمية ثقافة جنسانية في المجتمع الأ و كراني قيام الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بعقد للمؤتمرات والموائد المستديرة والحلقات الدراسية ومدارس إعداد القادة، وذلك لتحقيق أهداف تتمثل في وضع الاستراتيجيات والن ُ هج التي تكفل إدخال تعديلات على ال إجراءات القانونية والسياسية بما يخدم مصلحة المرأة ومواجهة المصاعب الجديدة التي لا بد من التغلب عليها لتحسين وضع المرأة الاجتماعي وضمان ممارستها ح قوقها المدنية, وقد يت جلى الدليل على رؤية جديد ة لمشاكل العلاقات الجنسانية من خلال تنظيم الفعاليات التالية:

- حلقة العمل الدولية/المؤتمر الدولي بشأن ” تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سياق التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية “ (كييف، كانون الأول/ديسمبر 2002)؛

- حلقة العمل/الحلقات الدراسية التي عقدت بشأن ” تنفيذ ن ُ هج الدولة إزاء السياسات الجنسانية “ (كييف، تشرين الأول/أكتوب ر 2003)، المخصصة لنواب رؤساء وكالات الحكومة المركزية وبشأن ” تنفيذ ن ُ هج الدولة إزاء السياسات الجنسانية: المستوى الإقليمي “ (كانون الأول/ديسمبر 2003)، ولنواب رؤساء إدارات المقاطعات؛

- المؤتمر الدولي بشأن ” المرأة في مجال الأعمال التجارية والسياسات الاجتماعية وأنشطة المجتمع المدني “ (كييف، أيلول/سبتمبر 2005)؛

- الحلقة الدراسية التي عقدت بشأن ” الجوانب الجنسانية في القانون الأوروبي: تجربة تعديل تشريعات بلدان وسط وشرق أوروبا “ (كييف، تشرين الأول/ أكتوبر 2005)؛

- دورة لجنة المجلس الأعلى الأوكراني التي عقدت بشأ ن ” آفاق تنفيذ قانون الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة “ (كييف، كانون الأول/ديسمبر 2005)؛

- مجموعة من الحلقات الدراسية/الدورات التدريبية ال معني ة بالمواضيع الجنسانية: ”الثقافة الجنس اني ة من أجل الجميع: ال حقوق و ال فرص “ ؛ و ” الثقافة الجنسانية : مراعاة تعميم المنظور الجنساني في النظام التعليمي الأوكراني “ - خاركيف وتشيرنيفيغراد، النصف الأول من عام 2006)؛

- المؤتمر الدولي الذي عقد عن طريق الفيديو بشأن ” الأمن القومي والدفاع: الجانب الجنساني “ (كييف، آذار/مارس 2006) .

وقد عقد المؤتمر النسائي الثاني لعموم أوكرانيا ( ” بيجين + 6 “ ) في كييف، في تشرين الأول/أكتوبر 2001، بمبادرة من ال سلطات ال حكومي ة، ويعود الفضل في ذلك أولاً لجهود ا لدول الأعضاء في وحدة الأسرة والشباب التابعة للجنة الحكومية المعنية بالسياسة والرياضة والسياحة للشباب, و قد نظرت الوفود المشاركة في المؤتمر في تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 1997-2000 وناقشت مشروع التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية في أوكرانيا, وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو الحاجة إلى إعادة إنشاء الوزارة المسؤولة عن معالجة مشاكل المرأة الأوكرانية، وهي وزارة كانت قد أ ُ لغيت أثناء الإصلاحات الإدارية, وقد نجح هذا المنتدى النسائي في توجيه اهتمام المجتمع إلى المشاكل الملح ّ ة والعالقة التي تواجهها المرأة الأوكرانية .

ويتسم تنفيذ البرامج والمشاريع الدولية في أوكرانيا ب أهمية كبيرة لمواصلة تحسين آلية المساواة بين الجنسين, وينطبق ذلك بوجه خاص على برنامج الفرص المتكافئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وقد أعدت ، في عام 2003 ، دراسة منهجية معنونة ” المسائل الجنسانية في أوكرانيا: ال مشاكل و ال فرص “ تحت إشراف هذا البرنامج بال اشتراك مع اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والشباب، ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة العمل الوطنية للفترة 2001-2005؛ ووفرت هذه الدراسة ال حاف ز الذي يدفع إلى مواصلة البحث المنهجي بشأن ال مشاكل الجنس انية في أوكرانيا .

و يعد برنامج جامعة إنديانا المخصص لمساعدة برلمان أوكرانيا، متضمنا في ذلك ال عنصر ال جنساني ، مشروع ا دولي ا آخر يتولى تيسير عملية وضع تشريعات جنسانية في أوكرانيا, و يتواصل العمل ضمن إطار هذا البرنامج بشأن إدراج المسائل الجنسانية في جميع مجالات تعاون الجامعة مع المجلس الأعلى, والهدف الرئيس ي للبرنامج المتمثل في تنفيذ هذا العنصر هو التشجيع على الامتثال لمبادئ المساواة بين الجنسي ن في جميع ميادين العمل التشريعي .

وتقدم الجهات الدولية المانحة والبرامج الطوعية مساهمة كبيرة لإحلال الديمقراطية الجنسانية في أوكرانيا، و من ضمنها : مؤسسة ” وينروك إنترناشيونال “ (Winrock International) التي أخذت منذ عدة سنوات تنفذ عدداً من المشاريع التي ترمي إلى منع ال ا تجار بالأشخاص؛ والمؤسسة الكندية - الأوكراني ة للمسائل الجنسانية (Canada-Ukraine Gender Foundation)، التي قدم ت المساعدة المالية اللازمة لتنفيذ عدة مشاريع لتعزيز التكافؤ بين الجنسين في المجتمع الأوكراني؛ ومؤسسة المرأة الأوكرانية (Ukrainian Women’s Foundation) التي قدمت المنح لدعم وتمكين الجماعات المنا دية بالمساواة بين ا لمرأة والرجل ؛ ومشروع هايفر الدولي (Heifer Project International) ال ذ ي نفذ في عام 2006 مشروعاً بعنوان ” مراعاة تعميم المساواة بين الجنسين في ال أنشط ة المنفذة في أوكرانيا “.

وتطبيقاً للمادة 18 من الاتفاقية، دأبت اللجنة الإحصائية الحكومية على ال عمل من أجل تحسين عملية تجميع الإحصاءات الجنسانية, و بهذا أصبحت المسائل الجنسانية مدرجة، على سبيل ال مث ا ل، ضمن إحصاءات السكان والعمل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والإحصاءات القانونية, و ل تقديم صورة أشمل لتقييمات الأشخاص أنفسهم، تصنف مقتطفات من البحث الديمغرافي - الاجتماعي المحدد والمعد من جانب الهيئات الإحصائية الحكومية حسب جنس المستجيبين, وفي عام 1996، بدأت اللجنة الحكومية عملها لجمع بيانات إحصائية أكثر شمولا بشأن مدى ال مشارك ة النسبية لكل من المرأة وا لرجل في حياة الدولة والمجتمع (وهذا يشمل إصدار المجموعة الإحصائية الأولى بعنوان المرأة والرجل في أوكرانيا), و ظلت تصدر منشورات مماثلة مرة كل ثلاث سنوات . حيث نشر أحدث ها في أيلول/ سبتمبر 2005 .

ولهذا، يمكن القول ب أن أوكرانيا قد أحرزت تقدماً واضحاً في إنشاء آليتها للمساواة بين الجنسين وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية المتفق عليها بوجه عام , بيد أنه لا بد من التسليم بأن مواقف أوكرانيا الرسمية إزاء وضع المرأة والرجل في المجتمع لم تتغير بعد وفق الاتجاهات العالمية في معالجة هذه المسألة, ويشير الخبراء الوطنيون المعنيون بالمسائل الجنسانية إلى أن الوعي لضرورة تنفيذ سياسة الدولة بشأن الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة بين المرأة والرجل التي تشمل تعزيز المساواة بين الجنسين عوضاً عن التمسك بمفهوم النهوض بالمرأة ، لم ت صبح بعد جزءاً من فكر الوكالات الحكومية أو المجتمع المدني وه و منحى فكري غير قائم إلا في وزارة التخطيط والشباب والرياضة, وهذا يفسر إلى حد كبير المشاكل الأساسية التي يصادفها أ داء الآلية الوطنية لتحقيق المساواة في الحقوق ولتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل .

الجزء 2 - استعراض تنفيذ الاتفاقية في أوكرانيا على أساس كل مادة على حدة

الجزء الأول

المادة 1

تحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية، ت عن ي عبارة ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل .

وفقاً للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام أوكرانيا إلى معاهدات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف، فهي تقدم تقارير دورية عن تنفيذ أحكامها إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات ذات الصلة التي تعمل بوصفها آليات للرصد, وقد نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2002 في تقرير أوكرانيا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس, كما أدرجت معلومات عن حالة المرأة في تقرير أوكرانيا الدوري السادس عن تنف ي ذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2005, وبما أن التقرير الحالي هو مشروع لتقرير جامع للتقريرين السادس والسابع، فإن المعلومات الواردة فيه ت غطي فترتين للإبلاغ (1999 -2006) .

وخلال هذه الفترة المزدوجة للإبلاغ ، اتخذت دولة أوكرانيا عدداً من الخطوات للاستجابة ل ما أبدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ملاحظات ما قدمته وتوصيات مع العمل على تنفيذها، وذلك إثر تقديم أوكرانيا تقريرها الجامع للتقريرين الرا بع والخامس بشأن تنفيذ الاتفاقية .

و قد وضعت في اعتبارها بشكل خاص ال ملاحظة التي تفيد ب أن ” القانون الأوكراني لا ينص على تعريف محدد للتمييز ضد المرأة ولا يتضمن أي تدابير فعالة للتنفيذ “ , وتم التطرق لهذه الملاحظة في المادة 1 من قانون الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2005 و يطرح تعريفاً لمفهوم التمييز على أساس نوع الجنس، الذي يوصف بأنه فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى أي تمييز أو استبعاد أو امتياز يقوم على أساس نوع الجنس عندما يكون الغرض منه تقييد أو منع الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات للمرأة والرجل واستعمالها أو ممارستها على أساس المساواة, وعملاً بأحكام هذا القانون، ي ُ قصد بمبدأ المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل عدم وضع قيود ، أ و تقديم امتيازات على أساس نوع الجنس، ويقصد بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل توفير ظروف متكافئة لممارسة المرأة والرجل حقوق ا متساوية .

و يوحي مفهوم المساواة بين الجنسين بالمساواة ضمنا بين المرأة والرجل في المكانة وبإتاحة فرص متكافئة لهما تعزيزاً لهذه المكانة، بما يسمح للأشخاص من كلا الجنسين بالمشاركة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع .

غير أن الخبراء الدوليين يعتقدون أن قانون الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة لن يغير حالة التمييز ضد المرأة في أوكرانيا للأسباب التالية: أولاً، لا ينص القانون على آلية حقيقية لتنفيذه؛ وثانياً، لا ينص على عقوبة للانتهاكات, وعلاوةً على ذلك، سيحتم اعتماد هذا القانون إدخال تعديلات إضافية على قوانين أ وكرانيا المدنية وعلى قانون العمل والقانون الجنائي بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين, و ل هذا الغرض، قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بتعديل تشريعات محددة ذات صلة باعتماد قانون المساواة في ال حقوق والفرص .

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة ؛

(ب) و اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة ؛

(ج) و فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي ؛

(د) و الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) و اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ؛

(و) و اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة ؛

(ز) و إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

تستند العملية التشريعي ة المتعلق ة بإعمال حقوق متساوية وتوفير فرص متكافئة بين المرأة والرجل إلى مبدأ مفاده أن حقوق الإنسان للمرأة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان بوجه عام, وليس هناك من تمييز شرعي معلن ضد المرأة في أوكرانيا؛ ولا توجد صكوك قانونية تنص على مواد أو قواعد توح ي ضمناً بالتمييز ضد المرأة، ولم يعتمد أي صك من هذه الصكوك أثناء الفترة المشمولة بالتقرير .

ويؤكد الدستور على إنشاء دولة ديمقراطية، وعلى تمتع الأشخاص بالحرية و على الأسس السياسية والقانونية العامة للمساواة بين الجنسين, ومن هذا المنطلق، يتواءم الدستور بأكمله مع المعايير الدولية التي تنص عليها صكوك دولية كثيرة، مثل ” أنشطة مجلس أوروبا المنفذة منذ عام 1995 في مجال المساواة بين المرأة والرجل والمتصلة بالأهداف الاستراتيجية الواردة في منهاجي عمل بيجين وفيينا “ (أيار/مايو 2000), وعملاً بمواد الدستور (3 و 21 و 24 و 51) ، يتمتع الرجال والنساء معاً بطائفة كاملة من الحقوق والحريات الاجت م اعية والاقتصادية والسياسية والشخصية . ومن الإنجازات المهمة لدى وضع التشريعات الأوكرانية، أن يتجلى بالذات حق المرأة والرجل في المساواة أمام القانون ضمن حقوق الإنسان وحرياته باعتباره حقاً أساسياً مستقلاً من حقوق الإنسان الممنوحة لكل فرد, و قد شكل ذلك خطوة رئيسية نحو إرساء الديمقراطية الجنسانية في أوكرانيا .

ويحدد الدستور أ يضاً طريقة ضمان إعمال هذا الحق:

• بمنح المرأة ذات الفرص التي ت منح للرجل في الأنشطة الاجت م اعية والسياسية والثقافية، وفي التدريب التعليمي والمهني وفي العمل والأجر لقاء العمل؛

• وب تنفيذ تدابير خاصة لحماية عمل المرأة وصحتها؛

• وب توفير استحقاقات التقاعد؛

• وب تهيئة ظروف تمك ّ ن المرأة من التوفيق بين العمل والأمومة؛

• وب توفير الحماية القانونية والدعم المادي والمعنوي للأمهات والأطفال، بما في ذلك الإجازة المدفوعة والاستحقاقات الأخرى للحوامل والأمهات .

وفي الواقع، تقل ال أسس ال تي تقيّد حقوق المرأة المنصوص عليها في دستور أوكرانيا عن الأسس الواردة في بعض الصكوك الدولية .

والأسس القانونية للمساواة بين الجنسين في أوكرانيا أسس واردة في التشريع الذي ينظم العلاقات الاجتماعية ، ويكفل منع التمييز القائم على أساس نوع الجنس وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة, ويتضمن هذا التشريع قانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون العمل وقانون منع العنف المنزلي (2001) وقانون التأمين الحكومي الإلزام ي للأمومة والتثكل (العجز المؤقت وما يرتبط به من نفقات) (2001) .

ولم تضع أوكرانيا بعد أي تشريعات تنص على عقوبات لانتهاك الأحكام التشريعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين .

و لا بد من التسليم بأنه رغم أن التشريع الأوكراني ل ا ي تضمن حكماً واحداً يجسد التمييز ضد المرأة في أي جانب من جوانب النش ا ط، فإن الإعلان عن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الدستور لم يتح بعد الإمكانية لتكريس ال مساواة ال حقيقية, وتدل التجربة الأخيرة على أن المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في الدستور غالباً ما تنتهك على أرض الواقع وأن ال ت مييز ضد المرأة قائم حتى وإن كان مستترا بوجه عام, وثمة دليل على حالات تمييز قائمة على أساس نوع الجنس في استقدام اليد العاملة (ولا سيما في قطاع ا لاقتصاد الخاص الذي ما برح في مر ا حله ال أولى في أوكرانيا), و ثمة دليل أيضاً على أنه غالباً ما يعمل أصحاب العمل أثناء إبرام العقود، ولا سيما تلك التي تبرمها الأعمال التجارية الخاصة، على انتزاع تعهد من المرأة بأنها لن تحصل على إجازة استنسابية, ولم تستخدم العقوبات المتاحة ضد أصحاب ال عمل هؤلاء , وتوجد في أحيان كثيرة حالات تمييز مستترة في وسائ ل الإعلام، ولا سيما في الإعلانات القائمة على التحيز لأحد الجنسين وفي إعلانات الوظائف وفي استخدام لغة تقوم على القوالب النمطية والتمييزية، وما إلى ذلك .

وفي حال ت ع رض ت أي امرأة للعنف الجنسي، يمكن لها أن تطلب المساعدة القانونية من وكالات الجهاز القضائي, ولكن التشريع الحالي لا يكفل أية ضمانات بأن وكالات الدولة ستمتنع عن ارتكاب أفعال تنم عن التمييز .

و لا ي زال التفاوت في الدخل بين المرأة والرجل مشكلة ً كبيرة في أوكرانيا, و ي نخفض دخل المرأة العاملة في قطاع الاقتصاد الحكومي بنسبة 30 في المائة عن الدخل الذي يحصّله الرجل, وهذه الفجوة هي أوسع نوعاً ما في القطاع الخاص عما هي عليه في القطاع العام , وتعمل المرأة ساعات أطول من الرجل، حيث يتعين عليها أن تدير شؤون أسرتها بمفردها تقريباً إلى جانب عملها الرئيسي, ورغم أن القانون يحظر استخدام المرأة العاملة في المهن الخطيرة، ت ُ كره المرأة في بعض الأحيان على العمل في هذه المهن، وغالباً ما تعمل في ظروف غير صحية . ويتعين أيضاً التسليم بأن التمييز المستتر متأصل في الوعي العام و في التنميطات الجنسانية المحافظة التي تربط موقع المرأة ودور ها حصراً مع الأسرة، وفي حين تقتصر أنشطة الحياة العامة على الرجال .

واستجابة ً لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، صد ّ قت أوكرانيا في عام 2003 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي خول اللجنة بأن تتلقى وتنظر في ال شكا و ى ال فردية ال واردة من أشخاص طبيعيين ، وأن تتخذ الإجراء المناسب بشأنها وتحقق في حالات الانتهاكات الخطيرة والمنتظمة لأحكام الاتفاقية, وي تيح هذا الترتيب إمكانية لحماية المرأة على المستوى الدولي من أعمال التمييز في حال استنفدت جميع السبل المحلية للدفاع عن حقوقها .

ويمكن بالتالي القول بأن أوكرانيا قطعت أشواطا واسعة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير في تحسين وضع وتطبيق السياسات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة, بيد أنه تبقى عملية صياغة واعتماد تشريعات لإقرار المسؤولية عن انتهاك مبادئ المساواة بين الجنسين في الدولة والمجتمع أمراً ضرورياً .

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

لا يزال التشريع الأوكراني الهادف إلى تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل في مرحلة التشكيل. وقد كان محل تعديل وتحسين متواصلين على مدى الفترة التي يشملها هذا التقرير. وشهدت السنوات الأخيرة، على وجه الخصوص، تغيرات كبيرة على مستوى الأحكام التشريعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في أوكرانيا ، وذلك على النحو التالي :

2001

في 18 كانون الثاني/يناير 2001، وق ّ ع الرئيس المرسوم رقم 20/2001 بشأن التدابير الإضافية الهادفة إلى منع اختفاء الأشخاص وتحسين تنسيق الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من أجهزة الدولة بهدف تقصّي أثر المختفين.

وفي 22 آذار/مارس 2001، اعتمد المجلس الأعلى ( البرلمان ) (تعديل) القانون المتعلق بمساعدة الدولة للأ س ر المعيلة لأطفال، وقد دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وينص هذا القانون على أن الحصول على مساعدة من الدولة في حالتي الحمل والولادة حق لجميع النساء (بمن فيهن القاصرات) اللائي لا ي ستفد ن من التأمين في إطار نظام الضمان الاجتماعي الحكومي الإجباري .

وفي نيسان/أبريل 2001، اعتمد البرلمان قانونا جنائيا جديدا دخل حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2001 ، ويتضمن أحكاما جديدة تماما تتعلق بالمرأة، بما في ذلك تعريف للاتجار بالأشخاص وتحديد للجزاءات المطبقة بشأنه .

وفي 25 نيسان/أبريل 2001، أصدر الرئيس مرسوما بشأن تحسين المركز الاجتماعي للمرأة في أوكرانيا، وذلك بهدف النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع. ويهدف هذا المرسوم إلى تهيئة ظروف أنسب لتمكين المرأة من الحصول على نفس الفرص المتاحة للرجل للمشاركة في الحياة السياسية والعامة للدولة، باعتبار ذلك واحدا من أهم مجالات تطبيق سياسات الدولة لصالح ال مرأة .

كما وافق مجلس الوزراء ، بقرار مؤرخ 6 أيار/مايو 2001 ، على خطة العمل الوطنية للفترة 2001 / 2005 للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع. وتكلّف الخطة الوطنية وزارة العدل بأن تقوم ، بالتعاو ن مع أكاديمية العلوم القانونية ومنظمات المجتمع المدني، ب إعداد تقارير فنية عن تشريعات البلد من حيث المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل (تقارير جنسانية)، بغية مواءمة تلك التشريعات مع المعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك.

واعت ُ مد قانون منع العنف المنزلي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛ وهو نص يضع الترتيبات القانونية والتنظيمية لمنع العنف المنزلي ويحدد الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع هذا النوع من العنف.

2002

في عام 2002، طرحت الدولة عدد اً من التدابير لمكافحة وضع الاستعباد القسري والاتجار بالأشخاص.

و على سبيل المثال، اعتُمد في 5 حزيران/يونيه 2002 برنامج شامل لمنع الاتجار بالأشخاص في أوكرانيا للفترة 2002 / 2005.

وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2002، أنشأ مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1961 مجلس التنسيق المشترك بين الإدارات المعني بمنع الاتجار بالأشخاص ، بصفته هيئة استشارية حكومية دائمة.

2003

بالنظر إلى الحجم المتزايد للعنف المنزلي ، وافق مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 616 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2003، على إجراء للنظر في الشكاوى وال بلاغات المتعلقة بالعنف المنزلي أو التهديدات الفعلية بهذا النوع من العنف. ولما كانت الغالبية العظمى لضحايا العنف المنزلي تتألف من النساء والأطفال، يمكن أن تعد الموافقة على هذا القرار خطوة هامة نحو الأمام لحماية المرأة وتهيئة ظروف عيش آمنة لها .

ويطلب القرار رقم 14454 الذي أصدره رئيس الوزراء في 10 تموز/يوليه 2003 من الوزارات وغيرها من وكالات الإدارة المركزية، و من مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، والسلطات البلدية في كل من كييف وسيفاستوبول، أن تقوم، حين توزيع المهام الرسمية على نواب الوزراء، ورؤساء أجهزة الإدارة المركزية، وكبار أعضاء مجلس وزراء جمهورية القرم المتمتعة ب الحكم الذاتي، ورؤساء السلطات المحلية، بإسناد المسؤولية عن مسائل المساواة بين الجنسين إلى أحد نواب رؤساء تلك الهيئات.

و من الخطوات المهمة الأخرى اشتراط قيام رؤساء السلطات المركزية والمحلية بالإبلاغ عن العمل الذي ينجزونه في هذا الم جال ، و تعزيز ذلك بتحميلهم المسؤولية الشخصية عن أي تقاعس عن الوفاء بالتزاماتهم ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.

2004

في 4 شباط/فبراير 2004 ، صدر قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكولين المكملين لها (بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو).

و وافق البرلمان، بموجب القرار رقم 1904 - رابعا المؤرخ 29 حزيران/يوني ه 2004، على التوصيات التي أسفرت عنها جلسات الاستماع البرلمانية في موضوع ” حالة المرأة في أوكرانيا: ال واقع و الآ فاق “ ، التي أثيرت خلالها العديد من نقاط النقاش الملحة التي تتعلق بحقيق ة ا لمشاكل الجنسانية في أوكرانيا، وأسباب الحالة الحرجة التي تعيشها المرأة في العديد من مجالات الحياة العامة، وضرورة التصدي للمشاكل الرئيسية في هذا الجانب من العلاقات ا لاجتماعية وحلها.

وفي إطار برنامج تكافؤ الفرص الج ا ري تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضعت وزارة العدل مشروع أمر بشأن إعداد تقارير فنية عن التشريعات من منظور المساواة بين الجنسين ( صدر بوصفه الأمر رقم 102/5 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2004)، بهدف تحليل التشريع ات الداخلي ة القائم ة وا لتحقق من اتساقها مع ا لصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان من حيث إعمال حقوق المرأة والرجل وممارستها. و أسفر هذا العمل عن طرح مقترحات لتحسين ال جانب الجنساني في ا لتشريعات الأوكرانية إلى مجلس الوزراء .

2005

ينص قانون منح معاشات تقاعدية لأمهات الأسر الكثيرة العدد ( ال تعديل) (القانون رقم 2658 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2005) على أن ا لأمهات ذوات الأسر الكبيرة العدد ، اللائي يقمن برعاية أطفال لم يتجاوزوا سن السادسة (سن الثامنة في السابق) ، لهن الحق في الحصول على معاشات تقاعدية عن الجدارة الخاصة والحصول المبكر على معاش الشيخوخة.

وفي 8 أيلول/سبتمبر 2005 ، اعتمد البرلمان قانون المساواة في الحقوق والفرص الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 200 6 . وصدر هذا القانون استجابة لملاحظات وتوصيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وغيرهما من المنظمات الدولية، على النحو الوارد في التوصيات التي أسفرت عنها جلسات الاستماع البرلمانية بشأن ” حالة المرأة في أوكرانيا: ال واقع و الآ فاق “ ، وقد أ يد ها البرلمان في قراره رقم 1904 - رابعا المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2004. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة المجتمعية عن طريق سن ّ تشريعات تكفل المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والفرص، والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، و الأخذ ب تدابير مرحلية خاصة لتصحيح حالة اختلال التوازن في الإمكانات المتاحة للمرأة والرجل ل تحقيق المساواة في الحقوق المخولة لهما بحكم الدستور والقان و ن.

وقد نص مرسوم رئاسي صدر عام 2005 بشأن تحسين عمل السلطات المركزية والمحلية ذات الصلة بتحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل ، على وجوب قيام مسؤولي السلطات المركزية والمحلية المعنيين بكفالة هذه المساواة بين الجنسين ، باتخاذ خطوات، كل في مجال اختصاصه، تهدف إلى تنظيم أنشطة الأجهزة المركزية والمحلية على نحو يكفل تعميم المساواة بين الجنسين في ال مجال المعني.

2006

اعتمد البرلمان في 12 كانون الثاني/يناير قانونا يعد ّ ل بموجبه القانون الجنائي بهدف تحسين الأحكام التي تتناول المسؤولية المترتبة على الاتجار بالأشخاص وتسهيل ممارسة البغاء: و قد عُدلت المادتان 149 و 303 من أجل مواءمتهما مع القواعد الدولية.

كما اتخذت الحكومة خطوة واسعة لكفالة تنفيذ هذا القانون بفعالية، من خلال قرار اتخذه مجلس الوزراء في 12 نيسان/أبريل 2006 يتعلق بإعداد تقارير فنية عن المسائل الجنسانية، حيث ييسر ذلك إلى حد بعيد تطوير الديمقراطية والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الأوروبية في أوكرانيا. ويُراد من هذه التقارير الفنية ، على وجه التحديد، كشف مواطن الاختلال في اختيار كبار موظفي السلطات المركزية.

وبموجب قرار اتخذه مجلس الوزراء تحت الرقم 188 بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2006، تم إقرار الخطوط العريضة لبرنامج حكومي يهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص في الفترة 2006 / 2010.

وبموجب قرار اتخذه مجلس الوزراء تحت الرقم 244 بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2006، تم إقرار الخطوط العريضة لبرنامج حكومي بشأن الصحة الإنجابية للفترة 2006 / 2010؛ ومن أولويات هذا البرنامج تقديم المساعدة الطبية والاجتماعية إلى الأمهات الشابات.

وفي شهر أيار/مايو، وضعت وزارة الأسرة والشباب والرياضة مشروع برنامج حكومي لدعم الأسر و طرح ته للنظر العام، ويتألف البرنامج من مجموعة من التدابير المترابطة و المتوازنة والمبررة على نحو واف كلي تتخذها الدولة من أجل تقديم الدعم الاقتصادي إلى الأسر وكفالة حمايتها الاجت م اعية.

وفي 5 تموز/يوليه 2006، ا تخذ مجلس الوزراء قرارا باعتماد الخطوط العريضة لبرنامج حكومي للفترة 2006 / 2010 يرمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني.

وفي النصف الأول من السنة، صاغت وزارة العدل، بناء على تعليمات من مجلس الوزراء، مشروع قانون بشأن تعديل بعض التشريعات ذات الصلة باعتماد قانون المساواة في الحقوق والفرص؛ والهدف من ذلك هو إدخال ما يلزم من تعديلات على تشريعات منها مثلا قانون العمل (المادة 12، الجزء الثاني)، وقانون العقود والاتفاقات الجماعية (المادة 7، الجزء الثاني؛ و المادة 8، الجزء الثاني)، وقانون (مفوض) المجلس الأعلى (المادة 13، الفقرة 13؛ و المادة 18، الجزء الثاني).

وما فتئت التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الحياة العامة تحظى بأهمية متزايدة في الآونة الأخيرة. ويمكن اليوم القول بأن مبادئ الديمقراطية الجنسانية المنصوص عليها في الدستور تفتح آفاقا واسعة لإ رساء سياسات تعنى بالمساواة في الفرص بين المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة. ولكن برغم التقدم البي ّ ن المحرز في هذا المجال، يظل التكافؤ الجنساني على أرض الواقع بانتظار التحقق في المستقبل. وإذا كان المراد هو تحقيق المساواة بين الجنسين في أوكرانيا، فإنه ينبغي ربط تغيرات حالة المرأة ووضعها ب ال تغيرات التي تشهدها حالة الرجل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة الحاجة إلى مواءمة مجموع النصوص التشريعية مع المبدأ الدستوري القائل بالمساواة بين الجنسين ما زالت بانتظار إدراجه ضمن جدول الأعمال. وكما يقول خبراء الشؤون الجنسانية، يتعين للقضاء على ما يلاحظ على أرض الواقع من انتهاكات للديمقراطية الجنسانية ، إدماج المنظور الجنساني مباشرة في سياق العملية التشريعية: وذلك بإعداد حصر للقوانين والتشريعات الفرعية القائمة عن طريق استعراضات يقوم بها الخبراء؛ وصياغة مبادئ وقواعد قانونية محددة مناهضة للتمييز؛ مع وضع العامل الجنساني في الحسبان بصورة كاملة عند النظر في أي مشروع من مشاريع القوانين؛ وإنشاء هيئة عامة رفيعة التأهيل لإجراء استعراضات جنسانية لكل من القوانين القائمة ومشاريع القوانين الجديدة.

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

من أجل التعجيل بإنذار المساواة الفعلية بين الجنسين في المجتمع، قدمت إلى البرلمان في الفترة 2000/2005 عدة صيغ لمشروع قانون يتعلق بالم س اواة بين الرجل والمرأة؛ واقترحت هذه ال صيغ الأخذ بنظام الحصص الانتخابية ك تدبير خاص مؤقت يقتضيه تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، ت ض منت التوصيات التي أسفرت عنها جلسات الاستماع البرلمانية بشأن حالة المرأة، والتي أجريت في حزيران/يونيه 2004، اقتراحا للبرلمان كي يسمح بالنظر في مشروع قانون ينص على تخصيص حصة 30 في المائة للنساء على القوائم الانتخابية للأحزاب، أو كي يقترح أن تأخذ الأحزاب التي تطرح مرشحين لي ُ نتخبوا ممثلين للشعب بهذه الحصة الانتخابية. غير أن هذين الاقتراحين لم يحظيا بتأييد أعضاء البرلمان. وعلاوة على ذلك، لا يتضمن قانون المساواة بين الرجل والمرأة الذي اعتمده البرلمان في أيلول/سبتمبر 2005 أي أحكام ذات صلة بالحصص الانتخابية.

ولذلك ينبغي الإشارة إلى أن التوصية الصادرة إلى حكومة أوكرانيا من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كي تنفذ ” تدابير خاصة مؤقتة ... بهدف إعمال حق المرأة في المشاركة في كافة مجالات الحياة العامة، وبصفة خاصة، في ال مستويات العليا ل صنع القرار “ لم يُعمل بها رغم الجهود التي بذلها كل من الدولة والمجتمع المدني.

ويخص عدد من النصوص التشريعية المرأة بأحكام تفضيلية من حيث ظروف العمل والضمان الاجتماعي وغيرهما من الامتيازات الإضافية التي لا تمنح للرجل (قانون متلازمة نقص المناعة المكتسب (الوقاية من الإصابة، والحماية الاجتماعية للسكان)؛ وقانون (مساعدة الدولة) الأسر المعيلة لأطفال ؛ وقانون الحماية الاجتماعية ل لمتقاعدين عن العمل وغيرهم من المواطنين كبار السن (المبادئ الأساسية للحماية المقدمة من الدولة)؛ وقانون الإجازات والعطلات ؛ وقانون الخدمات الخاصة المسداة لأوكرانيا (منح المعاشات التقاعدية )؛ وقانون التأمين الحكومي الإ جباري للأمومة والتثكل (العجز المؤقت والنفقات ذات الصلة)).

فعلى سبيل المثال، ينص قانون البطالة (التأمين الاجتماعي الحكومي الإجباري) الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001 على إيجاد فرص عمل إضافية عن طريق تقديم منح لأصحاب العمل كي يوظفوا العاطلين عن العمل، وعلى منح تعويض عن البطالة يدفع مرة واحدة لتمكين العاطلين من بدء مشاريع خاصة بهم. كما ينص قانون العمالة ، في المادة 5 تحديدا، على ضمانات إضافية لتوظيف فئات معينة من العاملين الذين يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية، ولا يملكون القدرة على المنافسة في سوق العمل على قدم المساواة مع غيرهم. وتشمل هذه الفئات النساء اللواتي لديهن أطفال دون السادسة، والأمهات العازبات اللواتي لديهن أطفال دون الرابعة عشرة أو لديهن أطفال معوقون. وت ُ عزز هذه الضمانات بتخصيص 5 في المائة من جميع الوظائف في الشركات والمؤسسات والمنظمات لهذه الفئات.

ونفذت أوكرانيا خطتي عمل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير: خطة العمل الوطنية للفترة 1997/2000 للنهوض بالمرأة وتوسيع دورها في المجتمع؛ وخطة العمل الوطنية للفترة 2001/2005 للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع. وأولت الخطة الوطنية للفترة 1997/2000 عناية خاصة بالنساء القائمات على تنشئة أطفال صغار السن، والأمهات ذوات الأسر الكبيرة العدد، والأمهات القائمات برعاية أطفال معوقين. وأثناء تنفيذ هذه الخطة الوطنية، خصصت السلطات المحلية ومراكز التوظيف في معظم مقاطعات البلد حصة سنوية من فرص الوظائف نسبتها 5 في المائة للنساء اللواتي لديهن أطفال دون السادسة، والأمهات العازبات اللواتي لديهن أطفال دون الرابعة عشرة أو أطفال معوقون، باعتبار أن أولئك النساء يشكلن فئات تستفيد من ال شروط ال تفضيلية. وبُذلت جهود لمساعدة النساء في تعلم مهن عليها طلب في سوق العمل، ثم لتمكينهن من الحصول على عمل. وقُدمت المساعدات في شكل قروض معفاة من الفائدة من الصندوق المخصص لإيجاد فرص العمل تشجيعا للنساء على إنشاء مشاريع تجارية صغيرة. واتخذت ترتيبات لصالح النساء العائدات إلى العمل بعد قضاء إجازة لرعاية الأطفال حتى يتلقين تدريبا إضافيا أو يغيرن الحرف التي ينخرطن في سلكها . وقامت دائرة التوظيف الحكومية والسلطات المحلية بتنظيم أعمال للنفع العام وبإعداد ونشر مواد إعلامية ( نشرات وكتيبات وكراسات وما إلى ذلك) لمساعدة النساء على تلمس طريقهن في سوق العمل الحديثة.

بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن الخطة الوطنية للفترة 2001/2005 لم تعد تتعرض الحاجة إلى تخصيص حصص من فرص العمل للشباب أو النساء. ومما يوضح أن الحصص لم تستخدم إلا كتدبير خاص مؤقت لكفالة المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وحيث إن التدابير الخاصة التي تهدف إلى حماية الأمومة لا ينبغي اعتبارها تدابير تمييزية بموجب الاتفاقية، وبالنظر إلى الحالة الديموغرافية السلبية التي عاشتها أوكرانيا في أواخر عقد التسعينيات من القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فضلا عن تدهور الحالة الصحية للمرأة، فقد سن ّ ت الحكومة تشريعات خاصة وأنظمة وبرامج لحماية صحة الأم والطفل.

ويتجلى اهتمام الدولة بحالة الأمهات من خلال تشريعات العمل في المقام الأول. فقانون العمل يتضمن سلسلة كاملة من المواد التي تنص على حماية النساء اللواتي لديهن أطفال صغار السن. إذ تنظم المادتان 182 و 182-1 شروط منح إجازة إضافية للعاملين الذين لديهم أطفال من أصلابهم أو بالتبني. غير أن هذا التشريع يخول هذه الاستحقاقات للأمهات فقط ولا يشمل إمكانية استفادة أزواجهن. وتمنح المادة 183 النساء اللواتي لديهن أطفال دون سن 18 شهرا، فضلا عن أوقات الراحة والأكل العادية، أو فسحة إضافية لتغذية الرضع، بينما تنص المادة 185 على إلزام إدارة المؤسسة، عند الاقتضاء، بمنح الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال دون الرابعة عشرة فترات إقامة غير مدفوعة الأجر في المصحات أو المنتجعات.

ويتضمن القانون الجنائي الجديد أحكاما بشأن حماية الأمومة والأبوة. فالمادة 172 (الانتهاكات الخطيرة لتشريعات العمل) تجر ّ م فصل عامل بطريقة غير قانونية لأسباب شخصية من جانب صاحب العمل، فضلا عن أي انتهاك خطير آخر لتشريعات العمل؛ ويُعد من ال ظروف المشدّدة الإقدام على هذه الأفعال ضد امرأة حامل أو أم لها طفل دون الرابعة عشرة أو طفل معوق. و ثمة أهمية خاصة تتسم بها المادة 164 (الامتناع عن دفع نفقة إعالة الأطفال) لأن الغالبية المطلقة من الأطفال يمكثون مع أمهاتهم بعد الطلاق، وفق ما تورده الإحصاءات.

وتنص الفقرة 2 من هذه المادة في الاتفاقية على أنه لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

وتأخذ الدولة بالفعل بتدابير خاصة غير تمييزية لحماية الأمومة. ف الأمومة موضوع حماية في أوكرانيا من قبل الدولة حتى عندما ترتكب الأم المعنية فعلا يقع تحت طائلة القانون الجنائي. فالمادة 57 من القانون الجنائي، على سبيل المثال، ت ستبعد إمكانية الحكم بالشغل العقابي على امرأة حامل أو امرأة قائمة ب إجازة لرعاية طفل. ولا تنطبق المادة 64 (السجن المؤبد ) على المرأة التي كانت حاملا وقت ارتكاب الجريمة أو عند النطق بالحكم. وتصنف المادة 66 الحمل ضمن ظروف التخفيف لمن ترتكب جريمة من النساء. وفي المادة 79 (وقف تنفيذ الحكم والاستعاضة عنه بالوضع تحت المراقبة بالنسبة للنساء الحوامل ومن لهن أطفال دون السابعة) والمادة 83 (وقف تنفيذ الحكم والاستعاضة عنه بالوضع تحت المراقبة بالنسبة للنساء الحوامل ومن لهن أطفال دون الثالثة) أنه ” في حال صدور حكم على امرأة حامل أو امرأة لديها طفل دون سن [السابعة أو الثالثة] يقضي بتقييد حريتها أو حرمانها منها، ما لم يكن محكوما عليها بالحرمان من الحرية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابها جريمة خطيرة أو شديدة الخطورة، يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم ، سواء كان عقوبة رئيسية أو تكميلية وتأمر بتطبيق فترة مراقبة يسمح خلالها للمرأة المعنية بأخذ إجازة من العمل، وفقا للقانون، على أساس الحمل أو الولادة، إلى حين بلوغ طفلها سن السابعة “ . وفي حال صدور حكم بتقييد الحرية أو الحرمان منها على امرأة كانت حاملا أو وضعت حملها قبيل ارتكاب الجريمة، ما لم يكن محكوما عليها بالحرمان من الحرية لمدة تفوق خمس سنوات لارتكابها عمدا جريمة خطيرة أو شديدة الخطورة، للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على المدة التي يخول فيها القانون للمرأة أن تأخذ إجازة من العمل بسبب الحمل أو الولادة إلى حين بلوغ طفلها سن الثالثة.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص عدة مواد من القانون الجنائي على عقوبات أخف لمن ترتكب جريمة من النساء، فيما تنص، من ناحية أخرى، على عقوبات أشد لمرتكبي جرائم ضد النساء. فالمادة 67، على سبيل المثال، تصنف ضمن ظروف تشديد العقوبة ارتكاب جريمة ضد امرأة حامل مع علم الجاني بحملها قبل ارتكاب الفعل، وارتكاب جرائم ضد أشخاص يعتمدون على الجاني من الناحية المادية ومن حيث الخدمة أو غير ذلك من الاعتبارات. وتنص المادة 115 (القتل العمد) على أن قتل امرأة حامل مع علم الجاني بحملها قبل ارتكاب الفعل ، جناية تشملها ظروف التشديد ويعاقب عليها بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 10 و 15 سنة أو مدى الحياة، مع مصادرة الممتلكات في الحالات المحددة في الفقرة 6 من تلك المادة. وتنص المادة 116 على أن القتل العمد الذي يرتكبه الجاني وهو في حالة من الاهتياج الانفعالي الشديد الذي ينشأ فجأة من التعرض لجريمة اغتصاب أو التحرش المنتظم أو التحقير السافر من جانب القتيل، يُعاقب عليه بتقييد الحرية أو الحرمان منها لمدة أقصر (تصل إلى خمس سنوات). وتنص المادة 120 على أن دفع شخص إلى الانتحار بصورة ضمني ة ي ترتب عليه مسؤولية جنائية، ويُعاقب عليه بتقييد الحرية أو الحرمان منها لمدة تصل إلى خمس سنوات.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد ب أن أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة ؛

‏ (ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

و توضح البحوث أن مشكلة القوالب النمطية الجنسانية المحافظة هي من المشاكل الملحة في الوقت الحاضر في أوكرانيا. و يتجلى أقوى أثر لتلك المشكلة في الدوائر المهنية. وما زال ال ت صور التقليدي ع ن المرأة المتعلمة أنها يجب أن تكون، أولا وقبل أي شيء، زوجة وأم ا، ومن ثم تأتي أدوارها الاجتماعية الأخرى في المرتبة الثانية ، بل أن المرأة المديرة هي أسوأ من الرجل في المنصب نفسه، لا سيما في الفئات المهنية التي كان يشغلها ال رجال أساسا . ومن هنا تنبع حاجة المجتمع الماسة في الوقت الراهن لاتخاذ موقف إيجابي إزاء المرأة المديرة. وقد اتخذت الدولة بالفعل خطوات ملموسة لمعالجة هذه المشكلة. بيد أن هذه الخطوات ترتبط عادة، مع الأسف، بتعزيز وضع المرأة دون العمل على تقديم دعم مُناظر ل وضع الأب. وعلى سبيل المثال، تحتفل أوكرانيا ” بعيد الأم “ دون أن يكون هناك عيد مماثل للأب ، وهو وضع يعزز القوالب النمطية في رسم الأدوار التقليدية لكل من ا لمرأة والرجل. وقد و ُ ضع قانون المساواة في الحقوق والفرص الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في 8 أيلول/سبتمبر 2005 ، بحيث يحقق التكافؤ بين الجنسين في جميع مجالات الحياة با لمجتمع. وتنص المادة 13 من القانون على شن حملات إعلامية ودعائية متواصلة للقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس ، ونشر الثقافة الجنسانية بين الأهالي . ومن المؤسف أن المشاكل المتعلقة باتخاذ ترتيبات لتطبيق هذا القانون ما زالت قائمة حتى اليوم : فلم تتم عمليا المعاقبة على حالات التمييز ، كما أن المواد التي تقدمها وسائل ال إ علام قلما تخضع للمراجعة من أجل إزالة ما يتعلق منها بالقوالب النمطية الجنسانية.

و تنفذ وسائ ل الإعلام التابعة للدولة، من وقت لآخر، حملات إعلامية من أجل تعزيز ال وضع الاجتماعي ل لمرأة في المجتمع الأوكراني. ويمكن القول، بصفة عامة، إ ن دور هذه الوسائ ل في إرساء الديمقراطية الجنسانية زاد بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة. و تساعد المنشورات الصادرة، فضلا عن برامج الإذاعة والتلفزيون ، التي صممت كي تنشر الأفكار المتعلقة بالمساواة في الحقوق والتعاون والاحترام المتبادل بين النساء والرجال، في القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار الاجتماعية لكلا الجنسين. ومع ذلك ينبغي الاعتراف بأن المشاكل الجنسانية ما زالت تظهر غالبا عند تناول الموضوعات التقليدية: تنظيم النسل، والصحة، ورعاية الطفل، وإدارة المن ـ زل، وغيرها. علاوة على ذلك، كثيرا ما تقوم وسائ ل الإعلام بإعادة بث الموضوعات التي تشتمل على قوالب نمطية جنسانية، مما يساعد على ترسيخها.

وفي أيار/مايو 2006 بدأت القناة الأولى في التلفزيون الوطني في إذاعة سلسلة حلقات بعنوان ”موضوع غير مريح “ تهدف إلى تعريف المشاهدين بالتقدم المحرز في تنفيذ السياسة التي تنتهجها الدولة بشأن المساواة بين الجنسين؛ و تسهم هذه البرامج إلى حد كبير في تيسير التطبيق العملي لمبدأ تكافؤ الفرص في جميع الأنشطة. ويتألف المشروع من سلسلة برامج عن الجوانب المختلفة للعلاقات بين المرأة والرجل. ويتوخى هدف ا عمليا وهو: توجيه اهتمام الجمهور إلى المشاكل الناتجة عن التأثير القوي للقوالب النمطية الخاصة بالأدوار ” التقليدية “ لكل من المرأة والرجل في المجتمع، و في الأسرة و في العلاقات الشخصية، مع اقتراح حلول شتى لتلك المشاكل.

وتضطلع المنظمات النسائية غير الحكومية بدور هام في تبديد الأفكار المحافظة عن النماذج السلوكية لكل من الرجل والمرأة. وتدلل أنشطة تلك المنظمات بوضوح على الإمكانية الواسعة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وإمكانية اضطلاعه ا بمسؤولي ات شؤون الدولة. وتبذل جهود كثيرة لتعزيز ثقافة جنسانية بين صفوف الأطفال والمراهقين من جانب مدرسة تكافؤ الفرص وهي منظمة غير حكومية دولية، تدرب الشباب على العمل مع أقرانهم في مختلف أنحاء البلاد بناء على مبدأ الندية. وتتمثل الوحدة المركزية لهذه الجهود في مدرسة تكافؤ الفرص في كييف، لكن توجد لها فروع أيضا في العديد من المقاطعات: منها على سبيل المثال كيرسون، وزيتومير، وإيفانو - فرانكيفسك.

وتتولّى مراكز التربية الجنسانية والوحدات الاستشارية المتنقلة التي أُنشئت في أجزاء عديدة من أوكرانيا مهمة نشر المعلومات المتعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين في البلدات والمناطق الأوكرانية. ووفقا للأرقام التي صدرت في عام 2003، يضم البلد 22 وحدة عاملة للأبحاث الجنسانية. ومن بين النجاحات التي حققتها تلك الوحدات إصدار الدوريات، وإنشاء المكتبات وقواعد البيانات الإلكترونية، وإجراء مسابقات للبحوث لطلبة الجامعات وطلبة الدراسات العليا، وتطوير أساليب لمعالجة الموضوعات الجنسانية، وإعداد برامج دراسية للمدارس، ووضع مفرزات أساسية للتربية الجنسانية لمؤسسات التعليم العالي. وقد نظّم مركز بحوث المرأة في خركيف مسابقة وطنية للفنون الإبداعية بعنوان ”عالم الفتاة “ تقصد إلى تنمية ودعم القدرات الإبداعية لدى الفتيات وتوجيه انتباه الشباب إلى مشكلة اختلال التوازن الجنساني في المجتمع.

وتختلف البداية في إدراج عناصر متفرقة من مقرر ”المعرفة الجنسانية الأساسية “ في مؤسسات التعليم العالي في البلد، في إطار عملية تضمين نُهج ذات توجه جنساني في مجال التعليم. واعتمدت وزارة التربية والعلوم البرنامج الدراسي المعنون ”النظرية الجنسانية الأساسية “، وقد صدر أول كتاب مقرر موجه لمؤسسات التعليم العالي في إطار هذا البرنامج في عام 2004. ووُضع هذا الكتاب المدرسي تحت إشراف برنامج تكافؤ الفرص التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم مالي من مؤسسة النهضة الدولية بالتعاون مع الوزارة.

كما نُشر في عام 2006 عمل مهم آخر في مجال المعلومات هو: مجموعة الأحكام التشريعية المتعلقة بالمساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال، وكان موجّها لأعضاء الدورة البرلمانية الجديدة بحيث يشكل مرجعا مفيدا عن التجارب الناجحة للجان البرلمان وتقسيماتها الفرعية، وللمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية بشأن التطبيق العملي الفعال للمبادئ التشريعية للمساواة بين الجنسين.

ويساعد نشر الإحصاءات الرسمية بشأن اختلال التوازن بين الجنسين في المجتمع على تحطيم القوالب النمطية الجنسانية التقليدية. وفي أعوام 1998 و 2001 و 2005، أثارت اللجنة الإحصائية الحكومية المسائل المتعلقة بالمرأة والرجل في أوكرانيا فتضمنت إحصاءات أساسية عن وضع المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة بالمجتمع. وقُدمت الخلاصات الإحصائية بشكل ييسر الاطلاع عليها مع توزيعها على نطاق واسع.

ومن الملامح الخاصة للحملات الإعلامية التي جرت في الأعوام الأخيرة، الاستخدام الفعال للموارد المختلفة على الإنترنت: المواقع الشبكية، الدوريات الإلكترونية، والبوابات الإلكترونية، والتوزيع الإلكتروني، والمنتديات الإلكترونية، مثل بوابة المرأة الأوكرانية، ومجموعة نشرات المعلومات الإلكترونية، وجريدة الأسرة والمساواة بين الجنسين التي تصدر على الإنترنت، إلخ؛ وقد يسّرت جميع هذه الأنشطة تبادل المعلومات سواء على الصعيد الإقليمي أو الوطني.

ومن ثم اتخذت الدولة والمجتمع المدني في الفترة المشمولة بالتقرير عددا من التدابير للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية المحافظة. بيد أن هذه العملية لم تكتسب بعد طابعا منهجيا وما زال مسموحا للقوالب النمطية الجنسانية بالاستمرار، بما في ذلك في وسائل الإعلام. مما يجعل تغيير طريقة تفكير النساء والرجال شرطا أساسيا لتشكيل النماذج الاجتماعية والثقافية المرغوبة عن السلوكيات الجنسانية، وما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله في هذا الصدد.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

يعد الاستغلال الجنسي للمرأة، بما في ذلك الاتجار بها وإكراهها على البغاء، إحدى المشكلات الملحة الراهنة في أوكرانيا. وبوصفها طرفا في الاتفاقية، اتخذت أوكرانيا وما زالت تتخذ، إجراءات صارمة لتنفيذ توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمنع الاتجار في النساء أو ممارستهن للبغاء.

ولمنع استخدام المواطنات الأوكرانيات في الخارج في أغراض جنسية أو تعرضهن للاستغلال في العمل ولتعزيز الحماية الاجتماعية لهن، اتخذ مجلس الوزراء في حزيران/يونيه 2002 قرارا بالموافقة على البرنامج الشامل للفترة 2002-2005 لمنع الاتجار في الأشخاص، ويركز بشكل أساسي على النقاط التالية: (1) منع الاتجار في الأشخاص؛ (2) المقاضاة الجنائية في حالة الاتجار في الأشخاص؛ (3) حماية الضحايا وإعادة دمجهم.

وقد أُنشئ مجلس للتنسيق المشترك بين الإدارات لمكافحة الاتجار في الأشخاص، في إطار مجلس الوزراء، بما يكفل التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة الاتجار وإنشاء آلية تابعة للدولة للتصدي لهذه الظاهرة. ويرأس هذا المجلس وزير شؤون الأسرة والشباب والرياضة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، أنشأ مجلس الوزراء فريقا عاملا من الخبراء يُعنى بالإشراف على التنسيق العملي لتدابير مكافحة الاتجار؛ ويضم بين أعضائه متخصصين في مختلف القطاعات لهم صلة مباشرة بتنفيذ واحد أو أكثر من التدابير التي نص عليها البرنامج الشامل، بيد أن عمل المجلس أصبح شكليا إلى حد ما في الآونة الأخيرة.

وتضم كل مقاطعة في البلد لجنة دائمة لتنسيق جهود منع الاتجار في الأشخاص وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع. كما أُنشئت مجالس استشارية لمنع الاتجار في الأشخاص، واجتمعت في سبع مقاطعات (إيڤانو فرانكيسك، زاكارباتيا وخميلنيتسكي وبولتافا وشيرنيهيف وسومي وكيروڤوهراد) في إطار مشروع ”دعم أنشطة مجالس التنسيق في المقاطعات بشأن منع الاتجار في الأشخاص بمساعدة المجالس الاستشارية في 17 مقاطعة ب أوكراني ا“، وقد نُفذ بمساعدة مالية من المنظمة الدولية للهجرة. وأسفرت تلك الاجتماعات عن توصيات إلى مجالس التنسيق في المقاطعات بشأن المسائل المتعلقة بمنع الاتجار، روعي في صياغتها الوضع الخاص لكل مقاطعة. وللأسف فإن هذه المجالس لا تؤدي في الواقع عملها على نحو فعال حيث أن عضويتها تشمل خبراء من هيئات تتعامل مع مسائل أخرى، مما يعوق اتخاذها إجراءات فعالة.

ويعد استحداث قاعدة تشريعية وتنظيمية لمكافحة الاتجار في الأشخاص من أكثر المهام خطورة في عملية المنع. ولتلك الغاية قام مجلس الوزراء بصياغة واعتماد القرار رقم 1961 المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن مجلس التنسيق بين الإدارات، والقرار رقم 987 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2003 الذي يتضمن تعليمات موحدة بشأن مراكز تأهيل ضحايا الاتجار.

وكما أوضح من قبل، فقد انضمت أوكرانيا إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001 قامت أوكرانيا بالتوقيع على البروتوكول التكميلي بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وعملا بالفقرة 21 من البرنامج الشامل للفترة 2002-2005، صدّقت أوكرانيا في عام 2004 على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وإضافة إلى ذلك وقعت في عام 2005، وإن لم تصدّق بعد، على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وتُعدّ وزارة العدل حاليا الصكوك اللازمة للتصديق على الاتفاقية المذكورة.

وقد شُرع في تعديل التشريعات الأوكرانية (وتحديدا المادتين 149 و 303 من القانون الجنائي) بهدف تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة عبر الوطنية. وفي كانون الثاني/يناير 2006، أصدر المجلس الأعلى قانونا يعدّل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية من أجل تحديد المسؤولية الجنائية عن الاتجار في الأشخاص، وعن تجنيد أشخاص لممارسة البغاء، والتعيش على الإيرادات المكتسبة من البغاء. ووضع مشروع قانون للتعويض عن الضرر الذي يلحق بضحايا جرائم العنف، استنادا إلى أحكام الاتفاقية الأوروبية لعام 1983 بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف. ويتمثل الهدف الرئيسي لمشروع القانون المذكور في تعزيز ضمانات حماية حقوق ضحايا جرائم العنف المتعمدة بمنحهم مساعدة اجتماعية من الدولة في صورة تعويضات مالية.

وتم اتخاذ عدد من التدابير التنظيمية والعملية خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحديد عصابات الجريمة المنظمة الضالعة في الاتجار في الأشخاص وتجريدها من إمكانات إضرارها بالآخرين. وقد أحرز تقدم ملحوظ في هذا المسعى، عندما أنشأت وزارة الداخلية في أوائل عام 2005 وحدة منفصلة للجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر. وفي آب/أغسطس من العام نفسه أعيد تنظيم هذه الوحدة لتصبح إدارة تحمل نفس الاسم. ويتمثل المنطلق الرئيسي لعمل هذه الإدارة في مكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص، والجرائم المخلة بالآداب العامة، والتبني غير المشروع لأغراض تجارية، ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية، واستخدام الأطفال في إنتاج ونشر المصنفات الإباحية عبر الإنترنت.

وفي عام 2006، كشفت وكالات الشؤون الداخلية عن وقوع 376 جريمة (124 من الجناة) تتصل بالاتجار بالأشخاص أو غيرها من ترتيبات نقل الأشخاص (وهو معدل للكشف عن الجرائم يزيد بمقدار 2.1 مرة عن مثيله في عام 2005). وكان هناك 393 من المجنى عليهم في عام 2006 (11.9 في المائة أقل من عام 2005)، من بينهم 332 سيدة و 52 قاصرا: وبلغ مجموع العصابات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالأشخاص التي تم الكشف عنها 101 عصابة (30 في المائة أقل من عام 2005). وتطورت أعداد الجرائم التي تم الكشف عنها على النحو التالي: 2001-98؛ 2002-169؛ 2003-289؛ 2004-269؛ 2005-415؛ 2006-376.

وقُضي على ما مجموعه 180 مسارا للاتجار، وأُلقي القبض على أكثر من 300 شخص من الضالعين في تنظيم تلك المسارات وتشغيلها؛ ووفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الأمن الوطني، أُجريت أكثر من 160 محاكمة جنائية في جرائم منصوص عليها في المادة 149 من القانون الجنائي (الاتجار في الأشخاص وغيرها من الاتفاقات غير المشروعة المتعلقة بنقل الأشخاص).

وعلى مدى سبعة أشهر من عام 2005، كشفت المراكز الحدودية الأوكرانية عن أكثر من 800 شخص عبروا الحدود بشكل غير مشروع لأغراض العمل وألقت القبض عليهم، وتحققت من حالات 389 مواطنا اختفوا من محال إقامتهم السابقة، واستجابت إلى 709 1 طلبات من وكالات إنفاذ القوانين في أوكرانيا بالتحقق مما إذا كان الأشخاص الذين اختفوا من محال إقامتهم الدائم قد عبروا الحدود من عدمه.

كما كشفت السلطات عن قيام أطراف ثالثة بعمليات نقل غير مشروع لأكثر من 200 3 قاصر، داخل أوكرانيا بدون موافقة والديهم، وعن 13 محاولة نقل غير مشروع لأغراض العلاج الطبي أو الرعاية الصحية أو للسياحة، وأكثر من 40 حالة نقل قام بها أجانب لأحداث تم تبنّيهم بدون استكمال المستندات المطلوبة وغيرها من الإجراءات الرسمية.

ويعد تعزيز متابعة الدولة لأنشطة الشركات الوسيطة، المرخص لها بإيجاد فرص العمل لمواطنين أوكرانيين في البلدان الأجنبية، عنصرا هاما في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وهذا الرصد هو مسؤولية وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، ودائرة الأمن الوطني، وإدارة إيرادات الدولة. ووفقا للأرقام التي أصدرتها الوزارة، يوجد في أوكرانيا حاليا 434 متعهدا أو شركة يحملون تراخيص خاصة لتقديم خدمات وسيطة لإلحاق مواطنين أوكرانيين بأعمال في الخارج. وفي عام 2005، قامت الوزارة، بالاشتراك مع الوكالات الأخرى لإنفاذ القانون، بالتحقيق في 177 ترتيبا تجاريا من هذا القبيل. ونتج عن تلك التحقيقات قيام سلطات منح التراخيص بنقض 11 أمرا بتصحيح مخالفات، وألغت 35 ترخيصا.

ومن أكثر المخالفات شيوعا عدم ترجمة الوثائق الأجنبية إلى اللغة الأوكرانية، وعدم الملاءمة بين شروط عقود العمل وبنود الترخيص، وعدم وجود عقود عمل مع أصحاب الأعمال في الخارج، إلخ.

ويتضمن هذا البرنامج رصدا مستمرا للتدابير المتخذة لمنع نقل الأشخاص بشكل غير مشروع من داخل البلاد.

وتضم المواقع الشبكية للبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لأوكرانيا في البلدان الأجنبية ووكالات وزارة الداخلية في أوكرانيا أقساما تقدم المشورة القانونية للرعايا الأوكرانيين بما في ذلك معلومات عن بلدان المقصد، وتوصيات بشأن الالتحاق بالعمل، وإضافة إلى التشريعات الأوكرانية أو تشريعات بلدان الإقامة ذات الصلة.

وبغية متابعة أثر المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون بشكل دائم أو مؤقت في الخارج، وتكون محال إقامتهم غير معروفة، تطلب وزارة الداخلية معلومات موثقة من الوكالات المختصة في البلدان الأخرى، وتجري محادثات ومشاورات، وتبرم اتفاقات، وتستفيد من المساعدة المالية المقدمة من المنظمات الدولية، وتصدر تعليمات لشركات المحاماة الكبرى، وتلجأ إلى القناصل الفخريين.

ونظرا لأن الجرائم المتعلقة بالاتجار في الأشخاص تدخل ضمن فئة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تتخذ الوزارة خطوات لإقامة تعاون فعال بين وكالات إنفاذ القوانين في أوكرانيا ونظيرتها من الوكالات في البلدان الأخرى والمنظمات الدولية، لا سيما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومكتب الشرطة الأوروبي ومجلس أوروبا.

وفي إطار ممارسة أوكرانيا وضعها كمراقب في مجلس دول بحر البلطيق، تتعاون الوزارة على نحو نشط مع أمانة المجلس في معالجة مشكلة الأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الوالدية، وتقوم بدور فعال في المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية، وتتخذ تدابير عملية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية.

كما قامت أوكرانيا بدور فعال في صياغة اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وقّع هذا الصك وزير الخارجية ب. تراسيوك. واعتُمدت خطة عمل أوكرانيا بشأن مجلس أوروبا للفترة 2005-2007 في شباط/فبراير 2005. وبموجب هذه الخطة، تتضمن مجالات التعاون التي تحظى بالأولوية في دوائر العدل والشؤون الداخلية، مسائل الهجرة والترحيل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنع وقمع استغلال الأطفال في المصنفات الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال.

ويعد تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من عوامل القضاء على أسباب الاتجار في الأشخاص والهجرة غير الشرعية وإنهاء الظروف التي تشجع على ذلك. ويأتي معدل العمالة في مقدمة العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

وفي عام 2006، حصلت 500 479 1 امرأة على مساعدة من دائرة العمل الحكومية، وأتيح العمل لصالح 800 285 منهن (50 في المائة من إجمالي عمليات الإلحاق التي قامت بها الإدارة). ومن هذا المجموع حصلت 300 21 امرأة على استحقاقات عمل لمرة واحدة فقط كي يبدأن أعمالهن التجارية.

ويضع قانون العمل ضمانات إضافية لتوظيف فئات محددة من العاملين الذين يحتاجون حماية اجتماعية ولا يقدرون على المنافسة في سوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين. وتشمل تلك الفئات النساء اللاتي يرعين أطفالا دون السادسة والأمهات العازبات لأطفال دون سن 14 عاما أو يرعين أطفالا معوقين. وتنص الضمانات على تخصيص حصص من الوظائف في الشركات والمؤسسات والمنظمات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي قوتها العاملة للنساء. وفي عام 2006 تم إلحاق 600 6 امرأة بالعمل وفقا لنظام الحصص.

وكوسيلة لتحسين القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل، تم إلحاق 000 123 امرأة (أي 65.5 في المائة من المجموع العام ) با لدورات التدريبية المهنية. وي ُ قدَّم التدريب وإعادة التدريب المهني في 479 حرفة ومهارة يكثر عليها الطلب في سوق العمل.

ويجري باستمرار توسيع شبكة المراكز والوحدات المعنية باستخدام الشباب. ف في 1 كانون الثاني/يناير 2006 ، ك ان لدى أوكرانيا 132 مركزا عاملا من أجل تشغيل الشباب وأكثر من 90 مركزا لتسيير ا لأعمال التجارية وبدء الأعمال التجارية. وفي عام 2005 تمكنت مراكز تشغيل الشباب من إيجاد وظائف لـ 460 893 شابا، وأجرت 750 84 مقابل ة بغرض التزويد ب المعلومات وإسداء المشورة ، كما درّب ت وأعاد ت تدريب 625 1  شخصا.

و لا يزال التنسيب الوظيفي لخرّيجي المؤسسات المهنية والتقنية ومؤسسات التعليم العالي يمثل مشكلة حادة. ف في عام 2006 تلقى التدريب ما مجموعه 300 289 عامل ماهر، وأصبح 000 114 منهم مؤهلين في حرفتين أو أكثر من الحرف القائمة على المهارات. وتُظهر نتائج عمليات الرصد أن 600 268 من هؤلاء الخريجين أ ُ لحِقوا بوظائف، من بينهم 200 226 خريج أُ لحِقوا بحرف تلقوا فيها تأهيلا (84.2 في المائة من مجموع المتخرجين). و قد اتضح أن أفضل أداء من حيث تنسيب خريجي المؤسسات المهنية والتقنية كان في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وخيرسون وفولين وزابوري ج يا وأوديسا؛ أما أسوأ أداء فكان في إيفانو - فرانكيفسك ولفيف وزاكارباتيا وخاركيف. كما تختلف مؤشرات تنسيب خريجي مؤسسات التعليم العالي حسب ا لمقاطعة ؛ إذ وُجِد أن أفضل أداء في مقاطعة كييف (92.9 في المائة) وأسوأ أداء في فولين (78.2 في المائة). وفي عام 2004 ارتفع إجمالي عدد الأعمال التي أُلحق بها ا ليتامى والأطفال المفتقرين إلى الرعاية الأبوية بواقع 875 شخصا بالمقارنة مع عددهم عام 2004 (بلغ عددهم في عام 2005، 051 5 شخصا، و كان في عام 2004 ، 176 4 شخصا).

وأنشئت ألفا وظيفة جديدة في عام 2005، وأتيحت وظائف لأول مرة لأكثر من 000 5 شاب في شبكة السكك الحديدية للبلد. وفي العام ذاته، استخدمت شركات عاملة في صناعة النقل البحري أكثر من 900 4 عامل ( التحق أكثر من 400 1 منهم ب العمل عن طريق دائرة التوظيف الحكومية)، ون َ سّبت أكثر من 000 2 شاب إلى جانب 210 أشخاص من ذوي الإعاقة، وأنشأت أكثر من 200 1 وظيفة جديدة. وعثر أكثر من 000 8 شخص على وظيفة في مؤسسات شبكة الاتصالات التابعة للدولة. وتم إنشاء ما مجموعه 404 5 وظائف جديدة نتيجة التكليف ببناء مرافق جديدة والأخذ بتكنولوجيا جديدة في هذه المؤسسات .

و ل دراسة سوق العمل في المقاطعات الأشد تأثرا من جراء ا لاتجار بالأشخاص (دونيتسك ولوهانسك ودنيبروبيتروفسك وخيرسون ونيكولايف وتيرنوبيل وإيفانو - فرانكيفسك وخميلنيتسكيي وزاكارباتيا) تقوم المنظمة الدولية للهجرة، في شراكة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، وبدعم مالي من المفوضية الأوروبية ( المساعدة التقنية إلى رابطة الدول المستقلة وجورجيا ) ، ب تنفيذ مشاريع نموذجية صاغت استراتيجية تهدف لمساعدة النساء والشباب من العاطلين عن العمل. ويولى اهتمام خاص لتعزيز ثقة المرأة بن فسها وعوامل قوتها مع تطوير قدرتها على إيجاد وظيفة دون مساعدة من أحد واكتساب مهارات تسويق الذات، على سبيل المثال خلال المقابلات مع أصحاب العمل وأثناء المكالمات الهاتفية وعند كتابة السيرة الذاتية، وما إلى ذلك.

واتُّخذ عدد من الخطوات لتحديد الأشخاص الذين يحتمل أن يشكلوا أهدافا للاتجار وإدراج أسمائهم في قائمة بغية اتخاذ ال تدابير ال وقائية ال منهجية أ و ال فردية بالاشتراك معهم. ويضم نظام فرعي محوسب سجل ا موحد ا بأسماء الأشخاص المنتمين إلى الفئة المعرضة للخطر وملخصا للمعلومات الإحصائية بشأن الحالة السائدة على صعيد البلد بأسره .

ويجري إضفاء تحسينات على عمل وحدات إسداء المشورة الثابتة منها والمتنقلة التابعة لنظام العدالة، وهي تقدم المساعدة القانونية المجانية للأفراد الأفقر في المجتمع. وفي عام 2002 كان ثمة 309 وحدات من هذه الوحدات تعمل في أوكرانيا؛ و يوجد حاليا 842 وحدة منها.

ويجري محامون تابعون للحكومة ومحامون من القطاع الخاص عمليات تحقّق مستمرة من صحة المستندات عندما يستكمل المواطنون الإجراءات الرسمية ل مغادرة البلد، و لا سي ما حين يتعلق الأمر بوجود أطفال. و قد فُرضت شروط أشد صرامة على مكاتب التسجيل المدني لحثها على تحديد الأخطاء في الوقت المناسب وإجراء عمليات التحقق اللازمة من صحة المستندات عند مغادر ة الأشخاص البلد.

وفي ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة، أصدرت منظمة الهجرة الدولية كتيب معلومات في أوكرانيا للمواطنين المسافرين إلى الخارج؛ وأنشأت إدارة مكافحة الجريمة موقعا على الإنترنت يُعنى بالاتجار بالأشخاص؛ وأنشئ صندوق بريد عبر الإنترنت للاتصالات الم ُ غ ْ ف َ لة الأسماء المتعلقة بالعصابات الإجرامية والأفراد المتورطين في تنظيم جرائم الاتجار أو في ارتكابها.

