الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط /فبراير 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أوكرانيا

1 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس والسابع المجمّعين لأوكرانيا (CEDAW/C/UKR/7) في جلستيها 909 و 910 المعقود ت ين في 21 كانون الثاني/يناير  2010. وترد قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/UKR/Q/7، وترد ردود حكومة أوكرانيا في الوثيقة CEDAW/C/UKR/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين السادس والسابع المجمّعين، اللذين يلتزمان بالمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير، ويضعان في الاعتبار الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولما قدمه من عرض شفوي وردود شفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. كما تحيط اللجنة مع التقدير علماً بالمواد الإضافية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي وُزّعت على أعضاء اللجنة أثناء الجلسة.

3 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف، برئاسة الممثل الدائم لأوكرانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والذي ضم ممثلين لوزارة الأسرة والشباب والرياضة، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة التعليم والعلوم. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وترحب اللجنة بتقدير الدولة الطرف للإسهام الإيجابي لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

5 - تلاحظ اللجنة، مع التقدير، تصديق الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2003 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - وترحب اللجنة باعتماد برلمان أوكرانيا، في 8 أيلول/سبتمبر 2006 قانون التكافؤ في الحقوق والفرص الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006، بغرض تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات المجتمع.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، من خلال جملة طرق منها اعتماد قانون منع العنف العائلي، (في عام 2001)، والقانون المعدّل لقانون المخالفات الإدارية (في عام 2003)، والذي حدد المسؤولية عن ارتكاب العنف في الأسرة، فضلاً عن إنشاء ما يزيد على 30 مركزاً لتأهيل ضحايا العنف طبياً واجتماعيا. هذا، وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد شاركت في عام 2008 في حملة متعددة السنوات لمكافحة العنف ضد المرأة، تلك الحملة التي كانت بمبادرة من الأمين العام.

8 - وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ومنع السخرة والاتجار بالأشخاص، منذ النظر في تقريرها الدوري الماضي في عام 2002، بما في ذلك اعتماد برنامج شامل لمنع الاتجار بالأشخاص في أوكرانيا للفترة 2002-2005، وقيامها في عام 2004 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها التكميلية.

9 - وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجري في عام 2008 على قانون مفوض حقوق الإنسان، عملاً بقانون التكافؤ في الحقوق والفرص، والذي يوسّع من مسؤوليات أمين المظالم فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية، مثل رصد تحقيق التكافؤ في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، والنظر في الشكاوي المتعلقة بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس.

الشواغل الرئيس ية والتوصيات

10 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات المحدّدة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف اهتمامها على سبيل الأولوية من تاريخه وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات لدى تنفيذها لأنشطتها، وأن تبلغ عن الإجراءات التي اتخذت والنتائج التي تحققت، في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، والبرلمان (فيرخوفنا رادا) وإلى الجهاز القضائي، لضمان تنفيذها بالكامل .

البرلمان

11 - على حين أن اللجنة تؤكد مجدداً أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول، وخاضعة للمساءلة بوجه خاص، عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف، بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني (فيرخوفنا رادا )، وفقاً لولايته وإجراءاته، على القيام، عند الاقتضاء، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

الملاحظات الختامية السابقة

12 - تأسف اللجنة لأن بعض الشواغل التي أثيرت والتوصيات التي قُدمت في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر A/57/38) لم تعالج معالجة كافية، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالقوالب النمطية المستمرة التي لا تزال تواجهها المرأة، والتعريف بالاتفاقية، ونقص تمثيل المرأة في المستويات الأعلى في العديد من قطاعات الحياة العامة، وعدم تطبيق إجراءات إيجابية، مثل تحديد الحصص وغيرها من التدابير الخاصة المؤقتة.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن للتعاطي مع التوصيات التي لم تُنفذ بعد، فضلاً عن الشواغل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

حالة الاتفاقية والإطار القانوني للمساواة وعدم التمييز، تعريف التمييز

14 - على حين أن اللجنة تلاحظ ما حققته الدولة الطرف من تقدم في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان التي للمرأة في أوكرانيا، ولا سيما بسنّ تشريعات ضد التمييز، فإنها تأسف لنقص المعلومات المقدمة بشأن استخدام المرأة لآليات الشكاوى القائمة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم ونتائج تلك القضايا. هذا، وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من الملاحظات الختامية السابقة لعام 2002، والتي تفيد بأنه لا يزال هنالك عدم إلمام بالاتفاقية وفرص تطبيقها، بما في ذلك في صفوف الجهاز القضائي والقائمين بإنفاذ القانون، والنساء أنفسهن.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حملات للتوعية حول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري موجهة إلى الأخصائيين القانونيين وعامة الناس. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية، ولا سيما للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون بشأن نطاق الاتفاقية، بغية تشجيعهم على الاستعانة بالاتفاقية في الإجراءات القضائية. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل حول عدد وأنواع الشكاوى من التمييز المزعوم ضد المرأة، المرفوعة لدى المحاكم، ومكتب المدعي العام، ومكتب أمين المظالم، وغير ذلك من آليات الشكاوى، بما في ذلك معلومات حول ما انتهت إليه هذه الشكاوى من نتائج.