و تمثل حملات التثقيف عنصر ا هام ا في مكافحة الاتجار بالأشخاص ، حيث تتوخى زيادة وعي الجمهور بجميع نواحي المشكلة. وتقوم وزارة الأسرة والشباب والرياضة بمعظم العمل في هذا المجال. وفي إطار هذه الحملات قامت الوكالات التابعة للوزارة والهيئات التي تقدم الخدمات الاجتماعية للأسر والأطفال والشباب بتقديم المعلومات عن التنسيب الوظيفي، والخيارات المهنية وظروف التشغيل لـ 260 26 شابا في فئات مختلفة تشمل ما يلي: الشباب الذي يعيشون في المناطق الريفية؛ وأفراد الأسر غير المكتملة والمفككة؛ والشباب ال مفرج عنهم من أماكن الاحتجاز. وقد تلقى أكثر من 000 25 شخص المساعدة من خلال تدابير تقديم المعلومات والتثقيف، التي اتخذت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، ومركز لاسترادا الأوكراني الدولي لحقوق المرأة، والصليب الأحمر، ورابطة الأخصائيين الاجتماعيين في أوكرانيا، ومنظمة بلاست الوطنية للكشافة في أوكرانيا، ومؤسسة كاريتاس الدولية، و ا تحاد الشباب الإقليمي، ومراكز الوقاية من الإيدز ومعالجته، والمراكز الإقليمية لتنسيق المعلومات المتعلقة بالمرأة، وغيرها من المرافق العاملة مع المرأة.

و تشارك وزارة الأسرة والشباب والرياضة ، جنبا إلى جنب مع وزارة التعليم والعلوم، ووزارة ا لعمل والسياسات الاجتماعية وغيره ا من الوزارات والإدارات، في تنفيذ البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في أوكرانيا.

و لمنع الاتجار بالأطفال واستخدامهم في التسول، تتخذ الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تدابير وقائية وتدابير معلوماتية/ تثقيفية لنزلاء ملاجئ الأطفال وآبائهم أو أولياء أمورهم. وفي الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2005 تكفلت هذه الملاجئ ب رعاية 674 23 طفلا، منهم 477 13 طفلا من المتشردين والمتسولين. ودرس موظفو الملاجئ ، في كل حالة من الحالات، الأسباب التي دفعت بالأطفال إلى أن يصبحوا مشردين أو متسولين، والظروف المعيشية في بيوتهم، وإمكانية إعادتهم إلى أسرهم. وتداوم إدارات ملاجئ الأطفال الإقليمية على وضع مسألة تحديد الأطفال الموجودين تحت رعايتها ممّن وقعوا ضحية للاتجار قيد الاستعراض الدائم . وتُبذَل جهود لتحديد ومقاضاة البالغين الذين يستغلون الأطفال في التسول. كما أنشئ مصرف للبيانات المتعلقة بالأطفال الذين تحملهم ظروفهم على أن يصبحوا مشردين أو متسولين ، والأطفال الذين يعيشون في أسر يرفض فيها الآباء أو أولياء الأمور أداء واجباتهم الأبوية.

و تنفذ الحملات الإعلامية بشأن منع الاتجار بالأطفال في أوساط تلاميذ وطلاب المدارس. وعُرضت في مدارس التعليم العام الأشرطة المرئية الملحقة بالدليل التعليمي المعنون منع الاتجار بالأطفال. ونظمت دورات تدريبية عن هذا الموضوع إلى الطلاب في المراحل العليا، إلى جانب عقد اجتماعات مع أعضاء الوكالات المعنية بالشؤون الداخلية، ومع المحامين، وموظفي إدارات الشباب والرياضة، والأخصائيين الاجتماعيين والمتطوعين.

وفي الفترة من أيار/مايو 2005 إلى شباط/فبراير 2006 وزّع اتحاد نساء أوكرانيا، ب دعم مالي من منظمة الهجرة الدولية، 850 نسخة على أطفال المدارس والطلاب من الف ي لم التربوي Destination-life (الوجهة - الحياة) وأكثر من 700 1 نسخة من دليل تعزيز التوعية بمشكلة الاتجار بالأشخاص.

وأنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 شبكة عموم أوكرانيا لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، و تضم 25 منظمة، وهي تشكل جزءا من تنفيذ مجموعة التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص .

وفي إطار البرنامج الوطني ” أطفال أوكرانيا “ ، ت عقد المدارس دورات إعلام وتوعية عن مشاكل منع الاتجار بالأشخاص، فضلا عن إجراء مقابلات فردية مع الأطفال من الفئة المعرضة للخطر. و قامت منظمات الهواي ات و المكتب ات والمدارس الفنية بتنظيم معارض كتب ورسوم توضيحية وزوايا مزودة بمواد عن مواضيع محددة، فضلا عن عقد محادثات وإجراء دراسات استقصائية بيبليوغرافية عن الكتابات المتعلقة بهذا الموضوع.

و ت وُزّ َ ع كتيبات وكراسات إعلامية على الأشخاص الذين يطلبون ا لحصول على ال وثائق ال طبية ال لازمة للسفر إلى خارج البلاد. وتقوم العيادات النسائية التابعة لمستشفيات المقاطعات والمناطق المركزية، ومراكز المساعدين الطبيين/القابلات، وإدارات الطب العام والعيادات الخارجية لطب الأسرة بتوزيع المنشورات الإعلامية والمعنونة : نصائح مفيدة للسفر إلى خارج البلاد، وكتيب معلومات للمواطنين الأوكرانيين المسافرين إلى الخارج ، وجواز سفرك يخصك فقط، وإذا كنت تخطط لرحلة خارج البلاد.

ويمثل توفير المساعدة للنساء والأطفال من ضحايا ظاهرة الاتجار بالأشخاص المشينة أحد العناصر الرئيسية لمنع هذه الظاهرة . وتضطلع مراكز إعادة إدماج الأشخاص الذي وقعوا ضحايا ل لاتجار بدور هام في توفير هذه المساعدة. وتهدف هذه المراكز إلى كفالة الحماية القانونية للضحايا والعمل في طي الكتمان على توفير الفحوص الطبية وإسداء المشورة النفسية. وتتضمن برامج إعادة التأهيل عقد ال دورات ال تدريبية والعمل مع فرادى الضحايا بهدف إلحاقهم بالمجال ، فضلا عن تقديم المساعدة العملية في حل ال مشاكل التي يواجهونها في الحصول على السكن والممتلكات.

ولأغراض مساعدة ضحايا الاتجار، شاركت وزارة الأسرة والشباب والرياضة خلال عام 2005، مع منظمة الهجرة الدولية وسلطات المقاطعات ذات الصلة، في إنشاء مراكز أقاليمية لإعادة تأهيل الضحايا في مقاطعات زيتموير ودنيبربيتروفسكي وفولين وشيرنيفتسي وفي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي.

و تعد المشاركة الواسعة للمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الكثير من عناصر البرنامج من السمات المميزة للنهج الجديد الذي تتبعه الدولة لمعالجة مشاكل الاتجار بالأشخاص.

و قد تعاونت الوزارة مع المنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة لاسترادا الدولية لحقوق المرأة ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والمركز التعليمي الأوكراني للإصلاحات ، واتحاد نساء أوكرانيا ، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ، وسفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا ، ومؤسسة النهضة الدولية وغيرها من المنظمات، على اتخاذ تدابير في إطار المشاريع التالية: التصدي للاتجار بالبشر في أوكرانيا؛ و فرص التدريب المهني والعمالة، وسياسة الهجرة بوصفها من عوامل منع الاتجار بالأشخاص والحد منه في ألبانيا وأوكرانيا ومولدوفا؛ و وضع ال نظام ال وطني لمساعدة الأطفال من ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي؛ و دعم أنشطة مجالس التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال المجالس الاستشارية المنشأة في 17 مقاطعة أوكرانية ، و صياغة وتطبيق برامج تعليمية عن مكافحة الاتجار بالأشخاص (و لا سي ما الأطفال) بوصفه أحد عناصر المناهج الدراسية لمدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم المهني/الفني ومؤسسات التعليم العالي، إلخ.

و تولي وسائ ل الإعلام اهتماما متواصلا بقضية منع الاتجار بالأشخاص. و تعالج ال برامج المعنية بالأحداث الجارية والتي تبثها مؤسسة الإذاعة الوطنية الأوكرانية من قبيل: برنامج رأي أو مبادرات الشباب، أو المواساة، أو وجهة نظر مواضيع متصلة بمنع تهر ي ب النساء إلى خارج أوكرانيا. وي ُ دعى المدافعون عن حقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني، وأعضاء وكالات إنفاذ القانون، وممثلو دوائر الهجرة، إلخ، إلى ا لمشاركة في هذه البرامج الإذاعية.

وتنشر وسائ ل الإعلام المطبوعة تقارير منتظمة عن الأساليب الرئيسية للاتجار بالأشخاص، وأعمال مراكز إعادة الإدماج، و عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية في حل هذه المشاكل، فضلا عن تقديم توصيات بشأن العثور على عمل في الخارج، وما إلى ذلك . وعلى سبيل المثال، قدمت مؤسسة التلفزيون الوطنية الأوكرانية تقارير عن مكافحة الاتجار بالأشخاص في البرامج التلفزيونية التالية : الأخبار، ودائرة اقتفاء أثر الأطفال، ودائرة الإنقاذ الوطنية - 01، و أبجديات الأمن، والمجال الأمني. و تبث ال سلسلة المعنونة تقارير دائرة العمالة الوطنية ، برنامج مجلة الإذاعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص: المشاكل الناجمة عن التحاق المواطنين الأوكرانيين ب وظائف في الخارج. وأذاع اثنان وعشرون برنامجا في هذه السلسلة التي تُبث مرتين شهريا على المحطة الأولى لمؤسسة الإذاعة الوطنية، تحذيرات بشأن الاتجار بالأشخاص. وأذاعت هيئة البث الحكومية المسماة الهيئة الأوكرانية للبث الإذاعي والتلفزيوني تقارير عن مشاكل مكافحة الاتجار بالأشخاص في برنامجي أوكرانيا - الأرض المجهولة، والحدود. وتوجد تحقيقات إعلامية ذات سمات خاصة عن هذه القضايا؛ من قبيل: عاج ل!، ومنع الاتجار بالأشخاص، وخط المساعدة الساخن ، ومشاكل الهجرة غير المشروعة، وكيف تتجنب الوقوع ضحية للاتجار، والخط الساخن، والتجارة بالسلع الحية، والرق يق الأبيض، والقرن الحادي والعشر و ن: سمات تجارة الرقيق الحديثة، والحماية الاجتماعية للأطفال، وتجارة الجنس الحديثة ، والبضا عة الحية.

من هنا يمكن التأكيد على أن أوكرانيا واصلت، بشكل عام، في الفترة من 2002 إلى 2005 تحسين استراتيجيتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص على كل من الصعيد الدولي والوطني.

في إطار البرنامج:

- أنشأت جميع المقاطعات لجان ا دائمة لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات عن منع الاتجار بالأشخاص؛

- أنشأت وزارة الداخلية إدارة تنفيذية مع ما ينبثق عنها من الوحدات الإقليمية لمكافحة الجريمة المتصلة بالاتجار بالأشخاص؛

- بدأ عدد الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الاتجار في الارتفاع بمجرد إقرار المسؤولية الجنائية فيما يتصل بالاتجار بالأشخاص؛

- تتخذ المقاطعات تدابير وقائية من قبيل : تنظيم دورات تدريبية و عقد مناقشات وتهيئة لقاءات المائدة المستديرة لجميع الفئات السكانية؛

- ال تعاون ال فعّال مع المنظمات غير الحكومية، التي توفر الدعم التشغيلي والدعم المالي الكبير على ال سواء؛

- يجري إنشاء شبكة من المراكز الأقاليمية لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج تضم ملاجئ لضحايا الاتجار؛

- ت ُ جر ى حاليا بحوث اجتماعية بشأن هذه القضايا، ويُدعى الموظفون الفنيون للمشاركة فيها؛

- يتم باستمرار استكمال معلومات مصرف البيانات المتعلقة بالأشخاص المعرضين للخطر، كما تُجرى محادثات ومقابلات فردية؛

- تُتَّخذ إجراء ات وقائية عن طريق ” خط المساعدة السري “ و ” الخط الساخن “ ؛

- تقدم المساعدة ل لشباب على إيجاد وظائف، وت ُ ش َ ج َّ ع العاطلات عن العمل على بدء مشاريع تجارية صغيرة؛

- يجري الاستعراض المستمر لأنشطة شركات السفر، ووكالات الزواج، والأشخاص المخولين بتوفير خدمات الوساطة المتعلقة بإلحاق العمالة في الخارج؛

- ت ُ وف َّ ر خدمات المعلومات والمشورة والمساعدة القانونية للرعايا الأوكرانيين المسافرين إلى الخارج؛

- يجري تنفيذ برنامج مشترك بين الإدارات لتقديم الدعم الاجتماعي للأسر المفككة بغية مكافحة العنف المنزلي ومنع الاتجار بالأطفال.

ومع ذلك، فلا يزال هناك الكثير من الصعوبات؛ لأن مشكلة الاتجار بالأشخاص مشكلة ملّحة بشكل استثنائي بالنسبة ل أوكرانيا.

و قد تم حاليا وضع برنامج حكومي جديد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ل لفترة المنتهية عام 2010؛ ووفقا للتوصيات المقدمة من السلطات المركزية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، يشمل هذا البرنامج مسائل تحسين الوضع فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح، ومنع الاتجار بالأطفال، وعمليات زرع الأعضاء، وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم، إلخ.

الجزء الثاني

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية و العامة في البلد ، و تكفل للمرأة بوجه خاص، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأن تكون مؤهلة ل لانتخاب في جميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياس ات الحكومة وتنفيذ هذه السياس ات وشغل مناصب عامة وأداء جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تعنى بالحياة العامة والسياسية في ا لبلد.

تضمن التشريعات المحلية المساواة بين المرأة والرجل في حقوق وفرص التصويت. و تنص المادة 38 من الدستور على أن ه يحق لل مواطني ن في أوكرانيا المشاركة في إدارة شؤون الدولة، و في الانتخابات الوطنية والمحلية، وفي حرية ال انتخاب والترشيح ل لهيئات التابعة ل لسلطات المركزية و المحلية. ويحق لهم الحصول على قدم المساواة على خدمات الدولة، والخدمة في هيئات السلطة المحلية. ويكتسب مواطن و أوكرانيا الحق في المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات للهيئات التنفيذية في سن 18 سنة ، في حين أن حقهم في الترشح للانتخابات يتوقف على طبيعة الانتخابات المعنية : إذ يحق انتخاب المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى البرلمان ، ويجب ألا يقل عمر رئيس الجمهورية عن 35 سنة ، و أن يكون له ال حق في التصويت و أن يتكلم لغة الدولة الرسمية. ويتمتع جميع المواطنين ، بصرف النظر عن جنسهم ، بالمساواة في حق التصويت. ويشمل التشريع الانتخابي في البلد أيضا : قانون الإجراءات الإدارية لعام 2005؛ وقانون نواب الشعب ( ال انتخاب) لعام 2004، بصيغته المعدلة في عام 2005؛ وقانون لجنة الانتخابات المركزية لعام 2004، و قانون رئيس أوكرانيا ( ال انتخاب) ؛ وقانون عموم أوكراني ا و الاستفتاءات المحلية، وما إلى ذلك .

وتضمن المادة 15 من قانون المساواة في الحقوق والفرص، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2006، حقوقا وفرصا متساوية ل كل من ا لمرأة والرجل في أوكرانيا في العملية الانتخابية. وتنص أيضا على أن ه يجب على الأحزاب السياسية وكتل التصويت، عند تسمي تها المرشحين لانتخاب هم نواب ا ل لشعب في دوائر انتخابية وطني ة متعددة المقاعد ، أن تدرج مرشحين من الرجال والنساء على حد سواء في قوائم مرشحيها. وتتحمل ل جان الانتخاب ات مسؤول ي ة الإشراف على الامتثال لهذا الشرط .

و وفقا لأرقام اللجنة الانتخابية المركزية، كان 80.9 في المائة من مجموع 595 7 مرشحا في الانتخابات البرلمانية لعام 2006 من الرجال و 19.1 في المائة من النساء. ومن بين الأحزاب التي شاركت في الحملة الانتخابية، كان للحزب الاشتراكي الديمقراطي (الموحد) ، و حزب الاشتراك يين التقدم يين ، وحزب ” المرأة من أجل المستقبل “ (ك جزء من كتلة ” لا! “ )، و حزب الخضر حصص محددة على أساس نوع الجنس . ويضم حزب الخضر أكبر عدد من النساء في قائمته ، مؤكدا على سياسته الداخلية ب تخصيص نصف المقاعد في قائمته للنساء . و تضم كتلة ” أوكرانيا لنا “ و كتلة ناتالي فيترينكو عددا كبيرا من النساء من بين أول عشرة أسماء في قائمتيهما . وشكلت المرأة ما نسبته 20 في المائة من عضوية لجنة الانتخابات المركزية، والمرأة ممثلة تمثيلا جيدا وخاصة في الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية (ما مجموعه 50 في المائة من المناصب ).

واتخذت أوكرانيا عدد ا من التدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من أجل التنفيذ العملي ل لتوصية 286 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن ضرورة ” القيام بحملات لزيادة الوعي بشأن أهمية مشارك ة المرأة في صنع القرار السياسي “ ، التي طرحتها ال لجنة عندما قدمت أوكرانيا تقريرها الأخير بشأن تنفيذ الاتفاقية. وعلى نحو محدد ، ومن أجل إتاحة فرص أفضل لمشاركة ا لمرأة في الانتخابات البرلمانية والمحلية، التي يمكن أن تكون فيها النساء مرشحات أو وكيلات لمرشحين في ا لانتخابات أو ناخبات أ و مراقبات ، عقدت مسابقة تنافسية في إطار برنامج المنح الديمقراطية الذي تقدمه سفارة الولايات المتحدة لمشاريع تتعلق ب موضوع ” مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية “ . وقدم ال برنامج منحا إلى 27 منظمة غير حكومية لتنفيذ مشاريع؛ و قد أدى ذلك إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية للمرشحات اللاتي انتخبن ل مكتب تمثيلي، وكذلك النساء الأعضاء في مؤسسات الدولة، وقادة المجتمع المدني.

و وفقا لشروط المسابقة ، يجب على المنظمات التي تتلقى منحا أن : تقيم شبكة وطنية ؛ وتعد تقرير ا يغطي البلد ب كامل ه عن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عام 2006؛ وتجري أبحاثا عن المسألة الجنسانية على نحو ما عولجت به في البيانات الانتخابية الحزبية وعن الوضع الذي يعقب الانتخابات ؛ وتوزيع منشور عن تقديم المساعدة ل لنساء المنتخبات ل لهيئات الحكومية. وخلال وبعد الحملة الانتخابية ل لمجلس الأعلى الخامس في أوكرانيا، وبعدها شاركت منظمات المجتمع المدني الوطنية في مناقشة المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في انتخاب أعضاء السلطات المركزية و المحلية. وقد جرت هذه المناقشات في العديد من ال مدن في البلد ، منها : بولتافا (مائدة مستديرة عن ” هل ثمة حاجة ل لمرأة في الحياة السياسية “ ) في 14 نيسان/أبريل؛ و شيركاسي (مائدة مستديرة عن موضوع ” المرأة والسلطة: نظرة بعد الانتخابات “ ، في 25 أيار/مايو؛ و تشيرنيهيف ( ” دور المرأة في الحياة العامة والسياسية “ )؛ و لفيف (مؤتمر عن ” استراتيجية للنهوض بالمرأة من أجل المشاركة في صنع القرار السياسي في سياسات لفيف : دور المنظمات النسائية “ (في 19 أيار/مايو؛ وكييف (عرض عام لنتائج مشروع ” مجلس مدينة كييف ل عام 2006: هل ف ُ تحت ال أبواب أمام المرأة ؟ “ ) في 17 نيسان/أبريل.

وتنص المادة 7 (ب) من الاتفاقية على المشاركة المتساوية للنساء والرجال في صياغة سياس ات الحكومة وحقهم المتساوي في شغل الوظائف العامة وأداء جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية .

إن المساواة الجنسانية بين الرجل والمرأة منصوص عليها في المادة 16 من قانون الحقوق والفرص المتساوية و في المادة 2 من المرسوم الرئاسي المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 بشأن مضاعفة الجهود التي تبذلها السلطات المركزية والمحلية لتحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.

وفيما يتعلق ب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، حدد مجلس الوزراء ال أهداف لضمان وجود نسبة جنسانية لا تقل عن 30 في المائة من كل من الجنسين في الهيئات النيابية لتقليل الفجوة بين دخل المرأة والرجل إلى النصف .

وتشير الإحصاءات إلى أن معظم العاملين في الجهاز المركزي للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هم من النساء. غير أن عدد النساء قليل عند جميع المستويات الإدارية مما يدل على اختلال النسبة بين الرج ا ل والنساء في المجال السياسي.

و في حين ازداد عدد النساء المنتخبات في أعلى هيئة تشريعية بين عامي 1994 و 1998 ( 1994 - 19 امرأة من نواب الشعب (أكثر من 4 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان الأوكراني) و 1998 - 37، أي بزيادة قدرها 8.4 في المائة )، فقد انخفض نتيجة انتخابات عام 2002: ا نت ُ خبت 23 امرأة فقط ل لبرلمان الأوكراني (5.1 في المائة من مجموع الأعضاء ) . و في عام 2006، و على الرغم من أن خطة العمل المتفق عليها بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ألزمت أوكرانيا بضمان مستوى نسبته 15 في المائة من النساء في البرلمان الأوكراني، لم تُنتخب سوى 38 امرأة في المجلس الخامس، أي 8.4 في المائة من ما مجموعه 450 عضوا منتخباً مؤخرا .

و ت وجد حاليا 126 امرأة ضمن قائمة المناصب العليا في السلطات المركزية (16.3 في المائة من المجموع العام ). ومع أنه كانت هناك امرأة واحدة في حكومة عام 2004 (وزير ة شؤون الأسرة والأطفال والشباب)، فقد انخفض عدد النساء في صفوف الموظفين الإداريين في الفئتين 1 و 2 في أعلى مستويات الأجهزة التنفيذية من 16 إلى 9 ، مما يشير إلى ال انخفاض النسبي في مستوى مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في الدولة، ويبقى أقل بكثير من المعايير الأوروبية. وطرأت تغييرات هامة في عام 2005: ف لأول مرة في تاريخ البلد، ترأست ال حكومة امرأة ، وترأست نساء أيضا وزارتين (الثقافة والسياحة، وممتلكات الدولة ). لكن لا توجد و لا وزيرة واحدة في الحكومة الحالية.

ومع أن نسبة النساء في المجلس الأعلى لأوكرانيا صغيرة، يوجد عدد أكبر بكثير من النساء على مستوى السلطة المحلية. وتشير الإحصاءات إلى أنه كلما كان مستوى الهيئة منخفضا ، أتيحت الفرصة لعدد أكبر من النساء . و بعد انتخابات عام 1994 ، بلغت نسبة الممثلين المنتخبين من النساء 30 في المائة. وقد لوحظت تغييرات محددة في ال تكوين الجنساني في هيئة ال ممثلين المنتخبين ل لمجالس المحلية في عام 1998: ما يقرب من 38 في المائة من جميع المجالس المحلية هي حاليا من النساء. و بعد انتخابات عام 2002 ، ارتفعت نسبة النساء في العدد الإجمالي الذي يزيد على 000 230 من أعضاء المجالس المحلية إلى 41.7 في المائة، كما تمثل النساء 24.5 في المائة من رؤساء مجالس المناطق الريفية والقرى والبلدات و 26.9 في المائة من نواب الرؤساء؛ و 91.7 في المائة من أمينات تلك الهيئات من النساء؛ و 9.1 في المائة من رؤساء المقاطعات ومجالس المقاطعات والمناطق الحضرية و 22.1 في المائة من نواب ال رؤساء هم من النساء.

و المرأة في أوكرانيا ممثلة بصورة جيدة في الخدمة المدنية. وتتمتع المرأة بالمساواة في الالتحاق بسلك الخدمة المدنية وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور والمادة 4 من قانون الخدمة المدنية. وتمثل النساء حاليا 75.4 في المائة من جميع موظفي الخدمة المدنية. إلا أن النساء لا يشغلن سوى 15 في المائة من الوظائف العليا في الخدمة المدنية ( المستويان 1 و 2) و 50 في المائة على مستوى الإدارة الوسطى. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء قد دأبت على التراجع عن الصعود إلى أعلى المستويات، مع أن الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة يتمثل في ازدياد عدد النساء في قوائم ا لتعيين في ال وظائف ال إدارية. إلا أن الحالة الإجمالية لم تتحسن خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واتضح أن أكبر عدد من النساء يعملن في الجهاز المركزي للجنة الإحصائية في ا لدولة (82 في المائة)، ووزارة العدل (75 في المائة)، ووزارة المالية (68.5 في المائة)، ووزارة الصحة (62 في المائة ) ، ووزارة العمل والسياس ات الاجتماعية (58 في المائة)، و وزارة التعليم والعلوم (57.5 في المائة)، ووزارة الثقافة (53 في المائة)، و وزارة الخارجية (42 في المائة).

وتمثل النساء النسب التالية من ال موظف ين في الهيئات التابعة للسلطة القضائية: في محاكم المقاطع ات الاقتصادية - 60 في المائة ؛ في المحكمة الاقتصادية العليا لأوكرانيا - زهاء 46 في المائة ؛ في المحكمة الدستورية - 14 في المائة ؛ وفي ال محكمة العليا - 11 في المائة. إلا أنه لا توجد امرأة واحدة في ال مستو يات العليا من تلك الهيئات .

و توجد حاليا 700 617 امرأة (83.9 في المائة) من مجموع موظفي المنظومة الصحية البالغ عددهم 000 736 موظف . وتشغل 100 3 امرأة (25 في المائة) وظائف إدارية. وتعمل 000 116 امرأة (64 في المائة من المجموع الكلي ) في هيئات ثقافية، حيث تشغل المرأة 70.5 في المائة من الوظائف الإدارية ووظائف الخبراء ( ما مجموعه 000 160 ). وبعبارة أخرى، فإن عدد النساء العاملات في إدارة الشؤون الثقافية في ازدياد مستمر. واستنادا إلى أرقام صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة، توجد في الجهاز المركزي لهذه الهيئة وحدها نائبتا وزير ، ورئيستا إدارة ، و 19 رئيسة مكتب أو وحد ة . وهناك ثماني نساء يرأسن مكاتب الثقافة والسياحة في الأقاليم . وثمة حالة مماثل ة في المكاتب المحلية أيضا و في مؤسسات التعليم وجمعيات الفنون.

وتظهر الإحصاءات المتعلقة ب نسبة الجنسين في القطاع الخاص من الاقتصاد أن من المحتمل وجود امرأة أحيانا بين أصحاب الشركات التجارية الكبيرة، في حين أن 20 في المائة من المشاريع الصغيرة تملكها نساء. و في هذا المجال، كما في غيره من المجالات ، من الواضح أن المرأة تشغل بوجه عام المواقع الدنيا والمتوسطة ونادرا ما تتقدم إلى مستو يات صنع القرار.

وتعد معظم النساء العاملات في قطاع الصناعات الزراعية من الاقتصاد متخصص ات ممن أكملن التعليم الثانوي والعالي، إلا أن عددا ضئيلا منه ن يشغلن مناصب إدارية. وتعمل 5 في المائة فقط من جميع النساء الحاصلات على المؤهلات التخصصية مديرات ل لمشاريع الزراعية والصناعية ( ال مزارع)، في حين أن رجلا واحدا تقريبا من أصل اثنين يشغل هذه الوظائف. ولا تشغل منصب كبير الأخصائيين الزراعيين إلا نسبة ضئيلة فقط من النساء مع أن المرأة تضطلع بدور أكثر مسؤولية و فعال ي ة في معالجة مشاكل الإنتاج والمشاكل الاجتماعية.

و وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع، تخدم حاليا 307 52 امرأة في القوات المسلحة في البلد ، تعمل منه ن 219 4 في موقع الموظف المدني . وتشغل النساء حاليا 830 وظيفة من ما مجموعه 940 من وظائف الإدارة في ال خدمة ال مدنية. إلا أنه لا توجد في الوزارة نساء يشغلن منصب مدير من ال فئات الأولى إلى الثالث ة ، وهناك ست نساء في الفئة الرابعة، و 375 متخصصة في الفئة الخامسة . و 422 امرأة برتبة ضابط في المراتب العليا ( ب رتبة ” رئيس “ أو ” ضابط قيادة “ ) و 001 1 امرأة برتبة ملازم وضابط صف . و في عام 2001 ، كانت المرأة تشكل ما نسبته 0.7 في المائة من العدد الإجمالي للضباط ، و في عام 2006 ، كانت تشكل ما نسبته 2.25 في المائة. وقد تضاعف العدد الإجمالي للضباط من النساء تقريبا، من 598 في عام 2001 إلى 145 1 في عام 2006. وتؤدي الضباط من النساء الخدمة العسكرية ويحملن الرتب التالية : عقيد ( كابتن من الفئة الأولى ) - أربعة (0.1 في المائة)، مقدم (كابتن من الفئة الثانية) - 32 (2.9 في المائة)؛ رائد (كابتن من الفئة الثانية ) - 216 ( 1.7 في المائة)؛ نقيب - 375 (2.9 في المائة)، ملازم أول - 388 (3.5 في المائة)، وملازم ثان - 30 (34 في المائة). كما ازداد عدد النساء برتبة ملازم من 9.3 في المائة من المجموع الإجمالي في عام 2001 إلى 15.6 في المائة في عام 2006. و في نهاية عام 2006 ، كانت النساء في هذه الفئة يحملن الرتب التالية : 2198 برتبة ملازم (17.8 في المائة) ؛ و 249 ضابط صف (29.2 في المائة) ؛ 259 ملازم أقدم (6.1 في المائة) ؛ و 31 ضابط صف رئيسي (19.6 في المائة). وكانت 523 امرأة من هؤلاء النساء (40.9 في المائة) يحملن شهادة الليسانس ، ويبلغ عدد المؤهلات المتخصص ات في المراتب الأدنى 717 (18.1 في المائة).

وفي أوكرانيا ، تخدم حاليا في القوات المسلحة خارج البلد أعداد أكبر من النساء ( 137 15 أو 43.4 في المائة). و من أصل هذا المجموع، أكمل 400 1 (9.2 في المائة) تعليمهن العالي (مؤهل ال تخصص أو درجة الماجستير) ؛ و 441 1 (9.4 في المائة) يحملن درجة ا لتعليم العالي الأساسية (درجة الليسانس ). وشاركت اثن ت ان وأربعون امرأة من أفراد القوات المسلحة في عمليات حفظ ا لسلام الدولية منذ عام 1992: خمس برتبة ضابط يعملن مترجم ات ، واثنتان برتبة ملازم؛ و تم تجنيد 35 ا مرأة بشكل خاص برتبة رقيب وجندي ( عاملات في المجال الطبي). و لا ي وجد حاليا نساء في كتيبة حفظ السلام ال أوكراني ة .

و وفقا للأرقام الصادرة عن دائرة السلك الخارجي ب ا لدولة لعام 2006 ، فإن عدد النساء من الموظفات الإداريات فيها ، باعتبارها هيئة تابعة للحكومة المركزية تتمتع بمركز خاص، يزيد على 500 6 امرأة ، أي قرابة 25 في المائة من مجموع موظفي الدائرة. وقد ازداد عدد النساء في الدائرة أكثر من الضعف خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي الوقت الحالي، ثوجد امرأتان من بين كل ثلاثة موظف ين ب الدائرة. وتؤدي حاليا زهاء 500 3 امرأة الخدمة العسكرية في دائرة السلك الخارجي ل لدولة . و عدده ن آخذ في الازدياد في كل عام منذ عام 2000 بمعدل 8 في المائة.

وتتمثل السمات النموذجية للحالة السائدة في أوكرانيا اليوم في عدم المساواة في تمثيل المرأة ب المناصب الإدارية، و في مراكز صنع القرار ، و في المستويات العليا من الهرم الاجتماعي، وفي المناصب ال رئيسية في توزيع السلطة والممتلكات ، ويتركزن بصفة عامة في أدنى المجالات التي يعتدّ بها من الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن الصورة ال اجتماعي ة ل لمرأة الأوكرانية ت ظهر أنها امرأة عصامية ، وحساسة ، ومسؤولة ، وقادرة على اتخاذ القرار ، ويمكنها بشكل عام المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية ب المساواة مع الرجل.

تمنح المادة 7 (ج) من ال اتفاقية المرأة حقوقا مساوية مع الرجل في المشاركة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية في الحياة السياسية في ا لبلد.

في عام 2006 ، كان في أوكرانيا 138 2 منظمة نسائية، منها 45 منظمة دولية أو وطنية. وهناك عدة مئات من المنظمات النسائية التي تعمل على المستوى المحلي. وهي تساعد على تحسين التشريعات وآلية الدولة من أجل النهوض بالمرأة، مع السعي لتأمين ال اعتراف ب حركة المرأة المنظمة باعتبارها عاملا هاما في تكوين الدولة.

ومن السمات الجديدة في الحياة السياسية في أوكرانيا ظهور الأحزاب السياسية النسائية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حزب المرأة المسيحية الأوكرانية (برئاسة السيدة غورين )، وحزب نساء أوكرانيا (برئاسة السيدة كوماروفا )، و حزب تضامن النساء في أوكرانيا ( برئاسة السيدة دوفزينكو )، وال اتحاد السياسي لعموم المرأة الأوكرانية من أجل ا لمستقبل (برئاسة السيدة دوفزينكو )، و اتحاد الحزب الوطني ل لمرأة ( برئاسة السيدة لافريفينتيف ). ويكمن الغرض الأساسي من هذه الأحزاب في توسيع دور المرأة من أجل تطوير وتعزيز دولة مستقلة تقوم على سيادة القانون، والقضاء على مظاهر التمييز ضد المرأة، والتشجيع على تحديد وتشكيل الدور السياسي للمرأة، وتعزيز الحركة النسائية في أوكرانيا لتمكينها من المشاركة في بناء مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المركزية والسلطات المحلية، وتوسيع مشاركة المرأة فيها ، فضلا عن صياغة سياسة الدولة.

وقد أنشئ العديد من المنظمات النسائية المحلية الجديدة في أوكرانيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بهدف تعزيز وضع المرأة والسعي لوضع إجراءات مجدية من الناحية العملية في الحركة النسائية، واستثمارها بمحتوى جديد وبوجه إنمائي جديد . وي شهد البلد توحيد ا لقوى النساء في المجتمع وخروجهن من حدود الهياكل الاجتماعية المحصورات في داخلها، ودخولهن معترك الحياة السياسية العامة والمشاركة في حل المشاكل التي تواجهها الدولة ككل.

ويقوم المجلس الوطني للمرأة الأوكرانية، الذي يضم المنظمات ال ت طوعية النسائية الوطني ة والدولي ة العاملة في أوكرانيا، ب تسهيل توحيد المنظمات والنقابات والأحزاب النسائية. وتسعى هذه الهيئة إلى دمج جميع المنظمات النسائية في البلد في رابطة حرة لإجراء ال مشاورات وتنفيذ التدابير اللازمة لتحسين رفاه الأسر ة والمرأة ، وتعزيز التفاهم المتبادل بين النساء، وتوعيته ن بشأن الفرص المتاحة في المجتمع، وما إلى ذلك. وقد قُبل المجلس الوطني للمرأة الأوكرانية عضوا في المجلس الدولي للمرأة في عام 2000.