16 - وعلى حين أن اللجنة تثني على اعتماد قانون التكافؤ في الحقوق والفرص، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وضوح القانون فيما يتعلق بآليات الشكاوى والجزاءات في حالة التمييز القائم على أساس الجنس، مما قد يحول دون تنفيذه على الوجه الأكمل. وفيما يتعلق بتعريف التمييز ضد المرأة، الوارد في قانون التكافؤ في الحقوق والفرص، تعرب اللجنة عن قلقها من أنه لا يشمل صراحة التمييز غير المباشر، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

17 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعديل قانون التكافؤ في الحقوق والفرص، لتعزيز آليات الشكاوى والعقوبات، ولجعل تعريف التمييز ضد المرأة متوافقاً توافقاً تاماً مع المادة 1 من الاتفاقية، بشموله للتمييز المباشر وغير المباشر على السواء.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

18 - على حين أن اللجنة تعرب عن تقديرها لإنشاء العديد من الهياكل والهيئات في الدولة الطرف، بهدف تعزيز الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك تعيين مستشارين وضباط اتصال معنيين بقضايا الجنسين، في الوزارات وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن تنسيق دور وزارة الأسرة والشباب والرياضة، فإن القلق يساورها لأن الأجهزة الوطنية لا تتمتع بسلطة كافية أو ظهور كاف أو بما يكفي من الموارد البشرية والمالية للاضطلاع بولايتها، وتعزيز عملية النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نحو فعال. كما أنها تعرب عن قلقها لقدرة الوزارة المحدودة على التنسيق والتعاون على نحو فعال مع جميع الهياكل المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذلك التعاون مع المنظمات النسائية.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية الأجهزة الوطنية بتعزيز سلطتها وظهورها، وذلك بجملة طرق منها رفع مستواها الحكومي، وبتزويدها بموارد بشرية ومالية كافية، لجعلها أكثر فعالية . وينبغي أن يشمل ذلك، على وجه الخصوص، تحسين التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالمساواة بين الجنسين، على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

20 - وإذ تضع اللجنة في حسبانها أن خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع، للفترة 2006-2010، سوف يتم إنجازها قريباً، فإن القلق يساورها إزاء نقص المعلومات المتعلقة بتقييم تنفيذ هذه الخطة، والمتعلقة بما تحقق من نتائج، فضلاً عما صودف من عقبات وتحديات.

21 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام؛ بالتعاون مع المنظمات النسائية، بصياغة واعتماد خطة عمل وطنية جديدة تقدم نهجاً شاملاً للمساواة بين الجنسين، مع وضع أهداف ومعايير واضحة، آخذة في الاعتبار الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من الخطة السابقة للدولة المتعلقة بالشؤون الجنسانية وتوصيات اللجنة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الخطة.

التدابير الخاصة المؤقتة

22 - على حين تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون التكافؤ في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل يشير إلى التدابير الخاصة المؤقتة، إلا أن القلق يساورها إزاء المعلومات المحدودة المتوافرة عن استخدام هذه التدابير في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان من المزايا، وإزاء مجموعات النساء المستضعف ات اللواتي يعانين من أشكال تمييز متعددة، مثل نساء الروما.

23 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرِّف جميع المسؤولين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، وبأن تعتمد وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة، بما فيها الحصص، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق مساواة موضوعية بين الجنسين في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان من المزايا، و كذلك فيما يتعلق بمجموعات النساء المستضع فات اللواتي يعانين من أشكال تمييز متعددة، مثل نساء الروما.

القوالب النمطية

24 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع بصورة عامة، الأمر الذي يشكل عقبة كأداء أمام تنفيذ الاتفاقية وسببا جذريا لوضع المرأة الضعيف في الحياة السياسية وسوق العمل ومجالات أخرى. واللجنة قلقة أيضا إزاء استمرار القوالب النمطية في الكتب المدرسية والتحيز الجنسي ضد المرأة في وسائط الإعلام والحملات الدعائية.