وأنشأ رئيس الجمهورية بموجب مرسوم ” وسام الشرف ال رئاسي “ (وسام الأميرة أولغا من المرتبة الأول ى والثاني ة والثالث ة ) إقرارا بمساهمة ا لحركة النسائية الأوكرانية في تطوير الدولة الأوكرانية، وفي النهضة الروحية للأمة، وتنشئة الأطفال؛ ويمنح هذا الوسام إقرارا بالجدارة الشخصية المتميزة في كل من المجال العام والصناعي والاجتماعي والعلمي والتعليمي والثقافي وغيرها من المجالات. وكان في مقدمة من حصل على وسام الأميرة أولغا زعيمات المنظمات النسائية ال ت طوعية: اتحاد المرأة الأوكرانية؛ ومجتمع النساء ، ورابطة المرأة الأوكرانية. وقد مُنح هذا الوسام حتى الآن إلى 224 امرأة من مختلف مناطق البلد لقاء جدارتهن المميزة في بناء الدولة.

و خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الحركة النسائية نشطة للغاية في ال تأكيد على المساواة بين الجنسين. وتساعد أنشطة المنظمات النسائية المجتمع الأوكراني على إيجاد موقع في جدول الأعمال بشأن مسألة الديمقراطية الجنسانية في البلد . ب يد أن الحركة النسائية لا ت زال تواجه الكثير من المشاكل التي يجب حلها لكي تزيد من تأثيرها في تنمية المجتمع. وترى ممثلات المنظمات النسائية أن أوكرانيا لم تزود نفسها بعد ب آلية متحضرة للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية. ولم يطرأ على التشريعات في هذا المجال أي تطوير ، بل إن بعضها تجاوزه الزمن ؛ مما يشكل عقبة كبيرة أمام أنشطة المرأة. ويشير الخبراء أيضا إلى التمييز ضد المنظمات ال ت طوعية النسائية في قانون الميزانية، و إلى التمييز ضد المنظمات على أساس شكل ملكيتها، وذلك انتهاك ا للدستور. و الحقيقة هي أن المنظمات ال ت طوعية قلّما تدعى للمشاركة في تنفيذ برامج الدولة ؛ وتتمثل إحدى المشاكل المزمنة في عجزها عن الحصول على مخصصات من موارد ا لدولة المالية اللازمة لتنفيذ البرامج المتعلقة بالمسائل الجنسانية وقضايا المرأة.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

لا يتضمن الدستور أي أحكام تمييزية ضد حق المرأة في تمثيل الحكومة أو الدولة على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية. وتنص المادة 3 من قانون المساواة في الحقوق والفرص على المساواة في مشاركة المرأة والرجل في اتخاذ القرارات الهامة من الناحية الاجتماعية. ومع ذلك فالاتجاه العام ينحو إلى تمثيل المرأة تمثيلا ضئيلا في مناصب الإدارة في الهيئات الدولية كذلك. ورغم وجود الكثير من الوثائق في الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تتناول أهمية وفائدة التعاون بين النساء والمنظمات الدولية، فإن التعاون العملي من هذا النوع على المستوى الدولي لا يزال تعاونا مذبذبا، بينما انخفض تمثيل المرأة في المناصب السياسية العليا في السنوات الأخيرة.

وهناك 10 نساء، يشغلن مناصب رسمية في المكاتب الخارجية بوزارة الخارجية أي بنسبة 3 في المائة فقط من مجموع الموظفين. وفي بداية عام 2006 وصلت نسبة النساء إلى 5 في المائة فقط من موظفي الإدارة بملاك العاملين المركزي بالوزارة بينما احتلت المرأة نسبة 43 في المائة من فئة موظفي الخدمات العامة. وشغلت المرأة 3 في المائة من مناصب الإدارة في الخارج و 20 في المائة من مناصب فئة الخدمات العامة.

كما أن النساء الأوكرانيات غير ممثلات تمثيلا جيدا في مكاتب الهيئات الدولية: الأمانة العام للأمم المتحدة وأمانات المنظمات الدولية في جنيف. ومن ثم فإن تمثيل الأوكرانيات في مجال العلاقات الدولية تمثيل لا يعتد به. وعليه، تتصدر الواجبات الحالية الهامة صياغة استراتيجية إنمائية تشمل طائفة عريضة من أنماط النشاط الدولي للحركة النسائية.

ويسود التسليم بأن قبول المنظمات النسائية في عضوية الهيئات الدولية عنصر هام من عناصر عملية العولمة. ولقد بدأ تجدد الاتصالات مع المجلس الدولي للمرأة بعد إعلان استقلال أوكرانيا. والمنظمات النسائية الأوكرانية عضو في المنظمات الدولية التالية: النهوض بالمرأة في مجال التعليم العالي، والتحالف الدولي للمنظمات النسائية في الدول حديثة الاستقلال، وائتلاف ’كارات‘ (شبكة من المنظمات النسائية غير الحكومية 10 بلدان في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية). وتتعاون المنظمات النسائية الأوكرانية مع المنظمة الدولية للمرأة والقانون والتنمية التابعة للولايات المتحدة، والرابطة الوطنية بالولايات المتحدة للنهوض بالمرأة في التعليم العالي، ومركز التدريب الجنساني والتنمية في هارلم، هولندا، وشبكة نساء الشرق والغرب والمنظمة النسائية للبيئة والتنمية ومنظمة ’ماما‘ - 86، والرابطة الجنسانية الدولية للعلم والتكنولوجيا... الخ.

ويمكن الاطلاع على أمثلة على الصلات الدولية للمنظمات النسائية الأوكرانية في أعمال هيئات مثل هيئة مجتمع المرأة، وتتخذ مكاتب لها في مولدوفا ولاتفيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وتربطها علاقات وثيقة مع العصبة النسائية الوطنية الأوكرانية في أمريكا والرابطة النسائية الأوكرانية في كندا، فضلا عن الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الأوكرانية.

وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير أدى قبول المنظمات النسائية الأوكرانية في عضوية الهيئات الدولية وحصولها على آليات جديدة للتعاون واعتماد نُهج تقنية جديدة لإجراء الأبحاث بشأن المشكلات الاجتماعية، إلى مساعدتها في تنفيذ مشاريع الهيئات الدولية وبرامج مختلف الصناديق، وعلى رأسها البرامج التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس البريطاني وصندوق المعرفة البريطاني، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمساعدة التقنية لرابطة الدول المستقلة وجورجيا، ومؤسسة هينريتش بيل، ومؤسسة النهضة الدولية، والمؤسسة الأوروبية الآسيوية، والاتحاد النسائي للدول حديثة الاستقلال والولايات المتحدة الأمريكية، وشبكة نساء أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، والمكتب الكندي للتعليم الدولي (مع مكتب كندا - أوكرانيا) ومؤسسة ’ماماكاش‘ في هولندا، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والصندوق العالمي للمرأة إلخ.

ولقد أقيمت هذه الاتصالات، في أغلب الأحوال، نتيجة مشاركة المرأة الأوكرانية في المؤتمرات والحلقات الدراسية والاجتماعات الدولية، وكذلك أثناء تنفيذ المشاريع المشتركة. ولقد أنجز وفد أوكراني قوي التشكيل ضم 19 عضوا أعمالا ناجحة في المؤتمر الاستثنائي في جنيف الذي دعت إلى عقده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (19-21 آذار/مارس 2000) بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجين، وشارك الوفود الأخرى في صياغة استنتاجات المؤتمر وتوصياته.

وكانت الدورات الاستثنائية المعقودة تحت رعاية الأمم المتحدة من أبرز الفعاليات التي نظمت في السنوات الأخيرة: الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، والدورة التاسعة والأربع و ن للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، ومنتدى المرأة المعنون ”بيجين بعد مضي 10 سنوات: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام “. وحضرت هذين الاجتماعين ممثلات عن المنظمات التطوعية للأوكرانيات إضافة إلى وفد الدولة.

وتشهد مسألة عقد اجتماعات نسائية دولية في أوكرانيا على إقرار المجتمع النسائي الدولي بإنجازات الحركة النسائية الأوكرانية وبالدور الموسع للمنظمات التطوعية الأوكرانية في الحركة النسائية الدولية. وعلى سبيل المثال، عقد منتدى بشأن التعاون فيما بين النساء اللاتي ينتمين إلى الدول الأعضاء في مجموعة بلدان جورجيا وأوزبكستان وأذربيجان ومولدوفا (مجموعة غوام) في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بكييف، وأصدر هذا المنتدى باسم المنظمات النسائية نداء إلى رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة ’غوام‘ من أجل تعزيز دور للمرأة وحل المشكلات الأساسية التي تواجهها تلك الدول، ولا سيما تسوية النزاعات المسلحة والنزاعات الشعوبية. وعقد اجتماع عادي للجمعية العامة للمركز الأوروبي التابع للمجلس الدولي للمرأة في كييف في أيار/مايو 2005؛ وحضرته رئيسات منظمات دولية وأوكرانية ومنظمات تطوعية من مدينة كييف، وناشطات ورئيسات وعضوات وفود من المجالس الوطنية للمرأة في 18 بلدا من أوروبا.

وعقدت في كييف في أيلول/سبتمبر 2006 الدورة الحادية والثلاثون للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة؛ وحضرتها ممثلات عن المجلس الوطني للمرأة في أوكرانيا وعن الوزارات والإدارات المسؤولة عن صياغة السياسة الجنسانية في أوكرانيا، فضلا عن ممثلات عن منظمات نسائية أخرى وإضافة إلى نحو 300 مندوبة من 50 بلدا تقريبا من البلدان الأعضاء في المجلس الدولي من جميع أنحاء العالم. وحسب ما ورد في المؤتمر الصحفي بشأن نتائج الدورة، فقد تكللت بالنجاح هذه المناسبة ذات الأهمية الاستثنائية بالنسبة للحركة النسائية الأوكرانية، ونُفذ برنامج عملها تنفيذا تاما. ولقد تيسر ذلك بفضل الدقة في التحضير لسير أعمال المؤتمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005 عندما عقد المجلس الوطني لشؤون المرأة في أوكرانيا مؤتمره التحضيري في كييف من أجل الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة للمجلس الدولي. وتبادلت المندوبات اللاتي حضرن الدورة خبراتهن في مجال التصدي للفقر ومكافحة الاتجار في الأشخاص والعنف ضد المرأة ومنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وناقشن كذلك المشكلات الملحة بشأن حماية حقوق الطفل وتحسين البيئة وتعزيز السلام والعلاقات الدولية وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في ضوء حالة كل منهما في جميع مجالات حياة المجتمع. وتفاوضن كذلك بشأن خطة عمل المجلس للسنوات الثلاث المقبلة، واعتمدن هذه الخطة. ولقد أُدرجت مسألة إقرار مساواة الجنسين في جميع مجالات حياة المجتمع بوصفها أحد العناصر الرئيسية من أعمال المجلس أثناء تلك الفترة.

وتؤدي المعرفة التي اكتسبتها الأوكرانيات من خبرة المنظمات النسائية في البلدان الأخرى في مجال عملية صنع القرار على المستويات الوطنية والدولية، إلى المساعدة في تعزيز أعمال المنظمات غير الحكومية النسائية في أوكرانيا وإضفاء تغييرات حقيقية في مجال التصدي للمشكلات الجنسانية. ومع ذلك فإن الافتقار إلى تشريعات قابلة للتطبيق، فضلا عن الفجوة بين التصريحات والواقع هما السبب الذي استحال معه حتى الآن تحقيق تحول ملموس في اتجاه التمثيل الذي تستحقه المرأة في الوكالات الرسمية على جميع الأصعدة وفي التغلب على التمييز ضد المرأة الذي لا يزال قائما في المجتمع الأوكراني.

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تُصبح بلا جنسية، أو أن تُفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

وفقاً للمادة 4 من الدستور، فإن أوكرانيا دولةً اتحادية؛ وترد أسس منح وسحب الجنسية الأوكرانية في قانون الجنسية المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2001. وتعّرف المادة 1 من هذا القانون الجنسية الأوكرانية بأنها رابطة قانونية بين شخص طبيعي ودولة أوكرانيا وهي تتجلى في حقوق وواجبات متبادلة. وتنص هذه المادة أيضاً على أن الشخص الطبيعي يصل إلى سن الرشد في عيد ميلاده الثامن عشر.

وتنص المادة 4 من القانون على أن مسألة الجنسية الأوكرانية يُنظمها الدستور وقانون الجنسية نفسه والمعاهدات الدولية التي تعد أوكرانيا طرفا فيها. وإذا تضمنت أي معاهدة دولية قواعد تختلف عن القواعد الواردة في القانون المذكور، تكون الأرجحية لقواعد المعاهدة الدولية.

وفي ضوء التزامات أوكرانيا بموجب المادة 9 من الاتفاقية، تكتسي بأهمية كبيرة المبادئ التشريعية التي تنظم الجنسية، والواردة في المادة 2 من القانون. ومن شأن هذه المادة، ضمن أمور أخرى، إرساء المبادئ التي يقوم عليها تشريع الجنسية الأوكراني: منع حالات انعدام الجنسية؛ وحظر الاكتساب التلقائي للجنسية الأوكرانية من جانب شخص أجنبي أو عديم الجنسية نتيجة الزواج بشخص من الرعايا الأوكرانيين، فضلاً عن اكتساب جنسية الزوج؛ وحظر الفقدان التلقائي للجنسية الأوكرانية لأحد الزوجين نتيجة فسخ الزواج أو فقدان الزوج الآخر للجنسية الأوكرانية؛ والمساواة أمام القانون لمواطني أوكرانيا بصرف النظر عن أسس أو إجراءات أو توقيت اكتساب الجنسية الأوكرانية؛ والاحتفاظ بالجنسية الأوكرانية بصرف النظر عن محل الإقامة.

وترد أسس إلغاء الجنسية الأوكرانية في المادة 17 من القانون، ألا وهي: (1) التخلّي عن الجنسية الأوكرانية؛ و (2) فقدان الجنسية الأوكرانية؛ و (3) تطبيق القواعد الواردة في المعاهدات الدولية التي دخلت أوكرانيا طرفا فيها. وتُنظّم المادة 18 من القانون مسألة التخلّي عن الجنسية. ويتم تنفيذ ذلك بناءً على طلب الشخص المعني. وفي مثل هذه الحالات يُشكّل مبدأ الطوعية عنصرا أساسياً للامتثال للمادة 9 من الاتفاقية.

وتعرض المادة 19 من القانون أسس فقدان الجنسية الأوكرانية :

1 - الاكتساب الطوعي لجنسية دولة أخرى بواسطة مواطن أوكراني، شريطة أن يكون قد وصل، أو وصلت إلى سن الرُشد في ذلك الوقت. وتعد جميع الحالات التي يُقدّم فيها مواطن أوكراني طلبا أو التماسا لاكتساب جنسية دولة أخرى وفقاً للإجراءات المحددة في تشريع تلك الدولة، حالات تقع ضمن فئة الاكتساب الطوعي.

ولا يعتبر اكتساب الجنسية اكتسابا طوعيا في الحالات التالية:

(أ) تزامن اكتساب طفل الجنسية الأوكرانية وجنسية دولة أخرى أو دول أخرى بموجب ولادة الطفل،

(ب) اكتساب طفل يحمل الجنسية الأوكرانية جنسية والديّ الطفل بالتبنّي نتيجة التبنّي بواسطة أجانب،

(ج) اكتساب المواطن الأوكراني بشكل تلقائي جنسية مختلفة نتيجة الزواج من شخص أجنبي،

(د) اكتساب مواطن أوكراني بلغ سن الرشد اكتسابا تلقائيا جنسية دولة أخرى إذا كان هذا المواطن لم يتسلم وثيقة تنص على جنسية تلك الدولة الأخرى.

ووفقاً لذلك، فإن الفقرة 1 من المادة 19 من القانون تُشدد على استحالة الفقدان التلقائي للجنسية الأوكرانية نتيجة الزواج بأجنبي. ولكي يفقد الشخص الجنسية الأوكرانية، يجب على الشخص المعني أن يتخذ خطوات معينة للحصول على جنسية دولة أخرى. والزواج لا يؤدي تلقائياً إلى فقدان الجنسية الأوكرانية، وهذه القاعدة متماشية تماشياً تاماً مع متطلبات المادة 9 من الاتفاقية.

2 - اكتساب الجنسية الأوكرانية بموجب المادة 9 من القانون عن طريق الغش أو تعمد تقديم معلومات مغلوطة أو وثائق مزيفة.

3 - التجنيد الطوعي في الخدمة العسكرية لدولة أخرى، التي لا تُعتبر بموجب قانون تلك الدولة واجباً عسكرياً عاماً أو شكلاً من أشكال الخدمة البديلة (غير العسكرية).

وتتسم الأحكام التالية للمادة 19 من القانون بأهمية قصوى في سياق المادة 9 من الاتفاقية: لا تسري الفقرتان 1 و 3 من الجزء الأول من المادة 19 إذا أدى سريانهما إلى تحول المواطن الأوكراني إلى شخص عديم الجنسية. ومن ثم فحتى عندما تتخذ المرأة خطوات متعمدة لاكتساب جنسية دولة أخرى، فإن عملها لا يمكن اعتباره مبررا لفقدان جنسيتها الأوكرانية إذا ما تحوّلت نتيجة ذلك إلى شخص عديم الجنسية.

وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، تعالج مسألة جنسية الأطفال في المادة 14 من القانون، تحت عنوان ” اكتساب الطفل الجنسية الأوكرانية نتيجة حمل أحد الوالدين أو كليهما الجنسية الأوكرانية “ .

تنص هذه المادة في جملة أمور على أن الطفل الأجنبي أو الطفل عديم الجنسية، الذي يكون أحد والديه مواطنا أوكرانيا بينما يكون الآخر شخصا عديم الجنسية، يجب تسجيله كمواطن أوكراني بناءً على طلب الوالد الذي يحمل الجنسية الأوكرانية. ويسجل الطفل عديم الجنسية، الذي يكون أحد والديه مواطنا أوكرانيا بينما يكون الآخر مواطنا أجنبيا، كمواطن أوكراني بناءً على طلب الوالد الذي يحمل الجنسية الأوكرانية.

ويُسجّل الطفل الأجنبي أو عديم الجنسية الذي يكون والداه من الرعايا الأوكرانيين، كمواطن أوكراني بناءً على طلب أي من الوالدين.

ويُسجّل الطفل الأجنبي، الذي يحمل أحد والديه الجنسية الأوكرانية ويكون الآخر مواطنا أجنبيا، كمواطن أوكراني بناءً على طلب الوالد الذي يحمل الجنسية الأوكرانية.

وعليه فإن هذه المادة ترسي الحق المناظر الوالدين في اختيار الجنسية الأوكرانية لطفلهما بصرف النظر عن جنس الوالدين، وذلك تماشياً مع شروط المادة 9 من الاتفاقية.

وينبغي أيضاً التشديد على أن القواعد الواردة في قانون الجنسية لا تنص على أي تمييز على أساس نوع الجنس. ويتسق هذا الأمر مع الحظر العام للتمييز والمُكرس في المادة 24 من الدستور. ويُشدّد الدستور تحديدا على حقيقة أن لجميع المواطنين حقوقا وحرياتً متساوية وأنهم متساوون أمام القانون. ويحظر المزايا والقيود على أساس العرق أو لون البشرة أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها من الآراء أو نوع الجنس أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو حالة الملكية أو محل الإقامة أو اللغة أو أي ظروف أخرى.

وتتناول الفقرة 3 من المادة 24 من الدستور مسألة المساواة بين المرأة والرجل، بحيث تقر المساواة في الحقوق بينهما بموجب السُبل التالية: منح المرأة نفس الحقوق والفرص الممنوحة للرجل في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وفيما يتعلق بالتحصيل التعليمي والتدريب المهني وبالعمل والأجر مقابل العمل؛ وكذلك تنفيذ تدابير خاصة لحماية عمل المرأة وصحتها وتزويدها باستحقاقات التقاعد؛ وإضافة إلى إيجاد الظروف المناسبة للمرأة للجمع بين العمل والأمومة؛ وثم بتوفير الحماية القانونية وإمكانات الدعم القانوني والمعنوي للأمهات والأطفال، بما في ذلك الإجازة المدفوعة الأجر والاستحقاقات الأخرى للحوامل والأمهات.

وصدر القانون الدولي الخاص في 23 حزيران/يونيه 2005 ليكفل الامتثال للقواعد الواردة في القانون المنطبق، بحيث سن القواعد الإطارية التي تُنظّم تطبيق الدستور وقانون الجنسية. وعلى وجه التحديد، تنص المادة 56 من القانون الدولي الخاص (أشكال وإجراءات إبرام عقود الزواج) على أن القانون الأوكراني ينظم شكل وإجراءات إبرام عقد الزواج في أوكرانيا بين مواطن أوكراني وشخص أجنبي أو شخص عديم الجنسية، وكذلك بين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية. وتنص المادة 57 (إبرام عقد زواج في مكتب قنصلي أو بعثة دبلوماسية) على إبرام عقد الزواج بين الرعايا الأوكرانيين، إذا كان أحدهما أو كلاهما من المقيمين خارج أوكرانيا، في المكتب القنصلي أو البعثة الدبلوماسية لأوكرانيا وفقاً للقانون الأوكراني، فيما ينظم قانون الدولة التي قُدمت بها أوراق التفويض، حالات الزواج بين الأجانب في المكتب القنصلي أو البعثة الدبلوماسية للدولة الأجنبية بأوكرانيا، وتنص المادة 58 (صلاحية عقد الزواج المُبرم خارج أوكرانيا) على أن حالات الزواج بين مواطنيين أوكرانيين وأجانب أو بين مواطنين أوكرانيين وأشخاص عديمي الجنسية، المبرمة خارج أوكرانيا وفقاً لقانون دولة أجنبية تعد صالحة بأوكرانيا، شريطة أن تتماشى، فيما يتعلق بالمواطنين الأوكرانيين، مع شروط قانون الأسرة في أوكرانيا فيما يتعلق بالأسس التي تنص على بطلان الزواج. وتعتبر حالات الزواج فيما بين الأجانب أو بين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية أو فيما بين الأشخاص عديمي الجنسية، المبرمة وفقاً لقانون دولة أجنبية حالات زواج صالحة في أوكرانيا.

ولقد أبرمت أوكرانيا عدداً من الاتفاقات الدولية الثنائية لتنظيم المسائل المتصلة بتغيير الجنسية. وكان آخرها، الاتفاق المبرم بين أوكرانيا وجمهورية قيرغيزستان بشأن تبسيط إجراءات تغيير الجنسية بواسطة المواطنين الأوكرانيين المقيمين بصفة دائمة بجمهورية قيرغيزستان أو بواسطة المواطنيين القيرغيزيين المقيمين بصفة دائمة في أوكرانيا، وبشأن منع حالات انعدام الجنسية وازدواج الجنسية، وقد تم توقيعه في 28 كانون الثاني/يناير 2003 في بيشكيك وصدقته أوكرانيا بموجب قانون صادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

ويضع هذا الاتفاق ضمن جملة أمور شروط وإجراءات ترتيبات تبسيط الحصول على الجنسية. وتمنح كل دولة طرف في الاتفاق لمواطني الدولة الأخرى المقيمين بصفة دائمة وقانونية في أراضيها، حق اتباع الإجراء المبسط للحصول على الجنسية، رهناً بالوفاء بأحد الشرطين التاليين:

(أ) أن يكون الملتمس، أو على الأقل أحد والديه أو أحد الوالدين بالتبني، أو أحد الجدّين، قد ولد أو أقام بصورة دائمة وقانونية في أراضي الدولة الطرف المطلوب جنسيتها؛ (ب) أن يكون الملتمس على الأقل شخص تربطه صلة قرابة وثيقة، ومن الأفضل أن يكون زوجاً، ويقيم بصورة دائمة وقانونية في أراضي الدولة الطرف المطلوب جنسيتها ويكون حاصلاً على جنسية تلك الدولة. ومع ذلك، ففي إجراءات تغيير الجنسية، المحددة في المادة 2 من الاتفاق، يجرى التشديد على أن اكتساب الجنسية بموجب الاتفاق ليس أمراً تلقائياً. بل هو مرهون، ضمن شروط أخرى، بتقديم نموذج الطلب.

وبالإضافة على ذلك، تستبعد إجراءات تغيير الجنسية إمكانية تحول الملتمس إلى شخص عديم الجنسية. وتنص المادة 2 من الاتفاق على أنه في غضون عشرة أيام بعد إكمال إجراءات الحصول على جنسية جديدة، تُصدر السلطات المختصة بالدولة الطرف التي تم الحصول على جنسيتها وثيقةً تبيّن ماهية الجنسية المفقودة ثم تحيل هذه الوثيقة عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى الدولة الطرف التي تم التخلي عن جنسيتها، مشفوعة بتأكيد للتاريخ الذي تم فيه إكمال الإجراءات الرسمية لاكتساب الجنسية الجديدة. وفي غضون شهرين من تسلم هذه الرسالة، يجب على الدولة الطرف التي تم التخلي عن جنسيتها إكمال إجراءات إلغاء جنسية مواطنها السابق وإبلاغ الدولة الأخرى بذلك.

وينظم الاتفاق أيضاً مسألة تغيير جنسية الطفل. وهو لا ينص في هذا الصدد على أي تمييز قائم على نوع الجنس. وفي حالة تغيير جنسية الوالدين، التي يحصل فيها الاثنان نتيجة لذلك على جنسية الدولة الطرف الأخرى، فإن جنسية طفلهما القاصر تتغيّر وفقاً لذلك. ويتم تحديد جنسية الطفل، الذي يكون أحد والديه مواطناً لدولة طرف بينما يحصل الوالد الآخر على جنسية الدولة الطرف الأخرى، بموجب اتفاق بين الوالدين ويتم إثبات ذلك في بيان. وإذا لم يتمكن الوالدان من الاتفاق بشأن تغيير جنسية الطفل القاصر، يعد الطفل مواطناً للدولة الطرف التي يُقيم فيها الوالدان إقامة دائمة. ويحتفظ الطفل القاصر الذي لا يقيم والداه مع بعضهما البعض بجنسية الوالد الذي يرعى الطفل، ما لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق في هذا الشأن.

كما ترد القواعد الواردة في الاتفاق الدولي مع جمهورية قيرغيزستان في الاتفاقات المتعلقة بمسألة الجنسية والمبرمة بين أوكرانيا وجمهورية كازاخستان (في 19 أيار/مايو 2000) وجمهورية طاجيكستان (في 6 تموز/يوليه 2001) وجمهورية بيلاروس (في 12 آذار/مارس 1999).

وعلاوة على ذلك، تواصل أوكرانيا، كدولة خلف لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تطبيق اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية المؤرخة 30 آب/أغسطس 1961. وبموجب الفقرة 3 من المادة 1 من هذه الاتفاقية، فإن الطفل المولود في إطار رابطة الزوجية بأراضي دولة طرف، لأم تحمل جنسية تلك الدولة الطرف، يحصل على نفس الجنسية عند مولده إذا كان سيصبح بعد ذلك عديم الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون الطرف المتعاقد المعني ينص على فقدان الجنسية نتيجة أي تغيير في الحالة الشخصية (الزواج أو فسخ الزواج أو إضفاء الشرعية أو الاعتراف أو التبنّي)، يعد هذا الفقدان للجنسية شرطا لاكتساب جنسية مختلفة.

من هنا يمكن القول من واقع قواعد التشريعات الأوكرانية الحالية والمعاهدات الدولية الراهنة التي تعد أوكرانيا طرفا فيها وسبق ذكرها أعلاه، إن أوكرانيا تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

الجزء الثالث

المادة 10

تتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكفالة تساويها في الحقوق مع الرجل في مجال التعليم، وبخاصة لكفالة ما يلي على قدم المساواة بين الرجال والنساء:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الشهادات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفير نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأُمية الوظيفية، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى تضيي ق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة، في أقرب وقت ممكن؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأُسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تنظيم الأُسرة.

تبيّن المؤشرات الأساسية لتعليم المرأة في أوكرانيا اليوم أنّ النتائج التي تحققها تساوي في جودتها نتائج الرجل بل وتتفوق عليها في بعض الجوانب. وتتمتع المرأة بالفعل بنفس فرص التحصيل العلمي أسوة با لرجل ، وتحصل على الشهادات العلمية من المؤسسات التعليمية من جميع النوعيات ومستويات الاعتماد وأشكال الملكية، في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وتتساوى المرأة بالرجل في إمكانية الإفادة من ال مناهج ال دراسية ، و الحصول على ال كتب بما في ذلك ال كتب ال مدرسية ، و في ا لتقدم للا متحانات ، والتعامل مع هيئة تدريس متساوية من حيث المؤهلات، و في الحصول على ال شهادات ، واستخدام المباني المدرسية، والحصول على ال منح ال دراسية و سائر أشكال المساعدة المادية. ويسود في أوكرانيا اعتراف على نطاق واسع بأن غياب أيّ خلل جوهري في التوازن بين الجنسين على صعيد المستوى التعليمي يمثل جانبا إيجابيا من الجوانب الاجتماعية الثقافية .

واستنادا إلى إحصائيات اليونسكو، تحتل أوكرانيا من حيث مستويات معرفة القراءة والكتابة بين صفوف سكانها أحد المواقع الرائدة بين البلدان المتقدمة في العالم. ف في عام 2001 بلغ معدل الإلملام ب القراءة والكتابة بين الذكور والإناث من سن 15 سنة وما فوق نسبة 99.5 في المائة ونسبة 99.9 في المائة بين الأطفال دون الخامسة عشرة . وتُظهر البيانات المستمدة من آخر تعداد سكاني في أوكرانيا (أجري عام 2001) تساوي نسبة الجنسين في التحصيل الكامل ل لتعليم العالي: و عندما أجري التعداد ، بلغت نسبة التحاق النساء بالتعليم العالي 128 بالألف ونسبة الرجال 131 بالألف.

ويشتمل النظام التعليمي الحالي على المراحل التالية: التعليم ما قبل الابتدائي ، والتعليم الابتدائي / الثانوي، والتعليم المهني والتقني في ال مؤسسات ال تعليمية الموازية ، والتعليم العالي الذي تليه عملية تدريب وتعلم ذاتي مستمرين ، ويكفل ذلك كله إقامة مجتمع منفتح على العالم عبر التعليم .

التعليم ما قبل الابتدائي. تواجه أوكرانيا حاليا مشكلة فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الابتدائي . ففي حين أنّ نسبة الأطفال الملتحقين بمؤسس ات ال تعليم ما قبل الابتدائي بلغت 57 في المائة عام 1999، فإنها لم تتجاوز 56 في المائة عام 2006. وبحلول عام 2006، انخفض عدد هذه الم ؤسسات بنسبة 38.4 في المائة عما كانت عليه عام 2001 لتثبت عند  100 15 مؤسسة. إضافة إلى ذلك، لم تكن 600 1 من هذه المؤسسات قيد التشغيل ؛ مما يعني بعبارة أخرى أنّ نسبة الانخفاض الحقيقية كانت 44.9 في المائة. وفي عام 2006، وصلت نسبة الأطفال الذين التحقوا بمثل هذه المؤسسات في المناطق الحضرية إلى 68 في المائة في حين لم تبلغ هذه النسبة إلا 28 في المائة في المناطق الريفية. وكان عدد البنين والبنات الملتحقين بها متساويا تقريبا. ونظرا لمستوى الهجرة الحالي من الأرياف إلى المدن، تبلغ نسبة أطفال الريف المحرومين من الالتحاق بالمدارس ما قبل الابتدائية 72 في المائة، مما يؤثر إلى حد كبير على إتقانهم للمنهج المدرسي ويحمّل عقولهم أكثر من طاقتها ويُفقدهم الدوافع الذاتية للدراسة. ويخل ّ ف كل ذلك آثارا سلبية على رأس المال البشري في المستقبل.

وجميع أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم قبل الابتدائي هم من النساء.

التعليم الابتدائي / الثانوي العام. بدأ عدد مدارس التعليم العام في الانخفاض عام 1990، ليقف عند 400 21 مدرسة في الفترة 2006-2007. وفي الوقت نفسه، كانت الحالة الديمغرافية تنعكس سلبا على عدد التلاميذ في التعليم العام: فقد ظل هذا العدد ينخفض سنويا حتى وصل مجموعه إلى 5.12 ملايين في الفترة 2006-2007 (48.7 في المائة منهم من الفتيات). وتبيّن الإحصاءات أنّ عدد المدرسين العاملين في المدارس النهارية في نظام التعليم العام في 1 كانون الثاني/يناير 2007 بلغ 024 533 مدرّسا (83.6 في المائة منهم من النساء). وبلغ العدد الإجمالي للموظفين العاملين في جميع أنواع الهيئات الإدارية التابعة لهذا النظام وتديرها وزارة التعليم والعلوم، 600 514 1 موظف (80 في المائة منهم تقريبا من النساء).

وعند حساب مجموع أعداد الأطفال الذين أتـمّوا الدراسة الابتدائية/الثانوية، يجب ألا يغيب عن البال أنّ أوكرانيا هيأت الظروف المواتية للتحصيل العلمي في المرحلة الثانوية بأكملها في المدارس المهنية/التقنية، وفي السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي من مستويي الاعتماد الأول والثاني. وعموما، يظل التعليم في مدارس التعليم الثانوي العام مجالا تهيمن عليه المرأة.

وتضطلع وزارة التعليم والعلوم بالكثير في مجال العمل التربوي والوقائي لتطبيق أحكام الاتفاقية، وخصوصا ل لقضاء على أي مفاهيم نمطية عن دور المرأة و دور الرجل . فعلى سبيل المثال، أُقرّت بموجب المرسوم رقم 24 الصادر عن مجلس الوزراء في 14 كانون الثاني/يناير 2004، المعايير التي اعتمدتها الدولة للبرنامج الكامل للتعليم الابتدائي/الثانوي العام. واختيرت مناهج تاريخ أوكرانيا و تاريخ العالم التي تدرّس في الفصول 5 إلى 12 (في نظام الـ 12 فرقة دراسية ) بشكل تنافسي وفقا لهذه المعايير. ويتلقى التلاميذ في 11 من هذه الفرق الدراسية حاليا، في إطار الجزء الاختياري من المنهج، مقررات بعنوان ” نحن مواطنون “ و  ” ال تربية الوطنية “ ويشمل محتوا ها مواضيع مختلفة من ضمنها عنصر مخصص لـ ” القوالب النمطية الجامدة “ ، و يولى اهتمام خاص في هذا العنصر لمعالجة مشكلة استمرار القوالب النمطية ذات الجذور الراسخة، و لل فجوة بين الوضع الرسمي وغير الرسمي للرجل والمرأة في المجتمع.

التدريب المهني/التقني . على مدار سنوات الاستقلال وإعادة هيكلة اقتصاد البلد، اتجهت إلى الانخفاض مؤشرات الأداء الخاصة بنظام التعليم المهني والتقني. وفي الفترة 1990-2006، هبط عدد مؤسسات التعليم بنسبة 13 في المائة و انخفض عدد التلاميذ والطلاب بنسبة 15 في المائة. وكان مردّ ذلك ضعف الطلب في تلك الفترة على الأخصائيين الذين تدرّبهم هذه المؤسسات للعمل بعد ذلك في القطاع الصناعي.

وفي 1 كانون الثاني/يناير 2006، بلغ عدد مؤسسات التعليم المهني/التقني العاملة في أوكرانيا 021 1 مؤسسة، التحق بها 800 473 تلميذ وكانت نسبة الفتيات بينهم نحو 40 في المائة. وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمعاهد التعليم العالي من مستويي الاعتماد الأول والثاني000 468 طالب منهم 52 في المائة من الفتيات .