25 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للتغلب على القوالب النمطية القائمة على التمييز ضد المرأة ، بوسائل منها حملات التوعية التي تشدد على المساواة بين المرأة والرجل في المركز والمسؤوليات في المجالين الخاص والعام؛ ومنها التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتدريب المدرّسين في مجال المساواة بين الجنسين وتنقيح الكتب المدرسية لتنظيفها من القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع وسائ ط الإعلام على القضاء على الدعاية المتحيزة جنسيا ضد المرأة والمستندة إلى القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، وعلى إعطاء صورة إيجابية عن المرأة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستهدف تحديدا القوالب النمطية الموجهة ضد مجموعات النساء المستضعف ات ، مثل نساء الروما .

العنف ضد المرأة

26 - على حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على العنف ضد المرأة، وبخاصة اعتماد قانون الحماية من العنف العائلي (2001)، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار انتشار هذه الظاهرة, وخصوصا إزاء نقص المعلومات عن التنفيذ الفعلي ل هذا ا لقانون. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن ’’الغرامات هي الأغلبية المطلقة‘‘ بين العقوبات التي تفرضها المحاكم على مرتكبي أعمال العنف العائلي، وهي عقوبة عديمة الفعالية إلى حد بعيد كما يستدل على ذلك من إجابتي الدولة الطرف الخطيتين 14 و 15، لأنها لا تطال مرتكب الفعل تحديدا بل تؤثر في الأسرة ككل. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لغياب المعلومات عن البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بأنماط العنف ضد المرأة وعدد الضحايا من الإناث.

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي (2001) تنفيذا فعالا وعلى رصد أثره في وضع المرأة. وتحث الدولة الطرف على العمل من أجل اعتماد نهج شامل لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لها، وفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة ، وعلى تحسين أعمال البحث وجمع البيانات التي تقوم بها بشأن انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وإدراج نتائج تلك الأعمال في تقريرها الدوري المقبل . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إنزال عقوبات فعالة في إطار قضايا العنف العائلي تستهدف تحديدا مرتكبي أعمال العنف.

28 - وعلى حين ترحب اللجنة بإنشاء ملاجئ ومراكز اجتماعية لضحايا العنف العائلي، إلا أنّ القلق يساورها إزاء العقبات التي تصطدم بها النساء عند محاولتهن الاستفادة من تلك الخدمات بسبب شروط التسجيل الرسمي وحدود السن وعدم توافر التمويل الكافي لدى تلك المراكز وعدم توافر تلك المراكز في جميع المناطق.

29 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة استفادة النساء من ضحايا العنف العائلي، بمن فيهن النساء الريفيات وم جموعات ال نساء المستضعف ات مثل نساء الروما، استفادة كاملة من الملاجئ والمراكز الاجتماعية للضحايا و حصولهن على سبل الانتصاف والحماية الفورية، دون أن تُفرض عليه ن قيود على صعيد السن أو من أي نوع آخر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل أن يكون المسؤولون العامون، وبخاصة موظفو إنفاذ القانون وأعضاء السلك القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والمرشدون الاجتماعيون، مطلعين اطلاعا كاملا على قانون الحماية من العنف العائلي (2001)، وواعين بجميع أشكال العنف الأخرى ضد المرأة ليتمكنوا من تقديم المساعدة المناسبة للضحايا.

الاتجار بالنساء والفتيات

30 - إن اللجنة، إذ تقر بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات ، بما في ذلك إنشاء عدة هيئات استشارية وسن مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة، تلاحظ مع القلق أن الأسباب الجذرية للاتجار لم تعالج معالجة كافية وأنّ تمويل الملاجئ لا يزال نادرا، وأن الموارد المخصصة لمكافحة الاتجار لا تزال غير كافية بشكل عام. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التعاون الدولي لمقاضاة الجناة .

31 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف معالجة الأسباب الجذرية للاتجار والتعجيل في اعتماد التشريعات بشأنه وتوفير التمويل الكافي للتنفيذ الفعلي للبرنامج الحكومي لمنع الاتجار بالأشخاص في أوكرانيا وغيره من التدابير الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالبشر، ورصد أثرها. وعلاوة على ذلك، تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها تخصيص التمويل الكافي للملاجئ وإنشاء ملاجئ إضافية لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا الاتجار ودمجهن في المجتمع . وبالمثل، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إجراء تحقيقات منتظمة في الاتجار وملاحقة المتجرين ومعاقبتهم بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وإلى توفير معلومات عن عدد الضحايا وكذلك عن عدد التحقيقات ونتائجها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