التعليم العالي. تجدر الإشارة إلى نقطة إيجابية تتمثل في أنّ الشباب الأوكراني، حتى في الأزمات الاقتصادية الحادة، ما زال يميل إلى الإقرار بالحاجة إلى الالتحاق بالتعليم العالي. وقد تميزت الفترة 1990-2006 بتطور فعال في نظام التعليم العالي: إذ ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من مستويي الاعتماد الثالث والرابع من 149 إلى 350 مؤسسة، وازداد عدد الطلاب الإجمالي بمعامل قدره 2.6 ليصل إلى 600 318 2 طالب في السنة الأكاديمية 2006-2007. كما أن الجهود المبذولة لتلبية الطلب على التعليم تنعكس بدورها في الزيادة الكبيرة التي طرأت على تحصيل المقررات الدراسية بالمراسلة. وفي السنوات الأخيرة، بلغت نسبة النساء بين طلاب التعليم العالي 54 في المائة.

و تتسم مؤشرات أعداد الطالبات اللواتي يتلقين دروس التعليم العالي في مجالات الطب وإعداد المعلمين والاقتصاد وإدارة الأعمال بأنها بالغة الدلالة : فنسبة النساء تبلغ 70 في المائة تقريبا من أعداد الطلاب الإجمالية. وفي مقررات التعليم العالي، تستأثر العلوم الإنسانية والموضوعات الاجتماعية بالجزء الأكبر من الطالبات، اللائي يشكلن نسبة 77 في المائة من مجموع الطلاب الذين يتلقون هذه الدروس.

ويمثل التدريس والبحوث في مؤسسات التعليم العالي مجالا تسوده المرأة أيضا. لكن رغم أنّ نسبة المدرّسات في التعليم العالي مماثلة تقريبا لنسبتهن في المدارس الابتدائية والثانوية، فإن كفة الرجال ترجح بشكل كبير في مناصب الإدارة . فعلى سبيل المثال، تترأس 29 امرأة فقط (19 في المائة) مؤسسات للتعليم العالي بمستويي الاعتماد الأول والثاني من أصل عدد إجمالي قدره 178. وتزداد الحالة سوءا في مستويي الاعتماد الثالث والرابع حيث لا يوجد سوى ثلاث نساء (2.6 في المائة) بين الـ 116 مديرا.

وتتخذ الوزارة إجراءات محددة لإدخال عنصر جنساني في عمليتي التعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العالي. وفي إطار المشروع العام لبرنامج تكافؤ الفرص الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائ ي ومؤسسة النهضة الدولية بالاشتراك مع معهد كييف للبحوث الجنسانية، أُعد برنامج دراسات بعنوان ” أساسيات ا لنظرية الجنسانية “ ، كما أُنتجت مواد نظرية وعملية ومواد إعلامية متعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين، ونُشر ت عام 2004 دراسة تجميعية لبرامج الدراسات ذات الصلة بالمشاكل الجنسانية.

وأظهرت البحوث التي أجرتها الوزارة لأغراض الرصد في السنة الأكاديمية 2002-2003 أنّ حوالى 60 في المائة من مؤسسات التعليم العالي الـ 110 التي تتبع مستوى الاعتماد الثالث أو الرابع ، قامت بتدريس برامج تتطرق إلى المشاكل الجنسانية. وفي 24 في المائة من هذه المؤسسات، أعدّ المدرسون والباحثون عددا من البرامج ذات التوجه الجنساني. ونظرا لتيسر الخبراء في المجال الجنساني على نطاق واسع في نظام التعليم العالي، أمكن أيضا إجراء مسابقة لاختيار أفضل برنامج يتناول المسائل الجنسانية.

مرحلة الدراسات العليا . ظلت أوكرانيا تُعد تقليديا بلدا ذا إمكانيات علمية قوية و تضم مدارس علمية معترف ا بها في أنحاء العالم ونظام تدريب متقدم. وتتمثل الوسيلة الأساسية لترقية مؤهلات العاملين في مجالات العلوم والبحوث والتدريس في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. وهذه الدرجات ما بعد الجامعية تمنحها مؤسسات التعليم العالي من مستويي الاعتماد الثالث والرابع ومؤسسات البحوث العلمية.

وقد تنامت بسرعة كبيرة منذ الاستقلال شبكة المؤسسات التي تهيء التدريب العلمي. فعلى سبيل المثال، ازداد خلال السنوات الـ 16 الماضية بمعامل قدره 1.2 عدد المؤسسات التي تمنح درجات الماجستير (من 418 مؤسسة في 1991 إلى 502 في 2006)، وازداد بمعامل قدره 2.6 عدد المؤسسات التي تمنح درجة الدكتوراه (من 93 إلى 241 مؤسسة). وطرأت زيادة موازية على عدد المتقدمين للحصول على إحدى درجات الدراسات العليا . وخلال السنوات الـ 16 الماضية، ازداد بمعامل قدره 2.4 عدد الطلاب الذين ي ُ عدّون لنيل درجة ال ماجستير (من 300 13 إلى 300 31 طالب)، وازداد بمعامل قدره 2.8 عدد الذين يعدّون لنيل درجة ال دكتوراه (من 500 إلى 400 1 طالب). وعلى غرار ما حصل في الماضي، تموّل ميزانية الدولة الغالبية العظمى للعاملين في المستقبل من ذوي المؤهلات العليا، لكن نسبة طلاب درجة الماجستير الذين لا يدفعون مصاريف تحصيلهم العلمي تتناقص سنويا: كانت الدولة تمول نسبة 96 في المائة منهم عام 1995، في حين أنّ هذه النسبة لم تتعدّ 86 في المائة عام 2006؛ أما نسبة طلاب الدكتوراه الذين يتلقون تمويلا من الدولة لإتمام دراستهم فلم تتغير تقريبا إذ ظلت بمستوى 94 في المائة.

وتتساوى المرأة بالرجل تقليديا في ممارسة الحق في مواصلة التعليم عن طريق ال إعداد لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة النساء 56 في المائة (000 17) من مجموع الطلاب الذين يعدّون لدرجة الماجستير في عام 2006، و 48 في المائة (700) من مجموع معدّي درجة الدكتوراه. لكن نسبة النساء بين الدارسين في المجال العلمي الحائزين على مؤهلات الدراسات العليا أقل بكثير: فهي تبلغ 50 في المائة بالنسبة لمستوى درجة الماجستير و 24-27 في المائة بالنسبة لمستوى الدكتوراه؛ و لم تشكل النساء سوى نسبة 4 في المائة فقط من أعضاء الأكاديميات العلمية.

وكما سبقت الإشارة إليه، تتساوى المرأة بالرجل في أوكرانيا اليوم على صعيد مؤشرات التعليم الأساسية، وتتفوق عليه في بعض الجوانب. وتظهر الدراسات أنّ النساء والرجال يتبعون استراتيجيات مختلفة لتلقي التعليم العام والحصول على التدريب المهني. ويرجَّح أكثر أن تكمل النساء الدراسة العامة الابتدائية/الثانوية، وعندما يتعلق الأمر بالتدريب المهني، فهنّ أكثر ميلا إلى التحصيل من أجل التأهل على أعلى المستويات. ويتبع الرجال عادة مسارا تعليميا مختلفا: فهم لا ينجزون الدراسة العامة الابتدائية/الثانوية قبل الانتقال إلى التدريب المهني الأساسي. وتبيّن الإحصاءات المتعلقة ب تلاميذ المدارس النهارية با لتعليم العام أنّ نسبة الفتيان إلى الفتيات قريبة من نسبة أعمار كل من الفئتين في الفصول الدراسية 1 -9 فقط. وتبلغ نسبة الفتيات 53 في المائة من تلاميذ الفصول العليا.

وتؤكد التجربة أنّ المرأة لا تتمتع بفرص متكافئة مع الرجل عندما يتعلق الأمر بترقية المؤهلات ، رغم أنّ نسبة النساء اللائي يسعين إلى تحسين مؤهلاتهن المهنية والتأهل لوظائف جديدة تزيد على نسبة الرجال (46 في المائة و 36.6 في المائة على التوالي)، استنادا إلى المعلومات المستمدة من الاستبيانا ت التي أفادت بها أكاديمية أوكرانيا للعلوم. ويكمن وراء هذا الوضع أسباب موضوعية (مادية) وأسباب ذاتية وفي مقدمتها الواجبات الوالدّية ، التي يوكلها المجتمع الأوكراني إلى النساء حصرا، والواجبات المنزلية. واستنادا إلى بيانات البحوث، يبقى ثلثا النساء بعد الزواج في نفس مستواهن الدراسي ما قبل الزواج. ومن البديهي أنّ العقبة الأساسية أمام تحسين مؤهلات النساء تتمثل في ضيق الوقت الناجم عن غياب شبكة متطورة من الخدمات الاجتماعية، و في العبء الثقيل من الواجبات المنزلية الذي يوازيها وتتحمله المرأة. أما النساء اللائي ارتقين إلى أعلى مستويات التعليم ف يرجَّح أن يقمن بترقية مؤهلاتهن أكثر من غيرهن. و عليه فإن نقص الفرص المتاحة في هذا المجال يخلّ بنوعية القوة العاملة النسائية.

ويمكن الاحتجاج بأنّ هناك تمييزا مستترا يستند إلى نوع الجنس في نظام التعليم ب أوكرانيا. فمواد التدريس في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي والكتب المدرسية المقررة، غالبا ما تعزز القوالب النمطية التقليدية لعدم المساواة، وخاصة فيما يتعلق بأداء الواجبات المنزلية وواجبات الوالدين. ويصدر قسم كبير من المربّين والمدرسين ( و معظمهم من النساء) عن وجهات نظر أبوية تقليدية ويدعون إلى تقسيم الاختصاصات الأكاديمية إلى فئتي ذكور وإناث . ولا تلاقي فكرة اعتماد نهجين متميزين لتعليم البنين والبنات تأييدا من جانب المدرّسين فقط بل من جانب عامة الجمهور أيضا. وعلى نحو ما توضحه ال استبيانات السوسيولوجية ، فإن مواضيع الدراسة الأساسية للبنين هي الرياضيات والفيزياء والتربية البدنية وتكنولوجيا المعلومات والقانون، في حين أنّ المواضيع الأساسية للبنات هي علوم التدبير المنزلي والتاريخ والأدب والأخلاقيات وعلم النفس والتربية الجنسية. ولا تقر عامة الجمهور اليوم، ولا سيما النساء، بأن هذه الأنماط من التمييز القائم على نوع الجنس في التعليم، استنادا إلى قوالب نمطية، ت شكل تهديدا فعليا لحقوق المرأة. بل يمكن الافتراض بأنّ عودة النزعة الأبوية إلى الظهور في المجتمع من جهة، والأزمة الحاصلة على النطاق الاجتماعي من جهة أخرى، لن يؤديا سوى إلى تفاقم هذه المشكلة.

وتنطوي الأعداد المتزايدة للطلاب الذين يسددون رسوما مدرسية على تهديدات خطيرة تنذر بتفاقم الخلل بين الجنسين في ميدان التعليم. فمن الواضح أنّ هناك اليوم نوعي ن من التهديد يرتبطان بدفع الرسوم لقاء التعليم. ويتمثل التهديد الأول في أنّ الزيادة في عدد طلاب التعليم العالي إنما تتحقق إلى حد بعيد عن طريق دفع الرسوم: ففي السنة الأكاديمية 1995-1996، كانت نسبة 18 في المائة من هؤلاء الطلاب تدفع رسوما، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 61 في المائة بحلول الفترة 2006-2007. ويؤثر هذا التحول بشكل أساسي في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد، التي تشكل أساسا اختصاصات ” نسائية “ . أما في مؤسسات التعليم التقني العالي ، حيث يشكل الرجال معظم الطلاب ، فإن نسبة الطلاب الذي يدفعون رسوما هي أقل بما يتراوح بين 5 و 10 مرات. وبما أنّ مواضيع الاختصاص ’ النسائية ‘ هي التي تجتذب الطلاب الذين يدفعون الرسوم، فإن الإنفاق على التعليم يُظهر قدرا متزايدا من الخلل بين الجنسين، ولا يعد لصالح المرأة .

والتهديد الثاني خطير بالفعل. ففي سياق الانخفاض الحاد في تمويل الدولة للتعليم، طرأ تدهور فادح على جودة التعليم الابتدائي والثانوي المجاني مع زيادة في عنصر دفع الرسوم في مدارس التعليم العام. و بما أن القوالب النمطية الجنسانية ما زالت على هذا القدر من الانتشار، يمكن الافتراض بأن الوالدين سوف يختاران تحمّل تكاليف دروس إضافية للفتيان بدلا من الفتيات، مدفوعين في ذلك بهذه القوالب النمطية بالذات.

و في كل حال، فثمة حقيقة لا جدال فيها هي أن الدولة، عندما تعمد إلى الاستقطاع من تمويل التعليم، إنما تضع عقبات إضافية أمام تنمية المرأة لرأس المال البشري والنشاط الاقتصادي.

و على صعيد المشاكل التعليمية العديدة التي تتسم بطابع جنساني بالغ الوضوح، يجدر توجيه الانتباه إلى مسألة العائد الاقتصادي للتعليم، وهو أقل بكثير في أوكرانيا بالنسبة للمرأة عنه بالنسبة للرجل . وكلما ارتفع مستوى التعليم ازدادت اتساعا ا لفجوة بين دخل المرأة ودخل الرجل ، وهو عامل يؤثر بدوره على تحديد مبالغ المعاشات التقاعدية (تحصل المرأة حاليا على معاش تقاعدي أقل من معاش ا لرجل ). وبعبارة أخرى، لا يؤدي ارتفاع مستوى التعليم دور العامل الرئيسي في المساواة بين أوضاع الرجل والمرأة في سوق العمل وفي تحديد المعاش التقاعدي ، في حين أنّ الوقت الذي تمضيه المرأة في تأدية وظيفتها الإنجابية غير معترف به على المستوى العام .

وتنص الفقرة (ز) من المادة 10 من الاتفاقية على توفير نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية .

يجب أن تكون رعاية الصحة العامة وتحسينها بشكل دائم هدفا أساسيا من أهداف سياسة الدولة في مجال اللياقة البدنية والألعاب الرياضية. وينص قانون اللياقة البدنية والرياضة على مساواة جميع مواطني أوكرانيا، ذكورا وإناثا، في الحقوق والفرص في هذا المجال. وتقدم الدولة المساعدة والاستحقاقات والضمانات اللازمة لفرادى المواطنين، بمن فيهم ذوو الإعاقات ، لممارسة حقوقهم فيما يتعلق باللياقة البدنية والرياضة، مع توجيه اهتمام خاص إلى السكان المقيمين في المناطق الريفية.

وتضمن الدولة توفير خدمات مجانية وبأسعار تفضيلية في مجالي اللياقة البدنية والصحة للأطفال، ولا سيما الأيتام والأطفال من ذوي الإعقات والأطفال الذين نُكبوا في أعقاب كارثة تشيرنوبيل وأطفال العائلات الكبيرة العدد أو الفقيرة. كما توفر الدولة خدمات مجانية من هذا النوع لأطفال مرحلة التعليم ما قبل المدرسة والأطفال الملتحقين ب مدارس التعليم العام والتقني أو لأبناء قدامى المحاربين ومن في حكمهم ، كما توفر استحقاقات لفئات أخرى من المواطنين.

وتنص الفقرة ( ح ) من المادة 10 من الاتفاقية على توفير فرص متساوية ل لوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأُسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأُسرة .

خلال الفترة المشمولة بالتقرير و لإنفاذ هذه المادة من مواد الاتفاقية، اعتُمدت السياسة الوطنية لتطوير التعليم (2002)، والبرنامج الشامل المشترك بين الإدارات للفترة 2002-2011 المعنون ” صحة الأمة “ ، والبرنامج الوطني للصحة الإنجابية. ولتعزيز وعي السكان بالطرائق الحديثة لتنظيم الأسرة، وإتاحة سبل حصولهم على وسائل فعالة لمنع الحمل وعلى الاستشارات الطبية، وتوفير المساعدة اللازمة لهم ولا سيما عمليات الإجهاض المأمونة، أعدت وزارة التعليم والعلوم توصيات فنية بشأن المحافظة على الصحة الإنجابية وعممتها على الدوائر التربوية لتُستخدَم في مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم غير المدرسي . و يشهد رصد الأثر الناجم عن هذه المنشورات على الترويج المنتظم لتدابير حماية الأم والطفل وتمتين أواصر الأسرة وتعزيز إلمام الشباب في سن الزواج بالقوانين ذات الصلة وبالمشاكل الديمغرافية وبحالة الصحة الإنجابية.

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر ؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلق ي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين ؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية ؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال ؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

وتؤكد الفقرة 1 (أ) من هذه المادة من الاتفاقية الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.

تنص المادة 17 من قانون المساواة في الحقوق والفرص، التي أصبحت نافذة في كانون الثاني/يناير 2006، على منح المرأة والرجل حقوقاً وفرصاً متساوية في العمل والترقية ومواصلة التدريب وإعادة التدريب. إذ يُلزم أصحاب العمل، ضمن أمور أخرى، ” بتهيئة ظروف عمل تمكن المرأة والرجل من العمل على قدم المساواة، وتوفير الإمكانية للمرأة والرجل للجمع بين مهام العمل وواجبات الأسرة، ودفع أجور متساوية للمرأة والرجل عن العمل المتساوي في القيمة، في حالة التمتع بنفس المؤهلات وتوفر ظروف العمل ذاتها، واتخاذ الإجراء اللازم لتوفير ظروف العمل التي لا تشكل خطراً على الحياة أو الصحة “ . وأحكام المادة 17 من قانون ( حظر ) التحرش الجنسي هي أحكام بالغة الأهمية من زاوية مواءمة التشريعات المحلية مع أحكام القانون الدولي المتعلقة بظروف العمل الآمنة ( تطرح الأحكام العامة من هذا القانون تعريفاً للتحرش الجنسي).

وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يخص تعليقات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق عمل المرأة الأوكرانية المتعلقة باستقدامها، تحظر المادة 17 من القانون على أصحاب العمل ” الإعلان عن وظائف شاغرة للنساء حصراً أو للرجال حصراً، إلا إذا كان العمل محدداً ولا يمكن أدا ؤ ه إلا من جانب أشخاص ينتمون إلى جنس واحد، وتحديد شروط تعطي ميزة لجنس واحد على الآخر، أو الطلب إلى الباحثين عن عمل الكشف عن معلومات بشأن حياتهم الخاصة وخططهم لتنش ئ ة أطفال “. وفي الوقت ذاته، يشجع أصحاب العمل على ” اتخاذ إجراءات إيجابية لتحقيق نسبة متوازنة بين الرجال والنساء في مختلف ميادين العمل وفي أوساط مختلف فئات العمال “. وتُعرف المادة 1 من القانون الإجراءات الإيجابية بأنها ” تدابير مؤقتة خاصة تتخذ لتصحيح أي خلل قائم بين الفرص المتاحة للنساء وتلك المتاحة للرجال لممارسة الحقوق المتساوية الممنوحة لهم بموجب دستور أوكرانيا وقوانينها “ .

وتنص المادة 1 من قانون الأجر لقاء العمل على حق العمال (النساء والرجال معاً) في تقاضي أجر لقاء ما يؤدون من عمل وفقاً للتشريعات السارية ولأية اتفاقات جماعية، وعلى أساس عقد العمل. وقد يقل مبلغ الأجر عن المبلغ المحدد في عقد العمل أو عن الحد الأدنى للأجر إن لم يمتثل العامل لمعايير الإنتاج أو لأنه ينتج سلعاً معيبة أو لأسباب أخرى محددة في التشريعات السارية التي تطبق في حال نسب الخطأ إلى العامل. ويحظر القانون أي تخفيض للأجور على أساس الأصول التي ينتمي إليها العامل أو وضعه الاجتماعي أو ممتلكاته أو ع ِ رقه أو أصوله الإثنية أو جنسه أو لغته أو آرائه السياسية أو معتقداته الدينية أو عضويته في النقابات أو غيرها من التنظيمات الطوعية أو نوع وطابع دراساته أو محل إقامته. وتنص الفقرة 2 من المادة 1 من هذا القانون على أن مبلغ الأجر يتوقف على مدى صعوبة العمل والظروف التي ينفذ في ظلها، و على اكتساب العامل ا لمهارات وإلمامه ب التطبيقات المهنية وأدائه للعمل ونطاق النشاط الاقتصادي للمؤسسة.

وينبغي الإشارة إلى أن من خصائص إدماج قواعد القانون الدولي في تشريعات أوكرانيا المتعلقة بالعمل ، ما يتمثل في أن صياغة هذه القواعد توظف عموماً على نطاق أوسع بكثير ؛ وبعبارة أخرى، تمنح المرأة مزايا أكثر من تلك المحددة في الصكوك الدولية. ومثال ذلك، أن الدولة تمنح النساء إجازة حمل وأمومة ورعاية للطفل حمايةً منها لحقوق المرأة الإنجابية وتهيئة ظروف آمنة للأمومة. وعلاوةً على ذلك، ففيما تنص الفقرتان 2 و 3 من المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة (المنقحة) (رقم 103) على أن فترة إجازة الأمومة لن تقل عن 12 أسبوعاً وتشمل فترة إجازة إلزامية بعد الولادة، وأن القوانين أو التشريعات هي التي تحدد هذه الفترة الإلزامية للإجازة بعد الولادة إنما لن تقل بأي حال من الأحوال عن ستة أسابيع، فالمادة 179 من قانون العمل الأوكراني تنص على أن ” إجازة الحمل والولادة ورعاية الطفل تمنح لمدة 70 يوماً تقويمياً قبل الولادة ولمدة 56 يوماً تقويمياً بعدها “ . وتتقاضى المرأة أثناء فترة الإجازة هذه أجورها كاملةً. كما ينص قانون العمل على حق المرأة في أن تمنح إجازة مدتها ثلاث سنوات لرعاية الطفل، وأن تحتفظ بوظيفتها وبطول مدة خدمتها، وأن تقدم إليها المساعدة أثناء هذه الفترة وفقاً للتشريعات السارية. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز منح الأمهات إجازة بدون أجر لفترة محددة بموجب تقرير طبي لغاية عيد ميلاد الطفل السادس.

و قد شكل تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2001-2005 للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع ، خطوة هامة لضمان حماية حقوق المرأة في سوق العمل. وساعد التنفيذ العملي للتدابير المنصوص عليها في الخطة الوطنية النساء ، على تحسين منافستهن في سوق العمل، و كما ساعد الأسر على التكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة، وفضلا عن تيسير الاستخدام الأنجع للنظام القانوني من أجل حماية حقوق ومصالح الأسر والنساء والأطفال وعلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر التي تعول أطفال ا .

وتبين التوصيات التي صدرت عن جلسات الاستماع البرلمانية في عام 2004 بشأن ” وضع المرأة في أوكرانيا: الواقع والآفاق “ والخطوط العريضة للسياسات المتعلقة بالبرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2006 و 2010 لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني ، أن أشد مشاكل السنوات الأخيرة حدةً تشمل البطالة في أوساط السكان ممن هم في سن العمل (حيث شكلت النساء نسبة 70 في المائة من العاطلين عن العمل)، وانخفاض مستوى الأجور التي تتقاضاها المرأة (إذ تقل بمقدار الثلث تقريباً عما يتقاضاه الرجل)، ومبلغ المعاشات التقاعدية للمرأة (من المقرر أن يصل متوسطها، حسب التوقعات الأكاديمية، إلى نسبة تتراوح بين 40 إلى 45 في المائة فحسب من المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها الرجل خلال فترة تتراوح بين 20 و 30 عاماً) وأن نسبة لا تتجاوز 20 في المائة من أصحاب ا لأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم هم من النساء. ولتعزيز عمل المرأة وتحسين منافسته ا في سوق العمل، أوصى المشاركون في جلسات الاستماع البرلمانية بتوفير تدريب أشمل ومواصلة تدريب النساء المسجلات لدى دوائر التوظيف، مع تمويل ذلك من موارد صندوق الدولة لتعزيز فرص العمل .

وكانت قضايا وضع المرأة في سوق العمل والبطالة في أوساط النساء محور اهتمام المؤتمر الرابع لاتحاد نقابات عمال أوكرانيا الذي عقد في عام 2002 ليتناول موضوع ” منح حقوق متساوية للمرأة والرجل “ . وأعربت المنظمات الأعضاء وغيرها من الجهات المشاركة عن قلقها إزاء الأثر السلبي الناجم عن ا لأزمة الاقتصادية الأوكرانية على وضع المرأة. واتخذ المؤتمر قراراً يدعو بموجبه المنظمات الأعضاء إلى المشاركة في الحملة الدولية لنقابات العمال المستقلة التي نُظمت تحت شعار ” نقابات عمال للنساء، نساء من أجل نقابات العمال “ وفي وضع استراتيجية لإقناع النساء من شاغلات الوظائف ال ثابتة والنساء العاملات في القطاع غير المنظم بالانضمام إلى النقابات.

وتكفل الحماية الاجتماعية للمرأة في سوق أوكرانيا لفرص العمل بإنشاء برامج وطنية وإقليمية للتوظيف. وهي برامج تتواءم مع الممارسة الدولية المتمثلة في مساعدة الأشخاص لاكتساب الحرف (بما في ذلك خدمات التوجيه المهني وإسداء المشورة)، ومع تحسين مؤهلاتهم وإعادة تدريبهم، وإنشاء أعمال تجارية مستقلة، وتنظيم أعمال المجتمع المحلي، بالإضافة إلى توفير الدعم المادي في شكل استحقاقات للبطالة. ولهذا الغرض، أقامت دائرة التوظيف الحكومية روابط فعّالة مع أصحاب الأعمال للحصول على معلومات عن الوظائف الشاغرة. وتتولى الوزارات وغيرها من الوكالات المركزية التابعة للجهاز التنفيذي ولهيئاته الإدارية حماية حقوق المرأة، وبكفالة تضمين الاتفاقات الفرعية والإقليمية والجماعية التي أبرمتها المشاريع والمؤسسات والمنظمات تدابير لتحسين شروط عمل المرأة، وإتاحة الفرص لإعادة تدريبها ومساعدتها على إيجاد وظيفة أخرى في حالة تعرضها للفصل. ولمعالجة مشكلة البطالة من خلال تشجيع مهارات تنظيم المشاريع الحرة، نظمت دائرة التوظيف الحكومية تدريبا مهنيا للعاطلات عن العمل في دورات تدريبية معنونة ”المبادئ الأساسية للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة “. وفي عام 2005، استفادت من هذا التدريب 900 16 امرأة من أصل ما مجموعة 700 38 امرأة عاطلة عن العمل.

ويحتاج الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية إلى أفراد يتولون مضاعفة أنشطة الأعمال التجارية في جميع المجالات. وحسب الأرقام الواردة من مركز القانون التجاري، يتحقق في الوقت الراهن توازن مستقر نسبياً بين الجنسين في الأعمال التجارية الخاصة. إذ تسجل نسبة النساء إلى الرجال 4, 50 إلى 6, 49 في المائة. وتشكل النساء نسبة 2 في المائة تقريباً من السوق في الدوائر القانونية الخاصة. ومعظم الأعمال التجارية الخاصة التي تديرها النساء، ولا سيما الأعمال التجارية الصغيرة، تندرج ضمن القطاع التجاري. وقد أوضح تحليل أُعد بشأن وجود النساء في الأعمال التجارية الخاصة بحسب الفئة العمرية أن معظمهن يبلغن سن المعاش التقاعدي أو يقتربن منه. وتتولى هذه النساء عموماً إدارة المشاريع التجارية الصغيرة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة ليس إلا. ولا بد في نهاية الأمر من أن تأتي سيدات الأعمال المؤهلات والمستعدات للتعامل مع السوق الحديثة من الجيل الأصغر سنا من الأوكرانيات اللاتي يشكلن اليوم نسبة تناهز 14 في المائة من العاملات في هذا القطاع. وتبين الاستجابات إزاء الاستبيانات الاجتماعية أن النساء المثقفات هن الأقدر على إنشاء أعمالهن التجارية. ومثال ذلك أن نسبة 80.2 في المائة من 101 سيدة أعمال استجابت للاستبيان كانت حاصلة على تعليمٍ عال، وأن نسبة 7.9 في المائة منهن حاصلات على تعليم مهني/تقني، ونسبة 1 في المائة منهن حاصلات على تعليم ثانوي. ويرى الخبراء أن النساء ليس لديهن رأس مال يكفي لبدء مشروع ولا صلات عند المستويات العليا من السلطة تكفل تحقيق النجاح في هذا المجال، بينما يحصل الرجال على هذا كله. وفيما يلي أكثر المشاكل التي تواجهها النساء عند بدء أعمالهن التجارية: عدم إتاحة مجال حقيقي للمرأة كي تبرهن على تمتعها بالاستقلالية وبروح المبادرة في نظام قيادة اقتصاد الدولة؛ وتحميلها أعباء أثقل، بالمقارنة مع الرجل، فيما يتعلق بالأسرة والأطفال، مما يؤثر سلبا على حياتها المهنية؛ وكما أن ولاءها لرؤسائها، في سياق إدارة عليا يهيمن عليها رجال ذوو عقلية عملية، هو المعيار الرئيسي لتقييم ما إذا كانت تصلح لوظيفة إدارية؛ فضلا عن وجود تمييز حقيقي قائم على نوع الجنس (في بيئة يهيمن عليها الذكور يسند دور ثانوي عموما للنساء العاملات الحاصلات على نفس المؤهلات أو على مؤهلات مشابهة).

وتتخذ الدولة التدابير لتعزيز الأعمال الحرة في أوساط النساء وتوفير الدعم للأعمال التجارية للأسر ضمن إطار البرنامج الوطني لدعم الأعمال التجارية الصغيرة، وهو برنامج تستعرض رئاسة مجلس الوزراء مدى تنفيذه سنوياً وفق قانون تعزيز الأعمال التجارية الصغيرة (رقم 2157-111 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000). وضمن إطار برنامج لتعليم العمل التجاري لأصحاب الأعمال والجمهور العام، تولت الوكالة الحكومية لتعزيز الأعمال التجارية، بالاشتراك مع صندوق دعم الأعمال التجارية، تنظيم وإدارة 30 حلقة دراسية في 19 من مناطق البلد أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وقد حضرها 486 1  شخصاً. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت 078 3 جلسة إسداء مشورة للأفراد بشأن مسائل تتعلق بإقامة الأعمال التجارية الصغيرة.

وتنص الفقرة 1 (ب) من المادة 11 على الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام.

و يُعد الضمان الدستوري للحق في الاستقدام على أساس غير تمييزي أكثر تطوراً في المادة 22 من قانون العمل التي تحظر الرفض غير المبرر للاستقدام، وأي تقييد مباشر أو غير مباشر للحقوق وأي معاملة تفضيلية مباشرة أو غير مباشرة في شؤون التوظيف.

وتهيئ الدولة الظروف الملائمة لتوفير العمل بصورة فعلية وتساعد المواطنين بصرف النظر عن نوع جنسهم في التنسيب الوظيفي والتدريب وإعادة التدريب ومواصلة التدريب (المادة 2 من قانون العمل). ومع ذلك، أفادت في عام 2003 المنظمة الدولية المستقلة لحقوق الإنسان، أي هي منظمة رصد حقوق الإنسان، بممارسة التمييز ضد المرأة في سوق العمل الأوكرانية. و أوضح التحليل الذي أعدته أن أصحاب العمل في اقتصاد قطاع الدولة أ و القطاع الخاص ما فتئوا يمارسون تمييزاً جنسانياً. وتعرقل ممارسات الاستقدام التمييزية المتبعة في القطاعين العام والخاص إمكانية وصول المرأة إلى مناصب مرتفعة الأجر ومرموقة. وقد تعي َّ ن على الكثير من النساء الرضا بعمل قليل الأجر أو أن البقاء ببساطة دون عمل. وقدمت الحكومة التوصيات التالية بشأن هذه المشكلة: القضاء على التمييز ضد المرأة الذي تمارسه دوائر التوظيف الحكومية ، واتخاذ ترتيبات رقابية وأخرى ترمي إلى تغيير الوضع في القطاع الخاص؛ ووضع خطة عمل لمعالجة المشكلة ومنع التمييز ضد المرأة في سوق الوظائف؛ مع تصنيف هذا التمييز على أنه غير مشروع والمعاقبة عليه؛ ومواءمة قانون العمل مع المعايير الدولية والأوروبية فيما يتعلق بعدم التمييز والمساواة في المعاملة في سوق العمل، بما في ذلك ممارسات الاستقدام. ومن المفترض أن يس ّ ن المجلس الأعلى تشريعات تحظر صراحةً ورود أي إشارات لجنس المتقدمين في إعلانات الوظائف الشاغرة. إلا أنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن معظم هذه التوصيات.

وتنص الفقرة 1 (ج) من المادة 11 على حق المرأة والرجل في الأجر المتساوي، بما في ذلك الاستحقاقات، وفي المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.

حق المرأة والرجل في الأجر المتساوي لقاء العمل، الذي يشمل استحقاقات خاصة وظروف عمل متساوية، هو حق منصوص عليه في المادة 94 من قانون العمل الذي يحظر أي تخفيض في الأجر على أساس س ِ ن العامل أو جنسه أو ع ِ رقه أو أي ظرف آخر. لكن على الرغم من هذا الحكم الذي يفيد بأن تتمتع المرأة، حسب التشريعات، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل ، وأنه يحق لهما أجر متساو لقاء عملهما، فإن الأجور التي تتقاضاها المرأة ما زالت تقل كثيراً عما يتقاضاه الرجل. والمشكلة هي أنه حتى المرأة الحاصل ة على مؤهلات مهنية وتعليمية ممتازة ما زالت تحتل مناصب أدنى مكانة وأقل أجراً، حيث تتقاضى أقل مما يتقاضاه الرجال بمقدار الثلث. غير أنه لا ينبغي نسب هذا الفارق في الأجر بأكمله إلى ممارسة تمييز مباشر. فالسبب الرئيسي لذلك هو أن تشريعات العمل تحظر استخدام العاملات الإناث في عمل يتسم بالصعوبة أو الخطورة، بينما يتلقى الرجال الذين يؤدون أعمالاً كهذه من المزايا والتعويضات مما يؤثر على مستويات أجورهم.

و يتم تنفيذ تشريعات أوكرانيا الفقرة 1 (و) من المادة 11 المتعلقة بالحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب والفقرة 2 المتعلقة بمنع التمييز ضد المرأة على أساس الحالة الزوجية أو الأمومة وضمان حقه ا الفعلي في العمل.

تنص القوانين المتعلقة بحماية عمل المرأة في حال الأمومة على ما يلي: ظروف عمل أخف عبئاً (حظر ال عمل الليل ي والعمل الإضافي والعمل أيام العطل والإعارة في رحلات بقصد العمل، وما إلى ذلك)؛ و كما تنص على استحقاقات للأمومة (الإجازة واستراحات لإطعام الطفل وما إلى ذلك)؛ وإسناد عمل لوقت جزئي للمرأة التي لديها أطفال؛ وتوفير ساعات عمل مرنة؛ والعمل من المنزل؛ و أشكال خاصة من ا لضمان الاجتماعي.

و ي تضمن قانون العمل معالجة صريحة لمسألة توفير السلامة في العمل للمرأة الحامل ولأمهات الأطفال الصغار. ومثال ذلك أن المادة 33 تحظر النقل المؤقت للنساء الحوامل وللاتي لديهن أطفال معاقون أ و أطفال دون السادسة إلى عمل آخر دون موافقتهن. وتحظر المواد 56 و 63 و 175 و 176 و 177 تشغيل النساء الحوامل وأمهات الأطفال دون الثالثة في عمل ليلي أ و عمل إضافي. وتنص المادة 178 على جواز نقل النساء المصنفات ضمن هذه الفئة إلى عمل نهاري لا يؤثر تأثيراً ضاراً عليهن أو على صحة أجنتهن. وما زالت هذه الاستحقاقات التي تتلقاها النساء تدفع بالمعدل الذي دفع لها لقاء عملها السابق. وإذا لم تتمكن المؤسسة من إيجاد عمل أخف عبئاً أو خال من الخطر على هؤلاء النساء، يجوز إيقافهن عن العمل ولكن مع دفع متوسط أجورهن عن كل الأيام التي لم يعملن خلالها . والمادة 174 من القانون تحظر، مثلما يحظر بالفعل قانون حماية العمال، تشغيل المرأة في عمل شاق، أ و في ظروف ضارة أو خطيرة، وفي عمل تحت سطح الأرض أو عمل ينطوي على رفع أو تحريك أغراض ثقيلة يتجاوز وزنها الحد الأقصى المقرر. وفي ضوء هذه الأحكام، وضعت قائمة بالأعمال الشاقة والأعمال التي تنطوي على ظروف خطيرة أو ضارة لا يجوز أن تشتغل المرأة في ظلها وبالحد الأقصى للأوزان التي يجوز أن تحملها أو تحركها؛ وقد أقرت هذه القائمة بموجب مرسوم صدر من وزارة الصحة بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1993. كما تمنح المادة 183 من قانون العمل المرأة إجازات خاصة لإطعام طفلها. وتتناول المادة 186 الخدمات التي يفترض من المؤسسات والمنظمات أن تقدمها للأمهات، بينما تنص المادة 185 على منح النساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال دون الرابعة إقامات في منتجعات صحية ونُزل لقضاء الإجازات بالإضافة إلى تقديم المساعدة المادية لهن. وينص قانون الأسر التي تعول أطفال ا (مساعدة من الدولة) في مواده من 10 إلى 14 من الجزء 1 من البند 2 على المساعدة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل وخلال فترة ما بعد الولادة، وفي المواد من 58 إلى 62 من الجزء 8 من البند 1 على مساعدة لأطفال الأمهات العازبات.

وتمتثل وزارة النقل بكامل منظومتها، لأحكام القرار المؤرخ 27 تموز/يوليه 2004 الصادر عن هيئة رئاسة اتحاد عمال السكك الحديدية والنقل ، المتعلق بظروف عمل المرأة في قطاع عربات السكك الحديدية. وتتخذ نقابات عمال أوكرانيا الخطوات اللازمة لضمان أن تشمل الاتفاقات العامة والقطاعية أحكاماً بشأن المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، وكذلك لضمان فرض رقابة عامة على امتثال أصحاب العمل للتشريعات المتعلقة بحماية عمل المرأة وإيجاد عمل لها في ظل ظروف صحية وخالية من المخاطر.

و من المشاكل الكبرى التي تتعلق بأداء المرأة لوظيفتها البيولوجية المتمثلة في الأمومة ، هي الحاجة إلى توفير ضمانات من الفصل أو رفض الاستقدام بذريعة الحمل أو إجازة الحمل والولادة. وقد أدرجت القواعد القانونية الناظمة لهذه المشكلة في القانون الجنائي الجديد. ومثال ذلك أنه يمكن إخضاع أي موظف رسمي يتجاهل أحكام القانون ذات الصلة لمساءلة جنائية بموجب المادة 133 (انتهاك تشريعات العمل) أو المادة 134 (رفض الاستقدام وحظر فصل المرأة الحامل أو التي لديها أطفال). وبالإضافة إلى ذلك، تتناول تشريعات أوكرانيا، و منها تحديداً قانون الأسر التي تعول أطفال ا (مساعدة من الدولة)، مسألة تقديم المساعدة إلى المرأة أثناء الحمل وفي فترة ما بعد الولادة (المواد من 10 إلى 14 من الفصل 1 من الفرع 2) وأطفال ال أمهات ال عازبات (المواد من 58 إلى 62 من الفصل 8 من الفرع 2). وعملاً بالمادة 179 من قانون العمل (إجازة الحمل والولادة ورعاية الطفل) يحق للمرأة أن تحصل على إجازة بأجر كامل تصل إلى 140 يوماً تقويمياً.

وبموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 11، تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزامات الأسرة ومسؤوليات العمل ومن المشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عبر تشجيع إنشاء وتنم ية شبكة من مرافق رعاية الأطفال .

ما برحت تشريعات أوكرانيا الجديدة المتعلقة بالأسرة والعمل تكفل منذ وقت طويل حقوقاً وضمانات اجتماعية للمرأة، و فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المعزز للمرأة، بات من الضروري الآن أن تمنح هذه الاستحقاقات لكل من النساء وللرجال الذين لديهم أسر ويؤدون واجباتهم الوالدية. ويتطلب الجمع بين الحياة الأسرية والنشاط الاقتصادي إنشاء هيكل اجتماعي أساسي يصمم حسب احتياجات المرأة. والقصد من ذلك هو توفير الرعاية للأشخاص المحتاجين إلى مساعدة الآخرين وإنشاء رياض الأطفال ومرافق أخرى لرعاية الأطفال وتشغيلها بالقدر الذي يتيح ل لمرأة الجمع بين العمل والمشاركة في الحياة العامة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 186 من قانون العمل على أ لا يقتصر قيام المؤسسات والمنظمات التي توظف نسبة كبيرة من اليد العاملة من الإناث بتأمين دور للحضانة ور ياض الأطفال وغرف ا لرضاعة، إنما يشمل ذلك أيضا مرافق لنظافة النساء الشخصية؛ إلا أن التجربة تفيد بأنه قلما يتم تطبيق هذه الشروط الواردة في قانون العمل. ومن التجديدات المرحب بها في تشريعات ما يتمثل في الحكم المتعلق بمنح إجازة رعاية الطفل للآباء، لأنه تتيح الفرصة للآباء لكي يثبتوا جدارتهم في تنشئة أطفالهم.

ولا بد من التسليم بأنه على الرغم من أن حقوق المرأة الأوكرانية في العمل هي حقوق يجسدها التشريع، فإن النظام المتعلق بظروف عمل المرأة غالباً ما يتعرض للمخالفة. ولا شك أن قصور التكنولوجيا وفداحة العمل البدني الثقيل في بعض الأحيان واستخدام المعدات التي لا تلبي شروط السلامة، فضلا عن ظروف العمل الضارة والخطيرة هي سمات نمطية لغالبية الشركات الصناعية والزراعية. وما زال العمال الأوكرانيون، بمن فيهم النساء، يعانون من معدلات مرتفعة من أمراض المهنة . والسبب الرئيسي لذلك هو ظروف العمل غير المرضية، وما زال القضاء على هذه الظروف أمراً مستحيلاً بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الشركات. ونظراً لاستمرار المشكلة الحادة المتمثلة في بطالة الإناث، فإن رضا النساء بمجرد الحصول على أي نوع من العمل أمر مفهوم. كما أن خوف النساء من فقدان وظائفهن يمنعهن من تقديم الاحتجاجات إلى أصحاب الأعمال بشأن ظروف عملهن وجداوله الزمنية.

ومن هنا يؤكد الوضع الوارد آنفا مدى الحاجة إلى زيادة الاهتمام بالمرأة العاملة، ولا سيما البالغة سن الإنجاب، من جانب الدوائر الحكومية المسؤولة عن العمل وعن الظروف المعيشية اليومية وعن الرعاية الاجتماعية والصحة وتنشئة جيل يتمتع بالصحة في مستقبل الأيام.

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير إجراءات ملموسة لحل المشاكل المتعلقة بصحة المرأة. وتحديدا، شهد عام 2005 نشر مخطط سياسات يتعلق ببرنامج معمول به للفترة الممتدة إلى عام 2010 للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الدماغية الوعائية والتقليل من حالات الموت المبكر والإعاقة المبكرة، ومخطط سياسات ي تعلق ببرنامج معمول به للفترة 2005-2010 لتطوير الرعاية الصحية الأولية بالاعتماد على طب الأسرة في إطار الممارسة العامة ، وبرنامج للفترة 2006-2010 لتطوير الرعاية الصحية الأولية بالاعتماد على الممارسة العامة . وتهدف هذه البرامج إلى تنسيق ال إصلاح المتعلق ب توفير الخدمات الطبية الكفيلة ب تقديم رعاية صحي ة أولية ميسورة وذات جودة عالية ل لسكان كافة ، وفي مقدمتهم سكان الأرياف. ونشرت أيضا مخططات ل سياسات في إطار برنامج حكومي محدد الأهداف للفترة 2006-2010 يرمي إلى تطوير طب زرع الأعضاء إضافة إلى العناصر الأساسية من ا لسياسة الحكومية المتعلقة بالكحول والعقاقير المخدرة، وبرنامج حكومي للفترة 2006-2010 لتحسين علاج مرضى الكلى ، وبرنامج وطني للصحة الإنجابية للفترة 2006-2015؛ ويتمثل هدفها العام في تحسين الحالة الديمغرافية والاجتماعية في أوكرانيا والصحة الإنجابية لسكانها؛ كما شُرع في إطار مخطط السياسات المتعلق ببرنامج لعلم أورام الأطفال للفترة 2006-2010 في حملة واسعة النطاق لمكافحة السل قائمة على المعالجة القصيرة الأجل الخاضعة ل لملاحظة المباشرة وقد جرى تكييفها لتلبية احتياجات البلد إضافة إلى بدء العمل بعدد من البرامج الأخرى.

وفي إطار برنامج الصحة الإنجابية للفترة 2001-2005 الذي اعتمد بالمرسوم الرئاسي رقم 203/2001 بتاري خ 26 آذار/مارس 2001، اشتركت وزارة الصحة، مع أكاديمية العلوم الطبية، في وضع واعتماد خطة لتنفيذ التدابير المحددة في مخطط السياسات المتعلق بالأمومة الآمنة للفترة 2002-2005 (الأمر رقم 412/96 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الصادر عن وزارة الصحة وأكاديمية العلوم الطبية ل يؤكد خطة تنفيذ التدابير الواردة في مخطط السياسات المتعلق بالأمومة الآمنة للفترة 2002-2005). و تم شراء معدات في إطار هذا الخطة لفحص الحوامل من أجل الكشف عن الإصابة بالمصورات الذيفانية وفيروسات أخرى و داء الحميراء وفيروس الضخم الخلوي وفيروس الحلاء.

و أ عتمد ت الوزارة أيضا مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1740 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 باعتماد إجراء الفحص الطبي الاختياري للأشخاص الذين يقدمون طلبات تسجيل الزواج. وتنفيذا لهذا القرار أصدرت الوزارة أمر التعليمات الأمر رقم 480 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2002 الذي يتضمن قائمة بأنواع الاختبارات الطبية الطوعية المتاحة لهؤلاء الأشخاص؛ وسجلت وزارة العدل هذا الأمر (رقم التسجيل 44/7355 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2003) ليبدأ سريانه في نفس وقت بدء نفاذ قانون الأسرة.

وجرت تعبئة أموال إضافية من الدولة والجهات المانحة والقروض وغيرها من الأموال الخارجة عن الميزانية، إضافة إلى مساعدة تقنية وموارد بشرية، لمعالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأنشئ مجلس وطني لمنع انتشار هذا المرض. ووُقع مع الصندوق العالمي اتفاق متعلق بمنحة من أجل تنفيذ ا لمرحلة الثانية من مشروع ” مكافحة وباء فيروس نقص الم ناعة البشرية/الإيدز في أوكرانيا “ المقررة للثلاث سنوات المقبلة، وذلك بمبلغ 55.5 مليون يورو. واشت ُ ريت معدات الفحص مركزيا لجميع مناطق البلد من موارد ميزانية الدولة في إطار البرنامج الفرعي للفترة 2001-2003 المتعلق بمنع انتقال الإصابة من الأم إلى الجنين، الذي يغطي تكاليف إجراء فحصين للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية لدى الحوامل. وع ُ قدت حلقتان دراسيتان/حلقتا عمل وطنيتان و 10 حلقات دراسية/حلقات عمل أقاليمي ة عن منع انتقال الإصابة من الأم إلى الجنين في إطار المشروع العام لوزارة الصحة واليونيسيف لصالح حوالي 700 أخصائي. وفي عامي 2000 و 2001 وردت عقاقير عكوسة مقدمة من اليونيسيف كمعونة إنسانية. وفي عام 2001 بدأت مؤسسة بيرنغر الدولية برنامجا مدته خمس سنوات للتبرعات الإنسانية بعقا ر فيراميون المست خدم في المنع الطبي لإصابة المواليد الجدد بفيروس نقص المناعة البشرية. ونتيجة لتنفيذ التدابير الرامية إلى منع انتقال الإصابة من الأم إلى الجنين، انخفض مستوى الانتقال الرأسي (انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الجنين) في أوكرانيا من 27 في المائة إلى 10 في المائة. وأظهرت الأرقام المؤقتة الصادرة في عام 2005 انخفاضا آخر إلى نسبة 8 في المائة.

وكان من المقرر مواصلة البرامج الحكومية المحددة الأهداف التالية كجزء من الجهود الرامية إلى معالجة المشاكل الصحية:

- البرنامج القطاعي الشامل المسمى ” صحة الأمة“ (2002-2011)؛

- التدابير الشاملة الرامية إلى إدخال طب الأسرة إلى ال نظام الصح ي ؛

- البرنامج الوطني للتحصين (2002-2006).

وتعالج دوائر الصحة المعنية بالأم والطف ل مشكلة سبل استفادة المرأة من الخدمات الطبية. وفي إطار التشريعات الحالية يحق لجميع النساء اختيار أطبائهن ومؤسساتهن الطبية ، ولهن الحق في الاطلاع على حال تهن الصحية وعلى خيارات التشخيص والعلاج؛ كما يجوز لهن إشراك أفراد أسرهن في حل المشاكل الصحية. وقد جرى تأكيد هذه الحقوق عن طريق أحكام أمر التعليمات رقم 503 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2002 المتعلق بتحسين خدمات طب التوليد وطب النساء المقدمة للمرضى الخارجيين ، و أمر التعليمات المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 المتعلق بخدمات طب التوليد وطب النساء المقدمة للمرضى الداخليين. وفي وحدات الولادة، يجب أن تكفل للأم رؤية الرض ي ع مباشرة بعد الولادة . وفي حالة أن يكون الرضيع مصابا بأي عيب خ لقي أو يكون في حالة خطيرة ربما تلحق الضرر بالحالة الصحية للأم بعد الولادة، ت ُ كفل لأفراد أسرتها رؤية الرضيع. ويشك ّ ل إبقاء الرضع مع أمهاتهن قاعدة معمولا بها في 70 في المائة من وحدات الولادة في البلد. وهذه ممارسة تعود بالنفع على كل من الأم والرضيع.

وتهدف ال تقنيات ا لابتكارية المستخدمة وقت ال وضع في وحدات الولادة إلى حماية حقوق المرضى وإتاحة مشاركة الأسرة في اتخاذ الاستعدادات للولادة وخلال المخاض وخلال فترة الرعاية المقدمة للمولود الجديد بعد الولادة؛ ويعزز هذا النهج حالة التآزر النفسية لأفراد الأسرة ويقلل من خطر وقوع مضاعفات على كل من الأم والطفل، ويقوي العلاقات الأسرية والوالدية ، ويعزز دور الأب ومسؤوليته. وأدخلت في عام 2005 بروتوكولات سريرية جديدة بشأن رعاية الرضع ومسائل طب التوليد وطب النساء وهي تقوم على أساس حقائق طبية ثبتت علميا و على نقل خبرات دولية على النحو المعتمد في الأمرين رقم 152 و 782 الصادرين عن الوزارة و المؤرخين 4 نيسان/أبريل 2005 و 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 على التوالي.

وتشكل حالات الحمل غير المرغوب فيه واحدة من أكثر المشاكل إلحاحا فيم ا يتعلق بالصحة الإنجابية للمرأة : إذ إنه في 92 في المائة من الحالات ينتهي هذا الحمل بالإجهاض وهو السبب الرئيسي لاختلالات الوظيفة الإنجابية، ووجود أسر بلا أطفال، و في الالتهابات الحادة في الأعضاء التناسلية، ومضاعفات الحمل والولادة، ا لتي كثيرا ما تؤدي إلى الوفاة أو  في المشاكل الصحية التي تصيب الرضع، كما أنها تسفر عن خسائر اقتصادية تعزى إلى فقدان القدرة على العمل مؤقتا وهو ما ي تصل بشكل مباشر بالإجهاض أو مضاعفات ما بعد الإجهاض.

و قد اعتمدت مدونة القانون المدني (تعديل المادة 281) التي تستند إلى مفاهيم ومعايير الصحة الإنجابية للاتحاد الأوروب ي ومنظمة الصحة العالمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 144 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2006 المتعلق بتنفيذ هذه المادة من القانون المدني؛ وجاء هذا القانون ليحدّ بشكل كبير من المبررات الطبية و ي ستبعد المبررات الاجتماعية المزعومة لإنهاء الحمل في وقت متأخر ، وهو يساعد على ترسيخ سلوك الوالدية المسؤولة في المجتمع الأوكراني و في تحسين الصحة الإنجابية للسكان. ويحدد القرار الظروف القليلة التي يجوز في ظلها، بناء على الم وافقة الطوعية للمرأة الحامل، إنهاء حملها بعد الأسبوع الثاني عشر وحتى الأسبوع الثاني والعشرين وهي: خطر الإصابة بمرض يهدد الحياة في حالة استمرار الحمل؛ ووجود عيوب خلقية في الجنين تجعل من المستحيل بقاء ه على قيد الحياة؛ و معاناة المرأة من أحوال نفسية محددة.

وي ُ صان حق المرأة في اتخاذ قرار بشأن إنجاب الأطفال ، المعلن عنه في قانون الرعاية الصحية (الأسس القانونية) ب عدم فرض أي قيود على استعمال سبل منع الحمل بوصفه وسيلة فعالة لمنع وقوع الحمل غير المقصود وبديلا لخيار الإجهاض. ويتزايد استعمال وسائل منع الحمل: ففي عام 1999 استخدم ما مجموعه 67.5 في المائة من السكان وسائل منع الحمل المعتادة؛ وبلغ هذا الرقم 92 في المائة بحلول عام 2003. إلا أن استعمال وسائل منع الحمل يتوقف على عدة عوامل، و هي تتمثل بالخصوص في اطلاع الأشخاص على أشكال وأساليب منع الحمل، وتوافر وسائل منع الحمل في السوق وإمكانيات اقتنائها. ومع أن مستوى استعمال الأساليب العصرية لمنع الحمل قد زاد (من 37.6 في المائة في عام 1999 إلى 65 في المائة في عام 2003)، فإن نسبة كبيرة من السكان (30 إلى 35 في المائة في المتوسط) ما زالت تستعمل أساليب تقليدية لا يُعو ّ ل عليها.

وفي سياق افتقار أوكرانيا إلى خطة استراتيجية للإمداد بوسائل منع الحمل بديلا عن ا لإجهاض ودافع ا قوي ا للحفاظ على الصحة الإنجابية، قُدمت مساهمة كبيرة في تحسين الإمداد بوسائل منع الحمل عن طريق التحرك السياسي المتمثل في الأمر الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1303 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1998 بشأن البدء ب توفير لوازم الرعاية الصحية المدرجة في الوصفات الطبية مجانا وعلى نحو تفضيلي من أجل تقديم العلاج الخارجي لفئات سكان ية محددة فيما يتعلق بأمراض بعينها ؛ وينص هذا القرار على تقديم وصفات مجانية لوسائل منع الحمل لنساء الفئة المعرضة للمخاطر (النساء اللاتي يحتمل أن يتعرضن لمضاعفات الحمل والولادة، والنساء المتضررات في أعقاب كارثة محطة تشيرنوبيل لتوليد الطاقة الذرية، والشباب). إلا أن نقص مستوى مشتريات الدولة من وسائل منع الحمل يعرقل تنفيذ هذه التدابير ويتسبب في خطر ملموس يتمثل في زيادة خسائر ا لإنجاب الناجمة عن مضاعفات ما بعد الإجهاض لحالات الحمل غير المرغوب بها (الوفيات النفاسية ووفيات الرضع والإسقاط والعقم) في الحالة الديمغرافية الراهنة. ورغم سن قوانين بشأن هذه المسألة، لا يتم شراء وسائل منع الحمل في السوق الدولية بسبب نقص الأموال وقلة الأهمية التي تولى لتوفير هذه ا لوسائل للسكان على صعيد الم ناطق .

و قد اتخذت إجراءات مختلفة على مدى الأعوام الأخيرة لحل المشاكل الصحية، بما في ذلك مشاكل صحة المرأة. وصيغت في عام 2004 التدابير المتعلقة بزيادة تحسين الخدمات العامة في مجال الطب الوراثي في الفترة 2004-2008. كما وضعت الإجراءات المتعلقة بتمويل علاج النساء اللاتي ثبتت إصابتهم بالعقم من موارد الميزانية الخاصة بعلاج العقم واعتمدت كجزء من تنفيذ التدابير الشاملة الرامية إلى تحسين معدل المواليد . وبالنظر إلى ضخامة عدد النساء غير القادرات على الإنجاب ، اتخذت وزارة الصحة تدابير من أجل تمكينهن من ممارسة حقهن في الإنجاب مع تخصيص مبالغ كبيرة من التمويل المقدم من الدولة. وعملا بالمرسوم الرئاسي رقم 5 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2001 المتعلق بتدابير تحسين معدل المواليد في أوكرانيا والأمر الصادر عن مجلس الوزراء رقم 355 المؤ رخ 1 تموز/يوليه 2001 بشأن الموافقة على التدابير الشاملة الرامية إ لى تحسين معدل المواليد في الفترة 2002-2007، تنفذ الوزارة برنامجا للدعم الحكومي من أجل علاج العقم عن طريق تقنيات باهظة التكاليف . وق ُ دم دعم مالي إلى 622 امرأة في عام 2004 و 414 امرأة في عام 2005 من ميزانية الدولة (5.3 مليون هريفنيا كل عام) تنفيذا لهذا البرنامج في عامي 2004 و 2005. ولا شك في أن هذه التدابير أحدثت انخفاضا في خسائر الإنجاب بوصفها من عناصر المشكلة الديمغرافية وخففت حدة التوترات في المجتمع وفي كل أسرة لا تستطيع إنجاب الأطفال الذين ترغب فيهم.

وعلى مدى الفترة المشمولة بالتقرير أعادت مؤسسات طب التوليد وطب النساء تنظيم تقديم خدمات ا لتوليد (إدخال تقنيات عصرية وث ابتة علميا خاصة بوقت الولادة، وإنشاء غرف فردية وأسرية للوضع ، ودعم الأمهات من جانب أقربائهن، وزيارات الأقرباء للأمهات، والرضاعة الطبيعية). ووضعت أيضا بروتوكولات وأنظمة سريرية بشأن تقديم خدمات طب التوليد وطب النساء والمواليد والوراثة وطب الأطفال، ولا سيما البروتوكولات السريرية المتعلقة بطب الأطفال والرعاية الطبية المقدمة للمواليد الجدد.

ومنحت شهادات لست عشر ة وحدة ولادة في عام 2004 في إطار مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال التي تقوم بها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. ولدى أوكرانيا حاليا 42 من هذه الوحدات. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الوزارة المركز الطبي الوطني لطب التوليد العملي وطب النساء وطب الإنجاب. واعتمدت في النصف الأول من عام 2005 التدابير المتعلقة بتطوير خدمات طبية - اجتماعية ملائمة للشباب في الفترة 2005-2010. وأنشأت كل مقاطعات البلد تقريبا مختبرات لتشخيص الإصابات التي تحدث وقت الولادة بهدف الوقاية من مضاعفات تعفن الدم لدى المواليد الجدد والتقليل من الوفيات التي تحدث وقت الولادة.

ولدى مؤسسات الولادة في معظم المقاطعات وحدات للإنعاش وأفرقة خاصة متنقلة لتقديم خدمات التوليد العاجلة في المناطق الريفية. وت نفذ وحدات الولادة في معظم المناطق تدابير خاصة لوقاية الأطفال من الإصابات المنقولة عن طريق الدم ويمكنها تقديم الأدوية للوقاية من الأمراض المعدية. وتتوافر الفحوص المختبرية السريعة لتشخيص الإصابات في وحدات الولادة التابعة لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي و في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وزابوريزيا وأوديسا وروفينسك وكاركيف وكيرسون وشيركاسي وشيرنيهيف.

وأنشأت معظم المناطق وحدات خاصة أ و خصصت أسر ّ ة لعلاج النساء اللاتي تبدو عليهن درجات مرتفعة من حيث خطر التعرض لمضاعفات الحمل أو الولادة. ولدى كل المناطق تقريبا عيادات متنقلة تقدم خدمات أخصائيين ذوي مؤهلات عالية في المناطق الريفية.

وينص الأمر الموحد المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للأمهات والأطفال (المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 879 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2005) على إتاحة فترات إقامة مؤ ق تة في مراكز الرعاية للنساء اللاتي هن في الشهر السابع إلى التاسع من الحمل ، وللأمهات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 18 شهرا ممن يعانين ظروف ا اقتصادية صعبة تمنعهن من القيام بما عليهن من واجبات الأمومة. وتمول هذه المراكز من موارد الميزانية المحلية المخصصة للبرامج الرامية إلى معالجة مشاكل الطفل والمرأة والأسرة. ويتمثل هدفها الأساسي في أن تقدم مجانا خدمات نفسية واجتماعية - تعليمية وقانونية واجت ماعية - اقتصادية وإعلامية للأشخا ص الذين يحالون إليها، مع تزويدهم بوجبات الطعام و ب الدعم النفسي والت ثقيفي المناسب والاحتياجات اليومية اللازمة لتمكينهم من أن يعيشوا حياة عادية، فضلا عن مساعدتهم على تحصيل التعليم و إيجاد العمل و اكتساب عادات العيش القائم على الاعتماد على النفس مع أطفالهم بعد مغادرة المركز، و ثم على حماية صحتهم ومصالحهم بشكل عام . وتتلقى المشاريع والبرامج المتعلقة بتحسين الصحة الإنجابية للمرأة في أوكرانيا الدعم عن طريق ما يقدم من معلومات وتمويل من المنظمات والمؤسسات التطوعية . فمثلا، قدمت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الدعم لبرنامج مؤسسي مدته أربع سنوات للحفاظ على صحة الأم والطفل في أوكرانيا، من المقرر أن تنفذه شركة جون سنو مع أكاديمية التنمية التربوية (الولايات المتحدة). و يغطي هذا البرنامج مقاطعات كييف ولفيف وفولين ودونيتسك وجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي. وبدأ العمل في مشروع ” صحة الأم والطفل “ في إطار البرنامج المنفذ عام 2006 مستهدفا تكميل البرنامج القائم المتعلق بصياغة معايير لتقديم الرعاية الطبية كجزء من إصلاح نظام الرعاية الأولية، بما يشمل أطباء الأسرة، مع ال تركيز على الأمومة الآمنة. وس وف تؤدي التدابير المنفذة في إطار هذا المشروع إلى تحسين رصد الحمل ونتائجه لصالح الأمهات وأطفالهن. وسيكون من بين النتائج حدوث تحسن في معدلات الكشف المبكر عن مضاعفات الحمل والإحالة المبكرة إلى مرافق التوليد المتخصصة. ويهدف البرنامج العام إلى خفض معدلات كل من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع (الذين تصل أعمارهم إلى 12 شهرا) بنسبة 20 في المائة في المتوسط. و قد بدأ تشييد مركز لصحة الأم والطفل في آذار/مارس 2006، بمبادرة ودعم من صندوق خيري دولي، في مستشفى فيوفانيا السريري ب مدينة كييف.

ومن التطورات المتميزة في السنوات الأخيرة تزايد مشاركة منظمات المجتمع المدني وا لتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الجهود الرامية إلى معالجة م شاكل الصحة الإنجابية في البلد. مثلا، فمن أجل زيادة حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية للمرأة والوقاي ة من حالات السرطان، أنشأ في عام 2002 فريق العمل التابع لمدينة دونيتسك والمسمى ”Medik-info“ والمنظمة غير الربحية ” نادي المبادرات المدنية “ ، بمساعدة من مؤسسة النهضة الدولية، مركزا استشاريا قائما للتواصل المباشر على الإنترنت يعرف باسم ” الطريق الرئيسي للمعلومات المتعلقة بصحة المرأة “ و يتضمن في جملة أمور قاعدة بيانات عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية.

وعلى مدى الفترة 2005-2007، أنجز صندوق الأطفال المسيحيين، بدعم من المديرية ال سويسرية للتنمية والتعاون مشروع ” حماية الأمهات والأطفال “ الذي كان يهدف إلى تحسين الاستفادة من الخدمات الوقائية ل ل نظام الصح ي وتوسيع نطاقها في م ق اطعات معينة (فينيتسيا وإيفانو - فرانكيفسك ودونيتسك).

وتجدر الإشارة في الختام إلى أن حل مشاكل صحة المرأة سيتطلب اتباع نهج متمايز جنسانيا إزاء مشاكل صحة السكان ككل. ولن يتسنى ذلك إلا بتضافر الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والقطاعي و إلا إذا نسقت السلطات المركزية والمحلية أنشطتها مع أنشطة المجتمع المدني ككل.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، و لا سيما :

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وف ي جميع جوانب الحياة الثقافية.

يجري تطوير السياسة العامة لأوكرانيا من الناحية ال تشريعية فيما يتعلق بمسائل الأسرة والأطفال والأمومة والأبوة. وعلى وجه التحديد ، يكفل القانون الخاص بالأسر المعيلة ل أطفال ( قانون ال مساعدة الرسمية ) (رقم 2811 - ثاني عشر) المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 دعما مالي رسميا للأسر التي تنشئ أطفالا قاصرين وتعيلهم، و يتم ذلك على أساس عدد أفراد الأسرة ودخلها وعمر الأطفال فيها. ويشمل هذا القانون الأشكال التالية من المساعدات الرسمية: الاستحقاقات المتعلقة بالحمل وبالوضع؛ وبدل الوضع؛ والمساعدة التكميلية عند الوضع؛ وبدل رعاية الأطفال دون الثالثة ؛ والاستحقاقات النقدية التي تدفع للأمهات (للوالدين) اللائي يتولين رعاية ثلاثة أطفال أو أكثر تحت سن 16 عاما؛ وبدل رعاية الأطفال ذوي الإعاقة؛ والبدل الخاص بالأطفال تحت سن 16 عاما (أو 18 عاما إذا كانوا ملتحقين بالمدارس)؛ وبدل رعاية الأطفال المخصص للأمهات العازبات؛ و ال بدل الخاص ب أطفال أفراد القوات المسلحة العاملين لفترة محددة؛ و ال بدل المخصص للأطفال الموضوعين تحت الوصاية أو الحضانة؛ والمساعدة المؤقتة للأطفال القاصرين الذين يرفض والداهم التكفل ب نفقتهم أو عندما يستحيل تحصيل هذه النفقة .

وقد أصبحت مهمة منح الاستحقاقات ودفعها شديدة التعقيد من جراء انتشار أنواع مختلفة من المساعدات والتعويضات ، وكثرة التشريعات الناظمة ل هذه المسائل؛ مما استلزم إعادة تنظيم التشريعات القائمة بشأن هذه المسائل وتوحيد ها بصورة منهجية ، ووضع صك تنظيمي واحد في هذا الشأن .

وتتمثل العيوب الرئيسية التي تشوب آلية الدفع في أن سبعا من الاستمارات الإحدى عشرة الخاصة بالمساعد ة الحكومية كانت تقدم وتسدد دون إشارة إلى دخل الأسرة، وأن المستويات الحقيقية للمساعدة بقيت منخفضة و قاصرة عن كفالة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة المعيلة لأطفال.

وفي السنوات الأخيرة، حدد ت بقرار من مجلس الوزراء مبالغ المساعدة المعنية باعتبارها نسبة مئوية من الحد الأدنى للأجور، وذلك على ضوء إمكانيات ميزانية الدولة؛ و إذ لم يكن هذا الترتيب متسقا مع القواعد التي ينص عليها القانون، فقد أثار شعورا مبرّرا بالسخط بين صفوف نسبة كبيرة من المستفيدين ، مما دفعهم إلى رفع احتجاجات إلى الأجهزة القضائية.

وفي 22 آذار/مارس 2001، أقر ال مجلس الأعلى في أوكرانيا قانونا جديدا يحدد مستوى الدعم المادي المكفول رسميا للأسر المعيلة ل أطفال من خلال تقديم دفعات نقدية على أساس عدد أفراد الأسرة ودخلها وعمر الأطفال فيها . و يستهدف هذا القانون إعطاء الأولوية لتقديم المساعد ة الرسمية إلى الأسر المعيلة لأطفال في إطار النظام العام للضمان الاجتماعي. وتدفع أشكال المساعدة الثلاثة المقدمة بموجب القانون (استحقاقات الحمل والوضع؛ وبدل الوضع؛ وبدل رعاية الأطفال دون الثالثة) بصرف النظر عن الدخل الإجمالي للأسرة. وهناك نوعان من المساعدة المحددة الأهداف ، أو المساعدة المقدمة على أساس الدخل الإجمالي: م ساعدة ا لأسر الفقيرة المعيلة لأطفال ، و مساعدة ا لأطفال المشمولين ب الوصاية أو الحضانة.

وتمنح استحقاقات الحمل والوضع للنساء وتدفع لهن في مكان عملهن أو خدمتهن الرئيسي. و من حق النساء (والفتيات القاصرات) غير المشمولات ب ال نظام الرسمي الإلزامي للضمان الاجتماعي ، ا لحصول على هذه الاستحقاقات (المادة 7 من القانون). و بموجب المادة 9 من القانون ت ُ منح المرأة مبلغا يوازي 100 في المائة من متوسط دخلها الشهري ( مع مراعاة البدلات المدفوعة فيما يخص الأطفال الملتحقين بالمدارس والاستحقاقات النقدية واستحقاقات البطالة) ؛ ولا يجوز أن يقل مبلغ هذه المساعدة عن 25 في المائة من الحد الأدنى الشهري لمستوى ا لكفاف الذي ينصّ عليه القانون للأشخاص القادرين على العمل.

ويمنح القانون للمرأة والرجل استحقاقات متساوية من المساعد ة الرسمية للأسر المعيلة لأطفال. وتنص المادة 10 على أن يدفع بدل الوضع لأحد والدي الطفل (أو للوالد المتبني أو الوصي) غير المشمول ب ال نظام الرسمي الإلزامي للضمان الاجتماعي. ويحق للشخص غير المشمول بهذا النظام (أحد والدي الطفل أو الوالد المتبني أو الوصي أو الجد أو قريب آخر) يتولى رعاية الطفل بالفعل ، الحصول على بدل رعاية ا لطفل المحدد للأطفال دون الثالثة (المادة 13).

و قد زيد مبلغ المساعدة الممنوحة عند الوضع في 1 نيسان/أبريل 2005. و حدد مبلغ بدل الوضع فيما يخص الأطفال المولودين بعد 31 آذار/مارس 2005 بنسبة 22.6 في المائة من الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف الخاص بالأطفال دون السادسة، المحدد في تاريخ ولادة الطفل (497.6 8 هريفينا ). ويدفع جزء من هذه المساعدة نقدا باعتباره بدل الوضع، وذلك بنسبة التسع من الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف ( انطلاقا من 384 ه ريف ي نا). ثم يدفع نقدا الجزء المتبقي، الذي يمثل نسبة 13.6 في المائة من الحد الأدنى المذكور (113.6 5  ه ريف ي نا)، لتوفير النفقة الشاملة للطفل خلال الاثني عشر شهرا التالية لولادته.