32 - على حين تقر اللجنة بزيادة عدد النساء المنتخبات لشغل مناصب في الحكومة المحلية وفي السلك الدبلوماسي، فإنها تكرر الإعراب عن القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة عام 2002 إزاء انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة الرفيعة المستوى ، بما في ذلك في البرلمان الذي لا تمثل النساء إلا نسبة 8 في المائة من أعضائه. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق التأخر في اعتماد مشروع القانون رقم 1232، المقدم في عام 2007 والذي يقترح تعديلات على بعض القوانين التشريعية لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العملية الانتخابية، بما في ذلك التوصل إلى معدل أدنى نسبته 30 في المائة لكلا الجنسين في تشكيل البرلمان.

33 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة والمعينة من خلال جملة أمور منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و للتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، من أجل إعمال حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة العامة، ولا سيما على مستويات صنع القرار العليا. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في اتخاذ مبادرات تشريعية لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العملية الانتخابية وفي تشكيل البرلمان، مثل مشروع القانون رقم 1232، المقدم في عام 2007.

العمالة

34 - على حين تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد مشروع القانون المعد ِّ ل لقانون العمل في الآونة الأخيرة، الذي يعزز ضمانات تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالعمالة، فإن القلق يساورها إزاء الوضع الحقيقي للمرأة في سوق العمل، ولا سيما إزاء ارتفاع معدلات البطالة في أوساط النساء، وأوجه التفاوت الكبير في الأجور بين النساء والرجال، والتمييز الوظيفي، واستمرار المواقف التمييزية القائمة على نوع الجنس في أوساط أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممارسات تعيين الموظفين التمييزية والتحرش الجنسي في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق أيضا لأن عدم وجود مرافق لرعاية الطفل يشكل عقبة أمام ممارسة المرأة حقها في العمل ممارسة كاملة.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية وكفالة تمتع المرأة الفعلي على قدم المساواة مع الرجل بحقها في الأجر المتساوي للعمل المتساوي؛ و با لحد من التمييز المهني القائم على نوع الجنس وإنزال العقوبات المناسبة للقضاء على التحرش الجنسي في مكان العمل وغيره من الممارسات التمييزية. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين توافر مرافق رعاية الطفل وإمكانية الاستفادة منها بأسعار معقولة لمساعدة المرأة على ممارسة حقه ا في العمل.

تمكين المرأة الاقتصادي

36 - يساور اللجنة القلق من أن ’’تنفيذ الإصلاحات الليبرالية أدى إلى فقر جماعي جعل من المتعذّر عمليا إعمال معظم الحقوق التي يكفلها الدستور، فيما يتعلق بالمرأة على وجه الخصوص‘‘، كما ورد في الردود على قائمة القضايا. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن نسبة الفقر بلغت أكثر من 70 في المائة في أوكرانيا، وفقا لتقييم أجراه مفوض حقوق الإنسان، وأن هذا الوضع قد يؤثر في النساء بصورة غير متناسبة.

37 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية المحلية والأزمة المالية والاقتصادية الدولية في النساء ومواجهة الآثار السلبية على المرأة من خلال اتخاذ تدابير ملائمة وتوفير التمويل الكافي، وإبلاغ اللجنة بذلك في تقريرها المقبل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باتباع نهج يراعي نوع الجنس فيما يتعلق ببرامج واستراتيجيات التخفيف من حدة الفقر، وبمراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء اللواتي ينتم ي ن إلى الفئات الضعيفة.

الصحة

38 - ترحب اللجنة ببرنامج ” صحة الأمة “ للفترة 2002 -2011 و ب إقرار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، ولكنها تزال قلقة بشأن الوضع الصحي للمرأة، ولا سيما في ما يتعلق بصحتها الإنجابية. ويساور اللجنة القلق بشأن العدد الكبير من حالات الحمل غير المرغوب فيه وارتفاع معدل حالات الإجهاض. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن قلة المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة المرأة، بما فيها معدلات وفيات الأمومة وأسبابها، والأمراض التي تؤثر أشد ما تؤثر في النساء والفتيات. ويساور اللجنة المزيد من القلق بشأن الارتفاع الشديد في معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك بشأن زيادة معدل الوفيات لأسباب مرتبطة مباشرة بإدمان ا لكحول لدى النساء من 3 .5 إلى 14 .2 .

39 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطاراً واسعاً للخدمات الصحية مدعوماً بالموارد الكافية، بما يتوافق مع ال توصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة بشأن الصحة، وأن ترصد بصورة منهجية استفادة المرأة من الرعاية الصحية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وأن ت وفر الخدمات المناسبة لتنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل بأسعار ميسورة ، وأن تحد من اللجوء إلى الإجهاض. و هي تشجع الدولة الطرف على مواصلة توفير التثقيف الجنسي بصورة منهجية في المدارس، ومن ضمنها مدارس التدريب المهني. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على استهداف الفئات المعر َّ ضة للخطر الشديد من أجل وضع استراتيجيات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. و هي تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات وبيانات مفصلة بشأن صحة المرأة، و لا سيما الفئات الضعيفة من النساء، بما في ذلك ما يتعلق ب أسباب وفيات الإناث، وإدمان الكحول والتبغ ، إلى جانب الأمراض الرئيسية التي تصيب النساء والف ت يات، كسرطان الثدي وعنق الرحم.

العلا قات العائلية

40 - يساور اللجنة القلق بش أ ن الفوارق التي لا تزال باقية في الدولة الطرف بشأن السن الدنيا لزواج الذكور والإناث التي تم تحديدها ب ـ 18 عاماً للذكر و 17 عاماً للأنثى. وت خشى اللجنة أيضاً من أن التشريعات الحالية للدولة الطرف بشأن توزيع الملكية عند الطلاق لا تعترف بالممتلكات غير المادية، من قبيل صناديق المعاشات التقاعدية، كجز ء من ممتلكات الزوجين التي يتعين توزيعها.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة رفع السن الدنيا لزواج البنت إلى 18 عاماً ، و إلى عدم وجود أي استثناءات له ذه السن الدنيا للزواج ، وذلك بموجب المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن ال لجنة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير القانونية اللازمة للاعتراف بالممتلكات غير المادية، من قبيل صناديق المعاشات التقاعدية ، كجزء من ممتلكات الزوجين.

الفئات الضعيفة من النساء

42 - تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات مفصلة ذات صلة بالمهاجرات واللاجئات وسائر ال فئات الضعيفة من النساء ، ولا سيما نساء الروما اللائ ي قد يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز على أسس جنسية وجنسانية، أو على أساس العرق أو الأصل الإثني، أو الإعاقة، أو العمر، أو الميول الجنسي .

43 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم مع ل ومات وبيانات إحصائية شاملة، في تقريرها الدوري المقبل، بشأن حالة المهاجرات واللاجئات وسائر الفئات الضعيفة من النساء ، ولا سيما نساء الروما، اللائي قد يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز على أسس جنسية وجنسانية، أو على أساس العرق أو الأصل الإثني، أو الإعاقة، أو العمر، أو الميول الجنسي، وبشأن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد هؤلاء النساء في ما يتعلق باستفادتهن من الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل وال فوائد الاجتماعية، إ لخ.

جمع البيانات وتحليل ها

44 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين جمعها للبيانات بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال العنف ضد المرأة، ولكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن معلومات إحصائية وافية بشأن وضع المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

45 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعزز النظام الذي تتبعه لجمع البيانات بما في ذلك استخدام مؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل . و هي تدعو الدولة الطرف إلى التماس المساعدة الدولية، إذا ما اقتضت الحاجة، لتطوير جهودها في مجال جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن ت ُضمِّن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس، وحسب المناطق الريفية والحضرية ، تبين أثر التدابير المتعلقة ب السياسات والبرامج وما تحقق من نتائج.

إعداد التقرير ال مقبل

46 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستمرة للتشاور والتعاون بصورة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تشارك الدولة الطرف في مشاورات مستمرة ومنهجية مع طائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية النسائية بشأن جميع المسائل المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما ف ي ذلك ما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة و لدى إعداد التقارير المقبلة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف ، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، ب أن تستخدم بشكل تام إعلا ن ومنهاج عمل بيجين، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المع ني بالمرأة، المعقود في بيجين عام 1995، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

48 - تشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج ال منظور ال جنساني والإبراز الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُ ضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف، لكي يطلع الناس ، ولا سيما المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، ومنظمات الدفاع عن المرأة، ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة المرأة قانونياً وفعلياً بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية المعتزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وخاصة على منظمات الدفاع عن المرأة ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 31 و 33 أعلاه.

موعد تقديم التقرير المقبل والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه ال ملاحظات الختامية، عند قيامها، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بإعداد تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/فبراير 2014.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتّباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرت ف ي الاجتماع الخامس المشترك بين لج ان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ولا بد من اتّباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008، جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموح دة المستكملة 60 إلى 80 صفحة.