وتضمن الدولة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية ، حيث تنص المادة 20 من قانون المساواة في الحقوق والفرص ( القانون رقم 2866 - 1 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2005) على أن تراعي السلطات والشركات والمنظمات المركزية والمحلية مصالح المرأة والرجل على السواء عندما تطبق التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية فيما يخصهما. و يقضي القانون بأنه لا يجوز أن يحدث تدهور في وضع الشخص من أي من الجنسين نتيجة لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي.

وعلى الصعيد العمل ي ، تزداد مبالغ المساعدة سنويا: فقد كان مبلغ استحقاقات الوضع 118 ه ريف ي نا في عام 2001 و 360 هريفينا في عام 2004 (724.46 هريفينا اعتبارا من 1 تموز/يوليه من ذلك العام)؛ ثم زيد بدل رعاية الطفل من 11.80 هريفينا ل لأطفال دون الثالثة في عام 2004 ليبلغ 42.5 هريفينا لكل طفل؛ وتبلغ نسبة استحقاقات الحمل والوضع 25 في المائة من الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف للأشخاص القاد ر ين على العمل (386.73 هريفينا شهريا)، أي أن المرأة تتلقى في المتوسط 420 هريفينا . ويمنح البدل الخاص بالأطفال تحت سن 16 عاما (18 عاما فيما يخص الأطفال الملتحقين بالمد ا رس) ب شرط ألا يتجاوز الدخل الشهري المتوسط لكل فرد من أفراد الأسرة 50 هريفينا . وكان مبلغ هذه المساعدة 11.80 هريفينا . وحدد البدل المخصص للأسر الفقيرة المعيلة لأطفال بمستوى أدنى مكفول قدره 80 هريفينا لكل فرد في عام 2002، أي أن الدخل الإجمالي لهذه الأسر أبقي عند مستوى 80 هريفينا لكل فرد من أفراد الأسرة. ومنذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أصبح هذا الشكل من المساعدة يمنح وفقا للقانون الخاص بالأسر الفقيرة (المساعدة الاجتماعية الحكومية ).

ولم تقد َّ م المساعدة للأمهات العازبات في عام 2002؛ ولم تدفع الدولة تعويضات عن غياب الوالد إلا للأمهات العازبات الفقيرات على أساس المبدأ نفسه: دفع الفرق بين الدخل الشهري المتوسط للأم و بين مبلغ 80 هريفينا . واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003، دفعت الاستحقاقات الخاصة بالأطفال للأمهات العازبات بمبلغ نسبته 10 في المائة من الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف عن ا لطفل المناظر في العمر . وتنص المادة 18-1 من قانون الأسر المعيلة لأطفال (المساعدة الرسمية) على أنه يحق للأمهات العازبات وللوالدين المتبنيين العازبين (غير المتزوجين) الحصول على هذه الاستحقاقات الخاصة بالأطفال إذا لم ت ُ شر شهادة ميلاد الطفل إلى اسم الأب ، أو إذا أدرجت الأم اسم الأب في شهادة الميلاد وفقا للإجراء الساري.

ووفقا للبيانات التي وفرتها ال لجنة الإحصا ئية الحكومية، قُدمت المساعدة في عام 2006 بموجب هذا القانون لأسر معيلة لأطفال يبلغ عددها 000 990، وكان مبلغها الإجمالي 000 923 2 هريفينا . وتلقت 400 227 من النساء غير ال مشمول ات بنظام تأمين الضمان الاجتماعي الرسمي استحقاقات الحمل والوضع من وكالات الاستخدام والحماية الاجتماعية (بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2004). وشمل هذا الرقم 600 10 امرأة تدرس للحصول على الدرجة ال جامعية ال أولى أو على درجة الماجستير أو الدكتوراه ، و 900 166 امرأة غير عاملة. و أما بدل الوضع في 200 123 حالة المدفوع مرة واحدة فقد وصل إلى مبلغ إجمالي قدره 000 900 510 هريفينا .

وأفضى بدء نفاذ القانون الخاص بالأسر الفقيرة (المساعدة الاجتماعية الحكومية ) إلى إنشاء آلية شفافة ومحددة الأهداف لتقديم الدعم الرسمي إلى أفقر شرائح السكان . وقد استحدثت ال شروط ال تشريعية و ال إدارية ال موضوعية من أجل توحيد النهج المتبع إزاء توفير جميع أنواع المساعدة المحددة الأهداف. ويعتبر دخل الأسرة بالنسبة للحد الأدنى لمستوى ا لكفاف معيار ا للبت ّ في استحقاق هذه المساعدة.

ويتعذر على ا لدولة حاليا، بالنظر إلى محدودية مواردها المالية، أن توفر الحماية الاجتماعية الحكومية عند الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف. ويحدد هذا المستوى الأدنى على أساس قدرة الدولة الفعلية على أن تدفع، في إطار جزء النفقات من ميزانية الدولة، الذي يتم إقراره بصورة متزامنة مع اعتماد ال قانون الخاص بميزانية الدولة للسنة المعنية ( بلغ هذا المستوى في كانون الثاني/يناير - أيار/مايو 2001 - 50 هريفينا ، وفي حزيران/يونيه - كانون الأول/ديسمبر 2001 - 65 هريفينا ، و في الفترة 2002 - 2003 - 80 هريفينا لكل فرد). وفي عام 2004، حددت مستويات دنيا مكفولة مختلفة فيما يتعلق بالمساعدة المقدمة للأسر الفقيرة: الأشخاص القادرون على العمل - 80 هريفينا ؛ الأشخاص غير القادرين على العمل (الأطفال، وأرباب المعاشات التقاعدية ) - 110 هريفينا ت؛ الأشخاص ذوو الإعاقة - 115 هريفينا (في عام 2003 كان هذا المبلغ 80 هريفينا لجميع الفئات). وإضافة إلى ذلك، يزاد الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف بنسبة 10 في المائة لكل طفل في الأسر الفقيرة وبنسبة 20 في المائة لكل طفل يتكفل بإعالته شخص عازب غير متزوج ، سواء كان امرأة أو رجلا أو كان والد ا بالتبني، ولكل طفل يكون أحد والديه أو كلاهما من ذوي الإعاقة من الفئة الأولى أو الثانية. ويزاد الحد الأدنى للكفاف بنسبة 20 في المائة للأشخاص الذين يقيمون أو يعملون أو يدرسون رسميا مكان له وضع المنطقة الجبلية.

واعتبارا من أيار/مايو 2004، كان هناك 500 400 أسرة تتلقى مبلغا متوسطه الشهري 199 هريفينا ( بزيادة 53.1 في المائة عن عام 2003). ويتلقى أكثر من ثلاثة ملايين مواطن دعما شهريا من الدولة . وبلغ إجمالي النفقات من الميزانية على هذا النوع من المساعدة ثلاثة بلايين هريفينا .

وشهد عام 2005 اتباع نُهُج جديدة تماما لتلبية الحاجة الماسة إلى جعل مبالغ المساعدة المكفولة أقرب ما تكون إلى الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف لصالح السكان المصن ّ فين في فئة الفقراء. وتمت في عام 2005 على وجه التحديد زيادة مختلف المستويات لحد ا لكفاف من أجل الأسر التي تندرج، لأسباب وجيهة خارجة عن إرادتها، في فئة الفقراء بالمعنى المقصود في قانون الأسر الفقيرة (المساعدة الاجتماعية الحكومية ): فزيد المستوى فيما يخص الأشخاص القادرين على العمل من 80 إلى 100 هريفينا ؛ وللأشخاص غير القادرين على العمل من 120 إلى 140 هريفينا ؛ وللأشخاص ذوي الإعاقة من 130 إلى 150 هريفينا . وعليه، فقد طرأت زيادة كبيرة على الضمانات الاجتماعية المقدمة في إطار المساعدة بموجب القانون المعني. كما زيدت استحقاقات الوضع الخاصة بالأمهات غير المشمولات ب ال ضمان من ضعفي الحد الأدنى للكفاف إلى 22.6 ضعفا عن الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم ست سنوات؛ وزيدت استحقاقات رعاية الطفل من 90 هريفينا إلى الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف المحدد لعمر الطفل ال مناظر (مع احتساب البدلات المتلقاة فيما يخص الطفل نتيجة لفقدان المعيل أو النفقة). وزيد البدل الممنوح للأمهات العازبات، على أساس الأنصبة الأخرى من الدخل القومي، من نسبة دنيا تبلغ 10 في المائة من الحد الأدنى لمستوى ا لكفاف إلى نسبة قصوى تعادل 50 في المائة من الحد الأدنى لمستوى الكفاف عن الطفل من العمر ال مناظر .

وعليه، يمكن القول إن التشريعات السارية حاليا في أوكرانيا تتمشى مع المتطلبات الراهنة لكفالة تمتع المرأة بصورة متكافئة بالبدلات والاستحقاقات الاجتماعية وبالحق في المساعدة الأسرية. ولا يتمتع الرجل بنفس هذه الاستحقاقات. ومن شأن دفع مبالغ المساعدة الأسرية المذكورة أعلاه، وهي تلبي احتياجات إنسانية حقيقية ، أن يتيح واقعيا التغلب على التمييز العملي ضد المرأة (ولا سيما الأمهات العازبات والنساء المنتميات إلى أسر فقيرة) خلال فترة الحمل والوضع وتنشئة الأطفال القاصرين.

وتدعو الفقرة (ب) من المادة 13 من الاتفاقية إلى أن يُكفل للمرأة نفس الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

والمصارف هي التي تقدم الائتمانات المالية للأفراد - وتعتبر هذه المصارف أشخاصا اعتباريين يتمتعون بحق حصري ، بموجب ترخيص من المصرف الوطني لأوكرانيا ، في تلقي أموال من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين و من ثم إقراضها باسمهم الخاص ووفق شروطهم وحسب تقديرهم الخاص (المادة 2 من قانون المصارف والأعمال المصرفية (القانون رقم 2121 - ثالثا، المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2000).

و ترد شروط أي قرض في ال عقد ذي الصلة الذي ي برم بين المقرض والمقترض. و يشمل هذا العقد تفاصيل منها الغرض من القرض ومبلغه ومدته، والشروط والإجراءات الخاصة بمنحه وبانتهاء تسديده، ومعدل فائد ته ، وترتيبات السداد ، والتزامات الطرفين وحقوقهما ومسؤولياتهما فيما يتعلق بمنح القرض وانتهاء تسديده (المادة 345 من القانون الاقتصادي).

ولا تنطوي تشريعات أوكرانيا على أي قيود قائمة على نوع الجنس لتمتع المواطنين بحقهم في الحصول على القروض أو الرهون العقارية أو الأشكال الأخرى من الائتمان المالي . وتتاح ل لمرأة نفس الفرص المتاحة للرجل للحصول على هذه القروض، بالنظر إلى أن المصارف تطبق على المرأة أسوى ب الرجل نفس متطلبات الإقراض ومعدلات الفائدة و غرامات التأخير في السداد . ولا تحتاج المرأة التي تسعى للحصول على قرض إلى موافقة زوجها أو أي ذ َكَ ر آخر.

بيد أن الفرص الفعلية المتاحة للمرأة لكي تنخرط في الأنشطة التجارية محدودة. و من العوائق التي تحول دون قيام المرأة بتنظيم المشاريع ما يتمثل في الافتقار إلى الترتيبات المؤسسية التي تشجع على مباشرة هذه الأعمال الحرة، ولا سيما غياب ال دعم ال كاف ي من جانب الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وإجراءات التسجيل المعقدة، ومحدودية تو ا فر المعلومات اللازمة، وما إلى ذلك. وتنجم الصعوبات أيضا عن أن منح القروض يكون مشروطا في جلّ الأحيان بحيازة ممتلكات شخصية ل تستخدمها الجهة المقرضة كضمان، بينما قد تظل المرأة، بالنظر إلى مهامها المتعلقة بتنشئة الأطفال، دون دخل مستقل لفترة طويلة ( يتوقف ذلك على عدد الأطفال في الأسرة).

ومن الوسائل التي قد تكون مفيدة في إقرار المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق الائتمان إنشاء اتحادات ائتمانية في المنظمات النسائية. وتعر ّ ف المادة 1 من قانون الاتحادات الائتمانية ، المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2003 ، الاتحاد الائتماني بأنه منظمة لا تستهدف الربح يؤسسها على أساس تعاوني أشخاص طبيعيون أو رابطات مهنية أو اتحادات لمثل هذه الرابطات وتستهدف تلبية احتياجات الأعضاء فيما يتعلق بالقروض وغير ذلك من الخدمات المالية ، بتوفيرها من مجموعة الأموال التي يسهم بها أعضاء الاتحاد الائتماني.

وتتناول الفقرة (ج) من المادة 13 من الاتفاقية الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وف ي جميع جوانب الحياة الثقافية .

فيما يتعلق بالثقافة، تنص المادة 5 من قانون الثقافة (أسس التشريع) (القانون رقم 2117 - ثاني عشر) المؤرخ 14 شباط/فبراير 1992 على أن لجميع المواطنين، نساء ورجالا على السواء، حرية اختيار أي شكل من أشكال النشاط الثقافي، ووسائل ومجالات ممارسة قدراتهم الإبداعية، و التفاعل مع القيم الثقافية، وتلقي التعليم المتخصص، وكذلك حرية الإبداع، وحماية الملكية الفكرية، و الحفاظ على ثقافاتهم القومية الفردية وتنميتها.

ووفقا لقانون التربية البدنية والرياضة والفقرة 1 من المادة 5 من قانون المكتبات، يحق ل لمواطنين من كلا الجنسين ممارسة التربية البدنية والرياضة والاطلاع على مجموعات المكتبات و الاستفادة من خدماتها، بصرف النظر عن الأصل أ و الوضع الاجتماعي أو المالي، أو العرق أو الجنسية، أو نوع الجنس، أو درجة التعليم، أو المعتقد الديني، أو نوع المهنة وطبيعتها، أو محل الإقامة، أو الظروف الأخرى. و تنص المادة 5 من قانون صناعة السينما على حرية الإبداع ، وحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها، و على اعتبار المصالح المعنوية والمادية للأشخاص المشاركين في صناعة السينما، من المبادئ الأساسية ل لصناعة  المذكورة .

وتنفيذا لأمر مجلس الوزراء الصادر في 6 أيار/مايو 2001 بشأن خطة العمل الوطنية للفترة 2001-2005 للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع، والمرسوم الرئاسي الصادر في 25 نيسان/أبريل 2001 بشأن تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة، وضعت وزارة الثقافة والفنون مشروع تعليمات في هذا المجال ينص على ما يلي:

- تنظيم المؤسسات الثقافية محاضرات وحوارات مواضيعية عن امتثال أوكرانيا لأحكام الاتفاقية، و ل إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، و ل لوثائق الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، و فضلا عن ا لاتفاقيات والتوصيات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية؛

- اتخاذ تدابير لإطلاع الجمهور على مسائل منع الاتجار بالنساء وتوعيته بها ؛

- قيام مؤسسات الثقافة والفنون بتنظيم و تنفيذ فعاليات ثقافية/تثقيفية محلية بشأن مواضيع ” المرأة الريفية “ ، و ” نساء المدن الصغيرة “ ، وما إلى ذلك، بالتعاون مع المنظمات التطوعية النسائية.

ورغم وجود أساس تشريعي كاف ي نظ م مشاركة الرجل والمرأة في الحياة الثقافية، فإن الإتاحة الفعلي ة لفرص المشاركة فيها لا ت زال غير مرض ية . فحال المؤسسات الثقافية في المناطق الريفية يدعو إلى القلق حيث شهدت الفترة 1996-2001 انخفاضا حادا في عدد هذه المؤسسات: فقد ازداد عدد القرى التي لا توجد فيها مكتبة بنسبة 21 في المائة، وعدد المستوطنات الريفية التي لا يوجد فيها ناد بنسبة 18 في المائة. وتجر ي غالبية الأنشطة الثقافية للمنظمات النسائية في مراكز المحافظات والمدن الكبيرة، ولا تنظم هذه الأنشطة في البلدات الصغيرة و لا في المناطق الريفية إلا على نطاق أضيق بكثير، مما يعوق إقرار الحقوق الثقافية لغالبية النساء في أوكرانيا.

و تدأب المؤسسة الوطنية للتلفزيون، والمؤسسة الوطنية للإذاعة والهيئات الحكومية للبث التلفزيوني والإذاعي الإقليمية والجهوية على بث برامج تتناول الظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للأسرة الأوكرانية ، ومشكلة المساواة بين الجنسين، وت ثير مسائل تنظيم العلاقات بين الدولة والأسرة، وتنشئة الأطفال ومسؤولية الآباء عنهم، ورعاية الأولاد الراشدين لوالديهم المسنين، وغير ذلك.

كما بدأ الإذاعيون العاملون لدى الحكومة بعرض سلسلة من البرامج والمواد عن تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع الأوكراني، وعن الجوانب القانونية لحياة الأسر الأوكرانية، وعن الحماية الاجتماعية المتاحة لها. ويجتهد الصحافيون في تغطية عمل الدور التي تحاكي الأجواء المنزلية ، وحياة الأسر التي تأوى إليها . وتبث هيئات الإذاعة والتلفزيون الحكومية تقارير عن التدابير المتخذة لتحسين وضع النساء والأسر.

وتسعى الإذاعة الأوكرانية، من خلال ما تقدمه من البرامج الإعلامية والاقتصادية - الاجتماعية والثقافية و التعليمية ، إلى توعية عامة الجمهور بسبل توثيق العلاقات الأسرية. فالبرامج المعنونة ”الدولة تعمل من أجل الأسرة “ و ”الأسر البديلة“ و ” خدمات التبني “ و  ” تكافل الأسرة “ تتناول المسائل المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة للأسرة وبوضع ها القانوني. و يحرص برنامج ” الأسرة حصني الحصين“ على أن يعرض باستمرار مجموعة شاملة من القضايا المتعلقة بالأسرة.

وتنفيذا لأمر مجلس الوزراء رقم 92 المؤرخ 14 آذار/مارس 2001 بشأن العمل على دعم تشكيل ال أسر التي ينتمي إليها الطلاب وتطويرها، وضعت وزارة الثقافة التدابير التالية:

- توفير غرف مستقلة على سبيل الأولوية ل لطلاب المتزوجين في بيوت الشباب (ابتداء من عام 2001)؛

- تيسير العطلات والأنشطة التر ويحية ل لطلاب المتزوجين الذين لديهم أطفال في مخيمات الطلاب التي تقام لأغراض العطلات والرياضة؛

- تشجيع منظمات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات الخيرية، التي يتعلق عملها بدعم ا لطلاب المتزوجين .

وتشارك المرأة الأوكرانية مشاركة فعالة في الحياة الرياضية في البلد ، على قدم المساواة مع الرجل. وتقضي المادة 49 من الدستور بأن تسهر الحكومة على تنمية التربية البدنية والرياضة و على حماية صحة مواطنيها، بصرف النظر عن نوع جنسهم.

و وفقا للبيانات التي قدمتها اللجنة الحكومية لسياسات الشباب والرياضة والسياحة، وصلت نسبة النساء، في بداية عام 2000 إلى 30 في المائة من مجموع الموظفين العاملين في جميع أنشطة التربية البدنية وأساليب الحياة الصحية، و 24 في المائة من عضوية لجان الرياضة، و 22 في المائة من جميع العاملين في نظام التربية البدنية، و 25 في المائة من عدد الملتحقين ب المدارس الرياضية للأطفال والشباب، و 25 في المائة من عدد الملتحقين ب مدارس الرياضيين المتميزين.

وتسجل الرياضيات المحترفات مؤشرات إنجازات أعلى بكثير . فعلى سبيل المثال، تمثل النساء 42 في المائة من مجموع أعضاء الفرق الرياضية في أوكرانيا. وتبلغ نسبة النساء بين صفوف الأبطال الدوليين 43 في المائة وبين صفوف الأبطال الرياضيين 39 في المائة. واحتلت المرأة 46 في المائة من أعلى المراكز التي حصلت عليها أوكرانيا (الأول إلى السادس) في البطول ات الأوروبية ودورة الألعاب الاولمبية. وفي دورة الألعاب الأولمبية في سيدني، حققت 89 امرأة أعلى ال نتائج، وفازت بنسبة 38 في المائة من العدد الإجمالي للميداليات التي حصلت عليها أوكرانيا. وفي مسابقات المبتدئين الأوروبية، كانت نسبة 45 في المائة من شباب الرياضيين الأوكرانيين الذين احتلوا المراكز الستة الأولى من الفتيات؛ وبلغت هذه النسبة 39 في المائة في مسابقات المبتدئين العالمية.

وتقدر الدولة كل التقدير الإنجازات الرياضية التي حققتها المرأة الأوكرانية: فقد بلغت نسبة النساء اللائي يحملن لقب ال بطل الرياضي الفخري 27 في المائة، ولقب المدرب الرياضي الفخري 12 في المائة؛ وتبلغ نسبة النساء 37 في المائة من إجمالي عدد الرياضيين والمتباريين الأوكرانيين الذين منحوا أوسمة الدولة وميدالياتها وألقابها الفخرية.

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(ﻫ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

طبقا لبيانات من وزارة السياسة الزراعية، كانت أوكرانيا اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005 تضم 585 28 من المستوطنات الريفية. وعلى مدار السنوات الخمس السابقة انخفض عدد هذه المستوطنات بمقدار 154 مستوطنة كما أن قوام السكان الريفيين انخفض بدوره بواقع 700 278 نسمة أو بنسبة 4.3 في المائة. وفي غضون السنة الماضية وحدها هبط عدد المستوطنات بمقدار 12 مستوطنة فيما انخفض عدد السكان بواقع 000 204 نسمة. وكان هناك 600 192 امرأة بين سكان الأرياف. كما أن السكان الريفيين في سن العمل ثبت عددهم عند 300 226 8 ومن بينهم 100 353 4 من الذكور و 100 867 3 من الإناث (47 في المائة). وفي عام 2004 بلغ متوسط الدخل الشهري في الاقتصاد الريفي 275.37 هريفنيا للنساء و 306.47 هريفنيا للرجال. وبلغت نسبة دخل المرأة إلى الرجل في الاقتصاد الريفي 89.9 في المائة.

على أن النساء الريفيات كُن مشارِكات بصورة فعالة في الحركة الاجتماعية/ السياسية، على نحو ما يمكن أن يتضح من واقع البيانات المتصلة بانتخابات عام 2006 المحلية والوطنية. واليوم تشكل النساء 40 في المائة من أعضاء المجالس القروية و 50 في المائة من أعضاء المجالس الريفية.

وبصورة عامة، فالتشريعات المنطبقة على حل مشاكل التنمية الريفية تتسم حاليا بطابع التوصية وهذا أحد الأسباب التي تُبرر انخفاض مستوى إقرار حقوق المرأة.

أما التوصيات الناجمة عن جلسات الاستماع البرلمانية فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية في أوكرانيا فكانت تتمثل في الوثائق الأولى (رقم 298/95-VR بتاريخ 12 تموز/يوليه 1995) وتقضي بإيلاء الاهتمام إلى حالة المرأة الريفية. وقد أوصى المشاركون في جلسات الاستماع بأن يضع مجلس الوزراء نظاما يقضي بتدابير رامية إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل لنساء الريف مع مساعدتهن على زيادة الفرص المتاحة للحصول على الدخل من خلال ممارسة حقوقهن في تملُك الأرض والموارد.

ولقد سنّت أوكرانيا تشريعات في السنوات الأخيرة لدعم الريف وتخطي العقبات التي يصادفها ومنها ما يلي:

- المرسوم الرئاسي رقم 1356/2000 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن المبادئ الأساسية للتنمية الاجتماعية للمناطق الريفية؛

- الأمر رقم 495-1 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 6 شباط/فبراير 2003 بشأن توصيات جلسات الاستماع البرلمانية فيما يتعلق بالإصلاحات والتدابير التي من شأنها تحسين الأحوال في الريف؛

- برنامج الدولة للتنمية الاجتماعية بالمناطق الريفية في الفترة المنتهية في عام 2005 (تم إقراره بالمرسوم الرئاسي رقم 640/2002 بتاريخ 15 تموز/يوليه 2002).

وفي ضوء تحليل متعمق للأسباب الكامنة وراء الحالة السائدة حاليا في الريف، فإن هذه الوثائق عرضت التدابير الرامية إلى تحسين تقديم الضروريات التي تستلزمها الحياة اليومية لسكان الريف في سياق نشوء قطاع زراعي خاص والتنمية الاقتصادية بموجب شروط السوق. ومن شأن التدابير المتصلة بتوصيات هذه الوثائق وتنفيذ برنامج الدولة أن تُفضي إلى تحسّن ملموس في حالة المرأة الريفية.

وبالإضافة إلى ذلك، ففي عام 2002 بدأت أوكرانيا تنفيذ برنامج وزاري يشارك فيه عدد من الوزارات بعنوان ”المرأة الريفية “ وقد تم إقراره بواسطة الأمر المشترك رقم 656/312/498/530/360 بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2002 الصادر عن اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والشباب ووزارة السياسة الزراعية ووزارة العمل ووزارة التعليم والعلوم ووزارة الصحة، وقد غطى البرنامج نطاقا واسعا إلى حد كبير من القضايا التي تتسم بأهمية حيوية بالنسبة لسكان الريف. وينبغي التأكيد على أن أوكرانيا واحدة من عدد قليل من الدول التي وضعت برنامجا من هذا القبيل ليعالج المجالات الإنمائية الاستراتيجية ويتصل بتدابير عملية ملموسة تؤثر على المسائل التي عبرت عنها المادة 14 من الاتفاقية.

الفقرة 2 (أ) من هذه المادة تذكر ضرورة أن يتاح للمرأة الريفية سبل المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات. و لا تضم تشريعات أوكرانيا أي أحكام محددة تُعطي للمرأة الريفية حقوق ا خاصة للمشاركة في وضع وتنفيذ الخطط (أو البرامج) الإنمائية الريفية على جميع المستويات . كذلك فهي لا تحوي أي حالات للتمييز على أساس نوع الجنس في هذا المضمار. وعلى ذلك ، فالمرأة الريفية تمارس حقها في المشاركة في صياغة وتنفيذ الخطط الإنمائية في إطار الأحكام العامة للقانون الأوكراني.

كما أن البرنامج الوزاري المشترك كفل الدعم للبرامج التعاونية الإقليمية والمشاريع ذات الصلة، فضلا عن دعم مشاريع الشراكة الاجتماعية مع السلطات المحلية بما يحقق تحسين حالة المرأة الريفية ويشجعها على المشاركة الفعالة في جميع مجالات الحياة في المجتمع.

وتذكر الفقرة 2 (ب) من المادة 14 ضرورة أن تنال المرأة الريفية تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأُسرة.

وطبقا للدستور وكذلك طبقا لـ (الأُسس التشريعية) لقانون الرعاية الصحية، فإن سكان الأرياف، ولا سيما النساء، يزوّدون بالرعاية الطبية على أساس من المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الحصول على مثل هذه الرعاية، ولكن ينبغي ملاحظة أن تقديم الخدمات الطبية في المناطق الريفية ما زال قاصرا. وعلى وجه التحديد فإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية غير المواتية نجم عنها أثر سلبي بالنسبة لتكاثر السكان. ففي الفترة 1991-2003 انخفض المعدل الإجمالي للمواليد في البلاد من 11.9 إلى 8.3 لكل ألف نسمة، كما انخفض المعدل في الريف من 12.36 إلى 9.1 على التوالي. ويبلغ النطاق المتوسط للوحدات التي تقدم الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الريفية 7.2 من الكيلومترات (تختلف بين 2.5 في جمهورية القرم المتمتعة بالاستقلال الذاتي و 9.5 في لوهانسك، ومقاطعتي ريفني وخيرسون) برغم أن المستوى الأساسي لهذا المؤشر يبلغ 12-17 كيلومترا. وبالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض معدل امتلاك المركبات بالمناطق الريفية مع ارتفاع تكاليف النقل العام يزيد من الصعوبة بالنسبة للسكان الريفيين، وخاصة النساء، في تلبية احتياجاتهم الصحية حتى فيما يتعلق بالرعاية الأساسية.

وفي هذا المضمار، يكفل البرنامج الوزاري المشترك ما يلي:

- العمل بصورة تدريجية على تقديم معدات التشخيص الحديثة في مؤسسات الولادة/وأمراض النساء والأطفال التي تخدم السكان الريفيين؛

- عقد سلسلة من الحلقات الدراسية في المستشفيات المركزية والجهوية والمحلية ووحدات المرضى الخارجيين الريفية ومحطات الرعاية للمساعدين الطبيين/القابلات من أجل تدريب الاختصاصيين في مجالات تنظيم الأسرة والثقافة الجنسية والرضاعة الطبيعية؛

- النهوض بنوعية وإمكانية تقديم الخدمات الطبية للمرأة الريفية من خلال توسيع شبكة محطات الرعاية للمساعدين الطبيين/القابلات وخدمات تنظيم الأسرة والوحدات الاختصاصية المتنقلة.

ويقضي البرنامج بتحسين الموارد المادية والتقنية التي تزوّد بها المؤسسات الريفية التابعة للوكالات الصحية. ومن شأن هذا أن يساعد على تحسين صحة سكان الريف بشكل عام وساكناته من الإناث بشكل خاص.

تنص الفقرة 2 (ج) من المادة 14 على ضرورة استفادة المرأة الريفية بصورة مباشرة من برنامج الضمان الاجتماعي.

في هذا الصدد، فإن البرنامج الوزاري المشترك المعني بـ ”المرأة الريفية“ كلّف إدارة التوظيف الحكومية بمضاعفة جهودها لإيجاد فرص العمل للمرأة الريفية المسجلة لدى الدائرة المذكورة بوصفها عا ط لة عن العمل ، من خلال تقديم المنح إلى الشركات لخلق فرص جديدة لصالح النساء اللائي يعانين البطالة، وتزويد المرأة الريفية التي تطلب مساعدة الدائرة المذكورة بما يتيح لها إيجاد العمل في ظل توجيه مهني وإسداء خدمات للمشورة تيسيرا لاختيار المرأة نوعية العمل الذي تنخرط فيه في ضوء احتياجات سوق العمل، فضلا عن تقديم بدل نقدي لمرة واحدة لتمكين المرأة التي لا تعمل من إقامة مشروع تجاري في إطار الجهود المبذولة لتشجيع مهارات تنظيم المشاريع الصغيرة.

وبما أن جزءا كبيرا من أعمال المشاريع الزراعية يتسم بطابع موسمي، فإن المستخدَمين في مثل هذه المشاريع يحتاجون إلى ضمانات إضافية ضد البطالة. وينص قانون (التأمين الإلزامي الحكومي) ضد البطالة (رقم 1533-111 بتاريخ 2 آذار/مارس 2002) على تقديم المساعدة في حالة البطالة المؤقتة. ومع ذلك، فطبقا للفقرة 3 من المادة 24 من القانون المذكور لا تتاح هذه المساعدة إذا كانت البطالة موسمية، وهذا البند ينجم عنه أثر سلبي بالنسبة للحماية الاجتماعية لسكان الأرياف.

ومن حق النساء اللائي ينخرطن في أعمال زراعية، فضلا عن النساء اللائي يتولين تربية خمسة أطفال أو أكثر، وبصرف النظر عن عُمر المرأة وطول مدة الخدمة، الحصول على معاش تقاعدي في حالة الشيخوخة على أُسس تفضيلية بموجب المادة 13 من قانون المعاشات التقاعدية. وبالإضافة إلى الأحكام المذكورة أعلاه فإن نساء الريف مشمولات في معظمهن بنظام الضمان الاجتماعي العام.

وتجسد الفقرة 2 (د) من المادة 14 حق المرأة الريفية في الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية والحصول كذلك في جملة أمور على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية وذلك لتحقق زيادة كفاءتها الفنية.

المرأة الريفية اليوم تتساوى تماما مع الرجل فيما يتعلق بمستوى التعليم، ولكن هناك اتجاها عاما يجعل أعداد النساء اللاتي يحصلن على تعليم عال في حال من الانخفاض وبمعدل أسرع في المناطق الريفية عنه بالمناطق الحضرية. وبرغم أن نساء الريف متساويات تماما مع الرجال فيما يتصل بالتعليم، فإن معظمهن حصّلن تعليما ثانويا أو تعليما متخصصا أعلى، ومع ذلك فقلّما تجد امرأة في منصب المدير بمنطقة ريفية.

ويعهد البرنامج الوزاري المشترك إلى وزارة السياسة الزراعية وإلى الرابطة الوطنية للمزارعين وأصحاب الأراضي وإلى أكاديمية العلوم الزراعية، بالمسؤولية عن تنظيم وتسيير إدارة دورات مجانية وحلقات دراسية تدريبية خاصة لسيدات الأعمال في المجمع الصناعي الزراعي، على استخدام التكنولوجيا الجديدة في مجال زراعة النبات وتربية الثروة الحيوانية، فضلا عن مسك الدفاتر والتعامل مع الضرائب والتسويق والإدارة. أما وزارة الأسرة والشباب والرياضة فهي مسؤولة، بدعم من منظمات المجتمع المدني، عن تنظيم دورات تدريبية للنساء العاطلات عن العمل بشأن كيفية بدء مشاريعهن التجارية. وتدعم وزارة السياسة الزراعية تقديم التدريب المهني وإعادة التدريب ومواصلة التدريب للشابات في مجال الحرف والمهارات التي تتيح لهن الالتحاق بأعمال في مجال الزراعة وفي تقديم الخدمات المزرعية وتقديم الخدمات للجمهور. وهذه التدابير تقصد إلى خفض مستوى بطالة الإناث في المناطق الريفية.

وتجسد الفقرة 2 (هـ) من المادة 14 حق المرأة الريفية في تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.

قد جاء برنامج التوظيف التابع للدولة للفترة 2001-2004 الذي أقره القانون رقم 3076 - ثالثا بتاريخ 7 آذار/مارس 2002 ليتوخى عددا من التدابير التي تعالج مشاكل العمالة في المجمع الزراعي الصناعي: التوسع في البرامج الحكومية القطاعية والإقليمية التي تقدم الدعم من أجل الإصلاح الزراعي (تصنيع المعدات المزرعية وبرامج الإقراض والتثقيف) وتطوير أشكال ونوعيات جديدة من العمالة وتطوير المزارع الأُسرية والكبيرة على أساس الملكية الخاصة، وتعزيز صناعة التجهيز والنوعيات الأخرى من الصناعات في المناطق الريفية وتوفير مرافق الخدمات والترفيه والسياحة وغير ذلك من الأنشطة غير الزراعية والعمل على إيجاد فرص العمل من خلال تبسيط إجراءات التسجيل اللازمة لإدارة الأعمال التجارية وتبسيط شروط الضرائب ومسك الدفاتر. وقد أدّى تنفيذ هذه التدابير إلى زيادة ملموسة في عدد الأعمال التجارية الريفية المملوكة ملكية خاصة. كما أن المقاطعات الغربية بالذات شهدت تطويرا واسع النطاق لما يسمى بـ ”السياحة الخضراء “ التي تدار بواسطة القطاع الخاص.

وكنتيجة لجلسات الاستماع البرلمانية التي عُقدت بشأن التقدم في إنجاز الإصلاحات والتدابير الرامية إلى تحسين الأحوال في الريف (القرار رقم 495 - رابعا المؤرخ في 6 شباط/فبراير 2003) أوصي بأن يقوم مجلس الوزراء بتعزيز التنمية في المناطق الريفية بالنسبة إلى التعاونيات التي تقدم خدمات زراعية، ولا سيما لأغراض الشراء بالجملة وتسويق المنتجات وإتاحة اتحادات الائتمان والخدمات الاستشارية.

طبقا للفقرة 2 (ز) من المادة 14 ، لا بد أن يتاح ل لمرأة الريفية فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.

يذكّر قرار المجلس الأعلى بشأن توصيات جلسات الاستماع البرلمانية المتعلقة بمدى التقدم المتحقق في الإصلاحات والتدابير الرامية إلى تحسين الأحوال في الريف (رقم 495 - رابعا بتاريخ 6 شباط/فبراير 2003) أن من العقبات الرئيسية التي تحول دون تثبيت الاستقرار في الاقتصاد الريفي وتحقيق النتائج الإيجابية المتوقعة، الافتقار إلى سياسة ائتمان مناسبة في القطاع المذكور.

وهذا القرار طرح التوصيات التالية على مجلس الوزراء: يلزم كل سنة تخصيص 30 في المائة على الأقل من الاستثمارات الرأسمالية المقدمة في إطار ميزانية الدولة لتنفيذ التدابير التي ينص عليها برنامج الدولة للتنمية الاجتماعية بالمناطق الريفية حتى عام 2005؛ لا بد من أن تشمل ميزانية الدولة بنودا بالنسبة لعام 2004، والسنوات التالية له من أجل زيادة المخصصات المرصودة للإنفاق الجزئي على مدفوعات سداد الفائدة بالنسبة للقروض، وكما يلزم حل مشكلة الائتمان الطويل الأجل للمنتجين الزراعيين تيسيرا لعمليات شراء التكنولوجيا باستخدام القروض، على أساس فوائد سنوية يبلغ معدلها 3 في المائة إلى 5 في المائة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تنمية المزارع الصغيرة والأُسرية وتطوير مهارات إنشاء المشاريع في الريف تعزيزا للدخل وفرص العمل بالريف.

كما يقضي برنامج الدولة ”المرأة الريفية “ باتخاذ ترتيبات الائتمان بواسطة وزارة السياسة الزراعية وخاصة من خلال تقديم شبكة اتحادات الائتمان وغيرها من وسائل دعم المشاريع التي تقوم بتنظيمها نساء الأرياف مع مساعدة سيدات الأعمال الريفيات على توسيع أسواق ما يبعنه من منتجات من خلال إنشاء شركات تسويق ومرافق عامة لمتعهدي الأغذية وتبسيط الإجراءات التي تنظم عمليات السوق.

ولإيجاد المزيد من الوظائف، وإقرار الظروف التي تتيح زيادة الدخول الريفية، اقترح برنامج الدولة إجراءات تتخذ في المجالات التالية: تعزيز المزارع الفرعية التي يمكن أن يضيف أصحابها إلى الأراضي الملحقة ببيوتهم على أساس إضافة قطع من الأرض التي يتم الحصول عليها نتيجة حل الشركات الزراعية الكبيرة؛ إنشاء شبكات الأعمال التجارية وتنظيم الخدمات المزرعية وخاصة الخدمات التي تدعم عرض وبيع المنتجات؛ وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وخاصة الخدمات المحلية والمجتمعية للجمهور بشكل عام، إضافة إلى تنمية السياحة والتنظيم القانوني لمشاكل سكان الأرياف الذين يحصلون على قطع من الأراضي لاستخدامهم الشخصي في سياق إصلاح الشركات الزراعية والمشاكل المتصلة بتصنيف هؤلاء الأشخاص بوصفهم لا يعملون إذا ما فقدوا وظائفهم.

وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 28 شباط/فبراير 2001 بشأن تنظيم حماية حقوق الملكية لصغار المزارعين خلال إصلاح القطاع الزراعي بالاقتصاد، ليشمل ضمانا مهما لحقوق ملكية نساء الريف خلال إجراء الإصلاح الزراعي. وهذا القرار ينص على ضرورة أن تشمل قائمة الأشخاص المستحقين لقطع الأرض، جميع أعضاء الشركة إضافة إلى الأشخاص الذين احتفظوا، طبقا للتشريع الصادر، باستحقاقهم لقطعة من الأرض وخاصة النساء اللائي يُقمن بإجازات للحمل أو الوضع أو الأشخاص الذين يحصلون على إجازات لرعاية الأطفال.

الجزء الرابع

المادة 15

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

ينص الدستور على أن جميع مواطني أوكرانيا، بصرف النظر عن نوع جنسهم، متساوون أمام القانون. وهناك ملحق مهم لهذا البند من الدستور يرد في المادة 161 من القانون الجنائي (التعدي على ما للمواطنين من مساواة في الحقوق على أساس نوع الجنس أو الأصل القومي أو الموقف من الدين). وهذه المادة تنص على أن القانون يعاقب على أي تقييد مباشر أو غير مباشر للحقوق أو المنح مباشر أو غير المباشر لمزايا إلى مواطنين على أساس نوع الجنس أو لون البشرة أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها أو نوع الجنس أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو حالة الملكية أو محل الإقامة أو اللغة أو لأي سبب ذي طبيعة أخرى.

والفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف أن تمنح للمرأة في الشؤون المدنية آلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية.

وتنص المادة 25 من القانون المدني على أن إمكانية الحصول على الحقوق والواجبات المدنية (الأهلية القانونية المدنية) مكفولة بصورة متساوية لجميع مواطني أوكرانيا بصرف النظر عن نوع جنسهم، وتنشأ الأهلية القانونية المدنية بالميلاد وتنتهي بالوفاة.

كما أن الأهلية المدنية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين يتم تعريفها على أنها أهليتهم، بحكم ما يتخذونه من إجراءات، في اكتساب الحقوق التي يكفلها القانون المدني وفي ممارستها على أساس مستقل، وفي خلق مسؤوليات في القانون المدني لأنفسهم وفي الوفاء بصورة مستقلة بمسوؤلياتهم وتحمّل التبعات عن الفشل، وللرجال والنساء نفس حقوق التملك وعدم التملك.

كما أن المساواة في الأهلية القانونية بين المرأة والرجل تعني أن تتمتع المرأة بالمساواة في الحقوق فيما يتعلق بإبرام العقود وإدارة الممتلكات، ولا بد لها أن تتلقى معاملة متساوية عند جميع مراحل الإجراءات القانونية. ويكفل قانون الأسرة للمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بإدارة الممتلكات المشتركة. وتنص المادة 60 من قانون الأسرة على أن الممتلكات المكتسبة بواسطة الزوجين خلال زواجهما تخصهما بصورة متساوية كزوجة وزوج على نحو ما يتم بالنسبة إلى ملكية مشتركة بين طرفين.

وفيما يتعلق بالمعاملة المتساوية للمرأة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، يتم إقامة العدل في أوكرانيا على أساس المساواة بين المواطنين أمام القانون والمحاكم بصرف النظر عن أصولهم وأوضاعهم الاجتماعية ومحل ميلادهم أو نوع جنسهم. وفضلا عن ذلك، تتمتع المرأة بفرص الحصول على الخدمات والمشورة القانونية على قدم المساواة مع الرجل. واليوم تضم الهيئات القضائية 842 من مكاتب الاستقبال للجمهور بينما السلطات الحكومية بالمقاطعات ومراكز الخدمات الاجتماعية للشباب والوكالات التنفيذية في مجالس المقاطعات والمدن يتبعها بدورها 240 1 مكتبا. وثمة وحدات يبلغ مجموعها 540 1 وحدة استشارة متنقلة تم إنشاؤها. وخلال أكثر من 000 4 دورة وظيفية تمت تقديم مساعدة قانونية إلى السكان المقيمين في مناطق ريفية نائية. وقد تلقى أكثر من 163 ألف مواطن المساعدة القانونية في وحدات الاستقبال الجماهيرية في عام 2005.

بموجب الفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية، توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

التشريع الأوكراني، وبصفة خاصة المادة 27 من القانون المدني، يُضفي على الأشخاص الطبيعيين أهلية ممارسة الحقوق والواجبات المدنية التي لا يحظرها القانون بينما يعتبر أي إجراءات تشريعية تقيّد هذه الأهلية لاغية وباطلة.

الفقرة 4 من المادة 15 تمنح للرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

الحق في حرية الحركة واختيار محل السكنى والإقامة مجسد في عدد من الصكوك الدولية الأساسية التي صدقت عليها أوكرانيا ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول رقم 4 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

والحق في حرية الحركة في الإقليم الأوكراني راسخ في الدستور. وفي المادة 33 التي تنص على أن كل الأشخاص المقيمين بصورة شرعية في الإقليم الأوكراني لهم حرية الحركة وحرية اختيار محل الإقامة والحرية والحق في مغادرة الإقليم الأوكراني رهنا بالتقييدات التي يقرها القانون. ولا يجوز حرمان مواطني أوكرانيا من حق العودة إلى أوكرانيا في أي وقت.

وتنص المادة 29 من القانون المدني على أن محل الإقامة لشخص طبيعي هو بيته أو بيتها أو شقته أو شقتها أو أي محل إقامة آخر مناسب لكي يتم شغله في المستوطنة ذات الصلة التي يعيش فيها الشخص الطبيعي سواء بصورة دائمة أو متواترة أو مؤقتة.

والحق في حرية الحركة تنظمه إجراءات الدخول والخروج (إجراءات للمواطنين) بمقتضى القانون المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 1994، وهو القانون الذي ينظم الإجراءات التي يتم بمقتضاها ممارسة مواطني أوكرانيا حقهم في مغادرة أوكرانيا ودخولها إضافة إلى إجراء إصدار وثائق السفر إلى الخارج. وهو يحدد الحالات التي يجوز فيها تقييد حق المواطنين في مغادرة أوكرانيا، كما ينص على الإجراء المتبع لتسوية المنازعات في هذا المجال. ويحق لمواطني أوكرانيا مغادرة البلد أو العودة إليه باستثناء الحالات المحددة في القانون.

وعلى ذلك، فإن أوكرانيا تفي بالتزاماتها بوصفها دولة طرفا في الاتفاقية في منح المرأة والرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية الأشخاص في الحركة وحريتهم في اختيار محل سكناهم وإقامتهم مع كفالة المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون.

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة.

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزواج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

يتمثل الغرض الرئيسي من هذه المادة في القضاء على جميع أشكال ومظاهر التمييز ضد المرأة في علاقات الزواج والأسرة. ويتم تنظيم علاقات الأسرة في أوكرانيا من خلال الدستور وقانون الأسرة . ويؤكد الدستور على أن الزواج يستند إلى الموافقة الحرة لكل من الرجل والمرأة ، وأن كلا من الزوجين له نفس الحقوق وعليه نفس الالتزامات في إطار الزواج والأسرة (ال ماد ة 51) وبعبارة أخرى ف ل كل من الزوجين الحق في حرية اختيار شريكه أو شريكها وفي تكوين الأسرة ولكن فقط عندما تتوافر الموافقة الحرة من جانب كل من الزوجين على ذلك.

وبموجب قانون الأسرة يُنظر إلى الزواج على أنه اتحاد أسرة يضم امرأة ورجلا مسجلي ْ ن في مكتب التسجيل المدني للدولة . وأما المعاشرة بين امرأة ورجل بغير زواج بين الطرفين ف لا تعد أساسا لا كتساب حقوق والتزامات الزوجين (المادة 21) . كما أن الاحتفال الديني بالزواج لا يُعد أساسا لمثل هذا الاكتساب ل تلك الحقوق وتنص المادة 24 على أن يقوم الزواج على أساس موافقة حرة من جانب ا لمرأة والرجل ومن ثم يُحظر إكراه امرأة أو رجل على الزواج.

وتوضح هذه القواعد أن جميع أنواع الزواج بالإكراه محظورة وفضلا عن ذلك فإن الإعراب عن الرغبة في الزواج تتأكد من خلال تسجيل الرابطة الزوجية لدى مكاتب السجل المدني . ويُقر القانون بأن تسجيل الزواج لدى الدولة يتأكد من خلال إصدار شهادة زواج وهي الشكل الم وحد الذي تم إقراره بواسطة مجلس الوزراء.

وينص قانون الأسرة أيضا على أن يكون الحد الأدنى لسن زواج الشخص هو 17 سنة للمرأة و 18 سنة للرجل ومع ذلك فعلى سبيل الاستجابة إلى طلب من شخص عمره 14 سنة أو أكثر ، يمكن للمحكمة أن ت صرح ل هذا الشخص بالزواج إذا ما تأكد أن الزواج سيكون لصالح الشخص المعني (الماد تان 22 و 23) وعلى سبيل المثال ف في عام 2004 كان هناك 367 12 امرأة من بين ما بلغ مجموعه 225 278 (4.4 في المائة ) دون الثامنة عشرة وقت زواجهن.

كما أن ال مساواة في ال حقوق بين ا لمرأة والرجل في الزواج تتيح حرية اختيار الاسم (المادة 35) : ح ديثو الزواج من حقهم اختيار واحد من الألقاب العائلية الخاصة بهم ليصبح اسم العائلة المشترك للزوجين، أو أن يستخدما اسميهما قبل الزواج أو يضيفا اسم العروس أو العريس إلى الاسم.

وبالإضافة إلى ذلك تضفي تشريعات الزواج حقوقا شخصية متساوية على المرأة والرجل بما في ذلك حقوق الزوج والزوجة في احترام فردية كل منهما و في التنمية البدنية والروحية لهما و في حريته كشخص و في تقسيم المسؤوليات والمشاركة في حل مشاكل الأسرة.

الفقرة 1 (ج) من المادة 16 من الاتفاقية تشير إلى واجب الدول الأطراف في كفالة نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه .

بموجب التشريعات الأوكرانية، وخاصة المادة 7 من قانون الأسرة، لا يمكن لطرفي زواج ما أن يتمتعا بالمزايا أو يعانيا من تقييدات على أساس العرق أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الآراء السياسية أو الدينية أو غير ذلك من الآراء أو الأصول ال إثنية أو الاجتماعية أو الحالة المادية أو محل الإقامة أو اللغة أو أي سبب آخر ، فالمرأة والرجل لهما الحقوق والالتزامات المتساوية في ال علاقات العائلية و في الزواج والأسرة ذاتها.

و تنص المادة 107 من قانون الأسرة على أن فسخ الزواج يُمنح عن طريق مكتب السجل المدني للدولة بناء على طلب أ حد الزوجين. ويمكن فسخ الزواج في حالة إعلان تغيّب أحد الزوجين دون العثور على أثر له أو لدى ضياع الأهلية القانونية أو عندما يصدر عليه حكم في قضية جنائية ، ي حرمه من الحرية لفترة ثلاث سنوات أو أكثر. وإذا ما كان للزوجين أطفال يتعين فسخ زواجهما بواسطة أمر صادر عن المحكمة (المادة 109). وتحدد المحكمة في أمر صادر خطيا محل إقامة الأطفال ومع أي من الطرفين ومن الذي يت حمّل نفقات إعالتهم. كما تقرر المحكمة فسخ الزواج إذا ما وجدت أن طلب الفسخ يعكس الرغبات الحقيقية للزوجة أو الزوج أو أن ممتلكاتهما وحقوقهما المشتركة وحقوق أطفالهما لن تتأثر نتيجة الفسخ. وبمعنى آخر فالمحكمة تراعي مصالح المرأة والرجل على السواء.

كما تنص المادة 121 من قانون الأسرة على ال مساواة في الحقوق والواجبات بين ا لمرأة والرجل بوصفهما والدي ْ ن بصرف النظر عن وضعهما العائلي في المسائل التي تؤثر على أبنائهما. وتقوم حقوق وواجبات الأم والأب والطفل على أساس حقيقة مولد الطفل الذي يعترف به مكتب السجل المدني للدولة . والمادة 141 تقر المساواة في الحقوق والواجبات للأم والطفل فيما يتعلق بطفلهما بصرف النظر عما إذا كانا متزوجين وقت مولد الطفل و لا يؤثر الزواج أ و كون الوالد ا ن يعيشان بعيدا عن الطفل على نطاق حقوقهما ولا ي عفيهما من الالتزامات التي يتحملانها تجاه الطفل . ويحدد القانون أيضا الحقوق والواجبات ال تالية للوالدين نحو طفلهما: تسجيل ميلاد الطفل ، واختيار ال اسم العائلي ل لطفل ، واسمه الأول ، والاسم الذي يتبع الوالدين باتفاق مشترك ، وتوفير سبل الإعالة والحماية اللازمة له ، و إقرار محل إقامة الطفل وما إلى ذلك . وإذا ما جرى انتهاك حق من حقوق واحد من الزوجين يصبح من حقه أو حقها رفع قضية في هذا الشأن أمام المحاكم.

تنص الفقرة (هـ) 1 من هذه المادة على المساواة في الخيارات الإنجابية للمرأة والرجل حيث تتمتع المرأة: بنفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيل ة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

وتنص المادتان 49 و 50 من قانون الأسرة على أن للزوجة والزوج الحق في الأمومة والأبوة على التوالي إضافة إلى النص على ضرورة خلق الظروف في الأسرة بما يكفل حماية صحة الزوجة الحامل ويضمن إنجاب طفل يتمتع بالصحة.

وتمثل الصحة الإنجابية للمرأة والرجل عاملا مهما في كفالة مستقبل ديمقراطي سليم للبلاد. وللزوجين الحق في الحصول على المعلومات والتمكن من الطرائق السليمة والفعالة والمقبولة لتنظيم الأسرة وغير ذلك من سبل الحد من المواليد حسب اختيارهما وبما يتسق مع القانون ، فضلا عن الحق في الحصول على الخدمات الصحية الملائمة التي تكفل للمرأة أمان الحمل والولادة وتتيح للوالدين أفضل ال فرص ل إنجاب طفل يتمتع بالصحة.

كما أن تطوير سبل منع الحمل ، بوصفه عنصرا من عناصر تنظيم الأسرة ، ونشر الطرائق الحديثة لمنع الحمل أمور تساعد على الحيلولة دون وقوع حالات حمل غير مرغوب بها مع خفض معدل الإجهاض وتنظيم عدد الأطفال في الأسرة الواحدة فضلا عن إتاحة فرص الخيار فيما يتعلق بأفضل سبل المباعدة بين الولادات. و قد أفضت جهود الثقافة الجنسية وإنشاء الهيئات الاستشا رية وتكييفها حسب احتياجات الأسر وتنفيذ ال برنامج الوطني ل تنظيم الأسرة والبرنامج الوطني للصحة الإنجابية لعام 2001-2005 ، إلى أثر ملموس بالنسبة ل لحد من عدد حالات الإجهاض في جميع الفئات العمرية ولا سيما بين صفوف الصغار والمراهقين. و قد انخفض عدد حالات الإجهاض بين صفوف الفتيات دون الرابعة عشرة بعامل قوامه 6.7 للفترة 1991-2003. وفيما يتعلق بطرائق منع الحمل، فإن 14.9 في المائة من النساء استخدمن اللولب الداخلي. وثمة زيادة مضطردة في عدد النساء اللائي يستخدمن طريقة منع الحمل الهرموني (951 348 1 في عام 2002 و 495 847 1 في عام 2003 ) .

وتُكفل الحقوق المتساوية للقيام بأدوار الموجهين وأولياء الأمور والأوصياء أو الآباء بالتبني للأطفال و النهوض بال مهام المماثلة للمرأة والرجل بمقتضى قانون الأسرة وتحديدا في بنده رقم 4 بشأن إيداع الأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الوالدية.

و تنص المادة 211 من القانون على امكانية أن يتم من حيث المبدأ تبني الطفل لأي شخص في سن الرشد ويتمتع بالأهلية القانونية ويزيد عمره عن 15 سنة على عمر الطفل المعني . وللزوجين أن يتبنيا أطفالا وبعبارة أخرى ، وبقدر ما يتعلق الأمر بالقانون ، فإن المرأة والرجل لهما نفس حقوق التبني . كما يمكن في حالة إبداء الرغبة إبقاء التبني في طي الكتمان.

ويضم القانون قائمة با لأشخاص الذين لا يجوز لهم التبني: الأشخاص الذين تخضع أهليتهم للتقييد والأشخاص المعلن و ن الذين أعلن أنهم فاقدو الأهلية ، والأشخاص المحرومو ن من حقوق الوالدية إذا لم تكن هذه الحقوق قد أُعيدت إليهم ، والأشخاص الذين تبنوا طفلا آخر ولكن تم سحب هذا التبني أو أُعلن أنه لاغ وباطل بسبب خطأ ارتكبه الأشخاص المسجلو ن أو الذين يخضعون لعلاج في عيادة أمراض نفسية أو عيادة معنية بالمخدرات ، والأشخاص الذين يتعاطون مشروبات روحية أو عقاقير مخدّرة ، والأشخاص الذين ليس لهم محل سكن دائم ولا إيرادات منتظمة ولا دخل آخر منتظم ، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض الواردة في القائمة التي اعتمدتها وزارة الصحة.

وينص التشريع الوطني على أن الأطفال المفتقرين إلى الرعاية الوالدية يمكن إيداعهم لدى موجهين أو أوصياء. والاختلاف بين هاتين المؤسستين هو أن الم وجهين هم للأطفال الذين يقل عمرهم عن 14 سنة . أما الأوصياء فللأطفال الذين ي تراوح عمرهم بين 14 سنة إلى 18 سنة.

و تذكر المادة 244 من قانون الأسرة أن الشخص الذي يبلغ سن الرشد ويتمتع ب الأهلية ، يمكن أن يكون موجّهاً أو وصياً أو شريطة أن يكون هو أو هي على استعداد لذلك . وعند تعيين حاضن أو و ص ي فإن الوكالة المعنية تراعي الخصائص الشخصية للمعينين المحتملين وقدراتهم على تربية طفل وموقفهم إزاء الطفل ثم رغبات الطفل نفسه.

وثمة حاجة ماسة حاليا ل إيجاد أشكال جديدة من الرعاية للطفل الذي يكون، بصرف النظر عن الأسباب ، مفتقرا إلى الرعاية أو لإشراف من جانب الوالدين وهذا هو السبب الذي يجعل الدور التي تتبع أسلوب الأسرة أو ال أسر البديلة أمرا يزيد شيوعه حاليا في أوكرانيا. وفي جميع الحالات فإن التبني والكفالة والرعاية والأسر البديلة لا بد أن تضع في مقدمة اعتبارها أفضل مصالح الطفل.

أما ممارسة الحقوق المتساوية للزوجين في امتلاك وحيازة وإدارة واستخدام الممتلكات والتصرف فيها في نظمها الباب 8 من قانون الأسرة وهو القانون المتعلق بالممتل كات التي تمت حيازتها بشكل مشترك. وتنص المادة 60 على أن الممتلكات التي يكون قد حازها الزوجان خلال زواجهما، بخلاف الأصناف المستخدمة للاستعمال الشخصي تخص بالتساوي الزوجة والزوج على نحو ما ينطبق على الملكية المشتركة ، حتى لو كان أحد الزوجين ، ولأسباب مقنعة (الدراسة، إدارة ال منزل ، أ و رعاية الأطفال أو المرض وما إلى ذلك) ، لا يمتلك إيرادات أو دخلا مستقلا. وتحدد هذه المادة الأسباب المرجحة مثل إدارة المنزل أ و تربية أو رعاية الأطفال بوصفها ضمانات لحق المرأة في أن ت حوز الممتلكات وتتصرف فيها. وبطبيعة الحال فإن هذه المهام تقع بصورة أساسية على عاتق المرأة في المجتمع الأوكراني. كما أن موافقة مجلس الوزراء في عام 1993 على ال إجراء الذي يقضي ب إبرام عقد زواج كانت خطوة مهمة في كفالة الحماية لحقوق المرأة لأنها عززت سبل تأمين الامتثال لحقوق الملكية والحقوق الشخصية للرجل والمرأة في إطار الزواج.

وتنص الفقرة 2 من المادة 16 على أنه لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيه ا التشريع لتحديد سن أدنى للزواج.

و بصفة عامة فإن أحكام قانون الأسرة تتسق مع متطلبات هذه الفقرة. وبشكل محدد ، فبموجب المادة 31 يُعد فالأشخاص الذين يعربون عن نيتهم في تسجيل زواجهم في حكم المخطوبين ولكن الخطوبة لا تنطوي على التزام بالزواج. وعليه ف الخطوبة ليست إلزامية ولا ينظمها القانون وفضلا عن ذلك فأوكرانيا ليست لها عرف يقضي بوعود الزواج الأطفال دون موافقتهم.

وعلى نحو ما أُوضح سابقا فإن الحد الأدنى لسن الزواج، رهنا بأمر المحكمة ، يمكن أن ينخفض إلى سن 14 سنة. والمادة 27، من القانون تنص على أن الغرض من تسجيل حالات الزواج لدى الدولة هو ضمان استقرار العلاقة بين الزوج والزوجة وحماية حقوق ومصالح الزوجين وأبنائهما فضلا عن مصالح الدولة والمجتمع.

وعلى ذلك ، فإن قانون الأسرة الحالي في أوكرانيا يلبي متطلبات ال ماد ة 16 من الاتفاقية.

الاستنتاجات

على مدار العقد الماضي ، شهد العالم تغييرات واسعة النطاق في تصور المشكلة الجنسانية كما أن الأولويات اللازمة ل إقرار سياسة جنسانية اعتراها تغيير لاحق. و جاءت أهم الفعاليات في تشكيل المدركات الجنسانية في العالم ممثلة في عقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في عام 1995. وفي وثائق المنتديات السابقة المعنية بالمرأة كان المحور الرئيسي للسياسة الجنسانية هو النهوض بالمرأة ولكن منهاج عمل بيجين فتح آفاقا جديدة للتطور في هذا المجال مؤكدا على الحاجة لتعميم مبدأ مساواة الجنسين في جميع مجالات السياسة العامة. واليوم يُنظر إلى هذا المبدأ من جانب المجتمع العالمي أساسا بوصفه قضية سياسية ، بمعنى أنها تتطلب توسعا ملموسا في نطاق تطبيقها، لا لمصلحة المرأة فحسب ولكن لمصلحة الرجل والمجتمع على ال سواء.

و قد أصبحت مشكلة إصدار التشريعات بما يكفل مساواة الحقوق بين المرأة والرجل ورعاية ديمقراطية المساواة في المجتمع الأوكراني ، مشكلة ضاغطة إلى حد كبير . حيث يتمثل المنطلق الرئيسي لهذه العملية التشريعية في أن حقوق المرأة هي جزء لا يمكن التصرف فيه من حقوق الإنسان بشكل عام. و ترد الحقوق الأساسية للمرأة والرجل في أوكرانيا في المادة 24 من الباب الثاني، من الدستور (حقوق وحريات وواجبات الشخص والمواطن) و قد جاء إدراج هذا البند ليمثل المرة الأولى في تاريخ البلاد ، التي يتم فيها النص على هذه الحقوق بصورة واسعة في دستورها. وينبغي ملاحظة أن الأمر لم يقتصر على أن دستور أوكرانيا فتح الباب أمام المرأة لكي يتاح لها نطاق واسع من الإمكانات لحماية حقوقها وحرياتها ، بل إنه يعالج هذه الحقوق والحريات من وجهة نظر أوسع بكثير وبطريقة أكثر ديمقراطية من الصكوك الدولية. وعليه يمكن التأكيد بأن مبدأ الديمقراطية الجنسانية المجس ّ د في الدستور يتيح فرصا واسعة النطاق لتطبيق سياسة تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة والرجل في جميع مجالات الحياة.

ومع ذلك ، فبرغم التقدم الملحوظ الذي أحرزته أوكرانيا في كفالة مساواة الجنسين ، فما زالت المرأة الأوكرانية لا تتمتع بنفس الفرص التي يتمتع بها الرجل من حيث المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد. وبرغم كل ما يتم في أوكرانيا من أجل كفالة مساواة الجنسين في التعليم والعلوم ، فما زال هناك عدد كبير من المشاكل الملح ّ ة التي تدعو إلى ال اهتمام ال خاص ، سواء من جانب وكالات الدولة أو من جانب المجتمع المدني. ولكن رغم استمرار اللامساواة بين الجنسين في المجتمع إلا أن المرأة ما زالت مثابرة في كفاحها من أجل نيل حقوقها وهي ترسم أهدافا عملية في هذا المضمار. وبصورة محددة ف إذا ما كان الأمر يقتضي إقرار مساواة حقيقية في الحقوق ، فإن أي تغيير في حالة ووضع المرأة لا بد وأن يأتي مرتبطا بالتغيرات التي تطرأ على حالة الرجل. ولن يتسنى إعادة التفكير في المعايير البالية ال مبنية على الأعراف الأبوية ، فضلا عن القضاء على التصورات المحافظة لأدوار ال مرأة والرجل في المجتمع ، إلا إذا ما شارك ممثلو كل من الجنسين بفعالية في هذه العملية.

وفيما يلي الشروط اللازم توافرها مسبقاً من الحل التوصل إلى ال حل الناجح لمشكلة مساواة الجنسين في أوكرانيا:

1 - تنفيذ أوكرانيا ل لأحكام الأساسية من الدستور ؛

2 - إيجاد قاعدة موارد منا ظِ رة لتنفيذ السياسة الجنسانية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات المادية/التقنية ومستوى المعلومات؛

3 - تحسين الجهاز الوطني لتحقيق مساواة الجنسين؛

4 - استخدام تحليلات الجنسين ودراسات الخبراء في هذا المجال بوصفها عناصر حيوية للتوصل إلى تحليل اجتماعي اقتصادي شامل للسياسة الجنسانية ووسائل تنفيذها؛

5 - القيام بصورة منتظمة برصد الامتثال للمبادئ الجنسانية واستخدام الإحصاءات التي تراعي نوع الجنس في جميع مجالات سياسة الدولة؛

6 - تعزيز مساهمة المجتمع المدني في حل مشاكل تحقيق مساواة الجنسين؛

7 - الأخذ ب سبل التثقيف في الجوانب القانونية من هذه القضية بما يجعل النساء والرجال على وعي أفضل بحقوقهم المدنية؛

8 - تعميم مراعاة البُعد الجنساني في السياسة التعليمية؛

9 - تنسيق أنشطة وكالات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين والمنظمات الخيرية وغير ذلك من الجهات المشاركة في السعي لتحقيق مساواة الجنسين في المجتمع؛

10 - إقرار الظروف والسبل اللازمة ل بدء ا لعمل بتشريعات وطنية للجنسين؛

11 - المشاركة الفعالة لوسائل الإعلام الجماهيرية من أجل عرض قضايا المساواة بين الجنسين؛

12 - تدريب الخبراء في الشؤون الجنسانية والنهوض بعوامل كفاءة المستخدمين المدنيين فيما يتعلق بالتحليل الجنساني؛

13 - شن الحملات الإعلامية وتنفيذ التدابير الخاصة المتعلقة بالديمقراطية الجنسانية من أجل تبني ثقافة جنسانية بين صفوف الأفراد بشكل عام على أن تنعكس من خلال المجتمع على العلاقات بين الجنسين؛

14 - إيجاد الشبكات الوطنية والدولية للمنظمات النسائية ال ت طوعية لصالح عمليات تقاسم المعلومات والخبرات.

و في إطار معالجة هذه المهام فإن الحاجة الأولى تتمثل في إقرار تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنحاء نظام المعايير الاجتماعية بما في ذلك التشريعات ، وتشييد قاعدة تنظيمية تكفل الفرص المتكافئة من أجل تنمية المرأة والرجل وتحقيق ذاتهما في المجتمع وفقا للدستور.

المصادر التي تم الرجوع إليها

1.Administrative and Territorial Arrangements in Ukraine: a compilation. Kyiv, 2005, 798 pp. (Russian only)

2.Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Ukraine: the position of the State and the view of civil society. A set of documents compiled by A. N. Rudnyeva and A. A. Khristovaya; technical editor A. N. Rudnyeva. Spaik, Kharkiv, 2004, 276 pp. (Russian only)

3.Gender Parity in the Context of the Development of Modern Ukrainian Society. Kyiv, 2003, 128 pp. (Russian only)

4.Children, Women and the Family in Ukraine: a compilation of statistics. State Statistical Committee, Kyiv, 2004, 397 pp. (Russian only)

5.UNDP Human Development Report 2003. Yunipak, Minsk, 2003, 368 pp.

6.Women and Men in Ukraine: a compilation of statistics. State Statistical Committee, Kyiv, 2005, 84 pp. (Russian only)

7.Concluding observations of the Human Rights Committee (on the fifth periodic report of Ukraine concerning implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights). United Nations document CCPR/CO/73/UKR of 10 October 2002.

8.The Equal Rights and Opportunities Act. Reports of the Verkhovna Rada, 2002, No. 52. (Russian only)

9.Background and analytical materials on the parliamentary hearings on the situation of women in Ukraine: the reality and the outlook (9 June 2004). Cabinet of Ministers, Kyiv, 2004, 19 pp. (Russian only)

10.Gender Mainstreaming in Ukraine’s State Policy. State Institute for Family and Youth problems, Kyiv, 2003, 128 pp. (Russian only)

11.Technical and practical commentary on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. O. M. Rudnyeva, G. O. Khristovaya, and others; technical editor O. M. Rudnyeva. Eastern Region Centre for Humanitarian Education Initiatives, Kharkiv, 2005, 364 pp. (Russian only)

12.The Constitution of Ukraine. Kyiv, 1996, 53 pp.

13.Levchenko, K. B., National Machinery for the Formulation and Implementation of Gender Policy in Ukraine: a historical and legal review. Kharkiv, 2003, 44 pp. (Russian only)

14.Levchenko K. B., Gender Policy in Ukraine: determination, formulation and administration. Publishing House of the National University of Internal Affairs, Kyiv, 2003, 344 pp. (Russian only)

15.Marinich O. M. and Tishchenko P. G., Physical Geography of Ukraine: a textbook. Znaniya, Kyiv, 2005, 511 pp. (Russian only)

16.Legal and Methodological Foundations of Changes Affecting Gender Issues. Ministry for the Family, Youth and Sports, Kyiv, 2005, 182 pp. (Russian only)

17.The Population of Ukraine, 2004. (A demographic yearbook.) Kyiv, 2005, 408 pp. (Russian only)

18.Scientific and Innovatory Work in Ukraine. State Statistical Committee, Kyiv, 2005. (Russian only)

19.Basics of Gender Theory: a textbook. K.I.S., Kyiv, 2004, 536 pp. (Russian only)

20.Beijing Platform for Action. Final document, Fourth World Conference on Women. United Nations, 1995.

21.Ukraine-European Union Plan of Action. European Neighbourhood Policy. Kompaniya Schyet OOO, Kyiv, 2005, 40 pp. (Russian only)

22.The Family Code of Ukraine, Reports of the Verkhovna Rada, 2002, No. 21-22. (Russian only)

23.Statistical Yearbook of Ukraine, 2004. State Statistical Committee, Kyiv, 2005, 591 pp. (Russian only)

24.Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities. UNDP, Kyiv, 2003, 92 pp.

25.Handbook on National Machinery to Promote Gender Equality and Action Plans. Guidelines for Establishing and Implementing National Machinery to Promote Gender Equality with Examples of Good Practice. Council of Europe, Strasbourg, 2001, 25 pp.